جايعت انعشبي ب يهيذي -أو انبىاقي- كهيت انحقىق وانعهىو انسياسيت قسى انحقىق يز كشة تك يهيت ن يم شهادة ان استش شعبت انحقىق- تخصص: قا ى أع ال الطالبة : األستاذ المشرف : نهي خذيجت انت ي ي دمحم سضا * لجنة المناقشة: األستار: انذكتىس: نحس ب يه ي أستار يساعذ أسئيسا انت ي ي دمحم سضا أستار يحاضشيششفا ويقشسا األستار: ع ش ريب أستار يساعذ أعضىا ي تح ا السنة الجامعية : 07/06
شكر وتقدير إن أحق عمي بالشكر فأحق أن اشكر هللا العمي القدير فالفضل هلل عز وجل عمى توفيقو لي في إنجاز ىذا العمل ورسولو الكريم هللا ىلص- الذي بمغ الرسالة وحمل األمانة كما أوجو شكري و امتناني إلى أستاذي المشرف الدكتور: دمحم رضا التميمي عمى صبره معي في ىذا العمل وعمى كل المجيودات واإلرشادات القيمة والنصائح الثمينة وحرصو في إنجاز ىذا العمل في أحسن صورة كما اشكر لجنة المناقشة عمى قبوليا لمناقشة مذكرتي ىذه و تصحيح ما يمكن ان يصدر فييا من اخطاء او سيوات و اخص بالذكر كل من االستاذ لحسن بن مهني و االستاذ ذيب عمر كما أوجو شكري وتقديري إلى أساتذتي من الطور االبتدائي إلى الطور الجامعي وعمى أرسيم أساتذة ودكاترة كمية الحقوق والعموم السياسية للي خديجة
إهداء أىدي ثمرة جيدي إلى من كممو هللا بالييبة والوقار إلى من عممني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمو بكل افتخار أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثما ار قد حان قطافيا بعد طول انتظار وتبقى كمماتك نجوم أىتدي بيا اليوم وفي الغد والى األبد والدي العزيز إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم ج ارحي إلى أغمى الحبايب أمي الحبيبة إلى من بيا أكبر وعمييا اعتمد إلى شمعة متجددة تنير ظممة حياتي أختي الغالية: ابتسام إلى رفيقي دربي اخوايا: دمحم أمين و زوجتو خالد المعز إلى الصديق و الزميل و المعين لي في ىذا العمل عماد الدين داودي إلى كل أقاربي: عماتي خاالتي أعمامي وأخوالي للي خديجة
مقدمة مقدمة يتفرع التحكيم التجاري الدولي الى التحكيم الحر تنظيم جميع االج ارءات التحكيمية تحكيم حر و تحكيم مؤسساتي أو نظامي حيث يتولى الخصوم في بأنفسيم أما التحكيم النظامي ف يتم في ظل منظمة تحكيم دائمة وفقا لنظام ىذه االخيرة ومن ابرز ىذه المؤسسات التحكيمية نجد المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وبغرضخمق بيئة مالئمة لالستثمار األجنبي و تكوين مناخ مالئممتبادل الثقة بين المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة لالستثمار يتطمب ذالكإيجادآلية فعالة و محايدة لتسوية منازعات االستثمار التي تثور بينيما فال ي تصور المجوء الى قضاء الدولة المضيفة لحسم ىذا النوع من المنازعات لما قد يثيره من ريبة وشك لدى المستثمر خوفا من التحيز لمصمحة الدولة او خشية من ان تكون الييئات القضائية الداخمية غير مؤىمة اصال ولتوفير الحماية االج ارئية لممستثمر االجنبي في مثل ىذه المنازعات عن التنمية االقتصادية تكثيف دفع البنك الدولي باعتباره مسؤوال الجيود لتوفير صرح دولي متخصص لتسوية منازعات االستثمار الناشئة بين المستثمرين االجانب على قدم المساواة مع الدول المضيفة في العممية التحكيمية دون حاجة ال المجوء الى قضاء دوليم ولقد توجت ىذه الجيود اتفاقية البنك الدولي لتسوية بإب ارم اتفاقية متعددة االط ارف بتاريخ المنازعات االستثما رية بين الدول و 8 مارس 965 بواشنطن ى اطمق عمييا رعايا الدول االخرى و تعرف باتفاقية واشنطن و بموجبيا تم انشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ويشار اليو باختصار ب cirdi و قد دخمت االتفاقية حيز النفاذ في عشرين دولة على االتفاقية وفقا لممادة االن المادة 58 دولة منيا 8 دولة صادقت عمييا \0\966 وذلك بعد مضي ثالثين يوما عل ى اكتمال تصديق 6\ من نفس االتفاقية 5 رسم ت نطاق اختصاص المركز بشكل واضح و صريح الشخصي لممركز و ارسائيا العمود الفقري الذي يبني عمييا االختصاص المجوء الى تحكيم المركز الدولي وقد حصرت اتفاقية جية دون تحديد اآللية التي تقضي المتعاقدة )المستثمر األجنبي( وقد بمغ عدد الدولة الموقعة عمييا لغاية وبالنظر الى نصوص االتفاقية و لموىمة االولى نجد ان عند تحديدىا لمناط االختصاص أال و ىو ت ارضي االط ارف عمى واشنطننطاق االختصاص الشخصي للدولة المتعاقدة او احد اقساميا او وكاالتيا من إلىإطالق تعبير الطرف المتعاقد و من الذي حاولت االتفاقية اعطاؤه مفيوما واسعا في الفقرة جىة اخرىرعايا الدولة من المادة 5 منيا
مقدمة اما فيما يتعمق باالختصاص الموضوعي فان المركز يكون مختصا بمناسبة كل ن ازع قانوني ينشا مباشرة عن االستثمار دون اعطاء ادنى توضيح عن مفيوم الن ازع القانوني و كذالك مفيوم االستثمار مما اعط ى السمطة التقديرية الواسعة لييئات التحكيم في تحديد ىذين المفيومين اما عن الرضا بالمجوء الى تحكيم المركز كمطمب اساسي النعقاد االختصاص في المادة لم يكن لو الحظ االوفر 5 من اتفاقية المركز اذ انيا اشترطت فقط ان تكون الموافقة مكتوبة نظ ار لخطورة ىذا التصرف دون تحديد تاريخ و شكل الموافقة وال طريقة اهمية موضوع البحث التي ت كتسي ال تعبير تعتبر د ارسة موضوع التجاء االط ارف الى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارمن المواضيع أىمية عممية تتمثل في أن رضا يعمل على النيوض بالتنمية االقتصادية من خالل مصالح الدولة المضيفة من جية االستثمار يمنح لممستثمر االجنبي الثقة و ىذه الدولة ا ىل األط ارف على تسوية منازعات االستثما ارمام المركز الدولي تحقيق توازن بين مصمحة المستثمر من جية و أخرى وكذالك فان اختصاص ىذا المركز في النظر في منازعات الطمأنينة مما ينجر عنو جذب العديد من االستثما ارت داخل وكذالك ت ازيد تشريعات االستثمار و االتفاقيات االستثمار الثنائية و متعددة االط ارف التي تحيل تحكيم المركز و التي ينتج عنيا انعقاد اختصاص المركز قبل نشوء الن ازع اصال اسباب اختيارلموضوع البحث ان اختيار موضوع ت ارضي االط ارف عمى الممجوء الى التحكيم امام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بررتو مجموعة بالنسبة لألسباب الذاتية من األسبابأو الدوافع منيا ماىوذاتي و منيا ما ىو موضوعي _ الميول الشخصي و الرغبة في د ارسة ىذا الموضوع نظ ار لحداثتو و باعتباره من اىم مواضيع االعمال وندرة الد ارسات التي تناولت الموضوع و الم ارجع الكافية لو بالنسبةلألسباب الموضوعية
مقدمة االىمية المت ازيدة التي اكتسبيا التحكيم المؤسسي في منازعات االستثما ر ى عل أرسيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بواشنطن حيث اصبح اىم مركز و اىم وسيمة لتسوية منازعات االستثمار كذالك ان رضا االط ارف بالمجوء الى تحكيم المركز كمتطمب اساسي النعقاد االختصاص لييئة التحكيم ويكون ذالك المضيفة اتفاقية استثمار برضا اط ارف الن ازع )الدولة المضيفة و المستثمر االجنبي ) او عن طريق اب ارم الدولة كشرط لتحكيم امام المركز سواءكانت ثنائية او متعددة االط ارف او تضمين ىفي قانون االستثمار الداخمي البحث اشكالية انطالقا مماسبق و حتى نتمكن من االلمام بمختمف جوانب الموضوع سنتطرق في نطاق ىذه الد ارسة مناط االختصاص الرضائي لممركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار و دوره في تسوية ىذه االخيرة و ذالك من خالل البحث في منازعات االستثمار بناءا على اتفاق مدى اعتبار انعقاد اختصاص األط ارف ( المستثمر االشكالية نطرح جممة من التساؤالت الفرعية اىميا : ىيئات المركز الدولي األجنبي و الدولة المضيفة( الى للتحكيم بالنظر في و في ظل ىذه - فيما يتمثل االختصاص الرضائي لممركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار -مدى الت ازم ىيئات تحكيم المركز الدولي بالطابع االتفاقي لألط ارف النعقاد اختصاصيا - فيما تتمثل صور الرضا بالمجوء الى تحكيم المركز الدولي اهداف الموضوع _ ان اليدف من د ارستنا يتمثل في تبيان الدور الحيوي و الفعال لممركز الدولي بواشنطن في تسوية منازعات االستثمار _ و كذا اىمية الت ارضي في انعقاد االختصاص لييئات ىذا االخير _ باإلضافة الىصور الرضا االخرى التي يمنحيا المركز الد ارسات السابقة
لا_ مقدمة نظ ار لحداثة ىذا الموضوع و ارتباطو باالستثمار و منازعاتو و كذا التطو ارت الحاصمة على ىذا االخير و عند د ارستنا ليذا الموضوع لحظنا جانبا - منو من بين ىذه الد ارسات : مذكرة لنيل شيادة الماجستير جامعة تيزي وزو وجود عدد قميل جدا من الد ارسات بخصوصو لكن كل د ارسة تناولت لطالبة حسيني يمينة االط ارف على المجوء الى التحكيم امام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار د ارستيا في المجوء الى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بالطريق والغير اتفاقي فقط " األستاذ البشير د ارسة - جامعة تممسان الموسومة بعنوان الموسومة بعنوان "ت ارضي حصرت موضوع االتفاقيألط ارف الن ازع الطريق أصوفي في رسالة نيل دبموم الد ارسات العميا المعمقة في القانون الخاص "خصوصيات التحكيم امام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار "كانت د ارستو جد واسعة ف انطالق نا في د ارستنا من جزئية الرضا في المجوء الى تحكيم المركز الصعوبات البحث وأثناء انجازنا ليذا العمل واجيتنا العديد من الصعوبات اىميا موضوع محصور في الت ارضي "رضا األط ارف لم يمقى االىمية سابقة من طرف الباحثين والميتمين في مجال االستثما ارت الدولية و ن ازعاتيا وجود م ارجع شبو متخصصة ولكن بمغات اجنبية وىو ما يشكل صعوبة في الترجمة ال وجود م ارجع تناولت الموضوع ولكن بصفة عامة غير متخصصة في موضوع الد ة ارس ى المغة العربية المنهج المتبع في البحث ونظ ار الى ان ىذا الموضوع يتطمب الدقة كغيره من مواضيع التحكيم و تفاصيل الموضوع قمنا اتبعنا المنيج الوصفي في اثناء بعض االحيان نستعمل المنيج التحميمي عند باالستعانة بعدة مناىج قانونية يكمل احدىا و محاولة منا االلمام بجميع ابعاد اآلخر ومن اجل تحقيق ىذه الغاية تعرضنا لقضايا التي كان المركز ىو الفاصل فييا مقارنات بين بنود وفي تحميمنال بعض نصوص االتفاقيةوقوانين بعض الدول االخرى
مقدمة تقسيم خطة البحث لإلجابة عمى االشكاالت المذكورة من خالل ىذا العمل اعتمدنا عمى التقسيم التالي الفصل األول:الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المبحث االول:صحة الت ارضي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المبحث الثاني : اثار موافقة االط ارف عمي اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الفصل الثاني : االختصاص الرضائي للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار األول المبحث : صور الرضا بالمجوء الي المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المبحث الثاني : نطاق الرضا بالمجوء الي تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 5
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الفصل األول : الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تمييد يعتبر اتفاق التحكيم ىو اتفاق الطرفين عمى االلتجاء الى التحكيم لتسوية منازعاتيم واخ ارجيا من والية القضاء العادؼ والعيدة بيا إلى قضاء خاص وىذا ما ؼ نشأ ويقوم عميو نظام التحكيم التجارؼ الدولي إن ما أحاطت بو معظم التشريعات وكذا بعض االتفاقيات الدولية بخصوص المجوء الى التحكيم بعد ما اخرج ىذا االختصاص من القضاء العادؼ بضمانات ىامة حماية لألط ارف المتنازعة بحيث اشترطت عدم المجوء إلى التحكيم إال بناءا عمى موافقة كال الطرفين لقد اىتمت أغمبية االتفاقيات الدولية بموافقة االط ارف ورضائيم عمى الخضوع لمتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار واعتبرت ركن الرضا و موافقة االط ارف عمى عرض الن ازع أمامو أىم شرط لالختصاص ىذا األخير)المبحث األول( وذلك لماتمعبو اال اردة من دور ىام في نظام التحكيم غير ان الموافقة عمى اختصاص المركز ينجم عنيا آثار ىامة بحيث أنو يصبح التحكيم اجباريا لمجرد صدور الموافقة من كال الطرفين )المبحث الثاني ) 6
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المبحث األول : االستثمار صحة التراضي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات ان المجوء الى التحكيم يجب ان يكون مؤسس عمى مصدر اتفاقي رضائي وليس بناءا عمى القانون مباشرة وانو ليس نظاما إذعانيا بل نظاما رضائيا كما ىو ليس اجباريا بل اختياريا وىذا ىو الشأن في التحكيم في ن ازعات االستثمار ولمتحكيم فعالية كبيرة في منازعات عقود االستثمار وأصبح ىو المرجع االساسي في حسم ىذه المنازعات عن طريق المجوء إلى م اركز تحكيمية متخصصة لمفصل في ىذه الن ازعات فمن ىذه الم اركز نجد المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ( )CIRDI ىذا األخير الذؼ لو دو ار ىاما وفعاال في تسوية معظم الن ازعات التي يكون موضوعيا استثماريا وذلك من خالل الغرض الذؼ أنشاء من أجمو وكذا الخصائص المميزة لو )المطمب األول ) ان التحكيم في المركز الدولي كغيره من أشكال التحكيم الدولي يكون بموافقة الطرفين عمى ذلك إذ لألط ارف المخول ليا ذلك وفقا لالتفاقية الحرية في التعبير عن ىذا الرضا وان ال يكون معيب بعيب من العيوب الذؼ قد يعدم اال اردة لدػ الشخص وبالتالي يكون العقد معرضا لإلبطال ان المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار اىتم بالطابع االتفاقي لمتحكيم التجارؼ الدولي حيث اشترط ان ال يتم االلتجاء اليو إال بناءا عمى ا اردة االط ارف ولم يشترط طريقة معينة لمتعبير عن ىذه اإل اردة) المطمب الثاني( : المطمب االول الفعالية لمتحكيم دور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في ضمان انو ولتسوية منازعات االستثمار الناشئة بين المستثمرين االجانب والدولة المضيفة ليذا االستثمار البد من ايجاد نظام فعال أو محايد لحل ىذه األخيرة وىذا ما يؤدؼ إلى توفير ضمانات حمائية كافية لممستثمرين 7
ص ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار األجانب نظ ار الن المجوء الى محاكم المستثمر او محاكم دولة ثالثة ال يعد بديال مناسبا وكذلك الحالة بالنسبة لمحماية الدبموماسية التي ال تعد مصدر اطمئنان وال ارحة لكال الطرفين في العالقة فقد ادت مختمف ىتو األسباب أو باألحرػ الثغ ارت الموجودة في أغمبية أنظمة تسوية منازعات االستثمار الى انشاء أىم مركز لتسوية منازعات االستثمار الذؼ أنشأ من طرف البنك الدولي وذلك عن طريق صياغة اتفاقية دولية متعددة االط ارف التي جاءتبأىداف عديدة مماجعل منيا تقوم بإنشاء اكبر مركز )( دولي لتسوية منازعات االستثمار )الفرع األول ( وقد اعددت ىذه االتفاقية المحاولة االولى التي سمطت فييا الضوء عمى الصعيد القانون الدولي الذؼ كان في بحث دائب عن وسائل دولية لتحسين الوضع القانوني االستثما ارت االجنبية في البمدان التي ىي في طريق النمو فجاءت ىذه االتفاقية بمجموعة الخصائص التي تجعميا ىي االولى في تسوية مثل ىذه المنازعات )الفرع الثاني ) الفرع االول : اليدف من انشاء اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أنشأت ىذه االتفاقية " اتفاقية واشنطن " لغرض توفير مناخ استثمارؼ يتالئم مع كال المصمحتين مصمحة المستثمر من جية ومصمحة الدولة المضيفة من جية أخرػ فقد أنشات االتفاقية ىذا المركز لعددت اىداف نذكر منيا : 8 - األسعد دمحم بشار الفعالية الدولية لمتحكيم في مجال منازعات االستثمار الدولية دار الثقافة عمان األردنط - المرجع نفسو ص - اتفاقية واشنطن : اتفاقية اعدىا البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في 965/0/8 وأصبحت نافذة في 966// أؼ بعد مرور 0 يوما عمى اكتمال وثائق التصديق 0 دولة عمييا التي انشأ بموجبيا المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار دولية متعددة االط ارف وىي اتفاقية أنشأىا المديرون التنفيذيون لمبنك الدولي عمى أرسيم رئيس البنك الدولي يوجين بالك وىي اتفاقية الدولة الطرف في االتفاقية ومواط ؼن تستعمل وسيمتين لحل الن ازعات ىما التحكيم والتوفيق م ارعية في ذلك الموازنة الدقيقة بين مصالح إفريقيا الوسطى الغابون أوغندا الو م أ تونس الدولة االخرػ ومن بين الدول االولى الموقعة عمييا : نيجيريا موريتانيا جميورية
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار التنمية االقتصادية يبدو أنو من خالل مقدمة االتفاقية تقدير ضرورة التعاون الدولي في العمل عمى التنمية االقتصادية وألىمية الدور الذؼ تؤديو االستثما ارت الدولية الخاصة في ىذا المجال ان الغرض االساسي من انشاء اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ىو النيوض بالتنمية االقتصادية حيث أنشئت بيدف تسييل االستثمار الدولي الخاص من خالل توفير مناخ استثمارؼ مالئم ومناسب وكذلك ان انشاء ووجود ىذا المركز داخل اطار محايد والذؼ صمم خصيصا كي يتعامل مع منازعات االستثمار ذات خصوصية بين المستثمرين من القطاع الخاص والدولة المضيفة ساىم في تعزيز وتشجيع االستثما ارت الخاصة السيما في الدول ذات االقتصاديات النامية وكذلك تشجيع تدفق االستثمار االجنبي الى الدول النامية في اطار تشجيع شركات البمدان المصنعة عمى االستثمار في البمدان االقل نمو ان مجموعة الكفاءات الموجودة داخل المركز من محكمين ووسطاء ذو كفاءة عالية ساعد عمى وضع أسس قانونية سميمة لحسم منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول االخرػ خاصة وان ىذه المنازعات تكون بمبالغ كبيرة وتتعمق بمشاريع ىامة وضخمة وذات حيوية في البمدان التي تحتضن ىذه المشاريع وليذا فان وجود المركز يعتبر صمام امان ليذه االستثما ارت الكبيرة مما يشجع عمى المزيد من مثل ىذه االستثما ارت التي تنعش االقتصاد الوطني وتحرك العمالة في العديد من الدول النامية - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 6 - عمر مشيور حديثة الجازؼ التحكيم في منازعات عقود االستثمار (مجمة نقابة المحامين المبنانية العدد 00 ص - عبد القادر ورسمو غالب المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الموقع 05omandailycom/?p=089//0700 :0: 9
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار التوفيق بين مصالح المستثمر ومصمحة الدولة المضيفة لالستثمار يعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الصرح الدولي الذؼ يمنح المستثمرين االجانب الحق في الوقوف عمى قدم المساواة مع الدول المضيفة الستثما ارتيم لصالح كمييما )المستثمر والدول المضيفة( بين المصمحتين أن " كذلك فان اتفاقية المركز الدولي تصب وتوفر ليما العديد من الم ازيا وتبذل العناية الكافية لمتوفيق حيث جاء في تقرير المديرين التنفيذيين عمى مبدأ الموازنة بين المصالح في البند والذؼ ينص عمى إذا كان اليدف من االتفاقية تشجيع االستثمار الدولي الخاص فان بنود االتفاقية تحفع في نفس الوقت توازنا ما بين المصالح المستثمرين ومصالح الدول المضيفة ىذا فضال عن أن االتفاقية تسمح بأن يبدأ أؼ من الطرفين إج ارءات التقاضي " كما ذكرنا سابقا ان االتفاقية والمركز الدولي يمنح العديد من الم ازيا لممستثمر االجنبي وكذلك لمدولة المضيفة لالستثمار نذكرىا : م- ازيا تخص المستثمر االجنبي : ان المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يوفر لممستثمر االجنبي فرصة التمتع بالتحكيم داخل ىذا االخير وذلك من خالل انو يمكن ليؤالء المستثمرين من اتخاذ االج ارءات بصفتيم الشخصية ورفع دعواىم الى المركز في مواجية الدولة التي الحقت بيم الضرر دونما حاجة الى مساندة دول جنسياتيم أو انتظار حتى تمنحيم الدولة الحماية الدبموماسية - خالد كمال عكاشة دور التحكيم في فض منازعات االستثمار دار الثقافة عمان األردنط 0 ص 0 0 - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 6 -المرجع نفسو ص 7 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 0
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وكذلك فان المركز الدولي طمئن المستثمرين االجانب من خالل أن قضاياىم االستثمارية سوف تخضع لمتحكيم وال تخضع لقضاء الدولة العادؼ الذؼ قميال ما يكون مصدر ترحيب بالنسبة لممستثمرين االجانب م- ازيا تخص الدولة المضيفة لالستثمار يمنح المركز الدولي الثقة واألمان والضمان لمدول المضيفة لالستثمار حيث ان دول جنسيات المستثمرين لن تستطيع بأؼ حال من األحوال التقدم نيابة عن مواطنييا برفع دعوػ الن ازع المعروضة أمام المحاكم الدولية وذلك اثناء إج ارءات العممية التحكيمية وبالتالي فيناك ضمان بعدم تدخل دول جنسية المستثمرين بطريقة أو بأخرػ في المنازعة أو التأثير عمى طريقة تسويتيا كما يوفر المركز الدولي لمدولة المضيفة لالستثمار مناخا استثماريا جيدا مما يزيد من االستثما ارت داخل الدولة إن التحكيم في المركز الدولي ال يكون في مصمحة المستثمر فحسب وأنما أيضا يكون حتى في مصمحة الدولة المضيفة لالستثمار وىذا ما أوضحتو ىيئة التحكيم في قضية amco ضد الحكومة االندونيسية بقوليا:" أنتيت التي وبالتالي فان االتفاقية تيدف إلى حماية المستثمر وكذلك الدولة المضيفة بنفس الدرجة والحماس مدركة لحقيقة أن حماية االستثمار في األصل يعني حماية المصمحة 5 العامة لمتنمية بالدول المضيفة " - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 7 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 0 - المادة 7 6 من اتفاقية واشنطن - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 7 5 - تحكيم قضية amcoىي شركة امريكية ابرمت عقد مع الحكومة االندونيسية كان موضوع العقد ان ىذه الشركة ا اردت بناء فندق في جاكرتا و تقوم بتجييزه و ادارتو مدة 0 عام ثم تتنازل عميو لمحكومة األندنوسية سنة 968 لكن قام الجيش االندونيسي باالستيالء عميو ىذا ما دفع امريكا الي رفع القضية انظر : م ارد محمود المتواجدة التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي دار الثقافة القاىرة مصر ط 00 ص 7
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الفرع الثاني : خصائص اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار حالة خاصة ضمن الكثير من مؤسسات التحكيم األخرػ أو المشابية ويرجع ذلك كونو يمثل مؤسسة دولية حقيقية أنشئت بموجب اتفاقية دولية متعددة االط ارف لخمق نظام خاص بتسوية منازعات االستثمار بين السمطات الحكومية في الدول المضيفة والمستثمر االجنبي المنتمي لدولة أخرػ تعتبر ىي االخرػ طرفا في االتفاقية الخاصة بإنشاء ىذا المركز ومن بين خصائص ىذه االتفاقية نذكر : التخصص في مجال منازعات االستثمار يختص المركز الدولي في النظر في المنازعات المتعمقة باالستثما ارت التي تنشأ بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة األخرػ وبعبارة أخرػ بين الدولة المضيفة والمستثمر االجنبي سواء كان شخصا طبيعي أو معنويا ان نشوء ن ازع ناجم عن عالقة استثمارية يعتبر شرطا ضروريا لتطبيق الوالية القضائية لممركز باعتبار أن االتفاقية المنشأة لو متخصصة في تسوية منازعات االستثمار بمناسبة كل منازعة قانونية ناشئة بطريقة مباشرة عن عقد استثمار ولكن االتفاقية لم تضع أؼ تعريفا محددا لمفيوم االستثمار كذلك فان اختصاص المركز ينعقد ولم تتبنى معايير يمكن االستناد الييا في سبيل تحديد مفيوما لالستثمار وانما تركت األمر لمسمطة التقديرية الواسعة لألط ارف في تحديد المعامالت التي تعتبر استثما ار والتي تخرج عن نطاق ذلك تبعا لالتفاق المشترك في اتفاقية االستثمار وىذا من شأنو توسيع نطاق اختصاص المركز في نظر جميع المنازعات المتعمقة باالستثمار واضفاء مرونة كبيرة في تطبيق أحكام االتفاقية 5 - منى بوختالة المرجع السابق ص - كمال سمية النظام القانوني لالستثمار األجنبي في الج ازئر مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص كمية الحقوق جامعة تممسان / 00/00 ص 5 - المادة / 5 من اتفاقية واشنطن - المصدر نفسو 5 - مصمح الط ارونة نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي وفقاالتفاقية واشنطن ص 96
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار اختيار طرق تسوية الن ازع تنص م و م من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار عمى ان ميام المركز تتمثل في توفير امكانية التوفيق والتحكيم في منازعات االستثمار بين الدولة العضو ومواطن دولة عضو أخرػ ويتضح من نص المادتين ان ميام المركز تنحصر في ميمتين رئيسيتين ىما التوفيق والتحكيم ا تل- وفيق يعرف التوفيق بأنو أسموب واج ارء يرمي إلى التقريب بين وجيات النظر المتعارضة بقصد الوصول الى حل وسط بين االط ارف وذلك عن طريق طرف ثالث يتميز بالحيادية واالستقالل ويعرف كذلك عمى انو اتفاق االط ارف المتنازعة عمى تقديم تنازالت متبادلة تؤدؼ الى حل المشكالت القائمة بينيم ففي مجال االستثمار ىو محاولة تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول المضيفة لالستثمار وبين المستثمر االجنبي والذؼ يجب ان يكون مواطن لدولةعضو في االتفاقية بطرق ودية وتنحصر ميمة لجنة التوفيق بتحديد المسائل المتنازع فييا والعمل عمى تقريب وجيات النظر بين أط ارف الن ازع فان خمصت المجنة ماعمييا إال ان تحرر محض ار بذلك توضح فيو نقاط الخالف أؼ وقائعو وأوجو االختالف حول الحقوق والمصالح ثم بنود االتفاق الذؼ توصل إلييااألط ارف أماإذا تعذر عمييا ذلك فإنيا تنيي اإلج ارءات وتحرر محض ار بذلك تبين فيو الن ازع قد طرح عمى التوفيق ولم يتمكن االط ارف من الوصول الى اتفاق بشأنو الطرف الضعيف ىو فقط الذؼ يسعى الى تسوية الن ازع بطريقة التوفيق ويعتبر ىذا األخير كوسيمة ودية لفض الن ازع أقل رسمية وأكثر مرونة من التحكيم إذ ييدف إلى مساعدة الطرفين في الوصول الى - - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 6 جالل وفاء دمحمين تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الجات دار الجامعة الجديدة اال ازريطة اإلسكندرية 00 ص 5 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 69 - المرجع نفسو ص 70
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تسوية متفق عمييا والحل الذؼ ينتيي بو التوفيق ال يكون ممزما وليذا فان ىذه الطريقة تعتمد عمى االساس عمى رغبة الطرفين في استم ارر التعاون والعمل المشترك - التحكيم اما التحكيم فيعتبر طريقة أكثر رسمية عمى الرغم من وجود عدد ليس بقميل من حاالت التحكيم التي انتيت بتسوية ودية قبل صدور الحكم واذا لم يتم التوصل الى التسوية فان النتيجة تتمثل في صدور حكم ممزم لمطرفين والتحكيم بموجب اتفاقية انشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أكثر الخدمات استخداما من بين الخدمات التي يقدميا المركز وباعتبار التحكيم ىو اسموب سريع من شأنو تيسير التوصل الى حل لبعض المنازعات لممسائل التي يحددىا االط ارف المتنازعون بوضوح وذلك وفقا لمقواعد واإلج ارءات التي يتفق عمييا ىؤالء األط ارف وليذا تجدر اإلشارة الى ان غالبية القضايا التي تم رفعيا لدػ المركز كان التحكيم ىو الفاصل فييا عمى غ ارر التوفيق 7 6 وليذا يفضل من الناحية العممية المجوء الى التحكيم بدال من التوفيق 5 القانون الواجب التطبيق يعد تحديد القانون الواجب التطبيق عمى منازعات االستثمار من أىم الموضوعات التي يحرص أط ارف عقود االستثمار االجنبية عمى االتفاق عمييا لما لو من عظيم االثر في تسوية منازعات االستثمار وتقرير الحقوق وااللت ازمات لكل طرف من اط ارف الن ازع 8 وقد أولت اتفاقية واشنطن ىذا الموضوع العناية الالزمة حيث أوردت بشأنيا عدة احكام تتعمق ببيان مدػ حرية االط ارف المتعاقدة في اختبار القواعد القانونية واجبة التطبيق لتسوية منازعات االستثمار التي - المواد 0 8 من اتفاقية واشنطن - خالد كمال عكاشة المرجع السابق - المرجع نفسو ص 5 - المرجع نفسو ص 70 ص 70 5 - جالل وفاء دمحمين المرجع السابق ص 5 6 - االسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 5 7 - المرجع نفسو ص 5 8 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 98
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار قد تنشأ بينيم لتسوية المنازعات كذلك فان االتفاقية ال تتضمن قواعد موضوعية لحل الن ازع فيي توفر فقط قواعد اج ارءات فقد أوجبت االتفاقية عمى ىيئات تحكيم المركز الدولي الفصل في الن ازع المطروح أماميا بما يتفق مع قواعد القانون المتفق عمييا بين األط ارف وفي حالة عدم وجود مثل ىذا االتفاق يقومون بتطبيق قانون الدولة المضيفة لالستثمار باإلضافة الى القواعد المناسبة في القانون الدولي وبيذا نخمص الى القول بأنو ان اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات االستثمار لم تخرج عن مبدأ سمطان اال اردة وتكريسو وان كانت قد فرضت تطبيق قواعدىا في حال لم يتفق االط ارف عمى قواعد تسير االج ارءات وفقا ليا أؼ وفقمقانون مكان التحكيم وذلك أن مكان الذؼ تسير منو العممية التحكمية وفقا التفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات االستثمار ىو مركز واشنطن الدولي وبالتالي فان قواعده ىي التي تطبق إال ان الخاصية التي تمتعت بيا ىذه االتفاقية وميزتيا عن غيرىا من االتفاقيات الدولية ىو إن في تطبيق قواعدىا ابتعاد تام عن قواعد أؼ قانون وطني مما قد يقمل من المساواة بين االط ارف وفي األخير نستخمص إن اتفاقية المركز الدولي تعطي لألط ارف سمطة تحديد القواعد القانونية التي تطبق عمى فصل في الن ازع وعمى ذلك تنص م / من اتفاقية واشنطن بقوليا إن المحكمة تفصل " في الن ازع طبقا لمقواعد القانونية التي اتفقت عمييا األط ارف وعند غياب مثل ىذا االتفاق فان لممحكمة إن تطبق قانون الدولة الطرف في الن ازع شاممة قواعد تنازع القوانين وقواعد القانون الدولي 5 " اط ارف التقاضي أمام المركز يفيم من منطوق نص المادة / 5 من اتفاقية واشنطن ان كال الطرفين يجب ان يكونا مؤىمين كأط ارف بمعنى ان تكون المنازعة بين طرفين احداىما دولة متعاقدة أو جياز فرعي أو وكالة تابعة ليا 5 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 98 - االسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 5 - المادة من اتفاقية واشنطن - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 00 99 5 - المادة من اتفاقية واشنطن
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار والطرف الثاني مواطن )مستثمر ) من دولة أخرػ متعاقدة أؼ ان اذا كانت الدولة غير متعاقدة أؼ ليست طرفا في اتفاقية واشنطن فال يجوز ليا ان تصبح طرفا في اج ارءات التحكيم تحت مظمة المركز وعميو فان ىذا الشرط يتطمب توافر عنصرين األول وىو أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة والثانيأن يكون الطرف االخر مواطن من دولة أخرػ - أحد الطرفين دولة متعاقدة يجب عمى الدولة ان تكون قادرة عمى التعبير عن قبوليا باختصاص المركز وان يكون المستثمر فييا تابعا لدولة مصادقة أو منظمة لممعاىدة مع ضرورة توافر الرغبة من قبل ىؤالء االط ارف لمخضوع لتحكيم المركز وان يكون ىذا األخير مختصا فعال في المنازعة تكون متعاقدة عند تقديم طمب التحكيم وبعكس ىذا عمى السكرتير العام رفض الطمب يتعين عمى الدولة أن - الطرف االخر مواطن من دولة أخرى يجب ان يكون الطرف االخر أؼ المستثمر االجنبي مواطن ألحد الدول لكن يجب ان تكون ىذه الدولة متعاقدة في اتفاقية واشنطن وكذلك ال يجوز ان تكون منتميا الى نفس الدولة المتعاقدة والمضيفة لالستثمار قبول الوالية القضائية لممركز ان المصادقة عمى اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ال تعني الخضوع لموالية القضائية ليذا األخير فمكي ينعقد اختصاصو البد من ان يقدم كل من الطرفين موافقتو الكتابية عمى الخضوع الختصاص ىذا االخير و ذلك حسب ما نصت عميو المادة 5 من اتفاقية واشنطن بقوليا «La compétence du centre s étend aux différends d ordre juridique qui sont en relation avec un investissement et que les parties ont consenti à soumettre au centre» 6 - المادة /5 اتفاقية واشنطن - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 8 - منى بوختالة المرجع السابق ص 5 - المادة /5 من اتفاقية واشنطن
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ولكن متى أبدػ طرفا الن ازع موافقتيما المشتركة فانو اليجوز ألؼ منيما أن يسحبيابإ اردة المنفردة وكذلك انو اختيار أط ارف الن ازع المجوء الى تحكيم المركز لتسوية منازعاتيم فان موافقتيم تعتبر تخيال صريحا عمى أؼ طريق آخر لتسوية منازعات االستثمار ويجوز لمدولة المتعاقدة أن تشترط استنفاذ طرق التسوية الداخمية سواء االدارية أو القضائية وقد يخضع القبول لعدد من الشروط فال يجوز مثال لمدولة المضيفة ان تقدم لممركز قبوال يتعمق بن ازعات معينة دون غيرىا مثال تمك التي ترػ فيو الدولة أنيا غير قابمة لمتسوية أمام أية ىيئة قضائية داخمية كانت أو دولية نظ ار ألنيا تمس مصالحيا القومية أو ألنيا تمس سيادة الدولة عمى اقميميا وثرواتيا الطبيعية وتجدر االشارة الى أنو ال يحق ألؼ طرف ان يفصل بنفسو في مسألة ما اذا كان قد قدم القبول أم ال حبل ان ىيئة التحكيم ىي المختصة بالفصل في ىذه المسألة خاصية االحتواء الذاتي واستقاللية اج ارءات التحكيم حسب نص م من اتفاقية واشنطن فان اج ارءات التحكيم داخل المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تتميز بخاصية االحتواء الذاتي والتي تعني بيا إج ارءات التحكيم ال تتطمب تدخل من أية جية خارجية وبالتحديد المحاكم الوطنية فان ىذه األخيرة ليس ليا اية سمطة تفرضيا عمى اج ارءات التحكيم كما ان اج ارءات التحكيم داخل ىذا المركز تتميز بمحاولة أحد االط ارف تعطيل ىذه اإلج ارءات حيث توفر اتفاقية واشنطن نظاما مرنا يسمح باستم اررية ىذه اإلج ارءات فيقوم المركز الدول يتعيين تسمية المحكمين في حالة عدم قيام األط ارف بذلك يؤثر في القوة الممزمة لمحكم وال في قابميتو لمتنفيذ 5 أؼ أن عدم التعاون من قبل أحد الطرفين لن 7 - المادة /5 اتفاقية واشنطن - األسعد دمحم بش ار المرجع السابق ص 5 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص -المادة من المصدر السابق 5 - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 57
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار فاعمية نظام تحكيم المركز بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار فان نظام التحكيم داخل ىذا المركز يتميز بدرجة كبيرة من الفاعمية ويرجع ذلك إلى عدة عوامل نذكر من أىميا : - الطبيعة االل ازمية لألحكام الصادرة عن ىيئات تحكيم المركز الدولي تعتبر االحكام الصادرة عن ىيئات تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ممزمة ونيائية أؼ ال يمكن الطعن فيو بأؼ وسيمة من وسائل الطعن ال الستئناف وال غيره إال في حدود ماورد في ىذه االتفاقية كما أنو حكم ممزم لألط ارف ويجب عمى الدولة ان تحترم ىذا الحكم وتنفذه واال اعتبر انتياك ألحكام االتفاقية حسب نص م 5 من اتفاقية واشنطن وىذا ما قد يؤدؼ الى تحريك حق الحماية الدبموماسية من جانب الدولة التي يتبعيا المستثمر االجنبي - تنفيذ االحكام الصادرة عن ىيئات تحكيم المركز ان الحكم الصادر عن ىيئة التحكيم في المركز الدولي يتميز بإل ازمية تنفيذية بقوة القانون وال يتوقف تنفيذه عمى اتخاذ أؼ إج ارء آخر كصدو أرمر بالتنفيذ فكل دولة موقعة عمى االتفاقية تعترف بالحكم الصادر عن ىيئات تحكيم المركز الدولي كما تمتزم كل دولة متعاقدة بتنفيذ جميع االلت ازمات المالية التي يرتبيا الحكم عمى إقميميا وذلك كما لو كان حكما قضائيا صاد ار من إحدػ محاكميا الداخمية وىذا ما تؤكده نص م 5 من اتفاقية واشنطن - السيد الحداد حفيظة الطعن بالبطالن عمى احكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية اإلسكندرية د ر ا الفكر الجامعي ص 66 8 - المواد من 9 الى 5 اتفاقية واشنطن - المادة 7 المصدر نفسو - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ولكن حسب نص م 55 من اتفاقية واشنطن فانو كأصل ال يجوز لممحاكم الوطنية م ارجعة األحكامأثناء التنفيذ ولكن أثناء إصدا ارلحكم ممزم لمدولة الطرف فان القواعد المعروفة و الخاصة بالحصانة ضد التنفيذ لن تسرؼ عمى االصول المرتبطة بتأدية الدولة لمياميا العامة ما نستخمصو كنتيجة من خصائص و اىداف المركز الدولي ان ليذا االخير اىمية تتمثل في انو يشعر المستثمر باألمان القانوني حيث إنيذا االخير في الماضي كان يستطيع تصدير نظامو القانوني و القضائي معو في ظل ما كان يعرف بالمحاكم المختمطة فقد أصبح المستثمر يشترط ان ال تكون ضمانتو واقعة في مستوػ اقل من الحصول عمى نظام تعاقدؼ ي ارعي العالقة القانونية مع الدولة المضيفة و كذلك فان ضمانة التي يقدميا ىذا المركز تشكل نوعا من العدالة التوافقية الخاصة باالستثمار األجنبي التي تطمح إلى تحقيق توازن بين مصالح لطرفين متناقضين طرف يبحث عن تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح مع اكبر قدر ممكن من الحصانة و طرف يبغي تمبية احتياجاتو و طموحو في النمو االقتصادؼ مع الحفاظ عمى سيادتو المطمب الثاني : ال ازمية الت ارضي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ان الت ارضي يعني تطابق واالتجاه الى احداث اثر قانوني معين بوجود ايجاب يالقي قبول من الطرف االخر وىذا ما تقوم عميو جل االتفاقيات في حين أن االتفاقية التي يقوم عمييا المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ال تقبل الت ارضي إال من عند اشخاص محددين فييا )الفرع األول( فبالمقابل ان ىذه االتفاقية لم تحدد وسيمة معينة لمتعبير عن ىذه اال اردة بل جعمت لألط ارف الحرية في التعبير عن ىذه االخيرة لكي يقتضي ان تكون خالية من أؼ عيب يمكن لو ان يشوبيا ويترتب عمييا جممة من اآلثار ( )الفرع الثاني الفرع االول : صدور الرضا من اشخاص المؤىمين يقصد ىنا باألىمية ىي االىمية الالزمة لالتفاق عمى حسم الن ازع بالتحكيم وال يمكن لمشخص ان يجرؼ اتفاقا عمى ذلك إال اذا كانت لو اىمية التصرف في الحقوق المتعمقة بالن ازع الم ارد حسميا بالتحكيم - فوزؼ دمحم سامي التحكيم التجارؼ الدولي دار الثقافة عمان األردن 0 ص 5 9
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار حيث نصت م /006 من قانون االج ارءات المدنية و االدارية الج ازئرؼ صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات " اىمية التصرف ىذا ما يتوافق مع ما جاء بو المشرع المغربي في نص م المغربي بقوليا" إناألىمية ىي والمقصود من نص المادة سالفة الذكر ىي 08 من قانون المسطرة الذؼ اشترط األىمية كشرط خاص لصحة اتفاق التحكيم وىذه االىمية تتمثل في اىمية الشخص في التصرف في حقوقو " يجوز لجميع األشخاص من ذوي االىميةالكاممة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ان يبرموااتفاق تحكيم في الحقوق التي يممكون حرية التصرف فييا ضمن حدود ووفق إلج ارءاتوالمساطر المنصوص عمييا " وقد سايره في ذلك المشرع االردني في نص م من قانون التحكيم االردني الذؼ اشترط ىو كذلك أىمية التصرف فال يجيز االتفاق عمى التحكيم إال لمشخص الطبيعي أو المعنوؼ الذؼ يممك التصرف في حقوقو ببموغو السن القانونية التي نصت عمييا المادة 9 0 القانون المدني الج ازئرؼ فأىمية الشخص الطبيعي واضحة أؼ أما أىمية الشخص المعنوؼ مثال الشركات التجارية كالتضامن والمساىمة يكون ذلك بقيدىا في السجل التجارؼ وتخضع لقانون البمد الذؼ يوجد فيو مركز إدارتيا الرئيسي 5 عمى أنو يجب مالحظة أنو اذا ابرم االتفاق ممن ال تتوفر لديو االىمية أو الصفة في تمثيل طرف ما فان اإلبطال يمكن التمسك بو ليس فقط 6 ممن يمثل ناقص االىمية أو عد يميا وانما أيضا من الطرف الغير حددت االتفاقية المنشأة لممركز الدولي فئتين من األشخاص تكون وحدىا المؤىمة لمباشرة وطمب التحكيم أمام المركز الذؼ يكون دائما أحد أط ارفيا دولة مضيفة أما الطرف اآلخر فيكون مستثمر - قانون رقم 09-08 مؤرخ في 8 صفر 9 الموافق ل 5 فب ارير 008 يتضمن قانون اإلج ارءات المدنية واإل اردية الجريدة الرسمية )عدد الصادرة في أفريل 008( - قانون رقم 08-05 الصادر في الجريدة الرسمية ( عدد 558( في 5 ذو القعدة 6 ديسمبر 007 المتعمق بالتحكيم والوساطة االتفاقية لممممكة المغربية - عمر مشيور حديثة الجازؼ اتفاق التحكيم في ظل القانون التحكيم األردني (مجمة المبنانية لمتحكيم العربي والدولي العدد 00) ص -أمر رقم 58 75 مؤرخ في 0 رمضان 95 الموافق ل 6 سبتمبر 975 يتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية عدد 78 الصادر في 0 سبتمبر 975 المعدل والمتمم 5 - غني ريسان جادر الساعدؼ الضوابط القانونية التفاق التحكيم ص انظر الموقع : :http://wwwiasjnet/iasj?func=fulltext&aid=0958 07/0/07 6 - دمحم عمي بني مقداد الطريق القويم لالتفاق عمى التحكيم دار اليازورؼ عمان األردن ط 0 ص 75 0
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أجنبي ينتمي لدولة أخرػ ىي طرف في االتفاقية وىذا حتى يسرؼ أحكام ىذه االتفاقية عمييما إذا كانت احدػ ىاتين الدولتين ليست طرفا في االتفاقية فان ىذه االتفاقية في ىذه الحالة ال تسرؼ ولكن يمكن حينئذ التقاضي بموجب قواعد التسييالت اإلضافية أما الدولة وىنا الحديث يكون عمى الدولة المتعاقدة أؼ التي تكون طرفا في االتفاقية فمتحديد ىذه الدول ما عمى السكرتارية في المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار فحص قائمة الدول العضوة والموقعة عمى االتفاقية فالدولة غير المتعاقدة أؼ غير طرف في االتفاقية ال يجوز ليا ان تصبح طرفا في اج ارءات التحكيم تحت إش ارف المركز الدولي بل أعطاىا فرصة استخدام االخير بصفة وقتية أو عارضة لكن دون ان تكون كطرف في تحكيم المركز قواعد التسييالت االضافية التي يقدميا ىذا فاستنادا إلى نص م 5 من اتفاقية المركز الدولي فان اختصاصو يقتصر عمى الدولة ككيان قانوني قائم بذاتو فقط وانما تمتد ليشمل المؤسسات المكونة لمدولة والوكاالت التي تعينيا كذلك ونظ ار لالنفتاح االقتصادؼ الذؼ يشيده العالم فان الدولة لم تعد تكتفي بدور الدولة الحارسة فسعيا منيا لمواكبة الركب وتحقيق التنمية االقتصادية أصبحت تبرم عدة عقود مع مستثمرين أجانب كذلك تشترط المادة /5 من اتفاقية المركز أن تكون الدولة الطرف في الن ازع والدولة التي ينتمي الييا المستثمر االجنبي بجنسيتو دوال متعاقدة وتعد الدولة متعاقدة اذا كانت طرفا في اتفاقية إنشاء - طو أحمد عمى قاسم تسوية المنازعات الدولية االقتصادية دار الجامعة الجديدة لمنشر اال ازريطة االسكندرية 008 ص 65 قواعد التسييالت االضافية : وضعيا المجمس االدارؼ لممركز الدولي في تاريخ /978/9 7 من اجل زيادة فاعمية المركز وسد الثغرة المتعمقة باالختصاص فيي قواعد تمنحيا سكرتارية المركز بشان تسوية الن ازعات التي تقع خارج نطاق المركز لكن بشرط ان تكون الدولة او المستثمر الذؼ ينتمي الي دولة ما بجنسيتو ليست دولة متعاقدة - طو احمد عمي قاسم المرجع السابق ص 66 - المادة 5 من اتفاقية واشنطن - مص لح أحمد الط ارونة فاطمة الزى ارء محمودؼ التحكيم في منازعات االستثمار الدولي دار وائل لمنشر األردن عمان 0 ط ص
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المركز أو بعد مرور سكرتارية المركز 0 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عمى لكن قد يسمح المركز بتسوية المنازعات االستثمارية الناشئة بين الدول غير المتعاقدة ومواطن دولة أخرػ غير متعاقدة وذلك من خالل ما يعرف بالتحكيم الخاص بقواعدالتسييالت االضافية وىذا ما يعرف كما ذكرنا سابقا فالتحكيم سواء تم بمقتضى احكام االتفاقية او بمقتضى قواعد التسييالت اإلضافية فان إب ارم الدولة نفسيا اتفاق االستثمار وبطريقة مباشرة عن طريق من يمثميا ال يثير أؼ إشكالية ولكن الصعوبة تكمن اذا كان طرف الذؼ تعاقد مع المستثمر االجنبي ىو احد االجيزة التابعة لمدولة فاتفاقية واشنطن لم تقم بإعطاء تعريفا محددا ليذه المؤسسات والوكاالت فوضع تعريفا ما قد يصطدم بصعوبات دستورية كبيرة وترك الحرية فيو لمدولة في تحديدىم كذلك إناالتفاقية لم تضع شكال معينا لتعيين ولكن من الناحية العممية فانو يشترط ان يتم بصيغة رسمية كما أن التعيين ابتداءيعد قرنية عمى الكيانات الطرف في الن ازع تعتبر مؤسسات أو وكاالت تابعة لمدولة ولكنيا قرينة بسيطة الن الق ارر النيائي يعود لييئة التحكيم التي تفحص مسألة التعيين استنادا الى اسس موضوعية ىذا ما نصت عميو المادة من اتفاقية واشنطن المستثمر األجنبي لد ارسة المركز القانوني لممستثمر األجنبي يجب أن نحدد مفيوما لو ونميزه عن المستثمر الوطني كما تجدر اإلشارة الى ان المستثمر االجنبي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا " وقد ابت القواعد المنظمة لالستثمار عمى إطالق مصطمح " المستثمر ليشمل كال من الشخص الطبيعي والمعنوؼ - المرجع نفسو ص - المرجع نفسو ص 0 - المادة من المصدر السابق - ىفال صديق اسماعيل المركز القانوني لممستثمر األجنبي دار الجامعة الجديدة اال ازريطة اإلسكندرية 05/0 ص
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ان اليدف الرئيسي إلنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ىو مواجية الطبيعة الخاصة والمختمطة ألط ارف الن ازع لذا اشترطت نص م االخر في الن ازع ىو مواطن دولة متعاقدة أخرػ وقد حددت المادة /5 من اتفاقية المركز الدولي ان يكون الطرف /5 من اتفاقية واشنطن مفيوم عبارة مواطن دولة متعاقدة أخرػ من خالل أنو يستوؼ ان يكون المستثمر االجنبي شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك سعيا منيا لتجنب مسألة الحماية الدبموماسية ضد الدولة المضيفة وتوسيع نطاق اختصاص المركز الدولي - المستثمر االجنبي كشخص طبيعي استنادا الى نص م /5 من االتفاقية فان الشخص الطبيعي اذا كان يتمتع بجنسية دولة متعاقدة اخرػ غير الدولة الطرف في الن ازع فانو يستطيع أن يباشر بطمب إج ارءات التحكيم ضد الدولة المضيفة لالستثمار امام المركز وان تحديد الجنسية ك اربطة سياسية وقانونية ينتمي الشخص بمقتضاىا لدولة معنية يتوقف عمى القانون الوطني ليذه األخيرة و يجب أن يتوفر فيو شرط الجنسية في تاريخين ىما : -التاريخ الذؼ وافق فيو االط ارف عمى طرح الن ازع عمى التحكيم -التاريخ الذؼ يسجل فيو الطمب بالمجوء الى تحكيم المركز لدػ السكرتير العام لممركز وعميو فان توافر الجنسية في احد التاريخين دون اآلخر منازعة االستثمار ينزع االختصاص عن محكمة المركز بنظر و بما ان الشخص الطبيعي الذؼ يحوز عمى جنسية الدولة المضيفة لالستثمار ال يمكنو ان يكون طرفا في التحكيم أمام المركز ضدىا فيجب أن يصرح عند تقدمو بطمب التحكيم امام ىذا االخيربأنو اليتمتع بجنسية الدولة المضيفة لالستثمار الطرف في الن ازع بينما يكفي العتبار محكمة المركز مختصة ان يتمتع الشخص بجنسية أية دولة متعاقدة حتى ولو كان يتمتع بجنسية دولة أخرػ - مص لح أحمد الط ارونة فاطمة الزى ارء محمودؼ المرجع السابق ص 60 - مص لح أحمد الط ارونة فاطمة الزى ارء محمودؼ المرجع السابق ص 6 - المادة /5 من اتفاقية واشنطن
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار سواء كانت متعاقدة ام غير متعاقدة لكن الميم أال تكون ىذه الدولة االخرػ طرف في الن ازع و السبب في ذلك ىو ان اىم ميزة من ممي ازت التحكيم لدػ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار عدم وحدة جنسية اط ارف الن ازع ان ىيئات التحكيم تتولى الفصل في مسألة الجنسية كمتطمب موضوعي لالنعقاد اختصاصيا الشخصي وفقا لمقانون الوطني لمدولة التي يدعي المستثم ارنو يحمل جنسيتيا مع م ارعاة ماتنص عميو اتفاقيات االستثمار الثنائية لكن ىذا االلت ازم ال تقتضيو جميع الظروف فقد تتجاىل الييئة احكام الجنسية التي تضمنيا القانون الوطني وتطبيقا ألحكام قانون جنسيتو الفعمية - المستثمر االجنبي شخص اعتباري حسب نص م /5 من اتفاقية واشنطن ربطت حق الشخص االعتبارؼ في المثول أمام المركز الدولي بضرورة تمتعو بجنسية دولة متعاقدة اخرػ غير الدولة الطرف في الن ازع لذا يقتضي ىنا األم اربتداء البحث في جنسية الشخص االعتبارؼ فال بد ان يتمتع ىذا الشخص االعتبارؼ بجنسية دولة في االتفاقية غير الدولة الطرف في الن ازع كما يجب أن يتوفر شرط الجنسية بالنسبة لمشخص االعتبارؼ في تاريخ الذؼ ترتقي فيو االط ارف المجوء الى التحكيم تحت مظمة المركز الدولي وال يؤثر في انعقاد اختصاصو لنظر في الن ازع حدوث أؼ تغيير الحق في جنسية ىذا الشخص االعتبارؼ إن المعيار المتخذ لتحديد جنسية الشخص المعنوؼ في القانون التجارؼ الدولي لم تحدد طبيعتياالتفاقية فإذاأخذنا بمعيار مكان التأسيس نجد ان أؼ شركة يتم تأسيسيا وفقا لقوانين الدولة المضيفة لالستثمار ستتمتع بجنسية ىذه الدولة و بالتالي ال يمكنيا المجوء الى تحكيم المركز النتفاء شرط انتماء الشخص المعنوؼ لدولة غير الدولة المضيفة لالستثمار الطرف في الن ازع و يسرؼ األمر عمى المشروعات المشتركة بين الدولة المضيفة و المستثمرين األجانب و أسست في ظل قوانين ىذه الدولة - مصمح أحمد الط ارونة فاطمة الزى ارء محمودؼ المرجع السابق ص 8 -المرجع نفسو ص 85 - خالد كمال عكاشة المرجع السابق ص 87
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الفرع الثاني : صور التعبير عن اال اردة " تنص المادة م 60 من ق م ج التعبير عن اإل اردة يكون بالمفظ أو الكتابة أو باإلشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف اليدع أي شك في داللتو عمى مقصود صاحبو " ويجوز ان يكون التعبير عن االدارة ضمنيا اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان عمى أن يكون صريحا أوال : التعبير الصريح ان التعبير عن الرضا البد ان يصدر عن أط ارف الن ازع أنفسيم كما قد يتخذ صاحبو سبيال يدل عن ا اردتو بطريقة مباشرة فقد يتم ىذا التعبير بالمفع كما قد يقع التعبير الصريح بالكتابة سواء العرفية أو الرسمية كما يعتبر كذلك تعبي ار عن اال اردة التعبير باإلشارةالمتداولة عرفا كما يعتبر صريحا اتخاذ موقف عممي معين اليدع مجاال لمشك في حقيقة المعنى المقصود ثانيا : التعبير الضمني وىو التعبير عن اال اردة ولكن ليس بطريقة غير المعتادة والمألوفة إلظيارىا وىذا ما جاء بو نص م من ق م ج " ال يجوز التعبير عن االدارة ضمنيا ان لم ينص القانون أو يتفق /60 الطرفان عمى أن يكون صحيحا " ثالثا : السكوت والتعبير عن الرضا بالتحكيم لم يتعرض المشرع الج ازئرؼ في م 60 ق م ج ليذه الحالة إال ان السكوت في معرض الحاجة الى التصريح اذا ما البستو قرينة ترجح داللتو بمثابة قبول من صاحبو لما يعرض عميو من اتفاق تحكيم - األمر رقم 58/75 المؤرخ في 0 رمضان عام 95 الموافق ل 6 سبتمبر لسنة 975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 5 - دمحم حسين منصور مصادر االلت ازم العقد واإل اردة المنفردة الدار الجامعية بيروت لبنان 008 ص 99 - مصمح أحمد الط ارونة فاطمة الزى ارء محمودؼ المرجع السابق ص
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار اربعا : الرضا بالمجوء الى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار قبل معرفة الرضا بالمجوء الى تحكيم المركز الدولي البد من معرفة الت ارضي اوال فحسب نص المادة 59 من القانون المدني فان الت ارضي تطابق ا اردتين و اتجاىيما الى ترتيب اثر قانونية تبعا لمضمون ما اتفق عميو فإذا كان المشرع قد نظم قواعد التحكيم فانو ترك حرية المجوء اليو لألف ارد و نظ ار ألىمية ركن الرضا في التحكيم فان اتفاقية واشنطن جعمت موافقة االط ارف عمى طرح الن ازع امام المركز حجر االساس النعقاد اختصاصو فحسب نص م 6 من اتفاقية المركز الدولي فان المجوء الى تحكيم المركز كغيره من أشكال التحكيم الدولي يكون بموافقة الطرفين عمى ذلك كتابة إذ لألط ارف الحرية في التعبير عن ىذا الرضا ان ىيئات تحكيم المركز تستمد سمطتيا بالنظر في الن ازع من الموافقة الصادرة عن كل من الدولة المضيفة والمستثمر االجنبي فيذه الطبيعة التبادلية لمرضا أشارت الييا مقدمة اتفاقية المركز الدولي بقوليا " ومع التسميم بأن رضا الطرفين المتبادل بان يعرض مثل ىذه المنازعات التوفيق أو التحكيم بواسطة ىذه األداة ويوافق طرفا الن ازع كتابة " وىذا أكدتو م " /5 " ولكن لم تتطرق الى الشروط الواجب توافرىا في ىذا الرضا المتبادل وكذلك لم تتطمب صيغة معينة لمكتابة وىذا يتوافق مع قانون االونست ارل النموذجي لمتحكيم في نفس م 7 منو ولكن حتى ينعقد االختصاص لممركز البد من ان يتم التعبير عن الرضا ص ارحة بحيث ال يفترض فالتعبير الصريح عن الرضا البد من ان يصدر عن أط ارف الن ازع أنفسيم فمن جانب الدولة المضيفة لالستثمار قد يصدر الرضا منيا ىي نفسيا أو من قبالحدػ المؤسسات او الوكاالت التي بمحاج العربي النظرية العامة لاللت ازم في القانون المدني الج ازئرؼ الجزء األول ديوان المطبوعات الجامعية - - الج ازئر 00 ص 5 6 - المادة 6 من اتفاقية واشنطن - المادة /5 المصدر نفسو - قانون االونست ارل النموذجي لمتحكيم التجارؼ الدولي لعام 975 مع التعديالت التي اعتمدتيا 006
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تعينيا الدولة التي ال تكفي موافقتيا النعقاد اختصاص المركز الدولي إال اذا اقترنت بموافقة الدولة باستثناء حالة إخطار ىذه األخيرة أن موافقتيا المسبقة ليست ضرورية أما من جانب المستثمر األجنبي فان اإلشكالية تثور في حالة وجود عدة شركات ويتم التعبير عن الرضا من قبل الشركة األم بينما يتم تقديم طمب التحكيم أمام المركز الدولي من قبل الشركة الفرع ىنا يجب أن يتم نقل الرضا الى الشركة الفرع ويتم التصريح بو المبحث الثاني : االستثمار آثار موافقة االط ارف عمى اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات نظ ار ألىمية الدور الذؼ يمعبو التحكيم أمام المركز الدولي في حسم منازعات عقود االستثمار فالمجوء إليو البد لو من توافر الت ارضي بين أط ارفو إن ىذا األخير ينتج آثا ار قانونية ىامة تجعل من المجوء الى التحكيم أمام ىذا االخير أم ار ال ازميا عمى عاتق طرفي المنازعة )المطمب األول ) فالطابع االل ازمي الذؼ ينتج عن قبول اختصاص المركز الدولي يجعل من اط ارف المنازعة العمل عمى ايجاد طرق لتخمص من ىذا االلت ازم فالمركز جعل من قبول اختصاصو امتناع القضاء الوطني عن النظر في الن ازع محل االتفاق عمى التحكيم وبالتالي تستقل ىيئة التحكيم بتسوية الن ازع )المطمب الثاني( المطمب االول : الزامية المجوء الى التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ينتج عن موافقة االط ارف عمى المجوء الى التحكيم امام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار آثا ار قانونية حيث يصبح التحكيم أمام ىذا األخير ممزما فيتعذر عمى أحد االط ارف الت ارجع عن قبول التحكيم ( الفرع األول( إال انو يمكن ان يتفق الطرفان عمى إنياءاإلج ارءات التحكمية وذلك بوضع حد لتحيكم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ( الفرع الثاني ( - مصطمح أحمد الط ارونة فاطمة الزى ارء محمودؼ المرجع السابق ص ص 9 7 - المرجع نفسو ص
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الفرع األول : تعذر الت ارجع عن قبول التحكيم باإل اردة المنفردة انو ولضمان فعالية نظام التحكيم لدػ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار حرص واضعو االتفاقية المنشئة لو قيودا تقيد حرية األط ارف المتنازعة في الرجوع عن موافقتيم عمى اختصاص المركز حيث نصت في م المنفردة ألؼ طرف من أط ارف الن ازع /5 من اتفاقية المركز عمى عدم جواز إنياءإج ارءات التسوية باإل اردة أؼ أنو إذا اتفق أط ارف عقد االستثمار ص ارحة عمى انعقاد االختصاص لممركز الدولي فانو ال يحق ألؼ منيم إن يت ارجع عن ىذا القبول باالنسحاب من اإلج ارءات التي تتخذ أمام ىيئة التحكيم الفقرة كذلك الفقرة أو أن يعمن انو ال يخضع لمثل ىذا اإلج ارء وىذا ما أكدتو من تقرير مديرؼ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير حول اتفاقية المركز الدولي 06 من ديباجة اتفاقية المركز بقوليا (cirdi) وأكدتو :" و إذ نقرر أن الموافقة المشتركة لطرفي الن ازع عمى طرح ن ازعيما لتوفيقأو التحكيم في مجال االلتجاء إلى ىذا النظام يشكل اتفاقا يتمتع بالقوة القانونية الممزمة عمى الموافقة المشتركة لمطرفين" حيث أن تطبيق ىذا المبدأ وىو عدم جواز الت ارجع عن التحكيم ليس عمى المستثم ارالجنبي فقط بل يشمل ويمتد حتى الدولة المتعاقدة كطرف في الن ازع حيث اليجوز ألؼ من الطرفين بعد موافقتو عمى اختصاص المركز أن ينسحب من االج ارءات التي تتخذ أماميبإ اردتو المنفردة أو يعمن انو ال يخضع لمثل ىذه اإلج ارءات كدفع الدولة أو االشخاص المعنوية العامة التابعة ليا بعدم أىميتيا إلب ارم اتفاق التحكيم حتى تمانع أوتتخمص من اتفاق التحكيم مع المستثمر االجنبي وكذا يمنع عمى الدولة االحتجاج بادعاءات الحصانة القضائية استنادا إلى كونيا في وضع سمطة وتسيير الن ىذا يتعارض مع االتفاق الذؼ قبمتو الن مثول الدولة أمام ىيئة التحكيم لممركز الدولي اليمس بسيادة الدولة من قريب وال من بعيد الن مثوليا تم برضاىا وموافقتيا 5 - المادة /5 من اتفاقية واشنطن والتي تنص عمى : " ومتى ابدػ طرفا الن ازع موافقتيما المشتركة فانو ال يجوز ألؼ منيما ان يسحبيا بمفرده " - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 9 - حسيني يمينة ت ارضي االط ارف عمى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون جامعة تيزؼ وزو كمية الحقوق 0 ص 8 - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 9 9 8 5 - حسين يمينة المرجع السابق ص 9 9
ت ارضي األط ارف عمى المجوء الى التحكيم أمام المركز الدولي لتسويةمنازعات االستثمار الفصل األول الت ارضي كشرط اساسي الختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ان اتفاق اط ارف عقد االستثمار ص ارحة عمى انعقاد االختصاص بمنازعاتيم لييئة التحكيم يتم تشكيميا وفقا لقواعد نظام التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار فانو بمجرد قبول ىذه االج ارءات فيي ال تنتيي إالبإحدػ الطريقين : اما بصدور حكم حاسم لمن ازع ومنيي لمخصومة أو باتفاق كل االط ارف عمى انياء االج ارءات قبل صدور الحكم وبالتالي فان رضى الطرفين بالتحكيم أمام المركز الدولي ىو رضا نيائي ال يجوز العدول عنو أو سحبو باإل اردة المنفردة من قبل أؼ من الطرفين وقد قررت محكمة التحكيم في قضيت Alcoa Miniralsمع Of JamicaInc حكومة جاميكا إن الدولة المتعاقدة ال يجوز ليا باإل اردتيا المنفردة أن تسحب أو تمغي رضاىا بالتحكيم أمام المركز إذا كان قد تم النص عمى ىذا التحكيم في اتفاق االستثمار نفسو ففي ىذه القضية حصل اتفاق استثمار بين الشركة األمريكية alcooوحكومة جاميكا عمى إنشاء مصنع األلمنيوم في جاميكا وفي مقابل منح ىذه الشركة امتياز لتعدين البوكسيت باإلضافة إلى بعض الم ازيا واإلعفاءات الضريبية وقد تضمن االتفاق أيضا شرط تحكيم يخضع المنازعات التي تحصل بينيما إلى تحكيم مركز واشنطن الدولي إال ان الحكومة جاميكا قامت بعد ذلك بإصدار قانون داخمي يمغي جميع االعفاءات الضريبية واالمتيا ازت في مجال تعدين البوكسيت وأبمغت السكرتير العام بأنيا تستثني جميع المنازعات المتعمقة بيذا الموضوع من اختصاص المركز الدولي تقدمت الشركة االمريكية بطمب تحكيم أمام ىذا االخير معترضة عمى االج ارء الذؼ اتخذتو حكومة جاميكا التي تمسكت برفض اختصاص المركز الدولي بحجة أنيا أبمغت السكرتير العام عن عدم خضوع ىذا النوع من المنازعات الختصاصو وأسست حجتيا عمى نص م /5 من اتفاقية المركز الدولي إال ان المحكمة رفضت ىذه الحجة واألساس الذؼ أقيمت عميو ىو أن الرضا بالتحكيم أمام المركز الدولي ممزم وال يجوز باإل اردة المنفردة طالما صدر عن طرفي عقد االستثمار إال انو بالعكس غير ممزم في حالة ما صدر عن أحد الطرفين - األسعد دمحم بشار المرجع السابق ص 9 - باسود عبد المالك حماية االستثما ارت األجنبية عمى ضوء التحكيم المؤسسي رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتورهفي القانون العام جامعة تممسان كمية الحقوق 05/0 ص 7 9 - المرجع نفسو ص 7