حاجة المو سسات الصغيرة والمتوسطة ا لى مصرف فعال ونشيط: دراسة الواقع الجزاي ري د./ بن حمودة محبوب جامعة الجزاي ر المقدمة: ا ن خرافة المو سسة الكبيرة بدءا بالتفتت وبدا نا في الجزاي ر نفهم ا كثر من ا ي وقت مضى ا ن المو سسات الكبيرة تعتمد ا ساسا على خدمات الدعم التي تقدمها المو سسات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات نوعية فالمو سسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دور ا ريادي ا في ا يجاد فرص عمل وضمان استدامة عملية التنمية الاقتصادية خاصة مع اقتراب ا جال الا رساء الفعلي لمنطقة التبادل الحر مع الاتحاد الا وروبي وانطلاق المفاوضات حول قطاع الخدمات في ا طار المنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الا وروبي ا ضافة ا لى توسيع الاتحاد الا وروبي نحو بلدان ا وروبا الشرقية وما يمثله من منافسة لبعض القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني. وفي ظل التحولات الاقتصادية الجارية والعولمة المفروضة وتدهور وضعية البنوك الجزاي رية تعرف المو سسات الاقتصادية الجزاي رية العمومية والخاصة والا جنبية بما فيها المو سسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في تعاملها مع المنظومة المصرفية لتسيير خزينتها با سلوب ا مثل والحصول على تمويل لاي ق (للاستغلال للاستثمار للتجارة الخارجية ) نظر ا لعدم تا قلم الجهاز المصرفي الجزاي ري مع الا صلاحات الاقتصادية والمالية الجارية والتا خر في تطبيق عدد من تقنيات التمويل المقننة وتحسين ا نظمة الدفع منذ عدة سنوات. من المفروض ا ن المصرف لا يمكنه العمل والاستمرار ا لا بوجود ا عوان اقتصاديين نشيطين من مو سسات اقتصادية وطنية وا جنبية وهذه المو سسات لا يمكن ا ن تضمن نموها واستمرارها ا لا بدعم من جهاز مصرفي فعال يستفيد بجدية من كل الا صلاحات الجارية. وهذا ما نحاول البحث فيه من خلال هذه المداخلة. 1) مدخل للمو سسات الصغيرة والمتوسطة: تو دي المو سسات الصغيرة والمتوسطة دور ا هام ا سواء منها المتقدمة والنامية بصفتها تساهم في النمو الاقتصادي الوطني وتخلق فرص ا للعمل. لذلك فا ن غالبية الدول المتقدمة ا صبحت تسن تشريعات تستهدف تمكين هذه المو سسات من الوصول ا لى الاعتمادات والدعم الفني والحوافز الضريبية والا سواق. و ذا ا خذ الاهتمام بالمو سسات الصغيرة والمتوسطة يتزايد يوما بعد يوم ا دراكا لا هميتها وا همية دورها في الاقتصاد الوطني. ويا تي الاهتمام بالنظر ا لى انتشارها في مختلف المدن والقرى وتنوع نشاطها ولا سيما في عصر تكنولوجيا المعلومات وتجدد الا مال في احتمال تعزيز التعاون من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة وفي بناء اقتصاد متنوع ومتطور قادر على المنافسة والاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية. هناك عوامل ا ساسية لتوسع المو سسات الصغيرة والمتوسطة نذكر منها: - التعديل الحاصل في دور الدولة على المستوى الاقتصادي كان من بين العوامل الا ساسية التي شجعت تكوين هذا النوع من المو سسات - الاهتمام المتزايد للباحثين ذه المو سسات رغم ا نه متا خر ا لا ا نه شجع المقاولين على المغامرة من جهة كما شجع المو سسات الكبيرة على تغيير نظر ا تجاه المو سسات الصغيرة التي كانت تتميز بالاحتقار - الا زمة الخانقة التي تمر ا معظم المو سسات الكبيرة بتكليف مو سسات صغيرة مختصة بالقيام ا وفقا لتقنية المقاولة من الباطن - وا نشاء المو سسات الصغيرة والمتوسطة هو في واقع الا مر دليل تفاو ل وفعالية اقتصادية منتظرة للعمل في مشروعات ثلاث (الا عمال الا ولية وتشمل مختلف الا عمال الزراعية الصناعات التحويلية باستخدام المواد الا ولية ومشروعات الخدمات. تتمثل ا همية المو سسات الصغيرة والمتوسطة في دورها المهم في محاربة الفقر والبطالة واحتواء الا ثار الاجتماعية السلبية لبرامج الا صلاح الاقتصادي في كثير من الدول. فيمكن لهذه المو سسات ا ن تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنويع وتوسيع هيكل الا نتاج ودعم التوازن الجهوي خاصة عن طريق: - ربط العلاقة بين الصناعات التقليدية وتطوير المو سسات الحديثة والمحافظة على الاستقرار البشري - ربط العلاقة بين عالم الريف والعالم الحضري بتقديم خدمات المناولة والتقاول الثانوي بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع الصناعات التقليدية - ربط العلاقة بين التكوين المهني والتدريب الميداني با قامة مو سسات للتمهين والارتقاء بمستوى التكوين لذوي المستويات المحدودة وا عداد المتربصين وتا هيلهم للاندماج في الحياة العملية. تجد عادة استفادة الشركات الكبيرة من وجود المو سسات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة لها تقدم لها المواد الخام ا و تستفيد منها في دعم العمليات الا نتاجية فيها حتى تستطيع الاستمرار والمنافسة. فيكون تطور وا نشاء المو سسات الصغيرة والمتوسطة با ساليب مختلفة منها: - في منطقة جغرافية معينة دف تنميتها باستخدام الموارد المحلية من الخامات والخدمات واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة في المنطقة - في الترويج لاستقطاب را س المال الا جنبي مع عملية نقل التقنية مو كدة على الجودة العالية والتصدير للخارج 415
- في داخل منطقة صناعية بعد تحديد احتياجات منطقة معينة من الصناعات المغذية والخدمات المساندة حيث يتم تبادل المنافع لكل من المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة - في تقديم خدمات معينة ا و نشاطات محددة مثل البرمجيات ا و الصناعات الهندسية ا و خدمات الا نترنت...الخ. لا يوجد تعريف واحد للمو سسات الصغيرة والمتوسطة. ففي العديد من الدول يعتبر حجم القوة العاملة ا هم معيار في تعريفها باختلاف في تعداد العمال فالمو سسة الصغيرة يمكن ا ن تضم نحو 50 عام لا في بلجيكا واليونان و 100 عامل في الولايات المتحدة الا مريكية و 200 عامل في كندا وا يطاليا وا سبانيا و 500 عامل في الدانمارك وفرنسا وا لمانيا وايرلندا. وفي اليمن تعد المو سسة صغيرة عندما تضم ا قل من ا ربعة عمال ويعد متوسط ا عندما يتراوح عدد العاملين فيها بين عاملين وتسعة عمال. وفي الا ردن تعد المو سسة صغيرة عندما يتراوح عدد العالمين فيها بين عاملين و 10 عمال وتعد متوسطة عندما يتراوح عدد العاملين فيها بين 10 و 25 عام لا. وفي الجزاي ر فالتعريف المقترح والمعتمد يرى بان المو سسات الصغيرة والمتوسطة هي كل مو سسة مهما كانت طبيعتها القانونية (مو سسة ولاي ية ا و بلدية متفرعة من مو سسة وطنية مو سسة مختلطة مو سسة خاصة فردية ا و جماعية) ا ا مو سسة ا نتاج السلع والخدمات, ويكون عدد العمال فيها من 1 ا لى 250 عاملا, ورا س مالها لا يتجاوز 2 مليار دينار. وتميز من جهة با ا مو سسات منتظمة من خلال ورشات ومصانع تستخدم ا ساليب ا نتاج متطورة ومن جهة ا خرى تتميز عن المو سسات الكبيرة باستعمالها التكنولوجيا البسيطة ذات كثافة اليد العاملة وا يضا سهولة توطنها. 2) تسيير ا دوات الدفع للمو سسات الصغيرة والمتوسطة: يتدخل المصرف الحديث لفاي دة المو سسات الاقتصادية في مختلف ا وجه النشاط الاقتصادي في البلد وخارجه. فيقوم المصرف تسيير وساي ل الدفع بصرف وتسوية شيكات المو سسات ا جراء تحويلا ا بين مختلف الحسابات وتحصيل الا وراق التجارية من سفتجة وسند لا مر وتنفيذ عملية المقاصة بين حسابات المو سسات التي تتواجد في مصارف مختلفة. ي مكن ا ن نجمع ا دوات الدفع المصرفي التي تحتاج ا ليها المو سسات الاقتصادية بوجه عام في جملة النقاط التالية: - نجد عدد من ا دوات الدفع تلعب دور ا داة التسوية لا غير منها على سبيل المثال حساب الادخار والتوفير الذي لا ي مكن ا ن يكون سالب لكونه توظيف داي ن تحت الطلب - هناك عدد ا خر من ا دوات الدفع تلعب دور ا داة التسوية ودور القرض في ا ن واحد منها على سبيل المثال نذكر: الا وراق التجارية (المتمثلة في السفتجة والسند لا مر) التي تشكل ا داة دفع (كوسيلة صرف لتجنب لتنقلات النقود) وا داة قرض (لوجود عملية الخصم قبل وصول ا جال الاستحقاق والحساب في شكل سندات (حساب مصرفي في شكل توظيف وكقرض من الزبون للمصرف ا و لطرف ا خر) - وا خير ا نجد نوع من ا دوات الدفع ي مكن ا ن تلعب دور القرض ا ضافة لدورها كا داة للتسوية وهذا ا ذا ا ضيف لها خاصية معينة نذكر منها الاعتماد التحويلي ا و اعتماد التحويل عن بعد (accréditif) الذي يعد عملية صندوق وقرض ذي ميزات للتحويل المصرفي والاعتماد المستندي الخاضعة للاتفاقيات الدولية (نشرة المعمول ا بكثرة حاليا هي طبعة ا صدار النشرة 500 لغرفة التجارة الدولية لسنة 1993 والا حكام الموحدة للاعتمادات المستندية لنشرة ا صدار 525 لغرفة التجارة الدولية المعالجة لترتيبات التغطية بين المصارف و الاتفاقية الخاصة الصادرة عن منظمة الا مم المتحدة سنة 1998. الحساب: الحساب ا ول علاقة داي مة قاي مة بين المصرف ومحيطه كرابط منطقي وضروري لتنفيذ كل العمليات المصرفية وليختلف عن تلك العلاقة المو قتة التي ي مكن ا ن تحصل عن طريق الصندوق مثل صرف شيك ا و استبدال عملة بعملة ا خرى. و ذا فا ن المو سسات الصغيرة والمتوسطة هي دوما في حاجة ا لى حساب مصرفي به كافة المقومات الاقتصادية والمالية تسمح لها باستخدامه كا داة دفع وللسحب على المكشوف في ظروف خاصة بما يسمح به القانون والتقاليد المصرفية. الشيك: ا ن الشيك واجب الا داء على الا طلاع لا يجعله صالحا لا ن يكون ا داة اي تمان وا نما هو ا داة وفاء ونقل للنقود فهو معد للتقديم في فترة وجيزة جدا. واستخدام الشيكات من قبل المو سسات هو ا مر لا يمكن الاستغناء عنه شرط احترام ا مور تقنية مضبوطة. والا مر هنا لا يرتبط بتحرير الشيك بقدر ما يرتبط با سلوب التسوية الذي يعرف ا شكال وصعوبات في الجهاز المصرفي الجزاي ري. السفتجة: السفتجة ورقة تجارية كا داة منفذة ا و مكملة لعقد الصرف ا و لنقل النقود عبارة عن ورقة محررة وفق شكل ينص عليه القانون تنشا بين ثلاثة ا طراف تتضمن ا مرا معطى من طرف الساحب لطرف ثان هو الساحب عليه با ن يدفع مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد بمجرد الا طلاع و في تاريخ معين ا و قابل للتعيين. وبالرغم من اختلاف السفتجة عن الشيك باعتبارها ا داة للدفع وا داة اي تمان عكس الشيك فلا يمكن للمو سسة الصغيرة والمتوسطة الاستغناء عنها خاصة في التجارة الخارجية. 416
التحويل والمقاصة: التحويل تقنية مالية وعملية محاسبية في شكل قيود وفق قاعدة القيد المزدوج بنقل مبلغ محدد من الجانب المدين (ا و من الجانب الداي ن) ا لى حساب ا خر في الجانب الداي ن (ا و في الجانب المدين). فيكون الا مر المباشر ا لمعطى من ق بل المو سسة للمصرف لفاي دة مستفيد معين لتحويل مبلغ معين في نفس المصرف. ولتحقيق التحويل بين حسابين في مصرفين مختلفين لابد من لجوء المو سسة لعملية المقاصة عن طريق بنك الجزاي ر قصد تحقيق ا جراء التسويات الدورية لتعاملها مع الغير. الدفع الدولي: تلعب التجارة الخارجية لا ي بلد دور هام في ا نعاش التنمية الاقتصادية وتطورها فهي ا داة لاسترداد السلع والخدمات التي يحتاجها البلد وا داة لتصدير سلع وخدمات ا خرى من البلد وتحويل الا فراد لا موالهم من ا لى الخارج. ومن ا دوات الدفع الدولي نذكر الدفع بالتحويل عن طريق شبكة سويفت "SWIFT" والدفع بالتحصيل المستندي والدفع بالاعتماد المستندي والتحويل بواسطة الانترنيت. انضمت المصارف الجزاي رية النظام الدولي للاتصال سويفت "SWIFT" قصد تنفيذ ا حسن وا سرع لعمليات التجارة الخارجية وللتقليل من فكرة اشتهار الجزاي ر بتا خر في التسديد على المستوى الدولي. وقد تم ربط المصارف الجزاي رية بالمو سسات الدولية وبالمصارف العالمية عن طريق بشبكة سويفت على مستوى بنك الجزاي ر في فيفري 1992 ليوسع بعد ذلك لمصارف ا خرى وا ن كان بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR قد بدا العمل ببرامج سويفت منذ سنة 1991. 3) تمويل للمو سسات الصغيرة والمتوسطة: بالرغم من ا ن تمويل المو سسات الصغيرة والمتوسطة يشكل حجر الا ساس في قيام ونجاح واستمرارها. غير ا ن الدراسات وتحليل واقع هذه المو سسات مخالف فهي تعاني من مشاكل تمويلية عديدة متداخلة من حيث ا سبا ا ونتاي جها. ا ذ تتمثل في صعوبة الحصول على قروض ميسرة من المصارف لعدم توافر الضمانات اللازمة التي تطلبها تلك المصارف فض لا عن عدم انتظام التدفقات المالية الداخلة ما يزيد من درجة مخاطر الاي تمان الممنوح لها. المو سسات الصغيرة والمتوسطة هي في حاجة للجهاز المصرفي للقروض لدعم الا غراض الا نتاجية لتمويل عمليات الاستغلال الجارية بتمويل را س المال العامل وذلك بغرض الوفاء بمتطلبات التكوين السلعي والاحتياجات النقدية للتشغيل (شراء مواد ا ولية شراء بضاي ع دفع الا جور والمرتبات دفع مختلف المصروفات الا دارية ) عمليات الاستثمار بتمويل اقتناء الا صول الثابتة اللازمة لمباشرة ا و توسعة العمليات الا نتاجية كالا راضي والمباني والا لات والمعدات (ا نشاء مشروعات جديدة توسيعات استثمارية في مشروعات قاي مة ا حلال وتجديد الطاقة الا نتاجية للمشروعات القاي مة ) وعمليات تمويل التجارة الخارجية (لدعم عمليات الاستيراد والتصدير). الحاجة لقروض الاستغلال: تكون قروض الاستغلال وفق نشاط المو سسة فنجد في دورة استغلال المو سسات التجارية تمتد من شراء البضاي ع ا لى غاية بيعها بينما دورة المو سسات الا نتاجية تبدا بشراء المواد الا ولية وتنتهي ببيع المنتجات التامة الصنع مرور ا بالتخزين وتحويل المواد عبر مختلف المراحل الا نتاج ا ما في دورة مو سسات الخدمات فلا تخزين كو ا تشمل على ا قصر دورة استغلال. فمن الملاحظ ا نه كلما كانت قيمة را س مال العامل كبيرة كلما كانت الحاجة ا قل ا لى ديون قصيرة الا جل والعكس صحيح. من هنا تحتاج المو سسة الاقتصادية لجملة قروض لتمويل دورة الاستغلال: - تسهيل الصندوق عبارة عن قرض يخدم توازن خزينة المو سسة يتجدد باستمرار وبسرعة دون الحاجة لا جراءات كبيرة يكون سببه طاري (كنقص في السيولة لتسديد الا جور وعدم التوازن بين مدة دين الموردين ومدة دين العملاء) ومدته في الغالب لا تتعدى 10 ا يام - سحب على مكشوف بتحويل حساب المو سسة ا لى حساب مدين في حدود معينة خلال مدة معينة يكون سببه مزمن (كاحتراق المخازن وحدوث نزاع جباي ي حاد لا يكمن تجاوزه بسهولة) لتكون مدته تتراوح بين عدة ا سابيع لعدة ا شهر - القرض الموسمي (قرض الحملة) لتمويل حاجة في الخزينة متولدة عن نشاط فصلي يتميز باختلال بين الا يرادات والنفقات مما يولد حاجة عابرة في راس المال العامل التي تتجاوز ا مكانيات الممولين - الخصم هو عبارة عن قرض قصير الا جل حيث ا ن المصرف يدفع مبلغ ورقة تجارية لحاملها قبل موعد استحقاقها لقاء خصم جزء من قيمتها من المدين في التاريخ المحدد ا ذ يعتبر من الوظاي ف التقليدية للمصرف ا لا ا نه العملية الاي تمانية الا قل تطور ا في الجزاي ر رغم ا ا العملية الا كثر قدم ا والا كثر استعمالا من قبل المو سسات لتعبي ة الحقوق التجارية لكن يبقى جد محدود نظر ا لضيق السوق - عقد تحويل الفاتورة "Factoring" كتقنية غير مطبقة عملي ا لعدم توفر شروط تحقيقها فعقد تحويل الفاتورة ا جراء وتقنية مالية مصرفية في شكل تمويل مصرفي قصير الا جل لحقوق المو سسة مقابل تخليها طوع ا عن حقوقها بصورة كلية ا و بصورة جزي ية بسعر تفاوضي يدفع مسب قا يكون عادة في الغالب ا قل من القيمة المحاسبية الدفترية - والسحب على المكشوف ذي التعبي ة تقوم المو سسة بتحرير سند لا مر لفاي دة المصرف المقرض في مقابل جعل حسا ا داي ن ا بقيمة السند منقوص ا منه المصروفات المصرفية و ذا لا يكون الحساب مدين ا مثل ما هو الحال في السحب على المكشوف العادي من 417
جهة ومن جهة ا خرى وجود السند لا مر كاعتراف بالمديونية اتجاه المصرف المقرض الذي يمكن ا ن يقوم با عادة خصمه من مصرف ا خر ا و لدى البنك المركزي وفي الجزاي ر يمنح هذا القرض بموافقة بنك الجزاي ر بسندات صندوق لا يجب ا ن تتعدى مدة اكتتا ا 60 شهر ا. الحاجة لقروض الاستثمار: لتحقيق برنامج استثماري محدد متوسط ا و طويل الا جل لتجديد طاقات الا نتاج للمو سسة الصغيرة والمتوسطة حسب برنامجها المسطر لا تمام تمويل مشاريع الا حداث والتوسعة وتجديد المعدات - قروض الاستثمار التقليدية: قصد تمويل مختلف استثمارات المو سسات الاقتصادية على ا ساس التدفقات النقدية السنوية المتولدة عنها بقروض متوسطة الا جل تمول لمدة تتراوح بين سنتين و 7 سنوات وبقروض طويلة الا جل لمدة تتراوح بين 15 و 40 سنة - والاعتماد الايجاري: كقرض يتمثل في عملية كراء استثمارات (المتمثلة في معدات ا دوات ا و عقارات) ذات الاستعمال المهني. ويستلزم المستا جر استعمال الاستثمارات المستا جرة في الا غراض التي ا عدت من ا جلها والاحترام الكامل لبنود العقد. ويمر العقد بمرحلتين ا ولهما فترة الا يجار تغطي فترة العقد وثانيهما فترة الخيار في اية العقد: ا رجاع التجهيز ا و شراي ه ا و تجديد العقد بشروط جديدة مغايرة ا خف وبمبلغ ا يجار ا قل. الحاجة لقروض التجارة الخارجية: تعتبر عملية تمويل التجارة الخارجية ا حد ا نشغالات المتعاملين التجاريين نظرا لمشاكل نقص التغطية المالية الخاصة بالتصدير والاستيراد: - قروض للتمويل القصير الا جل: كقروض التمويل المسبق (التمهيدي للصادرات لتغطية الحاجيات الت ي تتو لد عن ا عداد مخزون من السلع مخص ص للتصدير ا و لا نجاز خدمات بالخارج) وعقد تحويل الفاتورة الدولي وخطوط القروض الخارجية الخ - قروض للتمويل المتوسط والطويل الا جل: مثل قرض المشتري وقرض المورد والاعتماد الايجاري الدولي الخ - وقروض موجهة لترقية الصادرات: الممثلة في قروض البحث والتطوير قروض تمويل المخزون بالخارج قروض تعويض المخاطر قروض التسبيقات بالعملة الصعبة ) والاعتماد المستندي للتصدير والاستيراد لخا. الحاجة لقروض بالتسبيقات: في غالب الا حيان يزيد المصرف من درجة الا مان بطلب من المو سسة المقترضة تقديم بعض الا صول كضمان للقروض لكون هذا يقلل من المخاطر التي ي مكن ا ن يواجهها المصرف. فلو توقفت المو سسة المقترضة عن الدفع جاز للمصرف -بما تقتضيه القوانين- ا ن يستولي عن الا صل المعين ليستخلص من قيمة الدين. فا ذا زادت القيمة على مقدار الدين ا عيدت الزيادة للمو سسة المدينة ا لمعسرة ا ما ا ن لم تكف قيمته لسداد الدين فا ن المصرف يشترك مع الداي نين الا خرين للحصول على ا موالهم من الا صول الا خرى غير المرهونة. ومن هنا يتبين لنا ا ن ه عند تقديم القروض يحق للمصرفي ا ن يطلب في مقابل ذلك ضمانات ا و كفالات للحد من المخاطر المحتملة الوقوع. - تسبيقات على البضاي ع يقدم المصرفي ا موالا مقابل بضاي ع تسلم له كضمان في صيغة رهن ا ذا يترجم بانتزاع ملكية البضاي ع لفاي دة المصرف. وتكون هذه البضاي ع موضوعة غالبا في مخازن عامة معتمدة مقابل وصل ا يداع يسلم للمصرف. - تسبيقات على الا سواق بغرض ا تمام الا شغال ا و التزويد باللوازم باتباع الا جراءات ا و الطرق المسيرة للمحاسبة العمومية (كون الا سواق العمومية هي اتفاقات حاصلة بين الدولة والجماعات المحلية ا و كل مو سسة عمومية ا خرى ذات طابع ا داري) فمدة تسديد الفاتورات الخاصة بالا دارة طويلة جدا يطلب المقاول من المصرف تسبيقات حول حالات الا عمال المقبولة من طرف الا دارة. - وتسبيقات على الا وراق المالية والا وراق التجارية موجهة للزباي ن يملكون حافظة وثاي ق التي تعبر عن حاجة للسيولة هذه التسبيقات ممنوحة من طرف المصرف مقابل الرهن الحيازي لهذه الوثاي ق بنسبة %80 من مجموع الوثاي ق لمدة لا تتجاوز اجلها. الحاجة لقروض بالتوقيع: يمنح المصرف توقيعه عوض تقديم ا موال بغرض تمكين الزبون من تفادي ا و تا جيل التسديد ولهذا يكون المصرف ملزم با جراء دراسة طلب القرض بنفس الجدية والدقة الموجهة لدراسة طلب القرض العادي عن طريق الصندوق لا ن هذا القرض قد يو دي ا لى خروج قيمة معتبرة من ا موال خزينة المصرف عوض الزبون. و ذا فا ن القروض بالتوقيع غير قابلة لا عادة التمويل لدى بنك الجزاي ر فهي تعهد على شكل كفالة ا و ضمان احتياطي ا و قبول. 4) وضع الجهاز المصرفي الجزاي ري: قبل البدء في تطبيق الا صلاحات الاقتصادية والمالية حصر التخطيط المالي دور المصارف العمومية في صلب تناقضات الدولة كو ا المساهم الوحيد والداي ن والمدين والفاعل الاقتصادي الوحيد و ذا جعلها مجرد شباك في خدمة المو سسات الاقتصادية العمومية وتحت وصاية الخزينة العمومية. وانطلا قا من سنة 1988 استلزم برنامج الا صلاحات الاقتصادية وضع هندسة جديدة للجهاز المصرفي والمالي تتماشى ومبادي اقتصاد السوق فصدر القانون 10-90 المتع لق بالنقد والقرض ليو كد على ضرورة تعديل هذا الجهاز وا عادة النظر في نظام مو س ساته دف ا قامة قطاع مصرفي ومالي متنو ع ومت طور يقوم على ا ساس علاقات جديدة مع المو سسات الاقتصادية والسماح بدخول مصارف ا جنبية منافسة. 418
ا صلاحات قانون النقد والقرض رقم 10-90: ا ن ا صلاح البنك المركزي هو ا ساس ا صلاح الجهاز المصرفي كونه يقع في هرم هذا الجهاز يتضح وجود علاقة بين المصارف ببعضها البعض في قاعدة الهرم وبينهم وبين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين وا ن المتعاملين من الا فراد والمو سسات لا تتعامل مباشرة مع البنك المركزي في قمة هذا الهرم. ا سس قانون النقد والقرض اجمللس الوطني للنقد والقرض الذي خلف اجمللس الا على للقرض والنقد ليعمل كمجلس ا دارة لبنك الجزاي ر فهو ملزم بتهيي ة الظروف الملاي مة في ميدان القرض والصرف وفق القانون. كما سمح قانون النقد والقرض با نشاء مصارف خاصة وعمد على ا صلاح محافظ المصارف العمومية ومطالبتها بالاعتماد وا ن المصارف العمومية الجزاي رية التي لم تحصل على الاعتماد وفق القانون ا صبحت في وضعية غير قانونية. من ا هم الا جراءات ا و النصوص التي نص عليها قانون النقد والقرض هي: رد الاعتبار لدور بنك الجزاي ر في تسيير النقد والقرض - التخلي عن التسيير المركزي للموارد المالية من طرف الخزينة العمومية وبالتالي وضع حد لرابطة التمويل بين الخزينة العمومية - والمو سسات الاقتصادية العمومية تحرير الخزينة العمومية من عبي منح القروض وجعل ذلك من مهام المصارف - عدم ا جبار مو سسة عمومية على العمل مع مصرف معين با لغاء التوطين المصرفي - ا عادة الاعتبار لقيمة الدينار - التنمية وتوسيع الوساطة المالية التي تشارك في تحديد التنمية - ا نشاء مو سسات مالية جديدة - تشجيع الاستثمارات الا جنبية - وتنظيم وتطوير السوق المالي والنقدي. - الملامح الا ساسية لتطور قانون النقد والقرض: تطور تقنين قانون النقد والقرض في ثلاث محطات ا ساسية نلخص من خلالها ا هم الملامح الا ساسية لهذا التطور: القانون 10-90 المو رخ في 19 رمضان 1410 ه الموافق ل 14 ا فريل 1990 م المتعلق بالنقد والقرض: 1. تسمية البنك المركزي الجزاي ري ب بنك الجزاي ر (المادة 12 - تسير بنك الجزاي ر من قبل محافظ وثلاث نواب ومجلس النقد والقرض كمجلس ا دارة لبنك الجزاي ر ومراقبين (المادة 19 - يعين المحافظ لمدة 6 سنوات ونواب المحافظ لمدة 3 سنوات (المادة 22 - يوضح صلاحيات مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية (ا صدار النقد وضع ا سس عمليات البنك المركزي غرفة المقاصة مراقبة - الصرف اعتماد البنوك والمو سسات المالية يرسل بنك الجزاي ر للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في اية كل شهر لينشر في الجريدة الرسمية (المادة 101 - يسلم محافظ بنك الجزاي ر لري يس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية الميزانية وحساب الا رباح والخساي ر لتنشر - في الجريدة الرسمية (المادة 105 ينشر محافظ بنك الجزاي ر تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد وتقدم للمجلس الشعبي الوطني (المادة 106 - السماح للخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد القيام ببعض الا عمال المصرفية (المادة 121 - كيفية الترخيص والاعتماد وسحبه للبنوك والمو سسات المالية (المواد 142-127 - تا سيس اللجنة المصرفية لمراقبة المهنة المصرفية (المواد 152-143 - رفض ا ن يكون سعر الصرف متعدد (المادة 189 - ا لغاء جملة من القوانين خاصة القانون رقم 144-62 المو رخ في 13 ديسمبر 1962 م المتضمن ا نشاء البنك المركزي - الجزاي ري وتحديد قانونه الا ساسي القانون رقم 111-64 المو رخ في 10 ا فريل 1964 م المتضمن ا نشاء الوحدة النقدية الوطنية الدينار- والقانون رقم 12-86 المو رخ في 13 ذي الحجة 1406 ه الموافق ل 19 ا وت 1986 م المتعلق بتنظيم البنوك والقرض. 1421 ه الموافق ل 27 فيفري 2001 م المعدل والمتمم لقانون الا مر 10-01 المو رخ في 04 ذي الحجة 2. النقد والقرض (الموافق علية بالقانون 04-01 المو رخ في 15 صفر 1422 ه الموافق ل 09 ماي 2001 م): تعديل المادة 19 بتعيين محافظ وثلاث نواب ومجلس ا دارة بنك الجزاي ر (عوض عن مجلس النقد والقرض) ومراقبين (المادة 02 - ا عادة النظر في مكونات مجلس النقد والقرض: ا عضاء مجلس ا دارة بنك الجزاي ر 3 شخصيات يعينون بمرسوم ري اسي ويختارون - بحكم كفاءته في المساي ل الاقتصادية والنقدية (المادة 10 تعويض مجلس النقد والقرض ب مجلس ا دارة بنك الجزاي ر (المادة 12 - وا لغاء المادة 22 الخاصة بمدة تعيين المحافظ ونواب المحافظ (المادة 13). - 419
3. الا مر 11-03 المو رخ في 27 جمادي الثانية 1424 ه الموافق ل 26 ا وت 2003 م المتعلق بالنقد والقرض: - ا عادة صياغة كلية لقانون النقد والقرض من خلال 143 مادة - يعين ري يس الجمهورية المحافظ وثلاثة نواب بمرسوم دون تحديد للمدة (المادة 13 - ا عادة النظر في تكوين مجلس النقد والقرض: ا عضاء مجلس ا دارة بنك الجزاي ر وشخصيتين (عوضا عن 3 شخصيات) يعينان بمرسوم ري اسي ويختاران بحكم كفاء ما في المساي ل الاقتصادية والنقدية (المادة 58 - واستبدال لاحقا كل التنظيمات المتخذة في ا طار القانون رقم 10-90 (المادة 141) وا لغاء القانون رقم 10-90 (المادة.(142 تحليل تطور ا صلاح قانون النقد والقرض: من خلال قراءة تطور تقنين قانون النقد والقرض يلاحظ ا ن القانون في طبعته الا ولى (القانون رقم 10-90) يعد تحولا جذريا في ا صلاح الجهاز المصرفي الجزاي ري وفي علاقته مع الا عوان الاقتصاديين (تنظيم وساي ل الدفع اعتماد المو سسات المصرفية تسيير ونشاط بنك الجزاي ر مراقبة العمل المصرفي ). بينما نجد التعديل الا ول والتعديل الثاني لقانون النقد والقرض يمس ا صلاح بنك الجزاي ر خاصة من حيت الوضع الا داري وجعله تابعا للسلطة ا كثر من ا عطاءه استقلالية ا كبر مع تعيين شخصيات خارجين عن بنك الجزاي ر يعينون بمرسوم ري اسي ويختارون بحكم كفاءته في المساي ل الاقتصادية والنقدية. 5) واقع تعامل المو سسات الصغيرة والمتوسطة مع المصارف: ا ن المصرف مو سسة اقتصادية تتاجر وتضارب في النقود والقروض وتسير ا دوات الدفع وتتواجد في مختلف ا وجه النشاط الاقتصادي ا ذ هو لا يسهم مباشرة في العملية الا نتاجية ا و تسهيل توزيع الا نتاج ولكنه يساعد الا خرين من الا عوان الاقتصاديين في القيام با عمالهم في مختلف المراحل وفي ا ي وقت. تسيير المصارف لا دوات دفع المو سسات الصغيرة والمتوسطة: من خلال تسيير المصارف لوساي ل الدفع للمو سسات اليرة والمتوسطة يكون من الضروري تعريف هذه المو سسة بالتسعيرة المصرفية والتقنيات المعروفة دوليا فالتسعيرة المصرفية هي رسالة اتصال وجب المحافظة عليها في ا حسن صورة ممكنة وا ن لا تفقد معناها. وتسيير ا حسن لا دوات الدف يتطلب من المو سسة ا ن تكون على دراية ذه التسعيرة وفهم الاصطلاحات المستخدمة دف تسيير ا حسن لخزينتها بغية تدنية التكاليف وتعجيل عمليات التسوية على سبيل المثال. ومنها على سبيل المثال لا للحصر: - يوم القيمة ا و تاريخ القيمة valeur) :(Jour de هو التاريخ الذي تسجل فيه العملية المصرفية والتي تختلف عن تاريخ ا جراءها وهذا ما لا يعرفه الكثير - يوم البنك banque) :(Jour de هو التاريخ المرتبط بعملية خصم الا وراق التجارية وذلك با ضافة يوم ا لى عدد ا يام لمدة الخصم ونشير ا ن الخصم هو دفع المصرفي لقيمة ورقة تجارية قبل ا جال استحقاقها ا و قبل وقوع المقاصة بالنسبة للشيك على مستوى بنك الجزاي ر...الخ. الملاحظ ا ن نظام الدفع للمصارف الجزاي رية يبقى بصراحة بداي يا فلم يتم ا دخال ا ساليب جديدة تذكر ما عدا نموذج الشيك الذي اعتمده بنك الجزاي ر سنة 1994 ا ضافة لعدم العمل بعد بنماذج الا مر بالتحويل التي ا قرها بنك الجزاي ر. هذا ما يجعل رفض الشيك باعتباره وسيلة دفع يعبر عن عدم الثقة في المنظومة المصرفية بكاملها. وبالرغم من ا همية التعامل بالا وراق التجارية في العمل المصرفي تبقى قليلة الاستعمال بين المو سسات الاقتصادية في الجزاي ر. ومن جهة ا خرى تشكو عمليات المقاصة بين حسابات المو سسات عجز ا لطول ا جال المعالجة بين المصارف وحتى داخل نفس المصرف. بتحليل واقع الشيك في الجزاي ر وبالرغم من اعتباره دوم ا وسيلة الدفع الا ولى من بين مختلف وساي ل الدفع الا خرى يبقى الشيك قليل الاستعمال في الجزاي ر نظر ا لتفضيل المتعاملين الاقتصاديين استعمال النقود الاي تمانية. فيلاحظ في الجزاي ر رفض الشيك باعتباره وسيلة دفع يعبر عن عدم الثقة في المنظومة المصرفية بكاملها مما كون الكثير من الانحرافات مثل ما يو كده اجمللس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مناقشته حول ا شكالية ا صلاح المنظومة المصرفية: - لا يقبل الشيك ا لا بعد التصديق علية من قبل مصرف ا ي ا ن الوسيلة مسلمة من قبل المصرف ا صبحت موضوع نزاع - وطول ا جال التسوية وغير المحدد ا حيان ا من قبل المنظومة المصرفية وهو ما ا دى للانتشار ظاهرة خصم الشيك كا جراء قصري وغير ما لوف في الجزاي ر. نتيجة عدم الثقة في الشيك يلاحظ استفحال ظواهر خطيرة دد وجود الشيك كا داة للتسوية منها: - تنامي ظاهرة الشيكات دون رصيد بكثرة هنا يجب على الدولة ا ن تطبق القانون الخاص بالشيكات غير المسددة بكل جوانبه ولكل صرامة - الاستخدام السلبي للشيك ليصبح كا داة ضمان عوض عن استخدام الا وراق التجارية الا خرى وهو ا مر غير مقبول 420
- والاستخدام الخاطي للشيك وحتى ا ن الا دارة الجزاي رية تستعمل مصطلح الشيك المسطر لدلالة عمن الشيك الملغى. وتبقى وضعية الشيك في الجزاي ر تثير الكثير من التساو لات. وبسبب تفشي ظاهرة الشيكات دون مو ونة بشدة منذ عدة سنوات هناك محاولات جادة لمحاربة ا صدار شيكات دون مو ونة بفرض عقوبات وتسجيل الزباي ن المخالفين في سجلات بنك الجزاي ر باعتبارهم زباي ن غير مرغوب فيهم. تبقى التحويلات والمقاصة قليلة الاستعمال تشكو عجز ا لطول ا جال المعالجة بين المصارف وحتى داخل نفس المصرف. وا ن عصرنة غرفة المقاصة المشتركة بين المصارف دون شك سيسمح بتقليص مدة معالجة وساي ل الدفع وفق المعايير المهنية المعمول ا دولي ا. وبالرغم من ا همية الا وراق التجارية في العمل المصرفي لكننا نلاحظ ا ن استعمال السفتجة في الجزاي ر هو قليل جدا ا ذ لم نقل منعدما والمصارف الجزاي رية لم تبادر با ي ا جراء لبعث السفتجة كوسيلة دفع في المعاملات التجارية ماعدا ا ذا كانت مرفوضة من الخارج في ا طار التعاملات التجارية الدولية. الا قراض المصرفي للمو سسات الصغيرة والمتوسطة: نظرا للتطورات الاقتصادية المتسارعة وتوسع السوق ازدادت ا همية ا قراض المو سسات الاقتصادية من قبل الجهاز المصرفي للتمتع بحق الاختيار بين بداي ل متاحة فا صبحت المو سسات تطالب دوم ا بمنتجات جديدة وتطويرها وخدمات ذات جودة وفق ما تتطلبه الشروط. هذا ما يتطلب على المصارف ا عادة تنظيم نفسها على ا سس تسويقية لا قراض ا حسن فالمو سسة زبون هو ا هم عون اقتصادي في نظر المصرف المقرض لكونه يا تي ا ليه على العموم مختار ا لا شباع رغبته فيجب ا ن يسعى ا ليه المصرف. حتى ولو منح القرض المصرفي وفق ا سس مصرفية سليمة فا نه ينطوي على نوع من المخاطر المرتبطة بعدم تسديد القرض في الا جال اللازمة. ا ذ يمكن القول ا ن المخاطر لا يمكن تجنبها فا ن المخاطر تحسب في حقيقة الا مر عند منح القرض ولذا يقال ا ن مخاطر القرض لا تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة التي هي ما لوفة في العمل المصرفي. نستبق الا حداث لنو كد ا ن استعمال الاعتماد الايجاري على سبيل المثال- بما يحمله من مزايا سيكون محفزا للمو سسات الصغيرة والمتوسطة ودفع ا لتنمية الاقتصاد الوطني خاصة في عصر العولمة وصعوبات الحصول للتمويل المصرفي التقليدي. فيمكن ا ن تكون تقنية الاعتماد الايجاري فعالة لدفع التنمية الاقتصادية للا مام في كل القطاعات الاقتصادية التي لا تستطيع تجهيز نفسها بمعدات وا لات. نذكر في هذا الشا ن في تنمية الفلاحة الجزاي رية فاستخدام الاعتماد الايجاري سينمي المو سسة الفلاحية الصغيرة والمتوسطة وينعش المستثمرات الفلاحية واستصلاح الا راضي عن طريق تقديم معدات وا لات فلاحية (جرارات شاحنات معدات الرش ) سينمي الفلاحة دون شك وتفادي استخدام التمويل في غير الفلاحة (لا ن مو سسة الاعتماد الايجاري تقدم تجهيزات وليس سيولة نقدية وتبقى مالكة للتجهيزات) وتخفيف الضغط على المو سسات الفلاحية لرد القروض الاستثمارية الكلاسيكية. يتبين في الواقع ا ن استخدام الاعتماد الايجاري من قبل المو سسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة مناسب لتحقيق تنمية اقتصادية ا ذ تعمل على توفير مناصب شغل جديدة باستمرار اكثر من المو سسات ذات الحجم الكبير التي تعتمد على التكنولوجيا والروبوتيكية بدلا من العامل البشري. الخلاصة: ا صبحت المنظومة المصرفية الجزاي رية غير فعالية بسبب بقاي ها جامدة حول منتجات مصرفية قديمة ا ضافة لضعف استعمال ا جهزة المعلوماتية والاتصال. فيو كد كل مستعمل الخدمات المصرفية تا كيدا قاطعا على ا ن الجهاز المصرفي لا يلعب دوره كوسيط مالي من جراء عجز تنظيميه وتسييره. وقد ا برزت مكاتب دراسات دولية قامت بتدقيق الحسابات في المصارف ضعف التسيير المصرفي لاسيما في الا علام الا لي والمعلوماتية النقدية وفي تكوين الموارد البشرية. ا ن ا كثر من نصف عمال المنظومة المصرفية ينقصهم التكوين والتا هيل اللازم لممارسة العمل المصرفي فهم يعملون بصفة ا لية فيجب ا عداد برامج ودورات تدريبية لمواكبة التقنيات المصرفية الحديثة. ويعود سبب ذلك ا ن المصرف يتا ثر بكل قيد جديد يظهر داخل البلد كما ا دى لتحرير التجارة وتنامي العولمة دوليا ا ثر في تدويل العمل المصرفي مما يتطلب ضرورة التكوين والرسكلة المستمرة. ويبدو ا ن ا نشاء شركة التكوين ما بين المصارف هي غير قادرة على توفير الوساي ل الضرورية لتلبية حاجيات المصارف. ا ما المدرسة العليا للبنوك التي بدا ت في العمل من 1996 لتكوين متخصصين فا ا مل الجانب النوعي في تكوينها. من هنا يمكن ا ن نلاحظ انعدام الخبرة المهنية والتكوين المصرفي الكافي لا كثر من نصف موظفي القطاع المصرفي الذي يبلغ عددهم حوالي 30.000 موظف. من المفروض ا ن المصرف مو سسة اقتصادية يجب ا ن لا تو من ا طلاقا بالخطا غير المقصود ولا تو من ا طلاقا بتا خر معاملة ا ية مو سسة دون مبرر مقبول فلا تو من ا طلاقا بالا همال والنسيان في حق ا ي عملية مهما كان حجمها. وعليه تكون ا نشطة المصرف ترجمة حقيقية لظروف المحيط بما فيه ظروف الرواج وظروف الكساد والمنافسة فكل الظواهر الاجتماعية والثقافية والتشريحية وغيرها تترجم عادة ا لى تصرفات مالية. فيجب على المصارف التخلي عن الا شكال التقليدية لتتعامل في مجالات ا وسع مشغلة ظروف التقدم التكنولوجي العالمي. وعليه سيكون من الضروري تحديث الجهاز المصرفي بمساعدة المشاركة الا جنبية. 421
نستطيع توجيه عدد من الانتقادات للجهاز المصرفي الجزاي ري في تعامله مع المو سسات الصغيرة والمتوسطة في نلخص منها: - التمييز في تقديم القروض بين العديد من المو سسات - الا جال الطويلة للرد على طلبات التمويل والرفض المتكرر لمنح القروض دون مبررات واقعية وهو ما يجعل هناك ضعف في عمليات المراقبة وتباطو في دارسة ملف القرض - عدم التمييز بين صيغ القروض للمناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية ونوعية الا نشطة الاقتصادية (استثمار استغلال تجارة خارجية - اعتماد مقاييس غير شفافة في تخصيص خطوط القروض - ارتفاع تكلفة التمويل ا ذ ا صبح على العموم لا يمكن التمييز بين الا جال قصير متوسط ا و طويل الا جل لخا. المراجع: الا مم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي ا سيا «قدرة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على الابتكار في بلدان مختارة من منطقة الا سكوا» ط. منشورات الا مم المتحدة نيويورك 2002. صلاح الدين حسن السيسي «التسهيلات المصرفية للمو سسات والا فراد» ط. دار الوسام للطباعة والنشر بيروت 1998. جمال جويدان الجمل «تشريعات مالية مصرفية» ط. دار صفاء النشر والتوزيع عمان & مركز الكتاب الا كاديمي عمان 2002. عبد المعطي رضا ا رشيد & محفوظ ا حمد جودة «ا دارة الاي تمان» ط. دار واي ل للطباعة النشر عمان 1999. محمد كمال خليل الحمزاوي «اقتصاديات الاي تمان المصرفي: دراسة تطبيقية للنشاط الاي تماني وا هم محدداته» ط. منشا ة المعارف (الطبعة الثانية) الا سكندرية 2000. اجمللس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (C.N.E.S) لجنة ا فاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية «مشروع التقرير حول ا شكالية ا صلاح المنظومة المصرفية: عناصر من ا جل فتح نقاش اجتماعي» الدورة السادسة عشرة الجزاي ر نوفمبر 2000. جمال جويدان الجمل «تشريعات مالية مصرفية» ط. دار صفاء النشر والتوزيع عمان & مركز الكتاب الا كاديمي عمان 2002. زياد رمضان & محفوظ جودة الاتجاهات المعاصرة في ا دارة البنوك» ط. دار واي ل للطباعة النشر عمان 2000. فلاح حسن الحسيني & مو يد عبد الرحمن الدوري «ا دارة البنوك: مدخل كمي واستراتيجي» ط. دار واي ل للطباعة النشر عمان 2000. هالة محمد لبيب عنبه «ا دارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي» ط. المنظمة العربية للتنمية الا دارية القاهرة 2002. DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, «Droit bancaire», ed. Dalloz (6 ed.), Paris, 1999. MARCHESNAY M. et FOURCADE C., «Gestion de la PME/PMI», ed. Nathan, Paris, 1997. MIKDASHI Zuhayr, «Les banques à l'ère de la mondialisation», ed. Economica, Paris, 1998. 422