جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق ل م د المركز القانوني لموالي في التشريع الج ازئري مذكرة مكممة من متطمبات نيل شهادة الماس

ملفّات مشابهة
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

مـــــن: نضال طعمة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

Microsoft Word - Ja doc

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

باسم الشعب

Microsoft Word - Document1

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Morgan & Banks Presentation V

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Diapositive 1

République Algérienne Démocratique et Populaire الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( ميثاق مجمس اإلدارة 1

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Our Landing Page

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الشريحة 1

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

نموذج السيرة الذاتية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243 Tel.: (251-11) Fax: (251-11) situationroom

لــؤي أحمد المسـلم

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

عناوين حلقة بحث

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

GB Basic Template

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

الجامعة الأردنية

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

1

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في تكريم معالي األستاذ عدنان القص ار 2018 شباط في بيروت 28 1

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

untitled

1

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

كل ة االقتصاد وعلوم الس اس ة االسئلة االسترشاد ة لطلبة التعل م عن بعد لمادة نظر ة التنظ م قسم:االدارة. لسنة: أوال:أختر االجابة الصح حة: مكن

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

الجامعة الأردنية:موضوعات في الدافعية

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

PowerPoint Presentation

طور المضغة

عرض تقديمي في PowerPoint

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

النسخ:

جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق ل م د المركز القانوني لموالي في التشريع الج ازئري مذكرة مكممة من متطمبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري إعداد الطالبة: فدول حياة تحت إش ارف األستاذة: د/ يعيش تمام آمال السنة الجامعية: 0 0/

مقدمة يتأثر األسموب الذي تنتيجو الدولة في تنظيميا اإلداري بظروفيا اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والتاريخية والتكنولوجية ودرجة األخذ بمبادئ الديمق ارطية واإل اردة في تحسين أسموب تسيير اإلدارة العمومية ولذلك كانت البداية في الدولة الحديثة تركيز جميع الييئات اإلدارية في يد السمطة اإلدارية المركزية عمى مستوى العاصمة فمما استقرت الدولة و ازل كل خطر ييددىا وتعددت الواجبات الممقاة عمى عاتقيا من جية وتنوعت الخدمات التي تؤدييا لألف ارد في صورة م ارفق عمومية من جية أخرى فقد أصبح من العسير عمى السمطة المركزية أن تنيض وحدىا بتمك األعباء في كافة أرجاء الدولة ضف إلى ذلك بروز إ اردة شعبية تريد المشاركة )عن طريق اإلنتخاب( في ممارسة السمطة عمى المستوى المحمي فكل ىذه األسباب قامت الدولة بعد ذلك بإش ارك المواطنين في أداء ىذه الخدمات عن طريق إنشاء ىيئات إدارية محمية حتى تتفرغ الحكومة في العاصمة لألمور التي تيم الدولة كميا والج ازئر إحدى الدول الحديثة التي أخذت بصورتي المركزية والالمركزية في تنظيميا اإلداري وىذه األخيرة تعني توزيع الوظائف اإلدارية بين السمطة المركزية في العاصمة وبين ىيئات

محمية والتي تقوم عمى وضع سمطات أخذ الق ارر بيد ىيئات معينة ومنتخبة من طرف المواطنين واعتمدت الدولة في سبيل ذلك عمى ممثمييا وأعوانيا وأضفت عمييم الطابع الالمركزي بإسنادىم ميام التسيير ليذه األقاليم ولو بطريقة غير مباشرة وبذلك يعد الوالي في التنظيم اإلداري الج ازئري جياز لعدم التركيز وانطالقا مما تقدم تعود أىمية الموضوع إلى الموقع الذي يحتمو الوالي في النظام اإلداري باعتباره يشكل وسيمة اإلتصال الدائم بين السمطة المركزية من جية والوالية والبمديات المكونة ليا من جية أخرى وىذا الخيار ييدف إلى الحفاظ عمى وحدة السياسة العامة في البمد وتكريسا لمبدأ عدم تجزئة السمطة باإلش ارف عمى تسيير ىذه األقاليم عن طريق الوالي دون المساس بمبدأ اإلستقاللية في التسيير واتخاذ الق ارر غير أن ىذا اإلزدواج في ميام الوالي التي تكون مركزية منيا والالمركزية قد يخمق التداخل بين ىاتين الصفتين وىو ما قد يمس بحسن سير الجماعات المحمية بصورة مستقمة ويخمق نوع من التعارض بين السمطة المركزية والجماعات المحمية خاصة عمى ضوء التعددية السياسية إذ غالبا ما يحدث اختالف بين التشكيالت السياسية عمى مستوى السمطة المركزية واألخرى الموجودة عمى المستوى المحمي وىذا ما يضفي عمى المركز القانوني لموالي أىمية بالغة من حيث ىو منصب لو أثر كبير في تنفيذ السياسة التنموية لمدولة وعميو فان إشكالية ىذه الد ارسة ىي: ىل وفق المشرع الج ازئري في تحقيق التوافق والتوازن بين اإلستقاللية القانونية لموالي والتي تعد من متطمبات التسيير المحمي باعتباره ممثل اإلدارة المحمية من جية وبين خضوعو وتبعيتو لمسمطة المركزية الوصية باعتباره ممثل الدولة عمى مستوى إقميم الوالية من جية أخرى أما عن أسباب اختيارنا لمموضوع فيناك أسباب ذاتية وأسباب موضوعية: األسباب الذاتية تتمخص أساسا في: الرغبة في اإلطالع عمى النظام القانوني الذي يخضع ومدى تجسيده لنظام الالمركزية اإلدارية لو الوالي ضمن قانون الوالية

صدور قانون الوالية الجديد األمر الذي دفعني إلى معرفة جديده فيما يخص ىذا الموضوع أما األسباب الموضوعية فتتمثل في: المحاولة من خالل ىذا البحث الكشف عما قد تثيره النصوص القانونية والتنظيمية من إشكاالت ومحاولة تحميميا حسب اجتيادات فقياء القانون اإلداري الج ازئري وذلك من أجل الوصول إلى إعطاء صورة كافية عن المركز القانوني لموالي ودوره في المجاالت اإلدارية المختمفة وجود عدم توازن واضح عمميا بين الوالي والمجمس الشعبي الوالئي فيما يخص مسألة تكريس الالمركزية ولإللمام بيذه الد ارسة اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي إضافة إلى اعتمادنا عمى أسموب المقارنة في بعض الجوانب وما اعتمدناه كد ارسة سابقة لبحثنا ىذا يتمثل أساسا في: كتاب عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الج ازئري دار اليدى الج ازئر 600 بمفتحي عبد اليادي المركز القانوني لموالي في النظام اإلداري )رسالة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام فرع المؤسسات السياسية واإلدارية( جامعة قسنطينة 6000 6000 ولإللمام بيذا الموضوع قمنا بتقسيم عممنا ىذا إلى: فصل أول عالجنا من خاللو النظام القانوني لمنصب الوالي وقسم ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث يتعمق األول بماىية منصب الوالي والمبحث الثاني تطرقنا فيو إلى الواجبات والحقوق الوظيفية لموالي أما المبحث الثالث فتناولنا فيو األجيزة اإلدارية المساعدة لموالي

أما الفصل الثاني فتعرضنا إلى عالقة الوالي بأجيزة الدولة المختمفة والرقابة عميو وقد تضمن ىذا الفصل كذلك ثالثة مباحث تناولنا في المبحث األول عالقة الوالي باألجيزة المركزية أما المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى عالقة الوالي باألجيزة المحمية المنتخبة أما المبحث الثالث فيتعمق بالرقابة عمى الوالي أما الفصل الثالث فتناولنا فيو صالحيات الوالي وأثرىا في التنظيم اإلداري الج ازئري درسنا في المبحث األول صالحيات الوالي بصفتو ممثال لمدولة أما المبحث الثاني فقد خصصناه لصالحيات الوالي بصفتو ممثال لموالية أما المبحث الثالث تناولنا فيو أثر منصب الوالي في التنظيم اإلداري الج ازئري

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول لدارسة النظام القانوني لمنصب الوالي ال بد أوال التطرق إلى ماىية منصب الوالي ثم معرفة الواجبات و الحقوق الوظيفية ليذا المنصب و تحديد طبيعتو من حيث ىو منصب سياسي أو إداري ثم عرض األجيزة اإلدارية المساعدة لموالي و لذلك قسمنا د ارستنا في ىذا الفصل مباحث : إلى المبحث األول : ماىية منصب الوالي المبحث الثاني : الواجبات و الحقوق الوظيفية لموالي المبحث الثالث : األجيزة اإلدارية المساعدة لموالي 5

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول األول: المبحث ماىية منصب الوالي في ىذا المبحث سنتطرق أوال إلى تعريف منصب الوالي ثم معرفة ىذا المنصب في الج ازئري من خالل أىم الم ارحل التي عرفيا ثم كيفية تعيين الوالة و إنياء مياميم التشريع األول: المطمب تعريف منصب الوالي إن مصطمح الوالي لو العديد من المعاني تختمف باختالف طبيعة التعريف بين التعريفات المغوية و المستمدة أساسا من الشريعة اإلسالمية و تعريفات قانونية واردة في النصوص المختمفة و ىذا ما سنبينو من خالل اآلتي: األول: الفرع التعريف الشرعي والمغوي لمصطمح الوالي أوال : التعريف الشرعي الوالي اسم من أسماء اهلل الحسنى و قد ورد في القرآن الكريم كقولو تعالى بين يديو و من خمفو يحفظونو من أمر اهلل إن اهلل ال يغير ما بقوم أ ارد اهلل بقوم سوءا فال مرد لو وماليم من دونو من وال" ": لو معقبات من حتى يغيروا ما بأنفسيم و إذا كما ورد مصطمح ولي في العديد من اآليات الكريمة كقولو تعالى اهلل لو ممك أن " ألم تعمم السماوات واألرض ومالكم من دون اهلل من ولي وال نصير " وكذلك ورد في سنة رسول اهلل مصطمح الوالي ويعني بو الحاكم أو الخميفة الذي يخمف رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم و ذلك من خالل ما جاء في الحديث الشريف: "أشيد اهلل عمى الوالي من بعدي لما رق عمى جماعة المسممين و رحم صغيرىم و أجل كبيرىم و أعطى سورة الرعد اآلية 6 سورة البقرة اآلية 07

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول عماليم ال يضربيم فيذليم و ال يجيدىم فيقطع ضعيفيم وال يجعل المال دولة بين األغنياء منيم أال نسميم و ال يغمق بابو دونيم فيأكل ىل بمغت الميم أشيد" قوييم ولقد فرق النظام اإلسالمي بين كل من الوالي كمنصب الدين بأمور من صالة الجماعة و تقديم الفتوى لمحكم باإلمارة مع إمكانية توليو المسائل الدينية التي تعود لإلمام في ثانيا : التعريف المغوي واإلمام بحيث يكمف ىذا األخير بينما يختص األول بالمسائل اإلدارية الخاصة حالة و قد عرف في لسان العرب عمى أنو : "ولي الوالي البمد وولي الرجل معروف ويقال في التعجب ما أواله لممعروف شاذ وىو غيابو البيعة وتقول فالن ولي وولي والية فييما و عميو " أوليتو و قد عرفو فقياء الشريعة بأن:" الوالي الذي تولى المالك لألشياء و المتولي ليا " الفرع الثاني : التعريف القانوني لمصطمح الوالي األمور و ممك الجميور " كما عرف بأنو" عمى الرغم من كثرة و تنوع النصوص القانونية و التنظيمية إال أنيا لم تضع تعريفا محدد لمنصب الوالي لكن ىذا ال يعني خموىا تماما من اإلشارة إليو حيث نجد أنيا تطرقت إلى تمثيل الوالي لمدولة فقد جاء في المادة 9 من القانون 90 09 الوالي ىو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الوالية " 4 المتعمق بالوالية بأن : " أحمد بن حسين البييقي شعب اإليمان الجزء السادس الطبعة األولى دار الكتب العممية بيروت ( د س ) ص 6 عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الج ازئري دار اليدى الج ازئر 006 ص 9 جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب الجزء 5 دار المعارف ( د س( ص 4 القانون 90 09 المؤرخ في 7 أفريل 990 المتعمق بالوالية الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 990 7 4

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول كما عرفتو المادة 04 من المرسوم التنفيذي 90 0 الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العميا في اإلدارة المحمية بأن : "الوالي ىو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الوالية " 07 عرفتو المادة و كما 0 من القانون المتعمق بالوالية بأن : الوالي ممثل الدولة عمى مستوى الوالية و ىو مفوض الحكومة " الفرع الثالث : التعريف الفقيي لمصطمح الوالي يعرف الوالي عمى أنو "جياز لنظام عدم التركيز وأنو يعتبر من الموظفين السامين لمدولة " ويعرف كذلك عمى أنو " بمثابة القائد اإلداري لموالية و حمقة االتصال بينيا و بين السمطة المركزية فيو مندوب الحكومة و الممثل المباشر لجميع الوز ارء " 4 ورغم ىذه المحاوالت و لكنيا ال تعد تعريفات حقيقية لمنصب بيا يتصف الوالي بل ىي مج رد صفات الثاني: المطمب م ارحل تطور منصب الوالي لقد عرف منصب الوالي في الج ازئر العديد من التغي ارت عمى غ ارر باقي المناصب األخرى وذلك تماشيا مع التطو ارت التي عرفتيا البالد منذ اإلحتالل الفرنسي إلى يومنا ىذا وليذا قسمنا د ارسة ىذا المطمب إلى فرعين : 8 المرسوم التنفيذي رقم 90 0 المؤرخ في 5 يوليو 990 الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب والوظائف العميا في اإلدارة المحمية الجريدة الرسمية العدد المؤرخة في /990 0 / 8 القانون رقم 07 مؤرخ في فب ارير 0 المتعمق بالوالية الجريدة الرسمية العدد لسنة 0 ناصر لباد األساسي في القانون اإلداري الطبعة الثانية دار المجدد لمنشر و التوزيع سطيف 0 ص 90 4 حسين مصطفى حسين اإلدارة المحمية المقارنة الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 98 ص ص 4746

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول األول: الفرع منصب الوالي خالل الفترة االستعمارية تثبت الد ارسات التاريخية إص ارر مؤسسات الدولة و المجتمع الج ازئري سمطات اإلحتالل الفرنسي عمى ىدم و تحطيم بنيات و وفي سنة المقاطعات في و 845 09 إلى إنشاء تقرر مناطق تسير 848 سبتمبر وىيمن عمى )الواليات( إدارة إما مقاطعات ثالثة وىي: الج ازئر قسنطينة ووى ارن وقسمت ىذه عن طريق الحكم المدني أو الحكم العسكري أو المختمط استبدلت الحكومة الفرنسية نظام المقاطعات بنظام العماالت و تسيير العمالة عامل العمالة )الوالي أو و قد المحافظ( يتمتع بصالحيات واسعة يمارسيا بمساعدة نواب لو في نطاق الدوائر كأج ازء اقممية لمعمالة إعالن و بعد يتغير التسيير إلى فرنسا بتاريخ اإلداري 848 نوفمبر 04 الذي يجعل من الج ازئر إقميما كان إدارية فرنسيا لم لمج ازئر بل بقيت محافظة عمى النظام السابق و لقد كان عامل العمالة خاضعا لوزير الحربية و ليس لوزير الداخمية كما ىو الشأن في لمتسيير في األقاليم الفرنسية و طبيعة الحكم المفروض في الج ازئر و الذي يرجع أساسا لمقوة العسكرية و ليس اإلداري القائم عمى مبادئ التسيير الالمركزي مرد ذلك إعماال أما بالنسبة لمنظام القانوني الذي كان يحكم عامل العمالة في ىذه الفترة فيو نفسو المعمول بو فرنسا غير أن صالحياتو في الج ازئر كانت أوسع نطاقا عن تمك الموجودة في الفرنسية و ذلك خدمة لمدولة االستعمارية ويتمثل ىذا النظام في العديد من القوانين المتوالية إنشاء منصب المحافظ و قد توالت و حماية مصالحيا في 4 الج ازئر حيث صدر التعديالت عمى ىذا القانون ففي 8 القانون رقم 064 األقاليم الذي يتضمن 950 صدر محمد الصغير بعمي مرجع سابق ص ص 4 عالء الدين عشي مرجع سابق ص 9 محمد الصغير بعمي قانون اإلدارة المحمية الج ازئرية دار العموم لمنشر و التوزيع عنابة 004 ص عالء الدين عشي مرجع سابق ص 0

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول المرسوم رقم 7 الذي يحدد سمطات المحافظ الذي يخضع المحافظ لمنظام التأديبي العام المتعمق بالموظفين و يجوز لوزير الداخمية توقيع عقوبتي اإلنذار و الموم في حالة إخاللو بالعمل الفرع الثاني : منصب الوالي اإلستقالل بعد ورثت الج ازئر غداة اإلستقالل والمحافظ باعتباره جية تنفيذية بنية إدارية فرنسية تمثمت في المجمس العام كييئة مداولة وعرفت المحافظات مرحمة صعبة بحكم ىجرة األوروبيين عمى حالو بسبب صدور القانون المشيور الفرنسية غير أن اإلطار القانوني ظل ثابتا 96 الذي مد العمل بالنصوص و فرضت ىذه الحالة تعزيز سمطة المحافظ و أنشأت بعض المؤسسات اإلستشارية كالمجان الجيوية لمتدخل اإلقتصادي و اإلجتماعي و ذلك بناءا التحرير لجبية الوطني وقد تميزت ىذه المرحمة عموما بانف ارد عمى طمب المكتب السياسي الوالي بالحكم عمى المستوى المحمي تماشيا مع الظروف اإلنتقالية التي كانت تمر بيا البالد عمى جميع األصعدة السياسية واإلقتصادية اإلدارية وفي سنة قانون الوالية الج ازئر 969 عرفت الج ازئر أول قانون بموجب األمر رقم لموالية 869 و الذي أدخمت عميو بعض سياسة الحزب الواحد و النيج اإلشت اركي التعديالت خالل ىذه المرحمة و المتضمن و كذلك انتيجت و لقد اعتمد المشرع الج ازئري في ىذا القانون عمى وجود المجمس الشعبي الوالئي المنتخب كييئة مداولة و ىيئة تنفيذية تتجسد في المجمس التنفيذي لموالية الذي ي أرسو الوالي أفرد لموالي فصال كامل أدرج من خاللو الصالحيات العامة لموالي و كذلك Ahmed Mahiou les Collectivitiés locales en Algèrie annuaire de l Afrique du nord 96 p األمر 869 المؤرخ في ماي 969 المتضمن قانون الوالية الجريدة 0 الرسمية رقم 44 لسنة 969 تم التعديل بموجب األمر 8676 جريدة رسمية رقم 86 لسنة 976 والقانون 08 جريدة رسمية رقم 7 لسنة 98

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول و بصفة عامة فالوالي في ظل القانون القديم كان مييمنا ىيمنة تامة عمى حياة المجمس الشعبي الوالئي بالنظر إلى صالحياتو إز اءه وكذلك لما كان الوالي ىو الرئيس األعمى لممجمس التنفيذي فيو يتحكم بكافة كما أعمالو يجوز لو تفويض بعض اختصاصاتو ألعضاء المجمس و التي تخص قطاع تسييرىم و اختصاصيم تسييال ثم صدر بعد ذلك لمياميم القانون الثاني لموالية بموجب القانون 09 90 07 بتاريخ 990 و صدر في ظل مرحمة جديدة أرسى معالميا دستور السياسية بموجب المادة 989 منو 40 الوالئية اختمفت عن المرحمة السابقة ودخمت الجديد لسنة اإلجتماعية أبريل الذي كرس التعددية و ىو ما يعني أن التركيبة السياسية لممجالس البالد نوعيا في مرحمة جديدة 989 عمل السمطات العمومية و لقد منوىا أن الدولة تقوم عمى جاء كما الشعبية الدستور مبادئ التنظيم الديمق ارطي و العدالة و أن المجمس المنتخب ىو اإلطار الذي يعبر فيو الشعب عن إ ادر تو و ي ارقب حصر قانون الشعبي الوالئي والوالي قانونية مركبة ومتميزة فيو الوالية إقميم الوالية لسنة الييئات 990 وحدد صالحيات كل منيما إلى اإلداري لموالية التنفيذي جانب أنو ممثل لمسمطة المركزية ن اره يمثل ىيئة تنفيذية لممجمس الشعبي الوالئي 4 بينما أشار األمر 869 إلى المسيرة عمى مستوى الوالية في المجمس فبالنسبة لموالي نجده يتمتع بوضعية بمختمف الوز ارء عمى مستوى وأيضا يعتبر الوالي الرئيس المجمس الشعبي الوالئي والوالي والمجمس القانون 90 09 المؤرخ في 07 أبريل 990 المتعمق بالوالية الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة 990 عمار بوضياف شرح قانون الوالية الطبعة األولى جسور لمنشر والتوزيع الج ازئر 0 المادة 4 من دستور 989 الجريدة الرسمية رقم 09 بتاريخ مارس 989 ص 4 عمار بوضياف التنظيم اإلداري في الج ازئر الطبعة األولى جسور لمنشر والتوزيع الج ازئر 00 ص 74

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول و تضمن ومن أىم 0 996 ثم صدر بعد ذلك قانون الوالية الجديد 07 المؤرخ في فب ارير 8 مادة وجاء الغيا لمقانون 0990 المذكور وصدر في ظل دستور األحكام الجديدة التي تضمنيا قانون الوالية لسنة 0 مايمي : استند القانون الجديد لموالية لسنة بين أمر و بالوالية كتنظيم قانون 0 في مقتضياتو إلى جانب الدستور ل 88 إداري ولقد أوردت المادة نصا تشريعا ومن ىنا سعى القانون الجديد لمكشف تفصيال عن النصوص ذات العالقة من القانون 07 استثناء يتعمق بإمكانية تغيير مكان انعقاد المجمس الشعبي الوالئي في حال القوة القاىرة و ىذا بعد التشاور مع الوالي و لم يشر القانون 0990 لذلك وتضمن قانون الوالية الجديد كذلك حكما أقر ألول مرة و األمر يتعمق بحق الوالي في رفع دعوى بطالن مداولة أمام المحكمة اإلدارية في حالة عدم تطابق المداولة مع القانون أو و ىذا ضمن أجل يوما من إق ارر المداولة وعمى ضوء النصوص القانونية المتعمقة بالوالي والسيما القانون رقم إدارية سمطة و سمطة سياسية في نفس السمطة األساسية في الوالية وعمى ىذا الوقت من جية ممثل لمدولة ومن جية أخرى ممثل 07 األساس و يستخمص من النصوص لموالية المطمب الثالث: كيفية تعيين الوالة و إنياء مياميم القانونية التنظيم يعتبر الوالي بأنو يشكل يتمتع بصالحيات ىامة جدا تتمثل في كونو بالرجوع إلى مختمف القوانين التي سنيا المشرع الج ازئري و المتعمقة بالوالية ابتداءا من القانون 69 8 إلى غاية القانون 07 نجد أنو لم يتطرق إلى الجانب الخاص بالتعيين لموالي و الشروط المطموبة لمظفر بيذا المنصب لذلك فان األسس و الضوابط القانونية التي يخضع ليا عمار بوضياف شرح قانون الوالية مرجع سابق ص 4 المادة 54 الفقرة 0 من قانون الوالية رقم 07 ناصر لباد مرجع سابق ص 90

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول تعيين الوالة نجد بعضيا في الدستور والبعض اآلخر موجود في التنظيم ىذا المطمب عمى كيفية تعيين الوالة )الفرع األول( وانياء ميامو )الفرع الثاني( وستنصب د ارستنا في كيفية تعيين األول: الفرع الوالة لد ارسة كيفية تعيين الوالة في الج ازئر سنتطرق إلى جية التعيين ثم الشروط المطموبة لذلك أوال : الجية المختصة بتعيين الوالة يعد منصب الوالي من المناصب الجد حساسة في ىرم الوظائف في الدولة لذا يختص بالتعيين فيو رئيس الجميورية دون غيره و ذلك وفقا لما جاء في دستور 996 المعدل " يعين رئيس الجميورية في الوظائف و الميام اآلتية: الوظائف والميام المنصوص عمييا في الدستور الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة التعيينات التي تتم في مجمس رئيس مجمس الدولة األمين العام لمحكومة محافظ بنك الج ازئر القضاة مسؤول أجيزة األمن الوالة " الوز ارء 4 5 6 7 8 9 المادة 78 من دستور 996 الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 996 معدل بالقانون 00 الجريدة الرسمية رقم 5 المؤرخة في 4 أبريل 00 والمعدل بموجب القانون رقم 08 9 المؤرخ في 008 / / 5 الجريدة الرسمية رقم 6

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول 999 0 9 40 وىو ما أكدتو المادة األولى من المرسوم الرئاسي 99 المؤرخ في المتعمق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية لمدولة غيره و وينفرد رئيس الجميورية بتعيين الوالة و ال يجوز بأي حال من األحوال أن يفوض ذلك إلى لعل سبب انف ارد رئيس الجميورية بيذه المسألة يعود إلى سبب وحيد وىو أىمية ىذا المنصب و حساسيتو عمى الصعيد السياسي و ثانيا : الشروط المطموبة لتعيين الوالة اإلداري باعتبار أن منصب الوالي من المناصب السامية في الدولة تحكم تعيين الوالي وأخرى خاصة يجب أن تتوفر في الشخص الم ارد توليو ىذا و بالتالي فيناك شروط عامة المنصب ( الشروط العامة لتعيين الوالي و تتمثل فيما يمي : أ شرط الجنسية : الجنسية و ىي ال اربطة السياسية و القانونية بين الوالي و الدولة التي ينتمي إلييا و قد أقرت أغمب التشريعات الوظيفية وجوب تمتع المترشح لموظيفة بجنسية الدولة السيما متى تعمق األمر بالوظائف و المناصب العميا و ذلك طبقا لنص المادة المرسوم من 59 85 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدا ارت العمومية و المحال عمييا بموجب المادة من المرسوم التنفيذي رقم 4 6 90 المرسوم الرئاسي رقم 99 40 المؤرخ في 999 / 0 / 9 المتعمق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية لمدولة الجريدة الرسمية رقم 76 الصادرة في 999 المادة 87 من دستور 996 المعدل والمتمم عالء الدين عشي مرجع سابق ص 4 المرسوم التنفيذي رقم 90 6 المؤرخ في 5 يوليو 990 المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم الجريدة رسمية العدد بتاريخ 8 جويمية 990 4

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول و لم يفرق المشرع الج ازئري بالنسبة لمجنسية المطموبة في شغل ىذه األصمية و المكتسبة وفقا لما ىو مقرر في قانون الجنسية الوظائف بين الجنسية : ب شرط التمتع بالحقوق المدنية وحسن السيرة والخمق عمى المترشح لمنصب الوالي أن يكون في وضعية قانونية سميمة تجاه الحقوق المدنية التي ينص عمييا القانون حيث تنص تشريعات الوظيفة العامة عمى وجوب توافر ىذا الشرط في طالب الوظيفة العامة وذلك تأسيسا عمى أن توقيع عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة لمحرية في جريمة مخمة بالشرف أو األمانة الشخص يعد دليال عمى الوظيفة العامة التي تتطمب قد ار معينا من اإلستقامة والسموك التشريع إلى وبالرجوع قاطعا عمى أنو ليس أىال لتولي السوي الج ازئري يمكن التأكد من مدى توافر شرط التمتع بالحقوق المدنية حيث يمتزم المترشح لموظيفة العمومية بتقديم شيادة لمسوابق القضائية تثبت خموىا من أي مالحظات تتنافى وممارسة الوظيفة الم ارد اإللتحاق بيا أما السيرة والسموك الحسن فتعني مجموعة الصفات الحميدة التي يتمتع بيا الفرد وتشيع عنو فيكون موضع ثقة عند اآلخرين فاإللتحاق بالوظائف السيادية التابعة لمدولة أو المجال األمني أو الدفاع ومنيا منصب الوالي تستمزم أن يسبقيا المنصب ال إداري تحري إج ارء يتنافى وممارسة الوظائف أو الميام المرغوب شغميا 4 يوجو لمتحقيق من أجل سموك األشخاص قيد التعيين في 5 األمر رقم 8670 المؤرخ في 06 فيفري 970 المتضمن قانون الجنسية الج ازئرية الجريدة الرسمية العدد 05 الصادرة في فيفري 970 المعدل والمتمم شبري عزيزة يعيش تمام شوقي مركز الوالي في النظام اإلداري الج ازئري بين المركزية والالمركزية مجمة الفكر البرلماني مجمس األمة الج ازئر العدد لسنة 0 ص 8 األمر 006 المؤرخ في جويمية 006 المتعمق بالوظيفة العمومية الجريدة الرسمية العدد 46 بتاريخ 6 جويمية 006 ص 4 شبري عزيزة يعيش تمام شوقي مرجع سابق ص ص 0 9

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول ج شرط السن و المياقة البدنية : يجب عمى كل موظف أن يتوفر فيو شرط السن و المقدر حسب القانون األساسي لموظيفة العمومية ب العام 8 سنة كحد أدنى لإللتحاق بالوظيفة ال 40 إلى 5 والواقع أن ىذا الشرط موضوعي ينطبق عمى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة ولكن يمكن أن يعول عميو كضابط في تحديد السن الواجب توافرىا في المناصب العميا باعتبار أن منصب الوالي من الوظائف اإلدارية العميا في الدولة لذا يجب أن ي ارعي فيو اإلعتبا ارت الشخصية من خبرة وبعد النظر عند التصرف والتكوين العالي وبناء عميو نرى أن فإننا سن العطاء بالنسبة لإلطا ارت السامية وعمى وجو الخصوص منصب الوالي يت اروح من سن سنة فما فوق في مستوى تمثيل السمطة التي عينتيم إلى باإلضافة صحة جيدة شيادة طبية اإلق ضاءت بعد استنفاذ سنوات من الخبرة وتمرس العمل اإلداري حتى يكونوا شرط المياقة البدنية و التي يقصد بيا أن يكون الشخص متمتعا بعقل سميم و وأن يكون خاليا من األم ارض المعدية وغير المعدية وإلثبات ذلك يقوم بتقديم تسمح حيث أنو و ذلك حتى تتمكن واجباتو المينية و قاد ار وىذا الشرط ضروري إياىا عند اإلدارة لبعض األسالك من تنظيم الفحص الطبي لمتوظيف التأكيد بأن اإلدارة من لموظيفة بإمكانو المترشح عند القيام بكافة عمى تحمل المسؤوليات التي قد تمقى عمى عاتقو تعيين الوالة ألن الميام الموكمة ليم والسمطات الواسعة التي يخوليم القانون خاصة صالحية الضبط اإلداري والقضائي وكذلك الحماية المدنية التي تحتم عمى من ي ازوليا أن ينام بعين مغمضة وأخرى مفتوحة المادة 78 من األمر 006 المتعمق بالوظيفة العمومية المادة 76 من األمر 006 المتعلق بالوظيفة العمومية 6 شبري عزيزة يعيش تمام شوقي مرجع سابق ص

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول د يمكن ويقصد أداء أو تسوية الوضعية إ ازء الخدمة أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية الوطنية: متى سوى وضعيتو اتجاه الخدمة الوطنية بيذا الشرط أن يكون المترشح لموظيفة العامة في موقف واضح من ناحية أدائو واجب الخدمة الوطنية وال يشترط واضحة وأن يثبت لإلدارة ذلك بموجب شيادة في المترشح أن يكون قد أدى الخدمة بالفعل و وأال يكون في حالة ف ارر مثال كما أنو كثي ار من لمرض أو لوضعية اجتماعية معينة و ىذا ال يمنع قبوليم أما عند تعيين الوالة من فئة الوطنية لمخدمة النساء إنما يكون في وضعية قانونية األشخاص قد يعفون من في الوظائف العامة أدائو أو عدم أداء الخدمة وعمى غ ارر باقي الوظائف في الدولة فانو ال يشترط أداؤىن ( الشروط الخاصة لتعيين الوالي : و تتمثل فيما يمي شرط أ المستوى العممي والتكوين اإلداري: اشترط المشرع الج ازئري في الممتحق بالوظيفة العميا في الدولة بما فييا وظيفة الوالي شرط إثبات تكوين عالي أو مستوى من التأىيل مساويا لو بمعنى وجوب حيازتو عمى شيادة عممية جامعية عمى األقل أو تكوينا يسمح لو بممارسة الميام اإلدارية في الوظائف العميا أي من غير المعقول أن يكون متولي المنصب عديم المستوى العممي أو ذو مستوى بسيط أو ال يممك من التكوين الميني ما يمكنو من التحكم في األعمال و الصالحيات المناطة بو 4 المادة الفقرة 75 من األمر 006 7 المؤسسات السياسية واإلدارية( جامعة قسنطينة كمية الحقوق 000 بمفتحي عبد اليادي المركز القانوني لموالي في النظام اإلداري )رسالة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام فرع المادة من المرسوم التنفيذي رقم 690 5 ص 4 عالء الدين عشي مرجع سابق ص 5

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول ب الخبرة المينية في مجال اإلدارة : المادة تنص من المرسوم رقم 6 90 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم عمى أنو :" ال يعين أحد في وظيفة عميا في الدولة إذا لم يكن قد مارس العمل مدة 5 المؤسسات والييئات العمومية " رقم سنوات عمى األقل في المؤسسات أو اإلدا ارت العمومية أو وقد تم تكريس ىذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة 0 90 الدوائر" و التي تنص عمى أنو وذلك أخذ بمبدأ التدرج اإلداري في التسيير اإلداري و اإللمام عمييا والتداول بخبايا منصبو ": يعين الوالة من بين من المرسوم في التنفيذي الكتاب العامين لمواليات ورؤساء ممارسة الميام التي تسمح لمموظف باكتساب ميا ارت إضافة إلى تكريس مبدأ المساواة إال أن المشرع وفي نفس المادة يضيف أنو يمكن أن يعين في تولي الوظائف % 5 سمك الوالة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عمييا في الفقرة السابقة وذلك ما يعني أنو يجوز لرئيس الجميورية تعيين واليين من أصل شرط من الشروط السابقة الذكر الفرع الثاني : إنياء ميام الوالي إلنياء بالنسبة باإلج ارءات نفسيا ميام ( الشروط الخاصة من أعداد 48 ) ودون المساس بالشروط الوالي فيي تتم طبقا لقاعدة توازي األشكال المتبعة لدى تعيينو بموجب واليا دون م ارعاة أي العامة مرسوم رئاسي و وتكون ىذه الم ارسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير إلنياء الميام بحيث يستعمل رئيس الجميورية سمطاتو المطمقة فييا كما ىو الشأن في عممية التعيين 8 المادة من المرسوم التنفيذي رقم 090 محمد الصغير بعمي القانون اإلداري دار العموم لمنشر والتوزيع عنابة 00 ص 59 عالء الدين عشي مدخل القانون اإلداري دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع الج ازئر 0 ص ص 8878

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول وطبقا لمقاعدة العامة في الوظيفة العامة عادية ىناك طرق عادية إلنياء ميام الوالي و طرق غير : أوال الطرق العادية إلنياء ميام الوالي بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 90 6 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا قي الدولة وواجباتيم نجد أنو يحصر األسباب العادية التي يمكن أن تؤدي إلى إنتياء العالقة بين الموظف السامي و الدولة في التقاعد و الوفاة و اإلستقالة التقاعد : اإلحالة عمى التقاعد بالنسبة لموظائف السامية ال تتم اإلحالة عمى التقاعد بتحديد مدة العمل الممارسة في تتحقق دون دخل إل اردة الموظف ممف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو من تاريخ إنياء الميام تحدد فييا سن معين إدارة إلنياء الميام وانما الدولة واإلحالة عمى التقاعد ويتم ىذا اإلج ارء بموجب ق ارر فردي وعمى أن يتم تكوين إدارة عمومية لممعني في أجل أقصاه ابتدءا أشير 06 وفي انتظار إنياء عمميات التصفية تدفع ىيئة التقاعد المعنية تسبيقا شيريا لممعني من معاشو % 50 يساوي من مبمغ آخر ارتب تقضاه كما يستخمص من شيادة توقيف دفع ال ارتب ىيئة التقاعد فور تصفية المعاش بالتسوية المحاسبية النيائية وتقوم اإلستقالة : و قد يكون انتياء ميام الوالي بموجب استقالة يقدميا لمسمطة التي ليا صالحية ويكون العمل في ذلك وفقا لمقواعد العامة التي تحكم اإلستقالة في الوظيفة العامة التعيين عالء الدين عشي مدخل القانون اإلداري مرجع سابق ص 88 9 بمفتحي عبد اليادي مرجع سابق ص 5 المادتين /0 /9 من المرسوم التنفيذي رقم 690

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول وعمى الوالي اإللت ازم بأداء ميامو إلى غاية صدور المرسوم المتعمق بانتياء ميامو بمعنى اإلستقالة ال ترتب أي أثر إال بعد قبوليا الصريح من السمطة المخولة قانونا أن و بما أن انتياء الميام ىنا يرجع إل اردة الموظف السامي فانو ال يتقاضى المرتب الشيري و العالوات الخاصة بالوظيفة العميا وال يستفيد من نظام التقاعد المرتبط بالموظفين السامين كما ال ينتفع بالعطل الخاصة الوفاة : وىي سبب طبيعي في فقدان صفة الموظف إنياء ميام أي شاغل لموظيفة وىي من الحاالت التي ينتج عنيا ويتم ذلك بموجب الق ارر الفردي أو المرسوم الذي يتضمن إنياء الميام غير أنو يستفيد ذوي حقوقو من العديد من اإلمتيا ازت المالية كما ىو معمول بو في سائر الوظائف عمى العكس من اإلستقالة التي يتخمى فييا طالبيا عن كافة حقوقو وال يستفيد من أية م ازيا بعد تخميو عن وظيفتو 4 ثانيا : الطرق الغير عادية إلنياء ميام الوالي يقوم رئيس الجميورية بإنياء ميام الوالة و ذلك بموجب مرسوم رئاسي يحمل نفس األشكال التي تكون في مرسوم التعيين و ذلك ألحد األسباب التالية: عدم الكفاية والصالحية المينية: بالوظائف المسندة إليو عمى أحسن وجو و ذلك بإثبات عدم الجدارة في التسيير و القيام سعيد مقدم الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المينة ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 00 ص المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 485 الصادر في 985080 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا غير انتحابية الجريدة الرسمية رقم 5 الصادرة في أوت 985 0 سعيد مقدم مرجع سابق ص عالء الدين عشي مدخل القانون اإلداري مرجع سابق ص 89 4

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول عدم المياقة الصحية: مزمن أو فقد إحدى حواسو أي عجز صاحب المنصب صحيا كإصابتو بمرض خطير أو عدم الصالحية السياسية: و ذلك في حالة خروج الوالي عن السياسة العامة المنتيجة من قبل الحكومة بما فيو إعاقة لتنفيذ برنامجيا فال مناص من إنياء ميامو لعدم صالحيتو السياسية كونو ممثل الحكومة عمى مستوى الوالية إنياء الميام بسبب إلغاء المنصب : 4 إذا ألغيت الوظيفة العميا التي كان يشغميا أحد العمال أو فانو يحتفظ بمرتبو مدة سنة ثم يوضع بعدىا في حالة عطمة خاصة وينجم عن إلغاء الييكل ألغي الييكل الذي كان يعمل فيو إنياء ميام اإلطار الدائم في الوظيفة العميا المرتبطة بيذا الييكل وفي حال إلغاء المنصب أو الييكل ككل يعد ىذا سبب منطقي إلنياء الميام و نأخذ عمى سبيل المثال عمى ىذه الحالة اإللغاء الضمني لمنصب 4 97 المتعمق بالتنظيم اإلقميمي لوالية الج ازئر واألمر األساسي الخاص بمحافظة الج ازئر الكبرى بمنصب الوزير المحافظ والي والية الج ازئر بعد صدور األمر 5 97 5 4 وفقا لممادة المتضمن القانون بحيث تم إلغاء منصب والي الوالية و تعويضو من األمر 5 97 و التي تنص عمى " تسيير : محافظة الج ازئر الكبرى بواسطة الييئات اآلتية كل في حدود صالحياتو الوزير المحافظ لمج ازئر الكبرى و تعيين والة منتديين عمى أرس كل دائرة إدارية " عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الج ازئري مرجع سابق ص 7 المادة من المرسوم التنفيذي رقم 690 عالء الدين عشي مدخل القانون اإلداري مرجع سابق ص 89 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 997068 يتضمن تعيين وزير محافظ لمج ازئر الكبرى الجريدة الرسمية العدد 44 لسنة 997

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول إنياء 5 ميام الوالي المدعو لشغل وظيفة عميا أخرى : ويتم ىذا بموجب ق ارر فردي صادر من السمطة التي ليا صالحيات التعيين وفي ىذه الحالة يحتفظ المعني المدعو إلى شغل وظيفة عميا بال ارتب المرتبط بالوظيفة التي كان يشغميا حتى يصدر بشأنو تعيين آخر ولمدة ال تتجاوز سنة المبحث الثاني : الواجبات و الحقوق الوظيفية لموالي يتعين عمى الوالي وىو في إطار ممارسة ميامو أن يكون عمى اطالع بالواجبات الوظيفية المفروضة عميو وىو ما سنتطرق إليو في )المطمب األول( والحقوق الوظيفية التي يتمتع بيا أيضا في )المطمب الثاني( المطمب األول : الواجبات الوظيفية المفروضة عمى الوالي تتنوع ميام الوالي و تختمف عن ميام باقي الموظفين السامين و باعتباره كأي موظف سامي في الدولة تترتب عميو مجموعة من الواجبات خالل أداء ميامو و بعد نيايتيا الفرع األول: واجبات الوالي خالل أداء ميامو تترتب عمى الوالي مجموعة من الواجبات خالل أداء ميامو تتمثل فيما يمي : أوال ارتداء البذلة الرسمية : ألزم المشرع الوالي بارتداء بذلة مينية خالل ممارستو لميامو و ذلك بموجب المرسوم رقم 594 8 والتي يتم الموافقة عمييا من قبل لجنة و ازرية مشتركة والغرض من ىذه المجنة المختمطة ىو تجنب الخمط أو الوقوع في التشابو بين البذل الرسمية و التي قد يكون أصحابيا مدنيين أو عسكريين المادة 0 الفقرة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 690 المرسوم رقم 5948 المتضمن تأسيس لباس الوالة ورؤساء الدوائر الصادر في 9809 الجريدة الرسمية رقم 45 الصادرة في 980

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول وقد حددت مواصفات بذلة الوالي بموجب مقرر و ازري بتاريخ من لباسين والتي تتكون 984 أكتوبر 0 األول صيفي يكون لونو األساسي أبيض فاتر أما الثاني شتوي لونو األساسي أزرق بحري قاتم و ىو عبارة عن طقم كامل أما من الناحية الواقعية ورغم نص المشرع عمى أن الوالي يمارس ميامو و ىو مرتد لمبذلة المينية إال أنو ال يتم ارتداؤىا غالبا إال في المناسبات الوطنية الرسمية و كذا الزيا ارت الرسمية و لكن نجد أن المشرع أىمل مواصفات ىذه البذلة حال تولي ىذا المنصب من قبل العنصر النسوي ثانيا أداء الميام بإخالص : يجب عمى العامل الذي يشغل وظيفة عميا في الدولة أن يبرىن لدى ممارسة ميامو عن تمتعو بضمير ميني فعال حيث يعتبر الوالي أحدىم فعميو أن لألمة و أن يقوم بالواجبات الممقاة عمى عاتقو بكامل المسؤولية ميامو بالحياد و الموضوعية و تحقيق المساواة بين المواطنين يكون حريصا عمى المصالح العميا و كذا أن يتحمى لدى ممارسة ثالثا الخضوع لمسمطة الرئاسية : الوالي و في إطار أداء ميامو وجب عميو الخضوع لمسمطة الرئاسية سواء سمطة التعيين و إنياء الميام و كذلك سمطة اإلش ارف و التوجيو وذلك طبقا لممادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 90 6 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم و التي تنص عمى أنو " : يمارس العامل الذي يشغل وظيفة عميا في الدولة في إطار تأسيس قانوني و تنظيمي تحت السمطة التي عين لدييا " وكذلك يتعين عمى العامل الذي يمارس وظيفة عميا أن يكون رىن المؤسسة أو إشارة اإلدارة التي يمارس فييا ميامو عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الج ازئري مرجع سابق ص الوادة هن الوسسوم التنفيري زقن 0 الوادة 0 هن نفس الوسسوم

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول و تنحصر السمطة الرئاسية التي يمارسيا وزير الداخمية عمى منصب الوالي في مسألتين فقط تتمثالن في اإلش ارف و الرقابة اربعا التصريح بالممتمكات : يكون التصريح بالممتمكات الخاص بالوالة أمام الرئيس األول لممحكمة العميا وينشر محتواه في الجريدة الرسمية لمجميورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية خالل وذلك قصد تسممو ميامو الممتمكات العمومية الشيرين المواليين لتاريخ ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية حماية و ويشمل التصريح بالممتمكات جردا القصر في الج ازئر و/ أو في الخارج لجميع األمالك العقارية والمنقولة التي يممكيا الوالي و أوالده ويعد التصريح بالممتمكات في نسختين يوقعيما تسمم نسخة لممكتتب المكتتب ( الوالي( والسمطة المودع لدييا و خامسا عدم اإلزدواج الوظيفي : تمنع ممارسة وظيفة عميا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر و تستثنى العممية األعمال أو األدبية أو الفنية التي ال تمس بشرف الوظيفة عمى أن ال يذكر وظيفتو في ىذه األعمال حتى ال يكون سبب في شيرتيا و يسمح لو أيضا القيام بميام التعميم أو التكوين أو البحث 4 العممي المادة 06 الفقرة 0 من القانون رقم 006 المؤرخ في 0 فب ارير 006 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو الجريدة الرسمية العدد 4 الصادرة في 0 مارس 006 المادة 04 الفقرة 0 من نفس القانون الوادة الثانيت هن الوسسوم السئاسي زقن 404 الوؤزخ في نوفوبس الري يحدد نووذج التصسيح بالووتلكاث الجسيدة السسويت زقن 4 الوؤزخت في 00 4 4 الوادة 00 هن الوسسوم التنفيري زقن 60

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الثاني: الفرع واجبات الوالي بعد انتياء ميامو أما الواجبات التي تترتب عمى الوالي بعد انتياء ميامو فتتمثل فيما يمي: كتمان السر أوال الميني: ألزم القانون كافة الموظفين سواء في سمك الوظيفة العامة أو أولئك الذين يشغمون وظيفة عميا كالوالي باإللت ازم بعدم وىذا ما نصت عميو المادة كشف السر الميني حتى بعد انتياء خدمتو في ىذه األمر من 48 0 06 يجب عمى الموظف اإللت ازم بالسر الميني و يمنع عميو اإلدارة المتعمق بالوظيفة العمومية عمى يكشف محتوى أن أو أي حدث أو خبر عمم بو أو اطمع عميو بمناسبة ممارسة ميامو ماعدا وثيقة أية أنو:" بحوزتو ما تقتضيو ضرورة المصمحة وال يتحرر الموظف من واجب السر الميني إال بترخيص مكتوب من السمطة السممية المؤىمة " و كذلك نصت المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 6 90 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم عمى أنو " يجب عمى العامل الذي يمارس وظيفة عميا م ارعاة لألحكام القانونية و التنظيمية المتعمقة برفع كتمان السر الميني أن ال يكتشف ولو بعد انتياء ميامو الوقائع أو المحرر ات أو المعمومات التي السر الميني والتي اطمع عمييا خالل ممارسة ميامو أو بمناسبتيا " يشمميا واجب كتمان البقاء رىن : اإلدارة إشارة ثانيا يجب عمى الوالي باعتباره يمارس وظيفة عميا في الدولة أن يبقى دائما قيد يمارس عمى مستواىا ميامو وركائزىا التي تعتمد عمييا داخل الوظيفة و خارجيا اإلدارة إشارة حتى وان كان متقاعد ألن الوالي يعد من أعمدة الحكومة لما يعطيو منصبو من معرفة واسعة بالمشاكل و الظروف الطارئة التي تؤدي من جديد لمقيام بميام ترى الحكومة أنو األصمح ألدائيا إلى التي اإلستعانة بو المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 690 5

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول ثالثا المحافظة عمى ك ارمة الوظيفة : الوالي ممزم بالمحافظة عمى حسن سموكو حتى و لو كان خارج الوظيفة وحتى بعد انقضاء ميامو فعميو تجنب أي موقف يؤدي إلى تشويو ك ارمة الميام التي أسندت إليو و ىذا ما نصت عميو المادة من المرسوم التنفيذي رقم 90 6 السابق الذكر عمى أنو :" يجب عمى العامل الذي يمارس وظيفة عميا أن يتحمى و لو خارج ممارسة ميامو بسموك يناسب أىمية تمك الميام وعميو أن يمتنع عن أي موقف من شأنو أن يشوه ك ارمة الميمة المسندة إليو " الثاني: المطمب الحقوق الوظيفية التي يتمتع بيا الوالي تعترف النصوص القانونية لموالي باعتباره موظف ساميا في الدولة بمجموعة ىامة من الحقوق تعكس المنصب اليام الذي يشغمو ويمكن تصنيف ىذه الحقوق بم ارعاة طبيعتيا إلى حقوق مالية و عينية في )فرع أول( وحقوق ال تأخذ الطابع المالي إلرتباطيا بالمسار الميني ألي موظف سامي في )فرع ثاني( الفرع األول : الحقوق المالية و العينية لموالي نجد ضمن ىذه الحق في الحقوق ال ارتب و الحق في السكن و الحق في النقل أوال الحق في ال ارتب : الوالي كغيره من الموظفين السامين و مستخدمي اإلدارة العامة في الدولة يتقاضى مقابل العمل و الجيد الذي يقدمو العموميين و ىذا وىذا ما أشارت المادة إليو مرتب إال أن ارتبو يتميز بأنو مرتفع عن نظ ارئو من الموظفين ارجع لنوعية الوظائف و المسؤوليات المسندة إليو في الفقرة األولى 4 من المرسوم التنفيذي رقم 6 :" عمى أنو 90 يخول العامل الذي يمارس وظيفة عميا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة إليو و التبعية المرتبطة بالوظيفة التي يشغميا " 6 بمفتحي عبد اليادي مرجع سابق ص 58

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول غير أن مرتب الوالي الذي يتقاضاه ال يدخل ضمن التصنيف المعمول بو في الوظائف العميا طبقا لممرسوم التنفيذي رقم العمال الذين يمارسون بمنصب الوالي ال 8 90 وظائف عميا في الدولة تخضع ألية المالية الخاصة عمى الرغم من نص المادة والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق عمى فقد جعل المشرع التعويضات المالية الخاصة مقاييس قانونية أو تنظيمية بل تدخل ضمن التعويضات 9 من المرسوم التنفيذي رقم 0 90 و الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العميا في اإلدارة المحمية عمى أنو: " يتضمن األجر المقدم بمقتضى الوظائف العميا في اإلدارة المحمية مرتبا و عالوات حسب كيفيات تحدد بمرسوم تنفيذي " ثانيا الحق في السكن والنقل : حق اإلستفادة من السكن تضمنتو عدة م ارسيم تنفيذية منيا المرسوم رقم 089 الذي يحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الممحة و لصالح الخدمة مطموب ليال أو باإلضافة إلى حاالت أخرى كأن يكون حضوره أما النقل فيتم ضمانو بتوفير سيارة خاصة تمكنو من اإلنتقال من مكان آلخر دون مشقة الفرع الثاني : الحقوق و اإلمتيا ازت األخرى لموالي تشمل ىذه الحقوق كل من الترقية )أوال( و قابمية وضعو خارج اإلطار )ثانيا( باإلضافة إلى إمكانية اإلستفادة من عطمة خاصة )ثالثا( وكذلك الحق المتعمق بحماية الوالي ( اربعا( المرسوم التنفيذي رقم 90 8 المؤرخ في 5 يوليو 990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق عمى العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة الجريدة الرسمية رقم المؤرخة في 99008 عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الج ازئري مرجع سابق ص 6 7 المرسوم رقم 089 المؤرخ في 989007 يحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الممحة ولصالح الخدمة الجريدة الرسمية العدد 06 مؤرخة في 989008

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول أوال الحق في الترقية : الترقية تعتبر من بين الضمانات التي يتمتع بيا الوالي بصفتو موظفا ساميا حيث أنو يستمر في اإلنتساب إلى رتبتو األصمية و يحتفظ فييا إن اقتضى األمر بحقوقو في الترقية حسب المدة األحسن لو ثانيا الوضع خارج اإلطار : يوضع الوالي في وضعية خارج اإلطار بمرسوم وذلك رئاسي بناءا عمى اقت ارح من وزير من أجل أن يضطمع بميمة لدى المصالح أو أي مؤسسة أو ىيئة عمومية أخرى الداخمية وخالل ىذه الفترة يستمر في تقاضي أجره من الييئة الجديدة التي استقبمتو و يتمتع بحقوق الترقية و التقاعد ثالثا الحق في اإلستفادة من عطمة خاصة : 4 يستفيد الموظف السامي بيذا الحق إذا كان مدعوا لشغل وظيفة عميا أخرى ألغي أو إذا 5 الييكل الذي كان يعمل فيو و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 090 الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العميا في اإلدارة المحمية نجد أنو ينص في المادة عمى أنو : " يستفيد الوالي من عطمة خاصة ال يمكن أن تقل مدتيا عن ستة أشير في جميع األحوال زيادة عمى أحكام المادة ويتقاضى من المرسوم رقم 4 الفقرة 0 6 90 " يوليو 5 المؤرخ في 990 الوالي طوال العطمة الخاصة ارتبو األخير مدة شيرين عن كل سنة قضاىا في الوظيفة العميا و في حدود سنة واحدة غير أنو يبقى طوال العطمة الخاصة تحت تصرف 8 المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 690 4 المادة 6 و 7 من نفس المرسوم المادة 0 الفقرة 0 من نفس المرسوم المادة 9 الفقرة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 690 المادة من نفس المرسوم 5

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الدولة و ال يحق لو أن يمارس أي نشاط خاص يدر ربحا ما عدا القيام بميام التعميم أو التكوين أو البحث اربعا الحق في الحماية : الحماية المقررة ألصحاب المناصب العميا تفوق الحماية المقررة لمموظفين اآلخرين و ذلك نظ ار ألىمية ىذا المنصب و تنقسم الحماية المقررة لموالي إلى نوعين : الحماية اتجاه الغير: الوالي وىو يمارس ميامو قد يتعرض إلى تيديدات و اىانات و شتم و قذف و اعتداءات ميما يكن نوعيا من الغير بحكم منصبو غير أن القانون كفل لو الحماية حيث أقر المشرع عقوبات ج ازئية عمى مرتكب ىذه األفعال من خالل المواد من قانون العقوبات وذلك كضمانة األىداف المرجوة و لقد نصت المادة العمال الذين يمارسون من ىذه األفعال 44 0 الفقرة 05 و ما بعدىا لمموظفين السامين في الدولة لحسن سير وظيفتيم و تحقيق من المرسوم التنفيذي رقم 6 90 الذي يحدد حقوق وظائف عميا في الدولة وواجباتيم عمى إمكانية : " حمول الدولة محل الموظف السامي في الحصول عمى حقوقو من مرتكبي إحدى المخالفات المذكورة و طمب أي تعويض الزم المدني أمام القضاء الجنائي" كما يمكن أن تقيم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة عن طريق المطالبة بالحق وتمتد الحماية كذلك إلى األخطاء التي يمكن أن يرتكبيا الوالي إذ تحل الدولة محل الوالي في حالة ارتكابو الخطأ الميني فتحميو من العقوبات المينية المسمطة عميو ما لم يرتكب الوالي خطأ شخصي يقتضي فصمو 9 المادة 0 الفقرة 04 من نفس المرسوم المادة 05 من نفس المرسوم المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 90 6

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الحماية اتجاه القضاء : وتتمخص ىذه الحماية في حالة وجود تيمة موجية إلى الوالي و جب أن تخطر بذلك سمطتو السممية فو ار و المتمثمة في وزير الداخمية الذي يأمر بإج ارء حقيقة الوقائع التي اتيم المسؤولية عمى أساس ذلك ولقد جاء في نص المادة لإلتيام قابال بيا الوالي قد ارتكبت تحقيق إداري قصد التأكد من مدى لدى ممارسة وظائفو أو بمناسبتيا ثم تحدد وبعدىا تبمغ نتائج التحقيق اإلداري إلى السمطة القضائية المختصة 57 من قانون اإلج ارءات الج ازئية بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة ميامو أو عمى أنو :"إذا كان بمناسبتيا يحيل و كيل أحد الوالة الجميورية الذي يخطر بالقضية الممف عندئذ بالطريق السممي عمى النائب العام لدى المحكمة العميا فترفعو ىذه بدورىا إلى الرئيس األول ليذه المحكمة إذا ارتأت تعين ىذه األخيرة أحد أعضاء المحكمة العميا ليجري التحقيق " نجد أن أن ىناك ما يقتضي المتابعة و قانون اإلج ارءات الج ازئية مكن الوالي من امتياز قضائي الذي يشبو الحصانة القضائية و يستفيد الوالي من ىذا اإلمتياز القضائي لحمايتو من الضغوطات التي قد يتعرض ليا قضاة المحاكم والمجالس إذا ترك ليم اختصاص النظر في التيم الموجية إليو المبحث الثالث : األجيزة اإلدارية المساعدة لموالي يساعد الوالي في الميام الكثيرة الموكولة إليو جياز إداري تنفيذي وآخر في المجان اإلستشارية وسنتطرق إلى ىذين الجيازين في المطمبين التاليين : استشاري يتمثل أساسا قانون اإلج ارءات الجزئية المتمم باألمر رقم 0 المؤرخ في المادة 06 من نفس المرسوم األمر رقم 5566 المؤرخ في 8 يونيو 966 يتضمن فب ارير 0 جريدة رسمية في 00 0

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول المطمب األول : اإلدارة العامة لموالية تتوفر الوالية عمى إدارة توضع تحت سمطة الوالي و تكون مختمف المصالح غير الممركزة لمدولة جزءا منيا و يتولى الوالي تنشيط و تنسيق و م ارقبة ذلك ولقد بين المرسوم التنفيذي رقم 94 5 المؤرخ في جويمية 994 المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في الوالية و ىياكميا أن اإلدارة العامة لموالية موضوعة تحت سمطة الوالي و تتكون من : الكتابة العامة المفتشية العامة الديوان رئيس الدائرة مجمس الوالية مديرية اإلدارة المحمية و مديرية التقنين ( التنظيم ) الوالي المنتدب لألمن العام الفرع األول : الكتابة العامة أو األمانة العامة لموالية ويوجد عمى أرسيا الكاتب العام لموالية أو األمين العام لموالية الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي و ذلك طبقا لنص المادة الفقرة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 99 40 المتعمق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية و التي تنص عمى مايمي :" تطبيقا ألحكام المادة 78 الفقرة 0 من الدستور يعين رئيس الجميورية في المناصب اآلتية : بعنوان اإلدارة 8 اإلقميمية: الوالة المندوبون الكتاب العامون لموالية" المادة 7 من قانون الوالية رقم 07

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول وحسب نص المادة في الوالية و ىياكميا 04 من المرسوم التنفيذي رقم 5 94 الذي يحدد أجيزة اإلدارة العامة فان الكتابة العامة في الوالية يمكن تنظيم ىياكميا في مصمحة واحدة أو مصمحتين اثنتين أو في ثالث مصالح تضم كل واحدة منيا ثالث مكاتب عمى األكثر أما بالنسبة لمصالحيات الموكولة لمكتابة العامة و التي يتوالىا الكاتب العام لموالية تحت سمطة الوالي فيي تتمثل فيما يمي : يسير عمى العمل اإلداري و يضمن استم ارريتو يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الوالية ينسق أعمال المديرين في الوالية ينشط عمل اليياكل المكمفة بالوثائق و المحفوظات و التمخيص و يتابع عمل أجيزة الوالية و ينشط اليياكل المكمفة بالبريد و ىياكميا ي ارقبيا يجتمع كمما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة ينسقيا أعضاء من مجمس الوالية المعنيين لد ارسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجمس األشغال بسير ينشط مجموع ب ارمج التجييز وإلا ستثمار في الوالية و يسير عمى الوالية تنفيذىا ويعمم الوالي يتابع تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي و الق ار ارت التي يتخذىا مجمس الوالية ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجمس الوالية المعنيين اجتماعات ىذا المجمس و يعدىا ويتولى كتابتيا يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الوالية يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الوالية و يسيره المادة 05 من المرسوم التنفيذي 594 المؤرخ في جويمية 994 المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في الوالية وىياكميا الجريدة الرسمية رقم 48

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الفرع الثاني : المفتشية العامة طبقا لنص المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 94 5 المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في الوالية و ىياكميا أنو من مشتمالت اإلدارة العامة مفتشية عامة التي تخضع لنص خاص و ىو النص الذي صدر فعال بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94 6 المتعمق بالمفتشية العامة في الوالية و يتم تسيير المفتشية العامة في الوالية بواسطة مفتش عام يساعده مفتشان أو ثالثة مفتشين و يعين المفتش العام باإلضافة إلى مفتشي الوالية بموجب مرسوم رئاسي يصدر في مجمس الوز ارء تنفيذا لمحتوى المرسوم الرئاسي رقم 99 40 السالف الذكر أما بالنسبة لصالحيات المفتشية العامة فإنيا تتولى تحت سمطة الوالي القيام بما : ي يم التقويم المستمر لعمل اليياكل و األجيزة و المؤسسات غير الممركزة و الالمركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخمية و الجماعات المحمية و ىذا قصد اتقاء النقائص و اقت ارح التصحيحات الالزمة و كل تدبير من شأنو أن يضاعف نتائجيا و يحسن نوعية الخدمات لصالح المواطنين اإلحت ارم عمى السير الدائم لمتشريع و التنظيم المعمول بيما والمطبقين عمى ميام و أعمال اليياكل و األجيزة و المؤسسات السالفة الذكر وزيادة عمى ذلك و بناءا لمقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة مرتبطة بمياميا عمى طمب من الوالي المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 694 المؤرخ في يوليو 994 الرسمية العدد 48 لسنة المتعمق بالمفتشية العامة في الوالية الجريدة 994 عالء الدين عشي مدخل القانون اإلداري مرجع سابق ص 98

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الديوان الثالث: الفرع الديوان و ىو جياز يوضع لمساعدة الوالي و بالتالي فيو تحت سمطتو المباشرة و تحت إدارة الديوان رئيس و يتم تعيين رئيس الديوان بموجب مرسوم رئاسي يصدر في مجمس الوز ارء أما بالنسبة لمميام التي يقوم بيا الديوان فيي: العالقات الخارجية و التشريفات العالقات مع أجيزة الصحافة و اإلعالم أنشطة مصمحة اإلتصاالت السمكية و الالسمكية و الشفرة و يضم ديوان الوالي من خمسة إلى عشرة مناصب لمممحقين بالديوان تحدد بق ارر و ازري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكمف بالداخمية و السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و كذلك يفوض رئيس الديوان في حدود اختصاصاتو باإلمضاء عن الوالي رئيس الدائرة ال اربع: الفرع إدارة تعد الدائرة في النظام اإلداري الج ازئري قسم إداري إقميمي )جغ ارفي( محمية مستقمة فيي ىيئة إدارية لكنيا ليست لكونيا ال تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس ليا أي استقالل إداري أو مالي و ي أرس الدائرة رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي و تكون صالحياتو محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5 94 يساعد رؤساء الدوائر و ق ار ارت المجمس الشعبي السابق الذكر و تتمثل فيما يمي : الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بيا و ق ار ارت الحكومة الوالئي و كذلك ق ار ارت مجمس 4 اإلطار و ينسق و ي ارقب أعمال البمديات الممحقة بو الوالية و ينشط رئيس الدائرة في ىذا 4 المادة 0 الفقرة 08 من المرسوم الرئاسي 99 40 المادة 07 و 08 من المرسوم التنفيذي رقم 94 5 قصير مزياني فريدة مرجع سابق ص 09 4 المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 94 5

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول يتولى تحت سمطة الوالي و بتفويض منو تنشيط و تنسيق عمميات تحضير المخططات البمدية لمتنمية و تنفيذىا و المصادقة عمى مداوالت المجالس الشعبية البمدية حسب الشروط التي يحددىا القانون و يوافق عمى المداوالت و ق ار ارت تسيير المستخدمين البمديين باستثناء المتعمقة منيا بحركات النقل و إنياء الميام يسير رئيس الدائرة عمى اإلحداث الفعمي و التسيير المنتظم لممصالح المترتبة عمى ممارسة الصالحيات المخولة بموجب التنظيم المعمول بو لمبمديات التي ينشطيا وكذلك يحث و يجشع كل مبادرة فردية أو جماعية لمبمديات التي ينشطيا تكون موجية إلى إنشاء الوسائل و اليياكل التي من طبيعتيا تمبية اإلحتياجات األولوية لممواطنين و تنفيذ مخططات التنمية المحمية يطمع رئيس الدائرة الوالي عن الحالة العامة في البمديات التي ينشطيا و يعممو دوريا بكل المسائل التي تتصل بميمتو و يعطي أريا استشاريا في تعيين مسؤولي اليياكل التقنية التابعة إلدارة الدولة في الدائرة يعقد رئيس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادية يضم مسؤولي ىياكل الدولة و مصالحيا األعضاء في كمما اقتضت الوضعية ذلك و يحرر أيضا محاضر لتمك المجمس التقني و يجتمع اإلجتماعات و يرسل ببعضيم أو بجميعيم في دورة غير عادية نسخة منيا إلى الوالي و تنشر ق ار ارت رئيس الدائرة في مدونة الق ار ارت اإلدارية لموالية و يساعده في تنفيذ ميامو كاتب عام و مجمس تقني يتكون من مسؤولي مصالح الدولة الذين يغطي نشاطيم البمديات التي ينشطيا المواد 0 و و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94 5 المواد و و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94 5 5

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الفرع ال اربع : مجمس الوالية نصت المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 5 94 المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في الوالية و ىياكميا عمى أنو :" يؤسس في الوالية مجمس والية يجمع تحت سمطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجية لمدولة المكمفين بمختمف قطاعات النشاط في مستوى الوالية كيفما كانت تسميتيا " و لقد اعتبرت المادة 9 من نفس المرسوم مديرو مصالح الدولة والمسؤولون عنيا المكمفون بمختمف قطاعات النشاط في الوالية كيفما كانت تسميتيا أعضاء في مجمس الوالية و يشارك رؤساء الدوائر مشاركة استشارية في أشغال مجمس الوالية يستدعي لممشاركة في اجتماعات بتنفيذ كما يمكن لموالي أن مجمس الوالية أي شخص يري استشارتو مفيدة و يكمف مجمس الوالية تحت سمطة الوالي المؤتمن عمى سمطة الدولة و مندوب الحكومة ق ار ارت الحكومة و المجمس الشعبي الوالئي و يدرس في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بيا كل مسألة يطرحيا عميو الوالي أو أحد أعضاء المجمس و يجتمع مجمس الوالية في دورة عادية مرة واحدة في األسبوع برئاسة مانع يخمفو الكاتب العام ويمكن الوالي عندما تتطمب الوضعية ذلك الوالي و إذا وقع لو كذلك أن يعقد المجمس اجتماعات غير عادية باستدعاء من كما تنص المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 94 5 إطا ار : أنو عمى "يكون مجمس الوالية إطا ار تشاوريا لمصالح الدولة عمى الصعيد المحمي و تنسيقيا لألنشطة القطاعية وبيذه الصفة يكمف مجمس الوالية بما يأتي : يتخذ جميع التدابير الالزمة التي من شأنيا أن تحافظ عمى سمطة الدولة و مصداقيتيا عمى احت ارم القوانين والتنظيمات المعمول بيا يسير عمى تنفيذ برنامج الحكومة و تعميماتيا يبدي أريو في جميع المشاريع التي تقع في ت ارب الوالية " و 6 المادة 7 و من نفس المرسوم

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول ويزود مجمس الوالية بكتابة تقنية توضع تحت مسؤولية الكاتب العام لموالية ويحدد الوزير المكمف بالداخمية بق ارر النظام الداخمي الذي يحدد كيفيات تنظيم مجمس الوالية وعممو أما أعضاء مجمس الوالية فيجب عمييم أن يطمعوا الوالي بانتظام عن بيا يتكمفون ميام مجمس الوالية ويبمغونو جميع المعمومات و التقارير و الد ارسات أو غير أنو يمكن لموالي أن يمنح أعضاء التي تدخل خصوصا في صالحياتو و عمى جميع مجمس الوالية تفويضا الطابع التنظيمي وذلك قصد تسييل ممارسة مياميم تطور الشؤون التي اإلحصائيات الالزمة ألداء باإلمضاء الوثائق و المقر ارت باستثناء عن كل المواضيع ذات الق ار ارت الفرع السادس: مديرية اإلدارة المحمية و مديرية التقنين العام حسب نص المادة 0 التقنين و الشؤون العامة و من المرسوم التنفيذي رقم 6595 اإلدارة عمى صعيد كل والية في مديريتين المحمية و قواعد تنظيميا ىما: المحدد لصالحيات فان وعمميا مصالح ىذه المصالح تنتظم العامة : أوال مديرية التقنين والشؤون وتتكون من مصمحتين إلى أربع مصالح وتضم كل مصمحة ثالثة مكاتب عمى األكثر : المحمية اإلدارة مديرية ثانيا وتتكون من مصمحتين إلى أربع مصالح وتضم كل مصمحة ثالثة مكاتب عمى األكثر أما التنظيم الداخمي لممديريتين فيحدد في شكل مصالح و مكاتب حسب حجم نشاطات كل والية بق ارر و ازري مشترك وميمة المديريتين ىي تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام و احت ارمو كما تقومان بكل عمل من شأنو أن يقدم دعما إنسانيا يمكن المصالح المشتركة في المادة و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 594 المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 6595 المؤرخ في 9950906 والمحدد لصالحيات مصالح التقنين والشؤون العامة واإلدارة المحمية وقواعد تنظيميا وعمميا الجريدة الرسمية العدد 50 لسنة 995 7

النظام القانوني لونصب الوالي الفصل األول الوالية من السير سي ار أن كما منتظما كل مديرية من ىذه المديريتين تكمف عمى الخصوص : بالميام التالية و تكمف مصالح التقنين و الشؤون العامة خصوصا بما يأتي : تسير عمى تطبيق التقنين العام و احت ارمو تضمن م ارقبة شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر عمى المستوى المحمي تنظيم اإلتصال مع األجيزة و اليياكل المعنية بالعمميات اإلنتخابية وتتولى التسيير اإلداري لممنتخبين البمديين و الوالئيين تسير عمى تبميغ الق ار ارت اإلدارية الوالئية تطبق التنظيم المتعمق بتنقل األشخاص تدرس منازعات الدولة و الوالية و تتابعيا تسير عمى قيام البمديات بنشر الق ار ارت التي يجب إشيارىا تتخذ إج ارءات التشفير و نزع الممكية أو الوضع تحت حماية الدولة و تتابع ذلك : أما مصالح مديرية اإلدارة المحمية فيي مكمفة عمى الخصوص بما يأتي تعد مع المصالح األخرى المعنية مي ازنية التسيير و مي ازنية التجييز في الوالية كما تسير عمى تنفيذىا حسب الكيفيات المقررة تدرس و تقترح و تضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين لدى المصالح المشتركة في الوالية تدرس و تطور كل عمميات تحسين مستوى المستخدمين و تكوينيم تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البمديات سي ار منتظما و تحمميا و توزعيا تقوم بكل د ارسة و تحميل يمكنان الوالية و البمديات من دعم مواردىا المالية و تحسينيا تضبط باستم ارر الوثائق المتعمقة بتسيير ممتمكات الوالية تدرس المي ازنيات و الحسابات اإلدارية في البمديات و المؤسسات العمومية و توافق عمييا عالء الدين عشي مدخل القانون اإلداري مرجع سابق ص 0 8 عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الج ازئري مرجع سابق ص 50