دة ا ا
أنواع القیم: فردیة الرحمة :أن یكون الا نسان رحیما بنفسھ وغیره من البشر والحیوان. الصبر :فالصبر على الطاعة وعن المعصیة وعلى الا قدار والا قضیة الا حسان :مطلوب في كل شيء. الصدق : قول الحق العفو :ھو التجاوز عن أخطاء الا خرین إجتماعیة التعاون :دعا الا سلام إلى التعاون لا نھ أداة من أدوات نشر الخیر وتحقیقھ التكافل الاجتماعي: تضامن بین أفراد عدة لتحقیق المنافع المسو ولیة : كل فرد یو ذي عملھ كما یجب أسریة المعاشرة بالمعروف : معاشرة بلطف وحنان ورحمة المودة والرحمة : حتى یشعر الاھل بالسكینة التكافل الاسري: كل فرد یقوم بدوره وعملھ سیاسیة العدل :والمقصود بھ وضع الا مور في نصابھا وإعطاء الحقوق الشورى :ھي إن یشارك الجمیع في القرار. الطاعة :الا سلام دین الطاعة الواعیة عن قناعة وحب ولرسولھ حتى نعیش تحت أجواء النظام. الملف 2: من ھدي السنة النبویة الوحدة 01 :المساواة أمام أحكام الشریعة الا سلامیة حدیث عاي شة رضي الله عنھا ) عن المرأة المخزومیة التي سرقت) بیان الحدیث: مساواة جمیع الناس أمام القانون من أھم المباديء التي جاء بھا الا سلام.تحریم التعدي على أموال الناس وھذا تحریم الشفاعة في الحدود المساواة في الا سلام: الناس سواسیة أمام الله في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن عرقھ أو لونھ أو مكانتھ الاجتماعیة. الشفاعة في الا حكام: ھي التوسط والسعي لا سقاط عقوبة مستحقة شرعا. حكمھا : لاتجوز الشفاعة في الحدود وتفصیل حكمھا : اذا وصلت الى القاضي فلاشفاعة اما اذا لم تصل فتباح سترا للمسلم. آثارھا: - ضیاع للحقوق. انتشار المحسوبیة انتشار البغي والظلم تعطیل الحدود والاحكام الاخلال بالنظام العام للمجتمع تشجیع الجراي م. الوحدة : 02 العمل والا نتاج في الا سلام ومشكلة البطالة حدیث الزوبیر بن العوام ) الاحتطاب) مفھوم العمل : كل جھد بشري ) فكري أو یدوي) مشروع یعود على الا نسان أو غیره بالخیر والنفع والفاي دة. حكمھ : واجب عیني : لتحصیل الرزق. واجب كفاي ي اذا لم یقم بھ احد. مجالاتھ: كل مجالات الحیاة ) اداري یدوي تجاري..) نتاي جھ وحث الاسلام لھ : - الركیزة الاساسیة لبناء المجتمع یحقق رغبات الانسان عبادة شرعیة بھ تعرف مكانة الانسان وتحدد شخصیتھ تكاثف الجھود وتعاون الناس قیام العمران. التسول والبطالة : نھى الاسلام عنھما لما فیھما من مذلة للانسان. نتاي جھما : سبب للازمات تعطل الطاقات والمواھب تدھور الاقتصاد ینشر الرذاي ل وثقافة الاتكال على الغیر. الوحدة 03 :مشروعیة الوقف ا : ا ء ا ع أو ز : ا ل. أو ا زل و ا ا و ا " ا ا ن." ا دود ا دي: -د ا ر د ا م ت ء. ا د آ ره: آ ر دم وآ و ب ا اب و - ا وم ا و ح ا. الوحدة 04 :توجیھات في صلة الا باء بالابناء: حدیث النعمان بن الشبیر ) عطیة ابیھ لھ ( الوصیة : ھبة الانسان غیر عینا على ان یملكھ بعد موتھ. حكمھا : مشروعة وجاي زة بالكتاب والسنة العدل بین الابناء: المسلم مطالب بالعدل مع غیره فما بالك مع ابناءه. مخاطر التفریق بین الاولاد: نشر العداوة والبغضاء بینھم الشعور بالنقص الكراھیة بینھم. من احكام الحدیث: جواز الرجوع في عطیة الوالدین مشروعیة الھبة وجوازھا للابناء استحباب اشھاد ذوي الفضل. تنمي الملف 1: من ھدي القرآن الكریم الوحدة : 1 وساي ل القرآن في تثبیت العقیدة الاسلامیة استعمل القرآن الكریم عدة وساي ل لتثبیت العقیدة الصحیحة وتصحیح الانحرافات ومن ممیزات القران المكي انھ اھتم بترسیخ ھذه العقیدة من أھم ھذه الوساي ل( الا سالیب:( إثارة العقل :أي أن الله تعالى في القرآن ی نبھ الا نسان إلى كثیر من مظاھر قدرة الله تعالى في ھذا الكون آمرا إیاه با ن یتدبر ھذه المظاھر لیدرك بعد ذلك أن لھذا الكون خالقا رازقا مدبر لشو ون الخلق. إثارة الوجدان :یثیر القرآن الكریم عاطفة الا نسان لیتفطن لحقیقة الربوبیة أي یدرك قدرة الله وعلمھ الشامل ویتفاعل مع ذلك. التذكیر بقدرة الله ومراقبتھ :إذ یذكر الله تعالى في القرآن أن الله على كل شيء قدیر ) إحیاء الموتى إنزال الغیث) و أن الله یعلم كل ما یفعلھ الا نسان من خیر أو ش ر ثم ی جازیھ على ذلك یوم القیامة فیستحي الا نسان من معصیة الله تعالى. رسم الصور المحببة للمو منین :ذكر لصفاتھم الحسنة وما ینالونھ یوم القیامة. مناقشة الانحرافات :التي یقع فیھا الا نسان نتیجة جھلھ بمختلف الا دلة العقلیة والشرعیة ویبین لھ مدى تفاھة ھذه الانحرافات. الوحدة : 2 موقف القرآن من العقل أولى الا سلام للعقل قیمة كبیرة إذ تكرر ذكر العقل في القرآن الكریم قرابة ( 50 )مرة كما حرم الا سلام الاعتداء علیھ حت ى من طرف صاحبھ. تكریم الله للانسان بالعقل : - اداة فھم وادراك : میز الله الانسان بھ عن ساي ر المخلوقات - اداة تمییز بین الخیر والشر : بھ ندرك حقیقة الایمان وأبعاد الدین ونمیز بین الصالح والفاسد الخیر والشر - عماد التكلیف: ھو مناط التكلیف وبھ یحاسب العبد على أفعالھ - أداة وصل الدین بالواقع : لما یقوم بھ من اجتھاد خاصة بعد انقطاع الوحي. - مكانة وشخصیة الفرد: بھ تعرف شخصیة الفرد ومكانتھ وتحدد قیمتھ. حث القرآن الكریم على استعمال العقل :حث القرآن الناس على استعمال عقولھم واستخدامھا في تدبر مظاھر قدرة الله وتعلم العلم النافع والا یمان المبني على استخدام العقل لا على مجرد الظن أو إتباع لعقاي د الا باء والا جداد (قصة إبراھیم).. وجوب المحافظة على العقل :العقل ھو الجھاز المفكر لدى عنى بھ الا سلام: *- جعلھ احد مقاصد الشریعة. حرم كل ما یو ذیھ - تصفیتھ من الانحرافات - ذم الذین عطلوا عقولھم..وحافظ علیھ من حیث الوجود بتعلم العلم النافع ومن حیث العدم بتحریم كل ما یفسده كالخمر والشعوذة. *- الانحراف الفكري یعود: إما للجھل با صول التشریع أو الجھل بكیفیة التعامل معھا. منھجیة التفكیر : قال تعالى :" أفلا یتدبرون القران ام على قلوب أقفالھا " أمر بالتدبر فقد ربط الحالة الا یمانیة بالحالة الفكریة فالذي یتفكر ھو من یخشى الله. الوحدة : 3 الصحة النفسیة والجسمیة في القرآن الكریم مفھوم الصحة النفسیة :أي أن یكون الا نسان في حالة طبیعیة من الطما نینة والراحة النفسیة لا یعاني من الاضطراب والقلق. كیف یحقق القرآن الصحة النفسیة :حتى یكون الا نسان سویا نفسیا فا ن القرآن الكریم أرشد البشر إلى ما یحقق ذلك في حیاتھم وأھم ھذه الا شیاء: قوة الصلة با تعالى:من صلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. الصبر عند الشداي د:فقد رب ى القرآن الكریم المو منین على الصبر عند المصاي ب التزكیة والا خلاق: الا سلام عقیدة وشریعة وحسن خلق طھر النفس من الرذاي ل وجعل لكل فرض غایة فالصلاة تنھى عن الفحشاء فكل حكم یا مر بالصلاح وتقویم الا خلاق التفاؤل وعدم الیا س: التفاؤل یجعل المو من داي ما مرتاحا ولقد حرم الله تعالى في القرآن الیا س لا نھ یجعل الا نسان یعیش في اضطراب وضیق ونكد. مفھوم النفس في القرآن : النفس الا مارة اللوامة المطمي نة..في صراع الا نسان مع نفسھ یغلب الخیر على الشر فیصل الى الاطمي نان. مفھوم الصحة الجسمیة:ھي أن یعیش الا نسان سلیما معافى في بدنھ غیر مریض ولا یعاني من أي عاھة من العاھات. عنایة القرآن بالصحة الجسمیة:لقد اعتنى القرآن بالصحیة الجسمیة بتشریعھ لتعالیم واضحة للمحافظة علیھا وأھم ھذه التعالیم ھي:- تحریم الاعتداء على جسم الا نسان. - الا عفاء من بعض الفروض والواجبات الوقایة من الا مراض: بتشریع الطھارة والوضوء النھي عن الا كثار من الا كل والشرب(الا سراف.( النھي عن كل ما یو ذي المسلم كالفاحشة واقتراب الزوجة وھي حاي ض. الصحة العامة: الصحة مقصد شرعي لدى حرم على المسلم كل ما یو ذیھ وأمر بالنظافة والتطیب للحفاظ على الصحة العامة الوحدة : 4 القیم في القرآن القیم: جمع قیمة وھي كل صفة أو خلق لھ أثر على الا نسان أو الا سرة أو المجتمع.
الرسالات السماویة : الا سلام :ھو الدین الخاتم الناسخ لما قبلھ من الدیانات وھو عقیدة (تربط العبد بربھ) شریعة (جانب عملي معاملات وعبادات) و سلوك : بعد أخلاقي مصادره القران والسنة وھو رسالة عالمیة أحاطت بكل جوانب الحیاة وتركت للمسلم مجال لیستغل قواه العقلیة المسیحیة : ھي الدین الذي جاء بھ عیسى علیھ السلام موجھة لبني إسراي یل لكنھا حرفت والدین بالمفھوم الكنسي : علاقة العبد بربھ ولا علاقة لھ بالدنیا وسولت لنسفھا غفران الذنوب. اشھر كتبھم : یوحنا مرقس متى لوقا واھم عقاي دھم : التثلیت الخطیي ة والفداء غفران الذنوب ومحاسبة الناس. أھم فرقھم : الكاثولیك : الكنیسة الا م بروما یرأسھا البابا البروتستانت : ثاروا عن الا م من اشھرھم مارثن لوثر الارثذوكس : الكنیسة الشرقیة مقرھا الا سكندریة الیھودیة : ھي الدیانة العبریة المنحدر من إبراھیم موجھة للا سباط من بني إسراي یل كتبھم : التلموذ شرح للا نجیل معتقداتھم : أنھم أبناء الله وأحباؤه لایتكلمون عن الیوم الا خر والحساب تابوت العھد الذي یحمل ألواح شریعتھم انحراف الدیانات : اثبت القران انحراف الدیانات حیث أنھم وصفوا الله بصفات لا تلیق بمقامھ وجعلوا لھ الولد والزوج بالا ضافة إلى الا ساطیر والخرافات وافقدوا صحة كتبھم علاقة الاسلام بالدیانات : إن اتفقت الدیانات معھ في المصدریة إلا أنھم یختلفون عنھ وعلاقة الاسلام بھما تقوم : -الاسلام لم یا تي با رغام الناس على قبولھ یدعوا إلى التعاون في نطاق الاحترام المتبادلة یا مر بالعدل معھم ونھى عن معاداة من ألقى إلینا السلم أباح الزواج من بناتھم والتجارة معھم ومساعدة المحتاج منھم تصرفات تدل على سماحة الاسلام. الوحدة 3: من مصادر التشریع الا سلامي حجیتھ تعریفھ الاجماع القیاس المصلحة المرسلة لغة : العزم والاتفاق. اصطلاحا :فھو اتفاق جمیع المجتھدین من المسلمین في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي لغة: بمعنى التقدیر والمساواة اصطلاحا: إلحاق أمر غیر منصوص بحكم شرعي با مر منصوص بحكم شرعي لاشتراكھما في علة الحكم. لغة : منفعة غیر مقیدة اصطلاحا : مصلحة لم یشرع الشارع حكما لھا ولم یدل دلیل شرعي على اعتبارھا أو إلغاءھا -*یحرم مخالفتھ ومنكر الا جماع كافر والمسالة المجمع علیھا لا یجوز إجماع أخر. من الكتاب: قال تعالى " ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المومنین نولھ ماتولى ونصلھ جھنم إنھا ساءت مصیرا " من السنة : قال ص " إن الله لایجمع أمتي على ظلالة" *-حجة وجب العمل بھا: من الكتاب : قال تعالى "فاعتبروا یاولى الا بصار" من السنة : إرسال معاذ إلى الیمن من الا جماع : رسالة عمر إلى أبي حسن الا شعري "اعرف الا شیاء وقس الا مور برأیك " حجة عند المالكیة والحنابلة وتكون في المعاملات: من الكتاب : قال تعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین " وقال أیضا : وماجعل علیكم في الدین من حرج " من السنة : قال ص " الخلق عیال الله فا حبھم إلى الله أنفعھم إلى عیالھ أخذ الصحابة : اسقط عمر حد السرقة عام المجاعة وقام با نشاء الدواوین والسجون *من المنطق لو اعتمدنا على ما حدده الشرع لتعطلت الحیاة لما یطرأ علیھا من تغیر وجھ الاستدلال من القران : جعل الله مخالفة سبیل المومنین كمخالفة الرسول من السنة : اتفاق العلماء على عصمة الا مة من الخطا من القرأن : أمر الله تعالى بالاعتبار والقیاس نوع منھ من القرآن : أحكام الشرع فیھا مصلحة الناس بالزمان والمكان من السنة : منفعة الناس احد الا سباب التي تقرب العبد إلى الله الملف : 3 القیم الا یمانیة والتعبدیة الوحدة 01: أثر الا یمان والعبادة في مكافحة الجریمة والانحراف معنى الجریمة: ھي إتیان بفعل نھى عنھ الشر ع او ترك فعل أمر بھ الشرع معنى الانحراف: سلوك یترتب عنھ انتھاك قیم ومعاییر التي تحكم المجتمع أقسام الجراي م من حیث مقدرا العقوبة : التعزیز القصاص والدیة الحدود لغة : التا دیب والردع اصطلاحا : عقوبة غیر مقدرة شرعا تركھا الشرع للحاكم حتى یعاقب بما یناسب ظروف المتھم القصاص : عقوبة مقدرة شرعا من الله لقاتل العمد قال تعالى: "ولكم في القصاص حیاة یا أولي الا لباب لعلكم تتقون الدیة: دفع نصیب مال لولي لغة : المنع اصطلاحا : عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا خصاي صھا : لایجوز النقص أو المقتول مقدارھا 100 من الا بل. الزیادة أوالشفاعة فیھا جراي م الحدود: تحدیدھا وجھ الا جرام تعریفھا الجریمة قال تعالى "السارق والسارقة فاقطعوا ایدیھما" -اعتداء على حق الغیر -أكل جھد الغیر اخذ مال الغیر أو ما یملكھ خفیة السرقة *غیرالمحصن: 100 جلدة *المحصن : الا عدام -*قال تعالى: "الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مي ة جلدة" -اختلاط الا نساب -تخریب للا سر وانتشار الا مراض والا ولاد غیر شرعیین اعتداء على العرض الزنا القذف القتل الخمر الردة الحرابة العبادة الا یمان اتھام محصن بالزنا اعتداء على النفس مسكر یضر بالعقل والمال الرجوع عن الا سلام قطع الطریق -اتھام برئ بباطل -ترویج الا شاعات -زوال الثقة الا سریة تعد على الحیاة والنفس -ھدم للكیات الخمس -تعدي على حرمات الناس -استھانة بالدین -تلاعب با حاكمھ -نشر الفوضى والا سوة السیي ة -اعتداء على الا مینین -نھب للمسافرین -زھق للا رواح : -قال تعالى : "والذین یرمون المحصنات ثم لم یا توا با ربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة" قال تعالى : "الحر بالحر " قال (ص:"العمد قود إلا أن یعفو ولي المقتول" محدد بالسنة الفعلیة: جلد (ص) 40 جلدة -جلد عمر 80 جلدة قال ص : "لایحل دم امرئ مسلم إلا با حدى ثلاث :... التارك لدینھ المفارق للجماعة " العبادة والا یمان وأثرھما في مكافحة الجریمة والانحراف الا ثر المفھوم -الفھم الصحیح لدین الله یجعل المو من لغة : التدلل والخضوع یمتثل لا وامره ویجتنب نواھیھ اصطلاحا : كل عمل صالح -نشر العلم والعدل والمساواة والا مر أمر بھ الشرع أو وافق بالمعروف والنھي عن المنكر وأداء كل مقاصده بنیة خالصة على واجبھ یحد من الجراي م والانحراف طریقة رسول الله -ھو سلاح نواجھ بھ الفساد والظلم بالخوف لغة : التصدیق الجازم من الله والالتزام بشرعھ القطعي -یمنع من الوقوع في الانحراف السلوكي اصطلاحا : ھو التصدیق -یوقى بالصالحات ویضعف بالمعاصي الجازم با ركانھ وبھ یتغلب الا نسان عن شھواتھ الوحدة 02: الا سلام والرسالات السماویة السابقة 1 -وحدة الرسالات السماویة : *وحدة المصدر : مصدرھا واحد وھو الله مھما اختلفت تكالیفھا وأحكامھا. *الغایة : غایتھا توحید الله وإفراده بالعبودیة إحیاء النفوس وتنویرھا ترشید الاستخلاف الا نساني وأخوة الا نبیاء أخوة إتباع
الاجماع القیاس المصلحة المرسلة أمثلة عن المصدر -اجماع الصحابة على جمع القرآن - توریث الجدة 1/6 عند فقد الا م -جلد شارب الخمر 80 جلدة - تحریم الزواج بالجدة من الا م -تحریم المخدرات قیاس على الخمر -تحریم ربا الا رز قیاس على القمح -تحریم عقد الزواج عند خطبة الجمعة قیاسا على عقد البیع -وضع قواعد المرور -فرض الضراي ب -توثیق عقد الزواج -نقل الملكیة یتم بعد تسجیلھ ممیزاتھ لھ أنواع : *صریح :تتفق الا فراد قولا وفعلا سكوت ) ھو حجة ظنیة) كونھ: لیس حجة مطلقة لاینسب لساكت قول دلیل ظني لھ اركان : اصل : مقیس علیھ ورد فیھ الحكم الفرع : مقیس یراد معرفة حكمھ *حكم الا صل : حكم شرعي غیر منسوخ ثابت *العلة: وصف مشترك بینھما لھ شروط للعمل بھ : -اندراج المصلحة تحت مقاصد الشریعة -عدم خروجھا عن الكتاب والسنة -عدم تفویتھا مصلحة أخرى -عامة ولیست خاصة الملف : 4 القیم الحقوقیة الوحدة 01: حقوق الا نسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي. 1- تكریم الا سلام للبشر: كرم الله بني آدم وشرفھم بالعقل والتكلیف وخلقھ في أحسن صورة وجعل الناس شعوبا وقباي ل لیتعارفوا ولا یتعد أحد على أحد. 2- حقوق الانسان في مجال العلاقات العامة : لم یترك الاسلام الناس یعیشون في فوضى بل أنزل علیھم ھداه لیھتدوا ومن بین القواعد : 1 -الحقوق والحریات الشخصیة :كحق الحیاة حیاة حرة كریمة وحق الا نسان في الا مان فلا یحق لا حد الاعتداء على الا نسان بقتلھ أو تعذیبھ أو تشویھھ. 2- حقوق الا نسان في علاقتھ بمجتمعھ :كحق الحیاة الخاصة حق التنقل في أرض الله طلبا للرزق أو العلم حق الزواج حق الملكیة. 3- نماذج حقوق الا نسان في الا سلام: حریة المعتقد :فالا نسان حر في تدینھ عن قناعة وحر في ممارسة شعاي ر دینھ حریة الرأي والفكر :أعطى الا سلام للا نسان كامل الحریة في التفكیر والتا مل الحقوق السیاسیة :حق مشاركة الفرد في إدارة شو ون البلد حق تولي الوظاي ف. الحقوق المدنیة :حق الملكیة وحقھ في تكوین أسرة. الحقوق الاقتصادیة والثقافیة :للا نسان حق في العمل وحق الضمان وحق التعلم 3- حقوق الا نسان في الحرب 4- التعامل التكریمي في الحرب -عدم البدء بالحرب إلا بعد دعوة باللسان -الا حسان للا سرى الوفاء بالمواثیق -عدم الاعتداء على من جنح للسلم عدم التمثیل بالجثة وحرقھا حرمت -عدم قتل من لایشارك في الحرب الانتقام من بلدة كاملة إذا كلب الا سیر الا مان وجب قبولھ الوحدة 02: حقوق العمال وواجباتھم في الا سلام واجبات العمال الحقوق الا ساسیة للعمال حق العمل : حتى یعول نفسھ وأھلھ -یحرم المساس با ملاك الدولة الكفاءة أساس التمییز : كان رسول الله -یحرم اخذ الرشوة والغش والتھاون - لایولي عمل إلا إذا كان صاحبھ كفء المحافظة على الوقت وإتقان العمل الا جر العادل: یحرم استغلال المجھود -رفع المھارة وتحسین مستواه ویجب منحھ الا جر العادل مقابل عملھ -أداء العمل على أحسن مایرام * الراحة: للجسم حق في الراحة اقره -تقدیم المصلحة العامة على الخاصة الا سلام بمجیي ھ *الضمان الاجتماعي: للا نسان حق الضمان بعد عجزه مقابل خدماتھ طبیعة العلاقة بین العمال وارباب العمل : علاقة تكاملیة تتحسن ب: -إدراك العامل انھ مو تمن في أموال صاحب العمل الثقة المتبادلة بینھم وحسن الظن تفقد أرباب العمل لعمالھم منحھم ما یحتاجونھم من نفقات لایكلف العامل فوق طاقتھ عدم تا خیر الا جر الملف : 5 القیم الاجتماعیة والا سریة الوحدة 01: العلاقة الاجتماعیة بین المسلمین وغیرھم 1 -اختلاف الدین : شاءت حكمة الله اختلاف الا دیان وكان خاتمھا الا سلام الذي ضبط المفاھیم وأھمھا : لكل دین أتباعھ المسلم لایحاسب غیره ولایكره الناس بالدخول للا سلام كما بین أخطاء الدیانات الا خرى وأقام علیھم الحجة. 2 -أسس العلاقات بین المسلمین وغیرھم : تواجد أھل الكتاب في الا مة دلیل على سماحة الا سلام وأسس العلاقة معھم تقوم على : التسامح الا حسان البر العدل التعایش التعارف التعاون الروابط الاجتماعیة 3 -حقوق غیر المسلمین وواجباتھم : شرع الا سلام لھم: واجباتھم حقوقھم -دفع الجزیة -حمایتھم وعدم ظلمھم -دفع ضریبة سنویة تقدر 1/6 -تامین حاجیاتھم بعد العجز -حریة التدین-حریة المعاملات التجاریة -الالتزام بقوانین البلاد -الوفاء بالعھود -حق الشكاوى (رفع -احترام مشاعر المسلمین (لایقومون با فعال محرمة) ظلماتھم للحاكم) -حق تولى السلطة ما عدا الجیش الا مامة القضاء الحكم الوحدة 01: من المشاكل الا سریة النسب وأحكامھ. النسب: لغة القرابة و الالتحاق شرعا : الرباط الذي یلحق الولد بابیھ في الاسم حتى یرفع عنھ الذل والضیاع طرق إثباتھ : أسبابھ : -الزواج الصحیح أو الفاسد -الا قرار : اعتراف الزوج وشروطھ : أن یكون الولد مجھول النسب المقر لھ ممن یولد لھ ألا یكون ولد زنا. -البینة : حجة اقوي من الا قرار وتكون بشھادة رجلین عند المالكیة -البصمة الوراثیة : كشف آلي مطبوع الزواج الصحیح : قال ص "الولد للفراش " ومن شروطھ -زواج من بالغ یولد لھ بعد 06 اشھر إمكان التلاقى یثبت بعد الفرقة ب 06 اشھر الزواج الفاسد : ھو ما اختل ركن من أركانھ أو شرط من شروطھ الوطء بشبھة : اتصال دون زنا (كمن مس مطلقة ثلاث اعتقاد الحلة أثناء العدة) مجھول النسب: ھو من لایعرف لھ أب ولا أم واستحسن الشرع في حقھم الموالاة الحكمة من : الحكم التعریف التبني الكفالة ھو أن یدعي شخص ببنوة ولد لیس منھ ضم ذمة الكفیل إلى ذمة المكفول عنھ التزام حق للداي ن حرام بالكتاب والسنة قال تعالى : ادعوھم لا باءھم ھو اقسط عند الله" السنة: قال ص "من ادعي إلى غیر أبیھ وھو یعلم فالجنة حرام علیھ" الا جماع : أجمعت الا مة على تحریمھ جاي ز بالكتاب والسنة قال تعالى : " ولمن جاء بھ حمل بعیر وأنا بھ زعیم " السنة : قال ص " أنا وكافل الیتیم كھاتین في الجنة" الا جماع: اجمع العلماء على جوازھا لدفع المشقة ورفع الحرج تحریمھ : لان بھ نحل ماحرم الله ونحرم ما احل -تحقیق لنسب مزعوم -یعكر صلة الا سرة -ھضم للحقوق الغیر (الورثة) جوازه : -حفظ مجھول النسب ورعایتھ -باب من أبواب الا حسان -إمكان أن یھبھ جزء من مالھ وكذلك من واجب المجتمع رعایتھ وتربیتھ ومن واجب الدولة توفیر سبل الحمایة
الوحدة 02: من المعاملات المالیة الجاي زة المعاملات المالیة : تعریفھا : ھي الا حكام الشرعیة المتعلقة با مور الدنیا كالبیع والشراء.. ضوابطھا : الا صل فیھا الحل ما یشترطھ المتعاملون المسلمون عند شروطھم منع الظلم والغرر والغش.. الوفاء الا مانة وحسن الظن.. التعریف حكمھ الحكمة منھ المرابحة التقسیط المضاربة الصرف لغة : الربح والزیادة اصطلاحا : بیع ما اشتري بثمن وربح معلوم عقد على مبیع الحال بثمن مو جل بوقت ومقدار(أجزاء) معلوم لغة : القطع اصطلاحا : شراكة بین شخصین یدفع أحدھما المال ویتاجر فیھ الا خر ویكون الربح بینھما على حسب الاتفاق لغة: الربح اصطلاحا: بیع النقد جنس بجنس أو بغیر جنس (النقد : الذھب والفضة أو الا وراق المالیة ( جاي ز با جماع العلماء ورد عن عثمان انھ كان یشري العیر ویقول من یربحني فیھا من یضع في یدي دینارا جاي زة بشروط حتى لا تو دي إلى الربا منھا الاتفاق على مدة تا جیل ومقدار المبلغ ووقت التسدید جاي ز ومشروع كان یضارب رسول الله بمال خدیجة رضي الله عنھا اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل ویدا بید الوحدة 03: الشركة في الفقھ الا سلامي الملف : 6 القیم الا علامیة والتواصلیة الوحدة 01: تحلیل وثیقة خطبة حجة الوداع المفاوضة *سد حاجة الناس *رفع الحرج *باب من أبواب الاستثمار *شرع لحاجة الناس لھ *یرفع الحرج وینفع الناس *لشدة حاجة الناس لھ *ولتبادل المنفعة بین الجھد وحسن التصرف مع المال شرع لتسییر الحصول على عملة أخرى وحاجة الناس لھا الحكمة منھا الحكم التعریف *قال تعالى "فھم شركاء في الثلث " *من الحدیث القدسي:"أنا ثالث الشریكین " *اجمع المسلمین علیھا عموما إلا بعض من أنواعھا لغة: الاشتراك والاختلاط اصطلاحا: أن یشترك اثنان فا كثر في مال لتنمیتھ أنواع الشركات : قسمین جاي زین (شركة الا موال وبھا شركة الا بدان ( وقسم غیر جاي ز شركة الوجوه شروطھا حكمھا التعریف *جاء في الحدیث :"إذا لغة : التوكیل فاوضتم فا حسنوا اصطلاحا : تفویض المفاوضة" شریك الا خر في المال والا دارة و التصرف في راس المال العنان لغة: تقید اصطلاحا: الاشتراك في المال مع تقید كل شریك الا خر جاي زة بالكتاب والسنة وھو النوع الساي د بین الناس -تسد حاجة الناس -تنمي الا موال وتستثمرھا -دفع لحركة الاقتصاد -التعاون بین الا فراد والتكامل بینھم المفاوضة العنان- و -تساوي راس المال -تساوي التصرف -تساوي الدین -التساوي في الربح -الا ھلیة والصیغة -راس المال معلوم ویكون عملة متداولة -النصیب معروف -الاتفاق في الوزن والصرف -عدم الانفراد بالتصرف 1- المناسبة والظروف :ھذه الخطبة ألقاھا الرسول في حجتھ الا ولى والا خیرة یوم عرفة. 2- تحلیل نص الخطبة :لقد خاطب رسول الله في ھذه الخطبة العظیمة البشریة جمعاء مرشدا إیاھا إلى ما ی صلح أمرھا وحالھا على مر العصور والدھور فقد لمح النبي الكریم إلى أنھ في أواخر أیامھ فیجب على الناس أن یسمعوا منھ آخر وصایاه لقد أشار الرسول الكریم إلى أھم المباديء التي جاء بھا من عند رب العزة سبحانھ وبلغھا للناس وأوذي من أجلھا من:إیمان با تعالى ونبذ تصرفات الجاھلیة وحقوق المو منین فیما بینھم.. 3- الا حكام والتوجیھات التي تضمنتھا الخطبة : البند الا ول : تضمن الكلام عن حرمة النفس واصل البشر الواحد. البند الثاني :تحریم وإبطال كل أفعال الجاھلیة القبیحة (ربا التمییز الزنا التبني ( البند الثالث :تحریم التلاعب بالا شھر والا یام البند الرابع :الا مر بالا حسان إلى النساء البند الخامس :ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة البند السادس :تنظیم العلاقة بین الحاكم والمحكوم. الملف : 7 القیم الا قتصادیة والمالیة الوحدة 01: الربا ومشكل الفاي دة تعریف الربا : اصطلاحا : الزیادة بین احد البدلین المتجانسین دون أن یقابلھا عوض لغة : الزیادة الحكمة من تحریمھ مراحل تحریمھ حكمھ ومراحل وحكمة تحریمھ حكمھ -یسبب العداوة والبغضاء -یخلق فوراق وطبقیة -وسیلة للاستعمار الحدیث -عدم تحرر الاقتصادیات -نیل العذاب دنیا وآخرة -حرم للمحافظة على مال المسلم 1 -سورة الروم( 39 ) ذكر الله انھ لایبارك في الربا 2- النساء( 160 ) ذكرالله أن المعاملة بالربا تشبھ بالیھود وتوعد بالعذاب 3- آل عمران( 130 )نھى الله المو منین أكل الربا 4- البقرة (275) حرم الله الربا قطعیا حرام بالكتاب والسنة قال تعالى: "واحل الله البیع وحرم الربا " *لعن رسول الله آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ وقال ھم سواء" الا موال التي یجب فیھا الربا وعلتھا : علتھا الا موال التي یجب فیھا الربا (ودلیل تحریم ربا الفضل) ھي الطعمیة مع الاقتیات والادخار في الا نواع 04 أما الذھب والفضة فھي الثمنیة مع الجنس اتفق العلماء على أموال معینة واختلفوا في أخرى أما المتفق ماروى عن عبادة بن الصامت عن النبي قال:"الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید فا ذا اختلفت ھذه الا صناف فبیعیوا كیف شي تم إذا كان یدا بید " أنواع الربا : ربا النسیي ة ربا الفضل ھو زیادة أحد البدلین على الا خر من ھو الزیادة المشروطة نظیر التا خیر نفس الجنس بسبب الجودة القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربویة : القاعدة الا ولى: التبادل من نفس الصنف (ذھب بذھب ملح بملح ( یشترط الفوریة (یدا بید) والمثلیة (سواء سواء) القاعدة الثانیة: التبادل من جنسین مختلفین ) ذھب بفضة تمر بشعیر ( یشترط الفوریة القاعدة الثالثة: التبادل بین معدن وطعام (ذھب بتمر ( ففیھ الحریة یرجع لرغبة المتبادلین
الا بدان الوجوه ھي اتفاق اثنان على تقبل عملا من الا عمال على أن تكون أجرتھ معلومة ھي الاشتراك دون راس المال اعتمادا على الجاه والثقة *قال تعالى:واعلموا أن ماغنمتم من شيء فان خمسھ وللرسول" *من السنة : ما رواه أبو عبیدة عن عبد الله *من الا جماع : تعامل الناس بھا قدیما وحدیثا من القیاس : قاسوھا من بیع المضاربة شركة باطلة لاتجوز لكونھا: -فیھا غرر وغش -الكسب غیر محدد -العمل والمال معدوم -التساوي في العمل -اتفاق في المكان -اقتسام الربح على حسب الجھد -الاشتراك في الا لة الوحدة 04: من الطرق المشروعة لانتقال المال أولا : المیراث تعریفھ لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: ھو العلم الذي ی عرف بھ من یر ث ومن لایر ث ومقدار إرث كل وارث ویسمى علم الفراي ض. دلیلھ قولھ تعالى((ل ل رج ال ن ص یب م ما ت ر ك ال و ال د ا ن و الا ق ر ب ون و ل لن س اء ن ص یب م ما ت ر ك ال و ال د ا ن و الا ق ر ب ون م ما ق ل م ن ھ أ و ك ث ر ن ص یبا م ف ر وضا )) سورة النساء الحكمة منھ: المیراث وسیلة من وساي ل انتقال المال وعدم انقطاعھ یحقق التكافل بین أفراد الا سر یوصل الحقوق لا صحابھا أسبابھ للمیراث سببین: *النسب الحقیقي( القرابة) الزواج الصحیح *وسبب ثالث انتھى تاریخیا وھو العتق. موانع المیراث: ی منع من المیراث *من قتل عمدا مو رثھ * واختلاف الدین ویدخل مع ھذا الردة. شروط المیراث *موت المو رث حقیقة أو حكما *حیاة الوارث بعد موت المو رث * أن لا یوجد مانع من موانع المیراث السابقة الذكر أصحاب الفروض ھم الذین جعل الشارع لھم نصیبا مقدرا من التركة وھم: الا ب الجد الزوج الا خ لا م الزوجة البنت بنت الابن الا خت الشقیقة الا خت لا ب الا خت لا م الا م الجدة العصبة:ھم بنو الرجل وقرابتھ لا بیھ الذین یستحقون التركة كلھا إذا لم یوجد من أصحاب الفروض أحد أو الباقي بعد أصحاب الفروض. ثانیا: الھبة الحكمة منھا: مشروعیتھا تعریفھا الھبة مستحبة إذ ھي من الخیر المرغب فیھ لما فیھا من تا لیف للقلوب وتوثیق لع رى المحبة بین الناس. جاي زة لا نھا باب من أبواب التعاون الذي یحبھ الا سلام لغة:التبرع والتفضل على الغیر مطلقا. اصطلاحا: ھي عقد ی فید نقل الملكیة بغیر عوض ثالثا: الوصیة تعریفھا: لغة: تطلق على عدة معان منھا إیصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد ی وجب حقا في ثلث مال عاقده یلزم بموتھ. مشروعیة الوصیة: الوصیة جاي زة ومشروعة بالكتاب والسنة. الحكمة من تشریعھا: ھي باب من أبواب التعاون وتحصیل الثواب ولیتدارك الا نسان مافاتھ من أعمال الخیر وقد تكون الوصیة صدقة جاریة