قانون التعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٠٩ رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٩ عدل بموجب قانون رقم (٢٤) لسنة المادة ١ - المادة ٢ - المادة ٣ - ا - يسمى هذا القانون ) قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ( ٢٠٠٩ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ا دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية ا كاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة ا و ما يعادلها. : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى ا حكام هذا المجلس القانون. : ري يس المجلس. الري يس مو سسات التعليم العالي: المو سسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات ا و كليات مجتمع متوسطة ا و غيرها. حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية ا كاديمية كاملة في ا ي من مو سسات التعليم العالي ويو دي ا نهاء دراستها بنجاح ا لى الحصول على شهادة في هذا الحقل. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي المنشا بمقتضى ا حكام هذا القانون. يهدف التعليم العالي ا لى تحقيق ما يلي:- ا عداد كوادر بشرية مو هلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. تعميق العقيدة الا سلامية وقيمها الروحية والا خلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ١
ه- و- ز- ح- ط - ي- ك- ل- المادة ٤ - ا - رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الا كاديمي وحق التعبير واحترام الرا ي الا خر والعمل بروح الفريق وتحمل المسو ولية واستخدام التفكير العلمي الناقد. توفير البيي ة الا كاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للا بداع والتميز والابتكار وصقل المواهب. تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين. اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التا ليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة. المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والا داب والفنون وغيرها. تنمية ا لمام الدارسين بلغة ا جنبية واحدة على الا قل في ميادين تخصصهم وا كسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين. تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته. بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وا نتاج التكنولوجيا. ا يجاد ارتباط مو سسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومو سسات التعليم العالي من جهة ا خرى للاستفادة من الطاقات المو هلة في هذه المو سسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي. توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمو سسات العربية والا سلامية والا جنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة. تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مو سسات التعليم العالي. التنسيق بين مو سسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المو سسات والمراكز على النحو الا مثل. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والا جنبية. تمثيل المملكة في المو تمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية. ٢
ه- الاعتراف بمو سسات التعليم العالي غير الا ردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق ا سس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. و- وضع ا سس ا يفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمو سسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شو ون الا يفاد والا شراف عليه. ز- متابعة شو ون الطلبة الا ردنيين في الخارج. ح- تنظيم شو ون الطلبة الوافدين ا لى المملكة والموفدين منها وا مور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ط- ا عداد وتوفير ا جهزة ا دارية وفنية مو هلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شو ونه. ي- تزويد المجلس با ي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ك- تنظيم شو ون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. المادة ٥ - ا - يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) بري اسة الوزير وعضوية كل من:- ١- ا مين عام الوزارة. ٢- ري يس هيي ة اعتماد مو سسات التعليم العالي. ٣- ثلاثة ا كاديميين من ذوي الخبرة في الا دارة الا كاديمية العليا ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ٤- ا ربعة ا شخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتعليم العالي من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ٥- ثلاثة من رو ساء الجامعات الا ردنية بالتناوب اثنين منهم من رو ساء الجامعات الرسمية وواحد من رو ساء الجامعات الخاصة ولمدة ثلاث سنوات. ١ - يعين الا عضاء المنصوص عليهم في البندين (٣) و ) ٤) من الفقرة (ا ) من هذه المادة وتنهى عضوية ا ي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ا ن يقترن قرار التعيين بالا رادة الملكية السامية. ٢- يشترط في ا ي من الا عضاء المعينين وفق ا حكام البند (١) من هذه الفقرة ا ن لا يكون وزيرا ا و عضوا في مجلس الا مة ا و موظفا عاما ا و ري يسا لمجلس ا مناء جامعة ا و عضوا فيه ا و ري يس جامعة. يختار المجلس من بين ا عضاي ه ناي با للري يس. ٣
المادة ٦ - ا - -٥-٦ -٧ المادة ٧ - ا - المادة ٨ - ا - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها ا لى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشا نها. الموافقة على ا نشاء مو سسات التعليم العالي داخل المملكة وا قرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها ا و تعديل ا ي منها ا و ا لغاو ه وفقا للمتطلبات والمتغيرات. الا شراف على الجامعات الخاصة لمقاصد تحقيقها لا هدافها ومهامها وا صدار التعليمات التي يتطلبها القانون. توزيع الدعم الحكومي والرسوم الا ضافية على الجامعات الرسمية وفق ا سس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. وضع الا سس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مو سسات التعليم العالي وتحديد ا عداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد. تعيين مجالس ا مناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رو ساء تلك الجامعات. مناقشة مشروعات الا نظمة التي تقترحها مو سسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الا جراءات الدستورية بشا نها. كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيي ة اعتماد مو سسات التعليم العالي ووفقا لا حكام قانونها:- ا لغاء ترخيص تخصص ا و ا كثر. ا يقاف القبول ا يقافا داي ما ا و مو قتا. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من ري يسه ا و ناي به عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من ا عضاي ه على الا قل على ا ن يكون الري يس ا و ناي به من بينهم ويصدر قراراته با غلبية ا صوات ا عضاي ه الحاضرين. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة ا مين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول ا عمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وا ي ا عمال ا خرى يكلفه بها الوزير. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته. تنشا في المجلس الوحدتان التاليتان:- وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي. ٤
ا جراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية. ا ي مهام ا خرى يكلفها بها المجلس. وحدة تنسيق القبول الموحد:وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الا ردنية الرسمية وفق الا سس التي يضعها المجلس بالا ضافة ا لى ا ي مهام ا خرى يكلفه بها. ينشا صندوق يسمى ) صندوق دعم البحث العلمي ( يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وا داري يهدف ا لى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه. يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الا ستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ا ن يحدد راتبه وساي ر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. يتولى ا دارة الصندوق والا شراف عليه مجلس ا دارة بري اسة الوزير وعضوية كل من :- ا مين عام الوزارة ناي با للري يس. ا مين عام وزارة المالية. ا مين عام المجلس الا على للعلوم والتكنولوجيا. ثلاثة من الا ساتذة العاملين في الجامعات الا ردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والا ساسية والا نسانية. ثلاثة ا شخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في ا يرادات الصندوق. مدير عام الصندوق. يتم بقرار من المجلس تعيين الا عضاء المنصوص عليهم في البندين (٤) و (٥) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. تحدد مهام وصلاحيات مجلس ا دارة الصندوق وا وجه الصرف من ا موال الصندوق وساي ر الا مور المتعلقة بشو ونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ا ن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي. المادة ٩ ا - - -٥-٦ ه- المادة ١٠ ا - - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- ما نسبته ( ١ %)من صافي الا رباح السنوية للشركات المساهمة العامة. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ٥
فاي ض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمو تمرات والا يفاد و الابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الا ردنية خلال ا خر كل ثلاث سنوات. الريع المتا تي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق. ا ي هبات ا و تبرعات ا و مساعدات ترد ا ليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها ا ذا كانت من مصدر غير ا ردني. لغايات تطبيق ا حكام البند (١) من الفقرة (ا ) من هذه المادة:- يقصد بالا رباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الا يرادات المتحققة في ا ي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب ا خر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. تتولى داي رة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات المساهمة العامة وتحويلها ا لى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الا حكام والا جراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ. تعتبر ا موال الصندوق ا موالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الا موال الا ميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الا داري ولجنة تحصيل الا موال الا ميرية المنصوص عليها في القانون المذكور. تخضع ا موال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة. يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي -٥ المادة ١١ - المادة ١٢ ا - - المنشا بمقتضى ا حكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٥ وتو ول ا ليه جميع موجودات هذا الصندوق وا مواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مو سسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفاي ها وساي ر الا مور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات و تصديقها ا و تصديق شهادات الدورات الصادرة عن مو سسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ٦
المادة ١٣ - المادة ١٤- المادة ١٥ - يصدر مجلس الوزراء الا نظمة اللازمة لتنفيذ ا حكام هذا القانون. يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٥ على ا ن تبقى الا نظمة الصادرة بمقتضاه نافذة ا لى ا ن تعدل ا و تلغى ا و يستبدل غيرها بها وفق ا حكام هذا القانون وذلك خلال مدة ا قصاها ستة ا شهر من تاريخ نفاذ ا حكام هذا القانون. ري يس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ ا حكام هذا القانون. ٧