قرار وزاري رقم ١٠٣٠ لسنة ٢٠٠٣ با صدار اللاي حة الداخلية لصندوق التا مين التعاونى على مراآب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة الماي ية واعضاي ها ناي ب ري يس الوزارء ووزير الزراعة واستصلاح الا راضى بعد الاطلاع على قانون الا شراف والرقابة عل ى الت ا مين ف ي م صر ال صادر بالق انون رق م ١٠ لسنة ١٩٨١ وعل ى ق انون تعاوني ات الث روة الماي ي ة ال صادر بالق انون رق م ١٢٣ ل سنة ١٩٨٣ والمع دل بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٢ وعلى قانون صيد الا سماك والا حياء الماي ي ة وتنظ يم الم زارع ال سمكية ال صادر بالق انون رق م ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ وعلى قرار ري يس الجمهوري ة رق م ١٩٠ ل سنة ١٩٨٣ با ن شاء الهيي ة العام ة لتنمي ة الث روة السمكية وعلى قرار ري يس الجمهورية رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٣ با نشاء صندوق التا مين التعاونى عل ى مراآب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة الماي ية وأعضاي ها وعلى الق رار ال وزارى رق م ٨٣٦ ل سنة ١٩٩٤ با ص دار اللاي ح ة الداخلي ة ل صندوق الت ا مين التعاونى على مراآب الصيد الا لية للجمعيات التعاونية للثروة الماي ية وأعضاي ها وعل ى آت اب الهيي ة العام ة لتنمي ة الث روة ال سمكية ال وارد برق م ٢٠٤٦٨ بتاري خ ٢٠٠٢/١٢/١٧ وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى للثروة الماي ية والهيي ة المصرية للرقابة على التا مين وبناء على ماارتا ه مجلس الدولة بالكتاب الوارد برقم ٣٥٧٩ بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١٧ وعلى ماعرضه السيد المستشار القانونى للوزارة قرر : مادة ١ يعمل با حكام اللاي حة الداخلية لصندوق التا مين التعاونى على مراآب الصيد الا لية والعاملين عليها المملوآة للجمعيات التعاونية للثروة الماي ية وأعضاي ها المرفقه مادة ٢ يلغى القرار الوزارى رقم ٨٣٦ لسنة ١٩٩٤ الم شار إلي ه آم ا يلغ ى آ ل ن ص يخالف أحكام اللاي حة المرفقة ٠ مادة ٣ ينشر هذا القرار فى الوقاي ع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى ٢٠٠٣/٢/١٨ دآتور/ يوسف والى نشر هذا القرار بالوقاي ع المصرية العدد ٥٠ فى ٢٠٠٣/٣/٦
ه( و( ز( ح( اللاي حة الداخلية لصندوق التا مين التعاونى على مراآب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة الماي ية واعضاي ها يخ ضع " ص ندوق الت ا مين التع اونى عل ى مراآ ب ال صيد للجمعي ات التعاوني ة للث روة الماي ي ة وأع ضاي ها " المن شا بالاتح اد التع اونى للث روة الماي ي ة لا ش راف الهيي ة المصرية للرقابة على التا مين ٠ ويت ولى ال صندوق الت ا مين الا جب ارى عل ى مراآ ب ال صيد الا لي ة المملوآ ة للجمعيات التعاونية للثروة الماي ي ة وأع ضاي ها وعل ى الع املين عليه ا ف ى الح دود المبينة فى هذه اللاي حة آما يتولى التا مين الاختيارى فى غير هذه الحدود ٠ ) الفصل الا ول ( إدارة الصندوق تتولى إدارة الصندوق لجنة تتكون من ري يس وستة أعضاء من ذوى الخب رة ف ى مج ال ن شاط ال صندوق ي صدر بت شكيلها ق رار م ن وزي ر الزراع ة واست صلاح الا راض ى بن اء عل ى ع رض ري يس مجل س إدارة الهيي ة العام ة لتنمي ة الث روة السمكية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الا قل م ن أع ضاء الاتح اد التع اونى للثروة الماي ية ٠ يشترط فى عضو اللجنة أن يكون متمتعا بحقوق ه المدني ة وال سياسية ولايج وز الجمع بين عضوية اللجنة والعمل لدى الصندوق با جر ٠ مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد ٠ لجنة إدارة الصندوق ه ى الم سي ولة ع ن إدارت ه طبق ا لا حك ام ه ذه اللاي ح ة وله ا على الا خص : ( الا شراف على تنفيذ أحكام هذه اللاي حة بما يحقق أغراض الصندوق ٠ ( وضع الخطة العام ة لاس تثمار أم وال ال صندوق والموافق ة عل ى مج الات توظيفها ٠ ( وضع اللواي ح اللازمة لا دارة الصندوق ٠ ( اعتماد قرارات اللجان الفنية للصندوق ٠ ( تعيين الخبراء وتحديد أتعابهم ٠ ( تعي ين الع املين بالجه از الفن ى والم الي والا داري لل صندوق وتحدي د أجورهم ٠ ( إع داد المرآ ز الم الى لل صندوق وح ساباته الختامي ة وعرض ها عل ى الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة الماي ية للاعتماد ( تعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بسجل المحاسبين والم راجعين وتحديد أتعابه ٠ تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة على الا قل آل شهر بدعوة من ري يسها للنظر ف ى شي ون الصندوق وآل عضو يتخلف عن الحضور أآثر من نصف عدد الجل سات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من اللجنة وي صدر ق رار م ن وزي ر مادة ١ مادة ٢ مادة ٣ مادة ٤ مادة ٥ مادة ٦
ه( و( ز( الزراعة واستصلاح الا راضى بناء على عرض ري يس مجلس إدارة الهيي ة العامة لتنمية الثروة السمكية بتعيين من يحل محله ٠ م ادة ٧ لايك ون اجتم اع اللجن ة ص حيحا إلا إذا ح ضرة أآث ر م ن ن صف ع دد الا ع ضاء وتصدر قرارات اللجنة بالا غلبية وإذا تساوى عدد الا صوات يرجح الجانب الذى منه الري يس وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بمجرد صدورها ٠ م ادة ٨ تخت ار اللجن ة م ن ب ين أع ضاي ها س كرتيرا وأمين ا لل صندوق ويج وز اللجن ة أن تشكل م ن ب ين أع ضاي ها لجن ة فرعي ة أو أآث ر تعه د إليه ا ب بعض اخت صاصاتها ولها أن تكلف أح د أع ضاي ها بمهم ة خاص ة بال صندوق مقاب ل تقرره ا ل ه وله ا الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة ٠ مادة ٩ يمثل ري يس لجنة الا دارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويختص بم ا يا تى : ( ري اسة جلسات اللجنة ٠ ( التوقيع على محاضر الجلسات والمكاتبات وأذونات الصرف والشيكات. ( متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ومراقبة سير العمل بالصندوق ٠ ( إعداد تقرير سنوى عن نشاط الصندوق يعرض على اللجنة للاعتماد. مادة ١٠ يختص سكرتير الصندوق بما يا تى : ( التحضير الفنى لمواد جدول اجتماعات لجنة إدارة الصندوق ٠ ( متابعة إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق للعرض على اللجنة ( التوقيع على محاضر الجلسات مع الري يس ٠ مادة ١١ يختص أمين الصندوق بما يا تى : ( الا شراف على إمساك السجلات المالية ٠ ( التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع الري يس ومدير الصندوق ٠ ( متابع ة تح صيل م وارد ال صندوق ودف ع المطالب ات والم ستحقات إل ى أصحاب الحقوق ( المعاونة فى إعداد المرآز المالى للصندوق وحساباته الختامية ٠ مادة ١٢ تعين لجنة إدارة الصندوق مديرا للصندوق يختص بما يا تى : ( تنفيذ قرارات لجنة إدارة الصندوق ومتابعة تنفيذها ومعاونة اللجنة فى القيام باختصاصاتها ٠ ( الا شراف على النواحى الفنية والمالية والا دارية للصندوق ٠ ( الا شراف على أداء المزايا والحقوق التا مينية فى نطاق الا س س ال واردة بهذه اللاي حة ٠ ( اتخاذ الا جراءات الخاصة بالاحتفاظ بال ضمانات وعق ود ال رهن والا وراق ذات القيمة ٠ ( التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الري يس وأمين الصندوق ٠ ( واتخاذ الا جراءات التي تكفل تحصيل م وارد ال صندوق وأداء المطالب ات والمستحقات إلى أصحاب الحقوق ٠ ( اتخاذ الا ج راءات الت ي تكف ل الحف اظ عل ى أم وال ال صندوق وحقوق ه قب ل الغي ر وإخط ار لجن ة الا دارة أولا ب ا ول ف ى الوق ت المناس ب ع ن أي ة
ط( ح( تج اوزات تق ع م ن الع املين بال صندوق أو عملاي ه أو المتع املين مع ه وعن أية تجاوزات يكون من شا نها الا ضرار بمصلحة الصندوق ( الم شارآة ف ى إع داد المرآ ز الم الى لل صندوق وح ساباته الختامي ة ف ى نهاية آل سنة مالية ٠ ( إع داد تق ارير دوري ة ع ن أعم ال ال صندوق لعرض ها عل ى لجن ة إدارة الصندوق ٠ ويك ون م دير ال صندوق م سي ولا م سي ولية مباش رة أم ام لجن ة الا دارة ع ن ن شاط الصندوق وأداء العاملين به مادة ١٣ يجوز لوزير الزراعة واستصلاح الا راضى بناء على عرض ري يس مجل س إدارة الهيي ة العامة لتنمية الث روة ال سمكية أن يق رر م نح مكاف ا ت لا ع ضاء لجن ة إدارة الصندوق خصما من المصاريف الا دارية المنصوص عليها ف ى الم ادة (٣٤) م ن هذه اللاي حة ٠ مادة ١٤ يحظر على أى من أعضاء لجنة إدارة الصندوق والعاملين به نشر أى بي ان م ن بيانات الصندوق أو الا دلاء بمعلوم ات ع ن ال صندوق إلا إذا ح صل عل ى تف ويض آت ابى م ن ري يس اللجن ة ب ذلك ولايخ ل ذل ك بوج وب تق ديم ه ذه البيان ات والمعلومات لجهات الا شراف والرقابة على أعمال الصندوق الفصل الثانى التا مين لدى الصندوق مادة ١٥ يقصد بمراآب الصيد الا لية فى تطبيق أحكام هذه اللاي ح ة آ ل وح دة عاي م ة تعم ل فى الصيد فى المياه البحرية وتدار بواسطة محرك داخلى ثابت ٠ م ادة ١٦ يك ون الت ا مين إجباري ا ل دى ال صندوق عل ى مراآ ب ال صيد الا لي ة المملوآ ة للجمعيات التعاونية للثروة الماي ي ة وأع ضاي ها وعل ى الع املين عليه ا ف ى الح دود وبالشروط والا سعار المبينة فى المواد التالية ٠ وتعتب ر وثيق ة الت ا مين المعتم دة م ن الهيي ة الم صرية للرقاب ة عل ى الت ا مين م ن المستندات اللازمة لا صدار الترخيص بالصيد للمراآب المشار إليها وتجديده ٠ مادة ١٧ يكون قسط التا مين الا جبارى على المراآب بواقع ١% ) واحد فى الماي ة) سنويا من مبلغ التا مين المنصوص عليه فى المادة (١٨) من هذه اللاي حة ٠ مادة ١٨ -يكون مبلغ التا مين الا جبارى على مراآب الصيد الا لية على الوجه الا تى : المرآب حسب قوة المحرك حتى قوة ) ١٠ حصان ( أآثر من ) ١٠ حصان ( حتى ) ٢٥ حصان) أآثر من (٢٥ حصان) حتى ) ٤٠ حصان) أآثر من ) ٤٠ حصان ( حتى (٥٥ حصان ( مبلغ التا مين جنية ٣٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠
المرآب حسب قوة المحرك أآثر من (٥٥ حصان) حتى ) ٧٤ حصان ( أآثر من ) ٧٤ حصان ( حتى ) ١١٤ حصان) أآثر من (١١٤ حصان) حتى ) ١٥٢ حصان) أآثر من ( ١٥٢ حصان) حتى ) ٢٣٠ حصان ( أآثر من ) ٢٣٠ حصان ( حتى ) ٣٥٠ حصان) أآثر من (٣٥٠ حصان) حتى ) ٤٢٥ حصان) أآثر من ) ٤٢٥ حصان) مبلغ التا مين جنية ٣٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١٧٥٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ مادة ١٩ إذا رغ ب ص احب المرآ ب ف ى الت ا مين عليه ا بم ا يزي د عل ى المب الغ المن صوص عليه ا ف ى الم ادة ال سابقة يق وم ال صندوق بتكلي ف أح د الخب راء الم سجلين ل دى الهيي ة المصرية للرقابة على التا مين بمعاينة المرآب وتقدير قيمتها الفعلي ة الت ي يتم على أساسها الت ا مين وتق دير ق سط الت ا مين المناس ب ويثب ت ه ذا التق دير ف ى وثيقة التا مين التي يصدرها الصندوق ٠ مادة ٢٠ يغطى التا مين على مراآب الصيد الا لية الا خطار الا تية : ( الفق د أو اله لاك الكل ى غي ر المتعم د للمرآ ب ويك ون التع ويض عنهم ا بكامل مبلغ التا مين ٠ ( الحوادث التي يترت ب عليه ا تل ف جزي ي ا للمرآ ب بالت صادم أو ال شحط أو الحري ق الجزي ى غي ر المتعم د ويك ون التع ويض عنه ا بن سبة (٥٠% ( م ن قيم ة الا ص لاحات بحي ث لايزي د م ا يتحمل ه ال صندوق خ لال ال سنة التا مينية على ) ٥٠%) من مبل غ الت ا مين وف ى جمي ع الا ح وال ت شكل لجنة من الصندوق ( للتحقيق فى الحادث والمعاينة وتقييم الا ضرار وتك اليف الا ص لاح عل ى أن يك ون م ن ب ين أع ضاء اللجن ة أح د خب راء المعاين ة وتق دير الا ض رار المسجلين لدى الهيي ة المصرية للرقابة على التا مين ٠ م ادة ٢١ ي سقط الح ق ف ى التع ويض إذا ثب ت أن الفق د أو اله لاك الكل ى أو التل ف الجزي ى للمرآب يرجع إل ى فع ل متعم د م ن ص احب المرآ ب أو الع املين عليه ا أو ب سبب خطا فنى جسيم ٠ آما يسقط الحق فى التعويض إذا وقع الح ادث الم سبب للفق د أو اله لاك الكل ى أو التلف الجزي ى للمرآ ب خ ارج المي اه البحري ة الم رخص للمرآ ب بال صيد فيه ا أو بسبب أعمال القرصنة خارج هذه المنطقة ٠ مادة ٢٢ يكون التا مين على العاملين على مراآب الصيد الا لية ف ى ح دود الع دد الم رخص للمرآب باستخدامه من التفتيش البحرى ٠
ه( مادة - ٢٣ يو دى صاحب المرآب للصندوق نسبة ¼ % ) ربع فى الماي ة ( سنويا م ن مبل غ الت ا مين عل ى المرآ ب نتيج ة ح ادث أثن اء العم ل وذل ك مقاب ل الت ا مين عل ى اف راد طاقم المرآب العاملين عليها ٠ * مادة ٢٤ مع عدم الا خلال با ية مزايا يقررها قانون التا مين الاجتماعى ي صرف ال صندوق تعوي ضا مق دارة ١٠٠٠٠ جني ه ) ع شرة الا ف جني ه ( ع ن آ ل حال ة وف اة عل ى المرآب نتيجة حادث أثناء العمل لا ى من العاملين عليها. وفى حالة العجز الناتج ع ن ح ادث أثن اء العم ل ي صرف ال صندوق تعوي ضا يع ادل نسبة العجز إلى مبلغ التعويض الم ستحق عن د الوف اة وتق در ن سبة العج ز بق رار من الجهة الطبي ة المخت صة الت ي تح ددها لجن ة إدارة ال صندوق بمراع اة الن سب المنصوص عليها فى قانون التا مين الاجتماعى ٠ مادة ٢٥ يسقط الحق فى تعويض العامل إذا حدثت الا صابة أوالوفاة ب سبب ح ادث تع رض له المرآب خارج المياه البحرية المرخص له بالصيد فيها ٠ م ادة ٢٦ تح دد لجن ة إدارة ال صندوق بق رار منه ا الا ج راءات الت ي يتع ين اتخاذه ا والمستندات التي يجب تقديمها عند إجراء التا مين وعند المطالبة بمبلغ التا مين الفصل الثالث مالية الصندوق مادة ٢٧ تبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير وتنته ى ف ى ا خ ر دي سمبر م ن آ ل ع ام فيما عدا السنة الا ولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذه اللاي حة حتى ا خ ر دي سمبر م ن م ادة ٢٨ السنة التالية لايه دف ال صندوق إل ى تحقي ق ال ربح وتخ صص أموال ة لمقابل ة م صروفاته والتزاماته قبل المو من لهم وتخضع حساباته وميزانياته ال سنوية لرقاب ة الجه از المرآزى للمحاسبات وعلى الصندوق أن ي وافى الهيي ة الم صرية للرقاب ة عل ى التا مين بصورة منها ٠ وتك ون أم وال ال صندوق ض امنة لالتزامات ه دون أدن ى م سي ولية عل ى الدول ة ٠ السنة المالية للصندوق فى أول مادة ٢٩ تتكون موارد الصندوق من : أقساط التا مين ٠ ( مقابل إصدار وثاي ق التا مين وتعديلها وتجديدها ٠ ( مايخصصه الاتحاد التعاونى للثروة الماي ي ة م ن اعتم ادات لل صندوق ف ى ( موازنة الاتحاد ٠ الا عانات والهبات والمنح التي تقرر لجنة إدارة الصندوق قبولها ٠ ( ريع استثمار أموال الصندوق ٠ ( الفترة الا ولى من المادة ٢٤ معدلة بالقرار الوزارى رق م ١٦٠١ ل سنة ٢٠٠٥ الوقي ع الم صرية الع دد ٨ فى ٢٠٠٥/١/١٥ *
مادة ٣٠ تودع أموال الصندوق باسمه فى حساب خ اص با ح د البن وك التجاري ة الخاض عة لا ش راف البن ك المرآ زى الم صرى وتخ صص لل صرف منه ا ف ى أغ راض الصندوق ويشترط ل صرف أي ة ش يكات ي صدرها ال صندوق أن تك ون موقع ه م ن ري يس لجنة إدارة الصندوق أومن ينوب عنه بالا ضافة إلى أمين الصندوق ومدير الصندوق ٠ * مادة ٣١ لايجوز الاحتفاظ فى خزينة الصندوق بنقدية تج اوز خم سة ألاف جني ه للا نف اق منها على أغراضه بموجب مستندات معتمده من مدير الصندوق ٠ مادة ٣٢- يكون توظيف أموال الصندوق على النحو الاتى : ( مالايقل عن ) ٣٥%) فى وداي ع قصيرة الا جل ٠ ( مالايزيد على (٥٠%) فى استثمارات متوسطة وطويلة الا جل ٠ ( مالايزيد على (١٠%) فى حساب جارى ٠ ( المتبق ى م ن أم وال ال صندوق ي ستثمر ف ى مج ال ن شاط القط اع ال سمكى مادة ٣٣- بالطرق التي تراها لجنة إدارة الصندوق ٠ يفحص المرآزالمالى للصندوق بواس طة أح د الخب راء الاآت واريين المتخص صين المسجلين لدى الهيي ة المصرية للرقابة على التا مين تختاره لجنة إدارة الصندوق على أن يق وم بدراس ة أوض اع ال صندوق م رة آ ل ث لاث س نوات عل ى الا آث ر أو آلم ا دع ت الظ روف إل ى ذل ك ويع د تقري را يب ين في ه م دى آفاي ة ج دول الا س عار المطب ق والمرآ ز الم الى لل صندوق ويج ب أن يت ضمن التقري ر م دى الت زام الم سي ولين ع ن إدارة ال صندوق بوض ع جمي ع البيان ات والمعلوم ات الت ي طلبه ا واللازمة لا جراء الدراس ة ويتحم ل ال صندوق نفق ات الفح ص وترس ل ص ورة من التقرير الاآتوارى إلى الهيي ة المصرية للرقابة على التا مين مادة ٣٤ تخصص س نويا ن سبة مق دارها (١٠%) م ن جمل ة الا ق ساط المح صلة لمواجه ة المصاريف الا دارية والعمومية للصندوق ٠ بالقرار ١٠٦١ لسنة ٢٠٠٥ الوقاي ع المصرية العدد ٨ فى ٢٠٠٦/١/١٥ * عدلت هذه المادة
ه( و( ز( الفصل الرابع السجلات والدفاتر مادة ٣٥ يحتفظ الصندوق بمقرة بالسجلات والدفاتر اللازمة لمباشرة نشاطه ويج ب أن يمسك على الا خص السجلات الا تية : ( سجل خاص بالمراآب المو من عليها لدى الصندوق مبينا بها مبلغ التا مين وعدد أفراد الطاقم المو من عليهم والا قساط المحصلة وتاريخ السداد ٠ ( ملف لكل مرآب مو من عليها يحتفظ فيه بصورة من وثيقة التا مين ٠ ( س جل المطالب ات للمراآ ب وط اقم المرآ ب مبين ا ب ه م اتم س داده م ن المطالبات بالنسبة لكل من المرآب وطاقمها وتاريخ السداد ٠ ( سجل محاضر لجنة إدارة الصندوق ٠ ( سجل الا موال المملوآة للصندوق وتقيد به استثمارات الصندوق بالتف صيل والتغيرات التي تطرأ عليها ٠ ( الدفاتر المحاسبة اللازمة لا يضاح المصروفات والا يرادات والمرآز المالى حسب القواعد المتعارف عليها فى محاسبة التا مين ٠ ( أى س جلات أخ رى ت رى الهيي ة الم صرية للرقاب ة عل ى الت ا مين ض رورة إمساآها ٠ مادة ٣٦ يراعى فى مسك الدفاتر والسجلات الا حكام الخاصة بال دفاتر التجاري ة م ن حي ث وجوب خلوها من آل فراغ أو بياض أو آتابة فى الحواشى أوآشط أو تحشير ٠ ويجب أن تكون ص فحات ال دفاتر وال سجلات مرقم ة بالتسل سل ويتع ين اعتماده ا من الهيي ة المصرية للرقابة على التا مين قبل استعمالها ولايجوز استخدام دفت ر جديد إلا بعد تقديم الدفتر القديم للهيي ة للتا شير عليه با قفاله ٠ روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٦ ري يس قسم التشريع المستشار / نبيل ميرهم ناي ب ري يس مجلس الدولة