9 9 Page 1

ملفّات مشابهة
مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

دفرتالأطفال

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

الدورة الرابعة

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

ما هو المورفين (الممتد المفعول) ؟

اجلريدة الرSسمية العدد )891( مرSسوم Sسلطانى رقم 2009/42 باإUصدار قانون البذور والتقاوى والûشتالت نحن قابوSس بن Sسعيد Sسلطان عمان. بعد الطالع على النظا

جامعة حضرموت

Untitled

1

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

Microsoft Word - 47-Matthew

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

Diapositive 1

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

األحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - األحكام والشروط المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإ

النموذج التدريبي المتحان مادة األحياء الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر للقسم األدبي للعام الدراسي 2102 / 2102 م السؤال األول : أوال : ( أ ) ضع خطا

نموذج توصيف مقرر دراسي

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

كتاب صراع الصلاحياتlama.indd

كلية

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

باسم الشعب

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج

أمناؤكم على غذائكم رعاية مواليد اإلبل )الحيران(

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Microsoft Word - 50-John

Magazine No. 23- A

كني سة مهجورة تتحول إىل سكن عائلي ممتع أعادة ت أهيل A House in a Church Along the river De Rotte in Rotterdam stands a wooden church from the 1930 s.

ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

أاعمال الر سل 507

1

كتاب حكايات حملة ترشيد الكهرباء مركز الت واصل:

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

أ شدرته منظمة ليون شكو عام 1996 عدد 155 لأربعاء 6 متوز )يوليو( 2011 إ بن ر شد د. حممد حافظ يعقوب ر شوم: نايلة حن ا ملوؤ ش شة لر عية ل رشيك لثقايف

التقديم الإلكتروني

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

انواعه اعراضه وطرق الوقاية منه الوقاية خير من العالج... لنحمي مستقبلنا من مرض السكري

ا إالبداع االإداري وعالقت ه با أالداء الوظيفي للعاملني االإداري ني يف كلية الرتبية بربيدة يف جامعة الق صيم )درا سة ميدانية( د. هيله بنت منديل حممد الت

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

تأثير العوامل الحيوية على فسيولوجيا البكتيريا

Discussion note number 43: Development of regulations regulating services by branchless banking

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو

نتائج بحث ميداني حول تأشير المواد والأشياء البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية

اإلعالم الرقمي أشكاله و وظائفه و سبل تفعيله وملحق به مشاريع وتطبيقات ميدانية د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي الطبعة الأوىل 1438 ه / 2017 م

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

جراحة اجللوكوما غري التدخلية

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

مدى رضا متلقي اخلدمة عن أداء اجمللس األعلى للشباب من وجهة نظر رؤساء األندية يف حمافظات الشمال أ. نايف أبو رمان تاريخ التسليم: 2015 م 5/ 6/ تاريخ القبو

4 مرمريس 3 ايام ليالي ابتداء من 61 تموز الى 61 ايلول كل يوم اثنين فترة العيد ال تباع ٣ ليالي االسعار بالدينار االردني طفل بدون سرير الطفل

untitled

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

لغة الضاد عنواني

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Student Presentation

مارس ٢٠١٩

نـمو المتعلم

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

النسخ:

9 9 Page 1

ب سم اهلل الر ح م ن الر ح يم ر ب ن ا ل ت ز غ ق ل وب ن ا ب ع د اإ ذ ه د ي ت ن ا و ه ب ل ن ا م ن ل د ن ك ر ح م ة اإ ن ك اأ ن ت ال و ه اب

قانون احتادي رقم )27( ل سنة 1981 م يف ساأن الوقاية من الأمرا ض ال سارية قانون احتادي رقم )28( ل سنة 1981 م يف ساأن حجز ومعاجلة امل صابني ب أامرا ض عقلية

قانون احتادي رقم )27( ل سنة 1981 م يف ساأن الوقاية من الأمرا ض ال سارية Page - 2

قانون احتادي رقم )27( ل سنة 1981 م يف ساأن الوقاية من الأمرا ض ال سارية نحن زايد بن سلطان اآل نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة بعد الطالع على الد ستور املوؤقت - وعلى القانون الحتادي رقم )1( ل سنة 1972 يف ساأن اخت صا صات الوزارات و صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له - وبناء على ما عر ضه وزير ال صحة وموافقة جمل س الوزراء واملجل س الوطني الحتادي وت صديق املجل س الأعلى لالحتاد اأ صدرنا القانون الآتي: الف صل الأول: اأحكام عامة: مادة )1(: يكون اتخاذ التدابري الوقائية وال صحية يف الدولة عند توقع اأو ظهور اإ صابات باأحد الأمرا ض ال سارية طبق ا ل أالحكام الواردة يف هذا القانون. مادة )2(: يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق صد بالعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق ض البيان بغري ذلك: - 1 الوزير : وزير ال صحة. - 2 الإدارة ال صحية : هي ال سلطة ال صحية املركزية بوزارة ال صحة التي يعهد إاليها الوزير بالإ شراف على تنفيذ هذا القانون. صفحة - 2

: هي ال سلطة ال صحية املركزية بوزارة ال صحة - 2 الإدارة ال صحية التي يعهد إاليها الوزير بالإ شراف على تنفيذ هذا القانون. : هي اجلهة ال صحية املحلية يف املناطق الطبية - 3 اجلهة ال صحية التي يعهد إاليها وزير ال صحة بتنفيذ اأحكام هذا املخت صة القانون. : Diseases Communicable اأو - 4 املر ض ال ساري اخلمجي Infectious Diseases اأو املعدي Contagious Disease هو كل مر ض قابل لالنتقال إاىل الآخرين من الإن سان أاو بوا سطة احليوانات اأو احل شرات اأو الأطعمة أاو الأمكنة اأو غري ذلك من الأ شياء واملواد القابلة للتلوث بجراثيم Microbes املر ض ال ساري اأو.Toxin : Contamination هو تلوث ج سم اأو - 5 التلوث أاداة أاو مادة بالعوامل املر ضية )اجلراثيم( للمر ض ال ساري. : Disinfection هو الق ضاء على العوامل - 6 التطهري املر ضية بالو سائل الكيماوية Chemical Physical أاو الفيزيائية Means Means اأو غريها. : إاجراء كيماوي اأو فيزيائي أاو غري ذلك ي ستعمل - 7 الإبادة لإهالك احليوانات واحل شرات الناقلة للعوامل املر ضية. صفحة - 3

: هو ال شخ ص املبتلى ب أاحد الأمرا ض ال سارية - 8 امل صاب الواردة يف هذا القانون. : Suspected هو ال شخ ص الذي ي ستدل من - 9 امل شتبه به سريته الطبية أاو الأعرا ض التي تظهر عليه باأنه قد يحوي يف ج سمه جراثيم مر ض سار. : Contact Permanent هو كل - 10 املخالط املقيم شخ ص يقيم باملنزل أاو يعمل باملحل الذي ظهرت فيه اإ صابة مبر ض سار. : Contact Incidental هو كل شخ ص - 11 املخالط العر ضي خالط امل صاب من غري املقيمني باملنزل اأو العاملني يف املحل الذي ظهرت فيه اإ صابة مبر ض سار. : Carrier Microbe هو ال شخ ص الذي - 12 حامل اجلراثيم تكمن يف ج سمه جرثومة املر ض ال ساري دون اأن تظهر عليه عالمات املر ض. : Isolation هو عزل امل صاب عن غريه من - 13 العزل الأ صحاء مدة سريان املر ض يف اأماكن وظروف خا صة للحيلولة دون انتقال العدوى من امل صاب اإىل غريه ول ي سمح بدخول اأحد على املري ض اإل ملن يقومون مبعاجلته وخدمته ب إاذن من الطبيب امل سوؤول. : Quarantine هو حتديد اإقامة الأ شخا ص - 14 احلجر الذين تعر ضوا للمر ض مدة من الزمن تعادل صفحة - 4

اأطول مدة ح ضانة معتادة له للحيلولة دون اختالط الآخرين بهم وي ستثنى من ذلك موظفو ال صحة القائمون على العمل على أان تتوفر فيهم ال شروط التي حتول دون انت شار ونقل العدوى. واحلجر إاما أان يكون تام ا Complete c اأو خمفف ا Modified quarantine اأو ب شكل مراقبة Surveillance على ال شخ ص دون اأن حتدد تنقالته. - 15 احلجر على ال سكن: ويق صد به: ( اأ ) منع دخول اأحد للم سكن املوجود به اإ صابة مبر ض سار ومنع خروج اأحد منه تبع ا لأوامر ال سلطة ال صحية املخت صة با ستثناء الأ شخا ص القائمني على معاجلة ومتري ض وخدمة املري ض على اأن تتخذ الحتياطات التي حتول دون انت شار ونقل العدوى. )ب( منع نقل الأ شياء من املكان املوجود فيه املر ض ال ساري سواء كانت هذه الأ شياء مالم سة للمري ض اأو ملوثة مبخلفاته وذلك منع ا لنقل العدوى لالآخرين ما مل تظهر من قبل ال سلطة ال صحية. )ج( و ضع لوحة يف مكان ظاهر من مدخل ال سكن املحجور عليه يكتب عليها عبارة تفيد وجود مر ض سار وحتذر من دخول الآخرين لل سكن. : هو تبليغ املراجع الر سمية با سم ال شخ ص - 16 الإبالغ عن املر ض امل صاب مبر ض سار أاو امل شتبه باإ صابته به مع ال ساري صفحة - 5

ذكر عنوانه ونوع مر ضه وذلك من قبل املكلفني بالإبالغ من غري الأطباء و أاما الأطباء فيخربون ال سلطات ال صحية املخت صة على ا ستمارة التبليغ اخلا صة بالأمرا ض ال سارية املو ضوعة من قبل وزارة ال صحة. : هي املعهد أاو املحل أاو امل صنع أاو املعمل اأو - 17 املن ساأة ال شركة أاو غري ذلك من الأمكنة التي يعمل فيها عدد من الأ شخا ص والعمال أاو امل ستخدمني الذين يزيد عددهم على خم سة. : هي امل ست شفيات أاو العيادات املدارة عن طريق - 18 املوؤ س سة ال صحية الدولة أاو الأفراد أاو الهيئات اخلا صة أاو امل شرتكة. الف صل الثاين: يف الأمرا ض ال سارية: ( اأ ) ح صر الأمرا ض ال سارية و ضرورة التبليغ عنها: مادة )3(: - 1 تعترب الأمرا ض الواردة يف الأق سام ( أا ) و)ب( و)ج( من اجلدول رقم )1( امللحق بهذا القانون أامرا ض ا سارية. - 2 يجب على جميع اجلهات ال صحية املخت صة باملناطق ال صحية عند اكت شاف اأي مر ض من الأمرا ض الواردة يف الق سم ( أا ) من اجلدول رقم )1( املرفق اأن تبلغ الإدارة ال صحية فور ا. صفحة - 6

- 3 يجوز للوزير باأمر ين شر يف اجلريدة الر سمية اأن ي ضيف أاو يحذف من الأمرا ض املعدية الواردة يف الق سم ( أا ) من اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القانون. - 4 يجوز للوزير بتو صية من الإدارة ال صحية يف حالة انت شار أاي مر ض من الأمرا ض الواردة يف الق سمني )ب( )ج( من اجلدول رقم )1( وباأمر ين شر يف اجلريدة الر سمية اأن يلزم اجلمهور بتبليغ اجلهات ال صحية املخت صة يف نطاق املنطقة ال صحية عن هذا املر ض. )ب( واجبات اجلهات ال صحية املخت صة عند حدوث اإ صابة مبر ض سار اأو م شتبه بكونه ساري ا: مادة )4(: على اجلهات ال صحية املخت صة التي يبلغها خرب وقوع اإ صابة مبر ض سار اأو م شتبه يف كونه ساري ا من الأمرا ض الواردة يف اجلدول رقم )1( أان تقوم بنف سها اأو بتكليف مندوب عنها فور ا مبا ياأتي: - 1 الذهاب فور ا اإىل مكان الإ صابة والك شف عليها. - 2 ا ستق صاء احلالة للتحقق من املر ض ومن م صدر العدوى والك شف على املخالفني وعلى الإ صابات غري املبلغ عنها. - 3 اإبالغ الإدارة ال صحية مبا مت ويف حالة وجود اإ صابة ب أاحد الأمرا ض الواردة بالق سم ( أا ) من اجلدول رقم )1( اتخاذ التدابري ال سريعة وال صارمة لعزل املري ض عزل تام ا واتخاذ الإجراءات ال صحية الوقائية والعالجية ملنع انت شار املر ض. - 4 جمع واإر سال عينات من امل صاب للفح ص املخربي للتاأكد من صفحة - 7

ت شخي ص املر ض وم صدر العدوى مرفقة باإي ضاحات عن الأعرا ض املر ضية وعن ال ستق صاءات الوبائية التي تعني على الفح ص املخربي املطلوب. - 5 اإر شاد ال شخ ص امل س ؤوول يف املكان الذي ظهرت فيه الإ صابات بطرق الوقاية ال صحية وتزويده بتعليمات صحية للحد من انت شار املر ض وتدريبه على ا ستعمال الأدوية واملطهرات الالزمة وعلى العناية بامل صاب وغري ذلك من التدابري ال صحية التي تخفف من حدة املر ض ومنع انت شاره. مادة )5(: صفحة - 8 )ج( التبليغ الإجباري: - 1 يجب على اأي من املذكورين يف البند )2( من هذه املادة اأن يبلغ اجلهة ال صحية متى علم اأو و صل اإىل علمه أاو ا شتبه يف اإ صابة اأو وفاة أاي مري ض ب سبب اأي من الأمرا ض ال سارية أاو الواردة يف الق سم ( اأ ) من اجلدول رقم )1(. - 2 الأ شخا ص الذين يجب عليهم التبليغ هم: ( اأ ) اإدارة اأي موؤ س سة صحية أاو الطبيب الذي ي شرف على عالج املري ض اأو اأي من م ساعديه بتلك املوؤ س سة. )ب( اأقارب املري ض البالغون ذكور ا اأو اإناث ا املقيمون معه يف نف س املنزل اأو الذين ات صلوا به اأثناء املر ض ويكون ترتيبهم يف م س ؤوولية التبليغ بح سب درجة قرابتهم له. )ج( ال شخ ص الذي يقطن مع املري ض يف سكن واحد بغ ض النظر عن قرابته له. )د( امل سوؤول املبا شر يف مكان عمل املري ض.

)ه( مدير اجلامعة اأو املعهد أاو املدر سة التي يتبعها املري ض اأو من ينوب عنه. )و( قائد ال سفينة اأو الطائرة أاو املركبة العامة إاذا كان املري ض م سافر ا يف اأي منها. )ز( مدير ال سجن اأو الفندق أاو املع سكر اأو امللجاأ اأو أاي جتمعات أاخرى. - 3 اإذا قرر الأخ صائيون أاو ثبت خالل التحقيق اجلنائي أاو غريه باأن املتوفى كان م صاب ا مبر ض سار وجب عليهم تبليغ اأقرب جهة صحية كما لو كان الت شخي ص قد جرى قبل الوفاة. )د( التبليغ عن الأمرا ض ال سارية التي تنتقل من احليوان اإىل الإن سان وبالعك س: مادة )6(: على كل شخ ص يعلم اأو يطلع أاو ي شتبه يف أاي حيوان مملوك له أاو حتت اإ شرافه اأو م سوؤوليته أاو يخ ص اأ شخا ص ا آاخرين م صاب أاو م شتبه باإ صابته باأحد الأمرا ض ال سارية التي تنتقل إاىل الإن سان والواردة يف اجلدول رقم )3( اأن يبلغ اجلهة ال صحية املخت صة اأو اجلهة البيطرية املخت صة عن مر ض احليوان فور ا وعلى اجلهة التي تبلغ باحلادث اأن ت ستق صي بنف سها أاو بال ستعانة باخلرباء من الأطباء البيطريني فاإذا ظهر اأن احليوان م صاب اأو م شتبه باإ صابته مبر ض سار ينتقل لالإن سان وي شكل خطر ا فعلى اجلهة املخت صة اأن تبادر اإىل إاهالك احليوان واتخاذ ما يلزم ملنع انت شار املر ض منه اإىل الإن سان. وللوزير اأن ي ضيف أاو يحذف من اجلدول رقم )3( أامرا ض ا أاخرى بقرار ين شر يف اجلريدة الر سمية. صفحة - 9

)ه( التبليغ عن حالت الت سمم الغذائي أاو الإ سهالت احلادة اأو احلميات املجهولة: مادة )7(: اإذا تف شى فجاأة يف بلدة اأو قرية أاو غريها من اجلهات أاو الأماكن عدة اإ صابات باإ سهال غري عادي اأو حالت ت سمم نتيجة تناول طعام اأو شراب ي شتبه ب أانه سام اأو فا سد اأو ب سبب جمهول اأو إاذا اكت شفت حميات مل يتي سر ت شخي صها فمن واجب اجلهة ال صحية املخت صة املبادرة إاىل مكان الإ صابات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع انت شار املر ض ولعالج املر ضى. مادة )8(: )و( احلجز على املري ض اأو خمالطيه: - 1 يحظر على املري ض ب أاي من الأمرا ض املعدية الواردة بالق سم ( اأ ) من اجلدول رقم )1( امل شتبه يف اإ صابته بتلك الأمرا ض اأو أاي من خمالطيهم اأن ي سافر أاو ينتقل اإىل أاي مكان آاخر غري امل ست شفى اأو امل ؤو س سة ال صحية اإل مبوافقة اجلهات ال صحية املخت صة. - 2 ول يجوز لأي م سافر م صاب اأو م شتبه يف اإ صابته مبر ض من الأمرا ض ال سارية أان ينزل يف اجلهة املق صودة اإل بعد اإبالغ اجلهات ال صحية املخت صة واحل صول على موافقتها بالنزول يف تلك اجلهة. صفحة - 10

مادة )9(: )ز( عزل ونقل امل صابني اأو امل شتبه يف اإ صابتهم: للجهة ال صحية املخت صة أان تتخذ من الإجراءات ما تراه ضروري ا لعزل اأو معاجلة اأي م صاب اأو م شتبه ب أانه م صاب مبر ض من الأمرا ض الواجب التبليغ عنها. كما يجوز لها نقل املري ض لأي م ست شفى أاو مكان معد لعالجه. مادة )10(: - 1 على مدير املدر سة أاو املعهد أان يعزل الطالب عن املدر سة اأو املعهد بح سب الأحوال وعلى مدير املن ساأة أان يعزل العامل أاو امل ستخدم عن من س أاته عند اإ صابة اأحدهم ب أاحد الأمرا ض ال سارية الواردة يف الق سمني )ب( و)ج( من اجلدول رقم )1( وللمدة املذكورة يف اجلدول رقم )2( امللحق بهذا القانون اأو للمدة التي تقررها اجلهة ال صحية املخت صة كما أان على مدير املدر سة و سلطات ال صحة املدر سية اأن يحجروا اأو يعزلوا الطالب الذين خالطوا امل صاب مبر ض سار سواء مبنعهم من الدوام يف املدر سة بطريقة اأخرى حتول دون اختالطهم بغريهم وذلك مدة احلجر أاو العزل املقررة لكل مر ض اأو خالل املدة التي تقررها اجلهة ال صحية املخت صة. - 2 اإذا ا شتبه مدير املدر سة أاو املعهد يف مر ض اأحد الطالب اأو ا شتبه مدير املن ساأة مبر ض اأحد العمال اأو امل ستخدمني عنده يف حالة انت شار مر ض سار فعليه أان يحيل ال شخ ص امل شتبه فيه باإ صابته بذلك املر ض على الطبيب املخت ص للك شف عليه واإعطائه تقرير ا يبني حالته املر ضية حتى اإذا صفحة - 11

ظهر اأنه م صاب مبر ض سار مت إابالغ اجلهة ال صحية املخت صة عنه فور ا. - 3 ل يجوز ملدير املدر سة أاو املعهد اأو مدير املن ساأة قبول ال شخ ص امل صاب مبر ض سار والذي عزل مبوجب البند )1( من هذه املادة اإل بعد تقدميه تقرير ا طبي ا صادر ا من اجلهة ال صحية املخت صة اأو م صدق ا منها ي شهد با ستيفاء جميع ال شروط املقررة لعودة الطالب اإىل مدر سته والعامل اأو امل ستخدم اإىل من ساأته. مادة )11(: )ح( التفتي ش: يجوز للمفت شني املخت صني التابعني للجهة ال صحية املخت صة أان يدخلوا أاي مبنى اأو مكان اأو عربة اأو سفينة أاو طائرة متى كان لديهم اعتقاد اأو ا شتباه معقول باأن شخ ص ا م صاب ا مبر ض معد قد اختفى اأو أاخفي يف ذلك املكان. مادة )12(: )ط( احلجر والتطهري: - 1 يجوز للجهات ال صحية املخت صة بالت شاور مع الوزير اأو من يفو ضه اأن تاأمر بحجر اأي و سيلة نقل برية كانت اأو بحرية اإىل اأن يتم تطهريها وفق ا للقواعد ال صحية الدولية. - 2 ويجوز للجهات ال صحية املخت صة اتخاذ اأي إاجراءات ضرورية لتطهري الدور والعقارات اأو املمتلكات املنقولة لغر ض منع انت شار املر ض. صفحة - 12

مادة )13(: )ي( الإيقاف عن العمل: يجوز للجهات ال صحية املخت صة اأن تاأمر ب إايقاف اأي شخ ص عن مزاولة اأي مهنة لأي فرتة تراها ضرورية إاذا ثبت لديها اأن ذلك ال شخ ص م صاب اأو م شتبه يف اإ صابته مبر ض سار اأو أانه حامل للميكروب إاذا كان ا ستمرار ذلك ال شخ ص يف ممار سة تلك املهنة من ساأنه اأن يوؤدي اإىل الإ ضرار ب صحة العاملني الآخرين. مادة )14(: )ك( اإغالق امل ؤو س سات التعليمية واملن ساآت: - 1 عند احتمال انت شار أاي مر ض من الأمرا ض ال سارية يجوز للوزير بالت شاور مع الوزير املخت ص اأن ياأمر باإغالق اأي موؤ س سة تعليمية اأو مبد فرتة اإغالقها لالأمد الذي ت ستدعيه ال ضرورة. - 2 ويجوز للوزير بالت شاور مع وزير الداخلية اأن ياأمر ب إاغالق دور ال سينما والريا ضة واملالهي وغريها لفرتة يراها كافية ملنع انت شار أاي مر ض من الأمرا ض املعدية. صفحة - 13

)ل( اإتالف املباين امل ؤوقتة واملنقولت امللوثة: مادة )15(: - 1 يجوز للجهات ال صحية املخت صة بعد ا ست صدار اأمر من املحكمة اأن تتلف اأو تاأمر باإتالف اأي بناء م ؤوقت اأو اأمتعة اأو مالب س اأو غريها إاذا ثبت لديها تلوثها اأو احتمال تلوثها ب أاي عامل مر ضي بدون إامكان تطهريها بالطرق املتبعة. - 2 وللمحكمة املخت صة أان حتكم بالتعوي ض املنا سب لل شخ ص املت ضرر اإذا اقتنعت باأنه مل يكن مت سبب ا عن ق صد اأو اإهمال يف تلويث ممتلكاته. )م( اإتالف الأطعمة امللوثة بالعامل املر ضي لبع ض الأمرا ض ال سارية ومنع بيعها بدون تعقيم: مادة )16(: - 1 يحق للجهة ال صحية املخت صة اأن تتلف اأو تطلب اإتالف أاي طعام اأو شراب تعتقد أانه ملوث بالعامل املر ضي لأي من الأمرا ض ال سارية الواردة يف البند )2( من هذه املادة بالطريقة التي تراها منا سبة. - 2 الأمرا ض ال سارية املعنية يف البند )1( من هذه املادة هي: اخلناق )الدفرتيا( والتهاب احللق من املكورات العقدية )- staph )cocci واحلمى القرمزية والزخام الع ضوي )دو سنتاريا با سلية( والزحار الأميبي واحلمى التوفائية والنتان ال ساملونيللي وغريها من جراثيم الت سمم الغذائي. - 3 يجوز للجهة ال صحية املخت صة عندما تقع اإ صابة ب أاحد الأمرا ض املذكورة يف البند ال سابق يف اأحد م صانع أاو مزارع اأو حمال حت ضري صفحة - 14

الألبان وم شتقاتها منع بيع تلك املنتجات اأو ت سليمها للم ستهلكني اإل بعد تعقيمها وب سرتتها اإذا اأمكن ثم تعبئتها يف اأوان معقمة ومغلقة ومكتوب عليها تاريخ التعبئة بعد ختمها بختم املحل الذي أانتجها كما يجب على امل سوؤولني عن اإدارة املحالت المتناع عن بيع املنتجات املذكورة اأو توزيعها أاو ت سليمها للم ستهلكني ما مل تتخذ الإجراءات املنوه عنها. )ن( اإجراءات خا صة ب ساأن بع ض الأمرا ض ال سارية. صفحة - 15 مادة )17(: للوزير عند حدوث وباء الكولريا أاو اجلدري أاو الطاعون اأو التيفويد اأو احلمى الراجعة اأو التيفو س اأو اللتهاب املخي ال شوكي اأو أاي من الأمرا ض اخلطرة التي ي صدر بها قرار من جمل س الوزراء اتخاذ الإجراءات اخلا صة ب ساأنها واأن ياأمر بجانب ما هو من صو ص عليه يف هذا القانون باتخاذ الإجراءات الآتية: - 1 اإعالن اأي مكان أاو منطقة مكان ا موبوء ا واأن ينظم الدخول اإليه واخلروج منه. - 2 منع اأو تقييد التجمعات اأو إاقامة الحتفالت اخلا صة والعامة. - 3 حتديد عدد ركاب املركبات العامة وو سائل النقل الأخرى. - 4 اتخاذ الإجراءات ال صحية املنا سبة بخ صو ص تنظيم الأ سواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى. - 5 اتخاذ الإجراءات املنا سبة مع املري ض اأو أاي من امل شتبه فيهم اأو خمالطيهم بغر ض ح صر انت شار املر ض. - 6 اتخاذ الإجراءات ال صحية الالزمة لتنقية املياه ومنع مواردها من التلوث مبكروب املر ض.

- 7 اتخاذ اأي اإجراءات اأخرى يراها ضرورية حل صر املر ض والق ضاء عليه. ) س( شروط نقل اأو دفن جثة شخ ص تويف مبر ض سار : مادة )18(: - 1 ل يجوز نقل جثة اأي شخ ص تويف ب أاحد الأمرا ض ال سارية الواردة بالق سم ( اأ ) من اجلدول رقم )1( اأو قبول نقله بوا سطة و سائل النقل العامة الربية اأو اجلوية اأو البحرية ما مل حتفظ هذه اجلثة وتطهر بحقن شرايينه وجوفه مبادة مطهرة مقبولة لدى اجلهة ال صحية املخت صة وعند نقل اجلثة حتت هذه ال شروط ت سلم اجلهة ال صحية لذوي املتوفى شهادة بذلك لتقدميها اإىل اجلهات ال صحية ذات العالقة يف املحل أاو البلد املنقول اإليه. - 2 ول يجوز فتح صندوق به جثة ملتوفى باخلارج ب أاحد الأمرا ض ال سارية الواردة يف الق سم ( اأ ) من اجلدول رقم )1(. - 3 ويحق للجهة ال صحية املخت صة أان تدفن املتوفى ب أاحد الأمرا ض ال سارية الواردة بالق سم ( أا ) من اجلدول رقم )1( يف مدفن تخ ص صه لهذا الغر ض كما يحق لها منع نقل املتوفى إاىل مكان اآخر لدفنه فيه. صفحة - 16

مادة )19(: )ع( العقوبات: - 1 كل من يخالف حكم ا من أاحكام املادة )5( من هذا القانون يعاقب باحلب س مدة ل جتاوز شهر ا وبالغرامة التي ل جتاوز أالفي درهم اأو ب إاحدى هاتني العقوبتني. - 2 فيما عدا ما ن ص عليه من عقوبة يف البند ال سابق يعاقب كل من يخالف اأي حكم من أاحكام هذا الف صل أاو الأوامر ال صادرة مبوجبه باحلب س مدة ل جتاوز ستة اأ شهر وبالغرامة التي ل جتاوز خم سة اآلف درهم اأو ب إاحدى هاتني العقوبتني. مادة )20(: الف صل الثالث: يف التطعيم: - 1 يجب تطعيم وحت صني املواليد خالل العام الأول بعد الولدة ضد الأمرا ض الآتية: )الدرن - شلل الأطفال - الدفرتيا - الكزاز - ال سعال الديكي - احل صبة(. - 2 ت صدر الإدارة ال صحية النظم واللوائح واجلداول املنظمة للتح صني والتطعيم ضد الأمرا ض املذكورة يف البند ال سابق. - 3 ت صدر الإدارة ال صحية النظم واللوائح لتطعيم الأطفال يف مراحل العمر املختلفة. - 4 يجوز لالإدارة ال صحية الإ ضافة أاو احلذف من اأي من الأمرا ض الواردة يف البند )1( من هذه املادة. صفحة - 17

مادة )21(: - 1 يكون أاي من والدي الطفل اأو ويل اأمره اأو من يقوم بكفالته م سوؤول عن تقدميه ملراكز التح صني والتطعيم. - 2 يجب على اأطباء ال صحة املدر سية ومديري املدار س القيام بتقدمي الأطفال الذين حتت اإ شرافهم للتطعيم و إاعادة التطعيم وفق ا لأحكام البندين )2( و) 3 ( من املادة )20(. مادة )22(: - 1 يف املناطق التي ظهر أاو يحتمل أان يظهر فيها مر ض اجلدري اأو الكولريا اأو اخلناق اأو شلل الأطفال أاو احل صبة أاو الدرن اأو التيفويد اأو أاي مر ض وبائي اآخر ميكن ح صره بالتطعيم أاو التح صني يجوز للوزير اأن ي صدر اإعالن ا ين شر يف اجلريدة الر سمية وغريها من و سائل الإعالم يحدد فيه املنطقة املوبوءة ويلزم مبوجبه اأي شخ ص يف تلك املنطقة بالتطعيم اأو التح صني الإجباري الواقي من املر ض. - 2 ي ستثنى من حكم البند )1( من هذه املادة اأو اأي أامر صادر مبوجبه اأي شخ ص ل ت سمح حالته ال صحية ب إاجراء التطعيم. مادة )23(: يعاقب كل من يخالف أاي حكم من أاحكام هذا الف صل باحلب س مدة ل جتاوز ثالثة اأ شهر وبالغرامة التي ل جتاوز ثالثة اآلف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني. صفحة - 18

الف صل الرابع: يف الأمرا ض املتوطنة: مادة )24(: - 1 لأغرا ض هذا القانون تعترب الأمرا ض املذكورة يف البند )2( من هذه املادة اأمرا ض ا متوطنة ويجب على الوزارة و ضع اخلطط الالزمة ملكافحتها. - 2 الأمرا ض املتوطنة هي: )املالريا - احلرث - الرتاخوما - الدرن - الأمرا ض التنا سلية - الطفيليات املعوية(. - 3 ويجوز لالإدارة ال صحية اإ ضافة اأي أامرا ض اأخرى تثبت الدرا سات امليدانية توطنها. الإدارات املخت صة لالأمرا ض املتوطنة: مادة )25(: - 1 للوزير اأن ين شئ أاق سام ا تابعة للوزارة يخت ص كل منها بواحد اأو اأكرث من الأمرا ض الواردة يف البند )2( من املادة )24( ويجوز له اأن يحدد مكان رئا سة اأي ق سم ويعني له رئي س ا وعدد ا من العاملني املوؤهلني يف املهن الطبية املختلفة ويوفر له جميع املعدات والأجهزة الالزمة. - 2 للوزير أان ي ستعني باخلرباء املوؤهلني من املنظمات اخلارجية للعمل يف اأي ق سم من الأق سام امل شار إاليها يف البند )1( من هذه املادة مع مراعاة القوانني الأخرى التي تنظم ا ستخدام املوظفني. صفحة - 19

واجبات اأق سام الأمرا ض املتوطنة: مادة )26(: - 1 يجب على كل ق سم من أاق سام الأمرا ض املتوطنة: ( اأ ) القيام مب سح شامل على نطاق الدولة لتحديد الأماكن التي يتوطن فيها املر ض املعني ون سبة انت شاره وو ضع الأهداف وحتديد الو سائل ملكافحته. )ب( تكوين الوحدات الفنية الفرعية والإدارية التي تعمل على تنفيذ اخلطط الوقائية والعالجية باملناطق الطبية. )ج( تدريب الوحدات الفنية والإدارية التي تعمل على تنفيذ اخلطط الوقائية والعالجية. )د( ال ستعانة بالأجهزة الر سمية واملنظمات الدولية لإجراء البحث وو ضع برنامج العمل الزمني للق ضاء على املر ض. )ه( العمل على ر صد العتمادات املالية الالزمة للق ضاء على الأمرا ض املتوطنة اأو مكافحتها ويتم تنفيذ هذه الأمور بعد اعتماد الوزير. الف صل اخلام س: يف الرقابة ال صحية على الأمرا ض الوافدة: مادة )27(: - 1 لأغرا ض هذا القانون تعترب الأمرا ض املذكورة يف البند )2( من هذه املادة من الأمرا ض التي ت شكل خطر ا على ال صحة العامة ويجب مراقبتها. - 2 الأمرا ض امل شار إاليها يف البند ال سابق هي )املالريا - البلهار سيا - اجلذام - ال سل الرئوي - الأمرا ض التنا سلية - أامرا ض العيون - صفحة - 20

الديدان املعوية والبولية(. - 3 يجوز للوزير الإ ضافة أاو احلذف من الأمرا ض املذكورة يف البند ال سابق بقرار ين شر يف اجلريدة الر سمية. مادة )28(: - 1 تكون جلان طبية خمت صة ب إاجراء الك شف الطبي على الوافدين لتقرير خلوهم من كل أاو بع ض الأمرا ض املذكورة يف البند )2( من املادة ال سابقة وبيان اخت صا صاتها وذلك بالتفاق مع الوزارات الأخرى املعنية. - 2 يجوز للوزير اإ صدار اللوائح املنظمة للحد من الأمرا ض التي ت شكل خطر ا على ال صحة العامة واملذكورة يف البند )2( من املادة ال سابقة اأو ملنع دخولها وذلك بالت شاور مع كل من وزير العمل وال سوؤون الجتماعية ووزير الداخلية. الف صل ال ساد س: اأحكام عامة: مادة )29(: يحدد وزير ال صحة بالتفاق مع وزير العدل الوظائف التي يكون ل شاغليها صفة ال ضبطية الق ضائية يف تطبيق أاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي ت صدر تنفيذ ا له. صفحة - 21

مادة )30(: على وزير ال صحة اإ صدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخ صه والبلديات واجلهات ال صحية يف الإمارات الأع ضاء يف الحتاد تنفيذ اأحكامه. مادة )31(: ين شر هذا القانون يف اجلريدة الر سمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ ن شره. صدر عنا بق صر الرئا سة باأبو ظبي بتاريخ: 10 حمرم 1402 ه. املوافق: 1981 م. 11/ 7/ زايد بن سلطان آال نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة صفحة - 22

اجلدول رقم )1(: الأمرا ض ال سارية الق سم ( اأ (: - 1 الطاعون. - 2 اجلدري. - 3 الكولريا. - 4 احلمى التيفية )التيفو س(. - 5 احلمى الراجعة. - 6 احلمى ال صفراء. الق سم )ب(: - 1 احل صبة. - 2 الدفرتيا. - 3 اجلدري املائي. - 4 احلمى التوفائية )التيفود(. - 5 نظري التوفائية )البارا تيفود(. - 6 شلل الأطفال. - 7 احلمى القرمزية. - 8 التهاب الكبد الوبائي. - 9 التهاب الكبد. - 10 ال سعال الديكي. - 11 النكاف الوبائي. - 12 الكزاز. صفحة - 23

- 13 الكلب. - 14 الإنفلونزا. - 15 التهاب املخ احلاد. - 16 احلمى املخية ال شوكية. - 17 اأمرا ض العيون حلديثي الولدة. - 18 حمى النفا س. - 19 الت سمم الغذائي. - 20 الزهري. - 21 الزخار الأميبي. - 22 الزخام الع ضوي. - 23 اأمرا ض تنا سلية اأخرى. الق سم )ج(: - 1 الدرن. - 2 املالريا. - 3 اجلذام. - 4 اجلمرة اخلبيثة. - 5 احلرث )الرتاكوما(. - 6 اجلرب. - 7 الطفيليات املعوية والبولية. صفحة - 24

اجلدول رقم )2(: مدة عزل امل صابني ومدة احلجر أاو عزل املخالطني املر ض - 1 الطاعون - 2 الهي ضة مدة عزل امل صاب ستة أايام بعد زوال جميع الأعرا ض والتحقق من خلو فرا ش املري ض وج سمه وثيابه من احل شرات. خم سة اأيام بعد زوال الأعرا ض و سلبية الفح ص املخربي للجراثيم ل ستنبات الرباز والبول ثالث مرات متتابعة بفا صلة ل تقل عن اأربعة وع شرين ساعة مدة احلجر على أاو عزل املخالطني ( أا ) من النوع الرئوي ستة أايام مع التحقق من خلو الفرا ش واجل سم والثياب من احل شرات الناقلة )ب( يف النوع العقدي مراقبة ستة أايام مع التحقق من خلو الفرا ش واجل سم والثياب من احل شرات الناقلة خم سة أايام منذ اآخر تعر ض للمر ض و سلبية الفح ص املخربي اجلراثيمي للرباز واأما الذين يعملون يف املنازل واملحالت التي فيها اإ صابة باملر ض فيجب عزلهم طيلة وجودهم يف املنزل أاو املحال حتى انتهاء املر ض بالفح ص ال سريري واملخربي صفحة - 25

املر ض - 3 احلمى ال صفراء - 4 اجلدري - 5 احلمى التيفية )التيفو س( مدة عزل امل صاب الأيام ال ستة الأوىل من احلمى وبعد و ضع املري ض يف غرفة ذات شبك منخلي على الأبواب والنوافذ اأربعون يوم ا من بدء املر ض وبعد التحقق من زوال الق شور والتقل صات و سالمة الأغ شية املخاطية وا ستحمام املري ض ثالثة اأيام بعد زوال الأعرا ض والتحقق من خلو فرا ش اأو املري ض وج سمه وثيابه من احل شرات الناقلة حتى زوال الأعرا ض وخلو فرا ش املري ض وج سده وثيابه من احل شرات الناقلة مدة احلجر على أاو عزل املخالطني ستة اأيام منذ آاخر تعر ض للمر ض ما مل يكن ملقح ا حديث ا اأربعة ع شر يوم ا منذ اآخر تعر ض للمر ض ما مل يكن ال شخ ص جمدور ا سابق ا اأو ملقح ا حديث ا بلقاح اجلدري الناجح اأو كان يبدي تفاعل املناعة اجلديدة اأربعة ع شر يوم ا منذ تاريخ اإبادة ح شرات الفرا ش واجل سم والثياب ثمانية أايام منذ تاريخ اإبادة ح شرات الفرا ش واجل سم والثياب - 6 احلميات الراجعة صفحة - 26

املر ض مدة عزل امل صاب اأربعون يوم ا من بدء املر ض وحتى زوال الق شور والتقل صات و سالمة الأغ شية املخاطية لالأنف واحللق ثم ال ستحمام اأ سبوعان بعد ال شفاء وتنق ص املدة اإذا ظهر ا ستنبات مفرزات احللق والأنف سلبي ا يف الفح ص املخربي اجلرثومي ملرتني بفا صلة اأ سبوع بينهما مدة احلجر على أاو عزل املخالطني ثمانية ع شر يوم ا منذ آاخر تعر ض للمر ض حتى ظهور الفح ص اجلرثومي ملفرزات الأنف واحللق سلبي ا مرتني بفا صلة ساعة 24 وخا صة عند الذين يعملون يف خدمة الأطعمة القريبني جد ا من امل صاب لتاأكد من أانهم لي سوا حاملني للجرثوم أاما بالن سبة ملن هم دون الثامنة ع شرة من العمر ف إاذا كان حم صن ا وكان الفح ص اجلرثومي ملفرزات أانفه وحلقه سلبي ا ملرتني بفا صلة ساعة 24 فال يحجر ول يعزل من مدر سته و أاما إاذا كان غري حم صن فيحجر عليه اأو - 7 احلمى القرمزية - 8 اخلناق الغ شائي صفحة - 27

املر ض مدة عزل امل صاب سبعة اأيام بعد زوال تورم الغدة النكافية والغدة اللعابية اأو اإحدى وع شرون يوم ا من بدء املر ض ثمانية ع شر يوم ا من بدء املر ض وظهور الطفح ثالثون يوم ا من بدء ال سعال الت شنجي مدة احلجر على أاو عزل املخالطني يعزل ملدة اأ سبوع من اآخر تعر ض للمر ض على اأن يكون الفح ص اجلرثومي ملفرزات أانفه وحلقه سلبي ا ملرتني بفا صلة ساعة 24 على الأقل إاذا كان املر ض منت شرا كثري ا بني اجلماعات فلي س احلجر قابال للتطبيق على اأنه يجب عزل التلميذ الذي تعر ض للمر ض عن مدر سته مدة ثمانية ع شر يوم ا منذ آاخر تعر ض إاذا كان ال شخ ص حم صن ا فال حجر عليه ول يعزل عن مدر سته و أاما غري املح صنني فيعزل مدة ع شرة أايام من املدر سة - 9 النكاف - 10 احل صبة - 11 ال سعال الديكي صفحة - 28

املر ض مدة عزل امل صاب مدة احلجر على أاو عزل املخالطني واملجتمعات الأخرى منذ اآخر تعر ض للمر ض - 12 اجلديري )احلماق املائي( - 13 الزحار )الدو سنتاريا( ستة ع شر يوم ا من بدء املر ض سبعة اأيام بعد زوال الأعرا ض ال سريرية اأو ظهور سلبية الفح ص املخربي اجلراثيمي لربازه ثالث مرات بفا صلة 24 ساعة على الأقل بينهما ثالثون يوم ا من بدء املر ض أاو حتى اختفاء الأعرا ض احلادة حتى ال شفاء ال سريري والتحقق من سلبية الفح ص اجلراثيمي مينع امل شتغلون يف خدمة الأطعمة من عملهم طيلة اختالطهم بامل صاب حتى ظهور سلبية الفح ص املخربي اجلراثيمي لرباز املخالط ثالث مرات بفا صلة ساعة 24 على الأقل واحد وع شرون يوم ا منذ اآخر تعر ض للمر ض اإل اإذا كان ملقح ا - 14 شلل الأطفال - 15 احلمى املخية صفحة - 29

املر ض - 16 احلمى التوفائية )التيفود( مدة عزل امل صاب ملفرزات الأنف واحللق مرتني بفا صلة ساعة 24 اأ سبوع واحد على الأقل بعد زوال الأعرا ض ال سريرية على اأن يو ضع حتت املراقبة ال صحية حلني ظهور سلبية ا ستنبات برازه وبوله يف الفح ص املخربي اجلراثيمي لثالث مرات بفا صلة ساعة 24 بني كل منهم يجب عزل العاملني يف خدمة الأطعمة عن عملهم حتى ال شفاء التام وظهور سلبية الفح ص املخربي اجلراثيمي لربازهم من املحولت ( أاميب( ثالث مرات بفا صلة ثالث اأيام حتى ال شفاء التام وزوال الأعرا ض مدة احلجر على أاو عزل املخالطني مينع امل شتغلون يف خدمة الأطعمة من عملهم طيلة خمالطتهم للم صاب حتى ظهور سلبية الفح ص املخربي اجلراثيمي لرباز وبول املخالط لثالث مرات بفا صلة ساعة 24 على الأقل كما يف جانبه - 17 الزحام المييني - 18 احلمى املالطية صفحة - 30

املر ض - 19 التهاب الدماغ - 20 الرعام - 21 احلرث )الرتاكوما( - 22 اجلرب - 23 القراع - 24 ال سعفة اجلارة - 25 ال سل بجميع اأنواعه مدة عزل امل صاب حتى ال شفاء التام وزوال الأعرا ض حتى ال شفاء التام وزوال الأعرا ض حتى زوال الدور احلاد حتى ال شفاء التام. يعزل من كانت اإ صابته مفتوحة يف م صح اأو م ست شفى حتى زوال صفة ال سراية منه مدة احلجر على أاو عزل املخالطني يو ضع الذين يعملون يف خدمة الأطعمة واملري ض حتت املراقبة ال صحية والفحو ص ال سريرية وال شعاعية حتى ظهور خلوهم من املر ض صفحة - 31

املر ض - 26 الإنفلونزا - 27 اجلذام - 28 الكلب - 29 التهاب من ضمة العني القيحي - 30 اأمرا ض سارية اأخرى مل تذكر - 31 الأمرا ض الزهرية وال سيالن والأمرا ض التنا سلية الأخرى مدة عزل امل صاب حتى ال شفاء التام يعزل من كانت اإ صابته معدية حتى زوال صفة سراية املر ض اأثناء دور املعاجلة حتى ال شفاء التام ح سب ر أاي ال سلطة ال صحية املخت صة ل قيد إاذا كان املري ض حتت املعاجلة الطبية امل ستمرة أاما إاذا كانت اأعمالهم تق ضي املخالطة بالغري )كاحلالقني وخدم املنازل ومربيات الأطفال واملر ضعات إالخ( فيمنعون عن العمل حتى ال شفاء من الإ صابة وزوال طور العدوى مدة احلجر على أاو عزل املخالطني ح سب ر أاي ال سلطة ال صحية املخت صة صفحة - 32

جدول رقم )3(: الأمرا ض التي تنقل من احليوان اإىل الإن سان: هي: - 1 Anthrax - 1 اجلمرة اخلبيثة - 2 Fever Malta - 2 احلمى املالطية - 3 Glanders - 3 الرعام - 4 Tetanus - 4 الكزاز - 5 Jaundice Haemorrhganic - 5 داء الريقان النزيفي - 6 Rabies - 6 الكلب - 7 Psittacosis - 7 الداء الببغائي - 8 Tuburculosis Bovine - 8 ال سل - 9 Fever Rat bite - 9 حمى ع ضة اجلرذ وغريها من الأمرا ض ال سارية الأخرى التي تنقل من احليوان لالإن سان والتي يعلن عنها بقرار من الوزير عند حدوثها. صفحة - 33

قانون احتادي رقم )28( ل سنة 1981 م يف س أان حجز ومعاجلة امل صابني ب أامرا ض عقلية صفحة - 32

قانون احتادي رقم )28( ل سنة 1981 م يف ساأن حجز ومعاجلة امل صابني باأمرا ض عقلية نحن زايد بن سلطان اآل نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة بعد الطالع على الد ستور املوؤقت وعلى القانون الحتادي رقم )1( ل سنة 1972 يف س أان اخت صا صات الوزارات و صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له وعلى قرار جمل س الوزراء رقم )3( ل سنة 1973 بنظام وزارة ال صحة والقرارات املعدلة له وبناء على ما عر ضه وزير ال صحة وموافقة جمل س الوزراء واملجل س الوطني الحتادي وت صديق املجل س الأعلى لالحتاد اأ صدرنا القانون الآتي: مادة )1(: يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة قرين كل منها: - 1 الذهان: هو احلالة املر ضية التي ت صيب الذهن وت ؤودي إاىل ا ضطراب فيه وتفقد شخ صية امل صاب على اأثرها الت صال بالواقع وي شمل حالت ال ضطراب العقلي والنق ص العقلي واعتالل ال شخ صية عندما ت صاحب الذهان. - 2 سن الر شد: هو بلوغ ال شخ ص الثامنة ع شرة ميالدية من عمره. - 3 ال سلطة: هي دوائر العدل أاو النيابة العامة اأو ال شرطة بح سب الأحوال. - 4 ذوي املري ض: هم اأقربا ؤوه من الدرجة الأوىل ومن يلونهم يف درجة القرابة وعند غياب هوؤلء رئي س القبيلة أاو من يقوم مقامه اأو ال شرطة. صفحة - 35

- 5 الطبيب املخت ص: هو الطبيب احلا صل على شهادة التخ ص ص يف الأمرا ض الع صبية والنف سية والذي ميار س اخت صا صه يف دائرة حكومية اأو موؤ س سة مرخ ص بها. - 6 ق سم الأمرا ض الع صبية والنف سية: هو الق سم املخت ص بعالج حالت الذهان سواء كان الق سم جزء ا من م ست شفى حكومي عام اأو ق سم ا م ستقال بذاته. - 7 جمل س الق سم: هو الهيئة الطبية امل ؤولفة من رئي س ق سم الأمرا ض الع صبية والنف سية واثنني على الأقل من املخت صني فيه ويجوز ال ستعا ضة باملخت صني من خارج الق سم عند عدم توفر العدد املطلوب فيه. مادة )2(: يكون دخول املري ض بالذهان اختياري ا اأو حجزه إاجباري ا بق سم الأمرا ض الع صبية والنف سية طبق ا ل أالحكام املن صو ص عليها يف املواد التالية. مادة )3(: يكون دخول املري ض بالذهان يف ق سم الأمرا ض الع صبية والنف سية اختياري ا بناء على طلبه ومبح ض اإرادته إاذا كان بالغ ا سن الر شد ويف حالة ت سمح له بالإف صاح عن اإرادته فاإذا مل يكن قد بلغ سن الر شد فيكون الدخول الختياري بناء على طلب الويل اأو الو صي. صفحة - 36

مادة )4(: يتم احلجز بق سم الأمرا ض الع صبية والنف سية إاجباري ا عند ال شتباه يف اإ صابة املري ض بالذهان إاذا خ شي من صدور فعل عنه يخل بالأمن اأو النظام العام اأو يخ شى منه على سالمة املري ض أاو الغري ويكون احلجز يف هذه احلالة بناء على اأمر من ال سلطة. كما يجوز لذوي املري ض اأن يطلبوا من ال سلطة اتخاذ إاجراءات احلجز. مادة )5(: على جمل س الق سم يف حالة احلجز الإجباري أان يقرر خالل ثمانية واأربعني ساعة من حجز املري ض ما إاذا كانت حالته ت ستوجب حجزه ويكون احلجز ملدة ل جتاوز اأ سبوع ا واحد ا من تاريخ حجزه فاإذا ارتاأى جمل س الق سم بعد انق ضاء هذه املدة أان حالة املري ض ل ت سمح له برتك الق سم جاز له أان يقرر متديدها مبا ل يجاوز ال شهر الواحد كل مرة. وتخطر ال سلطة عند كل متديد ولذوي املري ض أاو اجلهة التي طلبت احلجز العرتا ض على هذا التمديد وعلى جمل س الق سم اأن ي صدر قراره يف العرتا ض خالل )72( ساعة من تاريخ و صوله إاليها ويكون قراره يف ذلك نهائي ا. مادة )6(: يخطر رئي س ق سم الأمرا ض الع صبية والنف سية ال سلطة املخت صة ح سب الأحوال بحجز املري ض إاجباري ا خالل ثمان و أاربعني ساعة من تاريخ حجزه لتخاذ و سائل حفظ اأمواله. صفحة - 37

مادة )7(: اإذا كانت اجلهة التي طلبت حجز امل صاب هي املحكمة وطلبت الإفراج عنه اأو مثوله اأمامها للمحاكمة اأو ال ستماع اإىل شهادته فعلى جمل س الق سم اأن يقرر مدى اإمكانية تنفيذ الطلب خالل مدة ل جتاوز ع شرة اأيام من تاريخ و صول الطلب اإليه ويكون قرار املجل س يف حالة الرف ض م سبب ا. مادة )8(: اإذا انتهت مدة احلجز دون جتديد جاز للمري ض اأن يطلب ا ستمراره بالق سم ويعامل يف هذه احلالة معاملة الدخول الختياري. مادة )9(: اإذا ارتاأى جمل س الق سم أان حالة املري ض املحتجز إاجباري ا ت سمح له بق ضاء فرتة جتريبية خارج الق سم يقرر ال سماح له برتك الق سم لتلك الفرتة بعد اأخذ تعهد من ذويه باملحافظة عليه ومراقبته وحمايته من ال ضرر اأو الإ ضرار بنف سه أاو بغريه. مادة )10(: اإذا تغيب املري ض املحتجز إاجباري ا عن الق سم دون اإذن وارت أاى جمل س الق سم عدم وجود مانع من ال سماح له بفرتة جتريبية عومل معاملة من أاعطي هذه الفر صة م سبق ا واأخطر ال سلطة بذلك ويف هذه احلالة يجب أاخذ تعهد من ذوي املري ض باملحافظة عليه ومراقبته وحمايته من ال ضرر أاو الإ ضرار بنف سه أاو بغريه. صفحة - 38

مادة )11(: يعيد جمل س الق سم النظر يف حالة املري ض اإذا ق ضى الفرتة التجريبية خارج الق سم ويقرر ما يراه ب س أانه يف ضوء ت صرفاته خالل مدة التجربة. مادة )12(: اإذا تطلبت بع ض حالت املر ضى حرا سة خا صة فللق سم ال ستعانة بال شرطة لتوفري ذلك. مادة )13(: مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ شد ين ص عليها اأي قانون اآخر يعاقب على كل خمالفة لأحكام هذا القانون أاو القرارات املنفذة له بغرامة ل تقل عن مائتي درهم ول تزيد على خم سة اآلف درهم. مادة )14(: ت صدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير ال صحة بال شرتاك مع وزير العدل وال س ؤوون الإ سالمية والأوقاف. صفحة - 39

مادة )15(: ين شر هذا القانون يف اجلريدة الر سمية ويعمل به من تاريخ ن شره. صدر بق صر الرئا سة يف اأبو ظبي بتاريخ: 10 حمرم 1402 ه. املوافق: 1981 م. 11/ 7/ زايد بن سلطان آال نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة صفحة - 40