untitled

ملفّات مشابهة
ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

Microsoft Word - 55

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

brochure

Our Landing Page

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

عناوين حلقة بحث

تقرير المدير العام

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

باسم الشعب

Microsoft Word - ER-EBA A

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

اإلسكوا في اإلعالم ESCWA in the News لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات دبي 31-8 و 02 شباط/فبراير 0237 شبكة التع

Microsoft Word - Sample Weights.doc

Microsoft Word - SOCIAL-DEVELOPMENT-BRIEF-ARB-2006AM.doc

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

A39-WP/241 TE/94 30/8/16 منظمة الطي ارن المدني الدولي ورقة عمل الجمعية العمومية - الدورة التاسعة اللجنة الفنية والثلاثون البند ٣٧ من جدول الا عمال: ال

Microsoft Word - QA-Reliability

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

العنف الاسري بالأرقام: العرب في صدارة، هل بلدك من ضمنها؟

English C.V. أآرم فتحى مصطفى على الاسم :.مدرس الدرجة العلمية : مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - آلية التربية النوعية بقنا - جامعة الوظيفة الحالية : جنوب

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

(Microsoft Word - \337\341\343\311)

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Microsoft Word - Document1

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

INFCIRC/549/Add.2/12 - Communication Received from Germany Concerning its Policies regarding the Management of Plutonium - Arabic

INFCIRC/246/Mod.1 - The Text of the Agreement of 28 February 1975 between Nicaragua and the Agency for the Application of Safeguards in Connection wit

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

GB Basic Template

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

QNB Letterhead Template English

1

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Microsoft Word - 2-Article_Leasing_Law_ lina _3_

INFCIRC/618/Mod.1 - Agreement between Burkina Faso and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the

عرض تقديمي في PowerPoint

1

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الا مم المتحدة Distr. GENERAL ICCD/COP(ES-1)/INF.1 26 October 2007 ARABIC Original: ENGLISH اتفاقية مكافحة التصحر مو تمر الا طراف الدورة الاستثناي ية

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

Diapositive 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

BADIL Bulletin No. 1 file://c:\documents and Settings\alaa\Desktop\bulletins-briefs-arabic\bulletin_no01.htm Page 1 of 5 19/11/2009 نشرة مرآز بديل غير

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

الملف الأول على قسم الترجمات: الاتجاه التنقيحي وأثره في الدرس الاستشراقي للقرآن الكريم وعلومه... مدخل تعريفي بالملف

Joint Annual Meetings of

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

جامعة حضرموت

WHAT’S NEW

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

S_ARB_032810_Chapter1

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Morgan & Banks Presentation V

التحكم في الجهاز عن بعد باستخدام نظام VNC

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Microsoft Word doc

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

التعريف بعلم الإحصاء

PowerPoint Presentation

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري

نموذج السيرة الذاتية

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Microsoft Word

majalah13

تعليق المادة 19 حول مشروع اإلرهاب وبمنع غسل األموال بمكافحة یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

١) ( رقم العامة الا مانة الجامعات العربية لاتحاد شروط وقواعد النشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية تكون شروط وقواعد النشر بالمجلة العلمية التي يصدرها ا

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

المحاسبة عن شركات السياحة والسفر من ا عداد وتجميع تامر حلمى ا بو ا منه المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل ا

النسخ:

Distr.: General 16 April 2013 Arabic Original: French الا مم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع ا شكال التمييز العنصري لجنة القضاء على التمييز العنصري الملاحظات الختامية بشا ن تقارير الجزاي ر الدورية من الخامس عشر ا لى التاسع عشر التي اعتمدهتا اللجنة في دورهتا الثانية والثمانين ١١) شباط/فبراير - ١ ا ذار/مارس (٢٠١٣ ١- نظرت اللجنة في تقارير الجزاي ر الدورية من الخامس عشر ا لى التاسع عشر (CERD/C/DZA/15-19) المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها ٢٢٠٩ و ٢٢١٠ CERD/C/SR.2209) و 2210 ) المعقودتين في ١٣ و ١٤ شباط/فبراير ٢٠١٣. واعتمدت اللجنة في جلستها ٢٢٢٥ المعقودة في ٢٥ شباط/فبراير (CERD/C/SR.2225) ٢٠١٣ الملاحظات الختامية التالية. مقدمة ا لف- ٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس عشر ا لى التاسع عشر في وثيقة واحدة. وتلاحظ ا ن هذا التقرير يتمشى مع المبادي التوجيهية للجنة بشا ن ا عداد التقارير. على ا ن اللجنة تعرب عن ا سفها لتا خر تقديم هذا التقرير بعشر سنوات تقريب ا. ٣- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي ا قيم مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من العديد من الوزارات والمو سسات. وتشكر الوفد على تقديمه عرض ا شفهي ا وا جابات مفصلة ا ثناء دارسة التقرير. باء- الجوانب الا يجابية ٤- ترحب اللجنة بالتعديل الدستوري المو رخ ٢٢ نيسان/ا بريل ٢٠٠٢ الذي كرس اللغة الا مازيغية لغة وطنية. (A) GE.13-42644 290413 300413

ه( ب( ج( ا ( د( ٥- وتلاحظ اللجنة باهتمام تنقيح قانون العقوبات في عام ٢٠٠١ والذي ينص على الظروف المشددة للعقوبة في الجراي م ذات الدوافع العنصرية. ٦- وتحيط اللجنة علم ا بالا نشطة التي نفذهتا المحافظة السامية للا مازيغية ولا سيما نشر المو لفات باللغة الا مازيغية وتقديم الا عانات ا لى الجمعيات الثقافية والعلمية من ا جل ترقية الثقافة الا مازيغية. ٧- وتلاحظ اللجنة باهتمام ا ن المادة ١٠ من القانون التوجيهي للتربية الوطنية المو رخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ تنص على ا ن الدولة تكفل الحق في التعليم للجميع دون تمييز على ا ساس نوع الجنس ا و الا صل الاجتماعي ا و الا صل الجغرافي وتثني على الدولة الطرف لتحقيق نسبة تمدرس وصلت ا لى ٩٨ في التعليم الابتداي ي. ٨- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات التي ا دخلت على قانون الجنسية في شباط/ فبراير ٢٠٠٦ والتي تتيح انتقال الجنسية الجزاي رية من الا م ا لى ا بناي ها المولودين في الخارج لا م جزاي رية وا ب ا جنبي. ٩- وتلاحظ اللجنة باهتمام ا ن الدولة الطرف قد صد قت خلال الفترة قيد الاستعراض على العديد من الصكوك الدولية من بينها ما يلي: ( في عام ٢٠٠٥ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وا فراد ا سرهم ( اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة في عام ٢٠٠٩ ( البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الا طفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الا باحية في عام ٢٠٠٦ ( البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق با شراك الا طفال في التراعات المسلحة في عام ٢٠٠٩ ( اتفاقية الا مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ٢٠٠٢ والبروتوكول الا ضافي الرامي ا لى منع ومعاقبة الاتجار بالا شخاص وبخاصة النساء والا طفال والبروتوكول الا ضافي لمكافحة هتريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في عام ٢٠٠٤. جيم- دواعي القلق والتوصيات البيانات ذات الصلة ١٠- تحيط اللجنة علم ا بموقف الدولة الطرف بعدم جمع البيانات الا حصاي ية مصنف ة حسب الا صل الا ثني للسكان ا لا ا هنا تلاحظ عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف بيانات GE.13-42644 2

ا حصاي ية عن التركيبة السكانية. وتلاحظ ا يض ا عدم وجود مو شرات اجتماعية - اقتصادية ذات صلة بتمتع ا فراد الفي ات المختلفة ولا سيما الا مازيغ وغير المواطنين بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية وهذه البيانات مفيدة لتحديد التقدم المحرز والمشاكل التي اعترضت في تنفيذ ا حكام الاتفاقية (المادتان الا ولى والخامسة). في ضوء التوصية العامة للجنة رقم ٨(١٩٩٠) بشا ن تفسير وتطبيق ا حكام الفقرتين ١ و ٤ من المادة الا ولى من الاتفاقية والفقرات من ١٠ ا لى ١٢ من مبادي ها التوجيهية المنقحة لا عداد التقارير الدورية (CERD/C/2007/1) ت ذك ر اللجنة بمدى الفاي دة التي تنطوي عليها عملية جمع بيانات مفصلة عن التركيبة الا ثنية للسكان. وفي الواقع فا ن المعلومات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية لمختلف في ات السكان وظروف عيشهم تشكل ا داة قيمة تتيح للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومنع التمييز القاي م على ا ساس الا صل الا ثني والجنسية. تعريف التمييز العنصري ١١- تا سف اللجنة لا ن الدولة الطرف لم تعتمد بع د تعريف ا للتمييز العنصري وفق ا للمادة الا ولى من الاتفاقية (المادة الا ولى). تشير اللجنة ا لى توصيتها العامة رقم ١٤(١٩٩٣) بشا ن المادة الا ولى وتوصي با ن تدرج الدولة الطرف في التشريعات الوطنية تعريف ا للتمييز العنصري يتمشى مع المادة الا ولى من الاتفاقية ويغطي جميع مجالات الحياة العامة والخاصة. تجريم التمييز العنصري ١٢- تعرب اللجنة مجدد ا عن قلقها ا زاء عدم تجريم التمييز العنصري وفق ا للاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف. وا ذ تلاحظ الا شارة ا لى جراي م التشهير ا و الا هانة ضد الا شخاص المنتمين ا لى طواي ف ا ثنية فا هنا قلقة لعدم اشتمال هذه الا حكام على كامل فحوى المادة ٤ من الاتفاقية (المادتان ٢ و ٤ ). توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية الا صلاح التشريعي الذي ا علن عنه الوفد وا دراج حظر التمييز العنصري في قانون العقوبات وفق ا للاتفاقية. وفي هذا الصدد توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف ا لى توصيتيها العامتين رقم ٧(١٩٨٥) ورقم ١٥(١٩٩٣) بشا ن تطبيق المادة ٤ من الاتفاقية واللتين تسلطان الضوء على الحاجة الملحة ا لى اعتماد تشريع يرمي ا لى القضاء على التمييز العنصري. وتوصي با دخال تعديلات على التشريعات تغطي جميع جوانب المادة ٤ من الاتفاقية وبا ن تكفل الدولة الطرف تنفيذ هذا التشريع تنفيذ ا فعا لا. 3 GE.13-42644

عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري ١٣- تحيط اللجنة علم ا بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشا ن عدم رفع ا ية شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري ا مام المحاكم حتى في مجال الدعاوى المدنية. وتا سف اللجنة ا يض ا لكون المحاكم لم تطبق الاتفاقية قط على الرغم من ا ن قرار اجمللس الدستوري المو رخ ٢٠ ا ب/ا غسطس ١٩٨٩ والمادة ١٣٢ من الدستور ينصان على ا ن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ونشرهتا الدولة الطرف تحظى بسلطة تفوق سلطة القانون وهو ما يتيح لا ي مواطن جزاي ري الاحتجاج هبا ا مام المحاكم الوطنية. و تذ كر اللجنة بعدم قبولها بالحكم العام القاي ل بعدم وجود تمييز العنصري في الدول الا طراف في الاتفاقية (المادتان ٢ و ٦ ). تلاحظ اللجنة في معرض تذكيرها بتوصيتها العامة رقم ٣١(٢٠٠٥) بشا ن منع التمييز العنصري في الا دارة وسير عمل نظام العدالة الجناي ية ا ن عدم رفع شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري لا ي شك ل بالضرورة مو شر ا على عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد تطلب اللجنة ا لى الدولة الطرف ضمان اطلاع السكان على حقوقهم ولا سيما فيما يتعلق باستنفاد جميع وساي ل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري بما في ذلك الحق في الاحتجاج بالاتفاقية ا مام المحاكم الوطنية. وعلاوة على ذلك تطلب اللجنة ا لى الدولة الطرف ا ن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المرفوعة والا جراءات المتخذة بشا هنا. ترقية اللغة الا مازيغية ١٤- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لترقية اللغة والثقافة الا مازيغيتين بما في ذلك تعليم هذه اللغة في المدارس ا لا ا هنا تعرب عن قلقها ا زاء المعلومات التي تفيد بعدم وجود العدد الكافي من المعلمين المو هلين ونقص المواد التعليمية فض لا عن ا لغاء تعليم هذه اللغة في العديد من البلديات. وتا سف اللجنة ا يض ا لعدم الاعتراف حتى الا ن باللغة الا مازيغية كلغة رسمية مما ا دى ا لى استبعادها من اجملال العام مثل الا دارة ا و السلطة القضاي ية على الرغم من الاعتراف هبا لغة وطنية (المادة ٥). تحيط اللجنة علم ا ببيان الدولة الطرف عن الجهود الا ضافية التي ستبذلها وتشجعها بشدة على ضمان تدريس اللغة الا مازيغية في جميع مراحل التعليم وتكريس اللغة الا مازيغية كلغة رسمية بغية تعزيز ترقيتها في جميع ا نحاء البلد. تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للا مازيغ ١٥- تشعر اللجنة بالقلق ا زاء المعلومات التي تفيد عن التفاوت الاقتصادي الذي يو ثر على وجه التحديد على المناطق التي يسكنها الا مازيغ الذين لا يستفيدون من الاستثمارات العامة الكافية. وعلاوة على ذلك تحيط اللجنة علم ا با نشطة المحافظة السامية للا مازيغية ا لا ا هنا تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن مشاورة الا مازيغ بشا ن هذه الا نشطة ومشاركتهم فيها وعن ا ثرها الحقيقي في تعزيز حقوق الا مازيغ (المادة ٥). GE.13-42644 4

توصي اللجنة الدولة الطرف بتركيز جهودها الا نماي ية على ا شد المناطق حرمان ا ولا سيما تلك التي يقطنها الا مازيغ. وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز الدور والا نشطة التي تضطلع هبا المحافظة السامية للا مازيغية مع ضمان تنفيذ هذه الا نشطة لخدمة الا مازيغ وبمشاركتهم في ا طار احترام حقوقهم وحرياهتم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف ا لى ا ن تدرج في تقريرها الدوري القادم النتاي ج التي حققتها المحافظة السامية وا ثر الا نشطة المنجزة. الحق في استخدام الا سماء الا مازيغية ١٦- تشعر اللجنة بالقلق ا زاء رفض موظفي السجل المدني في بعض البلديات تسجيل المواليد با سماء ا مازيغية بحجة عدم اندراج هذه الا سماء ضمن "قاي مة الا سماء ذات الطابع الجزاي ري" (المادة ٥). تحيط اللجنة علم ا بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشا ن مراجعة قاي مة الا سماء لتشمل ا كثر من ٥٠٠ اسم من الا سماء الا مازيغية وتوصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية جميع الجزاي ريين بحكم الواقع والقانون في اختيار ا سماء ا بناي هم وتمكينهم من تسجيلهم لدى موظفي السجل المدني دون ا ي تمييز. وضع المرا ة وتحديد ا المرا ة الا مازيغية ١٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التدابير التي اتخذهتا لزيادة عدد النساء المعينات في مناصب صنع القرار ا لا ا هنا تشعر بالقلق لتعرض المرا ة الا مازيغية لخطر التمييز المزدوج على ا ساس الا صل العرقي وعلى ا ساس نوع الجنس (المادة ٥). توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف ا لى توصيتها العامة رقم ٢٥(٢٠٠٠) بشا ن ا بعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وتوصيها بمواصلة جهودها الرامية ا لى تعزيز حقوق المرا ة مع ا يلاء اهتمام خاص للمرا ة الا مازيغية. وضع غير المواطنين بمن فيهم المهاجرون واللاجي ون ١٨- تعرب اللجنة عن قلقها ا زاء عدم تفعيل التشريعات التي تكرس حق اللجوء. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم ٠٩-٠٢ المو رخ ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٩ والمتعلق بالمساعدة القانونية التي يستفيد منها جميع الا جانب المقيمين بصورة قانونية في الا قليم الوطني لكنها تعرب عن قلقها ا زاء انعدام س ب ل تقديم الشكاوى بالنسبة ا لى المهاجرين غير النظاميين (المادتان ٥ و ٦ ). توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بسن مشروع قانون متعلق باللجوء بغية تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت ا ليها في مجال الحق في اللجوء ومنح وضع اللاجي دون ا ي تمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف ا لى ضرورة تيسير سبل اندماج المهاجرين واللاجي ين الذين يعيشون في ا قليمها وكذلك ا تاحة ا مكانية لجوء المهاجرين غير النظاميين ا لى العدالة في حالة انتهاك حقوقهم الا ساسية. 5 GE.13-42644

التدريب في اجملالات المشمولة بالاتفاقية والتوعية هبا ١٩- تحيط اللجنة علم ا بالا نشطة التي ا قامتها الدولة الطرف في مجال التدريب المتعلق بحقوق الا نسان والتوعية هبذه الحقوق لفاي دة الطلاب القضاة والموظفون المكلفون با نفاذ القوانين وغيرهم. ومع ذلك يساور اللجنة القلق من استمرار ا طلاق القوالب النمطية العنصرية وا حيان ا الخطابات المفعمة بالكراهية ضد الا مازيغ وملتمسي اللجوء واللاجي ين والا فارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى (الفقرة ٧). توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في مجال التدريب في حقوق الا نسان مع التركيز بوجه خاص على مكافحة التمييز العنصري واحترام التنوع والعلاقات بين الثقافات. وتحث الدولة الطرف على ا يلاء اهتمام خاص لتدريب المعلمين وموظفي السجل المدني والموظفين المكلفين با نفاذ القوانين وتطلب ا ليها ا يض ا تنظيم حملات توعية بشا ن هذه المواضيع لصالح الجمهور العام. المو سسة الوطنية لحقوق الا نسان ٢٠- تلاحظ اللجنة بقلق ا ن مركز اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الا نسان وحمايتها قد ا نزل من "الفي ة ا لف" ا لى "الفي ة باء" بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمو سسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الا نسان. وتا سف ا يض ا لعدم توفر معلومات بشا ن ا نشطة هذه اللجنة لمتابعة رصد الحالات الفردية ا و الجماعية للتمييز العنصري على الرغم من الادعاءات المستمرة بشا ن التمييز القاي م على ا ساس الا صل الا ثني ا و القومي (المادة ٢). توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل باعتماد القانون الجديد المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الا نسان وحمايتها من ا جل ضمان امتثالها التام لمبادي باريس (قرار الجمعية العامة ١٣٤/٤٨). وفي ضوء توصيتها العامة رقم ١٧(١٩٩٣) بشا ن ا نشاء مو سسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية توصي اللجنة بتمكين اللجنة الاستشارية من بحث السياسات الحكومية المتعلقة بالحماية من التمييز العنصري وضمان امتثال التشريعات لا حكام الاتفاقية. الاتجار بالبشر ٢١- تحيط اللجنة علم ا باعتماد القانون رقم ٩-٠١ المو رخ ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٩ الذي ا درج في قانون العقوبات جريمة الاتجار بالا شخاص ا لا ا هنا تشعر بالقلق ا زاء انعدام خدمات الدعم لضحايا الاتجار بالبشر الذين هم في ا غلبهم من غير المواطنين. توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة ليس فقط لمعاقبة ضحايا الاتجار بالبشر بل ا يض ا لتوفير الحماية القانونية والمو سسية للضحايا ولا سيما لغير المواطنين الذين لا يملكون تصريح ا قامة قانوني. GE.13-42644 6

دال- توصيات ا خرى متابعة ا علان وخطة عمل ديربان ٢٢- في ضوء التوصية العامة رقم ٣٣(٢٠٠٩) للجنة بشا ن متابعة مو تمر استعراض نتاي ج ديربان توصي اللجنة الدولة الطرف ا ن تحرص لدى تطبيقها الاتفاقية على مراعاة ا علان وخطة عمل ديربان اللذين اعتمدهما في ا يلول/سبتمبر ٢٠٠١ المو تمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الا جانب وما يتصل بذلك من تعصب وكذلك مراعاة الوثيقة الختامية لمو تمر استعراض نتاي ج ديربان المنعقد في جنيف في نيسان/ا بريل ٢٠٠٩. وتطلب اللجنة ا لى الدولة الطرف ا ن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتطبيق ا علان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. الحوار مع اجملتمع المدني ٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات اجملتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الا نسان ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري وتكثيف الحوار معها لدى ا عداد تقريرها الدوري القادم. التعديلات على المادة ٨ من الاتفاقية ٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي ا دخلت على الفقرة ٦ من المادة ٨ من الاتفاقية والتي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الا طراف المعقود في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ وا قرهتا الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. وفي هذا الصدد تشير اللجنة ا لى قرارات الجمعية العامة ١٤٨/٦١ و ٢٤٣/٦٣ و ٢٠٠/٦٥ التي طلبت فيها الجمعية العامة من الدول الا طراف تسريع ا جراءاهتا الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذا التعديل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وا بلاغ الا مين العام كتابي ا في ا قرب وقت بموافقتها على هذا التعديل. النشر ٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تيسير ا تاحة تقاريرها لعامة الناس لدى تقديم تلك التقارير والعمل ا يض ا على نشر ملاحظات اللجنة الختامية على تلك التقارير باللغة الرسمية للدولة واللغات الا خرى المستخدمة على نحو شاي ع. الوثيقة الا ساسية الموحدة ٢٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا ن ت حد ث بانتظام الوثيقة الا ساسية (HRI/CORE/1/Add.127) المقدمة في عام ٢٠٠٣ وفق ا للمبادي التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ا لى الهيي ات المنشا ة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان ولا سيما تلك المتعلقة 7 GE.13-42644

بتقديم الوثيقة الا ساسية الموحدة كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيي ات المنشا ة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان المعقود في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ HRI/GEN.2/Rev.6) الفصل الا ول). متابعة الملاحظات الختامية ٢٧- تطلب اللجنة ا لى الدولة الطرف عم لا بالفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية والمادة ٦٥ من نظامها الداخلي المعدل ا ن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات ١٢ و ١٦ و ٢٠ ا علاه. الفقرات التي تكتسي ا همية خاصة ٢٨- تود اللجنة ا يض ا ا ن توجه انتباه الدولة الطرف ا لى الا همية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات ١٥ و ١٧ و ١٨ وتطلب ا ليها ا ن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اتخذهتا من ا جل تنفيذها. ا عداد التقرير القادم ٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في ا جل ا قصاه ١٥ ا ذار/مارس ٢٠١٥ وا ن تعد ها بشكل يراعي المبادي التوجيهية لا عداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدهتا اللجنة في دورهتا الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وا ن ترد على جميع النقاط التي ا ثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف ا يض ا على ا ن تتقيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على ٤٠ صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين ٦٠ و ٨٠ صفحة للوثيقة الا ساسية (انظر الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6 الفصل الا ول الفقرة ١٩). GE.13-42644 8