القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرار بشا ن التعاون إن جمعية الدول الا طراف إذ تشير إلى أحكام نظام روما الا ساسي والا علان المتعلق بالتعاون (الوثيقة (RC/Dec.2 الذي أقرته الدول الا طراف في المو تمر الاستعراضي الذي ع قد في كمبالا و القرارات والبيانات السابقة الصادرة عن جمعية الدول الا طراف فيما يخص التعاون بما فيها القرارات ICC-ASP/8/Res.2 وICC-ASP/9/Res.3 وICC-ASP/10/Res.2 وICC-ASP/13/Res.3 والتوصيات الست والستين المرفقة بالقرار وICC-ASP/11/Res.5 وICC-ASP/12/Res.3 ICC-ASP/6/Res.2 وقد عقدت العزم على وضع حد للا فلات من العقاب وذلك بمحاسبة مقترفي أخطر الجراي م التي تثير قلق ا تمع الدولي با سره وتو كد من جديد أنه يجب تعزيز الملاحقة على هذه الجراي م بصورة فعالة وسريعة بوساي ل منها تعزيز التعاون الدولي وإذ تش دد على أهمية تعاون الدول الا طراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الا قليمية مع المحكمة وتقديم المساعدة لها على نحو فعال وشامل لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة ا في إطار ولايتها المح ددة في نظام روما الا ساسي وعلى أنه يقع على عاتق الدول الا طراف التزام عام بالتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة فيما تجريه من تحقيق في الجراي م التي تندرج في إطار ولايتها وملاحقة مرتكبيها ومن ذلك ما يخص تنفيذ الا وامر با لقاء القبض وطلبات التسليم إلى جانب ساي ر أشكال التعاون على النحو المب ين في المادة ٩٣ من نظام روما الا ساسي وإذ تر حب بتقرير المحكمة عن التعاون المق دم عملا بالفقرة ٢٧ من القرار ICC-ASP/13/Res.3 وإذ تشير إلى ضرورة تجنب الاتصال بالا شخاص الذين لا تزال أوامر المحكمة با لقاء القبض عليهم قاي مة عندما يكون من شا ن هذا الاتصال تقويض الا هداف المنشودة من نظام روما الا ساسي وإذ تشير أيضا إلى ما صدر عن مكتب الم دعية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول من بينها تجنب الاتصال بغير مقتض بالا شخاص الذين صدرت من المحكمة أوامر بالقبض عليهم والقيام عندما يكون هذا الاتصال ضروريا بالاتصال أولا بالا شخاص الذين لم تصدر أوامر بالقبض عليهم وإذ تشير إلى ما أعيد صوغه وتوزيعه من مبادئ توجيهية بشا ن سياسة الا مانة العامة للا مم المتحدة للاتصال بين مسو ولي الا مم المتحدة والا شخاص الذين صدرت أوامر من المحكمة با لقاء القبض عليهم أو بحضورهم على النحو الوارد في مرفق الرسالة الموجهة من الا مين العام للا مم المتحدة إلى ري يس الجمعية العامة وري يس مجلس الا من المو رخة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٣ وإذ تقر بضرورة أن تراعي في طلبات التعاون وعند تنفيذها حقوق المتهمين وإذ ترحب بمذكرة التفاهم التي أ برمت بين المحكمة ومكتب الا مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشا ن تعزيز قدرة الدول على استقبال الشهود والضحايا لا غراض الحماية وإذ تشير إلى مذكرة التفاهم التي أ برمت بين المحكمة ومكتب الا مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشا ن تعزيز قدرة الدول على إنفاذ الا حكام وإذ تثني على دعم المنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجال الاتفاقات الطوعية 20-A-120116 33
وإذ تذ كر بما قطعته الدول الا طراف على نفسها في المو تمر الاستعراضي الذي ع قد في كمبالا من تعهدات بشا ن التعاون وتن وه با همية متابعة الوفاء بصورة ملايمة ذه التعهدات ١- تش دد على أهمية قيام الدول الا طراف والدول الا خرى الملتزمة بالتعاون مع المحكمة أو المش جعة على التعاون معها عملا بالباب ٩ من نظام روما الا ساسي أو بقرار صادر عن مجلس الا من التابع للا مم المتحدة بالتعاون مع المحكمة وبتقديم المساعدة لها في الوقت المناسب وعلى نحو فعال لما قد يو دي إليه عدم التعاون معها على هذا النحو في سياق الا جراءات القضاي ية من إخلال بفعاليتها وتش دد على أن عدم تنفيذ طلبات التعاون يو ثر سلبا على قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها لا سي ما عندما يتعلق الا مر با لقاء القبض على الا شخاص الذين صدرت بشا م أوامر با لقاء القبض عليهم وتسليمهم ٢- تعرب عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر القبض أو طلبات التسليم المتعلقة بثلاثة عشر (١) شخصا وتحث الدول على التعاون بوجه كامل وفقا لالتزامها بغية إلقاء القبض على هو لاء الا شخاص وتسليمهم إلى المحكمة ٣- تعيد التا كيد على ضرورة النظر في الخطوات والتدابير الملموسة الرامية إلى تا مين إلقاء القبض على الا شخاص المشتبه م بانتظام وعلى نحو منهجي بالاستناد إلى الخبرة المكتسبة في إطار النظم الوطنية والمحاكم الدولية المخصصة والمختلطة إلى جانب المحكمة الجناي ية الدولية (٢) ٤- تحيط علما بتقرير المقرر المعني باستراتيجيات إلقاء القبض على المشتبه م وتحيط علما بخطة العمل بشا ن استراتيجيات إلقاء القبض وتحث المكتب على مواصلة النظر في توصيات تقرير خطة العمل بشا ن استراتيجيات إلقاء القبض على المشتبه م دف اعتماده ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة الخامسة عشرة للجمعية ٥- تحث الدول الا طراف على تفادي الصلات مع أشخاص أصدرت المحكمة أوامر با لقاء القبض عليهم إلا إذاكانت هذه الصلات مسا لة جوهرية بالنسبة إلى الدولة الطرف وترحب بالجهود التي تبذلها في هذا الصدد الدول والمنظمات الدولية والا قليمية وتقر با نه يمكن للدول الا طراف إعلام المحكمة على أساس طوعي بما لديها من صلات مع أشخاص محل أوامر با لقاء القبض صدرت نتيجة مثل هذا التقييم ٦- تر حب بالجهود المستمرة التي يبذلها ري يس الجمعية في تنفيذ الا جراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمد ا الجمعية في القرار ICC-ASP/10/Res.5 وتش جع الجمعية على إبقاء الا جراءات المعنية وتنفيذها قيد الاستعراض بغية ضمان فعاليتها بما في ذلك ما يخص القيام مب كرا با خطار الدول الا طراف بفرص العمل معا لتفادي عدم التعاون ٧- تذ كر بضرورة أن يقترن التصديق على نظام روما الا ساسي بتنفيذ الالتزامات الناشي ة عنه على الصعيد الوطني بوساي ل منها على الخصوص سن تشريعات وطنية وتح ث في هذا الصدد الدول الا طراف في نظام روما الا ساسي التي لم تعتمد بعد هذه التشريعات وغيرها من التدابير اللازمة على القيام بذلك لتكون قادرة على الوفاء التام بالتزاما ا بموجب نظام روما الا ساسي على اعتماد هذه التدابير ٨- تقر بالجهود التي تبذلها الدول ومنظمات ا تمع المدني والمحكمة بوساي ل منها مشروع الا دوات القانونية لتيسير تبادل المعلومات والخبرات بغية شحذ الوعي وتيسير إعداد نصوص تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطني (١) (٢) إلى غاية ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٥. ICC-ASP/14/26/Add.1 التذييل. 20-A-120116 34
٩- تش جع الدول على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيي ة مركزية وطنية أو فريق عامل لتولي تنسيق المساي ل المتصلة بالمحكمة وتعميم الاهتمام ا بما في ذلك طلبات المساعدة ضمن المو سسات الحكومية كجزء من الجهود الرامية إلى جعل الا جراءات الوطنية المتعلقة بالتعاون أكثركفاءة حسب الاقتضاء ١٠- ترحب بالتقرير المقدم إلى الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن الجدوى من إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية وتدعو المكتب إلى أن يناقش من خلال فريقيه العاملين الجدوى من إنشاء هذه الا لية مع أخذ الدراسة الواردة في المرفق الثاني من تقرير المكتب عن التعاون المقدم إلى الدورة الثالثة (٣) عشرة بعين الاعتبار ورفع تقرير إلى الجمعية قبل الدورة السادسة عشرة بوقتكاف ١١- تش دد أيضا على الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في إصدار طلبات مر كزة للتعاون والمساعدة تسهم في تعزيز قدرة الدول الا طراف وغيرها من الدول على تلبية طلبات المحكمة على نحو سريع وتدعو المحكمة إلى مواصلة تحسين ممارسا ا في إرسال طلبات للمساعدة والتعاون مح ددة الطابع وكاملة وفي الوقت المناسب ١٢- تدرك أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات المحكمة الرامية إلى تحديد العاي دات والممتلكات والا صول ووساي ل ارتكاب الجراي م وتتبعها وتجميدها أو مصادر ا أمر مفيد لتوفير تعويضات للضحايا ومواجهة تكاليف المساعدة القانونية ١٣- تش دد على أهمية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول الا طراف وغيرها من الدول بالتعاون مع المحكمة على تحديد العاي دات والممتلكات والا صول وتتبعها وتجميدها أو مصادر ا با سرع ما يمكن وتدعو كل الدول الا طراف إلى أن تتخذ في هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وتحسينها بغية تيسير التعاون بين المحكمة والدول الا طراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية ١٤- تحث الدول الا طراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة الدفاع سهرا على عدالة الا جراءات القضاي ية أمام المحكمة ١٥- وتدعو الدول الا طراف والدول غير الا طراف التي لم ت صبح بعد طرفا في اتفاق امتيازات المحكمة الجناي ية الدولية وحصانا ا إلى أن تفعل ذلك على سبيل الا ولوية وأن تدرجه في تشريعا ا الوطنية حسب الاقتضاء ١٦- تعترف بما تتسم به تدابير حماية الضحايا والشهود من أهمية فيما يخص تنفيذ ولاية المحكمة وتر حب بالاتفاقات المتعلقة با عادة توطين الشهود والضحايا المبرمة مع المحكمة في عام ٢٠١٥ وتشدد على الحاجة إلى إبرام المزيد من هذه الاتفاقات والتدابير مع المحكمة من أجل تسريع إعادة توطين الشهود ١٧- تدعو جميع الدول الا طراف وغيرها من الدول إلى النظر في تعزيز تعاو ا مع المحكمة با برام اتفاقات أو ترتيبات معها أو با ية وسيلة أخرى فيما يتعلق با مور منها تدابير حماية الضحايا والشهود وعاي لا م والا شخاص الا خرين المع رضين للخطر بسبب إدلاء الشهود با فادا م ١٨- تعترف با نه ينبغي عندما تتب ين ضرورة إعادة توطين الشهود وعاي لا م إيلاء الاعتبار اللازم لا يجاد حلول تفي بالمتطلبات الصارمة المتعلقة بالسلامة كما تقل ل في الوقت نفسه التكاليف من الناحية الا نسانية المتمثلة في البعد الجغرافي وتغ ير البيي ة اللغوية والثقافية وتح ث جميع الدول الا طراف على النظر في تقديم تبرعات للصندوق الخاص بعمليات إعادة توطين الضحايا والشهود ١٩- تشيد بما قامت به المحكمة من عمل على الاتفاقات أو الترتيبات الا طارية وتش جعها أيضا على المضي في العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى في مجالات من قبيل الا فراج المو قت والا فراج النهاي ي في حالات التبري ة أيضا- وإنفاذ الا حكام وهو ما قد يتسم با همية أساسية لضمان حقوق المشتبه م (٣) ICC-ASP/13/29 35 20-A-120116
والمتهمين عملا بنظام روما الا ساسي وضمان حقوق المدانين وتح ث جميع الدول الا طراف على النظر في تعزيز التعاون في هذه ا الات ٢٠- تشير إلى إبرام أول اتفاق طوعي في العام الماضي بين المحكمة ودولة طرف بشا ن الا فراج المو قت وتطلب إلى المكتب من خلال أفرقته العاملة مواصلة المناقشات بشا ن الاتفاقات أو الترتيبات الا طارية الطوعية وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دور ا الخامسة عشرة ٢١- تر حب بزيادة التعاون بين المحكمة والا مم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الا قليمية وساي ر المو سسات الدولية الحكومية ٢٢- تش دد على أهمية قيام الدول الا طراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغيرهما من أشكال الدعم لا نشطة المحكمة وأهمية زيادة الوعي ذه الا نشطة والا حاطة ا على المستوى الدولي وتش جع الدول الا طراف على تسخير عضويتها في المنظمات الدولية والمنظمات الا قليمية لهذه الغاية ٢٣- تحث الدول الا طراف على بحث إمكانية تيسير المزيد من التعاون والتواصل بين المحكمة والمنظمات الدولية والمنظمات الا قليمية بوساي ل منها ضمان ملاءمة الولايات ووضوح ها عندما يحيل مجلس الا من الحالات إلى المحكمة والسهر على الدعم الدبلوماسي والمالي والتعاون من جانب جميع الدول الا عضاء في الا مم المتحدة ومتابعة هذه الا حالات ومراعاة ولاية المحكمة في سياق ساي ر مجالات عمل مجلس الا من بما في ذلك صياغة قراراته بشا ن العقوبات والمناقشات المواضيعية والقرارات ذات الصلة ٢٤- ترحب بتبادل المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الست والستين بشا ن التعاون التي اعتمد ا (٤) الدول الا طراف في عام ٢٠٠٧ بوصفها خطوة أولى في عملية استعراض التوصيات الست والستين وتحيط علما بالمنشور الذي أعدته المحكمة لمساعدة كافة الجهات المعنية على تعزيز التوصيات الست والستين وإحاطة الجهات الفاعلة الوطنية والمحكمة ا وتنفيذها وتطلب إلى المكتب أن يواصل من خلال فريقيه العاملين استعراض التوصيات الست والستين بالتعاون الوثيق مع المحكمة حسب الاقتضاء ٢٥- ترحب بما قامت به المحكمة بدعم من الدول الا طراف والمنظمات الدولية والا قلمية من تنظيم حلقات عمل عن التعاون وتشجع كافة الجهات المعنية بما في ذلك منظمات ا تمع المدني على مواصلة تنظيم الا نشطة التي تسمح بتبادل المعلومات دف تعزيز التعاون والبحث البن اء عن حلول للتحديات التي تم تحديدها ٢٦- ترحب بتعزيز الحوار بين الدول الا طراف والمحكمة وا تمع المدني الذي أتاحته المناقشة العامة بشا ن التعاون التي عقدت خلال الدورة الرابعة عشرة للجمعية مع التركيز بشكل خاص على التعاون الطوعي عن طريق اتفاقات التعاون الطوعية وإذ تضع في اعتبارها أهمية سير عمل المحكمة بصورةكاملة وفعالة تلاحظ مع التقدير التبادل المثمر لوجهات النظر عن ضرورة وجود أشكال من التعاون الطوعي وبشا ن التحديا ت التي تواجهها المحكمة لا سيما في مجالات إعادة توطين الشهود وتنفيذ الا حكام إلى جانب الخبرات الوطنية في هذا الصدد ٢٧- تطلب إلى المكتب الا بقاء على آلية التيسير التابعة لجمعية الدول الا طراف والمعنية بالتعاون لمواصلة عملية التشاور مع الدول الا طراف والمحكمة والدول المعنية والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة تعزيز التعاون مع المحكمة (٤) ICC-ASP/6/Res.2 المرفق الثاني. 20-A-120116 36
٢٨- إدراكا منها با همية إسهام المحكمة فيما تبذله الجمعية من جهود لتعزيز التعاون تطلب إليها أن تقدم في دور ا الخامسة عشرة تقريرا محدثا عن التعاون وأن تقدم مثل هذا التقرير على أساس سنوي بعد ذلك. 37 20-A-120116