الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك : الوزير: وزير اإلسكان. الوزارة: وزارة اإلسكان. النظام: نظام رسوم األراضي البيضاء. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. األرض فضاء: األرض التي لم تنم عمرانيا للغرض المخصصة له وذلك وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة السارية وقت اإلعالن. األراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. تنمية عمرانية: بالنسبة لألرض غير المطورة هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها وبالنسبة لألرض المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها عدا التسوير وما في حكمه بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية األرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها ويشمل ذلك ورثته أو خلفه. اإلعالن: اإلعالن الصادر من الوزارة في شأن األراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني وفق ما هو محدد في المادة )السادسة( من الالئحة األرض المطورة: األرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة. تنمية عمرانية: بالنسبة لألرض غير المطورة هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها وبالنسبة لألرض المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها عدا التسوير وما في حكمه بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. القرار : القرار الصادر عن وزير االسكان بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم. مدينة : أي تجمع للسكان سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزا. حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية و تمثل الحدود المالئمة لتوطين األنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خالل فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق و المياه و الكهرباء و االتصاالت والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة : الخدمات الدينية و التعليمية و الصحية و األمنية و نحوها التي ال تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
الثاني الفصل للرسم الخاضعة األراضي الثانية: المادة والمخططات العمراني النطاق تحديد خرائط هو األراضي استخدامات تخصيص وفي العمراني النطاق تحديد في المرجع 1.. لها تطبيقا المختصة الجهات من الصادرة التفصيلية. لذلك تبعا الرسم لتطبيق المكاني النطاق تغيير مدينة ألي العمراني النطاق تغيير أو تعديل على يترتب 2. الثالثة: المادة الهيئة في المقيمين من أحدهم يكون ثالثة عن أعضائها عدد يقل ال أكثر أو لجنة الوزير من بقرار الوزارة في تشكل 1. المعتمدين. للمقيمين السعودية سنوات )ثالث( اللجنة في العضوية مدة وتكون العقارات تقدير بأعمال للقيام الكافية الخبرة توافر اللجنة أعضاء في يشترط 2. للتجديد. قابلة في عليها المنصوص الضوابط و للمعايير وفقا ذلك و الرسم لتطبيق الخاضعة لألرض العادلة القيمة تقدير اللجنة تتولى 3.. باألغلبية قراراتها تصدر و الالئحة و النظام. الوزير من بقرار أعضائها مكافآت و إجراءاتها و اللجنة عمل قواعد تصدر 4. : الرابعة المادة التالية: المعايير وفق ذلك و اإلعالن تاريخ في قيمتها أساس على الرسم لتطبيق الخاضعة األرض قيمة تقدير يكون. العمراني النطاق حدود ضمن األرض موقع 1.. استخداماتها.2. تضاريسها.3. عليها المطبقة البناء أنظمة 4.. إليها العامة المرافق ووصول فيها العامة الخدمات توافر معامل 5. السكني. االستخدام في األثر ذات بها المحيطة االجتماعية و والصناعية التجارية االستخدامات و األنشطة 6. : الخامسة المادة وصول و فيها العامة الخدمات توافر معامل تحديد يكون الرسم لتطبيق الخاضعة األرض قيمة تقدير لغرض 1. : يلي لما وفقا إليها العامة المرافق. األرض قيمة تقدير في توافرها المؤثر العامة المرافق و العامة الخدمات تحديد أ.. للسكن ضرورته بحسب مرفق أو خدمة كل وزن تحديد ب. الواحدة المدينة في المرفق أو الخدمة وزن يتغي ر ال ج. وفق لألرض األساسية القيمة لتقدير األوزان مجموع تحسب أن على المرفق أو الخدمة لوزن دورية مراجعة اجراء للوزارة 2.. الوزارة قبل من الغرض لهذا توضع خاصة معادلة
الفصل الثالث ضوابط تطبيق الرسوم المادة السادسة: 1. يكون تطبيق الرسم على األراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق المراحل اآلتية: أ. المرحلة األولى: األراضي غير المطورة بمساحة عشرة آالف متر مربع فأكثر و الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. ب. المرحلة الثانية: األراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها عشرة آالف متر مربع. ت. المرحلة الثالثة: األراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها خمسة آالف متر مربع. ث. المرحلة الرابعة: األراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آالف متر مربع. يزيد على يزيد على 2. إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكف األراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض و الطلب فيجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة و االنتقال إلى المرحلة التالية. المادة السابعة: يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني اآلتي: 1. يكون اإلعالن عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض األراضي المطورة فيها. 2. تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على األراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة و االنتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة وذلك وفق التفصيل المبين في المادة )السادسة( من الالئحة. المادة الثامنة: يشترط إلخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي : 1. أن تكون أرضا فضاء. 2. أن تكون داخل حدود النطاق العمراني. 3. أن تكون مخصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة. 4. أن تكون ضمن فئة األراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبي ن في المادة )السادسة( من الالئحة.
: التاسعة المادة اآلتية: الحاالت من أي في للتطبيق الخاضعة األرض على الرسم يطبق ال 1.. الالئحة من ) الثامنة ( المادة في الواردة الرسم تطبيق اشتراطات من أي انتفاء أ. متسببا المكلف يكون أال بشرط فيها األرض مالك تصرف دون يحول مانع وجود ب. المانع. قيام في مشاركا أو المكلف يكون أال بشرط بنائها أو األرض لتطوير الالزمة الموافقات و التراخيص صدور دون يحول عائق وجود ت.. العائق قيام في مشاركا أو متسببا. القرار صدور تاريخ من سنة خالل بنائها أو األرض تطوير إنجاز ث. الجزء ذلك كان ما متى منها المتبقي الجزء على فيطبق االرض من جزء على الرسم تطبيق توقف إذا 2.. فيه التصرف المكلف بإمكان كان و الرسم لتطبيق الخاضعة الفئة ضمن يدخل العاشرة: المادة ومنها: دفعه من التهرب منع و بعدالة الرسم تطبيق لضمان الالزمة االجراءات الوزارة تتخذ. المستهدفة الفئات و المدن و المناطق جميع في التقييم و التطبيق معايير توحيد 1. الجهات مع بالتنسيق وذلك المكلف أو األرض عن المقدمة البيانات صحة من للتحقق الالزمة اآلليات وضع 2. العالقة. ذات أي إلى تبليغها بمجرد آلثارها منتجة المكلف إلى الموجهة البالغات و القرارات و المخاطبات جميع اعتبار 3. حددها. التي العناوين من الذي اإلعالن صدور بعد األرض استخدامات تغيير استغالل عدم لضمان المعنية الجهات مع التنسيق 4.. الرسم دفع من للتهرب يشملها الرابع الفصل المكلفين مع التواصل عشرة: الحادية المادة. الرسم بتطبيق المستهدفة لألراضي المحدد الجغرافي النطاق يبين مخطط باإلعالن يرفق 1.. للوزارة االلكتروني الموقع وفي اليومية الصحف من صحيفتين في اإلعالن ينشر 2.
عشرة: الثانية المادة. تقديمها المكلف من المطلوب البيانات و الوثائق الوزارة تحدد 1. : اآلتية البيانات أدنى كحد بأرضه الخاص بالقرار المكلف تبليغ يتضمن أن يجب 2.. التجاري سجله أو المدني سجله ورقم المكلف اسم أ. األرض. ملكية إثبات وثيقة رقم ب.. األرض موقع ج.. للقرار النظامي المستند د. المستحق. الرسم مقدار ه. الرسم. تسديد موعد و.. الرسم تسديد وسيلة ز. تسديده. تأخير أو الرسم تسديد عدم على يترتب ما ح.. النظامية االجراءات بحسب القرار من التظلم في المكلف حق ط. عشرة: الثالثة المادة. مكتوبة للمكلف الصادرة اإلشعارات و المخاطبات جميع تكون أن يجب 1. الوطني. عنوانه و الهاتفي االتصال أرقام على المكلف يحدده الذي التواصل عنوان يشتمل أن يجب 2. الخامس الفصل والغرامات الرسوم تحصيل عشرة: الرابعة المادة. الالئحة أو النظام أحكام مخالفة على تترتب غرامة أي و الرسم بسداد الملزم هو المكلف 1. أو التسديد عن المكلف تخلف عن ناتجة غرامة أي تطبيق في سابقة مدد عن رجعي بأثر الرسم استحصال يؤثر ال 2.. نظاما المطلوبة بالوثائق التقدم. القرار تاريخ من سنة تتجاوز ال مدة خالل الرسم قيمة سداد المكلف على 3. من )1( الفقرة من )د( الفرعية الفقرة في إليها المشار السنة فترة خالل بنائها أو األرض تطوير المكلف أكمل إذا 4.. السنة تلك عن دفعه ما له فيعاد للرسم سداده بعد الالئحة من )التاسعة( المادة. تطويرها أو األرض في بالتصرف المكلف حق في الرسم سداد عدم يؤثر ال 5.
المادة الخامسة عشرة: 1. يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو الالئحة وذلك وفقا آلليات التبليغ المحددة في الالئحة. 2. تحص ل الرسومات المستحقة وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو الالئحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة و الئحته التنفيذية. 3. تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو الالئحة وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص. 4. تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم و الغرامات المحصلة على مشروعات اإلسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها. المادة السادسة عشرة: إذا كانت األرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية فيكون كال منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية األرض. الفصل السادس أحكام عامة المادة السابعة عشرة: تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العالقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام و الالئحة بما يضمن تحقيق األهداف من تطبيق الرسوم على األراضي البيضاء. المادة الثامنة عشرة: يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام الالئحة.