المملكة المغربية المعهد العبلي للقضبء يؤعغخ لضبء انتحميك يغتجذاد لب ان غطشح انج بئيخ دساعخ ػ هيخ سعبنخ بيخ انتذسيت ثبن ؼ ذ انؼبني نهمضبء إنجاز من إثشا ١ ث جشح الفوج الرابع والثالثون 2009+2007 إشراف تحت الدخنوني محمد األستاذ المحكمة لدى الملك وكيل نائب اإلبتدائية بإنزكان
شكر وامتنان إهداء *** إ ؼ ذ أث ا طب ؽح غ ظػبئ ثب ؽز خ ا غفؽا. ث ث ب ا عر ا ؼؿ ٠ ؿح أؽبي هللا ثمبء ب *** ا ؿ ب ا ب خبظ ٠ شىؽ هللا ا ز ب ٠ شىؽ ا ؽائؼخ إ ؼغ أ ػجبؼاد ا شىؽ رط ا ؽء أز ١ ب ب رمظؽ ػ ز ١ ؽ إ ٠ ظبي ثم ١ خ ظؼث. ػؽفذ ال ؼ ب ٠ زؽنأ ٠ ب ب ث ١ ؼبء أ ب ا عػ ال ٠ عؼن و ثب ىث ١ ؽ غ ١ ؽ ثب د ١ أ عر اػزؽاف ا ز ا ز ب ا غب ١ خ ا فف ؾ خز إ ٠ طز ح ب خ. ػا أرمع ثدؿ ٠ ا شىؽ ػظ ١ اال ز ب : وث ١ ؽح. ***إ ا طب ك ػؿ خ ػ ؼ آالئ ا ز ال رؼع ال رسظ ضبطخ ؼ خ ا ؼ. ا ؼم إ إض ر اإلظؼان ا ػ ٠ ػ ز ألعؼ ؼغ وث ١ ؽا لعؼر. أػزؿ ث ***إ األقزبغ ا فبػ إ س ع خ ١ غ ا عض أقؽر بئت و ١ ا ظغ ١ ؽح ا ىج ١ ؽح. ا ه ع ا سى خ االثزعائ ١ خ ثب ؿوب ػ لج اإلشؽاف ػ ػا ا جسث إ خ ١ غ أطعلبئ ا مؽث ١. إ ا ك ١ ع ا ع ٠ ؽ ا ؼب ع ٠ ؽ رى ٠ ا ز اػغ ػ ا سم ١ ظػ ا ىج ١ ؽ ز ا مؼبئ ١١ ا ؼب ١ خ. ا مؼبح خ ١ غ ***إ ا ك ١ ع ا ع ٠ ؽ أقبرػر ا ؼب ع ٠ ؽ األخالءرى ٠ ثب ؼ ع ا سم ١ ا ؼب مؼبء. إ ا مؼبئ ١١ ا ك ١ ع ا ؽئ ١ ف ا مؼبح األقبرػح األ ي األخالء ا و ١ ثب ؼ ع ا ؼب مؼبء ا ؼب ػ ب ه لع ا كزشبؼ االقزئ بف ثأوبظ ٠ ؽ. رى ٠ إفبظح. سى خ ا اة ا ؼب ظف ب إ ا ك ١ ع ا ؽئ ١ ف و ١ ا ه ا مؼبح ا اة ظف ا سى خ ***إ ؾ الئ ا سم ١ ا مؼبئ ١١ ا ػ ٠ لع ا ا عػ ال دبؾ ػا ا جسث ا ز اػغ. االثزعائ ١ خ ثب ؿوب. إ **لؼبح ا كزمج ** خ ١ غ ؾ الئ ا سم ١ ا مؼبئ ١١ ا ف ج 34 إبراهيي ثب ؼ ع ببونرر ا ؼب مؼبء. إ و قمؾ اق ق ا ظ لظع. إ ١ خ ١ ؼب أ ع ػا ا ؼ ا ز اػغ خعا. لبي خ شأ : ل إ طالر كى س ١ ب بر هلل ؼة ا ؼب ١ الشؽ ٠ ه ثػ ه أ ؽد أ ب أ ي ا ك ١. طذق هللا انؼظيى إبراهيي ببونرر
إ ث ١ أ ٠ ع ا مبػ أوجؽ ق طخ أضطؽ ب ف ا دز غ ف ٠ زسى ف األ كبة األ اي ف ذؼ ٠ بد ا جشؽ أؼ از و ب أ ؤر ػ زم ق ا ع خ ؤقكبر ب ا معقخ. ػ ه فئ ػ ا ك طخ ا طط ١ ؽح ا ك عح إ ١ إغا وب ذ رمزؼ أ لبل تؼبنى: فأيب انضثذ فيز ت جفبء أيب يب ي فغ ان بط في كث في األسع. ٠ ى زؼ ؼب ف ػ ا فم ا مب ب ؽا ف ط بػخ ا مؼبء طعق هللا ا ؼظ ١ فئ ب رسز ػ ١ أ ٠ ى أوثؽ غ ه م ا ؼ ١ ؽ ؽب ؽ ا فف ال رغؽ ٠ األؽ بع األ اء ا ش اد ال ٠ كزد ١ ت إال ب ٠ ز إ ١ ا مب ١ ٠ ػ ١ ػ ١ ؽ ا. ا ططبة ا كب ظبزت ا دال خ ا سك ا ثب ؼز هللا ف افززبذ ا د ف األػ مؼبء 12 جؽ 1964 " هها الررج الهذ ملل للاا وا سة و تترر ف ر ة المباانيي وشر في ياشر مفمتت مي شيكة اللباويي السعيرر يي نيغف لت ن عتسمج لمت و يررته لكي ف وفا ة اامر إوما هف صفارت اا خالية و ميرر و فاالت التف ركعس مفمتت عمتفا اللليلية" م خ األسزبر ث ١١ ش د ف ا ذب ا ؼب ذ ذى خ االسزئ بف ثب شثبط اغفب لبض ا زذم ١ ك 20 أثش ٠ 1959
ص ١ و اؼبغرب يف السن ت األخػػػػػػػػ تة ثورة إلصػػػػػالح منظومتو التشريعية يف اذبػػػػػاه كبو ؾبػػاراة التطورات اليت عرفها كالعادل من حولو يف صبيع منػػػاحي اغبيػػػػاة االقتصادية االجتماعية كالقػػػػػػػػػػػػػػػػانوينة كاليت رر فرضها عليو توجهو كبػو االنفتاح على العػػػػادل اػبارجي ك ذا نظا العوؼبة حيث الؾباؿ للتقوقع كال مناص لو من ربي ت تشريعاتو ؼبسايرة اؼبستجدات. كمن ب ت اإلصالحات اليت طػػالت اؼبنظومة التشريعية كاف ىناؾ قانوف اؼبسطرة اعبػػػػػػػنائية اؼبؤرخ يف 10 فرباير 1959 اؼبػػػػػعدؿ بظه ت اإلجراءات اإلنتقػػػػػػػالية اؼبؤرخ يف 28 شتنرب 1974 كالذم دل يعد يسػػػػػاير التوجو العػػػػػػػػاؼبي يف ؾبػػػػػػػاؿ حقوؽ اإلنساف كضباية اغبريات الفردية كاعبماعية إضافة إذل ما كشف عنو التطبيق العملي من إشكػػػػػػػاالت أبانت كما أف ىنػػػػاؾ أسبابا أخرل كانت مبعثا كدافعا إذل التفك ت يف إخراج قانوف جديد للمسطرة اعبنائية من بينها: ***ضركرة التوفيق ب ت ما هبب القيػػػػػػػا بو حملػػػػػػاربة اعبريبة كب ت الطرؽ القانونية الواجب أخذىا بع ت االعتبار الح تا حقوؽ اإلنسػػػػػػاف تكريسا ؼببدأ احملاكمة العادلة. ***تصػػػػػاعد كث تة اعبريػػػػػػػمة كظهػػػور أشكػػػاؿ جديدة من اعبرائم مرتبطة دبا عرفو العادل من تطور تكنولوجي كمعلومايت كب ت. عن قصوره.
***االنتقادات اليت يتعرض لػػػها اؼبغرب من طرؼ اؼبنظمػػات اغبقوقية كاؽبيئات غ ت اغبكومية كخػػاصة فيما يتعلق بطريقة تصػػػريف القضػايا اعبنػػػائية كبطئ اؼبساطر كقصور التشريعات. ***ال تاكم الكب ت للقضػػايا اعبنائية يف أركقة احملاكم الشيء الذم جعل التفك ت يف آليات لتصريفها أمػػرا حتميا ة خػػػػػاص كأف أغلبها قضايا بسيطة.} 1 { كنتيجة ؽبذه األسباب ؾبتمعة أك منفردة متت اؼبصػػػػادقة على قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد رقم 22.01 الصػػػادر بتنفيذه الظه ت الشريف اؼبؤرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر ديباجة قانوف اؼبسطرة اعبنائية عدد 22/01 اؼبؤرخ يف 03 أكتوبر 2002 كالذم تضمن األسبػػاب اليت دفعت اؼبشرع إذل إخراج قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد. يف 03 أكتوبر 2002 كالذم شكل طفرة نوعية يف ؾبػاؿ التشريػػػعات حيث تضمن العديػػػد من التعديالت اليت طػػػػالت نصوصا أصبع الفقو كالقضاء على تنػػاقضها مع مفهػػػػػو احملػػػػػػػاكمة العادلة كعلى مساسها اػبط ت باغبريات كحبقوؽ الدفاع. كبدكرىا فإف اؼبقتضيات اؼبنظمة ؼبؤسسة قاضي التحقيق أك مػػػػا يطلق عليو مصطلح التحقيق اإلعدادم قد طاؽبا التعديل لتسػػػػػػػػاير ما سلف ذكره خاصة كأف ىذه اؼبقتضيات كاإلجراءات ىي على سبػػػػاس مباشر مع حريات األشخاص كحقوقهم. فتنظيػم إجراءات التحقيق ىو نوع من التنسيق ب ت مصلحة اجملتمع يف القصػاص من مرتكيب اعبرائم كب ت مصلحة األفراد يف صيانة حقوقهم األساسية إذ أف اؼبعػػػادلة اليت يتوخى اؼبشرع ربقيقها من خالؿ تنظيم إجراءات التحقيق ىي ربقيق العدالة من خالؿ الكشف عن مرتكيب اعبرائم كتقديبهم للمحػاكمة دكف اؼبسػاس حبقوؽ الدفاع كضماف حريات األفراد كحرمة مساكنهم. كتتجلى أنبية مرحلة التحقيق يف تػػػػػػػػأث تىا على اؼبرحلة اليت تليها كىي مرحلة احملاكمة فكلما كػػانت إجراءات التحقيق تتميز بالنزاىة كالشفافية كتنجز كفق ما سطر ؽبا قانونا كاف ذلك يف مصلحة احملاكمة العادلة.
كقد نظم قػانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد إجراءات التحقيق اإلعدادم يف القسم الثالث من الباب األكؿ. فاؼبادة 52 من القانوف اؼبذكور تنص على كيفية تعي ت قضاة التحقيق يف احملاكم االبتدائية حيث يعينوف من ب ت قضاة اغبكم فيها ؼبدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدؿ استنػادا على اق تاح من رئيس احملكمة االبتدائية يف طريقة سباثل كيفية تعيينهم لدل ؿباكم االستئناؼ حيث يعينوف من ب ت مستشاريها ؼبدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدؿ بناء على اق تاح من الرئيس األكؿ حملكمة االستئناؼ. }1{ كيكوف التحقيق إلزاميا يف اعبنػػايات اؼبعاقب عليها باإلعدا كالسجن اؼبؤبد أك اليت يصل اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا ثالث ت سنة. باإلضػػافة إذل اعبنايات اؼبرتكبة من طرؼ األحداث. كيف غ ت ما سلف يكػػػػوف اختياريا يف اعبنح اؼبرتكبة من طرؼ األحداث كتلك اليت يكوف اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا طبس سنوات فأكثر. كعلى الرغم من أف قػػاضي التحقيق يبلك سلطات كاسعة كىو سلطة مكلفة بالتحرم عن اعبرائم إال أنو ال يبكنو فتح ربقيق إال بناء على ملتمس من النيابة العامة أك شكاية مباشرة مقدمة من طرؼ اؼبتضرر مع تنصيبو مطالبا باغبق اؼبدين.} 2 { ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ ىذا ما يطلق عليو دببدأ ثنائية التحقيق كىو من مستجدات قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد حيث أحدث اؼبشرع مؤسسة قضاء التحقيق لدل احملاكم االبتدائية نظرا ألنبية كخطورة بعض اعبنح باإلضافة إذل إبقائو عليها لدل ؿباكم االستئناؼ. 2 ػ كىذا ما تنص عليو اؼبادة 54 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ** ال يبكن لقاضي التحقيق إجراء ربقيق إال بناء على ملتمس ؿباؿ إليو من النيابة العامة أك بناء على شكاية مرفقة بتنصيب اؼبشتكي طرفا مدنيا ** كما أف قػػاضي التحقيق ىو اعبهة الوحيدة اليت أك ل ؽبا قانوف اؼبسطرة اعبنائية مهمة القيا بالتحقيق اإلعدادم من خػػػػػالؿ السلطات الواسعة اليت منحت لو
قصد جػمع األدلة ككسػػػػػػػائل اإلثبات كالبحث عن مرتكيب اعبرائم كازباذ اإلجراءات اليت تبدك لو على ضوء ذلك. كزبتلف أدكار قاضي التحقيق من خالؿ ما يقو بو من إجراءات : فهو ضػػابط سا للشرطة القضائية من خالؿ صبع األدلة كالبحث عن مرتكيب اعبرائم كالوقوؼ بع ت اؼبكاف يف حاالت التلبس باعبريبة كقد منحو اؼبشرع يف ىذه اغبػػػػػاالت سلطات كاسعة فبمجرد حضػػوره إذل مكػػػاف كقػػػػػػػػوع اعبريبة يتنحى كيتخلى لو الوكيل العا للملك أك ك يل اؼبلك كضباط الشرطة القضائية عن القضية بقوة }1{ القانوف. كباإلضافة إذل كونو ضابطا سػاميا للشرطة القضائية يف حالة التلبس فإنو سلطة اهتا أم أنو يشبو النيابة العامة عندما يصدر مثال أمرا ماسا حبرية الشخص كاألمر باالعتقاؿ احتياطيا أكالوضع ربت اؼبراقبة القضائية أك عندما يقو بتسخ ت القوة العمومية }2{ أكعندما يػػأمر بالتقاط اؼبكاؼبات }3{ كتفقد اؼبعتقل ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 75 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو **إذا حضر قاضي التحقيق دبكاف كقوع اعبناية أك اعبنحة اؼبتلبس هبا فإف الوكيل العا للملك أك ك يل اؼبلك كضباط الشرطة القضائية يتخلوف لو عن القضية بقوة القانوف** 2 ػ تنص اؼبادة 54 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو **وبق لو عند فبارستو ؼبهامو أف يسخر القوة العمومية مباشرة** 3 ػ تنص اؼبادة 108 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ** غ ت أنو يبكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضركرة البحث ذلك أف يأمركتابة بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية ك افة االتصاالت اؼبنجزة بواسطة كسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها أك حجزىا** االحتياطي ت داخل اؼبؤسسات السجنية.} 1 { كىو أيضا سلطة قضائية فهو قبل كل شيء قػػػػاض يصدر أكامر كقرارات تكوف كجوبا معللة كىي قابلة للطعن باالستئناؼ أما الغرفة اعبنحية كما يقو بتمحيص األدلة ككسائل اإلثبات كاع تافات اؼبتهم.} 2 { فبا سلف ذكره يتب ت لنا تداخل أدكار قػػػاضي التحقيق كالسلطات اؼبمنوحة لو كذلك كلو من أجل ضمػػػػػانات أكثر للمتهم كاؼبشتكي على حد سواء ىذه السلطات كاليت من شأهنا اؼبسػػػاس حبرية األشخاص ىي اليت تكسب مهمة
قػاضي التحقيق خطورة كب تة كذبعل على عاتقو مسؤكلية ضخمة تستوجب عليو حسن التصرؼ. فقػػػػاضي التحقيق اليتخذ موقفا سلبيا من اؼبتهم بل يسعى ؼبعرفة اغبقيقة سواء كػػػػػػافت ىذه األخ تة إذل جانب اؼبتهم أك ضده فهو ال ينصاع انصياعا أعمى مع نظرية النيػػػػابة العامة بل يكوف حكما ب ت ىذه األخ تة كاؼبتهم. منهج البحث: كسنبسط لدراستنا ىذه حوؿ مؤسسة قضاء التحقيق كمستجدات قانوف اؼبسطرة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 54 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو **يقو قاضي التحقيق بتفقد اؼبعتقل ت االحتياطي ت مرةكل شهر على األقل** 2 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" اعبزء األكؿ كزارة العدؿ سلسلة الشركح كالدالئل عدد 2 الطبعة الثانية. اعبنائية يف قسم ت لبصص أولهما للحديث عن مفهوم التحقيق اإلعدادي وتحديد نطاقو وبسط السلطات الممنوحة في إطار القانون لقاضي التحقيق. كلبصص ثانيهما للحديث عن اإلجراءات التي يتخذىا ىذا األخير بمناسبة انتهاء التحقيق وكذا الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق. القسم األول: مفهوم التحق ق اإلعدادي ومجاالته وسلطات قاض التحق ق. يعترب التحقيق اإلعدادم مرحلة حساسة من مراحل البحث عن كسػػائل اإلثبات كقد استحوذت على اىتما كب ت ػبطورهتا أكال كللضمانات اليت توفرىا يف سبيل الوصػػػػوؿ إذل احملاكمة العادلة. كمن ب ت ىذه الضمانات استنطاؽ اؼبتهم من طرؼ قػػاضي التحقيق كسبتيعو دبؤازرة الدفاع...اخل. إف مرحلة التحقيق اإلعدادم ىي شبرة مبػاشرة لنضج كتقد الفكر اعبنائي العلمي الذم عمل على تنقية مساطر التحقيق مع اؼبتهم من صبيع اؼبظاىر ة العشوائي
كاألساليب القمعية الالإنسانية اليت كػانت سائدة على نطاؽ كاسع يف احملاكمات 1 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية مسطرة التحقيق اإلعدادم" اعبنائية} 1 {. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿبمد أحداؼ اعبزء الثاين الطبعة األكذل 2005 ص 5 كمرحلة التحقيق تأيت كمرحلة ىػامة بعد مرحلة البحث التمهيدم اليت تنعد فيها الكث ت من الضمػػػػػانات بالنسبة للمتهم كاليت تتعرض كذلك للعديد من االنتقادات األمر الذم يربر كجػود مسطرة التحقيق اإلعدادم كيربز كذلك أنبيتها.}1{ فما ىو مفهو التحقيق اإلعدادم كماىي اؼبميزات كاػبصػػائص اليت يصطبغ هبا ك ما ىو نطاقو أم مىت يكوف قاضي التحقيق بتصا الفصل األول: مفهوم التحق ق اإلعدادي خصائصه ومجاله. سنتطرؽ أكال ؼبفهو التحقيق كخصائصو مث لنطاؽ التحقيق كاختصاص قاضي التحقيق ثانيا. المبحث األول:مفهوم التحق ق اإلعدادي وخصائصه. يشمل التحقيق يف مفهومو الواسع مرحلة التحقيق التمهيدم الذم تباشره الضابطة القضائية كمرحلة التحقيق اإلعدادم الذم يقو بو قاضي التحقيق كيبتد كذلك إذل مرحلة التحقيق التكميلي الذم يقو بو القاضي أثناء احملاكمة. غ ت أف اؼبشرع اؼبغريب تب ت مفهوما ضيقػا للتحقيق اإلعدادم كحصره يف اؼبرحلة اليت يقو بأعبائها قاضي التحقيق مستثنيا كل اإلجراءات اليت يقو باقبازىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر ؿبمد عياط "مسطرة التلبس إذل أين" ؾبلة اإلشعاع عدد 3 لسنة 1990 ص 9 أنظركذلك ؿبمد عياط "حوؿ مسطرة احملاكمة يف حالة التلبس يف القانوف اؼبغريب" ؾبلة القانوف كاالقتصاد عدد 4 المطلب األول: لسنة 1988 ص 13 كما بعدىا. جهاز الشرطة القضائية. مفهوم التحق ق اإلعدادي.
لقد تفادل اؼبشرع اؼبغريب ربديد تعريف للتحقيق اإلعدادم كاكتفى بتنظيم ؾبػالو كؾبمل اإلجراءات اليت يس ت كفقها مقتفيا بذلك هنج التشريعات اؼبقارنة كالتشريع اؼبصرم كاألردين كبعض التشريعات العربية األخرل. كيعرؼ التحقيق اإلعدادم يف معنػػػػاه الواسع بأنو **ؾبموعة من اإلجراءات اؼبنتهجة من أجل إقبػػاز بتلف التحريات من استنطاؽ كتفتيش كمعاينات كتستهدؼ صبع األدلة قصد القيا بإحالتها على احملكمة كاألمر سياف سواء أقا هبذه اإلجراءات قػػاضي التحقيق أك ضابط الشرطة القضائية يف إطار البحث غ ت أنو يقصد بالتحقيق اإلعدادم دبفهومو الضيق ػ التمهيدم.}1{ ** كىو الذم تبناه قانوفاؼبسطرة اعبنائية ػ صبيع اإلجراءات القضػػػػائية اليت يقو هبا قاضي التحقيق على الوجو احملدد قػػػػػػػانونا من أجل صبع األدلة خبصوص اعبريبة اؼبق تفة كسبحيصها كمعرفة مدل كفاية األدلة قصد إحػػػػالة اؼبتهم على ىيئة اغبكم أك عد كفايتها للقيا بذلك }2{ 1 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ أنظر أضبد اػبمليشي " تشريعات قضاء التحقيق بالدكؿ العربية " اؼبركز العريب للبحوث القانونية كالقضائية مطبعة النجاح اعبديدة 1989 ص 13 2 ػ أنظر حسن الفكهاين " التعليق على قانوف اؼبسطرة اعبنائية اؼبغريب يف ضوء الفقو كالقضاء " اعبزء األكؿ 1983 ص 406 للمزيد من اإلطالع أنظركذلك ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية مسطرة التحقيق اإلعدادم" مرجع سابق. كقد نص اؼبشرع اؼبغريب يف اؼبادة 85 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على **أنه قوم قاض التحق ق...بجم ع إجراءات التحق ق الت راها صالحة للكشف عن الحق قة** كما نص يف اؼبواد 54 52 53 ك 55 من نفس القػانوف على اعبهة اؼبختصة بالتحقيق اإلعدادم كىم ** القضػػػاة اؼبكلفوف بالتحقيق فبا يكػػوف ** معو قد تب ت اؼبفهو الضيق للتحقيق اإلعدادم. كالتحقيق كمػػا يدؿ عليو اظبو ىو استجالء اغبقيقة قصد الوصوؿ إذل إدانة اؼبتهم من عدمو بعد صبع األدلة القائمة على ارتكػػػػػاب اعبريبة كسبحيصها سبهيدا لرفع الدعول العمومية ضد الفػػاعل إذا تبث أف األدلة كافية إلحالتو من
التحقيق على احملكمة كفحص تلك األدلػػػػػة من طرؼ ىذه األخ تة لتقرير إدانتو أك براءتو حبسب مقتضى اغباؿ.} 1 { المطلب الثان : خصائص وم زات التحق ق اإلعدادي. يبتاز قضاء التحقيق بازدكاجية اؼبها فهو جهة عبمع األدلة ككسائل اإلثبات اؼبرتبطة باعبرائم اؼبنسوبة للمتهم كىو أيضا جهة تقدر تلك األدلة كتربز قيمتها فيما إذاكانت تشكل قرائنكػافية للقوؿ بنسبة األفعاؿ اعبرمية إذل اؼبتهم أ ال كبالتارل إحالتو على احملكمة أك التصريح بعد متابعتو. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر زى تكاظم عبود "التحقيق االبتدائي" األكاديبية اؼبفتوحة بالدمبارؾ حبث منشور على شبكة اإلن تنت. كخصائص التحقيق اإلعدادم تستشف من طبيعة إجراءاتو فهو يكتسي طابعا سريا كطابعا قضائيا كطابعا ثنائيا كطابعا توثيقيا كطابعا حضوريا. فقرة أولى: سر ة التحق ق. تنص اؼبادة 15 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على انو:***تكون المسطرة الت تجري أثناء البحث والتحق ق سر ة. كل شخص ساهم ف إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهن ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة ف القانون الجنائ *** }1{ كيقصد بسرية التحقيق عد جواز حضور إجراءات التحقيق ؼبن ليس طرفػػػػا يف الدعول اعبنائية ك ذا منع نشر ىذه اإلجراءات بأم كسيلة من كسائل العلنية.} 2 { فالسرية تقتضي عد السمػاح للجمهور حبضور إجراءات التحقيق فال هبوز لغ ت اػبصو كك الئهم الدخػػوؿ إذل اؼبكاف الذم هبرل فيو
التحقيق كتقتضي أيضا حظر نشر ما تتضمنو ؿباضر االستنطاؽ كما يتصل بو من أكامر} 3 { فقػاضي التحقيق ك ل من يتصل بالتحقيق أك وبضره حبكم كظيفتو ىو ملز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر اؼبادة 105 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية كالفصل 446 من القانوف اعبنائي. 2 ػ أنظر شريف سيدكامل "سرية التحقيق االبتدائي " الطبعة األكذل 1996 دار النهضة العربية. 3 ػ أنظر الدكتور ؿبمد السعيد رمضاف " مبادئ قانوف اإلجراءات اعبنائية " اعبزء األكؿ.1993 بعد إفشاء أسرار التحقيق ربت طائلة القانوف اعبنائي كالعقوبات اؼبقررة فيو ىذه السرية كىذا االلتزا يضل قائما طيلة مرحلة التحقيق حىت انتهػائها كذلك بإصدار قاضي التحقيق أمرا باإلحالة أك عد اؼبتابعة. كتظهر أنبية مبدأ سرية التحقيق يف تأدية جهة التحقيق مهمتها على أحسن كأكمل كجو ذلك أف اإلخالؿ دببدأ السرية يضر بالتحقيق كىبد مرتكيب اعبريبة إذ يتيػح ؽبم ذلك فرصة لتضليل قػػاضي التحقيق كتغي ت اؼبعادل كاألدلة كالتأث ت على الشهػود كمنعهم من اإلدالء بشهادهتم الشيء الذم يعرقل ؾبهودات سلطة التحقيق يف الوصوؿ إذل اغبقيقة. كباستقراء اؼبادة 15 اؼبذكورة آنفا يتبادر إذل الذىن تسػػػاؤؿ حوؿ ما إذاكانت سرية البحث التمهيدم ىي نفسها السرية اليت يتميز هبا التحقيق اإلعدادم الشك أف البوف شػػاسع ب ت السرية اليت يعمل هبا أثناء البحث التمهيدم كتلك السارية أثناء التحقيق اإلعدادم كال غرابة يف ذلك إذ أف البحث التمهيدم يقو بو ضباط عاديوف تابعوف للدرؾ أك الشرطة ربت إشػراؼ النيابة العامة يف ح ت أف التحقيق اإلعدادم يكوف من اختصػػاص جهة قضائية حبثو. كيتجلى الفرؽ ب ت السرية يف اؼبسطرت ت من حيث انعكػػاسها على الضمانات اؼبمنوحة للمتهم خػاصة يف استعانتو دبحػا كمدل مواجهة ىذا األخ ت دببدأ السرية.} 1 { ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر األستاذ بوشعيب عساؿ "سرية التحقيق اإلعدادم " ؾبلة اؼبلحق القضائي العدد 40 يناير 2007
فمبدأ سرية التحقيق اإلعدادم يكاد يكوف منعدما ب ت اؼبتهم كؿباميو إذ أف اؼبادتاف 134 ك 140 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية نظمتا ضمانات الدفاع كحرصتا على كفػالتها ربت طائلة طلب بطالف اإلجراءات اؼبنجزة دكف اح تامها من قبل اؼبتهم أك ؿباميو بل خػػوؿ اؼبشرع لقاضي التحقيق نفسو طلب بطالهنا من الغرفة اعبنحية إذا تب ت لو ىو نفسو أنو أخل هبا كذلك إعماال للمادة 210 كما بعدىا من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. }1{ أمػا مبدأ ة السرم يف البحث التمهيدم فهو ر أكثكطأة على اؼبتهم إذ بالرغم من أف قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد أتى دبستجد }2{ للحد من كطأة ىذه السرية كذلك باتصاؿ اؼبشتبو فيو اؼبوضوع ربت اغبراسة النظرية دبحاميو إال أف ذلك ال وبق لو إال أثناء سبديد ف تة اغبراسة النظرية أم بعد 48 ساعة من إجراء البحث التمهيدم مع شركط اغبصػػػوؿ على إذف النيابة العامة كيف مدة زمنية ال تتعدل 30 دقيقة كأف يكوف االتصاؿ ربت إشراؼ ضابط الشرطة القضائية مع ما تث ته كل ىذه الشركط من إشكػػاالت يف الواقع العملي. من ىنا يتضح أف اؼبشرع كإف سول ب ت البحث التمهيدم كالتحقيق 1 ػ تنص اؼبادة 210 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على:** إذا ظهر لقاضي التحقيق أف إجراء من إجراءات التحقيق معرض للبطالف فعليو أف وبيلو إذل الغرفة اعبنحية للبث فيو بعد استشارة النيابة العامة كإخبار اؼبتهم كالطرؼ اؼبدين. 2 ػ تنص اؼبادة 80 من نفس القانوف ** وبق للشخص اؼبوضوع ربت اغبراسة النظرية يف حالة سبديدىا أف يطلب من ضابط الشرطة القضائية االتصاؿ دبحا ** اإلعدادم يف مبدأ السرية إال أف البوف شاسع بينهما خاصة ب ت أطراؼ الدعول إذ تكوف السرية أكثر صرامة يف البحث التمهيدم بينما تكػػاد تتالشى يف التحقيق اإلعدادم إذ أف ؿبامي اؼبتهم وبضر معو صبيع مراحل التحقيق كيطلع على كػافة إجراءاتو من بدايتو إذل هنايتو.} 1 { كتتجلى خاصية سرية التحقيق اإلعدادم يف مظهرين اثن ت: خارجي كداخلي. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فاؼبظهر اػبػػارجي يتمثل يف مواجهة الغ ت أك العمو دببدأ السرية فال هبوز إعالف إجراءات التحقيق للغ ت أك العمػو كىذا اؼبظهر مت سنو ؼبصلحة اؼبتهم. كؼبصلحة العدالة فهو ؼبصلحة اؼبتهم ألنو يبقى يف منآل عن نعتو من طرؼ الغ ت باإلجرا كمسو يف ظبعتو كاغباؿ أف التحقيق ال يزاؿ جاريا كدل تعرؼ نتيجتو بعد. كمت سنو ؼبصلحة العػػدالة ػػ كما أشرنا آنفا ػػ للحفػػاظ على األدلة ذلك أف تسريب إجراءات التحقيق يسػاعد ؾبرم ت متورط ت من اإلفالت من العدالة بعد سبكنهم من تغي ت األدلة كيبنع شهػػودا من اإلدالء بشهاداهتم بعد هتديدىم أك إغرائهم. كيتجلى اؼبظهر الداخلي يف منع أطراؼ التحقيق من إفشاء إجراءاتو كما يتجلى يف كوف التحقيق هبرل مع كل طرؼ بصفة انفرادية جبلسة ال وبضرىا الطرؼ الثاين كؿباميو إال إذا تقرر إجراء اؼبواجهة ب ت الطرف ت. كألنبية ىذه اػبػػاصية يتع ت ربديد األشخاص الذين تشملهم السرية 1 ػ أنظر الدكتور أضبد فتحي سركر "الوجيز يف قانوف اإلجراءات اعبنائية " ػ القضاة: لتنفيذ االنتدابات القضائية كأكؽبم ؽ ػاضي التحقيق باإلضافة إذل قض ػاة ال ت ػػابة العػػامة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دار النهضة العربية طبعة 1983/1982 كىم: ك القضاة اؼبنتدبوف من ق طرؼ الذين بإمكػاهنم طلب اؼبلف من أجل االطالع عليو يفكل كقت. ػ ضباط الشرطة القضائية: اقباز ػ أعواف كتابة الضبط: كالذين أناط هبم ؽ ػػػاضي التحقيق إحدل اؼبهمات يف نطاؽ انتداهبم لذلك. كمنهمؾاتب الضبط الذم يباشر إجراءات التحقيق كحضور جلساهتا ك ل موظف يفكت ػػػػابة النيابة العامة أك مكتب التحقيق يبكنو االطالع على أعماؿ التحقيق دبناسبة مزاكلتو لعملو.. ػ اػبرباء: ػ حراس األمن: الذين ينتدهبم قاضي التحقيق القباز اػبربات. كاؼبكلفوف من طرؼ ؽ ػػاضي التحقيق حبضورىم اعبلسة ػ يف حالة الضركرة ػ إذل جانب متهم خط ت.
ػ 1 ػ احملاموف: الذين وبضركف التحقيق إذل جػػانب اؼبتهم أك اؼبطالب باغبق اؼبدين.} 1 { فقرة ثان ة: بالرجوع إذل قانوف اؼبسطرة اعبنائية لسنة 1959 كما عرفو من تعديل ثنائ ة التحق ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أنظر شريف سيدكامل "سرية التحقيق االبتدائي " الطبعة األكذل 1996 دار النهضة العربية.بتصرؼ دبقتضى ظه ت اإلجراءات االنتقالية قبد أنو الكجود ؼبؤسسة قػػػػػػاضي التحقيق إال دبحاكم االستئناؼ حيثكاف قػػػاضي التحقيق هبذه احملكمة ينظر يف اعبنايات كاعبنح الواجب فيها التحقيق. إال أف اؼبشرع كدبقتضى قانوف اؼبسطرة اعبنائية 01 ػ 22 أتى دبؤسسة قاضي التحقيق على مستول احملاكم االبتدائية ليقر مبدأ ثنائية التحقيق. كقد راعى اؼبشرع يف إقرار ىذا اؼببدأ كإحداث مؤسسة قاضي التحقيق باحملاكم االبتدائية أمورا من بينها أف أفعاال كإفكػػػػػانت توصف باعبنح فإف خطػػورهتا تبقى على جػانب من األنبية فمثال جنح التزكير كاؼبخدرات كالنصب...اخل رغم أهنػػا جنح فهي من اػبطورة دبكاف كربتاج إذل الكث ت من البحث كالتدقيق.} 1 {. كما أف ما يسبق احملػػػػػػػػػاكمة يف ىذه اعبنح من حبث سبهيدم تنجزه الضابطة القضائية يكوف ػ كخػػاصة يف حالة التلبس ػ قد أقبز يف سرعة رىيبة بالنظر إذل تقيد الضػػػػػابطة دبدة اغبراسة النظرية كإذلكثرة القضػايا كتصاعد اعبريبة األمر الذم هبعل ؿبضر ىذه األخ تة يغفل أموراكث تة ىي على جػػانب من األنبية كتدخل القضاء إلبرازىا يكوف حتميا. فاؽبدؼ ىنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر مقاؿ "قضاء التحقيق:أية فعالية" من إعداد األستاذ عبد اهلل القركشي رئيس غرفة دبحكمة االستئناؼ بفاس.ص 64 أنظركذلك ذ ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية" مرجع سابق ص 42
ىو تدارؾ قػػاضي التحقيق ؼبا فػػات ضابط الشرطة القضائية من أمور خالؿ ف تة البحث التمهيدم باعتبار أف قػػػاضي التحقيق يتوفر على مدة زمنية مهمة كسلطػػػػػػات كاسعة سبكنو من الوصوؿ إذل اغبقيقة كباعتباره يبتاز عن ضابط الشرطة القضائية بكونو قػػػاضيا يتمتع بالتجربة كالكفاءة كعلى دراية بالقوان ت كاؼبساطر اػباصة.} 1 { فقرة ثالثة: الطابع القضائ للتحق ق. يتسم التحقيق اإلعدادم إضػػػػػافة إذل ما سلف ذكره بكونو ذا طبيعة قضائية. فقػػػػاضي التحقيق ىو قبلكل شيء قاض كىو ما يبنح اؼبتهم ضمانات كاسعة ال يبنحها لو مثولو أما الشرطة القضائية. كقػػػػػػاضي التحقيق ىو جهة قضائية تصدر أكامر كقرارات تقبل الطعن باالستئناؼ أما الغرفة اعبنحية مػا يضمن لألطراؼ الثقة منكوهنم أمػا جهة قضائية سبنحهمكافة الضمانات يف سبيل احملاكمة العادلة. فقرة رابعة: الطابع التوث ق والحضوري للتحق ق. 1 ػػ أنظر مقاؿ "قضاء التحقيق :أية فعالية" مرجع سابق ص 64 أنظركذلك: "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " اعبزء األكؿ كزارة العدؿ سلسلة الشركح كالدالئل عدد 2 الطبعة الثانية. أوال:الطببع التىثيقي تتميز إجراءات مرحلة التحقيق اإلعدادم دبيزة الكتػػابة حبيث يتع ت أف تكوف صبيع اإلجراءات دبػػػػا فيها االستنطاؽ كاألكامر كالقرارات مضمنة يف ؿبػػػاضر كصادرةكتابة.
فقاضي التحقيق يستع ت بػكاتب للضبط يقػػػػػػو بتضم ت كل مػػاراج دبكتبو من استنطاؽ أكاستماع للشهود يف ؿبػػاضر قانونية كما يصدر أكامره كتػػػػػػػابة حىت يتس ت للغرفة اعبنحية مراقبة سالمة ىذه اإلجراءات. فمبدأ الكتابة أك التوثيق ىو الدليل على القيػا كإقباز إجراءات التحقيق كيفيد يف عرض اؼبلف على القضػػػػػػػػاء إذ أف اإلجراءات اؼبكتوبة تفيد األطراؼ يف االحتجاج هبا إضػػػػػػػػػافة إذل اعتبارىا كثائق رظبية ال يبكن الطعن فيها بالزكر إذا مت إقبازىا طبقا للقانوف. ثبنيب:الطببع الحضىري. الشك أف أىم تكريس غبق الدفاع أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادم ىو طابع اغبضورية الذم سبتاز هبا. فمبدأ حضورية إجراءات التحقيق يتجلى يف حضػػػػور دفاع اؼبتهم كالطرؼ اؼبدين صبيع إجراءاتو لتمتيع ىذين األخ تين بضمػػػػػػػػانات بتلفة كإلنارة التحقيق من خالؿ منػاقشتو لوسػػػػػػػػػائل اإلثبات كاغبجج فمن خالؿ مالحظات الدفاع كأسئلتو اؼبوجهة لألطراؼ أما قػػاضي التحقيق كالتماس القيا بإجراءات معينة يراىا صػػػػػػاغبة إلظهار اغبقيقة يساىم يف الوصوؿ إذل األىداؼ من مبدأ اغبضورية.} 1 { كما يتجلى كذلك مبدأ اغبضورية يف حضػور األشخاص احملددين يف اؼبادة 103 إلجراءات تفتيش قػػػاضي التحقيق ألحد اؼبنازؿ حيث يتع ت استدعاء رب اؼبنزؿ أك من يشغلو غبضور التفتيش إذا كػػػػػاف سيتم يف غ ت منزؿ اؼبتهم فإذا تعذر ذلك أجرم التفتيش حبضػػػور شخص ت من أقربائو أك أصهاره اؼبوجودين باؼبكػػػػاف فإف تعذر ذلك فبحضور شػػػػاىدين ال تربطهما عالقة التبعية بالسلطة القضائية أك الشرطة القضائية }2{ المبحث الثان :مجاالت التحق ق اإلعدادي واختصاص قاض التحق ق. المطلب األول: اختصاص قاض التحق ق.
ػ 1 1 ػػ ***اختصبصه نىعيب: في مجال البحث التمهيدي: يعد قػػػاضي التحقيق بنص اؼبادة 19 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية مسطرة التحقيق اإلعدادم" مرجع سابق ص 36 2 ػ أنظر اؼبادة 103 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. ضػػػابطا سػاميا للشرطة القضائية كبالتػػػػػػػػارل وبق لو فبارسة صبيع أعماؿ الشرطة القضائية بل منحتو اؼبادة 75 من نفس القػػػػانوف حق األكلوية كاالستئثار بالبحث يف حػػػالة التلبس باعبريبة فحضوره دبكاف اعبريبة هبعل الوكيل العا للملك أك ك يل اؼبلك كضباط الشرطة القضائية يتخلوف لو بقوة القانوف عن القضية فيقو جبميع أعمػاؿ الشرطة القضائية كلو اغبق يف أف يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية دبتابعة العمليات كدبجرد انتهػائها يرسل صبيع الوثائق كما توصل إليو إذل الوكيل العػػا للملك أك ك يل اؼبلك حبسب األحواؿ ليتخذ بشأهنا ما يراه مناسبا. غ ت أف ىذه اؼبيزة اؼبمنوحة لقػػاضي التحقيق قبد أنو ال يتم تفعيلها نظرا لألعباء اليت يضطلع هبا قػاضي التحقيق كنظراكذلك إذل أف حالة التلبس ال تبلغ إذل علمو إال دبحض الصدفة ما دا أف أغلب عمل قاضي التحقيق يتم دبكتبو داخل احملكمة. كغبل ىذه اإلشكالية فإف على النيابة العامة كدبجرد إخبػارىا من طرؼ ضابط الشرطة القضائية حبالة التلبس باعبريبة أف زبرب قػاضي التحقيق الذم لو أف يقرر اغبضور دبكػػاف اعبريبة كال يبقى األمر متوقفا على ؿبض الصدفة اليت قد تتحقق كقد ال تتحقق. }1{ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أنظر مقاؿ *قضاء التحقيق يف ظل قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد* ذ اضبد النويضي ػ أشغاؿ الندكة الوطنية حوؿ موضوع اؼبسطرة اعبنائية تشريعا كفبارسة إعداد ىيئة احملام ت بأسفي. 2 ػػ في مجال التحقيق اإلعدادي:
ػ 1 : كانت اؼبػػادة 84 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية لسنة 1959 تنص على أف التحقيق اإلعدادم يكػػوف إلزاميا يف القضايا اعبنائية كاختياريا يف اعبنح إال إذا كػػػػػانت ىناؾ مقتضيات خاصة كيبكن إجراؤه يف اؼبخالفات إذا التمس ذلك ك يل الدكلة. كبعد التعديل بظهػػػػػػ ت اإلجراءات االنتقالية بتاريخ 28 ػ 09 ػ 1974 أصبح التحقيق إلػزاميا يف اعبنايات اؼبعاقب عليها باإلعدا أك السجن اؼبؤبد كاختياريا يف باقي اعبنػػايات مع إمكانية التحقيق يف اعبنح بنص خاص. إال أف اؼبادة 83 من قانوف اؼبسطرة اعبنػػائية اعبديد عملت على توسيع ؾباؿ التحقيق اإلعدادم كبالتارل نطػاؽ اختصاص قاضي التحقيق نوعيا فقد نصت على إلزامية التحقيق يف اعبنايات اؼبعػاقب عليها باإلعدا أك السجن اؼبؤبد أك اليت يصل اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا ثالث ت سنة كيف اعبنػػايات اؼبرتكبة من طرؼ األحداث كيف اعبنح بنص خػػػػػاص كنصت على أنو يكوف اختياريا فيما عدا ذلك من اعبنايػات كاعبنح اؼبرتكبة من طرؼ األحداث كاعبنح اليت يكػػوف اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا طبس سنوات فأكثر.} 1 { ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي تتب عن عد اح تا إجبارية التحقيق بطالف اإلجراءات حيث ذىب اجمللس األعلى يف إحدل قراراتو إذل أف:"التحقيق إلزامي يف اعبنايات اؼبعاقب عليها باإلعدا كالسجن اؼبؤبد كىو إجراء جوىرم يؤدم عد إقبازه على الوجو األكمل إذل بطالف صبيع اإلجراءات اؼبتخذة دبا فيها القرار الذم أداف اؼبتهم" قرار عدد 357 بتاريخ 26 يناير 1978 منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 25 الصفحة 209. فأنبية التحقيق اإلعدادم يف ضمػػاف اغبريات الفردية ك ونو ضمانة للمتهم كاؼبتضرر على حد سواء ىي اليت دفعت كاضعي قػانوف اؼبسطرة اعبنائية إذل توسيع نطاقو. *** اختصبصه مكبنيب برجوعنا إذل اؼبادة 55 من قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية قبد أهنا تنص على أف قػاضي التحقيق ىبتص مكانيا طبقا للمادة 44 من نفس القانوف كىو مػػػا يع ت أف قاضي التحقيق ىبتص دبباشرة إجراءات التحقيق اإلعدادم يف اعبرائم الواقعة
ػ ػ بدائرة نفوذه كيبتد اختصاصو حىت إذل اعبرائم اليت تقع خارج دائرة نفوذه إذا كػػػاف أحد األشخاص اؼبشتبو يف مشاركتو يف ارتكاهبا يقطن يف دائرة نفوذه أك ألقي عليو القبض فيها كلو مت ىذا القبض لسبب آخر. كما أعطى القػػػػانوف لقاضي التحقيق اغبق يف االنتقاؿ خػػػارج نفوذ ؿبكمتو إذا استلزمت ذلك إجراءات التحقيق بعد إشعار النيابة العامة باحملكمة التحقيق اليت يعمل هبا كالنيابة العػػامة لدل احملكمة اليت سينتقل إذل دائرة نفوذىا. ان طهت انثب ي: كيفيخ ضغ لبضي انتحميك يذ ػهى انمضيخ. حددت اؼبادة 54 من ؽ ػػانوف اؼبسطرة اعبنائيةكيفية كضع قاضي يده على القضية بإحدل كسيلت ت إمػػػػػا بإحالة اؼبلف من طرؼ النيابة العامة على قاضي التحقيق دبلتمس أكرل يهدؼ إذل اؼبطػػالبة بفتح ربقيق كإما بشكاية مقدمة من الطرؼ اؼبتضرر مشفوعة بتنصبو طرفا مدنيا. فقرة أولى:ملتمس الن ابة العامة الرام إلى فتح تحق ق. يف ىذه اغبالة يضع قاضي التحقيق يده على ملف القضية بناء على ملتمس كتايب من طرؼ النيابة العامة يتضمن طلبا صروبا بفتح ربقيق يف أفعػػاؿ معينة ضد شخص أك أشخاص ؿبددين أك ؾبهورل اؽبوية } 1 { كهبب أف يتضمن اؼبلتمس صبيع البيانات اؼبتعلقة باعبريبة اؼبق تفة كأف يتضمن اسم قػػاضي التحقيق الذم سيبحث يف القضية حاؿ تعدد قضاة التحقيق باحملكمة. ك استثناء من ضركرة أف يكوف ملتمس اؼبطػالبة بإجراء ربقيق كتابيا فإنو يبكن للوكيل العا للملك أك ك يل اؼبلك حبسب األحػػػواؿ كيف حػػػالة حضور قاضي التحقيق أف يلتمس منو مباشرة إجراء ربقيق إعدادم يف األفعاؿ اجمل تحة. 1 ػ يبكن للنيابة العامة أف توجو إذل قػػػاضي التحقيق ملتمسا بإجراء ربقيق حوؿ كاقعة معينة يف مواجهة شخص أك أشخاص ؾبهورل اؽبوية غ ت أنو اليبكن لقاضي التحقيق أف يصدر أمرا باإلحالة ضد شخص ظل ؾبهوال بعد انتهاء البحث كيف ىذا الصدد جاء يف قرار للمجلس األعلى :"إذاكػػاف وبق للوكيل العا للملك أف يلتمس إجراء ربقيق ضد أم شخص كلو كاف ؾبهوال طبقا للفقرة الثانية من الفصل 85 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية فإف قاضي التحقيق ال وبق لو
طبقا للفصل 196 من نفس القػػػػػػانوف أف يصدر أمرا باإلحالة ضد شخص ظل بعد إجراء البحث ؾبهوال كتكوف غرفة اعبنػػػايات قد طبقت ىذه اؼبقتضيات عندما قضت بعد قبوؿ الدعول العمومية اؼبقامة ضد أشخاص ؾبهورل اؽبوية اعتمادا على كوف مسطرة اؼبتابعة اعبنائية ال تكوف إال ضد متهم" قرار عدد 2660 بتاريخ 28 اكتوبر 1999 ملف جنحي 99/10989 منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 24 الصفحة 355 رج ز س ا ١ بثخ ا ؼب خ ثفزخ رذم ١ ك: المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف باكاد ر مطالبة بإجراء تحق ق المحكمة االبتدائ ة بانزكان المواد 84 89 93 و 470 من قانون المسطرة الجنائ ة ******************************* الن ابة العامة ملف التحق ق عدد 08/04 إن وك ل الملك بانزكان. نظرا للمواد 84 89 93 470 من قانون المسطرة الجنائ ة. ونظرا للمستندات المضافة إلى هذه المطالبة. وح ث نتج ضد: 1 م. ب بن احمد. 2 ا.ج بن محمد. 3 ع هللا.ب بن محمد. قرائن كاف ة على أن األول والثان ارتكب جنحة السرقة والثالث المشاركة ف السرقة. األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف الفصل ن 505 و 129 من القانون الجنائ. لتمس من الس د قاض التحق ق ذ/ بوشع ب ر اض أن جري بحثا قانون ا و تخذ جم ع اإلجراءات الالزمة المف دة إلظهار الحق قة مع فتح تحق ق ف مواجهة كل شخص قد كشف البحث أنه متورط ف هذه القض ة مع وضع المتهم ن رهن إشارة العدالة طبقا للمادة 89 من ق م ج. وحرر بالن ابة العامة بانزكان بتار خ 2008/01/15 إمضاء نائب وك ل الملك رج آخش غب جخ ثإجشاء رذم ١ ك:
المممكة المغػربية و ازرة العػدؿ محكمة االستئناؼ بطنجػة المحكمة االبتدائية بطنجػة *** النيابة العامة ممؼ : تحقيػؽ رق : 63 2004 / *** يطبنجخ ثئجشاء تحميك )ان اد 89-84 93 470 ي لب ان غطشح انج بئيخ( ************************* إن الس د وك ل الملك لدى المحكمة االبتدائ ة بطنجة. نظرا للمواد 84 89 - ونظرا للمستندات المضافة إلى هذه المطالبة. وح ث نتج ضد المسمى : 93 470 من قانون المسطرة الجنائ ة. مصطفى بن م م مغرب مزداد... قرائن كاف ة على أنه ارتكب جنح االتجار ف المخدرات والتبغ المهرب وتسه ل استعمالهما للغ ر وإمساكهما غ ر المشروع وتصد رهما والمشاركة ف نقلهما. األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف الفصول 3 2 1 و 4 من الظه ر الشر ف بمثابة قانون رقم 1-73-282 الصادر ف 28 رب ع الثان 1394 الموافق 21 ماي 1974 والفصول 82 69 68 67 84 و 90 من الظه ر الشر ف المؤرخ ف. 1932/11/12 لتمس من الس د قاض التحق ق بالمحكمة االبتدائ ة بطنجة أن جري بحثا قانون ا و تخذ أمرا باالعتقال ضد الظن ن وإ داعه بالسجن المحل بطنجة و تخذ جم ع اإلجراءات الكف لة بالكشف عن الحق قة والبحث مع كل من س كشف البحث عن تورطه ف القض ة. حرر بالن ابة العامة بطنجة بتار خ 22 د سمبر 2004 اإلمضاء : نائب وك ل الملك فقرة ثان ة:شكا ة الطرف المتضرر.
أعطى اؼبشرع للمتضرر من األفعػػػػاؿ اؼبرتكبة حق عرض القضية على قػػػػػاضي التحقيق دبقتضى نص اؼبادة 92 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية فكل شخص يدعي أنو تضرر من جناية أك جنحة لو اغبق يف تقدمي شكاية مرفقة دبطالب مدنية أما قاضي التحقيق اؼبختص ما دل يقض القػػػانوف خبالؼ ذلك.} 1 { كىذه الشكاية هبب أف تتضمن شكليات معينة منها اسم اؼبشتكي كعنوانو كيف حػػالة كونو يقطن خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق هبب عليو أف وبدد موطنا بتارا بدائرة نفوذ القاضي كما هبب أف تتضمن الشكاية اسم اؼبشتكى بو كعنوانو ما دل يكن ىذا األخ ت ؾبهوال إذ يبكن تقدمي الشكاية كإجراء التحقيق ضد أشخاص ؾبهول ت. كيتع ت كذلك تبياف كقائع النازلة كاألفعػػاؿ اؼبرتكبة اؼبراد إجراء ربقيق فيها ليتب ت لقػػػاضي التحقيق ما إذا كانت تلك األفعاؿ تشكل جرائم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ يقصد بذلك أنو ىناؾ حاالت يقرر فيها القانوف مسطرة خاصةكما ىو اغبػػػػاؿ بالنسبة للحصانة الربؼبانية أك الدبلوماسية أك مػػػػػا ىو منصوص عليو يف اؼبواد 264 كما بعدىا من قانوف اؼبسطرة اعبنائية بشأف اعبرائم اؼبنسوبة للقضاة كنوع من اؼبوظف ت كاليت تستوجب مسطرة خاصة ك ذا الفصل 125 من قانوف العدؿ العسكرم الذم يبنع على احملكمة العسكرية النظر يف الدعول اؼبدنية. يبيح القػػانوف أك يفرض إجراء ربقيق فيها مادا أف نطاؽ التحقيق ليس مطلقا كأف أفعػػاال بعينها ىي اليت أجاز القانوف إجراء ربقيق إعدادم بشأهنا. ىذا باإلضافة إذل ضركرة ربديد كقت كتاريخ ارتكاب األفعاؿ اؼبراد إجراء ربقيق فيها كىو ما يساعد قاضي التحقيق على ربديد ما إذاكػانت األفعاؿ اؼبذكورة قد طاؽبا التقاد اعبنائي أ ال كضركرة تقدمي اؼبتضرر ؼبطالب مدنية حىت يصبح طرفا مدنيا. كيتوجب على قػاضي التحقيق دبجرد كضع الطرؼ اؼبدين لشكايتو ب ت يديو أف وبدد لو مبلغا يف تض أنو ضركرم ؼبصاريف الدعول مع مراعػػاة إمكانيات
اؼبشتكي اؼبادية كوبدد لو أجال إليداعو} 1 { كإذا مػػا تضرر الطرؼ اؼبدين من اؼببلغ احملدد فإف لو إمكػػػػػانية استئناؼ األمر احملدد لو أما الغرفة اعبنحية طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 224 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. كيتع ت على قػػاضي التحقيق كذلك تبليغ الشكاية إذل النيابة العامة لتقدمي ملتمسها الذم ال يكوف بأم حػاؿ اؼبطالبة بعد إجراء ربقيق اللهم إال إذا كانت األفعاؿ اؼبذكورة بالشكاية ال تستوجب إجراء اؼبتابعة كما لو طػاؽبا سبب من أسباب سقوط اؼبتابعة أك أهنا التقبل إجراء التحقيق. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" اعبزء األكؿ كزارة العدؿ منشورات صبعية نشر اؼبعلومة القانونية كالقضائية سلسلة الشركح كالدالئل العدد 2 الطبعة اػبامسة 2006 الصفحة 228 2 ػ تنص اؼبادة 228 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على "يبكن للطرؼ اؼبدين أف يستأنف لدل الغرفة اعبنحية األكامر الصادرة بعد إجراء التحقيق كبعد اؼبتابعة ك ذا األكامر اليت سبس دبصاغبو اؼبدنية " كيلز قػػػػاضي التحقيق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة مىت كانت الشكاية موجهة ضد قػػاض أك موظف عمومي أك عوف السلطة أك عوف القوة العمػػومية كظهر لو أف الدكلة يبكنها أف تتحمل اؼبسؤكلية اؼبدنية من جراء أعماؿ رج طىب ٠ خ ا غشف ا ذ : تابعها. شكا ة بالنصب واالحت ال والطعن بالزور و التهد د إلى الس د قاض التحق ق لدى المحكمة االبتدائ ة بإنزكان الس د قاض التحق ق: تشرف الس د و زوك الحس ن الساكن بدرب أ ت المودن الدش رة الجهاد ة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ الحس ن بكار السباع المحام به ئة أكاد ر بؤن عرض على جنابكم ما ل : أنه تربطه عالقة كراء مع الس د ز.ع وأن هذا األخ ر توقف عن أداء الكراء مما أدى به إلى رفع النزاع بخصوصه إلى المحكمة اإلبتدائ ة بإنزكان. فأدلى الس د ز.ع بتواصل كراء كانت محل طعن بالزور من طرف العارض وبعد إجراء تحق ق الخطوط من طرف المحكمة تب ن أنها تحمل توق عات غ ر توق ع العارض. وبعد صدور الحكم ف النازلة و القاض بأداء الس د ز.ع للعارض سومة الكراء عن المدة ب ن فاتح نا ر إلى متم 2002 وتعو ض قدره 500.000 درهما. تم استئنافه أمام محكمة االستئناف بأكاد ر الت أ دت الحكم االبتدائ )رفقته حكم االبتدائ و اإلستئناف ( مما كون معه فعال التزو ر تابت بمقتضى األحكام المذكورة أعاله. كما أصبح العارض بعد ذلك و إلى اآلن تعرض لمضا قات و التهد د بسوء المص ر من طرف المشتك به ز.ع.
وأنه بناء على هذه الوقائع كون العارض قد تعرض لجر مة النصب واالحت ال وتزو ر محرر عرف واستعماله و أ ضا التهد د بسوء المص ر من طرف المشتكى به ز.ع المنصوص عل ها و على عقوبتها طبقا للفصول 540 و 358 و 359 و 427 من القانون الجنائ. مما ناسب معه إجراء تحق ق ف النازلة و متابعة المشتكى به ز.ع بمقتض ات الجرائم أعاله. و أنه ناسب حفظ حق العارض ف تقد م طلباته المدن ة ف الوقت المناسب. لهذا ومن أجله لتمس العارض من جنابكم بكل احترام: أن تتفضلوا: بإجراء تحق ق ف النازلة هذه و متابعة المشتكى به ز.ع الساكن بدرب أ ت المودن الدش رة انزكان حفظ للعارض الحق ف تقد م طلباته المدن ة ف الوقت المناسب: المرفقات صورة طبق األصل لعقد الكراء صورة شمس ة ألصل الحكم االبتدائ صورة شمس ة ألصل القرار االستئناف صورة شمس ة لتقر ر الخبرة الخط ة رج يلشاس ثزذذ ٠ ذ ػبس ٠ ف ا طىب ٠ خ المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف باكاد ر المحكمة االبتدائ ة بانزكان قرار بتحد د مبلغ اإل داع المال مكتب التحق ق الفصل 95 من قانون المسطرة الجنائ ة ملف عدد 2007/70 باسم جاللة الملك نحن ر اض بوشع ب قاض التحق ق لدى المحكمة االبتدائ ة بانزكان نظرا للشكا ة المقدمة إل نا من طرف الس د و زوك الحس ن النائب عنه ذ بكار السباع المحام به ئة اكاد ر. ونظرا للشكا ة اإلصالح ة ومطالبته بالحق المدن المؤرخة ف 29 شتنبر 2007 نحدد المبلغ المال الالزم لمصار ف الدعوى حسب ما ظهر لنا بما قدره 1500 درهم ضعها الطرف المشتك بصندوق المحكمة داخل أجل قانون مدته أسبوع مع إحالة الملف على الس د وك ل الملك لإلدالء بملتمساته بخصوص الشكا ة والشكا ة اإلصالح ة أعاله. وحرر بمكتب التحق ق بتار خ 25 أكتوبر 2007 قاض التحق ق ***ادػبئ ١ بد ثؼذد فبد ا زذم ١ ك ا ؼش ضخ ػ لبض ا زذم ١ ك : 2008 ث ذى خ االسزئ بف ثأوبد ٠ ش ز س خ 1998 ا دذ د 21 اوز ثش ا شضذاء :
عدد املفات التحق ق المسجلة كل سنة وضع ة ملفات التحق ق المسجلة كل سنة منذ 1998 الى حدود 21 أكتوبر 2008 رشداء 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 الى حدود 21 اكتوبر Série 1 117 162 142 144 153 332 304 308 304 334 345
400 منحنى تصاعد عدد ملفات التحق ق المسجلة بمحكمة االستئناف بؤكاد ر عن الفترة من 1998 إلى 2008 10 21 350 332 334 345 300 304 308 304 250 200 عدد الملفات 150 162 142 144 153 100 117 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 الى حدود 2007 10 21 2008 باستقرائنا إلحصاء عدد ملفات التحقيق اؼبسجلة على مستول ؿبكمة االستئنػاؼ منذ سنة 1998 إذل حدكد 21 أكتوبر 2008 للرشداء نالحظ كجود ارتفػػػاع مطرد يف عدد اؼبلفات اؼبعركضة على التحقيق كيبكننا التمييز ب ت ف تت ت :
** ف تة فبتدة من سنة 1998 إذل سنة 2002 أم يف ظل قػػػػػػانوف اؼبسطرة اعبنػائية القدمي اؼبعدؿ بظه ت االجراءات االنتقالية حيث دل يتجاكز عدد اؼبلفات يف أقصاه 162 ملفا سنة. 1998 ** ف تة فبتدة من سنة 2003 إذل سنة 2008 أم منذ دخوؿ قػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد حيز التطبيق ىذه الف تة عرفت ارتفاعا مضػػاعفا لعدد اؼبلفات حيث بلغت يف أقصاىا 334 ملفا سنة 2007 كما بلغت 345 ملفا يف حدكد شهر أكتوبر 2008 أم قبل شهرين من انتهاء السنة. يرجع ىذا االرتفاع اذل عدد اؼبلفات اليت يتم إحالتها من طرؼ النيابة العػػامةإلجراء التحقيق يف ح ت أهنا ال تستحق يف معظمها ذلك بل تستحق فقط القليل من الدراسة كاعبرأة يف ازباذ القرار باإلحػػػػالة على احملكمة من طرؼ فبثلي النيابة العامة أك حفظها ما هبعل الكث ت من اؼبلفات اؼبعركضة على التحقيق ما ىي إال تكرار ؼبرحلة البحث التمهيدم. ىذا باإلضػػػافة إذل كثرة اؼبلفات اؼبفتوح فيها التحقيق االعدادم بناء على شكايات مباشرة تنتهي يف الغالب األعم إذل التصريح بعد اؼبتػابعة إذ أف جلها شكاياتكيدية يرغب رافعوىا يف سبطيط الدعاكل الرائجة يف اؼبوضوع. األدذاس :
عدد الملفات وضع ة ملفات التحق ق المسجلة كل سنة منذ 1998 الى حدود 2008 10 20 أحداث 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 الى حدود 10 20 2008 Série 1 30 33 24 27 31 51 87 106 113 109 107
عدد الملفات 120 منحنى تصاعد ملفات التحق ق المسجلة منذ سنة 1998 الى حدود 2008 10 20 أحداث 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 الى حدود 10 20 2008 عدد الملفات 30 33 24 27 31 51 87 106 113 109 107 نفس ماقيل عن احصاء ملفات التحقيق اػباصة بالرشداء ينطبق على ملفات األحداث حيث يتضح استقرار يف عدد اؼبلفات اؼبسجلة خالؿ الف تة من 1998 إذل سنة 2002 ل تتفع العدد كيتضاعف ابتداء من سنة. 2003 الفصل الثان :سلطات قاض التحق ق. دبجرد مطالبة قاضي التحقيق بإجراء ربقيق إعدادم يقو بعدة إجراءات كأحباث قد هتدؼ يف غػايتها إذل صبع األدلة كالتنقيب عنها كاالستنطاؽ بنوعيو االبتدائي كالتفصيلي كالتنقل كاغبجز كاػبربة كرصد اؼبكػاؼبات كقد هتدؼ إذل ضماف حسن س ت التحقيق كالوضع ربت اؼبراقبة القضائية كاالعتقاؿ االحتياطي...اخل المبحث األول: سلطات قاض التحق ق المتعلقة بالبحث والتنق ب وجمع األدلة. لقد منح قانوف اؼبسطرة اعبنائية لقػػػػػػػاضي التحقيق سلطات كاسعة قصد التنقيب عن األدلة كإجراء األحباث من اجل الوصػػوؿ إذل اغبقيقة كيبكن
تصنيف ىذه السلطات إذل نوع ت: نوع يبارسو قػػاضي التحقيق بنفسو الصطباغو بصبغة قضػػػائية كنوع آخر يبارسو بواسطة مساعديو نظرا الصطباغو بصبغة تقنية حبتة. المطلب األول: سلطات مارسها قاض التحق ق بنفسه ولها صبغة قضائ ة يبارس قاضي التحقيق بعض السلطات اؼبخولة لو بنفسو نظرا لطبيعتها القضػػػائية كىي استنطػاؽ اؼبتهم ابتدائيا كتفصيليا االستماع إذل الشهود التنقل إذل ع ت اؼبكػاف كالتفتيش كاغبجز كذبميد األمواؿ اليت ؽبا عالقة بتمويل فقرة أولى: سلطة اإلستنطاق. اإلرىاب.} 1 { يقصد عموما باالستنطاؽ مواجهة اؼبتهم باألفعػػاؿ اؼبنسوبة إليو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ للمزيد من التفصيل أنظر"سلطات قاضي التحقيق " رسالة هناية التمرين باؼبعهد العارل للقضاء من اقباز اؼبلحق ت القضائي ت ؿبمد مسعودم كظب ت الستاكم الفوج 33 السنة 2005/2003 كمطالبتو برأيو فيها كمناقشتو تفصيليا يف األدلة ككسػػائل اإلثبات القائمة ضده قصد تعزيزىا أك دحضها ك ل ذلك من اجل الوصوؿ إذل اغبقيقة اليت ىي دائما غاية قاضي التحقيق.} 1 { فاالستنطاؽ ىو إجراء ىا من إجراءات التحقيق اإلعدادم يرك الوقوؼ على حقيقة األفعػػػاؿ اؼبنسوبة للمتهم منو شخصيا كذلك باع تاؼ منو يؤيدىا أك دفػػاع منو ينفيها فهو ذك طبيعة مزدكجة إذ يعد من إجراءات التحقيق ك ذا من إجراءات الدفاع. كي تتب عن ىذه االزدكاجية أنػػو بوصفو من إجراءات التحقيق يبكن لقػػاضي التحقيق أف يلتجأ إليو يف أم ف تة من ف تات التحقيق اإلعدادم كيبكن لو إعادة استجواب اؼبتهمكلما رأل ذلك ضركريا كباعتباره من إجراءات الدفاع أنو
هبب على قػػاضي التحقيق استنطاؽ اؼبتهم يف كػػل ربقيق هبريو طاؼبا كاف ذلك فبكنا ألنو حق من حقوؽ اؼبتهم.} 2 { فاالستنطاؽ أما قػػػاضي التحقيق يصطبغ دبيزة كونو اليعترب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ انظر أضبد اػبمليشي " شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " اعبزء األكؿ دار نشر اؼبعرفة الطبعة السادسة 1999 الصفحة 352 2 ػ انظر" اؼبوسوعة اعبنائية اغبديثة يف شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية" اؼبستشار إيهاب عبد اؼبطلب اؼبركز القومي لإلصدارات القانونية اجمللد الثاين طبعة 2007 الصفحة 7 أنظر كذلك الدكتور أضبد فتحي سركر مرجع سابق الصفحة 310 كسيلة للبحث عن أدلة االهتػا عن طريق انتزاع اع تافات من اؼبتهم بل ىو قبل ذلك كسيلة للدفاع وباط من خالؽبا اؼبتهم دبا نسب إليو من أفعػػاؿ كما وبتويو ملف الدعول من أدلة ضده لتتاح لو الفرصة قصد اإلدالء دبا يفيد براءتو.} 1 { أوال: كاالستنطاؽ نوعاف:استنطاؽ ابتدائي كأخر تفصيلي. االستنطاق االبتدائ. تنص اؼبادة 134 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ***يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثولو األول أمامو بيان اسمو العائلي والشخصي ونسبو وتاريخ ومكان والدتو وحالتو العائلية ومهنتو ومكان إقامتو وسوابقو القضائية.ولو عند االقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من ىوية المتهم بما في ذلك عرضو على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعو للفحص الطبي. يشعر القاضي المتهم فورا بحقو في اختيار محام فإن لم يستعمل حقو في االختيار عين لو قاضي التحقيق بناء على طلبو محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر. يحق للمحامي أن يحضر االستنطاق المتعلق بالتحقيق في ىوية المتهم.
يبين قاضي التحقيق للمتهم األفعال المنسوبة إليو ويشعره بأنو حر في عدم اإلدالء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.*** ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ انظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 258 فاالستنطاؽ االبتدائي يكػػوف حسب اؼبادة أعاله عندما يبثل اؼبتهم ألكؿ مرة أما قػػاضي التحقيق إما بنػاء على ملتمس النيابة العامة بإجراء ربقيق أك إثر شكاية مصحوبة باالدعاء اؼبدين مقدمة من طرؼ اؼبتضرر.} 1 } كقد ألزمت اؼبادة اؼبذكورة قػػاضي التحقيق بأف يتأكد دبجرد مثوؿ اؼبتهم أمامو من ىويتو كذلك بالتحقق من اظبو الشخصي كالعػائلي كنسبو كتاريخ كمكاف ميالده كحالتو العائلية كمهنتو كمكاف إقامتو كرقم بطػػاقتو الوطنية ك ذا سوابقو القضػػائية كيبكنو عالكة على ذلك أف يعرضو على مصلحة التشخيص القضائي للتعرؼ على ىويتو. بعد ذلك مباشرة هبب على قػػاضي التحقيق أف يشعر اؼبتهم باف لو اغبق يف أف ىبتار مؤازرا لو أك أف يعينو لػػػػو إف طلب ذلك ك يتم التنصيص على ذلك يف احملضر. مث وبيط قػػػػػاضي التحقيق اؼبتهم علما بالتهم كاألفعاؿ اؼبنسوبة إليو} 2 { كيطلعو على األدلة القائمة ضده كيشعره بكػػػػػػػونو يتمتع باغبرية يف عد اإلدالء بأم تصريح كيضمن ىذا التصريح كجواب اؼبتهم عليو يف احملضر. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ للمزيد من التفصيل حوؿ مفهو االستنطاؽ كسبييزه عن باقي النظم اؼبشاهبة أنظر سامي النرباكم "استجواب اؼبتهم" رسالة دكتوراة دار النهضة العربية القاىرة 1969 2 ػ ي تتب عن عد إشعار اؼبتهم باألفعاؿ اؼبنسوبة إليو البطالف فقد جاء يف قرار للمجلس األعلى:"وبيط السيد قاضي التحقيق اؼبتهم باألفعػػػػػػػػاؿ اؼبنسوبة إليو كيشعره بأنو حر يف عد اإلدالء بأم تصريح كينص على ذلك يف احملضر
...كي تتب بطالف اإلجراء كاإلجراءات اليت تليو على عد اح تا ذلك كأف احملكمة ؼبا دل ذبب على الدفع اؼبب ت على عد اح تا اؼبقتضيات اؼبذكورة تكوف قد أخلت حبقوؽ الدفاع كعرضت قرارىا للنقض " قرار عدد 4435 بتاريخ 16 مام 1985 منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 39 الصفحة 197 فضمانة أحقية اؼبتهم يف عد اإلدالء بأم تصريح أثنػاء االستنطاؽ األكرل تتجلى أنبيتها يف اغبػػالة اليت يبر منها اؼبتهم عند مثولو ألكؿ مرة أما جهة التحقيق كما يبكن أف ينتج عنها من ارتباؾ كتوتر قد ينجم عنو اإلدالء بتصروبات قد التكػوف يف صاحل اؼبتهم كقد ينجم عنها اع تافات بأفعاؿ يبليها اػبوؼ كاالرتباؾ كيصعب بعد ذلك تفنيدىا أكاثبات عكسها. غ ت أف اؼبادة 135 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية} 1 { جاءت ل تسم حدكدا ؽبذه الضمػػػانة كتضع ؽبا استثناء هبعلها زبضع للسلطة التقديرية لقػػاضي التحقيق كال زبضع لقيد سول التنصيص على أسبػاب ذلك يف ؿبضر االستنطاؽ. فاؼبػػػػػادة اؼبذكورة أباحت لقاضي التحقيق أف يقو فورا كمنذ اؼبثوؿ األكؿ للمتهم أمػػػامو باستجوابو كمواجهتو بالتهم اؼبنسوبة إليو كمواجهتو مع الغ ت كذلك مىت كػانت ىناؾ ظركؼ لالستعجاؿ كوجود أدلة كعالمات على كشك االندثار أك ظركؼ شاىد يتهدده خطر اؼبوت. بعد ىذا اإلجراء إذا تب ت لقاضي التحقيق من خالؿ اؼبثوؿ األكؿ للمتهم أمامو أف األمر يقتضي كضع اؼبتهم رىن االعتقػػاؿ االحتياطي فإنو يصدر أمرا بإيداعو يف السجن ىذا األمر الذم يتع ت على قػػاضي التحقيق تبليغو للنيابة العامة كتبليغو شفاىيا للمتهم مع اإلشارة إذل ذلك يف ؿبضر االستنطاؽ االبتدائي. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 135 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو "هبوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات اؼبادة السابقة أف يقو بإجراء أم استجواب أك مواجهة إذا دعت لذلك حالة االستعجاؿ الناذبة إما عن ظركؼ شاىد يهدده خطر اؼبوت كإما ألف عالمات موجودة أصبحت على كشك االندثار.
هبب أف ينص يف احملضر على أسباب االستعجاؿ." أما يف اغبالة اليت يرل فيها قػػاضم التحقيق أنو المربر إليداع اؼبتهم بالسجن ك ػػانت النيابة العامة قد طلبت يف ملتمسها ذلك فانو يتع ت عليو أف يصدر أمرا معلال داخل أجل 24 ساعة كيبلغو فورا إذل النيابة العامة. رج ذضش االسز غبق االثزذائ : ف المحكمة االبتدائية ب.. المممكة المغربية و ازرة العدؿ محكمة االستئناؼ ب.. محضر االستنطاؽ االبتدائي مكتب التحقيق ممف عدد ب بمحكمة نحن قاضي التحقيق و السيد كاتب الضبط و بمساعدة السيد المحمف لمغة الترجمان و الذي سئل عن المسمى أحضر بمكتبنا بتاريخ ىويتو فأدلى بالبيانات اآلتية : المقب االسم الشخصي االسم العائمي ب المزداد بتاريخ المسكن الحرفة من أبيو وأمو أعزب متزوج رقم بطاقة التعريف و بعد التثبت من ىويتو اشعر باألفعال المنسوبة إليو و المستخمصة الوطنية ب وتاريخ الضابطة القضائية عدد عناصرىا من محضر أنو ارتكب األفعال المنصوص عمييا و عمى عقوبتيا في... و أشعرناه انو حر في عدم اإلدالء بأي تصريح فصرح المتيم... و أشعرناه بأنو لو الحق في اختيار محام و إال فسيعين لو تمقائيا إذا طمب ذلك فصرح المتيم...
و بعد تالوة المحضر أصر عميو و أمضاه وصرح انو ال يحسن اإلمضاء و أمضيناه مع كاتب كاتب الضبط المتيم قاضي التحقيق الضبط. ثان ا: االستنطاق التفص ل. تتميز مرحلة االستنطاؽ التفصيلي باستجواب اؼبتهم تفصيليا من قبل قاضي التحقيق كمناقشتو لػػػػو يف التهم اؼبنسوبة إليو كمالبساهتا كظركؼ ارتكػػاهبا يف شكل أسئلة فيجيب اؼبتهم عنها كال يبكنو أف يلتز الصمت فهذه الضمانة ليست لو إال يف مرحلة االستنطاؽ االبتدائي. كػبطورة ىذه اؼبرحلة فقد أحػػػػاطها قانوف اؼبسطرة اعبنائية بضمانات حيث نصت اؼبادة 139 على انو الهبػػػػوز االستماع إذل اؼبتهم أك الطرؼ اؼبدين كال مواجهتهما ببعض إال حبضور ؿبػػػػػػػػػامي كل منهما أك بعد استدعائو بصفة قانونية ما دل يتنازؿ أحد األطراؼ صراحة عن مؤازرة الدفاع. كيتع ت على قػػاضي التحقيق استدعاء احملامي قبل كل استنطاؽ بيوم ت على األقل ما دل يكن قد مت إشعاره يف جلسة سػابقة للتحقيق كما هبب كضع اؼبلف رىن إشارة احملامي لالطالع يوما كاحدا على األقل قبلكل استنطاؽ. حق ال تافع لكن ما ىو اؼبغزل من حضػػور احملامي أثناء االستنطاؽ كىل يبلك ال ريب يف أف الدعم اؼبعنوم للمتهم أثناء مثػولو األكؿ أما جهة التحقيق من طرؼ مؤازره هبعلو يثق يف اعبهة اليت يبثل أمػػػامها كاؼبادة 140 من
قانوف اؼبسطرة اعبنائية أكضحت اؼبغزل ح ت نصت على أنػو ال يبكن حملػامي اؼبتهم أكؿبامي الطرؼ اؼبدين أف يتناكال الكلمة إال لتوجيو أسئلة أثناء استنطاؽ اؼبتهم أك مواجهتو مع الغ ت أك االستمػػػاع إذل الطرؼ اؼبدين كذلك بعد أف يأذف ؽبما قػاضي التحقيق فإف رفض اإلذف ؽبما بالكلمة تع ت تسجيل األسئلة يف احملضر أك إرفاؽ نصها بو. كدبجرد االنتهػػاء من االستنطاؽ يتع ت على قػاضي التحقيق أف يدعو اؼبتهم لقراءة تصروبػػاتو كأف يوقع على كل صفحة من احملضر فإف كاف ال وبسن القراءة تال عليو كػاتب الضبط نص تصروباتو ككضع اؼبتهم بصمتو على كل صفحة فإف رفض ذلك أش ت إذل الرفض يف احملضر كيوقع على كػػل صفحة منو قاضي التحقيق ك اتب الضبط.} 1 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية" مرجع سابق الصفحة 223 كما بعدىا. رج ذضش االسز غبق ا زفػ ١ : المحكمة االبتدائية ب... نحن المممكة المغربية و ازرة العدؿ محكمة االستئناؼ ب... بتاريخ استنطػاؽ تفصيمػي...... قاضي التحقيق... لدى محكمة... بمساعدة السيد...كاتب الضبط و السيد... الترجمان لمغة وبمكتبنا بمحكمة نستمع لممسمى و نثبت أن األستاذ............ الذي استدعيناه بصفة قانونية بتاريخ... طبقا لمقتضيات المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية و أخبرناه بوجود ممف الدعوى رىن
إشارتو قد حضر... لم يحضر... سبب تغيبو... و لدى استماعنا لممتيم بخصوص األفعال المنسوبة إليو صرح بما يمي :... توقيع قاضي التحقيق المتيم كاتب الضبط فقرة ثان ة: سلطة االستماع إلى الشهود. تعد الشهادة من كسائل اإلثبات كتربز أنبيتها يف اؼبيداف اعبنػائي نظرا لكوف ىذا األخ ت يرتكز على الوقائع اؼبػػادية اليت يصعب إثباهتا بغ ت شهادة الشهود. كالقانوف قد نظم الشهادة أما قػػػػػاضي التحقيق يف الباب السادس من قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية يف اؼبواد من 117 إذل 133 كأكضحكيفية أدائها كشكلياهتا. فقػػػاضي التحقيق يستدعي من يرل فائدة يف االستماع إليهم إما عن طريق اؼبفوض ت القضػػػائي ت أك بالطريقة اإلدارية أك برسالة مضمونة مع اإلشعػار بالتوصل أك حىت بالقوة العمومية ىذا فضال عن إمكانية حضورىم أمامو تلقائيا.} 1 } كيستفسر قػػػػػاضي التحقيق الشاىد عند مثولو أمامو عن ىويتو الكػاملة طبقا للمادة 122 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية} 2 {كحوؿ درجة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر " شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد" اغببيب بيهي ف اعبزء األكؿ منشورات اجمللة اؼبغربية لإلدارة احمللية كالتنمية/ الطبعة األكذل 2004
2 ػ تنص اؼبادة 122 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو" ٠ ط ت من الشهود قبل سم ػػػػػػػاع شهادهتم حوؿ الوقائع أف يبينوا أظباءىم العائلية كالشخصية كسنهم كحالتهم العائلية كمهنتهم كؿبل سكناىم كعند االقتضاء قبيلتهم كالفخذة اليت ينتموف إليها كما يربطهم باألطراؼ من قرابة أك مصاىرة كدرجة ىذه العالقة إف كجدت كما إذا كانوا يعملوف ربت إمرة أحد األطراؼ أك ىم فاقدم األىلية. ينص يف احملضر على ىذه األسئلة كاألجوبة عنها." القرابة أك اؼبصاىرة أك التبعية مع إثبات ذلك يف احملضر كإشعػػاره باؼبقتضيات اليت تعػػػػػػػاقب على شهادة الزكر} 1 { كبعدىا يقو بأداء اليم ت القانونية كمػػا ىو منصوص عليها يف اؼبادة 123 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية} 2 { كيتم االستماع إذل الشهود كل على حدل كيتم تدكين نص الشهادة من طرؼ كاتب الضبط يف ؿبضر ىبص كل شاىد. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ ينص الفصل 369 من القانوف اعبنائي على أنو:" طبس سنوات إذل عشر. من شهد زكرا يف جناية سواء ضد اؼبتهم أك لصاغبو يعاقب بالسجن من فإذا ثبت أنو تسلم نقودا أك مكافأة من أم نوعكانت أك حصل على كعد كانت العقوبة السجن من عشر إذل عشرين سنة كإذا حكم على اؼبتهم بعقوبة أشد من السجن اؼبؤقت فإف شاىد الزكر الذم شهد ضده وبكم عليو بنفس العقوبة." كينص الفصل 370 من القانوف اعبنائي على أنو:" من شهد زكرا يف قضية جنحية سواء ضد اؼبتهم أك لصاغبو يعاقب باغببس من سنت ت إذل طبس سنوات كغرامة من مائة كعشرين إذل ألف درىم. فإذا ثبت أف شاىد الزكر تسلم نقودا أك مكافأة من أم نوعكانت أك حصل على كعد فإف عقوبة اغببس يبكن أف تصل إذل عشر سن ت كالغرامة إذل ألفي درىم." 2 تنص اؼبادة 123 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" يؤدمكل شاىد بعد ذلك اليم ت حسب الصيغة التالية : أقسم باهلل العظيم على أف أشهد بدكف حقد كال خوؼ كأف أقوؿ اغبق كل اغبق كأف ال أشهد إال باغبق. تسمع شهادة القاصرين الذين دل يبلغوا الثامنة عشرة من عمرىم ك ذا األشخاص احملكو عليهم بعقوبة جنائية دكف يب ت. يعفى أصوؿ اؼبتهم كفركعو كزكجو من أداء اليم ت. ال يعد سببا للبطالف أداء اليم ت من شخص معفى منها أك فاقد األىلية أك ؿبرك من أداء الشهادة". كقد جاء يف قرار للمجلس األعلى :" دبا أف صيغة اليم ت كاحدة يف التشريع اؼبغريب فإف التصريح بأف الشهود أدلوا اليم ت القانونية يكفي للتدليل على أف الشهود أدكا اليم ت طبقا ؼبقتضيات الفصل 116 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية}اؼبادة 123 حاليا{" قرار عدد 653 بتاريخ 19 يونيو 1969 قضاء اجمللس األعلى عدد 12 الصفحة 70
كعند االنتهاء من أداء الشهادة يقو كل شػػػػاىد بالتوقيع على تصروباتو كذلك بتذييل كل صفحة من احملضر فإف دل يكن وبسن القراءة يتلو كػػاتب الضبط عليو شهادتو كيبصم على كل صفحة غ ت أنو يف حػػػالة الرفض يتم التنصيص على ذلك يف احملضر كيتم توقيعو من طرؼ قػاضي التحقيق ك اتب الضبط كاؼب تجم إذا سبت االستعػػانة بو طبقا للمادت ت 120 ك 121 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية.} 1 } كقد أباح القانوف لقػػاضي التحقيق إجراء مواجهة ب ت الشهود أك بينهم كب ت اؼبتهم حبضور الدفاع مادل يتنازلوا عن حضوره} 2 } كتربز يف ىذا اؼبوضوع إشكالية ذبريح الشهود فقػانوف اؼبسطرة اعبنائية يف تنظيمو إلجراءات التحقيق دل يب ت مطلقا طريقة ذبريح الشهود كإمبػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 124 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو :" يدعى الشاىد دبجرد االنتهاء من أداء شهادتو إذل قراءة نصهاكما نقلت عنو فإف سبسك دبا صرح بو يطلب منو التوقيع كتذييلكل صفحة على حدة. إذا كاف الشاىد أميا يتلو عليو كاتب الضبط نص الشهادة مث يضع الشاىد بصمتو على كل صفحة بدال من تذييل الصفحات كالتوقيع عليىا إذا رفض الشاىد التوقيع أك كضع البصمة أك تعذر عليو ذلك نص عليو يف احملضر. يوقع القاضي كالكاتب علىكل صفحة ك ذلك ال تصباف إف سبت االستعانة ب ق" 2 ػ تنص اؼبادة 125 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" يبكن لقاضي التحقيق أف يستجوب الشاىد كأف هبرم مواجهة بينو كب ت شهود آخرين أك اؼبتهم ت حبضور دفاعهم ما دل يتنازلوا عن ذلك صراحة كأف يقو بإشراكهم يف كل تشخيص للجريبة كيف كل العمليات اؼبفيدة إلظهار اغبقيقة. أشار إذل ذلك بطريقة مبهمة يف اؼبادة 330}1{ حيث دل يذكر ما إذا كاف للمتقاضي ت اغبق يف التجريح أ ال.} 2 } رج ذضش س بع ضب ذ :
1 2 المممكة المغربية و ازرة العدل محكمة االستئناف ب... المحكمة االبتدائية ب... مكتب التحقيؽ ممؼ عدد محضر سمػػػاع شػاىػد ب نحن )1(... الساكن... بمساعدة السيد...كاتب الضبط و السيد... حضر المسمى...المزداد ب... بتاريخ الحامل لمبطاقة الوطنية رقم...مينتو......من والديو...و... الشاىد في الدعوى الجارية ضد المسمى...المتيم ب... اليمين و استمع إليو بمفرده و بدون حضور الشيود اآلخرين و المتيم و بعد ما قدم االستدعاء الموجو إليو أدى القانونية و طمبنا منو أن يوضح ىل ىو مستخدم أو لو ق اربة بالطرفين و نوعيا و ىل ىو مقيد بسر ميني أو ديني و أن يصرح بما يعممو في القضية فأجابنا و شيد بما يأتي :... لج ث ضقم ١ ك ث ج و وجصخ ث ذ ٠ تنص اؼبادة 330 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" يستمع إذل الشهود فرادل بعد استنطاؽ اؼبتهم. يستفسر الرئيس كل شاىد عن اظبو العائلي كاظبو الشخصي كسنو كحالتو كمهنتو كؿبل إقامتو كعند االقتضاء عن قبيلتو كعن فخذتو األصلية كما إذا كانت تربطو باؼبتهم أك الطرؼ اؼبدين قرابة أك مصاىرة كدرجتهما أك عالقة عمل أك انت تربطو هبما أية عالقة أك بينهما عداكة أك خصوة كيسألو كذلك عما إذا كاف ؿبركما من أىلية أداء الشهادة. أنظر مصطفى مدياف "قاضي التحقيق كعالقتو بالنيابة العامة كباقي االليات القانونية على ضوء احملاكمة العادلة " مقاؿ ضمن أشغاؿ الندكة حوؿ مستجدات قانوف اؼبسطرة اعبنائية من تنظيم ىيئة احملام ت باسفي *** فقرة ثالثة: سلطات االنتقال التفت ش الحجز وتجم د األموال المشتبه ف عالقتها بتمو ل اإلرهاب. االنتقال والتفت ش والحجز : أعطى القانوف لقػػاضي التحقيق كلما رأل أف إظهار اغبقيقة يقتضي إجراء تفتيش أك حجز كثػػػػػػائق مفيدة يف البحث حق االنتقاؿ رفقة كػاتب الضبط إذل
. أم مكػاف إلجراء معاينة أك تفتيش شريطة إشعار النيابة العامة باحملكمة اليت يعمل هبا كإذا تعلق األمر باالنتقػػػػاؿ خارج دائرة نفوذه تع ت عليو إشعار النيػابة العامة اليت سينتقل إذل دائرة نفوذىا كإذا تب ت لقػاضي التحقيق أف اعبريبة يبكن إثباهتا حبجز كثائق كمستندات يف حوزة أشخػاص غ ت اؼبتهم أك أهنم شاركوا يف اعبريبة فإنو ينتقل فورا إذل منػازؿ ىؤالء األشخاص كهبرم تفتيشا هبا كوبرر ؿبضرا بتلك العمليات.} 1 } كيف ىذه اغبػػػالة فإف التفتيش يتم حبضور الشخص اؼبشتبو يف مشاركتو يف اعبريبة أك الشخص الذم حبوزتو أكراؽ كمستندات ؽبا عػػػالقة باعبريبة كيف حػػػػالة تعذر ذلك كجب إجراء التفتيش حبضور شخص ت غ ت خاضع ت لسلطة قاضي التحقيق أمػا إذا تعلق األمر بتفتيش النساء فإف على قاضي التحقيق أف ينتدب ؽبذا الغرض امرأة.} 2 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية أنظركذلك "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد" 2 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " "كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 239 اغببيب بيهي مرجع سابق الصفحة 212/211 كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 242 كإذا تعلق األمر بتفتيش ؿبل معد لغرض مه ت كيلز صاحبو قانونا بكتماف السر اؼبه ت فإف قػاضي التحقيق يشعر النيابة العامة كيتخذ صبيع اإلجراءات الضػامنة الح تا السر اؼبه ت. غ ت أنو إذا تعلق األمر بتفتيش مكتب ؿبػػا فعلى قاضي التحقيق أف يقو هبذا اإلجراء كحده حبضور نقيب احملام ت أك من ينوب عنو أك بعد إشعاره بأية كسيلة فبكنة.} 1 }
كيقو قػاضي التحقيق بإحصاء األشياء كالوثائق احملجوزة كختمها من طرفو داخل غالؼ كإذا تعذر عليو إحصػاؤىا فإنو ىبتم عليها مؤقتا إذل ح ت إحصائها حبضػػور من حضركا التفتيش كوبرر قاضي التحقيق ؿباضر بكل ىذه العمليات كيوقع عليها من أجرم التفتيش دبنازؽبم أك الشاىداف كيف حالة امتناعهم يشار إذل ذلك يف احملاضر.} 2 } كإذا تعلق الشأف دبحجوز من شاكلة النقود أك السبائك أك السندات كدل يكن االحتفاظ هبا ضركريا للتحقيق فإف قػاضي التحقيق يأذف لكاتب الضبط بإيداعها بصندكؽ اإليداع كالتدب ت أك بنك اؼبغرب.} 3 } كعلى قػػػػػػػاضي التحقيق أف يتقيد ح ت إجراء التفتيش دبقتضيات اؼبادة 62 من قػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية اليت تنص على أنو اليبكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " 2 ػ أنظر ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 243 مرجع سابق الصفحة 343 3 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 244 الشركع يف تفتيش اؼبنازؿ أك معاينتها قبل السػػاعة السادسة صباحا كبعد التاسعة ليال إال إذا طلب رب اؼبنزؿ ذلك أك كجهت من داخلو استغػػػػػػاثة أك يف اغباالت االستثنائية اليت ينص عليها القػػػانوف غ ت أف العمليات اليت ابتدأت يف سػػػػػػػاعة قانونية يبكن مواصلتها دكف توقف كال تطبق ىذه اؼبقتضيات إذا كػػػػػاف التفتيش سيجرم يف ؿبالت يبارس فيها عمل أك نشػػػػاط ليلي بصفة معتادة.
كاستثناء من ىذه اؼبقتضيات إذا كػاف األمر يتعلق جبناية كالتفتيش سوؼ يتم دبنزؿ اؼبتهم فإنو هبوز لقػػػػػاضي التحقيق مباشرة التفتيش حبضور فبثل النيابة العامة خارج األكقات احملددة قانونا.} 1 } *** تجم د األموال المشتبه ف عالقتها بتمو ل اإلرهاب. عمد اؼبشرع اؼبغريب إذل إصدار الظه ت الشريف رقم 140.03.1 كاؼبؤرخ يف 28 مام 2003 القػػاضي بتنفيذ القانوف رقم 03-03 كاؼبتعلق دبكافحة اإلرىاب ضمنو ؾبموعة من األحكػػػا اؼبعدلة للقانوف اعبنائي كقانوف اؼبسطرة اعبنائية. فبالرجوع إذل اؼبادة 595 من ؽ ج ػ اؼبعدؿ كما سبق الذكر بالقانوف 03/03 اؼبتعلق دبكافحة اإلرىاب ػ قبدىا تنص على أنو يبكن لقػاضي التحقيق إذا أحيلت عليو مسطرة ؽبا عالقة جبريبة إرىابية أف يطلب أية معلومػػات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 102 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" إذا كاف التفتيش هبرم يف منزؿ اؼبتهم يف قضية جنائية فإنو هبوز لقاضي التحقيق أف يباشره خارج األكقات احملددة يف اؼبادة 62 شريطة أف يقو بو شخصيا كحبضور فبثل النيابة العامة." حوؿ العمليات أك ربركػػػػػات األمواؿ اليت يشتبو يف أف ؽبا عالقة بتمويل اإلرىاب من األبناؾ اػبػػػػاضعة ألحكا الظه ت الشريف رقم 147.93.1 اؼبؤرخ يف 6 يوليوز 1993 كاؼبتعلق دبمػػػػارسة نشاط مؤسسات االئتماف كمراقبتها ك ذا من األبناؾ اغبرة اليت تسرم عليها أحكػا القانوف رقم 58.90 اؼبتعلق باؼبناطق اؼبػالية اغبرة اؼبصادؽ عليها بالظه ت الشريف رقم 131.191.1 بتاريخ 26 فرباير 1992.}1 } كما أنو يبكن لقػػػػاضي التحقيق يف إطار صبعو للمعلومات حػػػػوؿ ربركػػات األمواؿ اؼبشتبو يف عالقتها بتمويل اإلرىاب أف يطلب اؼبساعدة مبػاشرة من
بنك اؼبغرب على أف يلتز قاضي التحقيق بإبػػالغ بنك اؼبغرب بالتداب ت اؼبتخذة يف ىذا الشأف طبقا للمادة 595 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا الثانية. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 595 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا األكذل على :" } 2{ مكن للوك ل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائ أن طلب معلومات حول عمل ات أو تحركات أموال شتبه ف أن لها عالقة بتمو ل اإلرهاب من األبناك الخاضعة ألحكام الظه ر الشر ف رقم 1.93.147 بتار خ 15 من محرم )6 1414 ول و 1993( المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها ومن األبناك الحرة shore) (off الت تسري عل ها أحكام القانون رقم 85.90 المتعلق بالمناطق المال ة الحرة المصادق عل ه بالظه ر الشر ف رقم 1.93.131 بتار خ 23 من شعبان )26 1412 فبرا ر 1992(. مكن أ ضا لقاض التحق ق وله ئة الحكم إذا أح لت عل هما مسطرة لها عالقة بجر مة إرهاب ة طلب المعلومات المنصوص عل ها ف الفقرة األولى من هذه المادة." 2 تنص المادة 595 من قانون المسطرة الجنائ ة ف فقرتها الثان ة على:",,, مكن لهذه السلطات أ ضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنف ذ هذه التداب ر. تبلغ السلطات المذكورة الى بنك المغرب التداب ر الت اتخذتها وما تقرر بشأنها" كهبب على اؼبؤسسات البنكية تقدمي اؼبعلومات اؼبطلوبة منها إذل قػاضي التحقيق داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل هبا كال هبػػوز ؽبا أف تواجو قاضي التحقيق دببدأ اغبفاظ على السر اؼبه ت كمػػػا ال يبكن أف يتعرض ال بنك اؼبغرب أك األبنػػػػاؾ كال مس تكىا أك اؼبستخدموف فيها ألم متػػابعة على أساس الفصل 446 من ؽ ج كال أف تقػا ضدىم أم دعول للمسؤكلية اؼبدنية بسبب فبارسة األعماؿ كاؼبهػػػػػػا اؼبخولة ؽبم يف إطار تقديبهم اؼبعلومات اؼبناسبة لقاضي التحقيق كمساعدتو على قمع سبويل اإلرىاب ػ حسب اؼبادة 595 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا الرابعة }1{. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 595 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على انو :" جب على المؤسسات البنك ة المشار إل ها ف المادة 595-1 أعاله تقد م المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 وما من تار خ التوصل بالطلب.
ال جوز لألبناك أن تواجه السلطات المذكورة ف المادة المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهن. 595-1 أعاله أو بنك ال مكن أن تعرض بنك المغرب أو األبناك أو مس روها أو المستخدمون لد ها أل ة متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائ وال أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤول ة المدن ة بسبب ممارسة األعمال والمهام المخولة لهم ف نطاق تطب ق مقتض ات هذا القسم." للتفصيل أنظر "سلطات قاضي التحقيق دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي كأحكا الفقو كالقضاء كالقانوف اؼبقارف" رسالة هناية التمرين باؼبعهد العارل للقضاء من اقباز ؿبمد مسعودم كظب ت الستاكم الفوج 33 2005/2003 : *** رج أل ش ثزج ١ ذ أ دجض أ اي ٠ طزج ف ػاللز ب ثز ٠ اإلس بة. المممكة المغربية و ازرة العدؿ محكمة االستئناؼ بالرباط مكتب التحقيؽ ممؼ عدد أمر بتجميد أو حجز أمواؿ يشتبو في أف ليا عالقة بتمويؿ اإلرىاب نحن قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط بناء عمى المادة 595 من قانون المسطرة الجنائية حسبما وقع تعديمو بمقتضى الظيير الشريف المؤرخ في 26 ربيع األول )28 1424 ماي 2003( المتعمق بتنفيذ القانون رقم الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع األول وبناء عمى مقتضيات الظيير الشريف المؤرخ في 1424 الموافق 29 ماي. 2003 03-03 بشأن مكافحة اإلرىاب المنشور بالجريدة 15 محرم 1414 ق 6 يوليوز 1993 المتعمق بممارسة نشاط مؤسسات االئتمان وم ارقبتيا وكذا الظيير الشريف المؤرخ في 23 شعبان 1412 موافق 26 فب ارير 1992 المتعمق بالمناطق المالية الحرة. و بناء عمى الدعوى الجارية في حق المسمى... المزداد في...بتاريخ... من والديو... و... المتزوج...األعزب... من جنسية:...الحامل لمبطاقة الوطنية رقم...... أو جواز السفر عدد...المسمم بتاريخ... الساكن:... من طرف... المتيم ب...طبقا.ل......من...وبناء عمى ممتمس النيابة العامة بتاريخ...ال ارمي إلى...وحيث تبين من خالل المعطيات األولية لمبحث بأن األموال ال ارجعة لممتيم أعاله يشتبو في أن ليا عالقة بتمويل اإلرىاب حسب الجريمة المنسوبة إليو. وحيث أن تمك األموال توجد مودعة ب...... وحيث أن سالمة البحث تقتضي بتجميد أو حجز تمك األموال. ألجمػػو 1 (نأمر بتجميد أو حجز المبمغ المالي المحدد في......
المودع ب......الكائن ب... حرر بمكتبنا بتاريخ بحساب المتيم...المشار إلى ىويتو أعاله. 2( يبقى ىذا الحجز أو التجميد ساري المفعول إلى حين صدور ق ارر مخالف. 3( يعيد بتنفيذ ىذا األمر إلى السيد... الكائن... الذي عميو أن يشعرنا بما يفيد تنفيذ ىذا األمر داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بو.... المطلب الثان : سلطات مارسها قاض التحق ق عبر مساعد ه ولها صبغة تقن ة. فقرة أولى: انتداب الخبراء. نظمت الفصوؿ من 194 إذل 209 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية إجراءات اػبربة أما قضاء التحقيق فنصت على إمكػػػػػانية إجراء خربة عن طريق أمر ال يقبل الطعن باالستئناؼ غ ت أنو يبكن إبداء مالحظػات بشأنو خالؿ ثالثة أيػا من تاريخ تبليغو إما للنيابة العامة أك األطراؼ خبصوص اختيار اػبب ت أك اؼبها اؼبوكولة إليو. كيبكن األمر بإجراء اػبربة إما تلقػائيا من طرؼ قاضي التحقيق أك دبلتمس من النيابة العامة أك بطلب من األطراؼ كيع ت قػػػػػػػاضي التحقيق اػبب ت من اؼبسجل ت يف جدكؿ اػبرباء احمللف ت كاؼبقبول ت أما احملػاكم إال أنو يف حالة االستعانة خبب ت غ ت مسجل باعبدكؿ فعليو أف يؤدم اليم ت أمػػػػػا كهبب أف يتضمن األمر القػػػػػػػػاضي بإجراء خربة تنصب إال على مسػػائل تقنية صرفة }1{ اؼبسػػاعدين الذين يبكن لألطراؼ أف يطلبوا ضمن ضركرة قػاضي التحقيق توضيح مهمة اػبب ت كاليت ال يبكن أف كتسرم نفس اؼبقتضيات على اػبرباء تعيينهم أما إذا استعاف اػبب ت اؼبع ت
بتقني ت فػإنو هبب عليهم أداء اليم ت أمػػا قاضي التحقيق ما دل يكونوا مسجل ت يف جدكؿ اػبرباء. كيبلغ قاضي التحقيق نتائج اػبربة إذل األطراؼ مع إمكػػػػانية حصػػػػوؽبم على نسخة من تقرير اػبربة كيبكنهم طلب إجراء خربة تكميلية أك مضادة كال يبكن رفض ىذه الطلبات إال بقرار معلل يكوف قابال لالستئناؼ طبقا للمواد 222 إذل 224 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. 1 ػ تنص اؼبادة 195 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو :" يع ت إلنج ػػػػػػػاز اػبربة خب ت مسجل جبدكؿ اػبرباء القضائي ت ما عدا إذا تعذر ذلك. كيف ىذه اغبالة يؤدم اػبب ت اليم ت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 345 بعده أما قاضي التحقيق. هبب أف توضح دائما يف اؼبقرر الص ػػػػػادر بإجراء اػبربة مهمة اػبرباء اليت ال يبكن أف تنصب إال على دراسة مسائل تقنية." رج أل ش لبض ا زذم ١ ك ثإجشاء خجشح: أ ؽ ثئخؽاء ضجؽح ؽج ١ خ خ ١ ١ خ ق ث ق ١ ث ث ص لج ث ضقم ١ ك و قى ز ثال ضت جف دأوجه ٠. د جء ٩ ث و ٩ ث ؾج ٠ ز و ث : لج ش ٩ ذو ث ثق د ٢ ف غ د هثه دضج ٠ ل 1975/01/01 ف د ثف و ث وص ث ر د ش ق و ٩ ج ٢ ك ٠ ى د ١ ز أ اله إه ٠ ؽ ج ٩ ز ث ٠ ى هث
ل ١ جهر ١ و ٩ ذو هللا هثة ر أ اله د ف ١ ٩ ج ز صج هث ش ثؽ ؽ ج ٠ ز ثالغض جح ١ ذمج ف 486 ث مج ث ؾ جة ث ؽ ه ف فج ز ثؿ ٠ ؤث ى/ ث د ؽ ج ١ تز ث قج ١ ثوجه ٠. - يهخض ان لبئغ : ف ١ ظ ٠ ضفجه ق ه ن و أ اله د ف ١ ٩ و 3211 دضج ٠ ل 2005/12/27 أ ث جر د ٠ نف ف ١ ز د ش ٩ ذو ث ٠ ث جو ز دؾ ج ث ض ٠ ف ل 22 ث قج ٢٠ ز دضج هث ش صمو ش د ىج ٠ ز ص ف ١ ج أ ج ٩ و ج وج ش صضجد ٨ ه ث ض ج ٩ و ج ث ض ث ٩ ال دج ثػ إ أ ص ى ثغض جد ج ف ١ ظ ثفض دىج ص ج ص ذخ ف ف ج فضن ٩ ج. ٩ و ثال ض ج ٧ ص ١ و ٠ ج ضى د أ ى ٩ اللض دج ضى ١ ز. ف ١ ظ أف ١ ش ث م ١ ز ٩ ث ضقم ١ ك ثإل ٩ وثه فأفجهس ث ضى ١ ز أ ج ش هث ٠ ذ غ ث ز ذ ز ث ض آه ض ز إؽ ثء مذ ر ؽ ١ ١ ز ي إ ث قم ١ مز ٩ و إفج ز ث ف ٩ ث ١ جدز ث ج ز ثفمش ٩ ث ٢ خ. ف ١ ظ أ إؽ ثء مذ ر ؽ ١ ١ ز أ ج ث ي إ ث قم ١ مز الخ غ ه 1 أ ش ا س ١ ذ ذ ٠ ش ا خزجش ا ؼ ج ١ بد ذسن ا ى ثب شثبط ثإجشاء خجشح عج ١ خ ػ ا ذب ض ا ى ا ز لب ذ ػجذ ا شصاق ا طزى ١ خ ث ٠ خف غف ١ خ اث ب آد ا زأوذ ب إرا وب زا االث غ ت ا ز أ ال ر ه ف رمش ٠ ش فػ ٠ ذشس ف أسثغ سخ داخ اج ض ش ربس ٠ خ ا ز غ ث زا األ ش ٠ ضغ ثىزبثخ ضجظ ز ا ذى خ رسزخ ع أرؼبة ا خجشح ف
ع/ ا/ إعبس ا ػ ائش ا ج بئ ١ خ. 2 أ ش وزبثخ ا ضجظ ثزج ١ غ زا األ ش ألعشاف. و رر بمكتسالتلليق بتار خ: 2007/10/22 لبػ ا زسم ١ ك : ا سك ا ؿ اؼر رج اخش أل ش ثإجشاء خجشح : المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف بؤكاد ر أمر بإجراء خبرة باسم جاللة الملك المحكمة االبتدائ ة بانزكان نحن الس د ر اض بوشع ب قاض التحق ق لدى المحكمة االبتدائ ة بانزكان وبناء على مطالبة الس د وك ل الملك المؤرخة ف 2006 /06/06 الرام ة إلى فتح تحق ق ف حق المسمى : ملف تحق ق 1.ب... عدد 06/22 2.م... بارتكابهما األول جنحة سحب الش ك بدون مؤونة و الثان السرقة طبقا للفصل 316 و 317 من مدونة التجارة و الفصل 505 من القانون الجنائ. وبناء على البحث التمه دي المنجز من طرف الشرطة القضائ ة المجموعة الخامسة ألمن انزكان تحت عدد 97 /ج ش ق بتار خ 10 فبرا ر 2006 بانزكان
وبناء على التحق ق اإلعدادي و المستمع من خالله إلى المتهم ن و الشهود. و سع ا للوصول إلى الحق قة فانه تع ن إجراء خبرة عقار ة على القطعة األرض ة موضوع عقد الب ع المبرم ب ن الطرف ن و المؤرخ ف 2002 7/25/ وذلك بتق م ثمن القطعة المذكورة تار خ إبرام العقد 2002/7/25 وتحد د ق متها تار خ تحر ر هذا األمر 2007 1/25/ وعل ه فإننا نأمر بانتداب الخب ر المحلف الس د بلعرب محمد للق ام بالمهمة المذكورة هذا األخ ر الذي عل ه االطالع على عقد الب ع المذكور و االنتقال إلى ع ن المكان و معا نة القطعة األرض ة المذكورة بالعقد و تحد د ثمنها تار خ تحر ر العقد وكذا ثمنها الحال تار خ تحر ر هذا األمر كما نأمر الس د الخب ر المذكور بتحر ر تقر ر ف الموضوع و إحالته عل نا داخل اجل مدته شهر. تحدد أتعاب الخب ر ف مبلغ 1000 درهما ضعها المتهم مكروم أحمد بصندوق هذه المحكمة داخل اجل قدره أسبوع من تار خ التوصل بهذا القرار تحال نسخة على الس د وك ل الملك وكذا دفاع الطرف ن المرفقات: صورة من عقد الب ع المؤرخ ف 2002/7/25 المبرم ب ن الطرف ن أعاله حرر بانزكان بمكتبنا بتار خ 25 نا ر 2007 فقرة ثان ة: اإلنابة القضائ ة.
لقد منح قػانوف اؼبسطرة اعبنائية لقاضي التحقيق حق أف ينيب عنو غ ته من قضاة التحقيق أك قضػػػػػػاة اغبكم أك ضباط الشرطة القضائية لكن يف حدكد كشركط جاءت مبينة يف اؼبواد من 189 إذل 193 من القانوف اؼبذكور. فاإلنابة القضائية ىي األمر الذم يصدره قػاضي التحقيق كينقل دبوجبو إذل قاض آخر أك إذل ضػػػػػػابط للشرطة القضائية الصالحية ليباشر بدال منو إجراء من إجراءات التحقيق فيملك بالتارل سلطػػػػػػػػػػاتو كصالحياتو يف حدكد اإلجراءات احملددة بالتفصيل يف اإلنابة كيكوف كل إجراء يتم خارج ما مت ربديده يف اإلنابة بػػػػاطال لصدكره من شخص غ ت مؤىل قانونا إلقبازه.} 1 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 281 فقد يتعذر على قػػاضي التحقيق إقباز اإلجراءات الضركرية للتحقيق بنفسو أك قد تتجاكز التحريات اليت يريد اقبازىا حدكد اختصاصو اؼبكاين كاالستماع إذل شػػاىد أك تفتيش منزؿ يف مكػػػػاف بعيد كمن مت منحو اؼبشرع إمكانية تكليف جهة أخرل للقيا ببعض اؼبها نيابة عنو. كيبقى انتداب قػػػػاضي التحقيق لضباط الشرطة القضائية أك إنابتو ألحد القضاة لتنفيذ اإلنابة إجراءا استثنائيا إذ أف األصل ىو أف قػػاضي التحقيق ىو من يقػػو بإجراءات التحقيق بصفة شخصية كما أف اإلنػػػابة القضائية ال يبكن أف تشمل صبيع سلطات قػػاضي التحقيق فال يبكن مثال انتداب ضابط الشرطة القضائية قصد االستماع إذل اؼبتهم.} 1 } كهبب على قػػػاضي التحقيق أف وبدد يف اإلنابة القضائية اإلجراء أك اإلجراءات اؼبطلوب من اعبهة اؼبنتدبة القيػػا هبا فال يبكن مطلقا أف تكوف اإلنابة
عػػػػامة تشمل التحقيق بأكملو إذ يعد يف ىذه اغبالة تنازال من قػػػاضي التحقيق عن اختصاصو إذل جهة دل يبنحها القانوف أصال سلطة التحقيق ألهنا دل تكلف بو.} 2 } أما من حيث األشخاص الذين يبكن لقػػػػاضي التحقيق إنابتهم لتنفيذ اإلنابة القضائية فإنو يبكن إنػابة أم قاض آخر للتحقيق أك أم قاض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر "اؼبوسوعة اعبنائية اغبديثة يف شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية" اؼبستشار إيهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة 606 2 ػ انظر" شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 282 من قضاة اغبكم كيبكنو انتداب أم ضػػابط للشرطة القضائية إال أنو بالنسبة ؽبذا األخ ت فػإنو ال يبكنو استنطاؽ اؼبتهم كمواجهتو مع الغ ت أك االستماع إذل اؼبطالب باغبق اؼبدين إال إذا طلب منو ىذا األخ ت ذلك. كخبصوص االستماع إذل الشهود بواسطة إنػػابة قضائية فإنو يتع ت على الشاىد أداء اليم ت القانونية فإف دل يبتثل لذلك تع ت إشعار قػػػاضي التحقيق مصدر اإلنػػػػابة القضائية ليجربه على اغبضور بواسطة القوة العمومية كيتخذ يف حقو العقوبات اؼبقررة قانونا عند االقتضاء} 1 } كلصحة اإلنابة القضائية هبب أف تكوف صادرة عن قػػػاض بتص أم مكلف بالتحقيق يف القضية اليت صدرت بشأهنا اإلنػػػابة كأف يكوف القػػػاضي أك ضابط الشرطة القضائية اؼبنتدب بتصا أيضا من حيث اؼبكاف. أما إذا كاف تنفيذ اإلنابة خارج دائرة نفوذ قػػػػاضي التحقيق فإنو ال يبكن انتداب الشرطة القضائية مباشرة بل يناب لذلك أم قػػػػػػػػػػاض من قضاة التحقيق أك من قضػاة اغبكم الذم يتوجب عليو إشعار النيػابة العامة اليت تنفذ يف دائرهتا اإلنابة القضائية.} 2 } كلصحة اإلنػابة أيضا يتع ت أف تصدر يف شكل أمر كتايب يتضمن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 128 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو: " إذا دل وبضر الشاىد مث كجو إليو استدعاء ثاف إما برسالة مضمونة مع إشعار باالستال أك باستدعاء بلغ بصفة ؽ ػانونية بواسطة عوف للتبليغ أك عوف قضائي أك بطريقة إدارية كبقي دكف جدكل جاز لق ػاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة أف هبربه على اغبضور بواسطة القوة العمومية كأف يصدر يف حقو أمرا بأداء غرامة ت تاكح ب ت 1.200 ك 12.000 درىم. 2 ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 283 نوع اعبريبة موضوع التحقيق كاإلجراءات اؼبطلوب تنفيذىا دبقتضى اإلنػابة كاعبهة اؼبوكوؿ إليها تنفيذىا كتاريخ صدكرىا كاسم قػػػػػػػػػػػػػاضي التحقيق الذم أصدرىا كتوقيعو كربديد األجل لتنفيذىا فإف دل وبددكػػاف األجل شبانية أيا من تاريخ تنفيذ اإلجراء. ** رج إل بثخ لضبئ ١ خ المملكة المغرب ة وزارة العدل إنابة قضائ ة باسم جاللة الملك محكمة االستئناف بؤكاد ر المحكمة االبتدائ ة بانزكان نحن الس د ر اض بوشع ب قاض التحق ق لدى المحكمة االبتدائ ة بانزكان وبناء على مطالبة الس د وك ل الملك المؤرخة ف 04 دجنبر 2005 الرام ة إلى فتح تحق ق ف حق كل من المسمى ملف تحق ق عدد: 05/69 ا.ا.ه... من اجل جنحة النصب و االحت ال والمشاركة ف ه سحبه ش ك بدون مؤونة وإعطاء ش ك على سب ل الضمان األفعال المنصوص عل ه وعلى عقوبتها ف الفصل 129 540 و 544 من القانون الجنائ والفصل ن 316 و 317 من مدونة التجارة. وبناء على البحث التمه دي المنجز ف القض ة و المضمن بمحضر الدرك ببلفاع
عدد 1904 بتار خ 23 نونبر. 2005 و بناء على ملتمس توج ه اتهام ف حق ابن المتهم أعاله ا.ا.م 07/2/20 من أجل إصدار ش ك بدون مؤونة. و بناء على ملتمس الن ابة العامة من أجل فتح تحق ق ف حق هذا األخ ر. وبناء على الشكا ة المضمنة بملف التحق ق الحال ة و الموجهة من طرف دفاع المتهم أعاله ف حق المسمى ق.م المستخدم بالبنك المغرب للتجارة الخارج ة وكالة شارع الجنرال الكتان بأكاد ر. ونظرا لما قتض ه التحق ق. نن ب الس د قاض التحق ق لدى المحكمة االبتدائ ة بأكاد ر من أجل الق ام بالتال : استدعاء هذا األخ ر بعنوان عمله المذكور استدعائه بعنوان سكناه حالة تعذر استدعائه بمقر عمله وذلك بعد الحصول على عنوانه من ال ة وكال المذكورة. االستماع إل ه حول عالقته بالمتهم أعاله األول وعن عالقته بشركة" انوفاس ون اكر كول" وكذا بشركة التعش ر المسماة"طر كس " و ف حالة تعذر ذلك إجراء بحث حول أسباب مغادرته للعمل أو طرده منه على أن حرر كل ذلك ف محضر قانون و وجه إل نا تنف ذا لهذا اإلنابة ف أقرب اآلجال وحرر بمكتبنا بتار خ 15 نونبر 2007 رج إ بثخ لضبئ ١ خ غبدسح ػ لبض ا زذم ١ ك ث ذى خ االسزئ بف ثأوبد ٠ ش :
ا ىخ ا غشث ١ خ صاسح ا ؼذي ذى خ االسزئ بف ثأوبد ٠ ش ىزت ا زذم ١ ك ا غشفخ 1 ف ػذد 06/43 إ ب - ثبس جال ق ث ق ث ث ص لج و قى ز ثال ضت ج د جء ٩ مض ١ جس ث ف 189 ج د و لج ث ٢ ر ث ؾ جة ١ ز. د جء ٩ ث ىج ٠ ز ث ذج ر ث ض صمو د ج ث ث ض و إد ث ١ د ١ و ث جو دو ث الس ث ٠ ش فمج ل ١ جهر ص ج ز هثة ر صجف ث س د ث ٢ ز قج ١ ى ٠ ث ىضج ٩ ذو ث غ ٩ ذو ث ؾ ١ و ١ تز ثوجه ٠. * و ث ضى د ث ذ ١ إد ث ١ د ثف و 1. عز إد ث ١ ث ٠ ش ثف و أ ١٩ 2 د فض ث ه ف ث ى ١ ز. ث ٢ ف ١ ج : و ث ضى د 3 ٩ وج 2 ٩ ذو هللا ث ضج و 1 ق و د ؿ 4 ق و وج 3 6-٩ ذو هللا ج 5 ق و ج 7 - - إد ث ١ ج ٩ ذو 9-٩ ذو ث جح وج 8 11 ١ ه 10 هللا و ٠ 12 ٩ و ثو ثح ٩ ذو هللا ث ٢ ج ذذ. د فض ه ث ى ١ ز ث ٢ ف ١ ج
خع ا لبئغ : ف ١ ظ ٠ و ٩ ث ضى ف ىج ٠ ض ث ث ى ١ ز ث ز د وه 8 ق ١ فز 33 و ج ثأل الن ٩ وه 3 دضج ٠ ل 2003/09/10 ص ع ١ ك صجف ث س ث ض ثلج ج ث ه د ث ٢ ز ث ه ث ج إ ١ ث ٩ ال ى ١ ز ر دج ٩ ضذج ث قجة ه ث ه ف ١ ث ثغ ١ ضغ س ث ض ف ف ١ ي ز 1993 د مض ث ذجه ز ٨ ث ه. ف ١ ظ ث ض ٨ ضى ١ ضى د و ه و ٩ ثع ى ه ل ث دض ؽ ١ ثالص ج ضى د فج ض ٨ إ ١ و ض ١ دج ضغ جء ث ١١ : ق و وج د ه ق و د ؿ د د ١ و صذ ١ ث ج وذ ١ ث ث ث ج ٠ ج. الج ر ه : ننتدب السيد قاضي التحقيؽ لدى المحكمة االبتدائية بتزنيت لمقيا بمايمي : استنطاؽ المسمييف زكاري محمد بف مسعود المزداد سنة تاف اروت 1934 والساكف بدوار سالت ايت وفقا تيالة دائرة.1 2. بوح محمد بف بمعيد المزداد سنة 1926 الساكف بنفس العنواف حول تيمة : المشاركة في تزوير محرر رسمي واالدالء بتصريحات كاذبة أما العدليف المنسوبة إلييما طبؽ الفصوؿ 355/353/351/129 مف القانوف الجنائي استنطاقا ابتدائيا وتفصيميا واج ارء بحث اجتماعي معيما تطبيقا لمفصؿ 87 مف قانوف المسطرة الجنائية وذلؾ باالنتقاؿ إلييما عمى متف وسيمة النقؿ عمى حساب الطرؼ المشتكي وفي حالة تشبتيما بصحة شيادتيما أما العدليف ينبغي استجوابيما عف المبادلة التي يدعييا المشتكي في شكايتو يعني اط ارؼ تمؾ المبادلة وكيفيتيا وتوضيح ماسم كؿ طرؼ لآلخر والتاريخ وذلؾ في اقرب وقت ممكف قبؿ جمسة : 2008/04/30 وفي ثالث نسخ لكؿ مف االج ارء المطموب وترفؽ ىذه اإلنابة بصورة مف رس الممكية المطعوف فييا والشكاية لالستعانة بيما إثناء تنفيذ ىذه اإلنابة. وحرر بمكتب التحقيق قاضي التحقيق :
عدد االنابات الحسن المزوارتي إدػبء ثخػ ظ ػذد اإل بثبد ا مضبئ ١ خ ا ع ١ خ ا ذ ١ خ ا ػبدسح لبض ا زذم ١ ك ا اسدح إ ١ س خ 2007 غشفخ ا زذم ١ ك األ : االنابات القضائ ة لسنة 2007 بغرفة التحق ق األولى 8 7 6 5 4 3 2 1 0 عدد االنابات عدد االنابات الدول ة الواردة الدول ة الصادرة عدد االنابات القضائ ة الصادرة عدد االنابات القضائ ة الواردة عدد االنابات الدول ة الصادرة عدد االنابات الدول ة الواردة عدد االنابات القضائ ة الصادرة عدد االنابات القضائ ة الواردة 3 8 8 0 عدد االنابات فقرة ثالثة: التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد. أقر اؼبشرع اؼبغريب ألكؿ مرة كمستجد يف قػػػػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية نظا مراقبة االتصاالت اؽباتفية أك تلك اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد كمكنو لقاضي التحقيق قصد مساعدتو على الوصوؿ إذل اغبقيقة ذلك أف كسائل االتصاؿ اغبديثة أضحت آليات تساعد اجملرم ت على ارتكاب جرائمهم كتسهل عليهم اإلفالت من العدالة.
كرغم أف مبدأ السرية التػػػامة ىو اؼبتأصل يف ميداف اؼبراسالت كاالتصاالت فإف اؼبشرع اؼبغريب كضع استثناء على ىذا اؼببدأ كمنح لقاضي التحقيق ىذه السلطة قصد الوصوؿ إذل غاية نبيلة كىي ؿباربة اعبريبة كالوصوؿ إذل اغبقيقة. فاؼبادة 108 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا األكذل كرست ىذا اؼببدأ فحرمت التقاط اؼبكػػػاؼبات كتسجيلها كحجزىا بصيغة مطلقة ما يؤكد أف ىذا اؼبستجد اؼبمنوح عبهات ؿبددة قانونا إمبا ىو إجراء استثنائي.} 1 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 108 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" يبنع التقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها أك أخذ نسخ منها أك حجزىا. غ ت أنو يبكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضركرة البحث ذلك أف يأمر كتابة بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية ك افة االتصاالت اؼبنجزة بواسطة كسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها أك حجزىا. كما يبكن للوكيل العا للملك إذا اقتضت ذلك ضركرة البحث أف يلتمس كتابة من الرئيس األكؿ حملكمة االستئناؼ إصدار أمر بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها أك حجزىا كذلك إذا كانت اعبريبة موضوع البحث سبس بأمن الدكلة أك تتعلق بالعصابات اإلجرامية أك بالقتل أك التسميم أك باالختطاؼ كأخذ الرىائن أك بتزييف أك تزكير النقود أك سندات القرض العا أك باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية أك غ ت أنو هبوز للوكيل العا للملك يف حالة االستعجاؿ القصول بصفة استثنائية باألسلحة كالذخ تة كاؼبتفجرات أك حبماية الصحة. أف يأمر كتابة بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها كحجزىا مىت كانت ضركرة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار كسائل اإلثبات إذا كانت اعبريبة سبس بأمن الدكلة أك تتعلق باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية أك باألسلحة كالذخ تة كاؼبتفجرات أك باالختطاؼ أك بأخذ الرىائن. هبب على الوكيل العا للملك أف يشعر فورا الرئيس األكؿ باألمر الصادر عنو. يصدر الرئيس األكؿ خالؿ أجل أربع كعشرين ساعة مقررا بتأييد أك تعديل أك إلغاء قرار الوكيل العا للملك كفقا للشركط كالكيفيات اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة كما يليها إذل اؼبادة 114 بعده. إذا ألغى الرئيس األكؿ األمر الصادر عن الوكيل العا للملك فإف التقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبشار إليها أعاله يتم إيقافو على الفور كتعترب اإلجراءات اؼبنجزة تنفيذا لألمر اؼبلغى كأف دل تكن. كال يقبل اؼبقرر الصادر عن الرئيس األكؿ بشأف قرار الوكيل العامل للملك أم طعن. تتم العمليات اؼبأمور هبا طبقا ؼبقتضيات ىذه اؼبادة ربت سلطة كمراقبة قاضي التحقيق أك ربت سلطة كمراقبة الوكيل العا للملك حسب األحواؿ."
كبالرجوع إذل قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد كقانوف 2003/03 اؼبتعلق دبكػافحة اإلرىاب قبد أف اؼبشرع خوؿ ىذا اإلجراء لقاضي التحقيق ك ذا للوكيل العا للملك. فباستقراء اؼبػػػادة 108 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يتضح أف اؼبشرع خوؿ لقػػػاضي التحقيق سواء باحملكمة االبتدائية أك دبحكمة االستئناؼ اللجوء إذل التقاط اؼبكػػاؼبات كاالتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد } 1 { كما خوؽبا لقػػػػػػػاضي التحقيق دبحكمة اعبنايات بالرباط باعتبارىا احملكمة صاحبة االختصاص يف ؿباكمة مرتكيب اعبرائم اإلرىابية. أما بالنسبة للنيػػػابة العامة فإف اؼبشرع اؼبغريب دل يبنح ىذا اغبق لوكيل اؼبلك باحملكمة االبتدائية كنوابو كإمبا قصره على الوكيل العػػػا للملك كبالتارل ال يبكن لوكيل اؼبلك كال لنوابو فبارسة ىذا اغبق كإتياف ىذا اإلجراء. كؼبا كاف ىذا اؼبقتضى استثناء كمستجدا من مستجدات قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية فإف اؼبشرع حدد نطػاؽ تطبيق ىذا اإلجراء كحدد اعبهة اؼبختصة أشرنا سالفا ػػ يف قػػػػاضي التحقيق كالوكيل العا للملك كما حدده من حيث اؼبوضوع يف كل األفعاؿ اعبرمية اعبنائية كاعبنحية اليت تدخل ضمن اختصاص قػاضي التحقيق فيكفي إذف أف يضع قػاضي التحقيق يده على القضية لينعقد لو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ كقد نص اجمللس االعلى يف احدل قراراتو على" اف اؼبادة 108 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار األمر بالتقاط ػػ كما اؼبكاؼبات اؽباتفية دكمبا حاجة إذل ملتمس الوكيل العا للملك بشأهنا كدكف التقيد بأنواع اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة اؼبذكورة ما دامت قد ثبتت لو حالة الضركرة انطالقا من كقائع كظركؼ القضية كالطريقة اليت ارتكبت هبا االفعاؿ موضوع التحقيق " قرار عدد 03/1817 بتاريخ 2007/07/11 ملف جنحي عدد 07/3/6/6638 منشور دبجلة القضاء كالقانوف العدد 155 الصفحة 245 االختصاص كالصالحية يف فبارسة ىذا النوع من السلطات اؼبمنوحة لو.
غ ت أنو خبصوص الوكيل العػػػػا للملك فإف اؼبشرع حدد اعبرائم اليت يبكن لو فيها اللجوء إذل ىذا اإلجراء يف اعبرائم اؼبػػػػػاسة بأمن الدكلة الداخلي كاػبارجي كاعبرائم اؼبتعلقة بالعصػػػػػابات اإلجرامية كالقتل كالتسميم كاالختطاؼ كالتزييف أك تزكير النقود أك سندات القرض العا كجػرائم اؼبخدرات كاألسلحة كالذخ تة كاؼبتفجرات كاالعتداء على الصحة كاعبػػػػرائم اإلرىابية. كعلى عكس قاضي التحقيق فإف صالحية الوكيل العا للملك الزباذ ىذا اإلجراء جػػػاءت مقيدة بشركط يتع ت عليو مراعاهتا كىي توجيو ملتمس بذلك إذل الرئيس األكؿ حملكمة االستئناؼ كىذا األخ ت ىو الػػػػػذم يبلك سلطة اإلذف بذلك أك رفض اؼبلتمس مع مراعػػػػاة كوف اؼبلف دل يصل بعد حملكمة اؼبوضػػوع أك لقػػػاضي التحقيق ألف اؼبشرع خوؿ للوكيل العا للملك ىذه الصالحية يف إطار البحث التمهيدم. غ ت أنو يف حػػػػػػالة االستعجاؿ القصول كاػبوؼ من إتالؼ كسػػػائل اإلثبات فإف للوكيل العػػا للملك أف يتخذ أمرا بالتقاط اؼبكاؼبات قبل تقدمي أم ملتمس للرئيس األكؿ كقبل إصدار ىذا األخ ت أمره بالقبوؿ أك الرفض غ ت أنو اليكػػػػوف ذلك إال يف نوع ؿبدد على سبيل اغبصر من اعبرائم كيف ىذه اغبػالة فإف الوكيل العػػػا للملك يشعر الرئيس األكؿ هبذا األمر ليصدر قراره داخل أجل 24 ساعة من تاريخ اإلشعار كلو أف يؤيد األمر أك يعدلو أك يلغيو كيف ىذه اغبالة األخ تة يتع ت إيقاؼ االلتقاط على الفور كاعتبار ما مت إقبازه كأف دل يكن كقرار الرئيس األكؿ باإللغاء غ ت قابل ألم طعن. } 1{ كيتع ت أف يكوف إجراء التقاط اؼبكػاؼبات كاالتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد يف شكل مكتوب كىو مػا يستشف من تعب ت اؼبشرع عنو باألمر أك
اؼبقرر أك القرار كهبب أف يتضمن األسبػاب كضركرات إصدار ىذا القرار ألف اؼبشرع دل يسمح بازباذه يف صبيع األحواؿ لذا يتوجب تبياف األسبػاب الدافعة إليو ك ذا ربديد اؼبكاؼبات أك اؼبراسالت اؼبراد التقػػػاطها كتسجيلها كحجزىا كما يتوجب على مصدر القرار أف وبدد مدتو فال يتجاكز اؼبدة احملددة قانونا ؽبذا اإلجراء كىي أربعة أشهر يبكن سبديدىا ؼبرة كاحدة فقط كال يبكن ذبزيئها مطلقا بل تكػوف مرتبطة ببعضها البعض. كلتنفيذ ىذا األمر يوجو ىذا األخ ت إذل أية مؤسسة أك مصلحة تابعة للوزارة اؼبكلفة باالتصاؿ كاؼبراسالت أك أم شخص خػػػػاص مكلف بشبكة أك مرخص لو خبدمات االتصػاؿ كي يضع جهازا لاللتقاط مث ربرر اعبهة اؼبكلفة بالتنفيذ سواء كانت جهة قضػائية أك الضابطة القضائية بتحرير ؿبضر يب ت عمليات االلتقاط كتاريخ بدايتها كهنػايتها كتقو خبتم التسجيالت داخل غالؼ بعد أف يتم نقلها على شكل كتابة ليتم كضعها باؼبلف. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر " شرح قانوف السطرة اعبنائية اعبديد" اغببيب بيهي مرجع سابق الصفحة 217 /216 أنظركذلك : "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 247 246/ كبعد ختم التحقيق تبقى التسجيالت كاؼبراسالت اؼبلتقطة ؿبجوزة بيد جهة التحقيق إذل ح ت تقاد الدعول أك صدكر حكم هنائي فيها عندىا يكوف ؽبا كحدىا ػػ أم جهة التحقيق ػػ حق إتالفها كإبادهتا كربرير ؿبضر بذلك. كيف األخ ت نش ت إذل أف اؼبشرع حفاظا على الطػػابع االستثنائي ؽبذا اإلجراء قد جر كضع كسائل التقاط اؼبكاؼبػات كتبديدىا أك استعماؿ كنشر اؼبراسالت اؼبنجزة بوسػػػػػػائل االتصاؿ عن بعد إذا دل تتم كفقا للقانوف كضمن اؼبواد
108 إذل 114 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية حيث يعػػػػػاقب الفػػػػػػػاعل باغببس من شهر إذل سنة كغرامة من 10000 درىم إذل 100000 درىم كتشدد العقوبة لتصل إلػػػػى السجن من طبس إذل عشر سنوات مىت كاف الغرض من ذلك عمال إرىابيا.} 1 } ان جحث انثب ي: عهطبد لبضي انتحميك ان تؼهمخ ثغيش انتحميك. ان طهت األ ل: األ ايش ان تؼهمخ ثض ب ايتثبل ان ت ى. تربز خطورة مهمة قاضي التحقيق يف األكامر اليت يبكن أف يتخذىا كمن شأهنا اؼبساس حبرية األفراد فقد جاء يف اؼبادة 142 من قػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية أنو يبكن لقػػػػاضي التحقيق أف يصدر أمرا باغبضور أك أمرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 115 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" ظ اإلضالي ثب مزؼ ١ بد ا د بئ ١ خ األشع ٠ غالت ثب سجف ش ؽ إ ق خ ثب غؽا خ 10.000 ظؼ إ 100.000 ظؼ أ ثئزع بر ١ ا ؼم ثز ١ فمؾ و لب ث ػغ قبئ ١ أح إل دبؾ ا زمبؽبد أ ا زمؾ أ ثعظ أ اقزؼ أ شؽ ؽاقالد ؽق خ ث اقطخ ائ االرظبي ػ ثؼع ضالفب مزؼ ١ بد ا شبؼ إ ١ ب ف ا اظ ا كبثمخ. باإلحضار أك أمرا باإليداع يف السجن أك أمرا بإلقػػػػػػػػػاء القبض باإلضافة إذل أكامر أخرل بتلفة. فقرة أولى: األمر بالحضور واألمر باإلحضار. ***األمر بالحضور : تنص اؼبػػػػػادة 144 على أف األمر باغبضور ىو إنذار اؼبتهم باغبضور أما قاضي التحقيق يف التاريخ كالساعة اؼببين ت يف نص األمر كيقو بتبليغو
مفوض قضائي أك ضػػػػػابط أك عوف للشرطة القضائية أك أحد أعواف القوة العمومية. فاألمر ىنا دل يعد ؾبرد إخطػار كما كانت تنص على ذلك اؼبسطرة اعبنائية القديبة يف الفصل 137 كإمبػػا إنذارا يتم تبليغو بواسطة الوسائل القانونية اؼبتاحة. ***األمر باإلحضار : تنص اؼبادة 146 على أف األمر باإلحضار ىو أمر يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقدمي الشخص أمامو يف اغباؿ كىو نفس مػا نصت عليو اؼبسطرة اعبنائية القديبة يف الفصل. 139 فقرة ثان ة: األمر باإل داع ف السجن واألمر بإلقاء القبض. ***األمر باإل داع ف السجن : عرفت اؼبادة 152 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية األمر باإليداع يف السجن بأنو األمر الذم يصدره قػاضي التحقيق إذل رئيس اؼبؤسسة السجنية كي يتسلم اؼبتهم كيعتقلو اعتقاال احتياطيا.
كأكدت اؼبػػادة 153 أنو اليبكن إيداع اؼبتهم يف السجن أال بعد استنطاقو كبشرط أف تكوف األفعػػاؿ اؼبنسوبة إليو جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. ***األمر بإلقاء القبض : يعرؼ األمر بإلقاء القبض بأنو األمر الصادر عن قػػػاضي التحقيق إذل القػوة العمومية بالبحث عن اؼبتهم كنقلو إذل اؼبؤسسة السجنية اؼببينة يف األمر حيث يتم اعتقالو فيها. كيتجلى الفرؽ بينو كب ت األمر باإليداع يف السجن أف األكؿ يتم ازباذه ضد اؼبتهم الذم يوجد يف حالة فرار بينما الثاين يتم ازباذه يف حق اؼبتهم اؼبػػػاثل أما قاضي التحقيق. المطلب الثان : األوامر المتعلقة بحسن س ر التحق ق. فقرة أولى: وضع المتهم تحت المراقبة القضائ ة. خالفا ؼبا كاف عليو األمر يف قػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية القدمي جاء قانوف 22.01 بنظا جديد كمستجد يتمثل يف الوضع رىن اؼبػػراقبة القضائية.
ىذا النظا جاء كآلية بديلة لالعتقػػػػاؿ االحتياطي كالتخفيف منو فهو يكفل حسن س ت التحقيق دكف اللجوء إذل اعتقاؿ اؼبتهم احتياطيا. فاؼبشرع كضع يف اؼبادة 161 من قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية عدة آليات كتداب ت لضماف حضور اؼبتهم إجراءات التحقيق دكف اعتقػالو احتياطيا فهذه اآلليات تقيد من حرية اؼبتهم كاليبكن اللجوء إليها إال إذا كػػانت األفعاؿ اؼبنسوبة إذل اؼبتهم تشكل جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.} 1 {. كهبب أف يتضمن األمر الصػػادر عن قاضي التحقيق بوضع اؼبتهم ربت اؼبراقبة القضائية تدب تا أك أكثر من التداب ت التالية : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 159 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" ا ػغ رسذ ا ؽالجخ ا مغ ائ ١ خ االػزمبي االزز ١ بؽ رعث ١ ؽا اقزث بئ ١ ب ٠ ؼ ث ب ف ا د ب ٠ بد أ ف ا د ر ا ؼبلت ػ ١ ب ثؼم ثخ قب جخ سؽ ٠ خ. انظر" شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 271 عدم مغادرة الحدود التراب ة المحددة من طرف قاض التحق ق. عدم التغ ب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاض التحق ق إال وفق الشروط واألسباب الت حددها القاض المذكور عدم التردد على بعض األمكنة الت حددها قاض التحق ق. إشعار قاض التحق ق بؤي تنقل خارج الحدود المع نة. الحضور بصفة دور ة أمام المصالح والسلطات المع نة من طرف قاض التحق ق. - - - - - 1 2 3 4 5 - االستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من طرف أ ة سلطة أو أي شخص مإهل مع ن من طرف قاض التحق ق. 6
- 7 الخضوع لتداب ر المراقبة المتعلقة بالنشاط المهن أو حول مثابرته على تعل م مع ن. إغالق الحدود. تقد م الوثائق المتعلقة بهو ته ال س ما جواز السفر إما لكتابة الضبط أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملك مقابل وصل. - - 8 9 10 -المنع من س اقة جم ع الناقالت أو بعضها أو تسل م رخصة الس اقة لكتابة الضبط مقابل وصل و مكن لقاض التحق ق أن ؤذن له باستعمال رخصة الس اقة ف حاالت خاصة منها مثال حالة مزاولة نشاطه المهن. -المنع من االتصال ببعض األشخاص المحدد ن على وجه الخصوص من طرف قاض التحق ق. -الخضوع لتداب ر الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء س ما من أجل إزالة التسمم. -إ داع كفالة مال ة حدد قاض التحق ق مبلغها وأجل أدائها مع األخذ بع ن االعتبار الحالة الماد ة 11 12 13 للمعن باألمر. -عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طب عة مهن ة أو اجتماع ة ما عدا المهام االنتخاب ة أو النقاب ة. -عدم إصدار الش كات. 14 15 -عدم ح ازة األسلحة وتسل مها إلى المصالح األمن ة المختصة مقابل وصل. -تقد م ضمانات شخص ة أو ع ن ة حددها قاض التحق ق تستهدف الحفاظ على حقوق الضح ة. -إثبات مساهمة المتهم ف التحمالت العائل ة أو أنه إدي بانتظام النفقة المحكوم بها عل ه. 16 17 18 كقد حددت اؼبادة 160 من ؽ ػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية مدة الوضع ربت اؼبراقبة القضائية يف شهرين قػػػػػػابلة للتجديد طبس مرات أم ما ؾبموعو عشرة أشهر كيبلغ ىذا األمر شفاىيا للمتهم كيبلغ للنيابة العامة داخل أجل 24 سػػػػػػاعة كيكوف قابال لالستئناؼ خالؿ اليو اؼبوارل لصدكره كتبث فيو الغرفة اعبنحية داخل أجل 5 أيا من تاريخ اإلحالة عليها.
كهبوز لقاضي التحقيق أف يغ ت ىذا التدب ت أك يضيف تدب تا آخر إما تلقػػػائيا أك بناء على طلب النيػػػابة العامة أك اؼبتهم بعد أخذ رأم النيابة العامة كما يبكن لو أف يلغيو سباما. كيف حػالة عد اح تا اؼبتهم ؼبقتضيات الوضع ربت اؼبراقبة القضائية خبرقو لاللتزامات اؼبفركضة عليو فإف قػػػػػاضي التحقيق يلغي ىذا األمر كيتجو مباشرة إذل تطبيق مسطرة االعتقاؿ االحتياطي.} 1 } 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للمزيد من التفصيل أنظر : ػ "الوضع ربت اؼبراقبة القضائيةكآلية جديدة يف ميداف التحقيق" البش ت بوحبة اجمللة اؼبغربية للمنازعات القضائية العدد الثاين 2004 الصفحة. 31 ػ "شرح اؼبسطرة اعبنائية " ؿبمد احداؼ مرجع سابق الصفحة 401 كما يليها ** رج أل ش ثب ضغ رذذ ا شالجخ ا مضبئ ١ خ مكتب التحقيق عدد: 05/69 المممكة المغربية و ازرة العدؿ محكمة االستئناؼ أمر بالوضع تحت الم ارقبة القضائية ب أكادير باس جاللة الممؾ المحكمة االبتدائية نحن رياض بوشعيب قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بانزكان ب انزكاف بناء عمى مقتضيات المادة 159 وما يمييا إلى المادة 174 من قانون المسطرة الجنائية بناء عمى ممتمس النيابة العامة بتاريخ 04 دجنبر 2005 ال ارمي إلى فتح تحقيق في حق المسمى أ.أ.ه ا لمزداد... و المتيم بجنحة النصب واالحتيال والمشاركة في ذلك وسحب شيك بدون مؤونة و تسميم شيك عمى سبيل الضمان طبقا لمقتضيات الفصول 316 و 317 مدونة التجارة و الفصل 540 و 544 و 129 قانون الجنائي وحيث إن ضرورة التحقيق وسالمتو تقتضيان اتخاذ اإلج ارءات اتخاذ اإلج ارءات والتدابير المنصوص عمييا في المادة 161 ضمانا لحضور المتيم إلج ارءات التحقيق المباشرة من طرفنا وذلك عمى النحو التالي: أداء كفالة مالية قدرىا 30000 درىما و إيداعيا بصندوق ىذه المحكمة. عدم مغادرة الت ارب الوطني إال بعد استشارة و إعالم السيد قاضي التحقيق.
االستجابة إلى استدعاءات الضابطة القضائية وكذا السيد قاضي التحقيق لمدة شيرين ابتداء من تاريخ يومو ويعيد بتنفيذ ىذا األمر إلى رئيس المركز القضائي بمفاع مع إخبارنا بما يثبت تنفيذه وحرر بمكتبنا بتاريخ 04 دجنبر 2005 قاضي التحقيق ** رج أل ش ثشفغ ا شالجخ ا مضبئ ١ خ ال مضبء ا ذح المملكة المغرب ة وزارة العدل أمر برفع المراقبة القضائ ة محكمة االستئناف بؤكاد ر المحكمة االبتدائ ة بإنزكان النتهاء المدة القانون ة باسم جاللة الملك ممؼ التحقيؽ عدد: 05/69 نحن السيد رياض بوشعيب قاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية بإنزكان بناء عمى مطالبة السيد وكيل الممك المؤرخة في 07 دجنبر 2005 ال ارمية إلى فتح تحقيق في حق كل من المسمى: ا.ا.ه... من اجل جنحة النصب و االحتيال والمشاركة فيو سحبو شيك بدون مؤونة واعطاء شيك عمى سبيل الضمان األفعال المنصوص عميو وعمى عقوبتيا في الفصل 540 و 129 و 544 من القانون الجنائي و الفصمين 316 و 317 من مدونة التجارة. وبناء عمى البحث التمييدي المنجز في القضية و المضمن بمحضر الدرك ببمفاع عدد 1904 بتاريخ 23 نونبر 2005. وبناء عمى إج ارءات التحقيق الجارية في حق المتيم ونظ ار لكون ىذه الفترة قد أوشكت عمى االنتياء فإننا نأمر برفع الم ارقبة القضائية عن المتيم النتياء المدة القانونية. تحال نسخة عمى السيد وكيل الممك مع إشعار الضابطة القضائية بيذا األمر الذين عميو تبميغ جميع المصالح التابعة ليا. وحرر بمكتب التحقيق بتاريخ 4 دجنبر 2006 قاض التحق ق
فقرة ثان ة: وضع المتهم رهن االعتقال االحت اط. إذل جانب الوضع ربت اؼبراقبة القضػػػػائية يعد االعتقاؿ االحتياطي بدكره تدب تا استثنائيا بصريح اؼبادة 159 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. كهبد ىذا اإلجػػػػػػراء مربره يف ضركرة منع اؼبتهم من الفرار كتغي ت األدلة كتبديد كسائل اإلثبات نػػػػاىيك عن كجوده رىن إشارة قػػػاضي التحقيق قصد استنطاقو كمواجهتو مع الغ ت مىتكاف ذلك مفيدا.} 1 } كيعرؼ االعتقػػاؿ االحتياطي بأنو إجراء ىدفو حرماف اؼبتهم من حريتو كاتصالو بالعادل اػبارجي عن طريق إيداعو يف مؤسسة سجنية ؼبدة ؿبدكدة كذلك مبػػاشرة بعد االستنطاؽ االبتدائي كىو نتيجة حتمية لألمر بإلقاء القبض كاألمر باإليداع يف السجن. كىبتلف االعتقػػػػػاؿ االحتياطي عن الوضع ربت اغبراسة النظرية من جوانب عدة لعل أبرزىا اؼبدة اؼبقررة قػػػانونا لكل كاحد من منهما إضافة إذل أف األكؿ يتخذ على مستول مسطرة التحقيق اإلعدادم بينما تتم الثػانية خالؿ مسطرة البحث التمهيدم. كرغم أف اؼبشرع حػػػاكؿ حصر االعتقاؿ االحتياطي باعتباره تدب تا استثنائيا يف حاالت اؼبادة 160 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية كىي ضركرات التحقيق أك اغبفاظ على أمن األشخاص أك النظا العا فإف ىذا اغبصر جػػػاء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ كقد الحظنا من خالؿ ف تة تدريبنا دبحكمة االستئناؼ دبكتب التحقيق أف أغلب اؼبلفات اليت يقرر فيها قاضي التحقيق عد اعتقاؿ اؼبتهم كالتحقيق معو يف حالة سراح تبقى معلقة نتيجة عد حضور اؼبتهم اجراءات التحقيق اؼبوالية كاختفاءه عن األنظار األمر الذم يعرقل التحقيق.
فضفاضا لعموميتو كبالتارل يبقى اللجوء إذل االعتقاؿ االحتياطي موكػػػػػوال للسلطة التقديرية لقػاضي التحقيق كىو ما يفسر اللجوء إليو بكثرة كيفسره كذلك العدد اؼبهوؿ للمعتقل ت احتياطيا بالسجوف اؼبغربية.} 1 } كيتم اعتقاؿ اؼبتهم احتياطيا ؼبدة شهر كاحد يف اعبنح كإذا تطلبت ضركرة التحقيق االستمرار يف ذلك بعد انصرا ىذه اؼبدة أصدر قػاضي التحقيق أمرا قضائيا معلال بنػػػػاء ملتمس النيابة العامة بتمديد ف تة االعتقاؿ االحتياطي مدة شهر كاحد كؼبرت ت فقط ثالثة أشهر. }2{ أم أف مدة االعتقاؿ االحتياطي يف اعبنح كحد أقصػػى ىو أما يف اعبنايات فإف مدة االعتقاؿ االحتيػػػػػاطي ال تتجاكز شهرين كيبكن سبديدىا لنفس األسبػػاب كعلى نفس النحو ؼبدة شهرين طبس مرات أم أف مدة االعتقػاؿ االحتياطي ال تتجاكز يف اعبناياتكحد أقصى سنة كاحدة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كهبب على قاضي التحقيق عند ازبػاذه قرارا باالعتقاؿ االحتياطي 1 ػ أنظر ؿبمد أحداؼ مرجع سابق الصفحة 421 2 ػ تنص اؼبادة 176 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو" ال يج ص في انمضبيب انج حيخ أ يتجا ص االػتمبل االحتيبطي ش شا احذا. إرا ظ شد ػ ذ ا ظشاو زا األجم ضش سح اعت شاس االػتمبل االحتيبطي جبص نك اضي انتحميك ت ذيذ فتشت ث متضى أيش لضبئي يؼهم تؼهيال خبص يظذس ث بء ػهى طهجبد ان يبثخ انؼبيخ ان ذػ خ أيضب ثأعجبة. ال ي ك ت ذيذ فتشح االػتمبل االحتيبطي إال ن شتي ن فظ ان ذح. إرا نى يتخز لبضي انتحميك خالل ز ان ذح أيشا طجمب ن متضيبد ان بدح 217 اآلتيخ ثؼذ يطهك عشاح ان ت ى ثم ح انمب يغت ش انتحميك." أف يبلغو حاال كشفاىيا للمتهم كما يقػػو بتبليغو إذل النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة اؼبوالية الزباذه القرار اؼبذكور.
كينتهي مفعوؿ االعتقػػػاؿ االحتياطي بقوة القانوف بعد انتهاء مدتو طبقا للمادت ت 176 ك 177 من قػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية سواء مت إهناء إجراءات التحقيق أ دل تنتو حيث يتم إطالؽ سراح اؼبتهم بقوة القػانوف كيستمر التحقيق. كيبكن لقاضي التحقيق أف يضع حدا إلجراء االعتقػاؿ االحتياطي قبل انتهاء مدتو القانونية إما باإلفراج اؼبؤقت تلقػػػػػائيا بعد استشارة النيابة العامة} 1 { أك باإلفػراج اؼبؤقت بنػػاء على ملتمس من اؼبتهم أك دفاعو كيبكن ؽبذين األخ تين تقديبو يف أم كقت كعدة مػػرات كلو بعد رفضو كيبكن تقديبو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ تنص اؼبادة 178 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية " يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا بعد استشارة الني ابة العامة أن يأمر باإلفراج المؤقت تلقائيا إذاكان اإلفراج غير مقرر بموجب الق انون بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقالتو أو باإلقامة في مك ان معين كما يمكن ربط اإلفراج المؤقت بإدالء المعني باألمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثن اء مدة ىذا اإلفراج. يمكن كذلك أن يتوقف ىذا اإلفراج على وجوب االلتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة شخصية يمكن عالوة على ذلك أن يكون اإلفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القض ائية وفقا للشكليات المقررة في المواد 160 إلى 174 أعاله. يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس فيكل وقت وحين اإلفراج المؤقت وعلى ق اضي التحقيق أن يبت في كلو مباشرة بعد ازباذ قػػػاضي التحقيق األمر باالعتقاؿ ذلك خالل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم ىذه الملتمسات.} 2{ كيبكن للنيابة العامة أف تلتمس من قػػػػػػاضي التحقيق اإلفراج اؼبؤقت عن اؼبتهم كهبب يف ىذه اغبػالة أف يبث يف ملتمسها داخل أجل طبسة أيا من تاريخ تقدمي اؼبلتمس. كإذا تقد اؼبتهم أك دفػػػػػاعو بطلب اإلفراج اؼبؤقت فإنو يتوجب على قاضي التحقيق خالؿ األربع كعشرين سػػػػػاعة اؼبوالية لتقدمي الطلب أف يوجو
للنيابة العػامة ملف القضية قصد تقدمي ملتمساهتا كأف يتم إشعػار الطرؼ اؼبدين خالؿ نفس األجل بواسطة رسػػػػػػالة مضمونة لتمكينو من بسط مالحظاتو كال يصدر القػػاضي أمره إال بعد 48 ساعة إشعػػار الطرؼ اؼبدين كيف كل األحواؿ يصدر أمره داخل أجل طبسة أيا من تاريخ كضع الطلب. كيف حػػالة عد بث قػاضي التحقيق يف الطلب داخل األجل اؼبذكور فػإنو وبق للمتهم أف يرفع طلبو ذاؾ إذل الغرفة اعبنحية اليت تبث يف الطلب داخل أجل طبسة عشر يوما بعد تقدمي النيابة العامة ؼبلتمساهتا معللة. غ ت أنو يف األحواؿ اليت يرفض فيها قػػػاضي التحقيق طلب اإلفراج اؼبؤقت فإف أمره يكوف قابال للطعن باالستئناؼ من طرؼ النيابة العػػامة كاؼبتهم أما الغرفة اعبنحية اليت تبث يف الطعن داخل أجل طبسة أيػػا من تاريخ اإلحالة. كيف حػػػػالة اإلفراج اؼبؤقت عن اؼبتهم فإنو يكوف ملتزما بضركرة حضور صبيع إجراءات التحقيق كلما مت استدعاؤه كأف يشعر قػػاضي التحقيق جبميع تنقالتو كمكاف إقامتو كما يبكن لقػػاضي التحقيق أف يرىن ىذا اإلفراج بتقدمي كفالة مالية أك ضمانة شخصية. كي تتب عن استئناؼ النيػػػػابة العامة ألمر قاضي التحقيق القاضي بتمتيع اؼبتهم باإلفراج اؼبؤقت بقػػػػػاءه رىن االعتقاؿ إذل ح ت بث الغرفة اعبنحية يف الطعن اؼبذكور. بعد اؼبتابعة. كيكوف قػاضي التحقيق ملزما برفع حالة االعتقاؿ مىت أصدرا أمرا ** رج أل ش ثشفض ع ت االفشاج.
المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف بأكاد ر المحكمة االبتدائ ة بإنزكان رفض طلب السراح باسم جاللة الملك ملف التحق ق عدد 07/41 نحن ا ك ١ ع ؼ ٠ بع ث شؼ ١ ت لبػ ا زسم ١ ك ع ا سى خ االثزعائ ١ خ ثب ؿوب. ث بء ػ ؾا جخ ا ك ١ ع و ١ ا ه ا ؤؼضخ ف 08 غشذ 2007 الرام ة إلى فتح تحق ق ف مواجهة المسمى : 1 ح.ا بن فارس مغرب م... 2 ع.و بن احمد مغرب م... 3 ل.و بن احمد مغرب م... 4 م.م بن امبارك مغرب م... األول والثان والثالث من اجل االتجار ف المخدرات ونقلها والمشاركة ف ها والرابع من اجل التبل غ عن جر مة خ ال ة األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف ظه ر 1974/05/21 وظه ر 2003/03/24 وظه ر 77 المتعلق بالجمارك والفصل ن 129 و 264 من القانون الجنائ. النائب عن األول ذ كرت وذ رزق هللا وذ جغراف عن الثان والثالث وذ معتوق عن الرابع المحامون به ئة اكاد ر. وبناء على البحث التمه دي... وبناء على طلب السراح المدلى به من طرف دفاع المتهم ح.ا ذ رزق هللا. وبناء على ملتمسات الن ابة العامة الرام ة إلى األمر برفض السراح المذكور. التعل ل ح ث جاء ف تصر حات المتهم أعاله التمه د ة بأنه تاجر ف المخدرات. وح ث تراجع أثناء التحق ق اإلعدادي عن هذه التصر حات مف دا أن تصر حاته تلك قد صدرت منه تحت وطأة الغضب الذي انتابه بسبب اتهام كل من و.ع و و.ل له. وح ث إن قرار إ داع المتهم بالسجن واعتقاله احت اط ا قد بن على مجموعة من المعط ات و القرائن الت مازال التحق ق جار ا بشأنها.
عدد المتهم ن وح ث إن االعتقال االحت اط وإن كان مجرد تدب ر استثنائ فهو باألساس تدب ر وقائ الغا ة منه كذلك حما ة الحجج واألدلة الت مكن أن تطالها د المتهم نفسه فتفسد ف ها قوتها. وح ث إنه والحال كذ 1 لك وأمام غ اب الضمانات الكاف ة ف المتهم فان طلب السراح المقدم من طرف دفاع المتهم بقى غ ر ذي أساس الشئ الذي تع ن معه رفضه. لهذه األسباب التصر ح برفض السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المتهم أعاله. حرر بتار خ 20 ون و 2007 إمضاء قاض التحق ق ***إ تااياا بو و سية المتفميي المااليي مفففاا الفا ف التلليق لدد الملكمة اابتدااية باونزان بر ي نة 2007 زنمبذج. قرار قاض التحق ق بخصوص وضع ة المتهم ن لسنة 2007 بابتدائ ة انزكان 80 70 60 50 40 30 20 10 0 الموضوع ن تحت المراقبة القضائ ة ف حالة سراح ف حالة اعتقال الموضوع ن تحت المراقبة القضائ ة ف حالة سراح ف حالة اعتقال Série 1 69 11 73
نسب القرارات المتخذة من طرف قاض التحق ق بابتدائ ة انزكان بخصوص المتهم ن لسنة 2007 ف حالة اعتقال %45 ف حالة الوضع تحت المراقبة القضائ ة %48 ف حالة سراح %7 نالحظ من خالؿ قراءة سريعة للوحة البيػػانية كلوحة النسب اؼبتعلقة بالقرارات اليت ازبذىا قػاضي التحقيق كىو يبث يف كضعية اؼبتهم ت دبناسبة مثوؽبم األكؿ أمامو كذلك برسم سنة 2007 أف مستجد نظا الوضع ربت اؼبراقبة القضػػائية مت تفعيلو بنسبة كب تة اذ بلغ عدد اؼبتهم ت اؼبوضوع ت ربتها 73 أم بنسبة 48 يف اؼبػائة من عددىم الكلي. لكن اؼبشرع عندما جػاء بنظا الوضع ربت اؼبراقبة القضائية أتى بو كبديل عن االعتقاؿ االحتياطي للتخفيف من عدد اؼبعتقل ت إال أننا نالحظ يف اإلحصاء أعاله أف تفعيل نظا الوضع ربت اؼبراقبة القضائية كػػػػػػػتاف على حساب اؼبسرح ت كليس على حساب اؼبعتقل ت إذ أف عدد اؼبسرح ت دل يتجاكز يف السنة 11 أم بنسبة 7 باؼبائة يف ح ت أف اؼبعتقل ت احتياطيا بلغ 69 أم بنسبة 45 يف اؼبائة. لكن تبقى أنبية اؼبلفات اؼبعركضة كخطورة اؼبتهم ت كانعدا ضمانات حضورىم دافعا كراء اعتقاؽبم حىت يضمن قاضي التحقيق مركر اجراءات التحقيق كفق الوجو اؼبأموؿ. ***إ تااياا بو و سية ملصفاا التلليق والمستلفليي بغر تف التلليق بملكمة اا تتنار بازاا رإلل دوا 2008/03/31 زنمبذج.
وضع ة ملفات التحق ق والمعتقل ن بغرفت التحق ق الى حدود 31.03.2008 الغرفة الثان ة الغرفة األولى 113 79 69 60 43 41 24 10 عدد المعتقل ن أحداث عدد المعتقل ن رشداء عدد الملفات الرائجة. أحداث عدد الملفات الرائجة. رشداء القسم الثان : اإلجراءات الت تخذها قاض التحق ق بمناسبة انتهاء التحق ق والرقابة القضائ ة المفروضة عل ها.
ؼبا كػػػانت إجراءات التحقيق تستهدؼ التحرم كصبع األدلة كؼبا كانت مرحلة سبهيدية للمحاكمة فإنو البد ؽبا أف تنتهي كأف يصدر قػػاضي التحقيق أمرا يب ت فيو ما توصل إليو من خالؿ التحريات اليت قا هبا. كؼبا كانت إجراءات التحقيق مرحلة قضائية يريد ؽبا اؼبشرع أف زبلو فبا يعرفو البحث التمهيدم من ذبػاكزات كبالنظر إذل السلطات الواسعة اليت يبلكها قػػػاضي التحقيق فإف اؼبشرع أخضع إجراءات التحقيق اإلعدادم لرقابة قضائية عن طريق استئناؼ األطراؼ لقرارات قػػاضي التحقيق كعن طريق مسطرة بطالف إجراءات التحقيق. الفصل األول:اإلجراءات المتخذة من طرف قاض التحق ق بمناسبة انتهاء التحق ق. يقو عمل قاضي التحقيق قبل إصداره قرارا بانتهاء التحقيق على كجه ت أكؽبما يتعلق بالوقػػػػائع كثانيهما يتعلق بالقانوف. ففيما يتعلق بالوقائع يتع ت على قػاضي التحقيق أف يتب ت ما إذا كانت األفعػػاؿ اؼبنسوبة إذل اؼبتهم قد ارتكبت فعال كما إذا كاف مرتكبها ىو اؼبتهم كذلك بتوافر أدلة كػػػػافية على ذلك كفيما يتعلق بالقانوف يتع ت عليو فحص توافر أركاف اعبريبة كقبوؿ الدعول كىذاكلو ىو ما يذىب بقػػػػػػػاضي التحقيق إذل تقرير إحالة اؼبتهم على احملكمة اؼبختصة أك تقرير عد اختصاصو أك تقرير عد اؼبتابعة.} 1 } فإذا رأل قػػػاضي التحقيق أنو قد انتهى من إجراء التحقيق الذم ندب لو فلو أف يفسح اجملػػػػػػاؿ لألطراؼ إلبداء مالحظاهتم دبناسبة انتهاء التحقيق
فيقو بإعال النيابة العامة بذلك عن طريق أمر باالطالع كإرسػػاؿ ملف القضية بعد ترقيمو إليها كيتم إعال باقي األطراؼ بواسطة كتابة الضبط. المبحث األول: إشعار الن ابة العامة بانتهاء التحق ق. قبل أف يتصرؼ قاضي التحقيق يف اؼبلف بعد انتهاء التحريات هبب عليو إشعػػػػار النيابة العامة بانتهاء البحث إذ يبنع عليو أف يصدر أيا من األكامر باإلحالة أك عد اؼبتابعة قبل أف يشعر النيابة العػػػامة بانتهاء التحقيق كأف يتوصل دبلتمساهتا النهائية. المطلب األول: إصدار أمر باإلطالع أو أمر بانتهاء التحق ق. عندما ينتهي قػػاضي التحقيق من إجراءات التحقيق اإلعدادم كيرل أنو استنفذكػػػػافة اإلجراءات أك أنو توصل إذل اغبقيقة فإنو يصدر أمرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر هبذا اػبصوص : اؼبستشار ايهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة 57 كما بعدىا اعبزء الثاين باإلطالع كانتهػاء التحقيق يوجهو إذل النيابة العامة قصد إبداء مالحظاهتا كملتمساهتا النهائية. ففي صبيع اغباالت اليت يظهر فيها لقاضي التحقيق أنو دل يعد من مربر يف االستمرار يف التحريات يقػػػػو بإيقاؼ عملية التحقيق كما لو بقي اؼبتهم
ؾبهوؿ اؽبوية أك أف األدلة غ ت متوفرة على اق تاؼ اؼبتهم ؼبػػػػا نسب إليو أك على العكس من ذلك توفرت األدلة الكافية على اق تافها. إذا فقبل إصداره تبعا لذلك أمرا بعد اؼبتػػػابعة أك باإلحالة أكبعد االختصاص أكجب عليو القػػػانوف إصدار أمر باإلطالع موجو إذل النيابة العامة قصد تقدمي ملتمساهتا اليت تبدم فيها رأيها بشأف ما توصل إليو قػػػػاضي التحقيق حيث يقو كاتب الضبط ب تقيم صبيع أكراؽ ملف الدعول كوبيلو كػامال على النيابة العامة رفقة األمر باإلطالع. ** رج أل ش ثب ز بء ا زذم ١ ك. المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف بأكاد ر المحكمة االبتدائ ة بإنزكان أمر بانتهاء التحق ق باسم جاللة الملك ملف التحق ق عدد 04/09 نحن ا ك ١ ع ؼ ٠ بع ث شؼ ١ ت لبػ ا زسم ١ ك ع ا سى خ االثزعائ ١ خ ثب ؿوب. ث بء ػ ؾا جخ ا ك ١ ع و ١ ا ه ا ؤؼضخ ف 12 اوز ثؽ 2004 عدد 04/12 الرام ة إلى فتح تحق ق ف حق المسمى : الت فتح لها ملف تحق ق م.عبد هللا بن احمد مغرب مزداد... من اجل خ انة األمانة والنصب واالحت ال وخ انة توق ع على ب اض األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف الفصل 540 و 547 و 553 من القانون الجنائ. وبناء على مطالبة الس د وك ل الملك بتار خ 01 نونبر 04 والذي فتح له ملف تحق ق عدد 04/09 الرام ة إلى فتح تحق ق ف حق المسمى :
ك.الحس ن بن العرب مغرب مزداد... من اجل إصدار ش ك بدون مؤونة األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف الفصل ن 316 و 317 من مدونة التجارة. وبناء على القرار الصادر بتار خ 01 نونبر 2004 والقاض بضم ملف التحق ق عدد 04/12 إلى الملف الحال عدد 04/09 نظرا لوحدة الموضوع واألطراف. }...{ وبناء على قرار وضع المتهم ن تحت تداب ر المراقبة القضائ ة. وبناء على محضر االستماع إلى المتهم ن ابتدائ ا وتفص ل ا. وبناء على محضر المواجهة ب نهما. وبناء على محضر االستماع إلى الشهود. وبناء على الوثائق المرفقة بالملف. وتطب قا لمقتض ات الفصل 214 من قانون المسطرة الجنائ ة فانه تقرر إنهاء البحث ف هذه القض ة وإحالة الملف برمته على الن ابة العامة بعد ترق مه من أجل اإلدالء بملتمساتها النهائ ة. وحرر بمكتبنا بتار خ 3 نا ر 2005 قاض التحق ق المطلب الثان : ملتمس الن ابة العامة بشؤن انتهاء التحق ق. دبجرد توصل النيػػػػابة العامة باألمر باإلطالع على ملف الدعول فإف ىذه األخ تة تقو بإبداء رأيها كموقفها من إجراءات التحقيق كمػآلو كذلك يف شكل ملتمسكتايب بشأف انتهاء التحقيق. كقد حدد اؼبشرع أجال لتقدمي النيػػػػابة العامة ؼبلتمساهتا الكتابية النهائية كذلك يف شبػػػػػػانية أيا على األكثر من تاريخ توصلها دبلف التحقيق تطبيقا للمادة 214 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية.} 1 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1 ػ الحظنا عمليا يف الغالب أنو ال يتم اح تا أجل الثمانية أيا من طرؼ النيابة العامة لتقدمي ملتمسها النهائي إذ تطوؿ اؼبدة قبل تقديبو خاصة يف ملفات التحقيق اليت يوجد اؼبتهموف فيها يف حاؿ سراح رغم أف اؼبادة 214 دل سبيز يف األجل ب ت ملفات اؼبعتقل ت كاؼبسرح ت. كيسمى ملتمس النيابة العامة هنائيا على اعتبار انو آخر ملتمس توجهو النيابة العامة يف مسطرة التحقيق بعد سلسلة من اؼبلتمسات كغالبا ما يكوف ىذا اؼبلتمس مطالبة بإحالة اؼبتهم غ ت أنو اليوجد ما يبنع النيابة العػامة من التماس األمر بعد اؼبتابعة إذا تبينت ؽبا موجباتو. ** رج ز س ا ١ بثخ ا ؼب خ ثطأ ا ز بء ا زذم ١ ك. المملكة المغرب ة إنزكان: 18 شتنبر 2007 وزارة العدل محكمة اإلستئناف بؤكاد ر المحكمة اإلبتدائ ة بإنزكان ملتمس الن ابة العامة بشؤن انتهاء التحق ق إن وك ل الملك لدى المحكمة االبتدائ ة بإزكان. وبناء على المطالبة بإجراء تحق ق بتار خ 27 08 07 ف مواجهة ع.ح و م.ش من أجل جنحت السرقة و المشاركة ف ها المنصوص عل هما و على عقوبتهما ف الفصل ن 505 و 129 من القانون الجنائ موضوع ملف التحق ق عدد. 07/52 وبناء على محضر الضابطة القضائ ة عدد 2167 بتار خ 22 08 07 المنجز من طرف درك التمس ة. وبناء على مختلف اإلجراءات المنجزة ف الملف. وبناء على األمر الصادر عن الس د قاض التحق ق بتار خ 17 شتنبر 2007 و المتعلق بانتهاء التحق ق. الوقائع ح ث ستفاد من محضر... التحق ق اإلعدادي
وح ث إن قاض التحق ق قد استمع إلى المتهم ن ابتدائ ا و تفص ل ا. و ح ث إن المتهم األول ح.ع قد صرح أثناء االستماع إل ه من طرف الس د قاض التحق ق أن ما جاء ف شكا ة المشتك ال أساس له من الصحة وأنه عمل بمد نة تزن ت و انه لم الحظ أي اغتناء على زوجته مؤكدا أن المشتك قد غ ر قفل غرفته قبل السفر وال وجد أي كسر على الباب مستغربا من الدافع وراء اتهامه. كما صرحت المتهمة الثان ة ش.م أثناء اإلستماع إل ها من طرف قاض التحق ق أن ما جاء على لسان المشتك ال أساس له مؤكدة أنها لم تقم بسرقة أي شخص ك فما كان و أن غرفة المشتك ال مكن دخولها إال بكسر الباب و هو الش ء الذي لم قع ناف ة ما نسب إل ها. وح ث إن الس د قاض التحق ق قد أجرى مواجهة ب ن المشتك و المتهم ن أسفرت عن تأك د المشتك لشكا ته ونفى الضن نان ما نسب إل ها مؤكد ن تصر حاتهما االبتدائ ة و التفص ل ة. نظر ة الن ابة العامة ح ث توبع المتهمان من أجل جنحت السرقة و المشاركة ف ها طبقا للفصل ن 505 و 129 من القانون الجنائ وح ث أنكر المتهمان المنسوب إل هما مؤكد ن أنهما لم قترفا جنحة السرقة و أن ما جاء ف شكا ة المشتك ال أساس له من الصحة. وح ث إن إنكار المتهم ن للمنسوب إل هما ما هو إال وس لة للتملص من المسؤول ة الجنائ ة تكذبه ظروف و مالبسات القض ة خاصة و أن المتهمان هما الشخصان الوح دان اللذان قطنان رفقة المشتك كما أن تصر حات الظن ن األول التمه د ة تف د كونه الحظ على زوجته بعض الث اب الت لم منحها ثمنها مؤكدا أنه شك ف كونها الفاعلة. و ح ث إنه و نظرا لما سبق ذكره فإنه تع ن متابعة المتهم ن من أجل المنسوب إل هما. ألجله فإن الن ابة العامة تلتمس من الس د قاض التحق ق إصدار أمر بمتابعة المتهم ن ح.ع و ش.م من أجل جنحت السرقة و المشاركة ف ها طبقا للفصل ن 505 و 129 من القانون الجنائ و إحالتهما على الغرفة الجنح ة بهذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون. اطلع عل ه وك ل الملك إمضاء نائب وك ل الملك ان جحث انثب ي: األ ايش انتي يظذس ب لبضي انتحميك ث بعجخ ا ت اء انتحميك.
يصدر قػاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق حبسب األحواؿ إما أمرا بعد االختصاص أك أمرا بعد اؼبتابعة أك أمرا باإلحالة على احملكمة اؼبختصة. المطلب األول:األمر بعدم االختصاص و األمر بعدم المتابعة. فقرة أولى:األمر بعدم االختصاص. إذا تب ت لقػػػػاضي التحقيق أف األفعاؿ اؼبعركضة أمامو زبرج عن دائرة اختصاصو فإنو يصدر أمرا بعد االختصػػػاص كوبيل ملف القضية على النيػػػػػابة العامة داخل أجل شبانية أيا كربتفظ صبيع إجراءات التحقيق اؼبنجزة دبفعوؽبا كأثرىا القانوين فتبقى األدلة اليت توصل إليها قػػػاضي التحقيق كاع تافات اؼبتهم منتجة يف اإلثبات. رج األ ش ثؼذ االخزػبظ ا ىب : ا ىخ ا غشث ١ خ صاسح ا ؼذي أ ش ثؼذ االخزػبظ ذى خ االسزئ بف ثبوبد ٠ ش ثبس جال خ ا ه ا ذى خ اإلثزذائ ١ خ ثإ ضوب ق ٠ ج د ١ خ لج ث ضقم ١ ك و ث قى ز ثالدضوثة ١ ز دج وج د جء ٢ ج ذز ٩ ث ١ و و ١ ث ه د ي ث قى ز ث ؤ مز ف
ىزت ا زذم ١ ك 2 هؽ ذ 2005 دفض صقم ١ ك و ث : ث ث.ػ.... أؽ ث صىجد ؽ قز ث خ ثالفض ١ جي ث ض ٠ ث ج وز 129 ث مج ث ؾ جة. ث فض ؿ 360 ١ ذمج ف 540 ف ث ضقم ١ ك ٩ وه 05/70. ف ا زذم ١ ك ػذد: 05/70 د جء ٩ ق ثال ض ج ٧ إ ١ أ ج ث جد ٢ ز ث م جة ١ ز ث ؾ صقش ٩ وه 2465 دضج ٠ ل 29 ذ 05 ث ي أفجه ف ١ دأ ٠ ض ثؽو فج ١ ج دج ؾ ث ق و ٠ ز ث ٢ جس. د جء ٩ ل ث ج د يث ث ف إ ث ف ٩ وه 05/67 ث ض ك دج ض ؿ. ح. ث فض ؿ أ ج ج د جء ٩ ل ث ج دف ث ف ث يو ٩ يث ث ف د و أ ص ي ١ ٩ ج إف ج ث ض ث يو ث ؾ ث ق و ٠ ز ٢ جس د و ىجصذز ث ١ و و ١ ث ه دض ه ث قى ز ٦ ث ى أ فض ر ثال ٩ ضمجي ثالفض ١ ج ١ ض.ؿ ث ضم أ ج ج لو أ ىش ٩ ثال ض جء. د جء ٩ وضجدز يث ثألم ١ ث ؤ ك ف 05/12/12 ثألم ١ فجه أ ث ض ث يو ٠ ؽو ث ضقم ١ ك و ث ١ و ث و ١ ث ج و قى ز ثال ضت جف د و ٠ ز ٢ جس. ف ١ ظ صذ ١ مالي ق ث جد ٢ ز ث م جة ١ ز أ ٩ ال أ ث ض أ ٩ ال لو ث م ث مذ ١ ٩ دقو ث ث د ذخ ث صىجد ؽ قز ص ٠ د ٢ جلز ص ٠ ف ثفض ١ ج ٩ غ وز ه ٠ جص ١ ش د و ٠ ز ث ٠ ر ف ١ ظ أ إ جفز إ ى ه فمو صذ ١ مالي ف ث ق أ ٩ ال دأ ث ض أ ٩ ال ٠ ى د و ٠ ز ث وث ث ذ ١ جء ف ث فز ل 595 ج ٧ ثه ذ ث ١ ٠ ؽو ثال ٩ ضمجي دج ؾ ث ق و ٠ ز ٢ جس. ف ١ ظ إ ثالمض ج ث غالع : ىج ث صىجح ث ؾ ٠ ز ىج إ مجء ث مذ ٩ ث ض ١ ى ث ض ث ٦ ج دج ضج فج ثالمض ج ضقم ١ ك ف ي ث م ١ ز ٠ ه مج ث ضقم ١ ك دج قى ز ث ض ٠ ؽو دوثة ص ج أفو ثأل جو ث يو ر صذ ج ي ه ػشح ثؼذ اخزػبغ ب ثب زذم ١ ك ف اج خ ا ز أػال ا ظش ف األفؼبي ا زو سح أػال ذ ١ ا ف ػ ا س ١ ذ و ١ ا ه ١ ذ ١ ا ف ػ ا ذى خ ا خزػخ. ف د ىضذ ج دضج ٠ ل 6 ج 2006
االسزئ بف. رج األ ش ثؼذ االخزػبظ غبدس ػ لبض ا زذم ١ ك ث ذى خ * مر بسدا اا تتاا * المملكة المغربية وزارر السدو ملكمة اا تتنار ر بأزااذ يكتت انتحميك ملل رالي : 08/86 الغرفة ثبعى جالنخ ان هك ق ث ق ث ث ص لج ث ضقم ١ ك و قى ز ثال ض جف دأوجه ٠. د جء ٩ مض ١ جس ث ف 83 لج ث ٢ ر ث ؾ جة ١ ز. 1 : د جء ٢ ج ذز ٩ ث ١ و ث و ١ ث ج ه ث ؤ مز ف 2008/03/12 ث ث ١ ز ث ثؽ ثء صقم ١ ك وث ١ : 1. ث جج ١ شح ال ذ ذ ث ال ا ذس غشث ضداد ثزبس ٠ خ 1968/01/01 ثذ اس اد ٠ س ل ١ بدح اد ٠ س ػ ب خ عبعب ا ذر غف ١ خ ث ذ ذ ذ زض ج اة غف ١ ٠ سى ث سمظ ساس. ا جبس ػجذ هللا ث اد ذ ث ذ ذ ضداد س خ 1950 ثذ اس ادا.2 ضش ٠ ف ل ١ بدح اسبف ػ ب خ عبعب ا ذر س غب خ ث ذ ذ ذ خ ١ فخ لبئذ زض ج اة غف ادذ ٠ سى اسبف ا شوض ث ذ ٠ خ ػ ب خ عبعب. 3. ذ ذ ج ١ ش ٠ ه ث ذس ث اد ذ ضداد ثزبس ٠ خ 1969/12/03 ثذ اس ر وب ا ش ٠ خ ل ١ بدح اد ٠ س ا ذر دج ١ جخ ث ذ ذ ذ. ظف اة غف ادذ ٠ سى ثبسبف ا شوض 1962 ب ض ا ذسب ث ػجذ هللا ث ا ذ ذ ضداد س خ.4 ثبسبف ا ذر سل ١ خ ث ذ ذ ذ ػب اة خ سخ ا الد ٠ سى ث سمظ ساس. 1953 ا ججش ػجذ ا بد ث ا غب غشث ضداد س خ.5
ث شاوص ا ذر ا ىج ١ شح ث ذ ػ ش ػب اة سزخ ا الد ٠ سى ثج ب س س ١ خ ث ٠ فش خ ا ذ ١ غخ ربس دا ذ. 6. ا غ ١ ت سؼذا ث ث ثىش ث سؼ ١ ذ ضداد س خ 1942 ثذ اس رىذ ٠ شد ج بػخ س ١ ذ ث ػ ل ١ بدح ا ىشد دائشح اغش ػ ب خ ربس دا ذ ا ػبئطخ ث ذ ذ ذ سبئك اة سجؼخ ا الد ٠ سى ث سمظ سأس. د ي االفؼبي االر ١ خ :ث ض ٠ ف ع ١ مز ١ ز. ث مج ثالف جي ث ١ ٩ ج ٩ م دض ج ٩ ف ث ف :353 ث ؾ جة. خع ا لبئغ : ف ١ ظ ٠ ضفجه قج ث و ث م جة و ن ث ى د ٢ ج ١ ج ثال ي 168 دضج ٠ ل ١ ٠ 15 صقش ل 148 دضج ٠ ل 25 ج 2006 ث غج ل 2006 ث غج ش ل 93 دضج ٠ ل 12 ج 2007 ق ه ن و ثغ ث ق صقش ل 704 دضج ٠ ل 2006/11/18 ث ث ال ٠ ج ١ ث ذ غ ١ ض صمو د ىج ٠ ز ث ث ١ و و ١ ث ه و ثدضوثة ١ ز ١ ج ١ ج ؾ ش و ٠ صقش ل 06/89 دضج ٠ ل 13 ثد ٠ ٠ 2006 ف ١ ج ث ٠ ه ١ ج ر ١ و ٠ ٧ ل 2164/1/2 ث ض ٠ ى ج صقش ٩ وه ٠ ضغ ج و ١ ج ر ثؽ ر ف خ ث م ز 98 دضج ٠ ل 1993/02/01 ث لج دجو ثة ج ور ث نج ١ د ١ ث د ؽذ ١ ر ال ق و ث ث ف ؽب د يث ثالم ١ ٠ و ٩ ؽ ه ث اللز ث ى ثة ١ ز د ١ ج د أ ث ١ ج ر ث م ز 1998/09/10 ف خ ث يو ص ١ مالي ث فض ر ث ضور د ١ 1997/06/30 ث ع ١ مز ثالهث ٠ ز ث جه ر ٩ ل ١ جهر ث جف ث ض صف ١ و ي ث اللز ث ض ث ؾ ج ث ضى د ج ث ق ج ج و ف ى ه دجل ث ضى د ى ه د ث ٢ ز ثهالة د جهثس وضجد ١ ز ٠ و ف ١ ج د ؽ ه. ث اللز ث ى ثة ١ ز ثال ث ي ٠ ق د ١ د ١ ث ضى د د ؽذ ١ ر ال ق و ف ١ ظ ث ض ٨ ضى د ص ١ و ٠ ج فض ش ثفج ض ٩ ث ١ و لج
ث ضقم ١ ك و ثدضوثة ١ ز ١ ج ١ ج ثؽ ث خ ث ض دغ ١ فك ث ص ع ١ مز دضمو ٠ جس غ ١ ق ١ قز ٠ ١ ك ٩ ثالهالء دذ ١ ج جس غ ١ ق ١ قز ٩ ٩ ٨ ثل ث ٠ ض لجة ٨ غ ١ ق ١ قز دج ذز ال ي ث ج وز ف ى ه دج ذز ذجل ث ض ١ ١ ذك ث ف ي 129/366/361/540 ث مج ث ؾ جة فج و ل ث دضج ٠ ل 2007/05/24 ل د و ثالمض ج دج ٩ ضذج ث ث ع ١ مز ث ٢ ف ١ ج دج ص ٢ ج ج مض ١ جس ث ف 353 ق ػ دج ضج ف ؽ ج ٠ ز. ف ١ ظ ١ ث ض د ث ٢ ز هفج ٩ دجال ض جف ف ث ث ١ و لج ث ضقم ١ ك فم ش ث غ فز ث ؾ ق ١ ز و قى ز ثال ض جف دضأ ١٠ و. ف ١ ظ ثف ١ ش ث م ١ ز ١ ٩ ج ثؽ ث ض ٠ ف ع ١ مز ١ ز ١ ذمج ث ف 353 ق ػ. رؼ ١ اال ش : د ١ ش ا ا زػش ٠ ذبد ا ىزبث ١ خ ا ػبدسح ػ ا ز ١ ث جج ١ شح ال ذ ذ ا جبس ػجذ هللا ذ ذ جش ٠ ه ا ججش
ػجذ ا بد ا غ ١ ت سؼذا ا ز اضبس ا ف ١ ب ا ج د ػاللخ وشائ ١ خ ث ١ ا طزى ١ ال ٠ بس ١ ا ج غ ١ ز ا ز ث جج ١ شح رػش ٠ ذبد الرؼزجش ص ١ مخ سس ١ خ ف ف ا فػ 353 ا مب
ا ج بئ ا ب لج ١ غ غ الشاس ا ض بدح رزض لبئغ غ ١ ش غذ ١ ذخ عجك ا فػ 366 ق ج ج ذخ ثب زب ف ١ سذ االخزػبظ ا ػ مبض ا زذم ١ ك ا ب يحك خ االعت بف. ف ١ ظ ث دج ذز جهر ثالهث ٠ ز ث ٢ ف ١ ج ث ؾ ر دضج ٠ ل 1999 صقش ٩ وه ١ ف 99/65 ث ض ج ث ق ج دج ٩ ضذج ١ ٠ 09 ث جةخ ثال ي ة ١ ث ؾ ث م ؾ ج ٩ ز ث جف.
فج ٠ الف ٤ ١ ٩ ج ي ث ز ثال ث ق ج ث يو ٠ غذش ف ١ ج أ ص ٠ ث ثصفجق ثفو ث ج ث ؾ ج و ثهثء ث ضقمجس فجةور ث ؾ ج ٩ ز ٩ ث ضغالي ث م ز ل 98 مالي ث فض ر د ١ 1998/09/10 دج ضج ف جهر ثهث ٠ ز ف ثؽ ز 1997/06/30 ث ضى ال ٠ ج ١ ث ذ غ ١ ض ث ض ال ق و د ؽذ ١ ر ؽ ز ١ ش ٩ مو و ثء د ١ ث ٢ ف ١ ؽ ز عج ١ ز الصض أ ص ف لج د ١ ث ٢ ف ١ ؽ ز عج غز ٩ ي ثال ف ت و س ٥ ف ٩ الص ٢ ج ج مض ١ جس ث فم ث جهثس ث ج ث ١ ج ف ث ف 353 ق ػ فضذم ؾ ه جهر 360 ق ػ ث ي ٠ جلخ ١ ٩ ج دج قذ ضز ث ث عالعز ثس غ ث ز جةض ه ث ث ف م جةز ه دو ج ؽ قز ف خ ف ث ف ث يو ٩ ج دج ٢ ذ ١ ز ث مج ١ ز عجةك ث ٢ ف ١ ج دج صجع ١ ث ٩ ث ف ث مج الف جي ؽ ز ثالمض ج ث و ي ث ١ ج ث ذش ف ص ه ثالف جي. ف ١ ظ ث ث ٩ ض جه ٩ و ج ذك ىو ث ٩ ال ٠ ض ١ ث ض ٠ د و ثالمض ج. الج ر ه - 1 ؿ د و ثمض ج ج ف ث ج ز أ وضجدز ث ذ ٠ دج ج ث ١ و ث و ١ ث ج ه دفق يث ثال ث نج ف ض دجالفضفج ٣ د نز يث ثال دىضجدز ث ذ ٠ دشس ث ىزت ا زذم ١ ك ف : : إ ضبء : لبض ا زذم ١ ك ا ذس ا ض اسر
فقرة ثان ة:األمر بعدم المتابعة. األمر بعد اؼبتابعة ىو قرار قاضي التحقيق إهناء التحقيق كتوقفو عند ىذه اؼبرحلة فهو قرار بعد إحػػػػػػالة الدعول على احملكمة اؼبختصة لعد اجتماع قرائن كدالئلكػػػػافية على ارتكاب اؼبتهم لألفعاؿ اؼبنسوبة إليو أك ألسباب أخرل. كىذا األمر ذك طبيعة قضػائية هبب أف يصدر كبػػػاقي األكامر كتابة كأف يتضمن البيػػػػػانات اؼبتطلبة قانونا كأف يكوف صروبا فال يصح أف يف تض أك يؤخذ فيو عن طريق الظن. كهبب أف يصدر األمر اؼبذكور معلال تعليال كػػافيا ضمانا عبديتو كضمػانا لصدكره بعد ربقيق جدم أفضى إذل استخالص قػاضي التحقيق كجود أسباب ربوؿ دكف ؿبػػػػاكمة اؼبتهم أكعد اجتماع قرائن كافية تفيد ارتكابو األفعاؿ اؼبنسوبة إليو.} 1 } كأسباب األمر بعد اؼبتابعة أسباب قانونية كأسباب كاقعية. فاألسباب القػػػػػانونية ىي من قبيل كوف الواقعة ال يعاقب عليها القانوف أك كاف اؼبتهم يستفيد من مػػانع من موانع اؼبسؤكلية كإيقاع العقاب. كاألسباب الواقعية ىي من قبيل عد كفػاية األدلة أك عد اجتماع قرائن كافية للقوؿ بكوف اؼبتهم قد اق تؼ اؼبنسوب إليو.} 2 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ 1 " أنظر شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 288 2 ػ انظر اؼبستشار ايهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة 61
كينتج عن األمر بعد اؼبتابعة عدة آثار من أنبها توقف الدعول عند اؼبرحلة اليت بلغتها كقت صدكر األمر فال يتم ازبػػػػػاذ أم إجراء الحق من إجراءات التحقيق كعد إحالة اؼبتهم على احملكمة كاإلفراج عنو إذا كاف ؿببوسا احتياطيا كلو استأنفت النيابة العامة األمر بعد اؼبتابعة كإيقػػاؼ مفعوؿ اؼبراقبة القضائية كتصفية صائر الدعول. كمن أىم اآلثار اليت تنتج عن إصدار أمر بعد اؼبتػػػػػػابعة اكتسابو للحجية اليت سبنع من العودة إذل الدعول ما دا ىذا األمر قػػػػػائما كدل يتعرض لإللغاء فال هبوز معو إقػػػامة الدعول عن نفس الواقعة اليت صدر األمر فيها فهو يف ىذه اغبجية اؼبؤقتة يتمتع دبا لألحكا من قوة الشئ اؼبقضي بو ما دل تظهر دالئل جديدة كقوية تربر إعادة فتح التحقيق. ** رج أل ش ثؼذ ا زبثؼخ : المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف بأكاد ر المحكمة االبتدائ ة بإنزكان أمر بعدم المتابعة باسم جاللة الملك ملف التحق ق عدد 06 03/ نحن ا ك ١ ع ؼ ٠ بع ث شؼ ١ ت لبػ ا زسم ١ ك ع ا سى خ االثزعائ ١ خ ثب ؿوب. ث بء ػ ؾا جخ ا ك ١ ع و ١ ا ه ا ؤؼضخ ف 03 فجؽا ٠ ؽ 2006 الرام ة إلى فتح تحق ق ف حق المسمى : ب.ج بن بر ك مغرب مزداد 1929...
من أجل ارتكابه جنحة إصدار ش ك بدون مؤونة األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف الفصل 316 و 317 من مدونة التجارة المغرب ة. النائب عنه ذ/ كرت المحام به ئة اكاد ر. البحث التمه دي ستفاد من محضري الضابطة... االستنطاق االبتدائ : االستماع إلى المتهم : التحق ق اإلعدادي أكد تصر حاته التمه د ة جملة وتفص ال مف دا بأن الش ك أعاله الحامل لمبلغ 20000 درهم هو له لكن التوق ع ل س له ول س من تحر ره وانه ال عرف المشتك ولم تعامل معه وان الش ك هو من ضمن دفتر الش كات المسروق منه بمد نة إنزكان والت كانت بداخل حق بته مض فا بأنه قد سجل شكا ة بالسرقة كما انه حصل على شهادة بالض اع كما انه اشعر البنك وتقدم باحتجاج ناف ا أن كون قد قام بسحب الش ك المذكور. االستنطاق التفص ل : صرح بأن الش ك أعاله الحامل لمبلغ 20000 درهم هو له لكن التوق ع ل س له ول س من تحر ره وانه ال عرف المشتك ولم تعامل معه وان الش ك هو من ضمن دفتر الش كات المسروق منه بمد نة انزكان والت كانت بداخل حق بته مض فا بأنه قد سجل شكا ة بالسرقة كما انه حصل على شهادة بالض اع كما انه اشعر البنك وتقدم باحتجاج ناف ا أن كون قد قام بسحب الش ك المذكور. وبناء على األمر الصادر بتار خ 7 فبرا ر 2006 القاض بإجراء خبرة قضائ ة وخط ة على الش ك عهد للق ام بها إلى المختبر العلم التابع لإلدارة العامة لألمن الوطن بالب ضاء. وبناء على اإلنابة الموجهة إلى الس د قاض التحق ق بمد نة الع ون بتار خ 06/04/26 الرام ة إلى االستماع إلى المشتك. وبناء على تقر ر الخبرة المنجزة ف الموضوع. وبناء على الكتاب الموجه إل نا من طرف الس د قاض التحق ق لدى المحكمة االبتدائ ة بالع ون والذي تعذر عل ه االستماع إلى المشتك النتقاله من عنوانه إلى مد نة تطوان دون تحد د عنوانه وبناء على كافة إجراءات التحق ق المنجزة ف القض ة. وبناء على األمر بانتهاء التحق ق بتار خ 2007 05/08/ وبناء على ملتمسات الن ابة العامة النهائ ة الرام ة إلى متابعة المتهم من اجل المنسوب إل ه وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون. التعل ل : ح ث أنكر المتهم إصداره الش ك موضوع الشكا ة. ح ث أفاد خالل جم ع مراحل التحق ق بأن الش ك المذكور هو من ضمن الش كات الت سرقت منه والت سجل بخصوصها شكا ة ضد مجهول وانه اعلم البنك المسحوب عل ه بذلك كما انه
حصل على شهادة بالض اع. وح ث انه تم انتداب المختبر العلم إلجراء خبرة على الش ك. وح ث انه هذا األخ ر انتهى ف تقر ره إلى القول بان التوق ع المضمن بالش ك مخالف للتوق ع النموذج للمتهم. وح ث انه أمام عدم ثبوت توق ع المتهم على الش ك فان جر مة إصدار ش ك بدون مؤونة تبقى غ ر قائمة ف حقه مما تع ن معه عدم متابعته من اجله. نؤمر بعدم متابعة المتهم : لهذه األسباب : ب ج بن بر ك... ونؤمر بوضع حد لتدب ر المراقبة القضائ ة ف حقه وبإشعار الضابطة القضائ ة ف شخص المركز القضائ لدرك انزكان بذلك. و نؤمر كاتب الضبط : بإشعار الس د وك ل الملك بفحوى هذا األمر. بإشعار المتهم ودفاعه وفحوى هذا األمر. بإشعار رئ س المركز القضائ لدرك انزكان بقرار وضع حد لتدب ر المراقبة القضائ ة المتخذ ف حق المتهم. باالحتفاظ بنسخة من هذا األمر بكتابة الضبط. وحرر بمكتب التحق ق بتار خ 10 ول وز 2007 قاض التحق ق ** رج آخش أل ش ثؼذ ا زبثغح غبدس ػ لبض ا زذم ١ ك ث ذى خ االسزئ بف. ث غ فز ث ىز ث غ د ١ ز ث ر ث وي قى ز ثال ضت جف دأوجه ىضخ ث ضقم ١ ك ف ل 07/08 *أ ش ثؼذ ا زبثؼخ * ثبس جال خ ا ه 1 :
ق ث ق ث ث ص لج ث ضقم ١ ك و قى ز ثال ض جف دأوجه ٠ 214 83 لج د جء ٩ مض ١ جس ث ف ١ ث ٢ رث ؾ جة ١ ز. د جء ٩ ٢ ج ذزث ١ وث و ١ ث ج ه ث ؤ مز ف 16 ٠ ج ٠ 2007 ث ث ١ ز ث ثؽ ثء صقم ١ ك * و ث ١ : ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا د ث و د ٩ ذو ث غ د هثه ز 1927 د ٠ ز ث ض و إل ١ أ ج أ فج ١ ز د ش ث قف ٣ صجؽ أح الفو ٩ وث ٠ ى د مز ض ل 4 و ١. غ ثي ث قذ ١ خ د ث و د ٩ ذو ث غ د هثه ز 1943 د ٠ ز ث ض و ث يو ر أ ث ج ىز د ش ث ٢ ضمج ٩ و أح ال د ز أ اله ٠ ى دق ثالهث ز 2 مز 20 ل 2 و ١. ث ذ صمج ١ د ق ه د إد ث ١ هثه ز 1957 دى ١ ث وص فج ١ ز د ش ١ فالؿ أح ن ز أ اله ٠ ى دو ح ث ؽو ف ث ض ثغ دى ١. ٩ ذو ث ال ث ج د ٩ ذو ث مجه د ذج ن هثه ز 1943 دو ث ح ل ١ جهر عالعجء د وو ر ث ف أ ٩ جة ز د ش ث ؾ ١ ال ٩ ج أح ضز أ اله ٠ ى د مز ث ى ضز أ ث ج ٠ و ١. ث ق ١ دو د ثف و هثه ز 1930 دو ث ثو ن ؽ ج ٩ ز ف فج ش أ ص ٠ ز د ش دال فالؿ أح غ ج ١ ز أ اله ٠ ى دق. ى ٠ ر ل 17 دو ث ثو ن ث يو ٢ ال ٢ د دج هثه ز 1935 دو ث ص ١ و ش ل ١ جهر فج ه ٩ ج ز و ١ ث وص ٩ جة ز د ش ق فالؿ أح الع ٩ ثد ج ٠ ى د م ٠ أ. ث و ٠ ج ق د ق و د ث ٠ ١ و هثه ز 1935 دو ث
ث ذ ػ ل ١ جهر فج ه ٩ ج ز و ١ ث جو د ث وص ٠ خ د ش. ثف و ٩ ج ١ أح ال د ز أ اله ق جه د ث ق ١ هثه ز 1944 د ٠ ز ث ض و أ غ ١ ز د ش ث ذج ن ٢٩ ج أح غ ج ١ ز أ اله ٠ ى دق د م ٠ 6 ل 30 و ١. " جدمج " ثالهث ز فج ١ ج مز ال إد ث ١ ؿ د ال ثف و هثه ز 1932 دؾ ج ٩ ز ز ثل ١ ثو ث ٠ ز د ش ف ٩ ج أح ن ز أ اله ٠ ى دق ث ف ١ ال دى ١. ١ ز ث ىج د إد ث ١ هثه ز 1934 دأ ج ث وص فج ١ ز د ش ١ ز ١ ج أح ضز أ اله ٠ ى ج ٧ ص ١ س مز 2 و ١. 1932 دضغ س ق و غ ١ د ذج ن غ د هثه ز ث وص ث ث ١ و د ش ذج ن ؽ ث أح غ ج ١ ز أ اله ٠ ى مز ث ذ ػ ل 5 و ١. 1941 ٩ ذال دض ج د إد ث ١ د ث ىج غ د هثه ز دأ ج ث وص ث فج ١ ١ ز د ش ١ ز ضمج ٩ و أح غ ج ١ ز أ اله ٠ ى ف ثالهث ز 2 ل 10 مز 20 و ١. 1942 ٩ ذو هللا ثن د ث ق د ١ و غ د هثه ز دج ج ث وص ١٩ جهر د ش ق و ٩ ى أح غ ج ١ ز أ اله ٠ ى دج قج ١ ز ث ى ٠ ز م ثس ث قز ث ى ١ ز دى ١. ف ي ثألف جي ث ٢ ص ١ ز : ث ض ٠ ف ع ١ مز ١ ز ث ض ج ج أل ي ث غج ث ج وز ف ث ض ٠ ف ع ١ مز ١ ز ث ض ج ج غج ظ ث ج وز ف ث ض ٠ ف ع ١ مز ١ ز ثإلهالء د جهر وجىدز أ ج ث و ي ذجل ١. ثألف جي ث ١ ٩ ج ٩ م دض ج ٩ ف ث ف ي :
129/356/355/354 ث مج ث ؾ جة. د جء ٩ ث ٢ ج ذز ثإل جف ١ ز ١ و ث و ١ ث ج ه ث ؤ مز ف 2007/02/09 ث ث ١ ز ث ثؽ ثء صقم ١ ك و ث ١١ : ال ثف و ص ف ١ ك د إ ج ١٩ د ث و غ د 14 هثه ز 1934 دو ث ص ى ج ل ١ جهر م جد ث جو د مز ٩ وي ى ٠١ ل 25 ث وص ٩ جة ز د ش ث ذ ١ أح ذ ز أ اله. ثف و ث ج ٩ د ث ق ١ د ٩ غ د هثه ز 15 1936 دج ج ث وص ٩ ج د ش ق و ضمج ٩ و ف ف ث م ر ث قز ث ى ١ ز أح غ ج ١ ز أ اله ٠ ى دج ق ث ؾو ٠ و مز ف ١ ز ث و ٠ ز ل 21 و ١. ف ي ثألف جي ث ٢ ص ١ ز : ث ض ٠ ف ق ثد ٨ ٩ ث ج وز ف ث ض ٠ ف ع ١ مز ١ ز ثإلهالء د جهر وجىدز أ ج ث و ي نج 129/356/355/354 ث مج ث ؾ جة. ١ ذمج ٩ ف ي : د جء ٩ ث ذقظ ث ؾ ف ث م ١ ز ث ي و ٩ إع ل ث دجال ١ ال ٧ د أ ث ض جء ث ذقظ دضج ٠ ل. 2007/11/30 د جء ٩ ث ض ث جة ١ و ث و ١ ث ج ه ث ؤ ك ف 2007/12/27 ث ث ث ضجد ز ث ض ١ ثؽ ثألف جي ث دز إ ١. خع ا لبئغ : ف ١ ظ ٠ ضفجه ق ث ١ ز ث م جة ١ ز دى ١ ث ق صقش ل 3664 ق دضج ٠ ل 25 فذ ث ٠ 2005 قج ث و ث م جة و ن ث ى دى ١ ل 1736 دضج ٠ ل 27 ج 1426 ثفك 2005/11/01 ل 26 دضج ٠ ل 01/ ف 1427 ثفك
2 ج 2006 ل 120 دضج ٠ ل 24 ذج 1427 ثفك 2006/09/18 ل 122 دضج ٠ ل 29 ذج 1427 ثفك 22 ض ذ 2006 ث ث ١ : غ ١ ز د ش ث ذ ١ ٩ ذ ١ و ث ٠ ٩ ر ٩ ذ ١ و فج ١ ز ٩ ذ ١ و ٩ جة ز ٩ ذ ١ و ثؽ ١ ز ٩ ذ ١ و ث غج ١ ز ٩ ذ ١ و إد ث ١ ث جةخ ٩ يث ثألم ١ صمو ث د ث ٢ ز قج ١ ى/ ذ ١ ج ق و ٩ ذو ث فضجؿ د ىج ٠ ز ٠ ف ١ ج أ ث و ث ف دجهلل ق و د ث و وج ٠ ض ف ل ١ و ف ١ جص ف ث مج ث فالف ث ه هللا جفض ف ث 117 ىضج ث صم ٠ ذج فو ه لذ ز ج ٢ ث فش أ ث ٠ ٢ ك ث ١ ١ ز ث ثد ز د ١ و ١ ص ١ ش غ دج ؾ ث جء ث ٢ ص ص ف ١ ش ث قذ ١ خ جال أ وج ر ث فز دج وج ش ث ر ث ١ و ٠ ر أ ث مذ ر ١ ٠ ج ث ثس ي ث ن ١ جس ف خ ج ٠ ف ١ و ثال ض ث ث د وه 505 ق ١ فز 146 و ج ٩ وه 1 14 دضج ٠ ل 11 غ ش 1965 ص ع ١ ك و ١ ق ١ أ ٦ ج ص ف صضؾ ف و ١ و دوثم يث ث ه ال ى ى د أ اله د دؾج ذ ف ج ذ جة و ج أ ؾ ف ١ ٥ ف ١ ر جء ث ح فف ف ١ دت ث ث ٩ ذ ١ و إد ث ١ ث ض ق وج ل ث جء دج ١ ث ذت و ف ث ثو ذج ن ضغذ ١ ض ف ق ث ذت ث يو و غ ف ١ 25 ؾ ر ٠ ض ف ث ؾ ز ث ث ١ ز قو ث جي د ف ١ ٠ ؾج دج ٧ ف ١ ؽ ءث موث عالعز ٩ "13" ىضج ث د ثؿ ث ق ١ د ٩ ج دضج ٠ ل 1990/07/09 دج ٧ ف ١ وي ه د ٠ ج ق و د ٩ ج ؽ ءث 14 ج 1990 و ٠ مو دق ث عالط 3 ىضج ثس دضج ٠ ل لذ ث و ق و د ث و أم ١ ٩ ذ ١ و ٩ ذو ث ٠ ؽوص ألح فج ١ ز د ش ث قف ٣ و ج ؽ هر ف ف ث مج ف جفز
11 ض ث ٩ ج ٠ ث ه. 11 ض ١ ال إال أ ث ضى د ج ٩ ذ ١ و ث ٩ ذو هللا د ث و غ ثي ث قذ ١ خ د ث و أ ؾ ث ث ض ث دضج ٠ ل 2004/09/21 16 ق ١ فز 12 د يو ر ث قف ٤ وي 98 ٩ ثإلد ث ١ صقش ل " و ه دج ث ه ث ه ف ١ " ه هللا ٠ قو لج ه عز ٩ غ ج ال غ دج ٢ خ ث ضقف ٤١ 09/6253 جال ه ث قجػ ف ١ و ؽ دج ث ٠ ٢ ك ث ١ ١ ز ل 1 غ أ ي ث قو ه ؽو ٠ ور ث ض ث ثؽ ثء دقظ ف ٧ ىج ٠ ض ضجد ز ث ضى د ج ٩ ذ ١ و ٩ ذو هللا غ ثي ث قذ ١ خ ١ ذمج ف ي 366/361/360/351 ث مج ث ؾ جة ضجد ز ه ثال ض ث ث ث ضى د : ٩ ذال دض ج ١ ز ث ىج ٩ ذو هللا ثن ق و غ ١ ٢ ال ٩ ذو ٢ ث ال ث ج ال إد ث ١ ؿ ق جه ١ و ثف و ث ج ٩ ث ذ ١ ث ١ ق ث و ٠ ج ث ق ١ ٠ و ١ ذك ث ف ١ 372/355. ث مج ث ؾ جة ث فم ث ىج ٠ ض د ١ ز عجةك ف ١ ظ ث ض ش ث جد ٢ ز ث م جة ١ ز أل ١ ثف : ف ؿ إد ث ١ ٩ ذ ١ وث د ق و د ث و ؤووث جؽجء ف 1 ث ىج ٠ ز قج أ ٩ ذو ٩ هللا ٩ ذ ١ و "ث ضى د " وج ٠ م ٢ ف ث ه ق ث ث ٧ ث ؽ ث ث و ى ه أ صى فز ج ه أ فجة ٩ أل ق ث ث ٧ أ ذ ج أ ج ث غ ثي ث قذ ١ خ ف ٠ ذك أ ث ضم د ج د فز ١ ز. - 2 ؿ ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا د ث و دج أمج ث قذ ١ خ غ ثي ث ي ه ٩ ج ث ه ٩ و ث و ي إلهالء د جهص قج أ م ١ م ق و ٩ ذ ١ وث و ف ١ ف ث و ١ ح ٩ ف ذج ر إؽ ثءثس ل جة ١ ز ف ه ٩ ٩ و ج وج ٠ ض ج ٧ ٨ لذ ١ ز ث ٠ ى ١ ف ي
ث ذم ز ثأل ١ ز ث جر ه هللا ١ ث إ أ ث ضى ج ث ضو ٩ و ١ ج ذ دج ضن ٩ ج غ ث ج ث ث ٠ ض ف ٩ ج ف ١ ج. أفجه قذ ١ خ غ ثي أ ث ه ق ث ث ٧ ث و 3 ث و ث ض و ث قذجد ث ي وج ٠ ض ف ف ١ ٠ ق ث أ ص ف ث ث ه ٩ و ج و ث و ث و ١ وج ث ٩ ٩ دض ه ث قم ١ مز قج أ ث ضى إد ث ١ ٩ ذ ١ وث ثد أم ١ ث ف ٩ ذ ١ وث ق و. أفجه ٩ ذو ث ال ث ج أ ث ثال ١ ١ خ أ 4 ٠ و و ث و ١ دأ لج د ١ ز ث ق جه ف إفو ث ١ جس ث فالف ١ ز ٩ و ث ث و مجد ذ غ جةز ه ف ثفم ف ال ٩ و ث و ١ ث ي ٠ أ ٢٩ ج ج د ٢ جلض ث ١ ١ ز د و د ٨ ج ٩ ز ف ىضذ ج ٨ ص ل ١ ٩ هفض ه أ ٠ جي ٩ أ ء ثم ١ ث ثال ١ ذ غ جةز ه ع ث ف ث فجي ذ ١ ١ ث ث ث ٠ ؾ ث ث و ث ٠ ذك أ ٩ و ٠ ف ث ق جه أ أ ٩ آم. أفجه ث ذ صمج ثال ١ د ق ه ث ال ٠ ف ث ج 5 ٩ ذو ث ال ٠ ذك أ ١ خ أ ٠ و و ث و ١ فجةور قذ ١ خ غ ثي ؽ ز ٠ ذ غ 100 ه ٠ ثفم ٩ و ث و ١ ؽ ز عج ١ ز. ثفجه ث ق ١ دو د ثف و ث ي ثال ض ج ث ف 6 دج غ ح ٠ ف ث ث و ث ض و ٠ ج و د ثف ص ١ س دن ١ ز ج ١ ض ور ض ١ ٠ ق ط ثأل ث فالف ١ ز جن ث جف ث ص ذ ١ ز ٢ خ غ ثي ث قذ ١ خ أ ٢٩ جهص ٩ و ث و ١ دن جىو أفجه ٢ ال ٢ د دج ث ص ذ ١ ز ٢ خ ث قذ ١ خ 7
غ ثي ٩ ذو هللا و و ث و ١١ دج ثأل ث ه ف ١ ج ث ؽ هر دض ١ س ه ث ج ه ث و ث ض و ١ فج أ ج ١ ش ث و ث ضى. أفجه ث و ٠ ج ث ق د ق و ث و و ث و ١ دج 8 ث ث و ث ض و وج دج ف ٠ ى د ٢ مز ص ١ س وج فم أ ج ث ي الغ ١ أ ج ج ٠ ض ك دج قو ه فال ٩ د ج ٠ ٠ جهص د أ ج. أفجه ق جه د ث ق ١ ث ص ذ ١ ز ٢ خ غ ثي 9 ث قذ ١ خ م ١ م ٩ ذو هللا و و ث و ١ دج أ ث و ٠ ضغ ثأل ث عز ٩ أد ١ ث و ث ض و ث ي ٠ ف أد جة ق و ث قذ ١ خ ٩ ذو هللا. ثفجه ال إد ث ١ ؿ ث ٠ ف ث ج ه ث و 10 ث ض و ٠ ف أ وج ضم ث ف دم ز أ ١ ز دض ١ س مج ػ و ٠ ز و ١ ف ثصؾج و ٠ ز ص ١ ش قج أ ج ٩ و ف ف جه ث ١ ف ١ ج ث و دي ه و ث و ١ الغ ١. ثفجه ١ ز ث ىج د إد ث ١ أ ص ذ ١ ز ٢ خ ث قذ ١ خ 11 غ ثي و و ث و ١ دج ث و ث و ث ض و وج ٠ ضغ دم ز أ ١ ز فالف ١ ز وذ ١ ر ث جفز صم ٨ دض ١ س ج ٩ و ف ث ضغال ج وث ق و ٩ ذو هللا ى ه ي ز 1963 ث أ ص ف ٠ ف عض أ اله ٩ ذو هللا ق و ث قذ ١ خ ف جهر ث. ثفجه ق و غ ١ ث ٠ ؾ ث و ث ض و ال ٠ ف 12 عض إال أ اله ق و ٩ ذو هللا ث قذ ١ خ ث جف ث ١ خ ٩ ذو هللا د ث و ث قذ ١ خ د ث و أ ٠ و د جهص ف ي ج ٠ ف ٩ م ١ م ج ق و د ث و ف و و ث و ١ دأ وج ٠ ضم دذم ز فالف ١ ز ؽ هر دج ٠ ى ١ ف ١ ظ ثلض
ث قذ ح ث ٧ ث ٠ ش مالي ز 1987 دوثم ص ه ث ذم ز ث ٠ و دغ ١ ى ه. أفجه ٩ ذال دض ج د إد ث ١ ث ص ذ ١ ز ٢ خ ث قذ ١ خ 13 غ ثي و و ث و ١ دج ث و وج ٠ ض ف ف دم ز أ ١ ز دض ١ س دج ق ط ث ضم د ج ٨ أد جة ي أ ص ف ١ ٩ ز ٠ ف 1963 أد جة ق و ٩ ذو هللا ث قذ ١ خ ه ث ف جهر ث. ثفجه ٩ ذو هللا ثن د ث ق ث ه ٩ إلهالء د جهص و 14 ث و ١ دن عز ث و ٩ ذ ١ و أ ج ج ٠ ض ك دجأل ث ه ف ١ ج ف ١ ؾ ث ج ىج ؽ ه ج ٠ و دي ه. أفجه ال ثف و ص ف ١ ك ٩ وي ث لو ث ىضذ 15 ث ث قذ ١ خ غ ثي فمز ثع ٩ ج وث فض م فمز ث وي جهص ف خ ج ف ث ث ٢ ٩ ١ ف ١ ى ه د جء ٩ ث عجةك ث و د ج ١ ف ث ه ويث د جء ٩ إى ة ١ ث قى ز. ثفجه ثف و ث ج ٩ د ث ق ١ ث و و ث و ١ 16 1972 دأ ٠ ف ث ج ه ث و ث ض و مالي ض 1971 وج لو خ م ١ ض ١ ف ق دم ز أ ١ ز ال ٠ ى صقو ٠ و ج وج ٠ ؾ خ ث جء دت ؽ هر ف ص ه ث ذم ز ث ض ٠ ضغ ج ف ث ٩ ز ث م ث ١ ث آ يثن ص ف ٩ عالعز أ اله ق و ٩ ذو هللا ث نضج ث ي ٠ وج ث ٠ ج ٩ و ف أ ٩ جي ث فالفز ث ٩. د ١ ش اد ١ ذ ا مض ١ خ ػ ا زذم ١ ك اإلػذاد فج ض ٢ ك ث ض ثدضوثة ١ ج : فجفجه ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا ث ألج فمز أم ١ غ ثي ث قذ ١ خ 1 ثال ض ث ث ٢ ف ١ ؤووث أ ج و د ه ق ١
١ ث قج أ ث ضى إد ث ١ ٩ ذ ١ وث ثد أم ١ ق و د ث و ث ي وج ٠ ض ف دو ف ث ه ث ض ج ث ؾج ٥ فجة ث ي ٠ م د و ١ ث ث أ ث ضى فج ي صقف ٦١ دىج فض ث ٢ ذ ٩. أفجه ث قذ ١ خ غ ثي أ ج و د ث ه ق ١ ؤووث 2 ج ؿ د أم ٩ ذو هللا. ثفجه ث ذ صمج ثال ١ ث ١ ث عز ث م ١ ١ 3 ثال ض ث ث ٢ ف ١ ١ ه يث ث وي ه قج ث ال ٠ ف ث ض ث ج ٩ ذو ث ال ٢٠ خ أ ٠ و و ث و ١ فجةور ث قذ ١ خ غ ثي ٠ و دأ ذ غ ج مجد أهثء ث جهر ٩ و ث و ١. ثفجه ث ج ٩ ذو ث ال ث ف ٠ وج د لف ث جي 4 دى ١ فؾجء ٩ و ث ض ث ذ صمج ١ ث ض ال إد ث ١ ؿ ف ثفمج ٩ و ث ض ث غ ثي ث قذ ١ خ ٩ أ ج أ ٠ و فجةور يث ثألم ١ ٩ و ث و ١ دى ف و ٩ ه ث و ٩ و ج ف ٩ و ث و ١ ج د ٢ جلض ث ١ ١ ز ه أ ٠ أ ث وي ٩ ثإلد ث ١ ٩ أ ء ه أ ٠ و دأ ء ف ي ث ه ث ه ف ١ ع ل ٨ ف يو ر ث وي ١ ث ث ٠ ؾ د فز جة ١ ز ث ه ث ه ف ١ ٠ ؾ فجة ث ض ف ف ١ لو ٠ ج فو ٠ غج ث جف ث ص ذ غ جةز ه ث ذ صمج ١ وأؽ ر ١ ٩ ثؽ جهر ث. أفجه دو ث ق ١ د ثف و أ جهص و ث و ١ 5 ق ١ قز أ ث ث و ث ض و وج ٠ ض ف ف ق ث ث ٧ دج ذ ٠ صقش ث ج ٢ د و فجص ص و ج أل اله ث عز ه أ ٠ يو و ١ ث ث ه فو ه. ثفجه ٢ ال ٢ ث و و ث و ١ دى ث 6
ث و د ث ض و وج ٠ ض ف ف ثأل ث ؽ هر دض ١ س ث أ ص ف ص و ج أل اله ث عز د ١ ث و ث ضى ث قج ه أ ٠ يو و ١ ث فو ه جفز ث ه ث ه ف ١ ١ ث ث ث ٠ ؾ فم ١ مز ث ث ٧ د ١ ث ضى أ ٩ ج. أفجه ث و ٠ ج ث ق ث و و ث و ١ دج ث ج ه 7 ث و ث ض و وج ٠ ض ف ف هث ج ف ج ثأل ث ض ٩ ذ ٩ ج دؾ هر ث أ ص ف ص و ج عضز ه أ ٠ و و ٠ ج دج فو ه جفز ثأل ث ه ف ١ ج و ى ه ٠ ؾ. ثفجه جه د ث ق د ث ق ١ ث و و ث و ١ 8 دج ث ج ه ث و ث ض و ٠ ض ف ف ثأل ث ؽ هر صقش ث ج ٢ ث أ ص ف م ف ج عض ه أ ٠ يو فو ه ج جفض ج و ١ قج ث ٠ ف فو ٠ فو ه ج ج ث ٠ ٢ ك ث ١ ١ ز ث و ١ ث ه ف ؽ ز ث ذق ث غ ح ١ ث ث أ ج ث ج ز د ج ج ي ثأل ١ ثف ث ٠ ف أد جء ث ج ه وال ث قذ ١ خ ٩ ذو هللا ق و ث نضج ث ق و ص ف ث ثد إد ث ١ ث ضى ف ي ث ج ز. أفجه ال إد ث ١ ؿ ث و و ث و ١ ص ذ ١ ز 9 ٢ خ ث ه ث قذ ١ خ دج ثأل ق ث ث ٧ لج ف ١ ج د ١ ز ث ق جه فجةور ث و ث ض و ز 1966 الثل ال ثوغ ه أ ٠ يو ث ج فو ه ج جفض ج و ج جن أ ج ؽ هر دق ص ١ س ٠ ؾ ثىث وج ش م ز د ١ ث عز ١ ث ث ث ٠ ؾ عز ث ج ه ث و. أفجه ١ ز ث ىج ث و و ث و ١ دى ث 10 ث و ٠ ض ف ف ثأل ق ث ث ٧ دج ق ط ي ز 1962 ث أ ص ف ف ز ٠ ؾ ج ص و ج عض د ١ ٩ ذو هللا
ث قذ ١ خ ق و ث ي ٠ ٠ ق ع ج ص ف ق و ج ثد إد ث ١ ث ضى ف ي ث ج ز ١ ث ث ث ٠ يو و ١ فو ه ج ث ج جفض ج و ج جن أ ج غ ١ م ز د ١ ث عز ص ؽو دق ص ١ س صقش ث ج ٢ وج ش د ج م ١ ج د ١ ش ف ١ ج أم ١ ث ج ي. أفجه ق و غ ١ د ذج ن ث و و ث و ١ ص ذ ١ ز 11 ٢ خ ث ه ج ث قذ ١ خ ٩ ذو هللا دج ث و ج ث و وج ٠ ض ف ف ثأل ث ه ف ١ ج ث أ ص ف ص و ج عض د ١ ٩ ذو هللا ث قذ ١ خ ق و ص ف يث ثألم ١ فذم ثم ص ٠ ض ف دج ق ط ى ه دق ص ١ س صقش ث ج ٢ ث ٠ ؾ ث ج فو ه ج جفض ج و ج ٠ ؾ فم ١ مز ث ث ٧ د ١ ث ٢ ف ١. ثفجه ٩ ذال دض ج د إد ث ١ ث و و ث و ١ 12 دج ث ث و وج ٠ ض ف دج ق ط ف ث ؽ هر دق ص ١ س صقش ث ج ٢ ث أ ص ف د ج ج م ف ج ال اله د ١ ٩ ذو هللا ث قذ ١ خ ق و ص ف يث ثألم ١ ه أ ٠ ض ف ف ١ ج ثد إد ث ١ ث ضى ف ي ث ج ز ٨ أ ٩ ج ال جؽ دأ دج ١ ث ث أ ث ه ث ثأل ث ه ف ١ ج ه هللا ؤووث ث ٠ يو و ١ فو ه ج جفض ج قج أ ج ث ج ز ثفجه ٩ ذو هللا ثن ث و و ث و ١ ص ذ ١ ز ٢ خ 13 ث ه ج ث قذ ١ خ ٩ ذو هللا دج ثأل ث ه ف ١ ج ٠ ض ف ف ١ ج ث و ج ث و د ٩ ذو ث دج ق ط إ أ ص ف ص و ج عض د ١ ثد ق و ث ي ص ف قج ث ٠ ؾ ثد إد ث ١ ث ضى ف ي ث ج ز ث ىو و ١ ث ثأل فو ه ج ث ض ٠ ف ج دج ضغ جء ث قو ؽ ز ث جي ١ ث ث ث ٠ ؾ ج ؾ ١ ٩ ؽجي
ث ١ ز. ثفجه و ثف و ث ج ٩ أ جهص و ث و ١ ق ١ قز 14 أ ث ج ه ث و د ٩ ذو ث ٠ ض ف ف ه د ٢ مز ص ١ س دج ق ط ث ٩ ث أ ص ف ص و ج أل اله ١ ث ث ث ٠ ؾ فو ه جفض قج أ ه ١ مج ج د ث و ث ضى ث ج ط ث و. ثفجه ص ف ١ ك ثف و ث ث وي ث ج ١ ف ف 15 ثال ض ث ث ٢ ف ١ قج ث ص م ٩ ١ ثإلد ث ١ ث ي ث وي ث ذج جهر ث ه و ج غذضز ف خ ث ع ١ مز ث ٢ ف ١ ج ث ؽ ٨١ ث ه ل ث د يو ر ث قف ٤ وي ث ذج قج ث ج ث ٩ ض وث ف صق ٠ ث ٩ إى ث ١ و ة ١ ث قى ز ٩ ث ث و ثإلهث ٠ ز. ف ١ ظ ث ض ٨ ضى ٩ ذ ١ وث إد ث ١ د ق و و ج و ف ث م ١ ز ثفجه أ ثأل ث ه ف ١ ج ث جر ه هللا مج ز د ث و ق و د ث و م ف ج ي فجص ز 1994 قج أ أ ٩ ج ث ضى د ال ٠ ض ف ف ١ ج ث ث و وج د ج ي ث ن ١ جس ف ١ ظ ٨ ف ١ ج ث ن ١ ز د ف ١ ج ٩ ور ج ي أ ج ؽو ث و فمو وج ف أ ي ثأل ٠ ى د ج ف م ١ ز ع د ف ١ ج هث ث إ فو ه ز 1979 فغجه ج ث و ٠ ز و ١ د و ج أ ثيه ث ؿ دذ ٨١ ث وث ث يو ر فذج ٩ ج ؤووث جؽجء ف ىج ٠ ض ؽ ز صف ١ ال ١ فج أ ث و ذك أ ص ج ٧ د أ ف ثأل ق ث ث ٧ ٨ لذ ١ ز ث ٠ ش ثو ١ ى قو ث ٢ ٠ غ ٩ أ فى ف ث ٧ ج ث و ف ثؽ ز ث مذ ١ ز ث يو ر ف ١ وث ؽ ز أم ث ٩ ٩ دى ث و ق و د ث و وج ٠ ح د مض ث وج ز ٩ ؽو ث و ف ؽ ٨١ ؤ ث الو أ ٠ وج ش ى ثال ض ث
ث ي أ ؾ ث و ز ١ ٠ 1965 ث ث ٠ ح ٩ ؽو ث و. ف ١ ظ أؽ ٠ ش ثؽ ز د ١ ث ضى ث ض ١ ث قج ٠ دضج ٠ ل 07/01/16 فجوو ث ضى مال ج جؽجء ف ىج ٠ ض. أوو ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا ث قذ ١ خ غ ثي أ ثأل ق ث ث ٧ ث و ج ٠ ض ن ف ١ ج ج أم ج ق و ث ي ص ف ث و ث ضى ث قج إد ث ١. ثوو ث ذ صمج ٩ ذو ١ ث ال ث ج ث ق ١ دو ٢ ال ٢ ث و ٠ ج ث ق ث ق جه ال إد ث ١ ١ ز ث ىج ق و غ ١ ٩ ذال دض ج ٩ ذو هللا ثن ج ف ث د أع جء ث ض ٢ جل ثدضوثة ١ ج. ف ١ ظ ث ض ٢ ك ث ض ؾوهث صف ١ ١ ج : فجوو ٩ ذو هللا ٩ ذ ١ وث ج ؿ د ثدضوثة ١ ج ث ثأل ق 1 ث ث ٧ غ ١ م ز ث ث ضى ثفو ث عز ث ثأل ١ ش مج ز د ث و. ثوو ث قذ ١ خ غ ثي ج ؿ د ثدضوثة ١ ج ١ فج أ 2 ث ضى إد ث ١ ثد أم ١ ق و ١ خ صقف ٤١ ثأل ق ث ث ٧ و ج ١ ذ ث دو صقف ٦١ ج فض د ٢ خ ٩ ث ذ ث ٢ م. ثوو دو ث ق ٢ ال ٢ جه ث ق ث و ٠ ج 3 ث ق ث ذ صمج ١ ال إد ث ١ ذ ؿ ث ىج ١ ز غ ١ ق و دض ج ٩ ذو هللا ثن ٩ ذو هللا و ثف و ث ج ٩ ال ثف و ص ف ١ ك ج ف ث د أع جء ث ض ٢ جل ثدضوثة ١ ج. ف ١ ظ أؽ ٠ ش ثؽ ز عج ١ ز دضج ٠ ل 2007/03/07 د ١ ث ه ج ٩ ذو هللا ث غ ثي ث قذ ١ خ ث ض ١ ف ث م ١ ز ث ضى إد ث ١ ٩ ذ ١ وث دق هفج ٩.
فأوو إد ث ١ ٩ ذ ١ وث ىج ٠ ض قج ؽو ٠ و أ ث ه ف ١ ١ ؾو ث ج ث و ث فؾض ف ث م ١ ز ث غذضز ضن ١ ثأل ق ث ث ٧ ث و صض غ ف ثال ض ث ث ؾ ز 1965 ث ض ك د ث و ق و د ث و ١ فج أ ٩ ذ ١ و ٩ ث ٩ خه هللا " ث ض ف ث ج ز وج ٠ ى ف ف ثأل ١ ي ف ١ جر ث و وج ٠ ق ع ج دأ ث و وغ ١ ث ج ف ١ وث أ جفز ثأل ق ث ث ٧ صمو ح 117 ىضج ث ٩ مخ ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا غ ثي ث قذ ١ خ ؤوو ٠ إ ثأل ق ث ث ٧ ث و ١ ش مج ز دأم ١ ج ق و ث ي ث و ث ضى ث قج إد ث ١ ٩ ذ ١ وث. رؼ ١ األ ش : ف ١ ظ صمو ث ضى ث جةخ ٩ ث ٩ ذ ١ وث إد ث ١ ىج ٠ ز د ث ٢ ز قج ١ ى/ ذ ١ ج إ ث ١ و و ١ ث ه و ٢٠ 2004 ثدضوثة ١ ز و ١ ؾ ش و ٠ صقش ٩ وه 1418 د مض ج ج دج ف ثال ض ث ث د وه 133 ق ١ فز 145 و ج ثأل الن 30 دضج ٠ ل 2004/10/14 ص ع ١ ك و ١ ث ؾ د يو ر ث قف ٤ 98 ل 16 ق ١ فز 12 وي ٩ ثإلد ث ١ ث ي ألج ٩ ج ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا غ ثي ث قذ ١ خ د ث و و ه دج ث ج ه ث و ث قذجد د ٩ ذو ث " " " ؽو ؽ ١ ج " د ١ و ث م ٢ ز ثأل ١ ز ث جر ه هللا ٠ ض ف ف ١ ج ذ ج ف ث ج إ ١ وي ه ي ز 1960. إ أ ص ف دضج ٠ ل 1991/09/01 ص و ج عض ق ث ف ىج ٠ ض أ ث ه ث ه ف ١ ١ ؾو ث ج ث و ق و د ث و د جء ٩ ثال ض ث ث 14 دضج ٠ ل 11 غ ش 1965 د وه 505 ق ١ فز 146 و ج ٩ وه ث ض ك د ث و ث ٩ ضذ ث ج و د ث ه ف ث
ث ٢ ف ١ ث ف ١ ظ ث ث غجدش قض ف ث ج ز د و ثإلؽ ثءثس ث ؾ ر د جء ٩ ث ىج ٠ ز ث يو ر. أ ث ض ١ ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا غ ثي ث قذ ١ خ فج ف و ثف ث ذقغ ١ ث ض ١ و ثإل ٩ وثه ثدضوثة ١ ج صف ١ ١ ج ثؽ ز أ ج و د ث ه و ث و ١ ق ١ ؤوو ٠ أ ث ه ث ه ف ١ ه ث و ج ص ف ف ١ إ أ ص ف ص و عض د ١ أم ج ق و د ث و ث ي ث و ث ضى إد ث ١ ث ي ٠ ضذ دو ث عز د و فجر ث و دج ضج ٠ ض ن ف ١ ؽ ١ ج ال غ ١ م د ١ ث عز قو ث ٢ ق ١ ث ص ؽو ف ١ ج ث ؾج ٥ فجة. ث ث ض ثف و ص ف ١ ك ؿ ص ١ وث إ ٩ وثه ٠ ج دأ ص م فمز ٩ ١ ثإلد ث ١ ث ي ث وي ث ذج ث جهر ث ه و ج ف خ ث ع ١ مز ث ٢ ف ١ ج ثوو ث ل ث ؽ ١ ج ف يو ر ث قف ٤ وي ث ذج. ث ث ض ث ذ صمج ١ ؿ ص ١ و ٠ ج إ ٩ وثه ٠ ج دأ ١ ث عز ١ ث ه ؤووث ث ٠ أ ذ غ ج ض ث ج ٩ ذو ث ال ثؽ ثإلهالء دج جهر فجةور غ ثي ث قذ ١ خ. ث ث ض ٩ ذو ث ال ث ج ت ٠ ض ٢ ك صف ١ ١ ج و ث غ ١ ٩ فج ؿ ص ١ و ٠ ج دأ ص ذ غ جةز ه ث ذ صمج ١ و ٠ و و ث و ١ فق ٩ و ي ٠ ثألم ٠ ١ أ ٢٩ ج ج د ٢ جلض ث ١ ١ ز ه أ ٠ و دأ ء ؿ ثدضوثة ١ ج دأ ف ٩ و ث و ١ ه أ ٠ و دأ ء ص ذ غ جةز ه ث ض ث ذ صمج ١ وأؽ ر ٠
١ ثؽ ث. ث ث ض ٩ ذو هللا ثن ت ؿ ص ١ و ٠ ج دأ ف ٩ و ث و ١ ثؽ ثإلهالء د جهر ف ي ٩ وه عز ث ج ه ث و ث ض و ه أ ٠ و دأ ١ ب ف ي ثأل. فج ؿ ف ف ز ث ضقم ١ ك ثإل ٩ وثه ثدضوثة ١ ج صف ١ ١ ج دأ و و ث و ١ دض ف ث و ف ثأل ث ه ف ١ ج إ أ ص ف م ف ج عض د ١ ثد ق و ث ي ص ف ٠ ؾ ثد إد ث ١ ث ضى. + + ٢ ال ٢ ث دجل ث ض ١ : ث ق ١ دو ث و ٠ ج + + ث ق + ث ق جه ال إد ث ١ ؿ ال ز ث ىج + ق و غ ١ + ٩ ذال ص ١ ج ثف و ث ج ٩ أفجه ث ص ١ و ٠ ج + إ ٩ وثه ٠ ج ثؽ ز أ ث ث و ث ض و وج ٠ ض ف ف دم ز أ ١ ز دق ص ١ س إ أ ص ف م ف ج عض د ١ ثد ق و ث ي ث و ث ضى ث قج ال إد ث ١ ؿ ث ذك أ ج ٩ و ف ١ ج ف ف جه ث ١ و ج ١ ز ث ىج ث وج ٠ ج ٩ و ف ث ض ف ف ١ ج وث ٩ ذو هللا ق و دج ذ ٠ صقش ث ج ٢ ١ ث إ أ ف ١ ج م ١ ج ج ي دو ق و غ ١ ث ذك أ ثلض ث قذ ح ث ٧ ث ٠ ش ف ص ه ث ذم ز دج ذ ٠ صقش ث ج ٢ ث ت ثمض ف ث ض ث ه و ث و ١ ف ث فو ه جفز ثال ث ه ف ١ ج أ ٠ يو ج و ث و ١ د فز جة ١ ز فج ؽ س ث جهر ث ف و ث و ي دج ٠ ض ث ٩ ج ٨ ث ه ث فو ه جفز ث ه ث ه ف ١ ف خ ثألف ثي د جء ٩ ث ث و ثإلهث ٠ ز ث ض دق ص ف ١ ثفم ١ ٩ ج أ ال ٠ ثفم ف ي ث ج ز ٠ فض أ ث ه ث ض ١ ف ي ث ج ز ثفم ث ٩ ث فو ه جفز
ث ه ث ه ف ١ دو ١ ث ل ث د يو ر ث قف ٤ وي ث ذج ١ د ١ ٠ ى ث ض ل ٨١ ١ ٩ ج. ث ث ضى ٩ ذ ١ وث إد ث ١ ت ثه ٩ ف ىج ٠ ض أ ثأل " ق ث ث ٧ " ث ه ف ١ ج مج ز د ث و ق و د ث و ١ ش ؾو ث و فج ؿ أع جء ث ال ض ج ٧ إ ١ و ج و دضج ٠ ل 07/01/16 دج ؽو ث و وج ٠ ى ف ق ث ث ٧ أ ال ف م ١ ز ع د ف ١ هث ث ى غجه ج ف فو ه ز 1979 ض ؽ ج إ و ٠ ز و ١. ث ث ضى ٩ ذ ١ و ث إد ث ١ ت ؿ ف ق ث ثؽ ز. دضج ٠ ل ث ث ٧ 2007/01/16 دج ؽو أ ٩ ج ٠ ض ف ث ف ق فج ؿ ف ق ث ثؽ ز دضج ٠ ل 07/03/07 دج ٩ ذ ١ وث ٩ " ٩ ذو هللا " ث ض ف ث ج ز وج ٠ ى ف ف ثأل ي أ ٩ م ث ؿ ١ ي ف ١ جر ث و ث ؿ وج ٠ ق ط ثأل ق ث ث ٧ وغ ١ ث ج دج ث و ث ؿ. ث ث ضى ثل ؽ ز أم دأ ٩ ٩ دى ؽو ث و و ثد ق و وج ز ٠ ؾ ج ٠ ؾ ز ث ض و ١. ث ث ج ه ث و د ٩ ذو ث و ثد ق و ث ي ث ضى ث قج ١ ح ٠ م ٩ مج ف ؽ ٨١ ؤ ث الو أ ٠ وج ش ٩ ج ٠ ١ ٩ ل ي ف قجو ز نج ز و ث قجو وج ز ف ز ف خ ث وج ز ث ق ر ف 1965 ١ ٠ 28 ث ؽ هر نز ج ف ف ث ج ز. ث ث و ث ضى ث قج ألج ث ض ث مج د دضج ٠ ل 5 غ ش 1965 د وه 505 ق ١ فز 146 و ج 14 دضج ٠ ل 11 غ ش 1965 و ه دج ٠ ض ف ف ل ٢ ز أ ١ ز د جف ١ ز ص ١ س ١ ج ٩ ج 1300 900 ور ص ٠ و ٩ م ٩ ر ز ل ٨
ث ضف ج دضج ٠ ل 25/ غ ش/ 1965 ف خ ث مو ث د وه 621 ق ١ فز 266 و ج ٩ وه 14 2. ث ثأل ١ ثف ف ث ث ٧ صمو ث د ٢ خ ث ضقف ٤١ ص د ٢ خ ٩ ث ذ ث ٢ م. ف ١ ظ ث ث ٩ ضذج ث ى جىو ث ٩ ال ث ج ؾض ز " ص ٠ قجس ثأل ١ ثف ج ١ عجةم فؾؾ " ٠ ضذ ١ أ ث ث ٧ د ١ ٠ ىض ذغز و ١ ز ق ز ثمض ج قى ز ث ٧ ث ض ج ث قك وج ث الف ١ ز ف ص ؽ ١ فؾؼ ثأل ١ ثف د أ ثأل ث ض ج ٧ ١ ٩ ج ٢ جدمض ج ١ ٩ ج ث ج فو هث جفز ج إ ى ه دج ضج فج ف ث ج ز مجي ج ٠ ف ١ و ص ف ٩ ٩ ج ث ث ج وز ف ١ أ ثإلهالء د جهر وجىدز أ ج ث و ي دق ١ ظ أ و ج و و و ث و ١ ف ي ث ج ز د جف ٩ ث ثمضالف ث ه ف د ث ؾ ة ١ جس ال ٠ ؤه إ ٠ ز جهص ف خ ج ه ػ ١ ٩ ثؽض جه ث ؾ ثأل ٩ ف يث ث ؾج خ ث ء ث ي ٠ ض ١ ث ض ٠ د و ضجد ز ث ض ١ د ج ح إ ١ ف ث ٢ ج ذز دئؽ ثء ث ضقم ١ ك. ز األسجبة : ػشح ثؼذ زبثؼخ ا ز ١ ا س ١ : 1 ٩ ذ ١ وث ٩ ذو هللا د ث و ث ذ صمج ١ د ق ه غ ثي ث قذ ١ خ د ث و ٩ ذو ث ال ث ج د ٩ ذو ث مجه ث ق ١ دو د ثف و ٢ ال ٢ د دج ال ث و ٠ ج ث ق د ق و ق جه د ث ق ١ إد ث ١ ؿ د ال ثف و ١ ز ث ىج د إد ث ١ ق و غ ١ د ذج ن ٩ ذال دض ج د إد ث ١ ٩ ذو هللا ثن د ث ق و ثف و ث ج ٩ ال ثف و ص ف ١ ك د ج ح إ ١ ف ث ٢ ج ذز دئؽ ثء ث ضقم ١ ك. أ وضجدز ث ذ ٠ دئ ج : 2
ث ١ و ث و ١ ث ج ه. ث ض ١ هفج ٩ دفق يث ثأل. دجالفضفج ٣ د نز يث ثأل دىضجدز ث ذ ٠. ف د ىضخ ث ضقم ١ ك دضج ٠ ل لج ث ضقم ١ ك إ جء : ث ق ث ث ص المطلب الثان : األمر باإلحالة على ه ئة الحكم. األمر باإلحالة ىو األمر الذم يقرر دبوجبو قاضي التحقيق نقل الدعول من مرحلة التحقيق اإلعدادم إذل مرحلة احملػػاكمة أم إحالة اؼبلف على احملكمة اؼبختصة للبث فيو طبقا للقانوف. كيف تض يف ذلك تقدير قػػػػػاضي التحقيق توافر أدلة كػافية على نسبة الفعل إذل اؼبتهم كتوافر أركاف اعبريبة كانعدا أسباب عد القبوؿ. كتقدير كفاية األدلة على حصوؿ الواقعة كنسبتها للمتهم ال يع ت أهنا كػافية إلدانتو إذ ال اختصاص لقاضي التحقيق يف تقرير اإلدانة فتلك مهمة احملكمة بل تقدير قاضي التحقيق لرجحاف اإلدانة كاؼ إلحالة اؼبلف كليس يقينو كجزمو بذلك على كبو ما تفعلو احملكمة إذ قد يقرر قاضي التحقيق احتماؿ براءة اؼبتهم كمع ذلك وبيل اؼبلف على احملكمة ألنو يرل احتماؿ اإلدانة أرجح.} 1 } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 ػ أنظر اؼبستشار ايهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة 68 ** رج أل ش ثبإلدب خ ػ ا ذى خ :
المملكة المغرب ة وزارة العدل محكمة االستئناف بأكاد ر المحكمة االبتدائ ة بإنزكان أمر بالمتابعة واإلحالة على المحكمة باسم جاللة الملك ملف التحق ق عدد 06/58 نحن ا ك ١ ع ؼ ٠ بع ث شؼ ١ ت لبػ ا زسم ١ ك ع ا سى خ االثزعائ ١ خ ثب ؿوب. ث بء ػ ؾا جخ ا ك ١ ع و ١ ا ه ا ؤؼضخ ف 24 ظخ جؽ 2006 الرام ة إلى فتح تحق ق ف حق المسمى : ** ج.ف بن محمد مغرب مزداد 1984... النائب عنه ذ القنفود المحام به ئة أكاد ر ف إطار المساعدة القضائ ة. بارتكابه جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف األفعال المنصوص عل ها وعلى عقوبتها ف الفصل 484 من القانون الجنائ. البحث التمه دي : ستفاد من محضر الضابطة القضائ ة المنجز من طرف الدرك الملك ب وكرى... االستنطاق االبتدائ : }...{ االستنطاق التفص ل : االستماع إلى المتهم : التحق ق اإلعدادي : صرح بأنه عرف الطفلة القاصرة وأنها تزوره بالغرفة الت كتر ها برفقة أصدقائه...ح ث تجالسه لكن لم سبق له أن مارس معها الجنس ناف ا أن كون قد غرر بها. محضر المواجهة ب ن المتهم والقاصرة : صرحت الطفلة القاصرة بأنها مارست الجنس مع المتهم بسطح المنزل بالغرفة الت كتر ها بالمنزل الذي تسكنه رفقة والدتها وانها ربطت معه عالقة غرام ة كما أنها اعتادت مجالسته بالغرفة المذكورة برفقة أصدقائه. أنكر المتهم أن كون قد مارس الجنس مع القاصرة أعاله غ ر أنها فقط كانت تجالسه بغرفته رفقة أصدقائه وكان سبب اللقاء هو تبادل الحد ث ب نهما فقط.
وبناء على األمر بانتهاء التحق ق. وبناء على ملتمسات الن ابة العامة الرام ة إلى متابعة المتهم من أجل المنسوب إل ه. التعل ل ح ث تقدمت المشتك ة بشكا ة ضد الضن ن أعاله بشأن تحر ض ابنتها القاصر على الفساد. وح ث إن المتهم لم نف عنه عالقته بالقاصرة بل اعترف ف جم ع مراحل التحق ق بأن هذه األخ رة اعتادت مجالسته بغرفته أعاله بسطح نفس المنزل الذي تسكنه المشتك ة. وح ث أنكر أن كون قد مارس الجنس معها أو أنه حاول ذلك. وح ث إن إنكاره هذا تكذبه ظروف القض ة وخاصة تصر حات القاصرة الت أكدت ف معرض اإلستماع إل ها اثناء التحق ق بأن هذا األخ ر كان قد وعدها بالزواج وأنها مارست الجنس معه بغرفته المذكورة. وح ث إن استفراد المتهم بالقاصرة داخل غرفته واعتراف هذه األخ رة بالعالقة الجنس ة معه شكل دل ال قاطعا على ق ام هذه العالقة الجنس ة ب نهما. وح ث ن ثبوث ذلك ف حق المتهم شكل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف طبقا لمقتض ات الفصل 484 من القانون الجنائ الشئ الذي تع ن معه متابعته من أجل ذلك. نؤمر بمتابعة المتهم : لهذه األسباب ج.ف بن محمد... من أجل ارتكابه جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائ. ونأمر بإحالته على الغرفة الجنح ة العاد ة الجماع ة ف حالة سراح لمحاكمته طبقا للقانون. ونأمر بوضع حد لقرار الوضع تحت المراقبة القضائ ة المتخذ ف حقه. و نؤمر كاتب الضبط : بإشعار الس د وك ل الملك بفحوى هذا األمر. بإشعار المشتك ة والمتهم ودفاعه بفحوى هذا األمر. بإشعار الضابطة القضائ ة ق ادة الدرك الملك بمركز ب وكرى بقرار وضع حد لتدب ر المراقبة القضائ ة المتخذ ف حق المتهم. باالحتفاظ بنسخة من هذا األمر بكتابة الضبط. حرر بمكتبنا بتار خ 14 مارس 2007 قاض التحق ق
** رج آخش أل ش ثبإلدب خ ػ ا ذى خ غبدس ػ لبض ا زذم ١ ك ث ذى خ االسزئ بف. المملكة المغربية وزارر السدو ملكمة اا تتنار ر بأزااذ يكتت انتحميك ملل دا : 08/159 أمر باإلحالة عمى غرفة الجنايات ثبعى جالنخ ان هك ق ث ق ث ث ص لج ث ضقم ١ ك و قى ز ثال ض جف الغرفة : 1 دأوجه ٠. 214 د جء ٩ مض ١ جس ث ف ي 134 87 84 83 جد و ج لج ث ٢ ر ث ؾ جة ١ ز. د جء ٢ ج ذز ٩ ث ١ و ث و ١ ث ج ه ث ؤ مز ف 2008/05/09 ث ث ١ ز ث ثؽ ثء صقم ١ ك و ث : 1.د ١ ذ اثشثبش ث ػجذ ا سال ث د ب خ ضداد ثزبس ٠ خ 1989/09/07 ثب ٠ ذ ا س ٠ ش ال ١ ا خ ١ سبد ا ذر 1 ؼ ١ خ ث ذ ذ ذ ػبصة ػبع ٠ سى ثشل ث ن 1 د ا س ١ شح عب غب. 2. سض غ اي ث س ذ ذ ث د بد ضداد ثزبس ٠ خ 1987/05/11 ف اث جش ٠ ش ا ذر رب ٠ ىخ ث ذ سدبي 89 ث ن ػبصة ػبع ٠ سى ثشل 3 د ا س ١ شح عب غب.
3. ١ ش ا ذسدث ث ذ ذ ث ا ج ١ ال ضداد ثزبس ٠ خ 1990/03/01 ثغب غب ا ذر خذ ٠ جخ ث ذ ا ذش ٠ ض 30 ث ن ػبصة ػبع ٠ سى ثشل 2 د ا س ١ شح عب غب. د ي االفؼبي االر ١ خ : صى ٠ ٩ جدز ثؽ ث ١ ز ث لز دج ١ ث ض وه ث ى ث ض ك. ثالف جي ث ١ ٩ ج ٩ م دض ج ٩ ف ث ف ي 509/294/293: ث مج ث ؾ جة. د جء ٩ ث ذقظ ث ؾ ف ث ج ز ث ي و ثع ل ث دجال ١ ال ٧ د أ ث ض جء ث ذقظ دضج ٠ ل 2008/06/19: د جء ٩ ث ض ث جة ١ جدز ث ج ز ث ؤ ك ف 2008/07/10 ث ث ث ضجد ز ث ض ١ ثؽ ثالف جي ث دز ث ١ ثفج ض ٩ غ فز ث ؾ ج ٠ جس قجو ض ١ ذمج مج. خع ا لبئغ : ف ١ ظ ٠ ضفجه ق ث ٢ مز ثالل ١ ١ ز ال د ٢ ج ٢ ج ث ق صقش ل 215 ق صج ٠ ل 2008/05/08 ث ض ه ٧ ث الد ث ٠ ج ١ ز دج خ ث ذ و د ٢ ج ٢ ج ص لز ف ١ ظ ٩ ج ٠ ش ث ١ ز ث م جة ١ ز ٧ ذجن فو ٠ و جفور ث ض ه ٧ و لف ث ذجح ثال ي ض ه ٧ ث قجق م جة جه ٠ ز دج ه ثال ض ال ١ ج ث قو ٠ و ذجح و لف
عج ذجح ث غ فز ث ن ز وثس ث ٠ ج ١ ز. ث ض ش ثد ث ١ د ف ٠ ىز و ح ث ز " ث ق ث ٠ ز ى ر ث مو " ث جط فجفجه ث ث دضج ٠ ل 2008/05/03 دج ثل ز ث ص ؽ ث ١٩ ث ىج 3 فضذ ١ ثمضفجء 21 فيثء 15 دي ز ٠ ج ١ ز و ثس. 3 و ثس ثم ذجو ١ ٩ و ثال ض ج ٧ ذ ف ١ ص ١ و ٠ ج و ٩ فور ف قج لج ١ ز : غشح د ١ ذ اثشثبش : دج ث ٢ ثي 1 ث ي ثلض ؿ ث لز ٧ ث ذقظ و ج لج يث ثالم ١ " ثوضف ١ دجف ج ل ١ خ فو ٠ و " ث ذ ز دج ق ث ز فض و ث ذجح ث قو ٠ و ث نج ؽ ع ث ذجح ث غج ث وثم ض ه ٧ ث ذ و ف م ث ث لجس ث ف ٩ ث ج ث ٠ ؽ ٨ ١ أمو ج ١. غشح ١ ش ا ذسدث : دج مض ؿ ث لز 2 " " ث ثف آ ز ث ذ ز فى ث ث ذجن ث ذجح ث قو ٠ و ض ه ٧ ث ذجح ث ٢ م قج ث ف ١ و ثد دج وج ى فج دج ق ث ز ١ ث ث ث ص و ث ث لجس ف ف جن ف جه فجمي ج ث. غشح سض غ اي : دج ث ضم دج ض ١ ١ 3 ف ١ و فجلض ؿ ١ ٩ ج لز ث ض ه ٧ ث يو ف ث ث غج ١ ز ذجفج ثف ث ذ ز فمز ١ ؤووث
ص ٠ قجس ثال ي ث غج. ف ١ ظ ث ضم ش ث ١ ز ث م جة ١ ز ث ي ث ض ١ ث و هد ف غ س ف ١ ٩ ث لجس. د ١ ش اد ١ ذ ا مض ١ خ ػ ا زذم ١ ك االػذاد فبسز غك ا ز اثزذائ ١ ب : فبفبد د ١ ذ اثشثبش ث صىخ ث لز ٧ 1 ث ذقظ د ف ه قج ث لج دى دجح ث ض ه ٧ ف ث خ ث ذ و ١ ال ثمي ثال ١ جء ث يو ر ث ٩ ال ج ف ث ١ ث ث ض ١ الفضفج ٣ د ج ف ذ ٢ ض ج و ٠ ث جد ٢ ز ث م جة ١ ز. أفبد سض غ اي : ث ٠ صىخ ث لز 2 ث دز ث ١ ٠ ضفك ٨ ثفو ٩ ث صىجد ج قج ث ال ٠ ى ف ١ ج ٢ ج ث ج ؽجء ث ١ ج ٠ ج ر ٩ جة ض ث ف ١ ز ث ثل زثص دج ق ١ خ ث ووج ف ج و ث ض ف ١ و فج ال جن د ف ه فج ف ث فجي ذ ١ و ج ؽ ٨ دو ث ي ٩ ض. أفبد ١ شا ذسدث : ث ٠ صىخ ثالف جي 3 ث دز ث ١ ٠ ضفك ٨ ثفو ٩ ث صىجد ج ٠ ج ن ف ١ ج قج ث ف ذجؿ ٠ ف ؽب دج ض ف ١ و دق ص فج غ ك ث ١ ٩ ث صنج ٩ جة ض ٨ د ذخ ث ى ث ث و ١ ه ث ي ١ خ ثالفضفج ٣ دي ه ث قج فض ٠ ه ف. د ١ ش اسز غك ا ز جذدا رفػ ١ ١ ب :
فػشح د ١ ذ اثشثبش : ؤووث ثل ث ث ض ثه د ج 1 ف ثال ض ٢ جق ثالدضوثة ض فج دم ١ ج دج لز ٧ ث ذقظ د ف ه فج ج ٩ ث ض ١ ث ٢ م ٠. 2 - غشح سض غ اي: جف ١ ج ج خ ث ١ ؤووث ج ؿ د ثدضوثة ١ ج. غشح ١ ش ا ذسدث : ؤووث ج ؿ د ثدضوثة ١ ج - 3 جف ١ ج دي ه ج خ ث ١. رؼ ١ اال ش : ف ١ ظ ث ث غجدش قض ف ث ج ز : أ ث ث ض ف ١ و ثد دج ث ٩ ض ف ص ١ و ٠ ج دم ١ ج د لز ث الد ث ٠ ج ١ ز ث ى ثس ف ث ض ه ٧ ث ذ و " ١ ال د و و ثالد ثح دم ١ خ فو ٠ و " ث ذ ١ ز د ١ ز ث ض ١ ثالم ٠ ث ٩ ض ف ث ٩ وثه ٠ ج دم ١ ج دض ه ث لز د ف ه فج ج ٩ ث ض ١ ث ٢ م ٠ ة ث ث ض ١ ٢ ثي ١ ث و هد ت ث ى ث و ١ ز ج خ ث ١ جف ف ز ث ضقم ١ ك ثال ٩ وثه ثدضوثة ١ ج صف ١ ١ ج : - فج ج ث ٩ ض فج ص ١ و ٠ ج دج صىجح ث لز ث دز ث ١ ج فمز ث ض ف ١ و ثد دج ١ ال دج ى. - ث ث ١ ز ث م جة ١ ز ذ ٢ ش ث لجس ف ي ث ض ١ ث و هد. ف ١ ظ ث ث ٩ ضذج ث ى جىو ث ٩ ال ث ج ؾض ز ٠ ضذ ١ ث ف ث ج ز ض ف والة ل ثة
ل ٠ ز وجف ١ ز العج ر ث ضجد ز و ث ض ١ ثؽ ثالف جي ث دز ث ١ ث ض ص ى ف ث فز ث ج ث ىج ث ؾ ثة ث يو ر ف ٢ ج ذز ث ١ وث و ١ ث ج ه ز االسجبة : - 1 ؿ د ضجد ز ث ض ١ ث ١ : د ١ ذ أثشثبش ث ػجذ ا سال ث د ب خ سض غ اي ث س ذ ذ ث د بد اج : - ١ ش ا ذسدث ث ذ ذ ث ا ج ١ ال صى ٠ ٩ جدز ثؽ ث ١ ز ث لز دج ١ ث ض وه ث ى ث ض ك ١ ذك ث ف ي 509/294/293 : - 2 ث مج ث ؾ جة نامر باحالتي عمى غرفة الجنايات في حالة اعتقاؿ لمحاكمتي طبقا : لمقانوف. 3 أ ش وزبثخ ا ضجظ ثبضؼبس ث ١ و ث و ١ ث ج ه ث ض ١ - و ٠ ث ؾ ث و دج وج دفق يث ثال. دجالفضفج ٣ د نز يث ثال دىضجدز ث ذ ٠. دشس ث ىزت ا زذم ١ ك ف : لبض ا زذم ١ ك : إ ضبء : ا ذس ا ض اسر ***إ تااياا ببتبا ااوامر التاارر ي الفا ف التلليق بالملكمة اابتدااية باونزان بمنا ية اوتفاء التلليق لعنة 2007.
عدد الملفات نوع القرار بشؤن انتهاء التحق ق لسنة 2007 المتخذ من طرف قاض التحق ق بابتدائ ة انزكان 70 60 50 40 30 20 10 0 ملفات التزال رائجة عدم المتابعة ف شق واالحالة ف شق اخر عدم االختصاص عدم المتابعة االحالة على المحكمة المختصة ملفات التزال رائجة عدم المتابعة ف شق واالحالة ف شق اخر عدم االختصاص عدم المتابعة االحالة على المحكمة المختصة Série 1 16 5 1 11 61
عدد الملفات اوامر قاض التحق ق بمناسبة انتهاء التحق ق لسنة 2007 االحالة على المحكمة المختصة %17 عدم االختصاص %1 عدم المتابعة %5 ملفات ال تزال رائجة %65 عدم المتابعة ف شق واالحالة ف شق اخر %12 عدد ملفات التحق ق لسنة 2007 ومآلها وعدد المتهم ن 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ملفات 2007 الت الزالت رائجة الملفات الت صدر ف ها امر قاض التحق ق عدد المتهم ن عدد ملفات التحق ق ملفات 2007 الت الزالت رائجة الملفات الت صدر ف ها امر قاض التحق ق عدد المتهم ن عدد ملفات التحق ق Série 1 94 153 33 61
عدد ملفات التحق ق المسجلة سنة 2007; 94 الملفات الت صدر ف ها أمر قاض التحق ق; 33 ملفات 2007 الت الزالت رائجة; 61 عدد المتهم ن; 153 ***إ تااياا ببتبا ااوامر التاارر ي الفا ف التلليق بملكمة اا تتنار بمنا ية اوتفاء التلليق لعنة 2007. وضع ة ملفات التحق ق لسنة 2007 الغرفة االولى بمحكمة االستئناف بؤكاد ر رشداء احداث 298 143 عدم االختصاص عدم المتابعة االحالة 16 39 المسجل سنة 2007 3 27 0 1
نسبة الملفات الرائجة واألوامرالمتخذة من المسجل لسنة 2007 الغرفة األولى ملفات اإلحالة %48 اللفات الرائجة %43 ملفات عدم المتابعة %9 ملفات عدم االختصاص %0 تفيد الرسو البيانية أعاله اػبػاصة بقضاء التحقيق باحملكمة االبتدائية بانزكاف كؿبكمة االستئناؼ بأكػػػادير يف اإلطالع على نوعية األكامر اؼبتخذة دبناسبة انتهاء التحقيق يف اؼبلفػػات اؼبعركضة كعدد كل نوع من ىذه األكامر كنسبها باؼبقارنة مع بعضها البعض. الفصل الثان : الرقابة القضائ ة على إجراءات التحق ق وإعادة التحق ق بسبب ظهور أدلة جد دة. لقد فرض اؼبشرع على قػػاضي التحقيق أف تكوف اإلجراءات اليت يقو هبا كاألكامر اليت يصدرىا مستوفية للشركط الشكلية كاؼبسطرية اؼبتطلبة قػػػػانونا فبا يث ت اغبديث
عن موضوع الرقػابة القانونية على سالمة ىذه اإلجراءات كاعبهة اليت خوؽبا القانوف حق فبارسة ىذه الرقابة. فإجراءات التحقيق يبكن أف تكوف مؤسسة على معطيػات غ ت صحيحة أك أف تشوهبا أخطػػػػػػػاء أك أف سبارس يف األصل خالفا للمساطر اؼبنصوص عليها يف قانوف اؼبسطرة اعبنػػػػػػػائية ما ينعكس سلبا على حقوؽ الضحية كاؼبتهم كىو خالؼ إرادة اؼبشرع. فالتحقيق يقو على إجراءات مسطرية متعددة كضمن آجاؿ كث تة تعد من النظا العػػا يتوجب على قاضي التحقيق عد خرقها كما أف الشكليات اؼبدرجة يف نصوص قػػػػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية دل ينص عليها عبثا بل هبب التقيد هبا كإفراغ اإلجراءات كاألكامر يف قالبها. فما ىي إذف اعبهة اليت منحها القانوف سلطة اؼبراقبة على إجراءات التحقيق كالتحقق من مدل سالمتها كىل يبكن إعػػػػػػػػادة التحقيق رغم انتهائو كصدكر أمر بعد اؼبتابعة المبحث األول: الغرفة الجنح ة لدى محكمة االستئناف. أحدثت الغرفة اعبنحية دبقتضى الفصل العاشر من ظه ت اإلجراءات االنتقالية لسنة 1974 حيث حلت ؿبل ما كاف يعرؼ بغرفة االهتا مث جاء قػػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية لسنة 2003 ليؤكد ىذا اغبلوؿ. فغرفة االهتا كانت جهازا قضائيا أك ل إليو اؼبشرع مهمة ؿبددة حصرا يف مراقبة إجراءات التحقيق اؼبنجزة من طرؼ قػػاضي التحقيق أما الغرفة اعبنحية فإف اؼبشرع باإلضافة إذل مراقبة أعماؿ قاضي التحقيق كالطابع اؼبشركع إلجراءات التحقيق حيث تعد درجة ثانية الستئناؼ قرارات قػاضي التحقيق فقد أك ل إليها اختصاص البث يف
االستئنافات اليت ترفع ضد األحكػػا الصادرة عن احملاكم االبتدائية يف ؾباؿ اعبنح كاؼبخالفات. كقد كانت غرفة االهتا ىي اؼبختصة بتوجيو االهتا ال قػػاضي التحقيق حيث كاف ىذا األخ ت يوجو كػػػافة اإلجراءات اليت يقو هبا كاألدلة كاغبجج بعد انتهاء التحريات إذل غرفة االهتا اليت تقو بعد دراسة تلك اإلجراءات بتوجيو االهتا إذل اؼبتهم كإحالة اؼبلف على احملكمة فغرفة االهتا ىي اليت تصدر األمر باؼبتابعة كاإلحالة كىو االختصاص الذم دل يبنح للغرفة اعبنحية بعد تعويضها لغرفة االهتػػا كإمبا منح لقاضي. التحقيق إذا فالغرفة اعبنحية زبتص فيما يتعلق جبػانب مسطرة التحقيق اإلعدادم دبراقبة مدل صحة اإلجراءات اؼبرفوعة إليها بطريق الطعن باالستئناؼ كما إذا كػانت قد أقبزت طبقا للقانوف كمت صبها يف القػالب الشكلي الصحيح كما زبتص يف حالة إلغائها لألمر بعد اؼبتابعة بالتصريح باإلحالة على احملكمة اؼبختصة. المطلب األول: استئناف قرارات قاض التحق ق و بطالن إجراءات التحق ق. فقرة أولى:استئناف قرارات قاض التحق ق. بالرجوع إذل اؼبواد 223 222 ك 224 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية قبد أف أكامر قػػاضي التحقيق تقبل االستئناؼ أما الغرفة اعبنحة من طرؼ النيابة العامة كاؼبتهم كالطرؼ اؼبدين. كيبكن التمييز ب ت أكامر كقرارات ذات طبيعة قضػػػػػػائية تقبل الطعن باالستئناؼ كأكامر ذات طبيعة إدارية ال يبكن أف تكػػػوف ؿبل طعن فيها من قبيل القرار
القػاضي باالنتقاؿ كإجراء مواجهة ب ت اؼبتهم كالشهود كتفتيش مكاف أك منزؿ كالقرار القاضي ببيع مادة ؿبجوزة كالقرار القاضي بتوجيو إنابة قضائية. فهذه األكامر كالقرارات ال يكوف اؽبدؼ منها الفصل ب ت اػبصػو يف نزاعػاهتم بل هتدؼ إذل إدارة إجراءات التحقيق كصبع األدلة كاغبجج على ارتكػاب اؼبتهم لألفعاؿ اؼبنسوبة إليو أك عد ارتكابو ؽبا. كسنبسط يف ىذا اؼبطلب الستئناؼ اؼبتهم كاؼبطػالب باغبق اؼبدين يف فقرة أكذل كالستئناؼ النيابة العامة يف فقرة ثانية. أوال:استئناف المتهم والمطالب بالحق المدني : منح قانوف اؼبسطرة اعبنائية لكل من اؼبتهم كاؼبطالب باغبق اؼبدين اغبق يف استئناؼ األكامر كالقرارات الصػػػػػادرة عن قػػاضي التحقيق كحدد أكامر بعينها كشكليات لقبوؿ الطعن فيها. ***1 :استئنبف المتهم ألوامر قبضي التحقيق : لقد حدد اؼبشرع على سبيل اغبصر األكامر الصادرة عن قاضي التحقيق كاليت يبكن للمتهم أف يطعن فيها باالستئناؼ لدل الغرفة اعبنحية حيث أكػد أنو وبق لو استئناؼ األمر البػػات يف االختصاص كاألكامر اؼبشار إليها يف اؼبواد 176 152 94 177 194 179 يف فقرهتا األخ تة 208 ك 216 يف فقراهتا 6 3 2 ك 7 من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية. فاألكامر كالقرارات القابلة لالستئناؼ من طرؼ اؼبتهم ىي : ػ األمر القاضي بقبوؿ طلبات كتنصب الطرؼ اؼبدين) 94 ؽ ج ) ػ األمر باإليداع يف السجن ) 152 ؽ ج )
ػ ػ ؽ ج ) ؽ ج ) ػ األمر بتمديد ف تة االعتقػػػػػػػػاؿ االحتياطي يف اعبنح كاعبنايات) 176 ك 177 ػ األمر برفض السراح ػ القرار برفض إجراء خربة ) 179 ؽ ج ) ) 194 ؼ/ 3 ؽ ج ) ػ القرار برفض طلب إجراء خربة تكميلية أك مضادة ػ القرار البات يف رد احملجوز ) 216 ؼ/ ػ القرار البات يف تصفية اؼبصاريف 2 ؽ ج ) ) 216 ؽ ج ) ) 208 ؽ ج ) ػ القرار القػػػػػاضي بنشر قرار عد اؼبتػػػػابعة كؿبتول ما ينشر) 216 ؼ/ ػ األمر القاضي بعد اختصاص قاضي التحقيق 6 ك 7 ) 223 ك 97 ؽ ج ) كليتمكن اؼبتهم من استئناؼ القرارات الصػػادرة عن قاضي التحقيق فإنو هبب على ىذا األخ ت أف يقو بتبليغها لو أك لدفػػػاعو داخل أجل 24 ساعة بواسطة رسػػػػالة مضمونة إذاكاف اؼبتهم يف حالة سراح} 1 {أك بواسطة رئيس تنص اؼبادة 220 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو:" ر خ إ سب ا ز سب ا طؽف ا ع ضالي األؼثغ ا ؼشؽ ٠ قبػخ ا ا ١ خ ظع ؼ و أ ؽ لؼبئ ؼقب خ ؼ خ إلشؼبؼ ب ثبأل ؽ ا ظبظؼ ػ لبػ ا زسم ١ ك. ٠ شؼؽ ا ز ا طؽف ا ع ؽجمب فف ا ى ١ ف ١ بد ػ فف ا ٢ خبي ثبأل ا ؽ ا مؼبئ ١ خ ثب ز بء ا زسم ١ ك ثبأل ا ؽ ا ز ٠ ى اقزئ بف ب. إغا وب ا ز ؼزمال ٠ طجؽ ثػ ه ؼئ ١ ف ا ؤقكخ ا كد ١ خ شعر كاتب الضبط الن ابة العامة بكل أمر قضائ ف نفس وم صدوره." اؼبؤسسة السجنية إذا كاف يف حػػالة اعتقاؿ كيتع ت عليو أف يطعن فيها داخل أجل ثالثة أيا من تاريخ التبليغ ك دبركر األجل يسقط حقو كيعد دبثابة تنازؿ عن ذلك. كهبب أف يقد الطعن باالستئناؼ من طرؼ اؼبتهم أك دفػػاعو يف شكل تصريح لدل كتػابة ضبط احملكمة اليت يوجد هبا قاضي التحقيق اؼبصدر لألمر اؼبطعوف فيو أما إذا كاف اؼبتهم معتقال فإنو يقد الطعن يف شكل تصريح أما كتػػابة ضبط اؼبؤسسة
السجنية اليت تقو بتوجيهو إذل كتابة ضبط احملكمة داخل أجل أربع كعشرين ساعة } 1{. *** 2 :استئنبف المطبلب ببلحق المدني ألوامر قبضي التحقيق : لقد كسع اؼبشرع نطػػػاؽ استئناؼ اؼبطالب باغبق اؼبدين حيث نصت اؼبادة 224 من قػػػػػػػانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو هبوز للطرؼ اؼبدين أف يتوذل الطعن باالستئناؼ لدل الغرفة اعبنحية األكامر الصػػػادرة بعد إجراء ربقيق كاألكامر القاضية بعد اؼبتابعة ك ذاكافة األكامر اليت سبس دبصاغبو. كهبوز للمطالب باغبق اؼبدين أف يستأنف األمر البات يف االختصاص لكنو ال يبكنو مطلقا استئناؼ األمر القاضي باعتقاؿ اؼبتهم أك يتعلق بوكتمديده مثال. كلصحة اإلجراء هبب على اؼبطػالب باغبق اؼبدين أف يقد استئنافو خالؿ الثالثة أيا اؼبوالية لتبليغ األمر القضائي إليو إمػػػا يف موطنو اؼبختار أك اغبقيقي كأف يقدمو كفق نفس الشركط اؼبتطلبة لقبوؿ استئناؼ اؼبتهم كاليت عرضنا ؽبا آنفا. 1 ػ تنص اؼبادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 223 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا الرابعة:" إغا وب ا ز ؼزمال فئ ػا ا زظؽ ٠ ر ٠ ى طس ١ سب إغا ر مز وزبثخ ا ؼجؾ ؤقكخ ا كد ١ خ ا ز ٠ دت ػ ١ ب أ رم ١ ع زبال ف قد ضبص ػ ؼئ ١ ف ا ؤقكخ أ ٠ م ثز خ ١ ػا ا زظؽ ٠ ر ىزبثخ ا ؼجؾ سى خ ف ظؽف أؼثغ ػشؽ ٠ قبػخ إال رؼؽع ؼم ثبد رأظ ٠ ج ١ خ. ثانيا:استئناف النيابة العامة. لقد كرست اؼبادة 222 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية حق النيابة العامة يف استئناؼ صبيع قرارات ك أكامر قاضي التحقيق باستثناء األكامر بإجراء خربة إذ نصت على أنو **يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء األوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196 من قانون المسطرة الجنائية **
إال أنو يف الواقع العملي فإف النيابة العػػػامة ال تستأنف إال األكامر اليت تأيت بالفة ؼبا التمستو قبال يف ملتمساهتا اؼبوجهة إذل قػػاضي التحقيق كبالرغم من كوف اؼبشرع نص يف اؼبادة أعاله على جواز استئناؼ النيابة العامة لكل األكامر ما عدا القاضية بإجراء خربة فإنو يبكن استنتاج عد جواز استئنافها لألمر القػػػاضي باإلحالة كذلك من اؼبادت ت 217 ك 218 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. فيو. كلتبياف رغبة النيػػابة العامة باستئناؼ أمر من أكامر قػاضي التحقيق فإنو يتع ت ملء تصريح باالستئناؼ تقدمو إذل كتابة الضبط يف اليو اؼبوارل إلشعارىا بصدكر األمر اؼبذكور كتقو بتحرير تقرير استئنايف تب ت فيو كجهة نظرىا كما تعيبو على األمر اؼبطعوف ىػ صم ٠ ث ١ جدز ث ج ز ثال ضت جف : ث ىز ث غ د ١ ز ث ر ث وي قى ز ثال ضت جف دجوجه ٠ ث قى ز ثالدضوثة ١ ز دج وج رمش ٠ ش ا ١ بثخ ا ؼب خ االسزئ بف أل ش ا س ١ ذ لبض ا زذم ١ ك ا مبض ثؼذ ا زبثؼخ. ف ث ضقم ١ ك ٩ وه 05 69/ إ ث ١ و و ١ ث ه و ث قى ز ثالدضوثة ١ ز دئ وج. د جء ٩ ث ٢ ج ذز دجؽ ثء صقم ١ ك ث ؤ مز ف 2005/12/07 ض ص ؽ ١ ثإلص ج دضج ٠ ل 2007/02/22 ف فك ث أ ١ ٢ أوج ج ٠ أ ١ ٢ ث وج ١ ج ١ ثال ي ثؽ ث خ ثالفض ١ جي ث ج وز ف قخ ١ ه دو ؤ ز إ ٢٩ جء ١ ه ٩ ذ ١ ث ج ث غج ثؽ ث وث ١ ه دو ؤ ز ١ ذمج ف ي 544 129 540 ث مج ث ؾ جة
ث ف ١ 317 316 و ز ث ضؾج ر. د جء ٩ ق ه ن د فج ٧ ٩ وه 1904 دضج ٠ ل 2005/11/23 ث ض لجة ٨ ث ج ز د جء ٩ ثؽ ثءثس ث ضقم ١ ك ث ؾ ر ف ث ف د جء ٩ ض ث ١ جدز ث ج ز د أ ث ض جء ث ضقم ١ ك دضج ٠ ل 2008/04/07. د جء ٩ ثأل ث جه ٩ ث ١ و لج ث ضقم ١ ك دضج ٠ ل 08/07/29 ث مج د و ضجد ز ث ١ ٦ ث ١ ٢ أوج ج ٠ أؽ ث خ ثالفض ١ جي ث ج وز ف ١ قخ ١ ه دو ؤ ز ث ٢٩ جء ١ ه ٩ ذ ١ ث ج د ضجد ز ث ث ١ ٢ ث وج ١ ج ١ ثؽ إ وث ١ ه دو ؤ ز إفج ض ٩ ث غ فز ث ؾ ق ١ ز قجو ض ١ ذمج مج د جء ٩ ث ضت جف ث ١ جدز ث ج ز ال ث يو دضج ٠ ل 2008/07/31 ف خ ه ثال ضت جف ٩ وه 18. ظش ٠ خ ا ١ بثخ ا ؼب خ ف ث ى : ف ١ ظ إ ثال ضت جف لو ل ٨ هثم ثألؽ ث مج ض ف ١ ج ث ض ٢ ذز لج ج دج ضج ف مذ ي ىال. ف ث ٧ : ف ١ ظ إ ث ١ و لج ث ضقم ١ ك أ و أ ث مج د و ضجد ز ث ١ ٦ أ ١ ٢ أوج ج ٠ أؽ ثألف جي ث دز إ ١ د ضجد ز ث ١ ٦ أ ١ ٢ ث وج ١ ج ١ أؽ ث ح إ ١ إفج ض ٩ ث غ فز ث ؾ ق ١ ز قجو ض ١ ذمج مج. ف ١ ظ إ ل ث ث ١ و لج ث ضقم ١ ك ؽجء ؾج ذج ثح ف م ث مج د و ضجد ز ث ١ ٦ ثأل ي ؽجء نج فج ض ث ١ جدز ث ج ز ث جة ث ث ٩ ضجد ض إفج ض ٩ ث غ فز ث ؾ ق ١ ز قجو ض ١ ذمج مج. ف ١ ظ إ دج ؽ ٧ إ عجةك ث ف إؽ ثءثس ث ضقم ١ ك ٠ ض ؽ ه ل ثة وجف ١ ز ٩ ثلض ثف ث ١ ٦ ث ١ ٢ أوج ج ٠ الف جي ث دز إ ١ ال ٠ ف ١ و ف ى ه إ ىج ث ي ال ٠ ضذ إال ١ ز ض ث ؤ ١ ز ثإلفالس ث مجح صىيد ٥ ف الد جس ث م ١ ز.
عدد الملفات ألج : فئ ث ١ جدز ث ج ز ص ض قى ز ثإل ضت جف ث ل ر ج ٠ : ف ث ى : لذ ي ث ض 1 2 ف ث ٧ : إ غجء أ ث ١ و لج ث ضقم ١ ك ف مز ث مج د و ضجد ز ث ١ ٦ ثأل ي ث ١ ٢ ثوج ٠ ج ٠ ثؽ ث خ ثالفض ١ جي ث ج وز ف ١ قخ ١ ه دو ؤ ز إ ٢٩ جء ١ ه ٩ ذ ١ ث ج د و ث ض و ثال د ضجد ض ثؽ ج خ إ ١ إفج ض ٩ ث ١ تز ث م جة ١ ز ث نض ز قجو ض ١ ذمج مج. ث ه إ جء جةخ و ١ إ ٨ ١ ١ ف ١ ٩ ث ١ و و ١ ث ه ***إدػبء ػذد ا فبد ا سزأ فخ س خ 2007 غشفخ ا زذم ١ ك األ ثذى خ االسزئ بف ثأوبد ٠ ش. عدد الملفات المستؤنفة لسنة 2007 غرفة التحق ق األولى 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ملفات التحق ق الت صدرت عدد األوامر المستأنفة منها عدد األوامر غ ر المستأنفة بشأنها أوامر نهائ ة رشداء 172 68 104 احداث 42 11 31