اقتراح قانون بشا ن التعیین في الوظاي ف القیادیة بعد الا طلاع على الدستور وعل ى المرس وم الا می ري رق م 10 لس نة 1960 بق انون دی وان الخدم ة المدنی ة والق وانین المعدلة لھ وعل ى المرس وم الا می ري رق م 12 لس نة 1960 بق انون تنظ یم إدارة الفت وى والتش ریع لحكومة الكویت وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 0592 با نشاء دیوان المحاسبة والقوانین المعدلة لھ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شا ن الخدمة المدنیة والقوانین المعدلة لھ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشا ن حمایة الا موال العامة والقوانین المعدلة لھ وعل ى الق انون رق م 88 لس نة 1995 ف ي ش ا ن محاكم ة ال وزراء المع دل بالق انون رق م 11 لسنة 2010 وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شا ن بلدیة الكویت وعلى القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقیة الا مم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 با نشاء الھیي ة العام ة لمكافح ة الفس اد والا حك ام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الا تي نصھ مادة (١) : یقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعنى المبین قرین كل منھا: الوظاي ف القیادیة: شاغلوا الدرجة الممتازة ووظاي ف الوكلاء والوكلاء المساعدون. المجلس: مجلس الخدمة المدنیة. الدیوان: دیوان الخدمة المدنیة. الجھة: الوزارات والا دارات الحكومیة والھیي ات والمو سسات العام ة والجھ ات ذات المیزانی ة الملحقة أو المستقلة. الوزیر: وھو الوزیر الذي یشرف على دیوان الخدمة المدنیة. الوزیر المختص: الوزیر الذي تقع الوظیفة التي یراد شغلھا تحت مسو ولیتھ. اللجنة: اللجنة العلیا لاختیار القیادیین. المركز: مركز الكویت للقیادات. جمعیة الشفافیة الكویتیة ١
المادة (٢) : أ یشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة العلیا لاختیار القی ادیین) بري اس ة ري یس ال دیوان وعض ویة ستة من ذوي الكفاءة والخبرة ف ي المج الات الا داری ة والمالی ة والقانونی ة والسیاس یة یخت ارھم المجلس بناء على اقتراحین مسببین یقدمھما كلا من الوزیر وري یس الدیوان. ب تجتم ع اللجن ة ب دعوة م ن ري یس ھا وتتخ ذ قراراتھ ا بخص وص إج راءات التقی یم با كثری ة الا عضاء الحاضرین وعند تعادل الا صوات ترجح الكفة التي فیھا ري یس الاجتماع. ت م دة عض ویة اللجن ة ث لاث س نوات ویس تثنى م ن ذل ك ال دورة الا ول ى للا عض اء حی ث ی تم استبدال اثنین منھم مع نھایة السنة الا ولى واثنین آخرین منھم مع نھای ة الس نة الثانی ة وآخ ر اثنین مع نھایة الس نة الثالث ة ولا یج وز أن تك ون العض ویة ف ي اللجن ة لا كث ر م ن تل ك الم دة باستثناء ري یسھا. ث یتولى مدیر المركز أعمال مقرر اللجنة دون أن یكون لھ حق التصویت على قراراتھا. المادة (٣) : تختص اللجنة بما یلي: أ التا كد من الا جراءات التي تمت منذ الا علان عن الوظیفة وحتى مرحلة مقابلة المرشحین. ب مقابلة المرشحین للتعیین في الوظاي ف القیادیة واختیار الشخص المناسب منھم. ت اقتراح ما تراه مفیدا لتحقیق أھداف ھذا القانون واعتماده من المجلس. المادة (٤) : ینش ا ف ي ال دیوان مرك زا یس مى (مرك ز القی ادات الحكومی ة) وی تم اعتم اد ھیكل ھ التنظیم ي بقرار من المجلس بناء على اقتراح من ري یس الدیوان على أن یدیره مجلس أمن اء غی ر متف رغ باستثناء مدیره لا یقل عدد أعضاي ھ عن ثلاثة ولا یزید عن خمسة. یض ع المرك ز (دلی ل الوص ف ال وظیفي للوظ اي ف القیادی ة) بالتنس یق م ع الجھ ات المعنی ة یتض من: تحدی د المھ ام الوظیفی ة وواجباتھ ا ومس و ولیاتھا ومتطلباتھ ا والم و ھلات العلمی ة والش ھادات المھنی ة والخب رات العملی ة والق درات والمھ ارات المطلوب ة لا ش غالھا ویعتم د ھ ذا الدلیل من المجلس. كم ا یض ع وینف ذ ب رامج التا ھی ل للمرش حین للتعی ین ف ي الوظ اي ف القیادی ة ویعتب ر اجتیازھ ا شرطا أساسیا للتعیین فیھا وكذلك برامج تدریبیة متقدمة لمن یتولى الوظاي ف القیادیة. جمعیة الشفافیة الكویتیة ٢
المادة (٥) : أ یتم الا علان عن الوظیف ة القیادی ة عل ى الموق ع الالكترون ي لل دیوان وأیض ا عل ى موق ع الجھ ة المعنیة لمدة عشرة أیام وفي صحیفة یومیة محلیة لمرة واحدة. ب یستقبل الدیوان طلبات التقدم للوظیفة القیادیة مرفق معھا السیر الذاتیة للمتقدمین وص ور ع ن الم و ھلات العلمی ة والش ھادات المھنی ة وش ھادات الخب رة والوث اي ق المع ززة للمھ ارات والق درات القیادی ة وإذا ك ان الطل ب المق دم ورقی ا ی تم إرف اق نس خة الكترونی ة من ھ وم ن مرفقاتھ. ت یحص ل مق دم الطل ب عل ى إش عار یثب ت تس لم طلب ھ وف ي ح ال ك ان تق دیم الطل ب م ن خ لال البرید الالكتروني فی رسل لمقدمھ إشعار الكتروني یفید وصول طلبھ. المادة (٦) : أ یتولى المركز ف رز الطلب ات المتقدم ة وحص ر المس توفیة منھ ا للش روط والمتطلب ات ال واردة ببطاق ة الوص ف ال وظیفي الخاص ة بالوظیف ة القیادی ة الش اغرة واس تثناء أي طلب ات م ن المنافسة غیر مستوفیة للشروط ویتم وضع درجة لكل مرشح من ٢٠%. ب یضع المركز الاختبار المناسب لكل وظیفة على أن یشمل ج زأین: الا ول أس ي لة اختب ار عام ة لكل الوظاي ف القیادیة والثاني حسب طبیعة عمل الوظیف ة وی تم وض عھا بالتنس یق م ع الجھ ة المعنیة ویتم وضع درجة لكل مرشح من ٤٠%. ت بعد التا كد من نزاھة المرش حین بالتنس یق م ع الجھ ات المعنی ة یخت ار المرك ز أفض ل خمس ة مرشحین من بین المتقدمین من واقع ما ھو وارد في الا وراق المقدمة من المرش حین وم ن واقع نتاي ج الاختبار. ث ترف ع أس ماء المرش حین المت ا ھلین وأوراقھ م ونت اي جھم للجن ة لا ج راء المق ابلات الشخص یة واتخاذ القرار المناسب. المادة (٧) : أ تقوم اللجنة بمقابلة المرش حین للمنص ب القی ادي ولغای ات المفاض لة فیم ا بی نھم تق وم ب ا جراء المقابلات مسترشدة بمعاییر التقییم والا وزان النسبیة التالیة : جمعیة الشفافیة الكویتیة ٣
المعیار القدرات الا داریة والقیادیة المو شرات المرتبطة بمعیار التقییم الخبرة في موقع قیادي أو إشرافي. الخبرة ف ي مج الات التخط یط الاس تراتیجي وإدارة الب رامج والمشاریع. القدرة على تحدید أولویات العمل. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الا وقات المناسبة. القدرة على التواصل مع الا طراف ذات العلاقة. مھارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات. مھارات التفكیر المنطقي والتحلیلي. إتقان اللغات والتكنولوجیا. الوزن النسبي % ٢٠ %٢٠ المھارات ب ت یتم جمع نتاي ج المرشحین وتحدد اللجنة ت رتیبھم حس ب متوس ط نت اي ج التقی یم (م ن ماي ة) الت ي حص ل علیھ ا ك ل مرش ح ویك ون ق رار اللجن ة ف ي الاختی ار نھاي ی ا وترس ل قراراتھ ا إل ى السلطة المختصة لا صدار قرار التعیین للمرشح الحاصل على أعلى نتیجة في تقییم اللجنة. یج وز للمرش حین ال ذین ق ابلتھم اللجن ة الاط لاع عل ى قراراتھ ا الخ اص بنتیج تھم والحص ول على نسخة منھ. المادة (٨) : أ یكون التعیین في الوظاي ف القیادیة في الجھات لمدة أربع سنوات فقط. ب یضع المرك ز نظام ا للح وافز یراع ى فی ھ الا داء المتمی ز والا ق ل تمی زا وذل ك بالتنس یق م ع الجھة المعنی ة بك ل وظیف ة ویعتم ده م ن اللجن ة وی تم م نح الح وافز بن اء عل ى نت اي ج التقی یم السنوي ولا یجوز منح جمیع القیادیین ذات الحوافز في الجھة الواحدة. ت یقدم الوزیر المختص تقریرا سنویا للكل من مجلس الوزراء والمجلس یب ین فی ھ تقی یم الا داء للجھات التي تقع تحت مس ي ولیتھ وف ق خط ة موض وعة مس بقا ویتض من تقییم ا ل لا داء لك ل من یشغل وظیفة قیادیة فیھا. ث لا یج وز بع د انقض اء ھ ذه الم دة تعی ین ذات القی ادي ف ي نف س الوظیف ة أو أي وظیف ة قیادی ة أخرى إلا وفقا للا جراءات المقررة في التعیین للم رة الا ول ى حی ث یح ق ل ھ التق دم بالترش ح لذات الوظیفة أو أي وظیفة قیادیة أخرى ش ریطة حص ولھ عل ى متوس ط درج ات ف ي تقی یم السنوات التي قضاھا في منصبھ لا یقل عن ٨٠%. جمعیة الشفافیة الكویتیة ٤
ج یجوز للجھات الحكومیة تعی ین القی ادي بع د انتھ اء مدت ھ ف ي وظیف ة استش اریة وفق ا للروات ب والمزایا المخصصة لھذه الوظاي ف ما لم یكن ھناك ما یمنع ذلك. المادة (٩) : أ یس تثنى م ن تطبی ق أحك ام ھ ذا الق انون الوظ اي ف العس كریة ب الجیش والش رطة والح رس الوطني ووظاي ف القضاة وأعضاء النیابة العامة ووظاي ف الس لكین الدبلوماس ي والقنص لي والجھات التي ت نظم الخدم ة فیھ ا ق وانین خاص ة حی ث تك ون لك ل منھ ا لجن ة خاص ة ض من جھازھا لتطبیق معاییر العدالة والجدارة متوخیة أھداف ھذا القانون. ب كما یستثنى من تطبیق أحكام ھذا القانون وظ اي ف ال دیوان الا می ري ودی وان س مو ول ي العھ د و دیوان سمو ري یس مجلس الوزراء. المادة (١٠) : ی تم تحری ر محاض ر رس میة بجمی ع الا ج راءات الت ي ی نص علیھ ا ھ ذا الق انون وتحدی دا اجتماعات اللجنة والمركز وتخضع ھذه المحاضر لرقابة دی وان المحاس بة ویع د تقری را س نویا عنھا یقدمھ لكل من مجلس الا مة ومجلس الوزراء. المادة (١١) : یص در المجل س الق رارات اللازم ة لتنفی ذ أحك ام ھ ذا الق انون ویلغ ى ك ل حك م یتع ارض م ع أحكامھ. المادة (١٢) : على ري یس مجلس الوزراء والوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون. أمیر الكویت صباح الا حمد الجابر الصباح جمعیة الشفافیة الكویتیة ٥
المذكرة الا یضاحیة رقم للقانون () لسنة ٢٠١٤ بشا ن التعیین في الوظاي ف القیادیة ج اء ف ي الم ادة (٧) م ن ق انون رق م (٤٧) لس نة ٢٠٠٦ بش ا ن المص ادقة عل ى اتفاقی ة الا م م المتح دة لمكافح ة الفس اد م ا یل ي: (تس عى ك ل دول ة ط رف حیثم ا اقتض ى الا م ر ووفق ا للمب ادئ الا ساس یة لنظامھ ا الق انوني إل ى اعتم اد وترس یخ وت دعیم نظ م لتوظی ف المس تخدمین الم دنیین وغی رھم م ن الم وظفین العم ومیین غی ر المنتخب ین عن د الاقتض اء واس تخدامھم واس تبقاي ھم وت رقیتھم وإح التھم عل ى التقاع د تتس م با نھ ا: (أ) تق وم عل ى مب ادئ الكف اءة والش فافیة والمع اییر الموض وعیة مث ل الج دارة والا نص اف والا ھلی ة (ب) تش تمل عل ى إج راءات مناس بة لاختی ار وت دریب أف راد لت ولي المناص ب العمومی ة الت ي تعتب ر عرض ة للفس اد بص فة خاص ة وض مان تناوبھم على المناصب عند الاقتضاء. كم ا ج اء ف ي الم ادة (٥) فق رة (٧) م ن مرس وم بق انون رق م 24 لس نة 2012 با نش اء الھیي ة العامة لمكافحة الفساد والا حك ام الخاص ة بالكش ف ع ن الذم ة المالی ة م ا یل ي: (دراس ة التش ریعات والا دوات القانونی ة المتعلق ة بمكافح ة الفس اد بش كل دوري واقت راح التع دیلات اللازم ة علیھ ا لمواكب ة الاتفاقی ات والمعاھ دات الدولی ة الت ي ص ادقت علیھ ا الكوی ت أو انض مت إلیھ ا وتط ویر الت دابیر اللازم ة للوقای ة م ن الفس اد وتح دیث آلی ات ووس اي ل مكافحت ھ بالتنس یق م ع كاف ة أجھ زة الدولة). ومن أجل ض مان الارتق اء ب الا داء ال وظیفي وحس ن تنفی ذ الخط ط وتنفی ذ الاختصاص ات ف ي الجھات الحكومیة فا ن السبیل إل ى ذل ك ھ و حس ن اختی ار القی ادیین الق اي مین والمش رفین عل ى ذل ك التنفیذ ل ذلك أعط ت الدول ة ك ل اھتمامھ ا إل ى الاختی ار والتعی ین ف ي الوظ اي ف القیادی ة ووض عت الض وابط والقواع د الت ي تكف ل اختی ار الش خص المناس ب لك ل مس و ولیة وفق ا لمع اییر الج دارة والا نصاف والا ھلیة. لقد جاء ھذا القانون استجابة لكل ذلك وشمل (١٢) مادة ویتم إیضاح عدد من تلك المواد. جمعیة الشفافیة الكویتیة ٦
تناول ت الم ادة (٢) ش و ون (اللجن ة العلی ا لاختی ار القی ادیین) لض مان أن یك ون الاختی ار للقی ادیین بن اء عل ى مع اییر الج دارة والا نص اف والا ھلی ة بعی دا ع ن الا س باب السیاس یة بري اس ة ري یس الدیوان وعضویة ستة من ذوي الكفاءة والخبرة ف ي المج الات الا داری ة والمالی ة والقانونی ة والسیاسیة یختارھم المجلس بناء على اقتراحین مسببین یقدمھما كلا من الوزیر وري یس ال دیوان لتكون المفاضلة فیما بین تلك الا سماء. أما بشا ن مدة عضویة اللجنة فقد تم توقیتھا بثلاث سنوات ویس تثنى م ن ذل ك ال دورة الا ول ى للا عضاء حیث ی تم اس تبدال اثن ین م نھم م ع نھای ة الس نة الا ول ى واثن ین آخ رین م نھم م ع نھای ة الس نة الثانی ة وآخ ر اثن ین م ع نھای ة الس نة الثالث ة وذل ك لض مان تواص ل عم ل اللجن ة وتناق ل الخبرة بدلا من تغییرھم جمیعا في نھایة الثلاث سنوات. وتناولت المادة (٣) اختصاصات اللجنة وھي: التا كد من الا جراءات الت ي تم ت من ذ الا ع لان ع ن الوظیف ة وحت ى مرحل ة مقابل ة المرش حین أم ام اللجن ة وھ ي ب ذلك تك ون لھ ا س لطة مراقب ة الا عمال التي سبقت ب دء دورھ م ف ي اختی ار القی ادات ث م مقابل ة المرش حین للتعی ین ف ي الوظ اي ف القیادیة ممن تجاوزوا المرحلة الا ولى واختیار الشخص المناسب منھم بناء على مع اییر مح ددة كما فتح نص ھذه المادة المجال أمام اللجنة لاقتراح ما تراه مفی دا لتحقی ق أھ داف ھ ذا الق انون م ن واق ع رقابتھ ا لا ج راءات تعی ین القی ادیین ودورھ ا ف ي التعی ین وفق ا للم ادة (٧) م ن ھ ذا الق انون واعتماد اقتراحاتھا من المجلس. حددت المادة (٤) جھة تتولى الا عمال التنفیذیة المتعلقة بھذا القانون فبین ت أن عل ى ال دیوان أن ینش ي ض من جھ ازه مرك زا یس مى (مرك ز الكوی ت للقی ادات) وی تم اعتم اد ھیكل ھ التنظیم ي بقرار من المجلس بناء على اقتراح من ري یس الدیوان سواء تق رر أن یك ون قطاع ا یت ولاه قیادی ا بدرجة وكیل وزارة أو وكی ل وزارة مس اعد أو غی ر ذل ك عل ى أن یش رف عل ى المرك ز مجل س أمن اء غی ر متف رغ باس تثناء م دیره بغ رض ت وفیر ك ل الحیادی ة ف ي الاختی ار وع دم الانحی از ق در الا مكان ویفضل أن یكون أحدھم ممثلا عن المجتمع المدني وفي ھذه الحالة یتم تغییره سنویا. عل ى أن یض ع المرك ز (دلی ل الوص ف ال وظیفي للوظ اي ف القیادی ة) بالتنس یق م ع الجھ ات المعنی ة باعتب ار أن ھن اك جوان ب عام ة یش ترك فیھ ا جمی ع القی ادیین ف ي الدول ة وجوان ب تخصصیة تتناسب وطبیعة عمل كل جھة وأحیانا كل وظیفة في الجھة الواحدة. جمعیة الشفافیة الكویتیة ٧
كما على المركز أن یضع خطة تدریبیة طموحة وعالیة المس توى ویت ابع تنفی ذھا للمرش حین للتعیین في الوظاي ف القیادیة ویعتبر اجتیازھا شرطا أساس یا للتعی ین فیھ ا وك ذلك ب رامج تدریبی ة متقدمة لمن یتولى الوظاي ف القیادیة تحاكي أفضل الممارسات الدولیة. وتناول ت الم ادة (٥) إج راءات الا ع لان ع ن الوظ اي ف القیادی ة الش اغرة وإج راءات اس تقبال الطلبات. في حین تناولت المادة (٦) تعامل المركز م ع الطلب ات المتقدم ة وف رز م ا ینطب ق علیھ ا م ن شروط واستبعاد غیرھا ثم یتولى المركز وضع وإدارة اختبارات لكل وظیفة یتم الا ع لان عنھ ا ورص د ال درجات لك ل المتق دمین وترتی ب نت اي جھم كم ا ینبغ ي عل ى المرك ز التا ك د م ن ت وفر الشروط العامة لتولى الوظاي ف العامة الواردة في المادة الا ولى م ن نظ ام الخدم ة المدنی ة وال لازم توافرھا فیمن یعین في إحدى الوظاي ف القیادیة. وبناء على ذلك یختار المركز أفضل خمسة مرشحین م ن ب ین المتق دمین م ن واق ع م ا ھ و وارد ف ي الا وراق المقدم ة م ن المرش حین وم ن واق ع نت اي ج الاختب ار والش روط العام ة لت ولي الوظاي ف العامة ثم ترفع أسماء المرشحین المتا ھلین وأوراقھم ونتاي جھم للجنة لا ج راء المق ابلات الشخصیة واختیار القیادي المناسب. في المادة (٧) بینت إجراءات اللجنة في مقابلة المرشحین الخمس ة لك ل وظیف ة قیادی ة حی ث حدد معاییر ومو شرات ووزن نسبي لكل معیار یتم بناء علیھا تقییم وترتی ب القی ادیین م ن واق ع جم ع كاف ة ال درجات م ن ماي ة لك ل مراح ل التعی ین ویص در قرارھ ا باختی ار القی ادي ویك ون قرارھا نھاي یا. یجوز للمرشحین ال ذین ق ابلتھم اللجن ة الاط لاع عل ى قراراتھ ا الخاص ة بنتیج تھم والحص ول على نسخة منھا وذلك تا كیدا على حق المساءلة لكل متقدم. الم ادة (٨) أك دت عل ى أن نظ ام الح وافز لاب د أن ی رتبط بالانج از ولا یم نح سواس یة ب ین المتمیزین في الانجاز وغیرھم فلا یكون الحافز حق ا مض مونا لك ل القی ادیین دون تقی یم لا داي ھ م وھذا من شا نھ أن یحقق العدالة وفق نظام تقییم یبین فیھ للمقص ر مكامن تقصیره كم ا تو ك د ھ ذه المادة على أھمیة وجود خطة لك ل جھ ة وی تم بن اء علیھ ا تقی یم أداء الجھ ة والقی ادیین فیھ ا ودور ك ل واح د م نھم ف ي حج م الا نج از والا خف اق.. عل ى أن یق دم تقی یم الجھ ة والقی ادیین فیھ ا لك ل م ن جمعیة الشفافیة الكویتیة ٨
مجل س ال وزراء والمجل س فیك ون جمی ع القی ادیین تح ت المس اءلة والش عور بالمس و ولیة الملق اة على عاتقھم. وق د حظ رت الم ادة التجدی د للقی ادي ف ي نف س الوظیف ة أو أي وظیف ة قیادی ة أخ رى إلا وفق ا للا جراءات المقررة في التعیین للمرة الا ولى واشترطت لذلك حصولھ على متوس ط درج ات ف ي تقی یم الس نوات الت ي قض اھا ف ي منص بھ لا یق ل ع ن ٨٠% إن متوس ط تقی یم أكث ر م ن س نة فی ھ عدالة أكثر فقد یكون القی ادي أخف ق قل یلا ف ي إح دى الس نوات فیمكن ھ تع ویض ذل ك ف ي إنجازات ھ بالس نوات الا خ رى كم ا أن متوس ط التقی یم یع الج حال ة تع رض القی ادي لظل م أح د مس ي ولیھ ف ي إحدى السنوات. كذلك عالجت ھذه المادة حالات عدم حصول القیادي بعد انتھ اء م دة تولی ھ لمنص بھ عل ى وظیفة قیادیة وفقا للا جراءات المق ررة ف ي الاختی ار والتعی ین فا ج ازت للجھ ات الحكومی ة تعی ین القیادي بعد انتھاء مدت ھ كقی ادي ف ي وظیف ة استش اریة وفق ا للروات ب والمزای ا المخصص ة لھ ذه الوظاي ف ما لم یك ن ھن اك م ا یمن ع ذل ك كالس ن الق انوني أو أي إخ لال بالش روط العام ة للوظیف ة العامة. في المادة (٩) تم النص على وجود استثناءات في تطبیق ھذا القانون حی ث أن ھ ینطب ق عل ى الجھ ات الخاض عة لا ش راف دی وان الخدم ة المدنی ة كالوظ اي ف العس كریة ب الجیش والش رطة والح رس ال وطني ووظ اي ف القض اة وأعض اء النیاب ة العام ة ووظ اي ف الس لكین الدبلوماس ي والقنصلي والجھات التي تنظم الخدمة فیھا قوانین خاص ة وھ ذا الاس تثناء ل یس مطلق ا ولا یعن ي أن تلك الجھات یتم فیھا التعی ین ف ي الوظ اي ف القیادی ة دون ض وابط ب ل لاب د أن یك ون لك ل جھ ة معنیة لجنة خاص ة ض من جھازھ ا لتطبی ق مع اییر العدال ة والج دارة متوخی ة أھ داف ھ ذا الق انون من خلال وضع نظام داخلي لھذا الغرض. ولتحقی ق المس اءلة والرقاب ة عل ى أعم ال اللجن ة والمرك ز بع د أن منحھم ا ھ ذا الق انون صلاحیات واسعة في اختیار الوظاي ف القیادیة للجھات العامة في الدول ة فق د نص ت الم ادة (١٠) على وجوب تحریر محاضر رسمیة بجمی ع الا ج راءات الت ي ی نص علیھ ا ھ ذا الق انون وتحدی دا اجتماع ات اللجن ة والمرك ز وتخض ع ھ ذه المحاض ر لرقاب ة دی وان المحاس بة ویع د ال دیوان تقریرا سنویا عنھا یقدمھ لكل من مجلس الا مة ومجلس الوزراء. جمعیة الشفافیة الكویتیة ٩