دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين

ملفّات مشابهة
هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا

اسم المفعول

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

Morgan & Banks Presentation V

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

افتتاحية العدد

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

إنَّ وأخواتهـا

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اث مقرر تاريخ فقه )111( للمستوى الثاني اسم املقرر ورمزه: فقه 111 اسم األستاذة: منال الدغي م. عدد ساعات املقرر يف األسبوع: 2 كلية/ الشريعة. املستوى/ ال

عرض كتاب "تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين" أتليف أمحد بن يوسف السيد الكتاب من منشورات مركز تكوين لعام 1438 يف 143 صفحة. أفصح املؤلف عن غرضه من أتل

التقديم الإلكتروني

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

نـمو المتعلم

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

22 رجب 1440 ه 29 مارس 2019 م جمهورية مصر العربية وزارة األوقاف )1( في رحاب ا إلسراء والمعراج احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم : }س ب ح ان

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

easy - translation

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

طور المضغة

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

قوائم التميز العلمي يف الوطن العريب 1 د. موزه بنت حممد الربان يف هذه السلسلة من الدراسات الوصفية حناول تسليط الضوء على التمي ز يف االنتاج العلمي العري

2

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

الذكاء

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: X (p); (e) Vol. 55, no. 2 (2017), pp , doi: /ajis THE

افتتاحية العدد

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

السؤال الأول: ‏

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

أاعمال الر سل 507

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

AnyFileYY675SLX

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

المحاضرة الرابعة التكامل المحدد Integral( (Definite درسنا في المحاضرة السابقة التكامل غير المحدد التكامل المحدد لها. ألصناف عدة من التوابع وسندرس في ه

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي

افتتاحية العدد

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

بسم الله الرَّحمن الرحيم

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الفصل الأول:

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

brochure

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

אוניברסיטת חיפה

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

أ- خلفية البحث الباب األول املقدمة القرآن هو كتاب هللا املنز ل على سي دان حمم د صل ى هللا عليه وسل م لفظا ومعىن املنقول ابلتواتر واثقا ويقينا )موافقا

Sum Practical Attendence Mid

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

الشريحة 1

الخطة التشغيلية ألعمال اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي األول 8349/8341 ه م بسم اهلل الرحمن الرحيم األهداف االستراتيجية للجامعة ذات العالقة بمهام وحدة

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

عرض تقديمي في PowerPoint

الجامعة الأردنية

النسخ:

دراسات لغوي ة: دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الأصوليين الشرعية لدى The meaning of the concept of corresponding meaning (muwafaqah) and its implications in formulating the sharia judgements among the Islamic legal theorists. Maksud konsep mafhum muwafawah dan kesan-kesannya dalam proses formulasi hokum hakam dalam kalangan Ulama Usul Fiqh إدريس بن خواي* أ. فاطمة برمايت** ملخص البحث: تعد الداللة من أهم القضااي األساسية يف الفكر األصويل فمن أساسيات البحث الداليل يف الفكر األصويل استنباط األحكام الشرعية من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وقد تعددت الدالالت فيها ومنها: املطلق واملقيد العام واخلاص واملنطوق الصريح وغري الصريح واحملكم واملتشابه واملفسر واحملكم واملفهوم بنوعيه املوافقة واملخالفة. حبثت هذه الدراسة يف نوع داليل واحد لتبيني سبل استنباط األحكام الشرعية عرب استثمار داللة مفهوم املوافقة عند األصوليني مث تناولت احلديث عن حد مفهوم املوافقة عند اللغويني ه واألصوليني وابلبدء ابملفهوم املعجمي مث االصطالحي وابلوقوف على املصادر األصولية للتعريف بت اصطالحا وبعدها وقفت على إشكالية جوهرية ظلت حمط خالف بني الدارسني األصوليني ملد ة ليس ابلقصرية واملتمثلة يف إشكالية حتديد مفهومه وتطرقت إليها يف حديث مطول مث وقفت على أنواع املفهوم اليت منها املوافقة واملخالفة. فقد خصص احلديث حول مفهوم املوافقة عرب إبراز املصطلحات املتداخلة معه ابلتفرقة بينهما وبعدها اإلشارة إىل نوعيه كلحن اخلطاب وفحوى اخلطاب. من النتائج اليت خرجت هبا الدراسة ما أييت: تعد داللة املفهوم داللة خارجية تدرك مبعزل عن داللة املنطوق وأن ما انتهى إليه الشوكاين * * * أستاذ مساعد جامعة أدرار اجلزائر. جامعة أدرار اجلزائر.

جملة الدراسات اللغوية واألدبية هو أن مفهوم املوافقة داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق واملسكوت عنه سواء أكان املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق به أمكان مساواي له ويعترب املنطوق غري الصريح الالزم الذي ال يذكر يف الكالم بينما هو معىن إن دل عليه الكالم يف حمل النطق وأ ن املفهوم هو ما دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق وتعترب داللة فحوى اخلطاب هي احلكم الذي ينصرف إليه الذهن ابألولوية بينما داللة حلن اخلطاب فهي احلكم املستنبط الذي ينصرف إليه الذهن ابملساواة لداللة املنطوق أي يكون حكم غري املذكور مساواي حلكم املذكور. الكلمات املفتاحية: الداللة املفهوم- املوافقة املخالفة- االستنباط. Abstract: Meaning has always been a central issue in Islamic legal theory. The derivation of sharia judgments from the Holy Koran and the prophetic traditions is one of the fundamentals in the issue of meaning in this discipline. Meaning is categorized into these types: absolute or with condition, general or specific, explicitly expressed or implicit, undisputable, similar or interpretable and the concept of corresponding meaning (muwafaqah) and non-corresponding meaning (mukhalafah). This paper aims to discuss only the concept of muwafaqah by the Islamic legal theorists in formulating sharia judgements through focusing on the meaning of the concept among the legal theorist as well as its limitation in accordance to the opinions of Arabic language scholars and the Islamic legal theorists. The study highlights its lexical and terminological meaning with reference to the sources of Islamic legal theory. Subsequently, the long standing central issue of the dispute among the scholars of Islamic legal theory is on determining its concept of which the paper will thoroughly examine. Both concepts of corresponding and non-corresponding meaning will be analyzed. Some other terminologies which are seemingly similar to it will be investigated and for the purpose of distinguishing between them. Two types of the concept of muwafaqah will be studied: tone of discourse (lahn al-khitab) and the content of discourse (content of discourse). Among the conclusions of the study: the meaning of the concept is regarded as an external meaning perceivable separately from the verbal meaning. It is also concluded that Syaukani s understanding of the concept of muwafaqah is the meaning of a word with both certainty in judgement that is expressed verbally and what is perceived silently regardless whether the judgement derived from each of two is more important than the other of similar in priority. The implicit verbal meaning is the inherent meaning that is left unexpressed. But if the saying indicates it in the form of expression then in become significant. The concept is what being indicated by the word at other than the mode of articulation. The meaning 6 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني from the content of a discourse (fahwa) is the judgement of the notion that is perceivable instantly by the thought in order of priority while the meaning derived from the tone of the discourse (lahn) is the judgement perceived by the thought in similar manner with the verbal meaning in which the unarticulated judgement similar to the articulated judgement. Keywords: meaning concept corresponding meaning non-corresponding meaning formulation of judgement. Abstrak: Makna adalah satu perbahasan utama dalam bidang Usul Fiqh. Kaedah memutuskan hukum-hakam daripada Alquran dan Hadis adalah satu daripada prinsip-prinsip dalam persoalan makna yang dibahaskan dalam bidang ini. Makna dikategorikan kepada tiga, mutlak atau terikat, am atau khas, terang atau tersirat, sabit, sama atau boleh ditakwil dan seterusnya mafhum muwafaqah(setara) atau mukhalafah(berbeza). Kajian ini bertujuan untuk hanya membincangkan mafhum muwafaqah oleh ulama Usul Fiqh dalam memutuskan hukum hakam. Ini dilakukan dengan melihat maksud konsep tersebut dalam kalangan ulama Usul Fiqh disamping menyorot pendapat para ahli bahasa Arab tentang lapangan makna dan batasannya. Makna perkataan dan instilahnya berdasarkan sumber-sumber Usul Fiqh. Dasar dan aspek yang menjadi perdebatan tentang konsep ini akan turut dikupas. Kedua-dua konsep muwafaqah dan mukhalafah akan turut dikaji. Beberapa istilah-istilah lain yang mirip dengan konsep ini akan dibincangkan untuk dilihat perbezaanperbezaan di antaranya. Dua kategori mafhum muwafaqah akan dikaji: nada wacana (lahn al-khitab) dan kandungan wacana (fahwa al-khitab). Di antara kesimpulan-kesimpulan kajian ialah: maksud konsep tersebut dianggap sebagai satu maksud yang difahami secara sendiri dan berbeza daripada maksud ujaran verbal. Dalam hal ini, pendapat Shaukani tentang muwafaqah ialah maksud perkataan yang sabit hukumnya yang diujarkan secara verbal dan yang difahami secara tanpa perlu dinyatakan tidak kira samada hukum yang diputuskan berdasarkan daripada salah satu daripada kedua-duanya adalah lebih penting daripada salah satu daripada kedua-duanya atau serupa pentingya. Maksud ujaran verbal tersirat pula ialah maksud yang terkandung pasti yang tidak dinyatakan. Namun jika sekiranya dinyatakan secara verbal, ia menjadi penting. Sesuatu yang difahami itu juga turut merangkumi sesuatu yang turut difahami akal yang bukan sahaja melalui pernyataan verbal. Maksud daripada kandungan sesuatu wacana itu pula ialah hukum yang difahami secara terus secara mengikut tingkat kepentingannya manakala يونيو 2015 م 7

جملة الدراسات اللغوية واألدبية maksud yang disimpulkan daripada nada sesuatu ungkapan itu ialah maksud yang sama dapat difahami secara verbal yang menjadikan hukum yang diputuskan melaluinya adalah sama dengan hukum yang diputuskan secara bukan verbal. Kata kunci: Maksud - konsep mafhum muwafaqah mafhum mukhalafah formulasi hukum مقدمة: إذا كان البحث يف داللة املنطوق لغرض استنباط األحكام الشرعية من النصوص عن طريق اللفظ فإن البحث يف داللة املفهوم هو لبيان فهم تلك األلفاظ املنطوق هبا وذلك ابعتبار أن األصل اللغوي لكلمة املفهوم هو من مادة (فهم) ومل ترد هذه املادة على غري هذا الرتتيب لعناصرها الصوتية يف لغة العرب والصور األخرى املمكنة يف ترتيب هذه العناصر غري حاضرة -حسب علمنا- يف اللسان العريب. إن أصل املفهوم يف اللغة من فهم الشيء ومعرفته ويقال: ف ه مت الشيء: ع ق ل ت ه و ع ر ف ت ه و ف ه م 1 الكالم: فه مه شيئا بعد شيء. وعلى هذا فإن املفهوم هو املعقول وهو يرادف بذلك ما يسمى ابلفكرة أو املعىن. إن قضية تعريف املفهوم وإبراز داللته ومعناه تع د من القضااي العويصة يف حتديد املفهوم حىت إذا تتبعنا األسلوب أو الكيفية اليت وضعت هبا كتب األصول تعريفها للمفهوم فإننا سنجد أن هناك اختالفا كبريا وشططا واضحا يف عملية التعريف. فإذا نظران إىل هذه الداللة عند أئمة متقدمي علماء األصول من املتكلمني أمثال اجلويين فإننا جنده قد اعتربها ما أشعر به املنطوق حيث يقول يف ذلك : (وأما ما ليس منطوقا به ولكن املنطوق م شعر به 2 فهو الذي مساه األصوليون مفهوما ). 3 ويقرب منه يف هذا االجتاه اآلمدي أبنه: )ما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق(. وبذلك اختذ الشوكاين واألصوليون غري األحنافكلمة مفهوم مصطلحا مقابال ملصطلح منطوق ولم 4 يتخذوه بداللته اللغوية أما يفهمه السامع من الكالم فذلك يشمل املصطلحني وقد سبق تبيان مصطلح املنطوق. إن هذه الداللة من حيث قيمتها اإلبالغية تعادل داللة املنطوق إال أ اا ختتلف عنها يف كو اا داللة 5 عقلية ألن املفهوم عند الشوكاين هو: )ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق أي يكون حكما لغري املذكور 8 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني وحاال من 6 أحواله( ويفهم من ذلك أن داللة املفهوم داللة خارجية تدرك مبعزل عن داللة املنطوق يف حكم عقلي يصل إليه الذهن إبعمال الفكر يف اإلحاالت القائمة على العالقات التالزمية اليت حتدد املقصود من 7 خطاب معني. يتضح من تعريف الشوكاين السابق أنه يتفق مع سابقيه -اجلويين واآلمدي- يف أن املفهوم ال يتم إال إبدراك املنطوق غري أن هذا اإلدراك ال يتحقق حسب اجلويين واآلمدي- إال من جهة أن املفهوم يشعر به املنطوق أو يفهم منه وال يتحقق عند الشوكاين إال من جهة داللة املنطوق عليه وهناك فرق بني ما يفهم من اللفظ وما يدل عليه من حيث إن الفهم أعم من الداللة وهلذا كان ما يفهم من اللفظ يشمل كذلك 8 احلكم واحملل وما يدل عليه اللفظ هو احلكم فقط. ولقد وجدان هذا االختالف بني هؤالء األئمة عند تعريفهم للمنطوق من حيث كونه مدلوال أو داللة فمن رأى منهم أن املنطوق مدلول ال داللة -وهو ما ذهب إليه اجلويين واآلمدي- جي ير كذلك على املفهوم أيضا وذلك كون استعمال "ما" لذا جندمها ال يتحداثن عنه يف ابب الدالالت بوصفه مدلوال ال داللة. يف التعريف عندمها موصولة ومها يف هذا ينظران إىل النص نفسه أما من رأى أن املنطوق داللة وليس مدلوال فهو ما ذهب إليه الشوكاين ابعتبار أن "ما" يف تعريفه 9 للمفهوم اآلنف ذكره مصدرية وهو ال ينظر إىل النص من حيث نفسه بل ينظر إليه من حيث داللته فلذلك جنده يدخل املفهوم يف حبث الدالالت. ويتضح من ذلك أن سبب االختالف راجع إىل حركية البحث وليس إىل منهج االستنباط ومن مث كانت االعرتاضات الناشئة من موقف أي منهما اعرتاضات غري مؤثرة يف منهج االستنباط عند القائلني أبنه 10 داللة وال القائلني أبنه مدلول. احلكم ويرتتب على هذين املسلكني أنه من يرى أن املفهوم مدلول يطلق مصطلح املفهوم وهو حترمي ضرب الوالدين واملفهوم من قوله تعاىل: الذي هو حمل احلكم. 11 ف ال ت ق ل هل م آ أ ف على مثال - وعلى الضرب نفسه ومن يرى أن املفهوم داللة يطلق مصطلح املفهوم على احلكم فقط وهو حترمي ضرب الوالدين ألنه 12 دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق. عرب ويبدو ذلك أن اصطالح الشوكاين هو الغالب يف االستخدام أي أن املفهوم مصطلح يطلق على الداللة ال املدلول ويف هذا يقول الشنقيطي )ت 1223 ه( يف نشر البنود: )ا ع ل م أام يطلقون املفهوم يونيو 2015 م 9

جملة الدراسات اللغوية واألدبية على جمموع احلكم وحمله كتحرمي ضرب الوالدين فالتحرمي مثال للحكم وضرب الوالدين مثال حملله. ويطلق املفهوم على أحدمها دون اآلخر وهو الشائع وإطالقه على احلكم وحده هو األكثر 13.) ومن ذلك يتبني أن املفهوم هو داللة اللفظ على املعىن غري الوارد يف اللفظ نطقا. أولا: الفرق بني املفهوم واملنطوق غري الصريح ذكران فيما سبق أن الشوكاين قسم املنطوق إىل صريح وغري صريح وأن الصريح ما دل عليه اللفظ داللة مطابقية أو تضمنية وأن املنطوق غري الصريح هو ما دل عليه اللفظ داللة التزامية وملا كانت الداللة اللفظية الوضعية ثالثة أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. وقد استوعب املنطوق هذه األقسام الثالثة وجب تبيان مكان املفهوم املقابل للمنطوق من الدالالت اللفظية الوضعية: فهو إما أن يفرق بني املفهوم والدالالت الثالثة وإما أن جيعل املفهوم مشرتكا مع املنطوق غري الصريح يف االلتزامية أو متدرجا فيه. وكان ال بد من أن نشري إىل هذا الفرق بني املفهوم وغري الصريح من املنطوق العتبار أن املنطوق غري الصريح هو الزم ال يذكر يف الكالم وأن املفهوم هو ما دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق فهو أيضا غري مذكور يف الكالم. ومن هنا نرى أن الفرق بينهما دقيق )انظر ما الفرق بينه أي املنطوق غري الصريح- جدا حىت إن السعد التفتازاين وهو املشهور 14 وبني املفهوم وأن الفرق بينهما حمل نظر( 15 يف قوله الفرق مما يدل على شدة وجه الشبه بينهما حىت ال يكادان يتميزان. بدقته- قال: فهو مل ي ب ني ات فق جل علماء األصول على صعوبة إيضاح الفروق الدقيقة بني املفهوم واملنطوق غري الصريح وجعلوها حمصورة يف العناصر اآلتية:.1 أ. أن املنطوق غري الصريح معىن دل عليه الكالم يف حمل النطق وإن مل يكن مذكورا يف الكالم أما املفهوم فهو معىن دل عليه الكالم يف غري حمل النطق. 2. أن داللة املفهوم داللة انتقالية ألن الذهن ينتقل من داللة املذكور إىل داللة املسكوت عنه 16 بطريق التنبيه ابألول على الثاين فهي إشارات ذهنية وليست من قبيل الداللة الوضعية. 17 3. يفرتق املفهوم -بشكل أخص- عن أنواع املنطوق غري الصريح على الوجه اآليت: 10 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني ب. يفرتق عن داللة االقتضاء يف: يونيو 2015 م 11

جملة الدراسات اللغوية واألدبية 22 إثبات. ويعرفه الغزايل أبنه: ابن احلاجب وعد ه ولذلك عرفه صاحب مراقي السعود بقوله: 21 )فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم ومقصوده(. داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيا أو إ ع ط اء م ا ل ل ف ظ ة ال م س ك وت 23 م ن ابب أ و ىل ن فيا أ و ث ب وت أ. أما الشوكاين فقد أتى بتعريف جامع وشامل ابعتبار أن املفهوم هو أن يكون املسكوت عنه موافقا 24 للملفوظ به. إذا نظران إىل هذه التعاريف لوجدانها ترتكز إىل 25 أمور منها: أن مفهوم املوافقة داللة انتقالية إذ هو داللة على معىن يف غري اللفظ املذكور يف النص. ب. أن مناط املعىن املسكوت عنه غري مذكور يف النظم. ج. د. أن معىن املسكوت عنه موافق ملعىن املنطوق به الدال عليه. أن معىن املسكوت عنه قد تكون نسبته إثبات وقد تكون نفيا. وإذا دققنا النظر أيضا يف تلك التعاريف واملرتكزات السابقة لوجدانها تشرتك يميعها يف أمر هو: أن مفهوم املوافقة داللة يثبت عن طريقها حكم ألمر مسكوت عنه غري وارد يف حمل النطق وأن ذلك احلكم ال بد من أن يوافق احلكم الوارد يف حمل النطق وبذلك مسوها مفهوم املوافقة )حبيث إنه يدرك من اللفظ مبجرد 26 معرفة اللغة بسياق الكالم ومقاصده دون احلاجة إىل حبث واجتهاد(. واملالحظ أن تلك التعاريف وإن انتهت إىل هذا القدر فهي ختتلف بعد ذلك يف قصر هذا املصطلح على املسكوت عنه الذي تكون موافقته للمنطوق به من جهة األولوية فقط أو أن األمر ميتد إىل املسكوت عنه املساوي للمنطوق به. املنطوق به وهذا يستدعي.2 وكيف يكون مساواي منا قبل االسرتسال يف الكالم بيان كيف يكون احلكم يف املسكوت عنه أوىل من إشكالية حتديد مصطلح مفهوم املوافقة: إن االصطالحات اليت تطلق على وهو ما سنراه ابلتفصيل يف أقسام مفهوم املوافقة. مفهوم املوافقة عند األصوليني من املتكلمني متعددة لكنها تتعدد حبسب حاله ويطلقون على مفهوم املوافقة إذاكان يف املرتبة األوىل: فحوى اخلطاب ويراد به ما يفهم من اخلطاب 12 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني 27 قطعا اخلطاب وحلن اخلطاب 30 أي ما نبه اخلطاب إليه. 28 ويقصدون به معناه أما إذا كان املسكوت عنه يف درجة املساوي 29 ومفهوم اخلطاب: ويريدون به ما يفهم منه وتنبيه 31 فبعضهم يطلق عليه حلن اخلطاب ال على األوىل غري أن اآلمدي وابن احلاجب يصطلحان على مفهوم املوافقة بفحوى اخلطاب وحلن اخلطاب من غري متييز بني 32 قسميه والغزايل يف املستصفى يسمي األولوي )فحوى اللفظ( وال يتعرض لغريه مع زهده املعروف يف التعلق 33 ابلتسميات وحرصه على التعلق حبقائق األشياء..3 أما الشوكاين فإننا جنده مييز بني قسميه ألنه صخص األولوي ابسم فحوى اخلطاب واملساوي ابسم 34 حلن اخلطاب ومن مث فإن هذه التسميات كما يرى أديب صاحل- هي من ابب االصطالح الذي يرجع االختالف فيه إىل مقدار ما يرى صاحب املصطلح من انطباق مصطلحه على اللغة العربية اليت هي لغة 35 الشريعة النصوص- أو عدم انطباقه عليها. أقسام مفهوم املوافقة: إذا رجعنا إىل تعريف الشوكاين السابق ملفهوم املوافقة وجدانه يوض ح بنفسه هذه األقسام فيقول: )يكون املسكوت عنه موافقا للملفوظ به: فإن كان أوىل ابحلكم من املنطوق به فيسمى فحوى اخلطاب وإن كان 36 مساواي له فيسمى بلحن اخلطاب(. يتبني من قول الشوكاين السابق أن هذه الداللة تتأرجح بني األولوية واملساواة فإذا كان احلكم احلاصل الذي ينصرف إليه الذهن ابألولوية فيسمى إذ ذاك فحوى اخلطاب. وأما إذا كان احلكم احلاصل الذي 37 ينصرف إليه الذهن مساواي لداللة املنطوق فيسمى حينئذ حلن اخلطاب. ويف ضوء التعريف السابق يتبني أن مفهوم املوافقة ينقسم إىل قسمني ومها: أقسام مفهوم املوافقة فحوى اخلطاب حلن اخلطاب يونيو 2015 م 13

جملة الدراسات اللغوية واألدبية أ. فحوى اخلطاب: 38 وهو أن يكون املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق به ومثاله قوله تعاىل: و ق ض ى ر ب ك أ ال ت ع ب د وا إ آل إ اي ه و اب ل و ال د ي ن إ ح س اان إ م ا ي ب ل غ ن ع ند ك ال ك ب ر أ ح د مه آ أ و ك ال مه ا ف ال ت ق ل هل م آ أ ف و ال ت ن ه ر مه ا و ق ل هل م ا ق و ال 39 ك ر ميا. وميكن تصور هذا الفحوى يف حالتني اثنتني مها: األعلى وحالة يرد فيها التنبيه من جهة اللفظ ابألعلى على األدىن. التنبيه ابألدنى على األعلى: حالة يرد فيها التنبيه من جهة اللفظ ابألدىن على ففي قوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف و ال ت ن ه ر مه ا دلت عبارة اآلية ومنطوقها على النهي عن التأفف والنهر هلما وملا جاء السياق لبيان حق إكرامهما واإلحسان إليهما بعد توحيد هللا دل ذلك -سبحانه وتعاىل- على أن النهي هنا سيق لتحرمي إيذائهما فكل فعل أو قول يتضمن معىن اإليذاء هلما إال ودل هذا النص مبفهومه وفحواه على النهي عنه وبذلك اجتمع يمهور 40 عنه يف هذه اآلية أوىل من حكم املنطوق به. األصوليني واملفسرين على أن احلكم يف املسكوت ويدرك كل عارف ابللغة أن املعىن الذي كان من أجله حترمي هذا األدىن من الكالم وهو قول: )أف( إمنا هو اإليذاء واإليالم للوالدين وأن املقصود من حترمي التأفيف والنهر هو كف األذى عنهما 41 ومراعاة حرمتهما ألن التأفيف والنهر املنهي عنهما نطقا أقل شأان يف اإليذاء من الضرب والشتم فيكون الضرب والشتم حمرمني مبفهوم املوافقة وهذا األخري يقع يف درجة األوىل ألن املسكوت عنه أوىل ابحلكم- وهو التحرمي- من املنطوق به إذ إن معىن اإليذاء واإلهانة فيه أي يف املسكوت عنه- أوضح وأشد منه يف 42 املنطوق به. ويف قوله تعاىل: 43 ف م ن ي ع م ل م ث ق ال ذ ر ة خ ري ا ي ر ه و م ن ي ع م ل م ث ق ال ذ ر ة ش ر ا ي ر ه فإن حمل النطق يف هذه اآلية هو مثقال ذرة وأن املسكوت عنه ما فوقه واحلكم يتحد وهو اجلزاء فيهما ألن مفهوم املوافقة يقع يف درجة األوىل ألن املسكوت عنه وهو ما زاد على الذرة من اخلري أوىل ابلثواب عليه من الذرة 44 يف ذلك وما زاد على الذرة من الشر أوىل ابلعقاب عليه من الذرة فيه. وعرب املثالني السابقني تبني أن التنبيه على األعلى جاء من جهة األدىن ابعتبار حمل احلكم نطقا هو األدىن ودخل فيه األعلى املسكوت عنه عن طريق مفهوم املوافقة األويل. 14 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني التنبيه ابألعلى على األدنى: ومن هذا اجلانب قوله تعاىل يف شأن أهل الكتاب: و م ن أ ه ل ال ك ت اب م ن إ ن تم ن ه ب ق نط ار ي ؤ د ه إ ل ي ك و م ن ه م م ن إ ن ت م ن ه ب د ين ار ال ي ؤ د ه إ ل ي ك إ ال م ا د م ت ع ل ي ه ق آئ ما ذ ل ك أب ن ه م ق ال وا ل ي س ع ل ي ن ا يف األ م ي ني 45 س ب يل و ي ق ول ون ع ل ى هللا ال ك ذ ب و ه م ي ع ل مون فمن منظور اآلية تدل على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف ابألمانة إىل حد أنه لو اؤمتن على قنطار فإنه يؤديه )إذ نية اللفظ األعلى وهو القنطار الذي دل املنطوق على أن بعضهم يؤدونه على ثبوت حكم األداء ابلنسبة إىل هذا البعض فيما دونه وهو الدين 46 والدرهم(. وهذا أيضا مفهوم موافقة يقع يف درجة األوىل 47 تديتهم له من القنطار الذي دل املنطوق على أام يؤدونه. وميكن التمثيل يف الشطر الثاين من اآلية يف قوله تعاىل: م ن ألن املسكوت عنه وهو الدرهم والدينار أوىل يف إ ن ت م ن ه ب د ين ار على التنبيه ابألدىن على الذي سبق التمثيل له من جهة أن بعضهم دل املنطوق على أنه إن ا ؤمت ن على دينار ال يؤديه إال إذا كان صاحبه قائما عليه فنب ه بذلك على عدم أدائهم من ابب أوىل ل ما هو أعلى من ذلك كالقنطار 48 وحنوه. ويملة األمر: إن هذا القسم له صورتن: تنبيه أبدىن على أعلى وتنبيه أبعلى على أدىن. ومن ذلك أن املقصود بفحوى اخلطاب على حد تعبري القرايف )ت 684 ه( هو معناه أو مفهومه حيث يقال: )فهمت 49 من فحوىكالمهكذا أي من مفهومه(. ب. حلن اخلطاب: إن األصل اللغوي هلذا القسم الداليل حسب القرايف- هو إفهام الشيء من غري تصريح ومنه قوله تعاىل: 50 و ل ت ع ر ف ن ه م يف حل ن ال ق و ل أي يف فلتات الكالم من غري تصريح ابلنفاق الناس ال تضمروا لنا ب غضا فإنه وهللا من يضمر لنا ب غضا ندركه يف فلتات كالمه وصفحات عينه ومن ذلك قول الشاعر: و ح د يث أ ل ذ ه و ه و م م ا م ن ط ق ص ائ ب و ت ل ح ن أ ح ي ا ي ش ت ه ي الن اع ت ون ي وز ن و ز ن ا 51 ان و أ ح ل ى احل د يث م ا ك ان حل ن ا ولذلك قال أحدهم: أيها وحملات وجهه أما يف االصطالح فهو أن يكون املسكوت عنه مساواي للمنطوق به يف احلكم أي أن احلكم الناتج 52 الذي ينصرف إليه الذهن مساواي لداللة املنطوق ويف هذا القسم يكون معىن املنطوق به وحكمه مساواي يونيو 2015 م 15

جملة الدراسات اللغوية واألدبية له معىن املسكوت عنه يف الوجه الذي كان له ذلك املعىن واحلكم فهما يف مناط املعىن واحلكم سواء وهو 53 إىل التشابه أقرب منه إىل التشبيه. ومن ذلك قوله تعاىل: 54 أي ك ل ون ف ي ب ط و ا م ن ارا و س ي ص ل ون س ع ريا. عنهما ومل يرد اليتيم إ ن ال ذ ين أي ك ل ون أ م و ال ال ي ت ام ى ظ ل ما إ من ا جاءت هذه اآلية لتبيان الداللة على حترمي حرق وإتالف مال اليتيم ألن احلرق واإلتالف مسكوت هلما ذكر يف اآلية لكنهما يف معىن املنطوق إذ إ اما يساواين األكل ويوازاينه يف تبديد مال 55 ومن مث يف حرمانه منه فيكوانن حمرمني عن طريق املوافقة. واملفهوم هنا مساو للمنطوق وليس بزائد عليه إذ إن احلرق واإلتالف يتساواين يف املعىن مع األكل. ويملة األمر: إن احلكم هنا وهو النهي عن أكل مال اليتيم ظلما غري مصرح به بل أتى يف أسلوب خربي يلزم منه حرمة األكل ظلما وذلك أقوى يف تقرير احلرمة من اإلتيان به يف صورة النهي ألن النهي وإن يكن معناه احلقيقي وجوب الكف وحرمة الفعل فقد يقال فيه غري ذلك فقد يصرفه صارف إىل الكراهة أو 56 ما دواا إال أن اإلتيان به يف صورة خربية تعصمه من ذلك. فضال على أن الكثري فيما كان ضرره ابلغا وأثره عظيما مدمرا أييت يف صورة اخلرب ال يف صورة النهي. وعرب ذلك ي بني لنا الشوكاين الفرق الدقيق بني حلن اخلطاب وفحواه -وهو ما ذهب إليه املاو رد ي 57 )ت 450 ه( والر وايين )ت 502 ه(- يتمثل يف وجهني اثنني ومها: أحدمها أن الفحوى: ما نب ه عليه اللفظ واللحن: ما الح يف ثنااي اللفظ واثنيهما أن الفحوى: ما دل على ما هو أقوى منه واللحن: ما دل على مثله. ج. نوع دللة مفهوم املوافقة على احلكم: األصوليون من املتكلمني وإن اتفقت آراؤهم على االستدالل مبفهوم املوافقة إال أ ام اختلفوا يف نوع داللته على احلكم هل هي من ابب الداللة اللفظية أم من ابب القياس وذلك على رأيني: الرأي األول: ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن داللة مفهوم املوافقة يف إثبات حكم املنطوق للمسكوت عنه لفظية مبعىن أ اا حتصل بطريق الفهم يف غري حمل النطق وبطريقة ال يكون للقياس فيها دخل أبي حال من األحوال فهي إذ ذاك: )داللة فوق الداللة القياسية ألن املعىن الذي هو مناط احلكم يف املنطوق يفهم مبجرد املعرفة ابللغة فتدل هي على احلكم نفسه يف املسكوت ألجل ذلك املعىن فكان 58 الثابت مبفهوم املوافقةكالثابت ابملنطوق وفوق الثابت ابلقياس(. 16 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني القائلون هبذا الرأي كما حكاه الشوكاين 59 القياس- كثري من املتكلمني الذين تشملهم هذه املدرسة أشاعرة كانوا أم معتزلة ومنهم قاضي القضاة أبو بكر الباقالين يف املعتمد واآلمدي يف األحكام والغزايل يف املستصفى وابن احلاجب يف 60 خمتصره. إن الذين قالوا مبفهوم املوافقة من ابب الداللة اللفظية ال القياس هم اجلمهور كما حكاه الشوكاين عن املاوردي يف قوله: 61 )واجلمهور على أن داللته من جهة اللغة ال من القياس(. وكان استدالل أصحاب هذا الرأي ابآليت: أولا: الفطرة البيانية عند العريب ألن العرب قد وضعوا مثل هذه األلفاظ للمبالغة يف تكيد احلكم يف حمل السكوت ولذا فإ ام إذا قصدوا املبالغة يف أحد األمرين سكتوا البتة عن األمر األعلى وذكروا -على أن مفهوم املوافقة من ابب الداللة اللفظية ال نطقا - حكم ما هو أدىن منه فكان ما هو أعلى -ابلضرورة- 62 داخال معه يف احلكم. - وخطاب الشريعة قد جاء على ذلك النهج ألنه خاطبهم بلغتهم واجهم فلما أراد أن ينهاهم عن 63 إيذاء اآلابء وأبمرهم بربهم عمد إىل أدىن صور اإليذاء فصر ح ابلنهي عنها ألن العريب بفطرته البيانية سيفه م أنه ما كان القصد إىل ذات الصورة املنصوص عليها يف قوله تعاىل: اثنيا: اثلثا: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف فأدرك بفطرته أن اآلية تنهاه عن كل ما يتحقق فيه اإليذاء. وهذا جنده عند كل عارف ابللغة ال حيتاج يف فهمه إىل تفتيشه ومقايسته وهلذا كما يقول السرخسي: )اختص العلماء مبعرفة االستنباط ابلرأي ويشرتك يف معرفة 64 داللة النصكل من له بصر يف معىن الكالم لغة فقيها أو غري فقيه(. أن القياس ال يشرتط فيه أن يكون املعىن املناسب الذي من أجله شرع احلكم يف الفرع أشد منه يف األصل إبيماع األصوليني بل قد يكون أوىل ومساواي ومفهوم املوافقة ال يتم إال إذا كان املعىن 65 املناسب للحكم يف الفرع أشد منه يف األصل. أن األصل يف القياس -وهو املقيس عليه- أن ال يكون مندرجا يف الفرع إبيماع األصوليني ومفهوم املوافقة قد يكون األصل فيه مندرجا يف الفرع وهذا النوع من االستدالل ميكن أن يكون ما ظن أنه أصل فيه جزءا مما ظن أنه فرع فمثال لو قال السيد لعبده: )ال تعط فالان حبة( دل ذلك على عدم جواز إعطائه الدينار -كما نص اآلمدي- واحلبة أصل أل اا ممنوعة ابلنهي نطقا والدينار فرع واحلبة اليت هي األصل داخلة يف الدينار الذي هو الفرع. 66 ويف مثل قوله تعاىل: ف م ن ي ع م ل م ث ق ال ذ ر ة خ ري ا ي ر ه فالذرة اليت هي األصل مندرجة يف الفرع 67 الذي هو فوقها يف القدرة. يونيو 2015 م 17

جملة الدراسات اللغوية واألدبية رابعا: الفرع املسكوت عنه امللحق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل عنه املتكلم وال يقصد بكالمه ويف مفهوم املوافقة املسكوت إىل فهم السامع وذلك يف كنف قوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف ابلنهي مبعونة السياق وقد يرد عنه هو األصل يف القصد الباعث على النطق ابألصل وهو األسبق القرينة املعينة ورمبا تظهر قرينة مقالية أو حالية متنع هذا الفهم. فمن ذلك وهو يف سياق النهي عن املسكوت عنه املشارك له يف هذا املعىن أوىل )ال تقل له أف( يف سياق ال يدل على النهي عما هو أعلى يف معىن اإليذاء بل قد أيمر به كأن أيمر امللك بقتل اخلارج عن سلطانه فيقول اقتله وال تقل له أف فالقرينة هنا مانعة من فهم بعض املسكوت عنه إذ إنه قد أمره بقتله ولذلك أساس بياين يف أسلوب الكناية إذ قد متنع 68 القرائن إرادة املنطوق به يف بعض صورها وهو أمر غري خفي عند البالغيني. ومع ذلك فإن مما يدل على أن داللة مفهوم املوافقة من ابب اللغة وليس من ابب القياس جنده 69 يف هذين األمرين: أن الذين انزعوا يف حجية القياس قالوا مبفهوم املوافقة سوى أهل الظاهركالشيعة مثال ولو كان قياسا ملا قالوا به وأن القياس حيتاج إىل نظر واجتهاد وهلذا اشرتط يف املتصدي له أن يكون مستوفيا لشروط االجتهاد خبالف مفهوم املوافقة الذي يكفي إلدراك احلكم يف املسكوت عن طريقه جمرد معرفة اللغة من غري اشرتاط أي شروط أخرى خارجة عن ذلك. إن أصحاب هذا الرأي وإن كانوا متفقني على أن مستند احلكم يف الفحوى هو الداللة اللفظية فإ ام على غري اتفاق يف حترير وجه الداللة اللفظية فيها: أهي من ق بل العرف اللغوي أو من ق بل الداللة السياقية اإلجابة عن ذلك رأاين ومها: من أهل احملققني أن األول: هذا االجتاه كما يذكر الشوكاين- كالغزايل وابن القشريي )ت 344 ه( واآلمدي وابن احلاجب على أ اا من ق بل الفهم مبعية السياق والقرائن واملراد ابلقرائن هنا ما أفاد داللة النظم على معناه األول وعلى املعىن الثاين أيضا فقوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف مستعمل يف 70 معناه احلقيقي غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن األحوال وسياق الكالم. وذهبت طائفة من القائلني إىل أن مستند احلكم هو الداللة اللفظية إىل أن وجه هذه الداللة من جهة العرف اللغوي فيكون من ق بل احلقيقة العرفية فلو رجعنا إىل اآلية السابقة يف قوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف جند أن كلمة التأفيف ن ق ل ت ابلعرف عن موضعه اللغوي إىل املنع من أنواع األذى ولذلك يقول 71 الشوكاين: )املنع من التأفيف منقول ابلعرف عن موضعه اللغوي إىل املنع من أنواع األذى(. ويعد هذا صورة من صور التحول الداليل يف املعىن ذلك أنه قد نقل اللفظ للداللة على األعم عرفا بدال من الداللة على األخص لغة فقد نقلت اآلية السابقة من داللتها اللغوية -وهو حترمي التأفيف 18 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني للوالدين- إىل داللتها العرفية 72 عنها ففيه توسيع للداللة. وهو حترمي إيذائهما الذي هو معىن عام من أفراده الداللة اللغوية املنقول والثاين: ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن داللة مفهوم املوافقة يف إثبات حكم املنطوق للمسكوت عنه هي من ابب القياس وليست من ابب اللفظ. ومن الذين اعتربوا أن داللته من ابب القياس كما يرى الشوكاين نفسه اإلمام الشافعي وهو مبثابة القياس اجللي عنده وأبو إسحاق الشريازي يف 73 شرح اللمع. ففي مثل قوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف فإن الذي أدى إىل حترمي الضرب ليس هو داللة اللفظ نفسه وإمنا هو قياس الضرب على التأفيف بعد إدراك املعىن أو العلة اليت من أجلها حرم التأفيف. 74 ومن مث جند من هذه اآلية أربعة عناصر وهي: التأفيف: وهو أصل )املنصوص عليه( والضرب: وهو فرع )املسكوت عنه( واحلكم هو التحرمي والعلة اليت يمعت بني األصل والفرع واليت هي رفع األذى. هذه العناصر األربعة هي أركان القياس وهي واضحة شاخصة يف هذه اآلية اليت هي من ق بل مفهوم املوافقة فهو قياس جلي وهو ما يكون الفرع أوىل ابحلكم فيه من األصل كاملثال السابق أو مساواي كقياس "األمة" على العبد يف سراية العتق من البعض إىل الكل فإنه قد ثبت يف العبد بقوله صلى هللا عليه 75 وسلم: م ن أ ع ت ق ش ق صا ل ه يف ع ب د ق و م ع ل ي ه فقيست عليه األمة يف سراية العتق من البعض إىل 76 الكل فهما متساواين يف هذا احلكم لتساويهما يف علته ألنه ال تثري لفارق الذكورة واألنوثة هنا. كان استدالل أصحاب هذا الرأي على أدلة جنملها يف عنصرين اثنني قطعنا النظر أننا لو أوهلما عن املعىن الذي سيق له الكالم عن كف األذى عن الوالدين وعن كونه يف الشتم والضرب إيماعا وملا سبق من جواز أمر امللك للجالد بقتل والده والنهي عن التأفيف له فالتأفيف أصل والنهي والشتم عن الضرب فرع ودفع األذى علة والتحرمي حكم وال معىن للقياس إال بتوفر هذه األركان ومسي ابلقياس اجللي لظهور 77 العلة يف املسكوت عنه فيقطع فيه بنفي الفارق يف معىن املعىن بني املسكوت عنه واملنصوص عليه واثنيهما القياسي. أن داللة مفهوم املوافقة على املعىن املسكوت عنه إما أن تكون ابلوضع اللغوي أو العريف أو فاألول ابطل ابلضرورة ألن )لفظ التأفيف ال يتناول الضرب والشتم فمن احملال أن يفهم اللفظ ما 78 مل يتناوله اللفظ( والثاين ابطل أيضا إ ذ: )النقل العريف خالف األصل وال جيوز احلكم به إال إذا مل يكن 79 سواه وسواه ممكن وهو القياس ومن مث فمفهوم املوافقة قياس(. يونيو 2015 م 19

جملة الدراسات اللغوية واألدبية وعرب ذلك يتبني لنا أنه اختالف يف ضبط مسالك معىن املعىن يفكل من الداللة اللفظية والقياس ففي الداللة اللفظية مسلك واحد وهو اللغة فهو لغوي حمض ينحصر يف وضع اللفظ ملعناه ومرمى ذلك أن يستوي يف فهمه اجملتهد ومن له يد طوىل يف اللغة لوضوحه من النص. بينما القياس فهو يثبت عن طريق العقل وهو أن يكون فيه معىن املعىن مفهوما ابلرأي واالجتهاد والتفتيش يف املنصوص ألنه ليس 80 واضحا من النص. أما الشوكاين فهو ي رج ح مفهوم املوافقة من ابب الداللة اللفظية ابعتبار أن الداللة اللفظية يف قوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف من ابب إطالق األخص وهو النهي عن التأفيف مثال وإرادة دفع كل أنواع األذى وإما أن يكون من ابب النقل العريف أبن تكون كلمة التأفيف نقلت من معناها اللغوي الذي وضعت له لتدل على منع كل أنواع األذى عرفا. ومن مث فإن هذه الداللة ترتكز على حتقيق معىن املعىن فيما نطق به وحترير التالقي يف أمر حيتاج إىل بصرية واعية ألن إدراك ذلك وفقهه أشبه بفقه اجلانب الروحي يف اإلنسان وأن طريق النظر والتحقيق إمنا هو عن طريق اللغة. ال.4 عموم مفهوم املوافقة: انقش الشوكاين هذه القضية حماوال تبيان اختالف علماء األصول حول مفهوم املوافقة هل حيتمل العموم أم 81 ذهب يمهور األصوليني إىل أن له عموما وهذا العموم -كما عرب عنه أبو احلسني البصري- أييت إما من اللفظ أو املعىن وإفادة املعىن للعموم: من جهة أنه يدل على العموم دليل يقرتن ابللفظ وذلك 82 ضروب: منها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيد لعلته فيقتضي شي وع احلكم يف كل ما شاعت فيه العلة ومنها أن يكون اللفظ املفيد لعموم اللفظ ما يرجع إىل سؤال سائل. وذهب يماعة إىل أنه ال عموم للمفهوم أمثال أبو بكر القاضي واإلمام الغزايل ويماعة من 83 الشافعية. وقد عرب عن رأيهم اإلمام الغزايل معتربا أنه من يقول ابملفهوم قد يظن أن له عموما ويتمسك به مث رده أبن العموم من عوارض األلفاظ واملفهوم ليست داللته لفظية حيث يقول في ذلك: وذلك أن العموم لفظ تتشابه داللته فضال عن املسميات واملتمسك ابملفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت فإذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "يف س ائ م ة ال غ ن م ز ك اة " فإن نفي الزكاة عن املعلوفة ليس بلفظ حىت يع م اللفظ أو صخ ص. 20 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني ويضرب مثال آخر يف قوله تعاىل: املنطوق به حىت يتمسك بعمومه ألن العموم ف ال ت ق ل هل م آ أ ف 84 لأللفاظ ال املعاين وال األفعال. وقد تكفل اإلمام الرازي ابلرد على الغزايل قائال له: إن كنت ال إذ دل على حترمي الضرب ال بلفظه تسميه عموما ألنك ال تطلق لفظ العموم إال على األلفاظ فالنزاع لفظي وإن كنت ال تعين أنه ال يعرف منه انتفاء احلكم عن يميع ما عداه فباطل ألن البحث كون عن كان املفهوم له عموم أم ال ومىت ثبت كون املفهوم حجة لزم القطع ابنتفاء 85 احلكم عما عداه ألنه لو ثبت احلكم يف غري املذكور مل يكن لتخصيصه ابلذكر فائدة. ويف هذا يقول الشوكاين مستشهدا برأي القرايف: )والظاهر يف حال الغزايل أنه إمنا خالف يف 86 التسمية ألن لفظ العموم إمنا وضع للفظ ال للمعىن(. هذا ومن خالل الدليلني اللذين ارتكز إليهما كل واحد من الفريقني فقد انتهى العلماء إىل أن اخلالف بينهما ليس خالفا يف أصل داللة املفهوم من جهة أاا عامة وليست بعامة -على حد تعبري وهبة الزحيلي- )بل إمنا هو خالف متفرع على تفسري معىن العام هل هو ما يستغرق يميع أفراده لفظا ونطقا فقط أو هو ما يستغرق من جهة اللفظ أو املعىن أي يستغرق أفراده يف اجلملة-. فمن قال: إن العموم من عوارض األلفاظ مرد ه أنه ليس للمفهوم عموم ألن داللة املفهوم ليست لفظية. ومن قال إن للمفهوم 87 عموما مرد ه يف ذلك أن ما يؤدي إليه اللفظ من عموم يف املسكوت عنه سواء أكان موافقا أم خمالفا (. وإذا كانت جهة العلماء -ومن بينهم الرازي- يعتربون أن اخلالف لفظي فإن الشوكاين ي ق ر أبن ذلك راجع إىل أنه خالف معنوي ال لفظي وهو الصحيح حسب رأينا. ووجه كون هذا اخلالف معنواي ملا جند له أثر يف الفروع الفقهية ألن العلماء اختلفوا يف مسألة املاء 88 النجس إذا اختلط مباء طاهر ومل يبلغ قلتني هل يطهر أم ال وهذا اختالف ينبين إذا كان للمفهوم عموم فإن هذا املاء مل يطهر..5 ووجه البناء -كما ذكر الزركشي يف البحر احمليط- إن قوله عليه الصالة والسالم: "إ ذ ا ب ل غ امل اء ق ل ت ني 89 مل حي م ل خبثا " فإن هذا النص قد دل مبفهومه على أن ما دواما جنس ال غري حىت إذا اختلط مباء 90 طاهر. التخصيص مبفهوم املوافقة: ذهب جمموعة من العلماء إىل القول بتخصيص مفهوم املوافقة وبذلك يعترب الشوكاين أن اآلمدي - وإن أقر حبدوث االتفاق على هذه املسألة عند كل من يعمل ابملفهوم- يشري بغري معرفته إىل اخلالف بني القائلني يونيو 2015 م 21

جملة الدراسات اللغوية واألدبية ابلعموم 91 املخالفة. واملفهوم أنه جيوز ختصيص العموم ابملفهوم وسواء أكان من ق بل مفهوم املوافقة أم من ق بل مفهوم هذا ومع ما حيكيه اآلمدي من اتفاق فإن هناك إشارات إىل خالف يف هذه املسألة فإن الشوكاين 92 يذكر أن الشريازي قد حكى عن احلنفية وابن سريج املنع من التخصيص ابملفهوم. 93 العموم(. وقال ابن دقيق العيد )ت 702 ه(: )وقد رأيت يف بعض مصنفات املتأخرين ما يقتضي تقدمي ويتضح اخلالف من ذلك أن اخلالف يف التخصيص مبفهوم املخالفة ألن احلنفية ال أيخذون به. 94 أما مفهوم املوافقة فإن التخصيص به جائز ابتفاق وقد ذكر صفي الدين اهلندي مبي نا هذا اخلالف بقوله: )إن اخلالف إمنا هو يف مفهوم املخالفة وأما مفهوم املوافقة فقد اتفقوا على التخصيص ويعقب الشوكاين على هذا القول فيقول: 95 به(. )وإمنا حكى الصفي اهلندي اإليماع على التخصيص مبفهوم املوافقة ألنه أقوى من مفهوم املخالفة وهلذا يسميه بعضهم داللة النص وبعضهم يسميه القياس اجللي وبعضهم يسميه املفهوم األويل وبعضهم يسميه فحوى اخلطاب وقد اتفقوا على العمل به وذلك يستلزم االتفاق على فاضربه 96 التخصيص به(. وميثل األصوليون لتخصيص املنطوق مبفهوم املوافقة أبن يقول شخص آلخر: كل من دخل داري مث يقول له: إن دخل زيد داري فال تقل له أف فإن ذلك يدل على حترمي ضرب زيد مبفهوم 97 املوافقة ومن مث إخراجه من عموم املنطوق. ومثلوا له أيضا من النصوص الشرعية بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "يل الو اج د حي ل ع ق وب ت ه 98 و ع ر ض ه " فإن هذا احلديث عام يف كل واجد مماطل-ابعتبار أن املماطل هو الذي تخر يف دفع الدين والواجد هو الغين و)يل( هو املطل- فإن م طل حيل عرضه وعقوبته ابحلبس وغريه وهذا العموم خص مبفهوم املوافقة الد ال عليه قوله تعاىل: ف ال ت ق ل هل م آ أ ف فإنه يدل من جهة ابب األوىل على عدم جواز حبس الوالدين ألن يف حبسهما إضرارا هبما وإيذاء هلما فيكون مفهوم املوافقة املستنبط من هذه اآلية خمصصا لعموم احلديث السابق وبناء عليه ال جيوز حبس الوالدين وإن ماطال يف أداء الدين 99 بعض املالكية وبعض الشافعية-. -وهذا يف رأي 22 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني دللة النص: 6. إذا اعتربان أن املفهوم ينقسم إىل مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة عند الشوكاين واملتكلمني من األصوليني فإن األحناف يطلقون مصطلح داللة النص أو داللة الداللة مقابال ملفهوم املوافقة وأن الفرق بينهما يف االصطالح فقط. داللة النص إذا هي: )داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه الشرتاكهما يف 100 معىن يدركهكل عارف ابللغة أنه مناط احلكم(. والواضح من هذا التعريف أن الثابت بداللة النص إمنا ثبت ابملعىن الذي يفهم من روح النص ومعقوله وأن املعىن املشرتك بني 101 واجتهاد. املنطوق واملسكوت يدرك مبجرد معرفة اللغة من غري حاجة إىل نظر لقد عر ف صاحب كشف األسرار هذه الداللة بقوله: )فهم غري املنطوق من املنطوق بسياق 102 الكالم ومقصوده(. وعر فها اإلمام السرخسي بقوله: )فأما الثابت بداللة النص فهو ما ثبت مبعىن النظم لغة ال استنباطا 103 ابلرأي(. إن احلكم يف هذه الداللة يؤخذ من معىن النص ال من لفظه بداللة الداللة ويسميها األكثرون ألن فحوى الكالم معناه. بفحوى اخلطاب 104 ومن بني األمثلة اليت استشهد هبا األحناف على داللة النص قوله تعاىل: إ ن ال ذ ين أي ك ل ون أ مو ال 105 ال ي ت ام ى ظ ل ما إ من ا أي ك ل ون يف ب ط و ا م ن ارا و س ي ص ل و ن س ع ريا فإن هذا النص القرآين يدل بعبارته على أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام وسبب هذا التحرمي الذي يتبادر مبجرد املعرفة ابللغة هو تبديد أموال اليتامى 106 وإتالفها وتضييعها وهنا املفهوم املوافق املسكوت عنه مساو للمنطوق. وعلى هذا يتناول التحرميكل ما من شأنه تفويت هذا املال من إحراق وتبديد أبي نوع من أنواعه وتقصري يف احملافظة عليه من ق بل ويل اليتيم ألنه أموال اليتامى أكل ذلك طريق داللة النص أل اا كلها تستوي على ما ورد يف اآلية أب اا اعتداء على 107 االعتداء. وعليه ظلما فثبوت التحرمي واقع عن مال القاصر العاجز عن دفع فإن احلكم املستنبط من هذه اآلية هو بطريق اللغة ال شك ومسي بداللة النص ألن معناه يفهم من النص مباشرة وإن مل يكن بعبارة اللفظ ذاهتا ألن داللة النص تيت من جهة اللغة عن طريق املعىن بداللة سياق الكالم ومقصوده. يونيو 2015 م 23

جملة الدراسات اللغوية واألدبية اخلامة: تعد داللة املفهوم داللة خارجية تدرك مبعزل عن داللة املنطوق وأن احلكم املستنبط عن طريق العقل يصل إليه الذهن بواسطة إعمال الفكر. إن ما انتهى إليه الشوكاين وهو أن مفهوم املوافقة هو داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق واملسكوت عنه سواء أكان املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق به أمكان مساواي له. واعترب الشوكاين أن املفهوم داللة ال مدلول وذلك خبالف ما ذهب إليه اآلمدي واجلويين أبنه مدلول ال داللة. يعترب املنطوق غري الصريح الالزم الذي ال يذكر يف الكالم بينما هو معىن إن دل عليه الكالم يف حمل النطق. وأن املفهوم هو ما دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق وهو أيضا غري مذكور يف الكالم فهو داللة انتقالية ابنتقال الذهن من داللة املذكور إىل داللة املسكوت عنه. تعترب داللة فحوى اخلطاب هي احلكم الذي ينصرف إليه الذهن ابألولوية بينما داللة حلن اخلطاب فهي احلكم املستنبط الذي ينصرف إليه الذهن ابملساواة لداللة املنطوق أي يكون حكم غري املذكور مساواي حلكم املذكور. اعترب الشوكاين أن االستنباط مبفهوم املوافقة هو من ابب الداللة اللفظية ال القياس ألن هذه الداللة ترتكز إىل حتقيق معىن املعىن فيما نطق به وأن حترير ذلك حيتاج إىل بصرية وإدراك واعي مبعرفة اللغة. تع د داللة النص عند األحناف هي مفهوم املوافقة عند املتكلمني من األصوليني وال خالف بينهما إال يف االصطالح فقط وأن إدراك داللة النص من النص القرآين أو السين ال يتم إال مبجرد معرفة اللغة من غري حاجة إىل نظر واجتهاد. هوامش البحث: 1 انظر: ابن منظور يمال الدين حممد بن مكرم لسان العرب ط 1 علق عليه: علي شريي )القاهرة: دار إحياء الرتاث العريب 1988 م( ج 12 ص 459. 2 3 4 اجلويين أبو حممد عبدهللا بن يوسف الربهان يف أصول الفقه ط 1 علق عليه وأخرج أحاديثه: صالح بن حممد بن عويضة )بريوت: منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية 1997 م( ج 1 ص 165. اآلمدي أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد بن سامل التغليب سيف الدين اإلحكام يف أصول األحكام حتقيق: سيد اجلميلي )بريوت: دار الكتاب العريب 1998 م( ج 3 ص 74. انظر: حممد سعد حممد توفيق سبل الستنباط من الكتاب والسنة: دراسة بيانية انقدة )القاهرة: مطبعة األمانة 1992 م( ص 215. 24 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني 5 انظر: حساين أمحد العالمة يف الرتاث اللساين العريب جلا) زائر: جامعة وهران 1999 م( ص.299 6 7 8 الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ط 2 حققه وعلق عليه: حممد صبحي حسن حال ق )القاهرة: دار ابنكثري 2003 م( ص 587. انظر: حساين أمحد العالمة يف الرتاث اللساين العريب ص 300-299. انظر: ص 125-124. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 احلسن خليفة اببكر مناهج األصوليني يف طرق دللت األلفاظ على انظر: حممد سعد حممد توفيق سبل الستنباط من الكتاب والسنة ص 216. انظر: املرجع نفسه. سورة اإلسراء اآلية 23. انظر: احلسن خليفة اببكر مناهج األصوليني ص 124. )القاهرة: ط 1 األحكام مكتبة وهبة 1989 م( الشنقيطي عبد هللا العلوي نشر البنود على مراقي السعود ط 1 وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق حيىي )بريوت: منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية 2000 م( ج 1 ص 76. احلسن خليفة اببكر مناهج األصوليني ص 125. انظر: حسني حسن الشيخ "علوم القرآن: علم املنطوق واملفهوم" جملة األزهر اجمللد )18( ع) 5 ( يمادى األوىل 1966 م ص 463 وحممد سعيد حممد توفيق سبل الستنباط ص 217. انظر: حممد سعد حممد توفيق سبل الستنباط ص 218. انظر: الشنقيطي حممد العلوي نشر البنود ج 1 ص 80-76 انظر: حممد سعد حممد توفيق سبل الستنباط ص 219. واحلسن خليفة اببكر مناهج األصوليني ص 126. انظر: األجيي أبو الفضل عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل لبن احلاجب ط 1 ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف وطارق حيي )بريوت: منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية 2000 م( ص 255. اجلويين إمام احلرمني الربهان يف أصول الفقه 1 ج ص 166. الغزايل أمحد بن حممد بن أمحد أبو حامد املستصفى يف علم األصول ط 1 رتبه وضبطه: حممد عبد السالم عبد الشايف )بريوت: دار الكتب العلمية 1993 م( ص 264. 22 23 24 25 26 27 انظر: األجيي عبد الرمحن شرح العضد ص 255. الشنقيطي الشيخ حممد األمني مذكرة أصول الفقه )اجلزائر الدار السلفية د.ت( ص 237. انظر: الشوكاين حممد علي إرشاد الفحول ص 589. انظر: حممد سعيد حممد توفيق سبل الستنباط ص 220. انظر: اخلن مصطفى سعيد أثر الختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ط 7 )بريوت: مؤسسة الرسالة 1998 م( ص 143. ج القرى 1993 م( الفتوحي عبد العزيز 3 ص 481. 28 29 30 انظر: املرجع السابق ج 3 ص 481. انظر: نفسه ج 3 ص 481. شرح الكوكب املنري ط 2 انظر: الشنقيطي حممد العلوي نشر البنود ج 1 ص 77. حممد الزحيلي وتريد حتقيق: محاد مطابع جامعة أم )املدينة املنورة: يونيو 2015 م 25

جملة الدراسات اللغوية واألدبية 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 انظر: املرجع السابق ج 1 ص 77. انظر: اآلمدي سيف الدين اإلحكام يف أصول األحكام ج 3 ص 74. انظر: الغزايل أبو حامد املستصفى ص 265. انظر: الشوكاين حممد علي إرشاد الفحول ص 589. انظر: صاحل أمحد أديب تفسري النصوص ج 1 ص 609. الشوكاين حممد علي إرشاد الفحول ص 589. انظر: حساين أمحد العالمة يف الرتاث اللساين العريب ص 300. انظر: الشوكاين إرشاد الفحول ص 589. سورة اإلسراء اآلية 23. انظر: حممد سعيد حممد توفيق سبل الستنباط ص 222. انظر: صاحل أمحد أديب تفسري النصوص ج 1 ص 519. انظر: احلليب مشس الدين حمم د ابن أمري احلاج التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه لبن اهلمام ط 1 )بريوت: منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية 1999 م( ج 1 ص 148. سورة الزلزلة اآلية 8-7. انظر: وفا حممد دللة اخلطاب الشرعي على احلكم: املنطوق واملفهوم )القاهرة: دار الطباعة احملمدية 1984 م( ص 09 سورة آل عمران اآلية 75. احلليب ابن احلاج التقرير والتحبري ج 1 ص 149-148. انظر: الدمخيسي عبد الفتاح أمحد قطب تلقيح الفهوم ابملنطوق واملفهوم )القاهرة: دار اآلفاق العربية 1997 م( ص.102 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 انظر: خليفة اببكر مناهج األصوليني ص 137. القرايف أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس شرح تنقيح الفصول )بريوت: دار الفكر 2004 م( ص 50. سورة حممد اآلية 30. القرايف شهاب الدين شرح تنقيح الفصول ص 50-49. انظر: الشوكاين حممد بن علي إرشاد الفحول ص 589 وحساين أمحد العالمة يف الرتاث اللساين العريب ص 300. انظر: حممد سعيد حممد توفيق سبل الستنباط ص 227. سورة النساء اآلية 10. انظر: الغزايل أبو حامد املستصفى ص 265-264 انظر: حممد سعيد حممد توفيق سبل الستنباط ص 230. انظر: الشوكاين حممد بن علي إرشاد الفحول ص 589. صاحل أمحد أديب تفسري النصوص ج 1 ص 632. انظر: الشوكاين حممد بن علي إرشاد الفحول ص 590. واآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام ج 3 ص 75. انظر: الدمخيسي تلقيح الفهوم ص 105 وشعبان حممد إمساعيل اإلمام الشوكاين ومنهجه يف أصول الفقه ط 1 )الدوحة: دار الثقافة 1989 م( ص 67. 61 الشوكاين إرشاد الفحول ص 591. 26 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني 62 63 64 انظر: الدمخيسي تلقيح الفهوم ص 106. انظر: حممد سعيد حممد توفيق سبل الستنباط ص 242. السرخسي أبو بكر بن أمحد ص 241. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 أصول السرخسي ط 1 انظر: اآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام ج 3 ص 77. سورة الزلزلة اآلية 07 انظر: اآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام ج 3 ص 77. حتقيق: أبو الوفا األفغاين )بريوت: دار الكتب العلمية انظر: املقدسي موفق الدين روضة الناظر وجنة املناظر )القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية 1991 م( ج 2 ص 202 حامد املستصفى ص 288 وحممد سعيد سبل الستنباط ص 244. انظر: اآلمدي اإلحكام ج 3 ص 78-77. انظر: الفتوحي شرح الكوكب املنري ج 3 ص 485-84. الشوكاين إرشاد الفحول ص 591. انظر: نفسه. انظر: نفسه ص 590. انظر: اآلمدي اإلحكام ج 3 ص 77. الشوكاين نيل األوطار ج 6 ص 207. انظر: احلسن خليفة اببكر مناهج األصوليني ص 160. انظر: الفتوحي شرح الكوكب املنري ج 3 ص 385. البصري أبو احلسن املعتمد ج 2 ص 255. املرجع السابق ج 2 ص 522. انظر: النملة عبد الكرمي اخلالف اللفظي عند األصوليني ط 1 )الرايض مكتبة الرشد 1996 م( ج 2 ص 298-297. انظر: الشوكاين إرشاد الفحول ص 450. انظر: البصري املعتمد ج 1 ص 193. انظر: الشوكاين إرشاد الفحول ص 450. املرجع السابق نفسه. انظر: الرازي احملصول ج 2 ص 655-645. الشوكاين إرشاد الفحول ص 450 الزحيلي وهبة أصول الفقه اإلسالمي ج 1 ص 267. انظر: النملة اخلالف اللفظي ج 2 ص 275-274. والقرايف شرح تنقيح الفصول ص 151. العسقالين الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ج 1 ص 55. انظر: الزركشي البحر احمليط ج 2 ص 412. انظر: اآلمدي اإلحكام ج 2 ص 353. انظر: الشوكاين إرشاد الفحول ص 528. ج 1 1993 م( والغزايل أبو يونيو 2015 م 27

جملة الدراسات اللغوية واألدبية 93 94 95 96 97 98 املرجع نفسه. انظر: اببكر احلسن مناهج األصوليني ص 167. الشوكاين إرشاد الفحول ص 529. املرجع السابق ص 530. انظر: اآلمدي األحكام ج 2 ص 353. البخاري حممد بن إمساعيل صحيح البخاري مراجعة وضبط وفهرسة: الشيخ حممد علي قطب والشيخ هشام البخاري )بريوت: املكتبة العصرية 2004 م( ص 410. 99 100 101 102 103 104 105 106 انظر: البصري املعتمد ج 1 ص 160 والغزايل املستصفى ص 266. الزحيلي وهبة أصول الفقه اإلسالمي ج 1 ص 353. انظر: طويلة عبد الوهاب عبد السالم أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين ط 2 )القاهرة دار السالم 2000 م( ص 351. البزدوي كشف األسرار ج 1 ص 115. السرخسي أصول السرخسي ج 1 ص 241. انظر: صاحل أمحد أديب تفسري النصوص ج 1 ص 517. سورة النساء اآلية 10. انظر: صاحل أمحد أديب تفسري النصوص ج 1 ص.251-250 107 انظر: أبو زهرة حممد أصول الفقه )القاهرة: دار الفكر العريب 1958 م( ص 112. 28 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني References: املراجع: ʿabdu Al-Raḥmān, Fāḍil ʿabdu al-wāḥid, al-mafāhīm al-muḥtaju Bihā Fī ʾṣūl al- ʾaḥkām, Maajalah Kulliyyah al-ādāb, Maṭabʿah al-maʿārif, Baghdād, al- Mujalad (2), no. 4, 1970-1971). Abū Zahrah, Muḥammad, ʾusūl al-fiqh, (Cairo: Dār al-fikr al-ʿarbiyy, 1958). Al-ʿablīni, al-shiekh Aḥmad ʿabd Allāh, al-khilāf al-fiqhiy Baina al-ʾasālīb al- Lughwiyyah wa al-naẓāʾir al-ʾuṣūliyah, Majalah al-ʾazhar, no. 1, 1993). Al-ʾaiji, Abu al-faḍl ʿaḍud al-dīn ʿabd al-raḥmān, Sharḥ al-ʿaḍud ʿalā Mukhtaṣar al-muntahā al-ʾusūli Libni al-ḥājib, 1 st edition, Ḍabaṭahu wa waḍaʿa Ḥawāshīh: Fādi Naṣīf wa Ṭāriq Yaḥya, (Beirut: Manshūrāt Muḥammad ʿali Baiḍūn, Dār al-kutub al-ʿilmiyyah, 2000). Al-Āmidi, Saif al-dīn, al-ʾihkām Fī ʾusūl al-ʾahkām, Taḥqīq: Dr. Sayd Al-Jamyly, (Beirut: Dār Al-Ketāb Al-aʿrby, 1998). Al-Baṣri, Abu al-ḥasan, Al-Muaʿtmd Fī ʾuṣūl al-fiqh, 1 st edition, Taḥqīq: Khalil al- Mīs, (Beirut: Dār Al-Kutub al-ʿilmiyyah, 1403). Al-Bukhāri, Muḥammad Bin Ismāʿīl, Ṣaḥīḥ al-bukhāri, Murājaʿah wa Ḍabṭ wa Fahrasah: al-shiekh Muḥammad ʿali Quṭub, wa al-shiekh Hishām al- Bukhāri, (Beirut: al-maktabah al-ʿaṣriyah, 2004). Al-Dukhmusi, ʿabd al-fatāḥ Ahmad Quṭub, Talqīḥ al-fuhūm Bilmanṭūq wa a- Mafhūm, (Cairo: Dār al-āfāq al-ʿarabiyyah, 1997). Al-Fatūḥi, ʿabd al-ʿazīz, Sharḥ al-kikab al-munīr, 2 nd edition, Taḥqīq: Muḥammad al-zuḥaili, wa Tarīd Ḥammād, (Al-Madinah al-munawwarah: Maṭābiʿ Jāmiʿah Umm al-qurā, 1993). يونيو 2015 م 29

جملة الدراسات اللغوية واألدبية Al-GhazālI, Abū Ḥāmid, al-mustaṣfā Fī ʿilm al-asūl, 1 st edition, Rattabahu wa Ḍabaṭahu: Muḥammad ʿabd al-sslām ʿabd al-shāfī, (Beirut: Dār al-kutub al- ʿilmiyyah, 1993). Al-Ḥafnāwi, Muḥammad Ibrāhīm, Dirāsāt Fī al-qurʾān al-karīm, (Dār al-ḥadīth, no. date). Al-Ḥalabi, Samsul al-dīv Bin Amīr al-ḥāj, Al-Tqrīr wa al-tḥbīr ʿalā al-taḥrīr Fī ʾuṣūl Al-Fiqh Libni al-hamām, 1 st edition, (Beirut: Manshūrāt Muḥammad ʿali Baiḍūn, Dār Al-Kutub al-ʿilmiyyah, 1999). Al-Ḥasan, Khlīfh Bābikir, Manāhij al-ʾuṣūlyyīn Fī Ṭuruq Delālāh al-ʾalfāẓ ʿalā Al- Aḥkām, Khalīfah Bābikir al-ḥasan, 1 st edition, (Cairo: Makabah Wahbah, 1989). Al-Ḥuṣari, Ahmad, Istinbāṭ al-ahkām min al-nuṣūṣ, 2 nd edition, (Beirut: Dār al-jīl, 1997). Al-Juwanī, Imām al-ḥaramain, al-burhān Fī ʾuṣūl al-fiqh, 1 st edition, ʿalqa ʿalihi wa ʾakhraja ʾaḥādīthah: Ṣalāḥ Bin Muḥammad Bin ʿuwīḍah, (Beirut: Manshūrāt Muḥammd ʿali Baiḍūn, Dār Al-Kutub al-ʿilmiyyah, 1997). Al-Maqdisi, Muwaffaq al-dīn, Rawḍah al-nāẓir wa Janht al-manāẓir, (Cairo: al- Azhar, Maktabah al-kulliyāt al-ʾazhriyah, Ḥusain Muḥammad ʾambābi wa aʾkhūh Muḥammad, no. date). Al-Namlah, ʿabd al-karīm, al-khilāf al-lafẓi ʿinda Al-ʾuṣūlyyīn, 1 st edition, (Riyad: Maktabah al-rushd, 1996). Al-Qurāfī, Shihāb Al-Dīn, Sharḥ Tanqīḥ al-fuṣūl, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2004). Al-Sarkhasi, Abū Bakur Bin Ahmad, ʾuṣūl al-sarkhsi,, Taḥqīq: Abū al-wafā al- ʾafghāni, 1 st edition (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyyah, 1993). Al-Shanqīṭī, ʿabd Allāh al-ʿulwiy, Nashr al-bnūd ʿalā Mrāqyi al-sʿūd, 1 st edition, Waḍʿa Ḥwāmishah: Fādi Naṣīf wa Tāriq Yaḥya, (Beirut: Manshūrāt Muḥammad ʿali Baiḍūn, Dār Al-Kutub al-ʿilmiyyah, 2000). 30 العدد األول

داللة مفهوم املوافقة وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية لدى األصوليني Al-Shawkāni, Muḥammad Bin ʿali, Irshād al-fuḥūl ʾila Taḥqīq al-ḥaq min ʿilm al- ʾuṣūl, Ḥaqqaqah wa ʿalaq ʿalīh: Muḥammad Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, 2 nd edition, (Cairo: Dār Bin Kawther, 2003). Al-Subki, ʿali Bin ʿabdi al-kāfī, wa Waladuh Tāj al-dīn Bin ʿali al-saubki, al-ibhāj Fī Sharḥ al-minhāj, (Beirut: Dār Al-Kutub al-ʿālamiyyah, 1995). Al-Zarkashi, Badra-Dīn, al-baḥr al-muḥīṭ Fī ʾuṣūl al-fiqh, 1 st edition, ʿalaq ʿalīh Muḥammad Muḥammad Tāmūr, (Beirut: Manshūrāt ʿali Baiḍūn, Dār al- Kutub al-ʿilmiyyah, 2000). Al-Zuḥaili, Wahbah, ʾuṣūl al-fiqh al-islāmiy, 2 nd edition, (Beirut: Dār al-fikr al- Muʿāṣir, 1998). Ḥsāni, Ahmad, al-ʿalāmah Fī al-turāth al-lisāni al-ʿarabiyy, (Algeria: Jāmiʿah Wahrān, 1998-1999). Ḥusain, Ḥasan al-shiekh, ʿulūm al-qurʾān: ʿilm al-manṭūq wa al-mfahūm, Majallah al-azhar, al-mujalad 18, no. 5, 1966). Ibn Manẓūr, Jamāl- al-dīn, LIsān al-ʿarb, 1 st edition, ʿalq ʿalayih: ʿali Shīri, (Dār ʾiḥyāʾ al-turāth al-ʿarabiyy, 1988). Muḥammad Saʿd, Muḥammad Tawfīq, Subul al-ʾistinbāṭ min al-kitāb wa al- Sunnah: Dirāsah Bayāniyah Nāqidah, (Cairo: Maṭbaʿah al-ʾamānt, 1992). Saʿid al-khin, Muṣṭafā, ʾathar al-ʾikhtilāf Fī al-qwāʿid al-ʾuṣūliyah Fī ʾikhtilāf al- Fuqahāʾ, 7 edition, (Cairo: Muaʾssh Al-Resālah, 1998). Ṣāliḥ, Muḥammad ʾadīb, Tafsīr al-nuṣūṣ Fī al-fiqh al-islāmiy, 3 rd edition, (Beirut: al-maktab al-islāmiy, 1984). Shaʿbān, Muḥammad Ismāʿīl, al-imām al-shawkāni wa Minhajuh Fī ʾuṣūl al-fiqh, 1 st edition, (Qaṭar: Dār al-thaqāfah, 1989). يونيو 2015 م 31

جملة الدراسات اللغوية واألدبية Ṭawīlah,ʿabdu Al-Salām Aʿbdu al-whāb, ʾathar al-laghah Fī ʾikhtilāf al- Mujtahidīn, (Cairo: Dār al-slām, 2000). Wafā, Muḥammad, Dalāl al-khiṭāb al-sharʿi ʿalā al-ḥukum al-manṭūq wa al- Mahūm, (Cairo: Dār al-ṭibāʿah al-muḥammadiyyah, 1984). 32 العدد األول