[خطةح محكمة األونروا للمنازعات Date: 24 June 2012 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضية بانة ب رازي عم ان لوري مكناب غاتاليا ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: آنا سيغال Page 1 of 14
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا ناناك غاتاليا ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار عدم دفع عالوة معيشة سفر إليه عن شھر أبريل 2011..2 ("المحكمة"). ھذه الدعوى واحدة من ثمان دعاوى رفعھا المدعي أمام محكمة األونروا للمنازعات الوقائع 3. في 1 ديسمبر 2004 انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مراجع حسابات أقدم على المستوى 4-P بموجب تعيين محدد األجل مدته سنة ثم ج دد تعيينه مرات عدة وكان موعد انقضاء آخر عقد له ھو 31 أكتوبر 2013. 4. اعتبارا من 31 أكتوبر 2010 كان المدعي في إجازة مرضية مصرح بھا. 5. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 20 نوفمبر 2010 أعلم المدعي رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين أنه كان ينوي السفر إلى الھند للحصول على عالج طبي بديل وتجانسي. 6. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 24 نوفمبر 2010 وافقت الوكالة على عالجه في الھند وأجيزت لذلك إجازة مرضية وتم إعالم المدعي بجملة أمور منھا "أنه حيث إنه لم يتم إصدار موافقة على إخالء طبي كان على [المدعي] إجراء تدابير السفر وما يتعلق بھا من نفقات". 7. في ديسمبر 2010 سافر المدعي إلى الھند للحصول على العالج بالطب البديل والتجانسي. Page 2 of 14
8. بموجب رسالة مؤرخة 27 مارس 2011 أعلم المدعي رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين بجملة أمور من بينھا أنه كان ينوي حجز تذكرة للعودة إلى مركز العمل في 10 أبريل تقريبا. 9. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 31 مارس 2011 أعلم رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين المدعي عن عملية الشھادة الطبية للياقته للعودة إلى العمل وذكر أمورا منھا: وافق المفوض العام على طلبك تطبيق اإلجازة الخاصة بنصف األجر باعتبارھا مكملة إلجازتك المرضية الحالية ينصف األجر لفترة أولية مدتھا شھر بھدف توفير الوقت لك لكي ترفع إلى الدكتور سيتا [وھو مدير الصحة في الوكالة] جميع السجالت الطبية والتقرير التي تصف حالتك الصحية الحالية [...] كما تقدم الذكر أؤكد أنه ليس مصرحا لك العودة إلى مركز العمل وتولي واجباتك إال بعد أن يحظى [مدير الصحة في الوكالة] بالفرصة الستعراض حالتك الصحية الحالية ورفع التصريح الطبي. 10. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 5 أبريل رد المدعي على رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين قائال إنه لم يكن يعلم أنه سي طلب منه تقديم شھادات طبية قبل السفر أو أنه سيحتاج إلى تصريح للسفر بعد تعافيه وكرر المدعي قوله إنه كان يرغب في السفر في أسرع وقت ممكن وأنه كان يخطط لفعل ذلك في 10 أبريل 2011 لكن نظرا إلى المعلومات الواردة في الرسالة اإلليكترونية المؤرخة 31 مارس 2011 لم يكن أمامه خيار إال االنتظار. 11. بعد رفع المدعي السجالت الطبية إلى الوكالة أعلم رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين المدعي في رسالة إليكترونية مؤرخة 26 أبريل 2011 أن معالجا نفسيا في عم ان سيقي م لياقته للعودة إلى العمل بالتعاون مع مدير الصحة في الوكالة كما تم إعالمه أنه يجوز له العودة إلى Page 3 of 14
عمان بشرط واضح ھو أنه سيبقى في إجازة مرضية بأجر كامل حتى إتمام العملية واعتباره الئقا للعودة إلى العمل. 12. في رسائل إليكترونية عدة عبر المدعي عن اعتراضاته على أن يفحصه معالج نفسي في عمان للبت في لياقته للعودة إلى العمل فردت عليه الوكالة وأحالته إلى قاعدة النظام اإلداري للموظفين رقم 9.104 (أ) و 3.106 (أ) و(ث) وتوجيه شؤون الموظفين 104.9/I الفرع 1.10 بشأن الفحوصات الطبية. 2011 9 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة يوليو رفع المدعي مطالبة بعالوة معيشة سفر.13 عن إقامته في الھند في أبريل 2011. 14. بموجب رسالة مؤرخة 21 يوليو 2011 أعلمت مديرة الموارد البشرية المدعي أنه امتثل متطلبات الوكالة للحصول على تصريح طبي وأن مدير الصحة في الوكالة بناء على ذلك أكد لياقته للعودة إلى العمل في 20 يوليو 2011 وأنه سيستأنف واجباته اعتبارا من 25 يوليو.2011 15. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 6 سبتمبر 2011 رفضت مديرة الموارد البشرية طلب المدعي لعالوة معيشة السفر عن شھر أبريل 2001 وذكرت جملة أمور من بينھا أن "الوكالة وافقت على اإلجازة المرضية ووافقت على طلبه للسفر خارج منطقة عمليات الوكالة إلى بلده الھند لكي يخضع للعالج الطبي وأن عالوة معيشة السفر ال تنشأ في مثل ھذه الظروف. في 10 سبتمبر 2011 رفع المدعي طلب مراجعة قرار بشأن طلبه لعالوة معيشة السفر. اعتبارا من 10 سبتمبر 2011 انفك المدعي من الخدمة في الوكالة بناء على استقالته. في 3 ديسمبر 2011 رفع المدعي دعوى أمام المحكمة. في 5 يونيو 2012 رفع المدعى عليه رده على الدعوى..16.17.18.19 Page 4 of 14
حجج المدعي 20. يقدم المدعي الحجج التالية: طلبت منه الوكالة البقاء في الھند خالل شھر أبريل مع أنه كانت لديه الرغبة والقدرة والصحة للعودة واستئناف واجباته بناء على التأكيد الذي حصل عليه من أطبائه في الھند كان وراء رفض عودته إلى مركز العمل دوافع غير سليمة ألنه كان ضحية تحرش منذ عام 2007 إن متطلب استعراض مدير الصحة في الوكالة لحالته الصحية للشھادة على لياقته للعودة إلى العمل كان عذرا ركيكا لم يكن ھناك سبب للطلب منه البقاء في الھند على نفقه الخاصة وطلبت إليه الوكالة البقاء ھناك مدة شھر كامل وينبغي لھا أن تدفع إليه عالوة معيشة السفر كما ت دفع لسائر الذين تصرح لھم الوكالة البقاء في موقع خارجي (i) (ii) (iii) (iv) 21. يلتمس المدعي أن تعقد المحكمة جلسة استماع شفھية "لتقديم الشروحات الضرورية لضمان فھم كل شيء في المنظور الصحيح ولكي ال تكون ھناك حاالت سوء فھم ولضمان عدم إغفال أي من الوقائع والمواد ذات الصلة في عملية النظر في الدعوى." ويلتمس المدعي من المحكمة أيضا أن تأمر المدعى عليه بأن يدفع إليه عالوة معيشة السفر عن شھر أبريل 2011 مع نسبة فائدة مقدارھا %9 ت حسب من التاريخ الذي رفع فيه مطالبة عالوة معيشة السفر وكذلك تعويضه عن القلق والمعاناة النفسية اللذين عاناھما. جواب المدعي على رد المدعى عليه Page 5 of 14
2012 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 7 يونيو طلب المدعي إذنا لرفع جواب على رد.22 المدعى عليه. 2012 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 11 يونيو أعلمت رئيسة قلم المحكمة المدعي بما.23 1 يلي بناء على تعليمات القاضية : ال يوجد حكم في القواعد بشأن رفع جواب على رد المدعى عليه بيد أن القاضية أمرتني بإعالمك أن المحكمة ستوافق على طلبك لرفع أجوبة على رد المدعى عليه. وكما تذكر في رسالتك اإلليكترونية فإن الغرض الوحيد من الجواب على رد المدعي عليه ھو تناول المسائل التي أثيرت في الردود ويجب امتثال التعليمات التالية وإال فقد ال تنظر المحكمة في األجوبة على رد المدعى عليه: يجب أال يتجاوز كل جواب 5 صفحات. ال تجوز لك إعادة رفع أي وثائق ر فعت في السابق وإذا أردت االستشھاد بوثيقة ر فعت في السابق يرجى منك ذكر رقم الملحق الخاص بالوثيقة وتحديد الدعوى أو المادة/المرافعة التي ألحقت الوثيقة بھا. ال يجوز لك تكرار أي حجج قدمتھا في الدعواى أو المواد/المرافعات التي قدمتھا. ال تجوز لك إثارة مسائل أو حجج جديدة لم ت ثرھا في الدعاوى والمرافعات السابقة. 1 كان الھدف من التعليمات أعاله ھو مساعدة المدعي على التركيز على تناول المسائل التي أثيرت في الرد بغية تحاشي تكرار حجج ال نھاية لھا وكذلك تفادي اللبس في الملحقات المتعلقة بدعاواه األخرى كما فعل في الماضي. Page 6 of 14
تجوز لك إثارة وقائع جديدة ظھرت منذ أن رفعت الدعاوى والمرافعات السابقة مع بيان الطريقة التي تبدت لك فيھا الوقائع الجديدة وإذا كانت ھذه الوقائع معلومة لك عندما رفعت الدعاوى وغيرھا من المواد/المرافعات يجب عليك أن تشرح سبب عدم شمول ھذه الوقائع في المرافعات األصلية. الموعد النھائي لرفع جميع األجوبة ال[ستة] ھو نھاية الدوام في يوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2012 ھذا وتفضل القاضية أن ترفع ھذه األجوبة كال على حدة فور إكمال الجواب وليس االنتظار حتى تاريخ 22 لرفع األجوبة الستة جميعا. 24. بموجب رسائل إليكترونية عدة مؤرخة 12 يونيو 2012 عبر المدعي عن استيائه من التعليمات التي قدمتھا رئيسة قلم المحكمة حيث أرسل ھذه الرسائل اإلليكترونية إلى المحكمة ومحكمة األمم المتحدة لالستئناف واألمين العام لألمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة والوفود الوطنية وكذلك إلى العديد من مكاتب نظام العدل الداخلي. 25. في نھاية الدوام في 22 يونيو 2012 لم يرفع المدعي أي جواب بل أرسل في 20 يونيو 2012 رسالة إليكترونية من ست صفحات إلى المحكمة ومحكمة األمم المتحدة لالستئناف وكبار المديرين في الوكالة يتھم فيھا المحكمتين بالتعسف والعنصرية. حجج المدعى عليه 26. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: (i) ال أساس لطلب جلسة استماع شفھية Page 7 of 14
الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية ألن المدعي عجز عن الطعن في قرار إداري بشأن عدم مراعاة بنود تعيينه إن قرار عدم دفع عالوة معيشة للسفر إلى المدعي عن الفترة خالل اإلجازة المرضية للمدعي بما في ذلك شھر أبريل 2011 ليس قرارا إداريا لغرض النظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 1.11 ألن القرار لم يؤثر في بنود تعيين المدعي (ii) (iii) (iv) كان قرار عدم دفع عالوة معيشة سفر للمدعي قرارا صحيحا ألنه لم يستوف أيا من المعايير الواردة في النظام األساسي للموظفين الدوليين رقم I/107/1(a) المعني باستحقاق نفقات السفر كما لم تتم الموافقة على اإلخالء الطبي للمدعي. 27. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. المسألة الرئيسية 28. في البداية تود المحكمة تناول طلب المدعي لعقد جلسة استماع شفھية. 29. تنص المادة 11 من القواعد اإلجرائية للمحكمة على ما يلي "يجوز للقاضي الناظر في قضية أن يعقد جلسات استماع شفھية". وتنص المادة 14 من القواعد نفسھا على أنه "يجوز للمحكمة في أي وقت إم ا بناء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة تتخذھا من تلقاء نفسھا أن تصدر أي أمر أو تعطي أي توجيه يظھر للقاضي أن ه مالئم للبت العادل والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفين". 30. في القضية الحاضرة ترى المحكمة عدم وجود الحاجة إلى عقد جلسة استماع شفھية ألن المعومات الواردة في ملف القضية معقولة وكافية للبت في القضية حيث يشمل الملف الدعوى Page 8 of 14
(49 صفحة بما في ذلك ملحقاتھا) ورد المدعى عليه (33 صفحة بما في ذلك ملحقات) و 32 صفحة من المراسالت حول القضية. 31. ترى المحكمة أن الطرفين حصال على الفرصة لتقديم الحجج واألدلة لدعمھا بل س مح للمدعي رفع جواب على رد المدعى عليه. ھل يطعن المدعي في قرار إداري 32. ينص النظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 1.11 (أ) في الجزء ذي الصلة على اآلتي: بموجب الشروط المذكورة في النظام األساسي لمحكمة األونروا للمنازعات المبسوط في النظام األساسي للموظفين رقم 3.11 وبموجب الشروط المذكورة في القواعد اإلجرائية لمحكمة األونروا للمنازعات الواردة في النظام األساسي للموظفين رقم 4.11 تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكما فيھا وھي الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف: الطعن في قرار إداري ي زعم أن ه ال يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف بما في ذلك جميع أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين ذات الصلة وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة (i) 33. بموجب المادة 2 الفقرة 1 (أ) من النظام األساسي لمحكمة األونروا للمنازعات تتمتع المحكمة بالوالية لالستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ي زعم أن ه ال يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار األحكام فيھا. 34. وفقا لفقه المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة وھي محكمة سابقة فإن القرار اإلداري ھو: Page 9 of 14
... قرار أحادي الجانب تتخذه اإلدارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ي حد ث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني وعليه يختلف القرار اإلداري عن األفعال اإلدارية األخرى كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادة بالنظام اإلداري للموظفين أو النظام األساسي للموظفين) وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية مباشرة لھا. وبناء على ذلك تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذھا وبأن ھا أحادية الجانب وذات انطباق فردي وتحمل نتائج قانونية مباشرة. (الحكم رقم 1157 في قضية (2003) Andronov وھو مقتبس في الحكم رقم 1213 في قضية Wyss.((2004) 35. في ضوء ما تقدم ترى المحكمة أن القرار ال ي عتبر إداريا إال إذا استوفى جملة شروط منھا أن تكون له عواقب قانونية مباشرة على حقوق المدعي والتزاماته. وفي القضية الحاضرة يطعن المدعي في قرار الوكالة عدم دفع عالوة معيشة سفر إليه عن شھر أبريل 2011. 36. يحتج المدعى عليه بأن ھذا ليس قرار إداريا لغرض النظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 1.11 ألنه لم يؤثر في بنود تعيين المدعي. 37. تضع قاعدة النظام اإلداري للموظفين الدوليين رقم 1.107 األحكام السارية على دفع نفقات السفر مثل عالوة معيشة السفر في ظل ظروف منھا ما يلي: عندما (ii) عندما ي طلب من الموظف السفر لعمل رسمي (vii) عند السفر المصرح به ألسباب طبية أو أمنية أو في حاالت أخرى مالئمة يرى المفوض العام وجود أسباب قاھرة لدفع نفقات من ھذا القبيل [...] Page 10 of 14
5.107.38 للسفر: تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين الدوليين رقم على ما يلي بشأن السلطة قبل الشروع في السفر يجب التصريح به كتابيا. وفي حاالت استثنائية يمكن التصريح بالسفر للموظفين بموجب أوامر شفھية لكن ھذا التصريح الشفھي يجب أن يتطلب تأكيدا كتابيا. ويعتبر الموظف مسؤوال شخصيا للتأكد من حصوله على التصريح السليم قبل الشروع بالسفر. 15.107.39 تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين الدوليين رقم معيشة السفر: على اآلتي بشأن دفع عالوة (أ) باستثناء الحاالت المنصوص عليھا في القاعدة 14.107 (أ) وفي الفقرة (ذ) أدناه يحصل الموظف المصرح له بالسفر على نفقة الوكالة على [عالوة معيشة سفر] بموجب جدول من النسب التي توضع من وقت إلى آخر [...] (ت)ت عتبر [عالوة معيشة سفر] شاملة إلجمالي مساھمة الوكالة إزاء تكاليف مثل الوجبات والسكن والمنح وغيرھا من المدفوعات التي ت جرى للخدمات الشخصية المقدمة [...] (ح) يستمر دفع [عالوة معيشة سفر] خالل فترات اإلجازة المرضية في وضع السفر لكن في الحاالت التي ي دخل فيھا المسافر إلى المستشفى سيتم دفع فقط ثلث النسبة اليومية المالئمة. (د) ت دفع [عالوة معيشة سفر] المالئمة عن أي أيام ي طلب فيھا من الموظف أداء واجبات رسمية ترتبط بالسفر أو اإلجازة. (ذ) لن تكون [عالوة معيشة سفر] واجبة الدفع بشأن السفر المتعلق بالتعيين أو االنتداب أو اإلعادة إلى الوطن أو إجازة زيارة الوطن أو منحة التعليم. وفي الحاالت التي ي صرح بھا السفر على نفقة الوكالة ألسباب طبية أو أمنية أو Page 11 of 14
غيرھا بموجب القاعدة 1.107 (أ)( vii ) أو القاعدة 2.107 (أ)( vii ) ي دفع مبلغ [عالوة معيشة سفر] مالئم حسب تقدير المفوض العام. 40. عند النظر في السجل تالحظ المحكمة أن المدعي عجز تحديد أي حالة من عدم مراعاة بنود توظيفه أو تقديم دليل عليھا كما عجز عن تحديد أي خرق لنظام أساسي أو إداري للموظفين. 41. بل تالحظ المحكمة أن قرار عدم دفع مبلغ عالوة معيشة سفر إلى المدعي لقاء شھر أبريل 2011 كان مراعيا للنظام األساسي للموظفين الدوليين وبالذات قاعدة النظام اإلداري للموظفين الدوليين رقم 15.107 ألن المدعي لم يستوف المعايير المبينة في ھذه القاعدة لكي يستحق عالوة معيشة سفر. ولم يكن المدعي مستحقا لت دفع إليه أي نفقة سفر ألنه لم ي طلب منه السفر إلنجاز عمل رسمي بل سافر إلى الھند على نفقته الخاصة وليس على نفقة الوكالة بغية الحصول على عالج طبي بديل وتجانسي. 42. لئن وافقت الوكالة على اإلجازة المرضية للمدعي ووافقت على طلبه للسفر خارج منطقة عمليات الوكالة إلى الھند للخضوع للعالج إال أن ه ال يمكن تفسير ھذا على أنه تصريح للسفر ألداء عمل رسمي وال إخالء ألسباب طبية أو أمنية ي دفع ألجلھا عالوة معيشة سفر. 43. بغض النظر عن إن كان المدعي في إجازة مرضية أو إجازة خاصة بنصف األجر تجد المحكمة أن الوكالة لم تطلب من المدعي السفر إلى الھند والبقاء فيھا خالل شھر أبريل 2011 وقد كان قرار السفر إلى الھند قرارا شخصيا اتخذه المدعي وھو وحده المسؤول عنه. 44. يزعم المدعي أن رئيس شعبة خدمات الموارد البشرية أعلمه في رسالة إليكترونية مؤرخة 31 مارس 2011 بالبقاء في الھند لمدة شھر كامل ويقول إنه ينبغي للوكالة أن تدفع إليه عالوة معيشة سفر عن تلك الفترة. وتالحظ المحكمة أن رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين أعلم المدعي في ھذه الرسالة اإلليكترونية عن عملية الحصول على شھادة طبية للياقته للعودة إلى Page 12 of 14
العمل وطلب منه عدم العودة إلى مركز عمله واستئناف واجباته إال بعد أن يحصل مدير الصحة على الفرصة الستعراض أمور صحته وإصدار تصريح طبي. وبناء على ذلك ترى المحكمة أن الغرض من ھذه الرسالة اإلليكترونية كان ضمان حصول المدعي على تصريح طبي قبل استئناف واجباته وھذا أمر يقع ضمن نطاق سلطة الوكالة لكن ال يمكن اعتبار ھذه الرسالة اإلليكترونية تصريحا رسميا للسفر إلى الھند والبقاء فيھا ألنھا لو كانت كذلك الستحق المدعي عالوة معيشة سفر. وكان في إمكان المدعي السفر إلى األردن وامتثال متطلبات الوكالة للحصول على تصريح طبي من خالل الفحص على يد معالج نفسي في عمان. 45. تجد المحكمة أيضا أن المدعي عجز عن تقديم أي أدلة إلثبات مزاعم الدوافع غير السليمة والتحرش والتعسف والدافع غير السليم والخلل اإلجرائي في قرار الوكالة عدم دفع عالوة معيشة سفر إليه عن شھر أبريل 2011. 46. ي ذكر المدعي أن القرار اإلداري القابل للطعن ينشأ في تطبيق النظامين األساسي واإلداري للموظفين وال يخول أي نظام أساسي أو إداري للموظفين المدعي للحصول على عالوة معيشة سفر. وتعتقد المحكمة أن عدم دفع عالوة معيشة سفر عن شھر أبريل 2011 وھي عالوة ال يستحقھا المدعي لم يؤثر في بنود تعيينه ولم تكن له عواقب قانونية مباشرة على حقوقه والتزاماته وعليه تقضي المحكمة بعدم وجود قرار إداري لغرض الطعن وتعتبر أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية. 47. حتى لو افترضنا أن المدعي طعن في قرار إداري كما يزعم تبقى الدعوى بال أساس قانوني ويجب رفضھا. 48. في ضوء ما تقدم ترى المحكمة عدم وجود الحاجة إلى الحكم على الطلبات األخرى التي قدمھا المدعي التي أرسل نسخا منھا إلى جمع من الجھات من بينھا األمين العام لألمم المتحدة وجھات أممية متعددة في جميع أنحاء العالم بيد أن المحكمة تود اإلشارة إلى الموارد الضخمة للمحكمة التي حرفت عن مسارھا بسبب رفع المدعي العديد من المرافعات والملحقات والرسائل Page 13 of 14
اإلليكترونية سيئة البناء. وأخيرا عجز المدعي عن تقديم أي دليل لدعم مزاعمه بشأن التحيز المزعوم للمحكمة وتواطئھا مع المدعى عليه وعنصريتھا واالنتقام الذي مارسته ضده وبالتالي ال ترى المحكمة حاجة إلى تنحية نفسھا. وفي ھذا المقام ي ذك ر المدعي بفقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2010-UNAT-081 Azzouni بأن عبء إثبات التمييز أو الدافع غير السليم أو الغرض التعسفي يقع على الموظف صاحب الزعم. الخالصة 49. نظرا إلى األسباب متقدمة الذكر الدعوى مردودة. (و ق ع) القاضية بانة ب رازي بتاريخ 24 يونيو 2012 أدخ ل في السجل بتاريخ 24 يونيو 2012 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 14 of 14