ح جي أوال : تعريف الصحابي: ة قول بسم اهلل الزمحن الزحيم الص حابي وأثر ها الفقهي الصحابي لغة : الصحابي منسوب إلى الصحابة وىي مصدر الفعؿ )صح ب ( والص حبة : المعاشرة والمالزمة ويطمؽ عمى مف حصؿ لو مجالسة ورؤية وسميت الزوجة صاحبة لمالزمت يا زوج يا ولدوا العشرة بينيما الصحابي اصطالحا : اختمؼ العمماء يف تعريؼ الصحابي اختالفا كثي ار ومف أشير التعريفات: تعريف المحد ثين: ) كؿ مف اجتمع بالنبي مؤمنا ومات عمى ذلؾ ( المجالسة وأ وىو قوؿ اإلما أحمد وبو قاؿ البخاري واختاره ابف حجر فيدخؿ يف قصرت روى عنو وأ ل يرو وغ از معو وأ لعارض كالعمى كما ذكر الحافظ ابف حجر يف اإلصابة ىذا مف لقيو مطمقا : طالت ل يغز ويدخؿ فيو مف رآه واف ل يجالس و ومف ل يره واختاره مف األصولييف القاضي أبو يعمى الفر اء وأبو الخطاب الكموذاني والطوفي والعكبري مف الحنابمة واآلمدي واإلسنوي مف الشافعية ونسبو اآلمدي ألكثر الشافعية و اختاره ابف حز األندلسي تعريف األصوليين: ) مف اجتمع بالنبي مؤمنا والزمو مد ة تكفي إلطالؽ اس الصحابي عميو عرفا ( وذلؾ كالخمفاء األربعة والعبادلة األربعة ومعاذ وزيد وأبي ىريرة وأبي موسى األشعري وأ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عني أجمعيف و اختيا ره إما الحرميف وابف الصباغ والغ ازلي وابف السمعاني مف الشافعي ة والق ارفي مف المالكي ة ون قؿ عف الجاحظ اشت ارط أخذ العم عنو والرواية عنو مع طوؿ المدة تعريف سعيد بن المسيب: ) كؿ مف صحب النبي سنة وأ سنتيف وأ غ از معو غزوة أو غزوتيف ( و نسبو إليو ابف كثير والع ارقي وابف حجر والشوكاني والكماؿ فب اليما ثانيا : طرق معرفة الصحابي: النقل المتواتر في كون ىذا الشخص صحابيا : كما نقؿ بالتواتر ثبو ت الصحبة لمخمفاء األربعة والعبادلة األربعة وزوجات النبي وبناتو والمشيوريف مف الصحابة إخبار المرء عن نفسو: وذلؾ كأف يقوؿ عف نفسو : ) أنا صحابي أو صحبت النبي كونو عدال ثقة معاص ار لمنبي وىذا اختيار جميور األصولييف ( وذلؾ بشرط 1
النقل الصحيح من اآلحاد نأ فالنا من الصحابة: فالصحبة تثبت بخبر الواحد اتفاقا ثالثا : عدالة الصحابة : واألصولي يف والجماعة يف ؿب إف الصحابة كمي عدوؿ عند جميور العمماء مف السمؼ والخمؼ مف المحد ثيف والفقياء نقؿ ابف عبد البر وغير ه اإلجماع عمى ذلؾ ىذا الباب وذلؾ لتعديؿ هللا ورسولو عبرة ب ألا الو الثابتة التي توضح عدالتي وتبيف فضمي وتوجب محبتي والدفاع عني رابعا : حجي ة قول الصحابي : قواؿ الشاذة المخالفة لعقيدة أىؿ السنة لي في كثير مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية إف الصحابة ل يكونوا عمى درجة واحدة مف الرواية عف الرسوؿ الفقو واالجتياد والقدرة عمى االستنباط والنظر في االدلة كما أني كانوا متفاوتيف في واشتير مف بيني جماعة ع ر فوا بالفتو ى واشت ي روا بالعم واالجتياد ورجع غميي العوا في زماني لمعرفة حك النوازؿ فيؿ يعد قول ي واجتيادى حج ة تحرير محل الن ازع في المسألة : اتفؽ األصولي وف عم ى أف قوؿ الصحابي ليس حجة عم ى صحابي مثم و كما ات فقوا عمى أف قوؿ الصحابي فيما ليس مجاال لالجتياد حجة إف قوؿ الصحابي الذي حصؿ االتفاؽ عميو حجة باالتفاؽ ألنو إجماع وكذلؾ قوؿ الصحابي الذي ل ي عم لو مخالؼ ي عد حج ة عند القائميف بحجي ة اإلجماع السكوتي إف قوؿ الصحابي في أسباب نزوؿ القرآف الكري وورد الس نة النبوي ة حجة ذلؾ ان ي شيدوا الوحي وعاصروا التنزيؿ وصحبوا النبي في الحوادث والوقائع ث اختمفوا في قوؿ الصحابي فيما عدا ذلؾ مف المسائؿ االجتيادية التي ل يرد فييا نص شرعي : ىؿ يكوف حج ة في حق نا خالؼ شديد بيف األصولييف 4 5 مذاىب ألا صولي ين في المسألة : ي مكف تمخيص مذاىب األصولي يف في حجي ة قوؿ الصحابي في المذاىب الثالثة التالية : المذىب األول: قوؿ الصحابي ليس حجة م طمقا واليو ذىب جميور المعتزلة واألشاعرة وىو مذىب الشافعي في الجديد والكرخي مف الحنفي ة واليو ذىب أحمد في إحدى الروايتيف عنو المذىب الثاني: قوؿ الصحابي حجة مطمقا واليو ذىب مالؾ واختاره أبو بكر ال ارزي وىو مذىب الحنفية عمى ال ارجح عندى وبو قاؿ الشافعي في قوؿ وأحمد في الرواية الثانية عنو 2
أ ب ج المذىب الثالث: إف قوؿ الصحابي ال يكوف حج ة إال إذا خالؼ القياس وىو منقوؿ عف الشافعي أدل ة القائمين بعدم حجي ة قول الصحابي : 1 قاؿ تعالى: }ف اع ت ب ز وا ي ا أ ول ي ال أ ب ص ار { ) الحشر: 2 ( فقد دل ت اآلية عمى أف أولي االبصار وى المجتيدوف مأموروف باالعتبار وىو القياس واالجتياد واألخذ بقوؿ الصحابي فيو ترؾ لالجتياد ومخالفة لصريح أمر اآلية الكريمة فال يكوف قولي حجة واالستدالؿ باآلية ضعيؼ ألف القائميف بحجي ة قوؿ الصحابي يجعمونو دليال يجب الرجوع إليو في استنباط األحكا كالقرآف الكري والسنة النبوية وليس تقميدا لي إف األصؿ في أدلة الشرع أنيا ال تختص بقو دوف قو ولما كاف قوؿ الص حابة ليس حجة في زماني وجب أال يكوف حج ة في زماننا استصحابا إف أقواؿ الصحابة قد وقع فييا اختالؼ كثير وأدلة الش رع مصونة عف االختالؼ إف الصحابة عدوؿ بنصوص الكتاب والسن ة ولكف عدالتي ال تقتضي عصمتي والدليؿ معصو 4 أدل ة القائمين بحجية قول الصحابي : عف عمر فب ال خطاب ق اؿ : س م ع ت ر س وؿ الم و ي ق وؿ : ) س أ ل ت ر ب ي ع ن اخ ت ال ف أ ص ح اب ي م ن ب ع د ي ف أ و ح ى إ ل ي : ي ا م ح م د إ ن أ ص ح اب ك ع ن د ي ب م ن ز ل ة الن ج وم ف ي الس م اء ب ع ض ي ا أ ق و ى م ن ب ع ض و ل ك ل ن ور ف م ن أ خ ذ ب ش ي ء م م ا ى م ع م ي و م ن اخ ت ال ف ي م ف ي و ع ن د ي ع م ى ى د ى ( ي م اق ت د ي ت م اى ت د ي ت م ( فجعؿ الحديث اليداية وفي حديث آخر أف النبي ق اؿ : ) أ ص ح اب ي ك الن ج وم ف ب أ ي متحققة بمجرد األخذ بقوؿ أي واحد فيي وىذا داؿ عمى حجية قولي ووجوب اتباعي واالستدالؿ بالحديث ال يت لما يمي: إف الحديث بروايتيو باطؿ ال يجوز االحتجاج بو وفي إسناده الحارث بف غصيف وىو مجيوؿ وقاؿ ابف عبد البر : " إسناده ال تقو بو حج ة " وحك الشيخ األلباني بعد صح تو وعمى فرض صح تو وىو بعيد فإف الحديث مطمؽ وال يفيد العمو فيتحقؽ االقتداء بي فيما يرونو عف النبي أو في أخالقي واقتدائي بالنبي ومتابعتي لسن ت و أو يمكف أف يقاؿ: إف الخطاب مشافية فيكوف خاصا بالمخاطبيف وى الصحابة فيكوف قوؿ المجتيديف مني حج ة عمى المقمديف عمال بقولو تعالى: }ف اس أ ل وا أ ه ل الذ ك ز { ) األنبياء: 7 ( إف العمؿ بأقواؿ الص حابة أولى الحتماؿ السماع مف النبي وىذا استدالؿ ضعيؼ أيضا فيو ال يجعؿ قولي ح ج ة بؿ يجعمو مف المرج حات التي ي ستأنس بيا في االجتياد وليس دليال مستقال 3
أدل ة القائمين بحجي ة قول الصحابي إذا خالف القياس : إف الصحابة عدوؿ ال يقولوف في ديف اهلل عف اليوى والتشي ي فإذا خالؼ قوؿ الصحابي المجتيد مقتضى القياس عممنا أن و ل يخالف و إال لدليؿ ارجح عميو مف كتاب أو سن ة ونحوه فيكوف قوؿ الصحابي المخالؼ لمقياس مظن ة الح ج ة ولذلؾ وجب العمؿ بو وىو استدالؿ ضعيؼ ذلؾ أف الصحابة ليس دليال دليػال فيرج ح و عمى القياس وىو ليس كذلؾ في حقيقة األمر خامسا : أثر اخلالف يف حجية قول الصحابي : ليسوا معصوميف مف الخطأ وقد يظف المجتيد مني ما كاف لمخالؼ في حجية قوؿ الصحابة أثر في العديد مف المسائؿ الفقيي ة ومف أمثمة ذلؾ ما يمي: المسألة األولى: الخالف في حكم بيع العينة: العم يف صورة العينة ىي فأ يشتري ما باع بأقؿ مما باع قبؿ نقد الثمف وتسمى بيع اآلجاؿ وقد اختمؼ أىؿ جوازىا عمى مذىبيف: المذىب األو ل : جواز بيع العينة واليو ذىب الشافعي وحجت و يف ذلؾ القياس ذلؾ أف البيع األوؿ صحيح مكتمؿ األركاف والش ارئط وكذلؾ البيع الثان ي فيكوف ما تكو ف منيما صحيحا المذىب الثاني: عد جواز بيع العينة واليو ذىب مالؾ وأبو حنيفة وأحمد سدا لذريعة الربا وعمال بما أخرجو عبد الر ازؽ عف عائشة وقد سألتيا ام أرة كانت أ ولد لزيد فب أرق: يا أ المؤمنيف إني بعت مف زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنو فاشتريتو منو قبؿ محؿ األجؿ بستمائة فقالت عائشة: ) بئسما شريت وبئسما اشتريت أبمغي زيدا أنو قد أبطل جياده مع رسول هللا نإ لم يتب ( المسألة الثانية : إرث المطمقة البائن إذا طمقت في مرض الموت: وتسمى بمسألة طالؽ الفار وصورتيا أف ي طم ؽ الرجؿ زوجتو طالقا بائنا في مرض موتو ف ار ار مف توريثيا وقد اختمؼ العمماء في حك مي ارث يا عمى مذىبيف : المذىب األول : أن يا ترث و وذىب إليو أبو حنيفة ومالؾ وأحمد وحج تي يف ذلؾ قضاء عثماف ل ما روى مالؾ في الموط أ : ) أن عبد الرحمن بن عوف ط ق م ام أرتو البتة وىو مريض فور ثيا عثمان منو بعد انقضاء عدتيا وام أرت و ىذه ىي تماضر بنت األصبع الكمبية ( المذىب الثاني: أن يا ال ترث و واليو ذىب الشافعي يف الجديد وقاؿ: إف حك الطالؽ يف حاؿ الصحة والمرض سواء واستدؿ عمى ذلؾ بأمور منيا: أف الزوج ال يرث الزوجة يف ىذه الحاؿ لو ماتت وكذلؾ ال ترث و ىي وأن و ال يممؾ رجعتيا فال تكوف يف معنى الزوجة وأن يا ال تعتد بوفاتو عدة وفاة أربعة أشير وعش ار ؿب تعتد عدة مطمقة وأنو ينكح أختيا وأربعا سواىا فكؿ ىذا يدؿ عمى أنيا ليست بزوجة 4
المسألة الثالثة : أكثر مدة الحمل: اختمؼ الفقياء السابقوف في أكثر مد ة الحمؿ عمى مذاىب: المذىب األول : أكثر مد ة الحمؿ سنتاف واليو ذىب أبو حنيفة والثوري وىو رواية عف أحمد واحتجوا فيو بحديث عائشة أنيا قالت: ) الولد ال يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو فمكة مغزل ( أربع سنوات وىو مذىب الشافعي وأحمد في المشيور عنو وىو إحدى المذىب الثاني : أكثر مد ة الحمؿ الروايتيف المشيورتيف عف مالؾ واستدل وا في ذلؾ باستق ارء أحواؿ النساء في حمميف وميالدىف وقد ثبت ذلؾ مع نساء بني عجالف فقد كف يحممف أربع سنيف قاؿ مالؾ تحمؿ وتضع يف ) 1 ( أربع سنيف وكانت تسم ى حاممة الفيؿ " : " ىذه جارتنا ام أرة محمد فب المذىب الثالث : أكثر مد ة الحمؿ خمس سنوات وىي الرواية المشيورة األخرى عف اإلما مالؾ المذىب ال اربع : أكثر مد ة الحمؿ تسعة أشير وىو مذىب داود الظاىري المسألة ال اربعة : مقدار الضمان في الجناية عمى البييمة : عجالف اختمؼ العمماء في حك مف جنى عمى دابة بإتالؼ عضو مف أعضائ يا كما ول رجميا أو قطع أذنيا عمى مذىبيف اثنيف: فقأ عينيا وأ كسر المذىب األول : إف كانت شاة ضم ف ما نق ص مف ثمن يا ألف المقصود الم ح واف كانت غير ذلؾ كالبغؿ ربع قيمت يا عمال بقوؿ عمر والحمار فإن و يضمف وقضائو وىذا ىو مذىب أبي حنيفة وزفر المتمفات وقياسا عمى التعد ي عمى سائر المذىب الثاني: يضمف نقص القيمة مطمقا عمال بقاعدة ضماف األمواؿ وىو مذىب مالؾ والشافعي واليو ذىب أحمد في المشيور عنو : حكم من تزو ج بمعتد ة غيره ودخل بي ا: المسألة الخامسة اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى مذىبيف : المذىب األول : ي فر ؽ بينيما وال تحؿ ابدا وحج ت ي في ذلؾ قوؿ عمر بف الخطاب ذىب اإلما مالؾ واألو ازعي والميث بف سعد وقضاؤه واليو المذىب الثاني: ي فارقيا وت كمؿ عد ة زواج يا األ وؿ وتعت د مف النكاح الفاسد ولو أف يخط بيا بعد انقضاء ار ال ي ح ر الحالؿ وىو مذىب الشافعي وأحمد في المشيور العد تيف ودليمو القياس وقواعد الشرع فالح حممد سليامن نرص اهلل الفرا ) 1 ( فترة حمؿ أنثى الفيؿ سنتاف أو 22 شي ار وي سم ى ولد الفيؿ في العربية ) دغفؿ ( 5