محكمة األونروا للمنازعات Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/013 Judgment No.: UNRWA/DT/2017/012 Date: 22 March 2017 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب بشناق ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: زيد نابلسي محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 7
مقدمة: 1. ھذه دعوى رفعھا خطاب عمر بشناق ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار عدم تجديد عقده ذي المدة المحدودة بعد تاريخ انقضائه أال وھو 31 ديسمبر/كانون األول 2015. الوقائع: 2. اعتبارا من 7 مايو/أيار 2013 ع ين المدعي بموجب عقد محدود المدة في وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم ضمن المجموعة Band,H Quartile S3 وبعد حاالت عدة من التمديد م دد عقد المدعي حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2015. 3. في اجتماع ع قد في 12 أكتوبر/تشرين األول 2015 أعلن مدير عمليات األونروا في األردن أن دائرة تحسين المخيمات والھندسة ووحدة الصحة البيئية ست دمجان اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2016 لتصبحا دائرة واحدة يديرھا صاحب الوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم علما أن المدعي حضر ذلك االجتماع. 4. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ن شر إعالن شاغر بشأن وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم وتلقت الوكالة ما مجموعه 63 طلبا بما فيھا طلب المدعي. 5. في 7 ديسمبر/كانون األول 2015 ع قد اجتماع لبحث تنفيذ برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في األقاليم. 6. بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن تحمل تاريخ 8 ديسمبر/كانون األول 2015 أوصى مدير عمليات األونروا في األردن بعدم تمديد عقد المدعي بعد تاريخ 31 ديسمبر/كانون األول 2015. وفي الرسالة اإلليكترونية ذاتھا ذكر مدير عمليات األونروا في األردن أن ثالث دوائر ست دمج وأن مھام الوظيفة المرتقبة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم ستختلف عن نظيرتھا الحالية وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات. 7. بموجب رسالة مؤرخة 8 ديسمبر/كانون األول 2015 أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم المدعي أن تعيينه لن ي مدد بعد انتھائه في 31 ديسمبر/كانون األول 2015. 8. في 14 و 15 ديسمبر/كانون األول 2015 ع قدت مقابالت مع المرشحين المدرجين في القائمة القصيرة لوظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم وجرت مقابلة المدعي. Page 2 of 7
9. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 اكتملت عملية االختيار لوظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم ولم ي ختر المدعي للوظيفة. 10. في 3 فبراير/شباط 2016 طلب المدعي مراجعة لقرار عدم تجديد تعيينه ولم يقدم مكتب مدير عمليات األونروا في األردن ردا على طلب المدعي لمراجعة القرار. 11. في 31 مايو/أيار 2016 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة) فأرس لت إلى المدعى عليه في 2 يونيو/حزيران 2016. 12. في 2 يوليو/تموز 2016 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 3 يوليو/تموز 2016. 13. في 19 سبتمبر/أيلول 2016 رفع المدعي "طلب إذن لرفع مالحظات على رد المدعى عليه". 14. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 078 المؤرخ 3 أكتوبر/تشرين األول 2016 منحت المحكمة اإلذن للمدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه. 15. في 16 أكتوبر/تشرين األول 2016 رفع المدعي مالحظاته فأرس لت إلى المدعى عليه في 17 أكتوبر/تشرين األول 2016. حجج المدعي 16. يقدم المدعي الحجج التالية: i) ما فتئ يقدم أداء جيدا في وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم مع إنجازات استثنائية وھذا ما تشھد به تقارير تقييم أدائه لألعوام 2013 و 2014 و 2015 (ii قبل وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم في عام 2013 فقط ألنه أعل م أن ھيكل برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات لن يتجه في القريب نحو جمع دائرة الھندسة ووحدة الصحة البيئية (iii أراد مدير عمليات األونروا في األردن ترقية موظف اختاره للوظيفة الجديدة وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم ولذلك خ فض الوصف الوظيفي عن قصد (iv لدى المرشح المختار لوظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم تضارب مصالح فھو مالك شركة تطوير إسكاني في األردن Page 3 of 7
v) لم يطرأ تغيير كبير في الوصف الوظيفي للوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم مقارنة بوصفه الوظيفي. المخرج الرئيسي لدائرة الھندسة ھو إدارة اإلنشاءات وھذا مخرج واحد فقط من بين مخرجات كثيرة يقدمھا رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم يوميا. وعالوة على ذلك تتكون وحدة الصحة البيئية من أربعة موظفين فنيين والمدعي ھو األجدر لإلشراف عليھم ألنھم يحمل مؤھال في التصاميم البيئية و (vi ھو صاحب عقد محدود المدة يحمل توقعا بالتجديد وال يوجد سبب الستبداله إال إذا كان في أدائه مشكلة كبيرة. 17. يلتمس المدعي ما يلي: إعادته إلى وظيفته التعويض عن الراتب الذي خسره. (i (ii حجج المدعى عليه 18. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 5.109 على أن التعيين محدد األجل ينتھي بدون إشعار مسبق وذلك عند تاريخ انتھائه المحدد في كتاب التعيين وينص التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم 95/4 على أن تمديد التعيين سيعتمد على استمرار حاجة الوكالة إلى الوظيفة (ii ينص كتاب تعيين المدعي نصا صريحا على أن تعيينه "ال يحمل أي توقع للتجديد أو التمديد" (iii إن سبب قرار عدم تجديد تعيين المدعي ھو عدم استمرار الحاجة إلى وظيفته بعد تطبيق المرحلة األولى من عملية إعادة الھيكلة لبرنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات على مستوى اإلقليم فقد اشتملت المرحلة األولى على جملة أمور منھا إنشاء وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم كما شدد على ذلك مدير البنية التحتية وتحسين المخيمات في اجتماع ع قد في 7 ديسمبر/كانون األول 2015 (iv سيكون شاغل الوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم مسؤوال عن قيادة الدائرة المدمجة Page 4 of 7
v) كانت المسؤولية الرئيسية التي اضطلع بھا المدعي في وظيفته ھي المھام المرتبطة بمشاريع التخطيط الحضري وتحسين المخيمات وحيث إن وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم الجديدة شملت ھذه المھام ومھام أخرى انتفت الحاجة إلى وظيفة المدعي (vi للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في المسائل التنظيمية (vii أي قرارات ات خذت في عملية االختيار لوظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم الجديدة بما فيھا قرار عدم اختيار المدعي لشغلھا ھي قرارات إدارية منفصلة ومختلفة عن القرار الطعين (viii إن التداخل في المصطلحات بين مسمى وظيفة المدعي ووظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم الجديدة أو التداخل في مسمى الدائرة التي قادھا المدعي والدائرة الجديدة المدمجة إنما ھما مسألة مظھر ال جوھر (ix شمل تنفيذ إعادة ھيكلة برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات على مستوى اإلقليم تأسي س وظيفة جديدة ھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم علما أنھا جمعت بين الدور الذي أداه المدعي وكذلك مسؤولية قيادة الدائرتين x) بخالف زعم المدعي أجريت تغييرات جوھرية في الوصف الوظيفي للوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم كما تختلف الوظيفة الجديدة عن وظيفة المدعي من حيث المسؤوليات ونطاق العمل وسعة األدوار اإلشرافية وكذلك التعيين من حيث مدته ومركزه التعاقدي عجز المدعي عن إثبات استمرار الحاجة إلى الوظيفة التي كان يشغلھا و ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي. (xi (xii 19. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات 20. يطعن المدعي في قرار عدم تجديد عقده محدودة المدة بعد تاريخ انقضائه في 31 ديسمبر/كانون األول 2015. ومن ناحية يزعم المدعي أن الوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم وجدت لتحل محل وظيفته وأن ھذه الوظيفة تتضمن المسؤوليات ذاتھا كما الوظيفة التي كان يشغلھا ومن ناحية أخرى يحتج المدعى عليه بأن القرار الطعين يقوم على إلغاء وظيفة المدعي. Page 5 of 7
.21 للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تطبيق النظامين األساسي واإلداري للموظفين بما فيھا تجديد العقود وتستحضر المحكمة أن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم تفيد بأن 5.109 "التعيين محدد األجل ينتھي بدون إشعار مسبق وذلك عند تاريخ انتھائه المحدد في كتاب التعيين" وكانت ھذه القاعدة جزءا من كتاب تعيين المدعي الذي وقعه حسب األصول..22 ومع ذلك ليست السلطة االجتھادية للمفوض العام سلطة غير مقيدة وال تمكن ممارستھا بصورة تعسفية أو مزاجية أو أن يكون دافعھا التحامل أو عناصر خارجة عن الموضوع. وكما أفادت محكمة األمم المتحدة لالستئناف فإن عبء إثبات عدم شرعية أسباب عدم تجديد العقد يقع على الموظف الطاعن في قرار 1 عدم التجديد..23 الحجة الرئيسية للمدعي ھي أنه لم يكن ھناك أي عملية إعادة ھيكلة وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم الجديدة. غير اعتيادية تبرر إنشاء 24. بموجب رسالة مؤرخة 8 ديسمبر/كانون األول 2015 إلى المدعي وصف رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم الدوافع وراء عدم تجديد تعيينه وتشير الرسالة إلى اجتماع عقد في 7 ديسمبر/كانون األول 2015 بشأن ھيكل برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في األقاليم. وتدل محاضر االجتماع كما سجلھا مدير البنية التحتية وتحسين المخيمات على أن المفوض العام طلب من مدير البنية التحتية وتحسين المخيمات إعداد ھيكلة للبنية التحتية وتحسين المخيمات وأن يقدم بعد ذلك بيانا لمستجدات تنفيذھا والخطوات التالية. 25. من الجلي أن وظيفة المدعي تأثرت بفعل ھذه التغييرات الھيكلية وأن إلغاء وظيفته ارتبط بتطبيق ھيكلة البنية التحتية وتحسين المخيمات في مكتب إقليم األردن. باإلضافة إلى ذلك ص نفت الوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم على أنھا تعيين محدد األجل وليس عقدا محدود المدة. وحتى لو كانت لدى المدعي القدرة على اإلشراف على دائرتين إضافيتين فھذا ال يغير الواقعة التي مفادھا أن الوظائف المرتبطة بإدارة ھاتين الدائرتين لم تكن جزءا من وصفه الوظيفي. وفي ھذا الصدد د عي المدعي إلى التقدم للوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم. وتقدم المدعي للوظيفة وأد رج في القائمة القصيرة وجرت مقابلته غير أنه لم ي ختر لشغل الوظيفة. وعليه تقضي المحكمة أن المدعي عجز عن إثبات عدم وجود أسباب صادقة وراء عدم تجديد تعيينه. 1 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2010-UNAT-021 Asaad الفقرة 10 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2011-UNAT-184 Jennings الفقرة 25 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2012-UNAT-201 Obdeijn الفقرة 38 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2015-UNAT-506 Nwuke الفقرة 49 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2015-UNAT-503 Hepworth الفقرة.44 Page 6 of 7
26. من حجج المدعي أيضا تكلل أدائه بنجاح كبير وفعاليته الكبيرة في وظيفته وھذا ما تشھد به تقارير تقييم األداء. غير أن ھذه الحجة ال تمت للقضية الحاضرة بصلة وذلك ألن قرار عدم تجديد تعيينه لم يرتبط بأدائه. 27. في الختام من مزاعم المدعي أن وظيفته أغلقت ألن مدير عمليات األونروا في األردن أراد ترقية موظف اختاره للوظيفة الجديدة وھي وظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم كما زعم أن المرشح المختار للوظيفة المذكورة أمام تضارب في المصالح. غير أن المدعي عجز عن تقديم أي دليل على ھذه المزاعم كما تستحضر المحكمة أن المدعي لم يطعن رسميا في قرار عدم اختياره لوظيفة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في اإلقليم الجديدة. 28. يلزم مما سبق أن المدعي عجز عن تقديم برھان يثبت فيه أن قرار عدم تجديد تعيينه كان غير شرعي. الخالصة 29. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: الدعوى مردودة. (و ق ع) القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 22 مارس/آذار 2017 أدخ ل في السجل بتاريخ 22 مارس/آذار 2017 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 7 of 7