1 -ما هي األ ض ح ي ة الجواب :األ ض ح ي ة والتذكية : هي: اسم ملا ي ذكى تقربا إىل اهلل تعاىل يف أيام النحر بشرائط خمصوصة. هي السبب املوصل حل ل أكل احليو

ملفّات مشابهة
15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

easy - translation

قطوف األثر يف فضل العشر د. قذلة حممد القحطاني قطوف األثر يف فضل العشر د. قذلة حممد القحطاني 1

1

البكريةA5.indd

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 50-John

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم المفعول

التعصيب و الحجب

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

فضائل شهر شعبان وفضل العمل الصالح فيه

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

طور المضغة

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

إنَّ وأخواتهـا

اث مقرر تاريخ فقه )111( للمستوى الثاني اسم املقرر ورمزه: فقه 111 اسم األستاذة: منال الدغي م. عدد ساعات املقرر يف األسبوع: 2 كلية/ الشريعة. املستوى/ ال

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

22 رجب 1440 ه 29 مارس 2019 م جمهورية مصر العربية وزارة األوقاف )1( في رحاب ا إلسراء والمعراج احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم : }س ب ح ان

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

رشح باب االعتكاف من كتاب بلوغ املرام لفضيلة الشيخ : عبد العزيز بن ريس الريس حفظه اهلل أ

دفرتالأطفال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

أاعمال الر سل 507

مدارس الخندق الأهلية

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

المقدمة

كانَتْ نَمْلَةٌ تَسْعى طيلَةَ فَصْلِ الصَّيْفِ بِنَشاطٍ لِتَجْمَعَ طَعامَها لِفَصْلِ الشِّتاءِ. وَكانَ بِجِوارِها جُدْجُدٌ قَدْ قَضى وَقْتَهُ في اللّه

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

Sum Practical Attendence Mid

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

مسألة (1)

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

رشح

أمناؤكم على غذائكم رعاية مواليد اإلبل )الحيران(

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

قيمة الوقت عند المسلم

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

السَّلامَة المروريَّة

جملة جواب الشرط الغير جازم

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

الشريحة 1

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه


اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

علامات محبة الله للعبد (PDF)

??? ??????? ??????? ????????

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

حجم كتاب صغير

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

AnyFileYY675SLX

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

عرض كتاب "تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين" أتليف أمحد بن يوسف السيد الكتاب من منشورات مركز تكوين لعام 1438 يف 143 صفحة. أفصح املؤلف عن غرضه من أتل

الشريحة 1

أسئلة تدريبية لقادة المستقبل.. طلبة الصف الثاني عشر مادة األحياء القسم العلمي.. الفصل الدراسي الثاني.. العام الدراسي 3102 / 3102 اختر البديل الصحيح من

Baraemalain private school/baniyas مدرسة براعم العين الخاصة بني ياس للعام الدراسي 2019 / 2018 م الفصل الدراسي الثالث الصف : الثالث الشعبة :... ورقة عم

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

عبارات الحملة

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

نبذة عن املركز : نتشرف نحن مركز تميز اإلنشاءات لالستشارات الهندسية بمشاركة سعادتكم في تحقيق إنجازاتكم وتطلعاتكم بما نستطيع من إمكانيات وتحالفات, وبشرا

إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن لغايات زيارة األقارب أو األصدقاء )اإلقامة لمدة قصيرة أقصاها 90 يوم ا خالل نصف عام( تعاقدت السفارة األلمانية

وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست األ ذلس االبخذائيت الخاصت للب يي قسن الوسار األدبي أوراق إثرائية ملادة العلوم االجتناعية الصف األول االبتدائي مهتص

النسخ:

1 -ما هي األ ض ح ي ة الجواب :األ ض ح ي ة والتذكية : هي: اسم ملا ي ذكى تقربا إىل اهلل تعاىل يف أيام النحر بشرائط خمصوصة. هي السبب املوصل حل ل أكل احليوان الربي اختيارا فتشمل الذبح والنحر بل تشمل العقر أيضا كما لو شرد ثور أو بعري فط ع ن برمح أو حنوه مع التسمية ونية األ ض ح ي ة. هي وقيل: السبيل الشرعية لبقاء طهارة احليوان وحل أكله إن كان مأكوال وحل االنتفاع جبلده وشعره إن كان غري مأكول. واأل ض ح ي ة يف لغة العرب فيها أربع لغات : إض ح ي ة وأ ض ح ي ة واجلمع أضاحي وض ح ي ة على وأر طى. فعيلة واجلمع ضحايا وأ ض ح اة واجلمع أضحى كما يقال: أرطاة وبه مسي عيد األضحى أي الضحايا ومسيت األضحية بذلك ألهنا تفعل يف وقت الضحى والذى يبدأ من بعد شروق مشس يوم النحر )العاشر من ذي احلجة(. وليس من األ ض ح ي ة ما يلى : 1 -ما يذكى استحبابا بنية العقيقة عن املولود. 2 -ما ي ذ ك ى بنية اهلدي سواء كان ذلك استحبابا للمفر د أو وجوبا للمتمتع والقارن. 3 -ما ي ذ ك ى وجوبا لرتك واجب أو فعل حمظور يف نسك احلج أو العمرة. 2 -ما الدليل على أن األ ض ح ي ة مشروعة الجواب: األ ض ح ي ة مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية واإلمجاع: أما الكتاب فقد قال تعاىل : األ ب ت ر ]سورة الكوثر[. إ ن ا أ ع ط ي ن اك ال ك و ث ر *ف ص ل ل ر ب ك و احن ر *إ ن ش ان ئ ك ه و قال القرطيب يف " تفسريه" )22/ 212( :]أ ي : أ ق م الص ل ة ال م ف ر وض ة ع ل ي ك ك ذ ا ر و اه الض ح اك ع ن اب ن ع ب اس. و ق ال ق ت اد ة و ع ط اء و ع ك ر م ة : }ف ص ل ل ر ب ك } ص ل ة ال ع يد و ي و م 1

الن ح ر }و احن ر { ن س ك ك. أ ن ي ص ل ي ث ي ن ح ر[. ف أ م ر و ق ال أ ن س : ك ان الن يب ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ي ن ح ر ث ي ص ل ي وقال ابن كثري يف " تفسريه") 2 / 323 (:]قال تعاىل : ق ل إ ن ص ل ت و ن س ك ي و حم ي اي و م ا ت ل ل ه ر ب ال ع ال م ني ال ش ر يك ل ه و ب ذ ل ك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل ال م س ل م ني ]األنعام: 162 163[ قال ابن عباس وعطاء وجماهد وعكرمة واحلسن: يعين بذلك حنر الب د ن وحنوها[. وأما السنة فقد روي يف الباب العديد من األحاديث الفعلية اليت تبني فعله صلى اهلل عليه وسلم هلا كما ر ويت أحاديث أخرى قولية يف بيان فضلها والرتغيب فيها والتنفري من تركها. أما السنة النبوية الفعلية فقد ثبت أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم- كان يضحي وكان يتوىل ذبح أضحيته بنفسه - صلى اهلل عليه وسلم- فمن ذلك: 1 -عن أ ن س ب ن م ال ك ر ض ي الل ه ع ن ه أ ن ه ق ا ل : ))ض ح ى الن يب ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ب ك ب ش ني أ م ل ح ني أ ق ر ن ني ذ ب ه م ا ب ي د ه و مس ى و ك ب ر و و ض ع ر ج ل ه ع ل ى ص ف اح ه م ا(( متفق عليه. 2 -ع ن ع ائ ش ة رضي اهلل عنها أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ))أ م ر ب ك ب ش أ ق ر ن ي ط أ يف س و اد و ي ب ر ك يف س و اد و ي ن ظ ر يف س و ا د ف أ ت ى ب ه ل ي ض ح ى ب ه ف ق ال هل ا : ))ي ا ع ائ ش ة ه ل م ى ال م د ي ة (( ث ق ال : ))اش ح ذ يه ا ب ج ر (( ف ف ع ل ت ث أ خ ذ ه ا و أ خ ذ ال ك ب ش ف أ ض ج ع ه ث ذ ب ه ث ق ال : ))ب اس م الل ه الل ه م ت ق ب ل م ن حم م د و آل حم م د و م ن أ م ة حم م د (( ث ض ح ى ب ه ((. أخرجه مسلم يف صحيحه. 3 -ع ن اب ن ع م ر ق ال : أ ق ام ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ))ب ال م د ين ة ع ش ر س ن ني ي ض ح ى(( أخرجه الرتمذي يف سننه وق ال : ه ذ ا ح د يث ح س ن. وأما السنة النبوية القولية فقد وردت أحاديث كثرية يف األ ض ح ي ة منها: 1 -عن الرباء رضي اهلل عنه قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : ))إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي ث نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء(( متفق عليه. 2

النيب صلى اهلل عليه وسلم ي و م ال ب ر اء رضي اهلل عنه : ))ق ال خ ط ب ن ا الن ح ر ق ال : ))إ ن 2 -وع ن أ و ل م ا ن ب د أ ب ه يف ي و م ن ا ه ذ ا أ ن ن ص ل ى ث ن ر ج ع ف ن ن ح ر ف م ن ف ع ل ذ ل ك ف ق د أ ص اب س ن ت ن ا و م ن ذ ب ح ق ب ل أ ن ي ص ل ى ف إ من ا ه و حل م ع ج ل ه أل ه ل ه ل ي س م ن الن س ك يف ش ى ء ((. ف ق ا م خ اىل أ ب و ب ر د ة ب ن ن ي ار ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه أ ن ا ذ ب ت ق ب ل أ ن أ ص ل ى و ع ن د ى ج ذ ع ة خ ي ر م ن م س ن ة. ق ال : ))اج ع ل ه ا م ك ان ه ا - أ و ق ال : اذ ب ه ا - و ل ن ت ز ى ج ذ ع ة ع ن أ ح د ب ع د ك(( أخرجه مسلم يف صحيحه. 3 -عن ج ن د ب ب ن س ف ي ان رضي اهلل عنه : ))ق ال ش ه د ت األ ض ح ى م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ل م ي ع د أ ن ص ل ى و ف ر غ م ن ص ل ت ه س ل م ف إ ذ ا ه و ي ر ى حل م أ ض اح ى ق د ذ ب ت ن ص ل ى - ي ص ل ى - أ و ق ب ل أ ن ي ف ر غ م ن ص ل ت ه ف ق ال : )) م ن ك ان ذ ب ح أ ض ح ي ت ه ق ب ل أ ن ف ل ي ذ ب ح م ك ان ه ا أ خ ر ى و م ن ك ان ل ي ذ ب ح ف ل ي ذ ب ح ب اس م الل ه ((. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقد أمجع املسلمون على مشروعية األ ض ح ي ة. 3 -ما هي الحكمة من مشروعية األ ض ح ي ة اجلواب: األ ض ح ي ة شرعت حل ك م كثرية منها: أوال : شكر اهلل سبحانه وتعاىل على نعمه املتعددة فاهلل سبحانه وتعاىل قد أنعم على اإلنسان بنعم كثرية ال ت ع د وال ت صى كنعمة البقاء من عام لعام آخر. ونعمة اإلميان ونعمة السمع والبصر واملال فهذه النعم وغريها تستوجب الشكر للم نعم سبحانه وتعاىل واأل ض ح ي ة صورة من صور الشكر هلل سبحانه وتعاىل حيث يتقرب العبد فيها إىل ربه بإراقة دم األ ض ح ي ة امتثاال ألمره سبحانه وتعاىل حيث قال جل ج لله : إ ن ا أ ع ط ي ن اك ال ك و ث ر ف ص ل ل ر ب ك و احن ر إ ن ش ان ئ ك ه و األ ب ت ر ]الكوثر: 3-1[. ثانيا : إحياء سنة سيدنا إبراهيم اخلليل عليه الص لة والس لم حني أمره اهلل عز وجل بذبح الفداء عن ولده إمساعيل عليه الص لة والس لم يف يوم النحر وأن يتذكر املممن أن صرب 3

إبراهيم وإمساعيل عليهما الس لم وإيثارمها طاعة اهلل وحمبته على حمبة النفس والولد كان ذلك كله هو سبب الفداء ورفع الب لء فإذا تذكر املممن ذلك اقتدى هبما يف الصرب على طاعة اهلل وتقدمي حمبته عز وجل على هوى النفس وشهوهتا. ثالثا : التوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام اجلريان واألقارب واألصدقاء والتصدق على الفقراء. وقد مضت السنة منذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التوسعة على األهل وإكرام اجلريان والتصدق على الفقراء يوم األضحى. ع ن أ ن س رضي اهلل عنه ع ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ))م ن ذ ب ح ق ب ل الص ل ة ف ل ي ع د ((. الل ح م - و ذ ك ر م ن ج ري ان ه ف ك أ ن الن ب صلى اهلل عليه وسلم ف ق ال ر ج ل : ه ذ ا ي و م ي ش ت ه ى ف يه ع ذ ر ه - و ع ن د ى ج ذ ع ة خ ي ر م ن ش ات ني ف ر خ ص ل ه الن ب صلى اهلل عليه وسلم ف ل أ د ر ى ب ل غ ت الر خ ص ة أ م ال ث ان ك ف أ إ ىل ك ب ش ني - ي ع ن ف ذ ب ه م ا - ث ان ك ف أ الن اس إ ىل غ ن ي م ة ف ذ ب وه ا(( أخرجه البخاري يف صحيحه. قال احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري البن حجر") 16 / 22(:] قوله فيه : )وذكر ه ن ة( - بفتح اهلاء والنون اخلفيفة بعدها هاء تأنيث- أي: حاجة من جريانه إىل اللحم[. 4 -متي شرعت األ ض ح ي ة اجلواب : شرعت األضحية يف السنة الثانية من اهلجرة النبوية وهي السنة اليت شرعت فيها ص لة العيدين وزكاة املال. 5 -ما حكم األ ض ح ي ة اجلواب : اختلف الفقهاء يف حكم األ ض ح ي ة على مذهبني: املذهب األول : األ ض ح ي ة سنة ممكدة يف حق املوسر وهذا قول مجهور الفقهاء الشافعية واحلنابلة وهو أرجح القولني عند مالك وإحدى روايتني عن أيب يوسف وهذا قول أيب بكر 4

وعمر وب لل وأيب مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن املسيب وعطاء وعلقمة واألسود وإسحاق وأيب ثور وابن املنذر وهو املفيت به يف الديار املصرية. واستدل اجلمهور على أن األضحية سنة ممكدة مبا يلي: 1 -ع ن أ م س ل م ة رضي اهلل عنها أ ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ))إ ذ ا د خ ل ت ال ع ش ر و أ ر ا د أ ح د ك م أ ن ي ض ح ى ف ل مي س م ن ش ع ر ه و ب ش ر ه ش ي ئ ا(( أخرجه مسلم يف صحيحه. ووجه الداللة يف هذا احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : ))وأراد أحدكم(( فجعله م ف و ضا إىل إرادته ولوكانت األضحية واجبة القتصر على قوله: ))ف ل ميس من شعره شيئا حىت يضحي((. 2 -وورد أن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما كانا ال يضحيان السنة والسنتني ذلك واجبا. أخرجه البيهقي يف سننه. خمافة أن ي ر ى وهذا الصنيع منهما يدل على أهنما ع ل ما من رسول و ل يرو عن أحد من الصحابة خ لف ذلك. اهلل صلى اهلل عليه وسلم عدم الوجوب املذهب الثاين : أهنا واجبة وذهب إىل ذلك أبو حنيفة وهو املروي عن حممد وزفر وإحدى الروايتني عن أيب يوسف وبه قال ربيعة والليث بن سعد واألوزاعي والثوري ومالك يف أحد قوليه. واستدلوا على ذلك مبا يلي : 1 -قوله تعاىل : ف ص ل ل ر ب ك و احن ر 2[. ]الكوثر: قال الكاساين يف "بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" )12/ 243(: ]ق و ل ه ع ز و ج ل ف ص ل ل ر ب ك و احن ر ق يل يف الت ف س ري : ص ل ص ل ة ال ع يد و احن ر ال ب د ن ب ع د ه ا و ق يل : ص ل الص ب ح جب م ع و احن ر مب ن و م ط ل ق األ م ر ل ل و ج وب يف ح ق ال ع م ل و م ىت و ج ب ع ل ى الن يب ع ل ي ه الص ل ة و الس ل م ي ب ع ل ى األ م ة أل ن ه ق د و ة ل ل م ة [. 5

2 -ع ن أ ب ه ر ي ر ة رضى اهلل عنه أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ))م ن ك ان ل ه س ع ة و ل ي ض ح ف ل ي ق ر ب ن م ص ل ن ا(( أخرجه ابن ماجه يف سننه. وهذا كالوعيد على ترك األضحية والوعيد إمنا يكون على ترك الواجب. 3 -ع ن ج ن د ب ب ن س ف ي ان رضي اهلل عنه ق ال ش ه د ت األ ض ح ى م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ل م ا ق ض ى ص ل ت ه ب الن اس ن ظ ر إ ىل غ ن م ق د ذ ب ت ف ق ال : ))م ن ذ ب ح ق ب ل الص ل ة ف ل ي ذ ب ح ش اة م ك ان ه ا و م ن ل ي ك ن ذ ب ح ف ل ي ذ ب ح ع ل ى اس م الل ه (( أخرجه مسلم يف صحيحه. فإنه أمر بذبح األ ض ح ي ة وبإعادهتا إذا ذكيت قبل الص لة وذلك دليل الوجوب. ث إن احلنفية القائلني بالوجوب يقولون : إهنا واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب )اإلس لم الغ ن اإلقامة واليسار. وزاد حممد وزفر :البلوغ والعقل( فاأل ض ح ي ة الواحدةكالشاة وس بع البقرة وس بع البدنة إمنا تزئ عن شخص واحد. 6 -هل األفضل األضحية أم الصدقة اجلواب اإلس لم. : األضحية أفضل من الصدقة ألهنا واجبة أو سنة ممكدة وشعرية من شعائر 7 -هل يقوم غير األضحية من الصدقات مقامها اجلواب : ال يقوم غري األ ض ح ي ة من الصدقات مقامها حىت لو تصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها يف أيام النحر ل يكن ذلك م غنيا له عن األ ض ح ي ة وذلك أهنا شعرية تعلقت بإراقة الدم واألصل أن األمر الشرعي إذا تعلق بفعل معني ال يقوم غريه مقامه كالص لة والصوم خب لف الزكاة. 8 -هل تجزئ األضحية عن العقيقة اجلواب : ال تزئ األ ض ح ي ة عن العقيقة وهو قول املالكية والشافعية والرواية األخرى عن اإلمام أمحد وهو املفىت به. 6

وىف كتاب مسائل أمحد بن حنبل )املتوىف: 241 ه ) رواية ابنه عبد اهلل: ]ق ال س أ لت أيب ع ن ال ع ق يق ة ي و م األضحى و هل يوز أن تكون أض ح ية وعقيقة قال: ال إما أ ض ح ي ة وإما عقيقة على ما مس ى[. وحجة همالء: أن ك ل من األ ض ح ي ة والعقيقة ذ بان بسببني خمتلفني ف ل يقوم واحد منهما عن االثنني معا كدم التمتع ودم الفدية. وقالوا أيضا: إن املقصود باأل ض ح ي ة إراقة الدم يف كل منهما وال تقوم إراقة واحدة مقام إراقتني. وقد سئل هذا السمال الشيخ ابن حجر اهليتمي الشافعي فأجاب: " ال ذ ي د ل ع ل ي ه ك ل م األ ص ح اب و ج ر ي ن ا ع ل ي ه م ن ذ س ن ني أ ن ه ال ت د اخ ل يف ذ ل ك أل ن ك ا ل م ن األ ض ح ي ة و ال ع ق يق ة س ن ة م ق ص ود ة ل ذ اهت ا و هل ا س ب ب ي ال ف س ب ب األ خ ر ى و ال م ق ص ود م ن ه ا غ ي ر ال م ق ص ود م ن األ خ ر ى إذ األ ض ح ي ة ف د اء ع ن الن ف س و ال ع ق يق ة ف د اء ع ن ال و ل د إذ هب ا من و ه و ص ل ح ه و ر ج اء ب ر ه و ش ف اع ت ه ". انتهى من الفتاوى الفقهية )236/4(. 9 -إذا اجتمعت األضحية والعقيقة من يكون أولى اجلواب: األ ض ح ي ة والعقيقة سنتان لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة. فإن عجز عن القيام هبما معا لفقر وحنوه قد م األ ض ح ي ة ما يتعلق بالمضحي والذابح: 11 -هل يجب على المضحي أن ينوى األ ض ح ي ة أم يكفي مجرد القيام بالذبح في وقته اجلواب : يشرتط نية األضحية ألن الذبح قد يكون لقصد احلصول على اللحم فحسب وقد يكون تقرب ا هلل تعاىل والفعل ال يقع قربة إال بالنية فعن ع م ر ب ن اخل ط اب رضى اهلل عنه ق ال مس ع ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول : ))إ من ا األ ع م ال ب الن ي ات و إ من ا ل ك ل ام ر ئ 7

ه اج ر م ا ن و ى ف م ن ك ان ت ه ج ر ت ه إ ىل د ن ي ا ي ص يب ه ا أ و إ ىل ام ر أ ة ي ن ك ح ه ا ف ه ج ر ت ه إ ىل م ا إ ل ي ه (( أخرجه البخاري يف صحيحه. واملراد باألعمال: القربات ث إن القربات من الذبائح أنواع كثرية كه د ي التمتع والق ران واإلحصار وجزاء الصيد وكفارة احللف وغري ذلك ما يرتتب على ارتكاب حمظورات احلج والعمرة ف ل تتعني األ ض ح ي ة من بني هذه القربات إال بنية األضحية ومن ث وجبت النية أي لتحديد قربة يريد الذابح مبا يذ به هل يريد األضحية أم اهلدي أم جزاء الصيد أم... إخل وتكفي النية بالقلب دون التلفظ هبا كما يف الص لة ألن النية عمل القلب والذكر باللسان دليل على ما فيه. 11 -هل يجب أن تكون نية المضحي مقارنة للذبح اجلواب : يشرتط أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيني الذبيحة للتضحية والذى يكون سابقا على الذبح عادة سواء أكان هذا التعيني بشراء الشاة أم بإفرازها و تنيبها عما ميلكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر يف الذمة ومثله اجلعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أ ض ح ي ة فالنية يف هذا كله تكفي عن النية عند الذبح وهذا عند الشافعية وأما احلنفية واملالكية واحلنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيني. 12 -هل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية األ ض ح ي ة اجلواب : ال يوز ذبح اهلدي يف أثناء احلج بنية األ ض ح ي ة مع اهلدي ألن سبب مشروعية كل منهما خمتلف وال يقبل التداخل فاأل ض ح ي ة مشروعة لشكر اهلل تعاىل على سبيل الندب أما ما يذبح يف احلج فقد يكون واجبا كهدي التمتع وهو واجب بسبب ترك اإلحرام باحلج من امليقات ألن احملرم حيرم حلجه من مكة وكهدي الق ران وهو للجمع بني احلج والعمرة يف س فرة واحدة وهو واجب أيض ا وكالذبح لرتك واجب من واجبات احلج أو كفارة عن فعل حمظور من منوعات احلج وك لمها واجب وقد يكون ما يذبح يف احلج قربة وليس بواجبكمن يهدي تطوعا لفقراء احلرم وكل هذا خمالف للغرض من األ ض ح ي ة. 8

13 -نذرت أن أذبح عجال فهل يجوز أن أجمع بينه وبين األ ض ح ي ة يف اجلواب :األصل النذر أن يمدي كما نذر وال يوز لك اجلمع بني األ ض ح ي ة والنذر يف هذه الذبيحة فهذه الذبيحة تقع عن النذر. وإذا أردت األضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها. 14 -هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه اجلواب : يستحب أن يذ بها بنفسه إن قدر على الذبح ألنه قربة ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها فإن ل حيسن الذبح فاألوىل توليته مسلما حيسنه ويستحب يف هذه احلالة أن يشهد األ ض ح ي ة فعن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : على الصحيحني. 15 -ما حكم النيابة عن األ ض ح ي ة ))يا فاطمة قومي إىل أضحيتك فأشهديها(( أخرجه احلاكم يف املستدرك ر ض ي اجلواب : اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة يف ذبح األ ض ح ي ة. فع ن ع م ر ان ب ن ح ص ني الل ه ع ن ه أ ن ر س ول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ق ال : ))ي ا ف اط م ة ق و م ي إ ىل أ ض ح ي ت ك ف اش ه د يه ا و ن سك ي ف إ ن ه ي غ ف ر ل ك ع ن د أ و ل ق ط ر ة ت ق ط ر م ن د م ه ا ك ل ذ ن ب ع م ل ت يه و ق و ل : إ ن ص ل ت و حم ي اي و م ا ت ل ل ه ر ب ال ع ال م ني ال ش ر يك ل ه و ب ذ ل ك أ م ر ت و أ ن ا م ن ال م س ل م ني. ق ال ع م ر ان : ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه ه ذ ا ل ك و أل ه ل ب ي ت ك خ اص ة - ف أ ه ل ذ اك أ ن ت م - أ م ل ل م س ل م ني ع ام ة ق ال : ))ال ب ل ل ل م س ل م ني ع ام ة (( أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال: حديث صحيح اإلسناد و ل يرجاه. فهذا احلديث يفيد جواز النيابة ألن فيه إقرارا على حكم النيابة. 9

16 -هل يجب أن يكون الذابح مالكا لأل ض ح ي ة اجلواب : يشرتط أن تكون الذبيحة ملوكة للمضحي أو مأذونا له من صاحبها يف األضحية هبا صراحة أو داللة فإن ل تكن كذلك ل تزئ األضحية هبا ألنه ليس مالكا هلا وال نائبا عن مالكها ألنه ل يأذن له يف ذ بها عنه واألصل فيما يعمله اإلنسان أن يقع للعامل وال يقع لغريه إال بإذنه. 17 -هل يجوز إنابة غير المسلم في ذبح األ ض ح ي ة اجلواب: ذهب اجلمهور إىل صحة األضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا من أهل الكتاب ألنه من أهل الذكاة. 18 -ما حكم صك األ ض ح ي ة اجلواب : الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة يف النيابة يف ذبح األ ض ح ي ة وتوزيعها و يب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية يف األ ض ح ي ة: من س ن ها وس لمتها من العيوب وذ بها يف وقت الذبح وتوزيعها على من يستحقها. 19 -هل يجوز االقتراض من أجل األ ض ح ي ة وإذا فعل ذلك هل تجزئه اجلواب :األ ض ح ي ة سنة ملن تكون لديه القدرة عليها ف ل يكلف اهلل نفسا إال وسعها قال تعاىل : ال ي ك ل ف الل ه ن ف س ا إ ال و س ع ه ا ]البقرة: 226[ فمن كان غري واجد للمال الذي يكفي لشراء األ ض ح ي ة فاشرتى أضحيته بالثمن املقسط أو املمجل ألجل معلوم وضح ى هبا أجزأه ذلك. 21 -هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن األ ض ح ي ة من مال الزكاة اجلواب : ال يوز ذلك فالزكاة هلا مصارفها احملددة وتعطى بنية الزكاة أما األ ض ح ي ة فتعطى بنية األ ض ح ي ة واأل ض ح ي ة يأكل منها الغين والفقري واملستحق للزكاة وغري املستحق هلا. خب لف الزكاة ف ل ينبغي دفعها إال ملن يستحقها من مصارفها. 11

21 -هل يحرم على المضحي األخذ من شعره وأظافره اجلواب : ع ن أم سلمة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ))إ ذ ا رأيتم ه لل ذ ي احل ج ة وأراد أحدكم أ ن ي ض ح ي ف ل ي م س ك ع ن ش عر ه وأظفاره(( أخرجه مسلم يف صحيحه. ويف رواية :))ف ل مي س م ن ش عر ه و ب ش ر ه ش ي ئ ا((. ومجهور العلماء علي أن األمر باإلمساك عن الشعر واألظافر يف هذا احلديث حممول علي الندب واالستحباب ال علي احلتم واإل ياب مبعين أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له األخذ من شعره وأظفاره وكذلك سائر جسده فإن فعل ال يكون آمثا إمنا تاركا للفضيلة فحسب. وذلك من ليلة اليوم األول من ذي احلجة إىل الفراغ من ذبح األ ض ح ي ة. 22 -ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل األضحية اجلواب: يستحب قبل األضحية أمور ) 1 (أن ي ظ هر )يربطها يف مكان ظاهر( املضحي األ ض ح ي ة قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك وعلى أال يضر غريه ملا فيه من االستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها فيكون له فيه أجر وثواب ) 2 )أن يقلدها و يللها قياسا على اهلدي ألن ذلك يشعر بتعظيمها ي ع ظ م ش ع ائ ر الل ه ف إ ن ه ا م ن ت ق و ى ال ق ل وب ]احلج: 32[. و م ن قال تعاىل : والتقليد : تعليق شيء يف عنق احليوان ليعلم أنه هدي أو أ ض ح ي ة. اجل ل والتجليل : إلباس الدابة به الدابة لصيانتها. -بضم اجليم و يوز فتحها مع تشديد ال لم- وهو ما تغطى 11

) 3 (أن يسوقها إىل مكان الذبح سوقا مجي ل ال عنيفا وال ير برجلها إليه فع ن ش د اد ب ن أ و س رضي اهلل عنهما ع ن ر س ول الل ه -صلى اهلل عليه وسلم- ق ال : ))إ ن الل ه ك ت ب اإل ح س ان ع ل ى ك ل شيء ف إ ذ ا ق ت ل ت م ف أ ح س ن وا ال ق ت ل ة و إ ذ ا ذ ب ت م ف أ ح س ن وا الذ ب ح و ل ي ح د أ ح د ك م ش ف ر ت ه ف ل ري ح ذ ب يح ت ه (( أخرجه البخاري يف صحيحه. )4( عرض املاء على الذبيحة قبل الذبح. 23 -من أراد األضحية هل يحرم عليه جماع زوجته ليس بحاج في العشر من ذي الحجة وهو اجلواب : يوز ملن أراد أن يضحي أن يامع زوجته هناك مانع شرعي كاحليض والنفاس. يف العشر من ذي احلجة ما ل يكن 24 -هل هناك دعاء يقوله المضحي عند ذبح األ ض ح ي ة اجلواب : يستحب أن يدعو فيقول : اللهم منك وإليك إن ص ل ت ونسكي وحمياي و ما ت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني فع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل ه ق ال ض ح ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي و م ع يد ب ك ب ش ني ف ق ال ح ني و ج ه ه م ا: ))إين و ج ه ت ي للذي ف ط ر الس م و ا ت و األ ر ض ح ن يف ا و م ا أ ن ا م ن ال م ش ر ك ني إ ن ص ل ت و ن س كي و حم ي ا ي و ج ه ني الل ه م م ن ك و ل ك ع ن و م ا ت ل ل ه ر ب ال ع ال م ني ال ش ر يك ل ه و ب ذ ل ك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل ال م س ل م حم م د و أ م ت ه ((. أخرجه أمحد يف مسنده. ويستحب بعد التسمية التكبري ث لثا والص لة والس لم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والدعاء بالقبول. 12

25 -ما الذي يستحب للمضحي بعد األضحية يستحب للمضحي بعد الذبح أمور منها ما يلي : 1 -أن ينتظر حىت تسكن مجيع أعضاء الذبيحة ف ل ينخ ع - يأ : يتجاوز حمل الذبح إىل النخاع وهو اخليط األبيض الذي يف داخل العظم وال يسلخ قبل زوال احلياة عن مجيع جسدها. 2 -أن يأكل منها ويطعم ويدخر لقوله تعاىل: و أ ذ ن يف الن اس ب احل ج ي أ ت وك ر ج اال و ع ل ى ك ل ض ام ر ي أ ت ني م ن ك ل ف ج ع م يق ل ي ش ه د وا م ن اف ع هل م و ي ذ ك ر وا اس م الل ه يف أ ي ام م ع ل وم ا ت ع ل ى م ا ر ز ق ه م م ن هب يم ة األ ن ع ام ف ك ل وا م ن ه ا و أ ط ع م وا ال ب ائ س ال ف ق ري ]احلج: 22[ 22 وقال تعاىل أيضا : و ال ب د ن ج ع ل ن اه ا ل ك م م ن ش ع ائ ر الل ه ل ك م ف يه ا خ ي ر ف اذ ك ر وا اس م الل ه ع ل ي ه ا ص و اف ف إ ذ ا و ج ب ت ج ن وب ه ا ف ك ل وا م ن ه ا و أ ط ع م وا ال ق ان ع و ال م ع ت ر ك ذ ل ك س خ ر ن اه ا ل ك م ل ع ل ك م ت ش ك ر ون ]احلج: 36[ وع ن أ ب ه ر ي ر ة ع ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ))إ ذ ا ض ح ى أ ح د ك م ف ل ي أ ك ل م ن أ ض ح ي ت ه (( أخرجه أمحد يف مسنده. 26 -في حالة سفر رب األسرة للعمل هل يضحي في بلد سفره أم يوكل من ينوب عنه ليذبح في بلده األصلي اجلواب: إذا سافر رب األسرة للعمل يف بلد ما فله أن يذبح يف بلد عمله وله أن ينيب من يذبح عنه األ ض ح ي ة يف بلده األصلي فذ به يف بلد عمله النظر فيه لكونه القائم بالسنة واملتصدق ببعضها والذبح يف بلده األصلي النظر فيه لكون األ ض ح ي ة عن نفسه وعن أسرته وعمن ينفق عليهم. 27 -ما حكم األضحية عن الميت اجلواب :إذا أوصى امليت باألضحية عنه أو وقف وقفا لذلك جاز باالتفاق فإن كانت واجبة بالنذر وغريه وجب على الوارث إنفاذ ذلك و أما إذا ل يوص هبا فأراد الوارث أو 13

غريه أن يضحي عنه من مال نفسه فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل جواز األضحية عنه وقال الشافعية: إن الذبح عن امليت ال يوز بغري وصية أو وقف. 28 -هل تجزئ األ ض ح ي ة عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط اجلواب : تزئ األ ض ح ي ة عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم فالشاة الواحدة تزئ عن أهل البيت الواحد فإذا ضحى هبا واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة عن مجيعهم وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد وإسحاق واألوزاعي. فعن ع ائ ش ة رضي اهلل عنها أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ م ر ب ك ب ش أ ق ر ن ي ط أ يف س و اد و ي ب ر ك يف س و اد و ي ن ظ ر يف س و اد. ف أ ت ب ه ل ي ض ح ي ب ه. ف ق ال هل ا" :ي ا ع ائ ش ة ه ل م ي ال م د ي ة ". ث ق ال "اش ح ذ يه ا ب ج ر " ف ف ع ل ت. ث أ خ ذ ه ا و أ خ ذ ال ك ب ش ف أ ض ج ع ه. ث ذ ب ه. ث ق ال "ب اس م الل ه. الل ه م ت ق ب ل م ن حم م د و آل حم م د. و م ن أ م ة حم م د " ث ض ح ى به(( أخرجه مسلم يف صحيحه. وع ن ع ط اء ب ن ي س ار ق ال : س أ ل ت أ ب ا أ ي وب األ ن ص ار ي : ك ي ف ك ان ت الض ح اي ا ف يك م ع ل ى ع ه د ر س ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ك ان الر ج ل يف ع ه د الن يب صلى اهلل عليه وسلم ي ض ح ى ب الش اة ع ن ه و ع ن أ ه ل ب ي ت ه.ف ي أ ك ل ون و ي ط ع م ون. ث ت ب اه ى الن اس ف ص ار ك م ا ت ر ى(( أخرجه مالك وابن ماجه والرتمذي وصححه. وعن ع ب د الل ه ب ن ه ش ام رضي اهلل عنه و ك ان ق د أ د ر ك الن ب صلى اهلل عليه وسلم و ذ ه ب ت ب ه أ م ه ز ي ن ب اب ن ة مح ي د إ ىل ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ق ال ت : ي ا ر س ول الل ه ب اي ع ه ف ق ا ل النيب صلى اهلل عليه وسلم : ))ه و ص غ ري (( ف م س ح ر أ س ه و د ع ا ل ه و ك ان ي ض ح ي ب الش اة ال و اح د ة ع ن مج يع أ ه ل ه (( أخرجه البخاري يف صحيحه. 29 -هل يجوز االشتراك األ ض ح ي ة في اجلواب : ال يوز االشرتاك يف الشاة واملاعز ألن الواحدة منها ال تزئ إال عن أ ض ح ي ة واحدة و يوز االشرتاك يف األ ض ح ي ة إذاكانت الذبيحة من اإلبل أو البقر ألن السبع الواحد 14

منها يزئ عن أ ض ح ي ة فيمكن لسبعة أفراد خمتلفني أن يتشاركوا قال ابن قدامة يف / املغين )2 يف 432(: ])و تزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة( أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة اهلل عنهم بدنة أو بقرة. وهذا قول رضي - - وبه قال عطاء وطاوس وسا ل واحلسن وعمرو بن دينار والثوري واألوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي[. وع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل ه ق ال : ))حن ر ن ا م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ع ام احل د ي ب ي ة ال ب د ن ة ع ن س ب ع ة و ال ب ق ر ة ع ن س ب ع ة (( أخرجه مسلم يف صحيحه. 31 -أنا متزوج وأعيش واحدة اجلواب : في بيت مستقل فهل يجوز أن أشترك أنا شاة في ووالدي ال يوز ذلك واألضحية سنة وليست واجبة على املفىت به و يوز االشرتاك يف األضحية إذا كان املشارك معدودا من أهل املضح ى الذين يقوم املضح ى باإلنفاق عليهم ولو تربعا - فإذا تقق ذلك جاز هلم االشرتاك يف األضحية ولو شاة الشروط الث لثة اليت هي: القرابة واملساكنة واإلنفاق امتنع االشرتاك للسنة إال بأن يضحى كل منهما بأضحية مستقلة. يف - فإذا ختلف شرط من األضحية وال تقق قال النووي يف" اجملموع" )2/ 322(: ] ت ز ئ الش اة ع ن و اح د و ال ت ز ئ ع ن أ ك ث ر م ن و اح د ل ك ن إذ ا ض ح ى هب ا و اح د م ن أ ه ل ال ب ي ت ت أ د ى الش ع ار يف ح ق مج يع ه م,و ت ك ون األضحية يف ح ق ه م س ن ة ك ف اي ة [. 31 -أنا رجل مسن وأقيم مع واحدة أم ال بيت زوجها لتقوم يف ابنيت برعاييت فهل تزئ عنا أ ض ح ي ة اجلواب : إذا كنت تنفق على نفسك ف ل تزئ األضحية عنك وعن زوج ابنتك وأسرته وينبغي لتحقيق السنة أن يضحى كل منكما عن نفسه وأسرته اليت ينفق عليها. 15

32 -اعتاد والدى رحمه اهلل تعالى أن يضحى كل عام ويريد أخي أن يستمر في تلك العادة فهل تجزئ أ ض ح ي ة واحدة عنا جميعا: األخوة القصر وأسرة أخي أم ال بد من أضحيتين اجلواب : إذا كان املشارك معدودا من أهل املضح ى الذين يقوم املضح ى باإلنفاق عليهم - ولو تربعا- جاز هلم االشرتاك يفكل أضحية ولو شاة. فإذا ختلف شرط من الشروط الث لثة -اليت هي: القرابة واملساكنة واإلنفاق- امتنع االشرتاك. وعليه فإذاكان األخ صاحب األضحية ينفق على همالء األخوة جاز له أن يشركهم معه يف أضحيته وأجزأت عنهم مجيعا. 32 -هل يجوز اشتراك المضحي وغير المضحي -مسلما كان أو غير مسلم- في جمل واحد أو بقرة واحدة اجلواب :اشرتاك غري املسلم مع املسلم واشرتاك املضحي وغري املضحي يف األضحية اليت يوز فيها االشرتاك -كالبقرة أو الناقة- جائز شرعا وهو مذهب الشافعية واحلنابلة قال اإلمام النووي عند شرحه أحاديث الباب ]شرح مسلم )4/ 433[: ]يف ه ذ ه األ ح اد يث د ال ل ة جل و از اال ش رت اك يف اهل د ي و يف ال م س أ ل ة خ ل ف ب ني ال ع ل م اء ف م ذ ه ب الش اف ع ي ج و از اال ش رت اك يف اهل د ي س و اء ك ان ت ط و ع ا أ و و اج ب ا ي ر يد و س و اء ك ان وا ك ل هم م ت ق ر ب ني أ و ب ع ضهم ال ق ر ب ة و ب ع ضهم ي ر يد الل ح م و د ل يله ه ذ ه األ ح اد يث و هب ذ ا ق ال أ مح د و مج ه ور ال ع ل م اء و ق ال د او د و ب ع ض ال م ال ك ي ة : ي وز اال ش رت اك يف ه د ي الت ط و ع د ون ال و اج ب و ق ال م ال ك : ال ي وز م ط ل ق ا و ق ال أ ب و ح ن يف ة : ي وز إ ن ك ان وا ك ل هم م ت ق ر ب ني و إ ال ف ل [ وقال الع لمة البهو ت يف "شرح اإلقناع" )333/2 ط دار الكتب العلمية(: ]و يوز االشرتاك يف البدن والبقر )ولوكان بعضهم( أي: الشركاء )ذميا يف قياس قوله( أي: اإلمام )قاله القاضي( وجزم مبعناه يف املنتهى[. 16

وبناء عليه: فيجوز أن يشرتك املضحي وغري املضحي وسواء كان غري املضحي مسلما أو غري مسلم أو كان غري املضحي يريد قربة أخرى غري األضحية أو يريد جمرد اللحم أو غري ذلك يف الذبيحة اليت تقوم عن سبعةكالبدنة والبقرة واهلل تعاىل أعلم. 34 -ما الشروط التي يجب توافرها في الذابح اجلواب: يشرتط يف الذابح أن يكون: عاق ل. أ- ب- ج- مسلما أو كتابيا. وأال يذبح لغري اسم اهلل تعاىل. 35 -هل يجوز إعطاء الجزار جلد األ ض ح ي ة وهل يجوز بيع شيء من األضحية اجلواب : ال يوز أن يعطى اجلزار شيئا من األضحية كجلدها- مقابل أجره كما ال يوز بيع شيء من األضحية. فع ن ع ل ى بن أيب طالب رضي اهلل عنه ق ال: ))أ م ر ين ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ن أ ق وم ع ل ى ب د ن ه و أ ن أ ت ص د ق ب ل ح م ه ا و ج ل ود ه ا و أ ج ل ت ه ا و أ ن ال أ ع ط ي اجل ز ار م ن ه ا ق ال : حن ن ن ع ط يه م ن ع ن د ن ا((. أخرجه مسلم يف صحيحه ويف رواية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))وليس فيها أجر اجلازر((. وع ن أ يب ه ر ي ر ة ر ض ي الل ه ع ن ه ق ال : ق ال ر س ول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : ))م ن ب اع ج ل د أ ض ح ي ت ه ف ل أ ض ح ي ة ل ه (( أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال : هذا احلديث صحيح و ل يرجاه. ف ل يوز للمسلم أن يعطي اجلزار شيئا من األ ض ح ي ة على سبيل األجر وميكن إعطا ؤه على سبيل التفضل واهلدية أو الصدقة أما كأجر له فيحرم ذلك للحديث السابق وألن إعطاء اجلزار شيئا من األ ض ح ي ة يشبه البيع من األ ض ح ي ة وهو غري جائز ألهنا خرجت كلها هلل ف ل يوز بيع شيء منها وال دفع األجرة منها. 17

ما يتعلق بالذبح: 36 -ما هو الذبح وما هيكيفيته الصحيحة شرعا يطلق الذبح يف اللغة على الشق وهو املع ن األصلي ث استعمل يف قطع احللقوم من مقدم العنق عند املفصل الذى بني العنق والرأس تت اللحيني )ومها العظمان اللذان يلتقيان يف الذقن وتنبت عليهما األسنان السفلى( وهذا املفصل يسمى بالنصيل. وموضع الذبح يكون يف احللق من الشاه والبقرة. وأما تذكية اإلبل فتسمى بالنحر ويكون يف اللبة. وحقيقة الذبح قطع األوداج كلها أو بعضها يف احللق على حسب اخت لف املذاهب. وبيان ذلك أن األوداج أربعة وهي: احللقوم واملريء والعرقان اللذان حييطان هبما ويسميان )الودجني( وال بد من قطع اثنني على األقل ومها احللقوم واملريء عند الشافعية واحلنابلة وهو املفىت به ألن الذبح إزالة احلياة واحلياة ال تبقى بعد قطعهما عادة وذهب أبو حنيفة إىل أنه إذا قطع أي ث لثة من األوداج أجزأ وقال املالكية: إذا قطع مجيع احللقوم والودجني حل. وال بد من الذبح أو النحر حىت حيل أكل الذبيحة. 37 -ما هو النحر وكيف يكون اجلواب: النحر يكون يف اإلبل وحقيقة النحر: وضع آلة النحر يف اللبة مع قطع األوداج على اخل لف املذكور بني العلماء وبيان ذلك أن األوداج أربعة وهي: احللقوم واملريء والعرقان اللذان حييطان هبما ويسميان )الودجني( وال بد من قطع اثنني على األقل ومها احللقوم واملريء عند الشافعية واحلنابلة وهو املفىت به ألن الذبح إزالة احلياة واحلياة ال تبقى بعد قطعهما عادة وذهب أبو حنيفة إىل أنه إذا قطع أي ث لثة من األوداج أجزأ وقال املالكية: إذا قطع مجيع احللقوم والودجني حل. 18

واللب ة: هي الثغرة بني الرتقوتني أسفل العنق ويستحب يف النحر أن تكون اإلبل قائمة على ث لث معقولة اليد اليسرى وكيفية النحر عند املالكية هي أن يوجه الناحر ما يريد حنره للقبلة ويقف جبانب الرجل اليم ن غري املعقولة مسكا مشفره ألعلى بيده اليسرى ويطعنه يف لبته بيده اليم ن م س م يا. والدليل على هذا قوله تعاىل : و ال ب د ن ج ع ل ن اه ا ل ك م م ن ش ع ائ ر الل ه ل ك م ف يه ا خ ي ر ف اذ ك ر وا اس م الل ه ع ل ي ه ا ص و اف ]احلج: 36[. وقال ابن عباس : "معقولة على ث لثة". أخرجه البيهقي. وكذلك أحاديث منها ع ن ز ي اد ب ن ج ب ري أ ن اب ن ع م ر رضي اهلل عنهما: ))أ ت ى ع ل ى ر ج ل و ه و ي ن ح ر ب د ن ت ه ب ار ك ة ف ق ال : اب ع ث ه ا ق ي ام ا م ق ي د ة س ن ة ن ب ي ك م صلى اهلل عليه وسلم(( أخرجه مسلم يف صحيحه. 38 -هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة اجلواب : يشرتط يف آلة الذبح : أن تكون قاطعة: معدنية أو غري معدنية فع ن ر اف ع ب ن خ د يج رضي اهلل عنه ق ال : ق ال النيب ص ىل اهلل عليه وسلم: ))م ا أ ن ه ر الد م و ذ ك ر اس م الل ه ف ك ل ل ي س الس ن و الظ ف ر ((. أخرجه البخاري يف صحيحه. 39 -ما مستحبات الذبح اجلواب : يستحب يف الذبح أشياء معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس رضي اهلل عنه ع ن ر س ول الل ه -صلى اهلل عليه وسلم- ق ال : ))إ ن الل ه ك ت ب اإل ح س ان ع ل ى ك ل شيء ف إ ذ ا ق ت ل ت م ف أ ح س ن وا ال ق ت ل ة و إ ذ ا ذ ب ت م ف أ ح س ن وا الذ ب ح و ل ي ح د أ ح د ك م ش ف ر ت ه ف ل ري ح ذ ب يح ت ه (( أخرجه مسلم يف صحيحه وعليه فيستحب يف ذبح األ ض ح ي ة ما يلي: 1 -أن يكون بآلة حادةكالسكني والسيف احلادين. 2 -التذفيف يف القطع وهو اإلسراع ألن فيه إراحة للذبيحة. 19

3 -استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة ألن القبلة جهة الرغبة إىل طاعة اهلل تعاىل وال بد للذابح من جهة وجهة القبلة هي أشرف اجلهات وكان ابن عمر وغريه يكرهون أكل الذبائح املذبوحة لغري القبلة. 4 -إحداد الشفرة قبل الذبح مع مراعاة عدم رؤية احليوان ذلك ع ن اب ن ع ب اس ر ض ي الل ه ع ن ه م ا: ))أ ن ر ج ل أ ض ج ع ش اة ي ر يد أ ن ي ذ ب ه ا و ه و حي د ش ف ر ت ه ف ق ال ل ه الن يب ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م : أ ت ر يد أ ن ت يت ه ا م و ت ات ه ل ح د د ت ش ف ر ت ك ق ب ل أ ن ت ض ج ع ه ا((. أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و ل يرجاه. وينبغي التنبيه إىل أنه ال ترم الذبيحة برتك شيء من مستحبات الذبح أو فعل شيء من مكروهاته ألن النهي املستفاد من احلديث ليس ملع ن يف املنهي عنه بل ملع ن يف غريه وهو ما يلحق احليوان من زيادة أ ل ال حاجة إليها ف ل يوجب الفساد. 3 -أن تضجع الذبيحة على شقها األيسر برفق والدليل على استحباب اإلضجاع يف مجيع املذبوحات حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ))أ م ر ب ك ب ش أ ق ر ن ي ط أ يف س و اد و ي ب ر ك يف س و اد و ي ن ظ ر يف س و اد ف أ ت ب ه ل ي ض ح ي ب ه ف ق ال هل ا: ي ا ع ائ ش ة ه ل م ي ال م د ي ة ث ق ال : اش ح ذ يه ا ب ج ر ف ف ع ل ت ث أ خ ذ ه ا و أ خ ذ ال ك ب ش ف أ ض ج ع ه ث ذ ب ه (( أخرجه مسلم يف صحيحه. قال الشيخ زكريا األنصاري يف أسين املطالب )6/ 426(: ]ي س ت ح ب أ ن ي ن ح ر ( ال ب ع ري ق ائ م ا ع ل ى ث ل ث ) م ن ق و ائ م ه ل ق و ل ه ت ع اىل ف اذ ك ر وا اس م الل ه ع ل ي ه ا ص و اف ق ال اب ن ع ب اس : ق ي ام ا ع ل ى ث ل ث ( م ع ق وال ) يف الر ك ب ة ق ال يف ال م ج م وع : و أ ن ت ك ون ال م ع ق ول ة ال ي س ر ى ل ل ت ب اع ر و اه أ ب و د او د ب إ س ن اد ص ح يح ع ل ى ش ر ط م س ل م ( و إ ال ) أ ي و إ ن ل ي ن ح ر ه ق ائ م ا ( ف ب ار ك ا و ) أ ن ( ي ذ ب ح ال ب ق ر و ال غ ن م ) و حن و مه ا ك اخل ي ل و مح ر ال و ح ش ب أ ن ي ق ط ع ح ل ق ه ا أ ع ل ى ال ع ن ق و أ ن ت ك ون ( م ض ج ع ة ) ل ل ت ب اع يف الش اة ر و اه ال ب خ ار ي و ق يس هب ا ال ب ق ي ة و أل ن ه أ ر ف ق ( ع ل ى ) ج ن ب ه ا ( األ ي س ر ) أل ن ه أ س ه ل ع ل ى الذ اب ح يف أ خ ذ الس ك ني ب ال ي م ني و إ م س اك ر أ س ه ا 21

ب ال ي س ار[. فيمخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون اإلضجاع بالعكس على اليمني واهلل تعاىل أعلم. وهذا يف حق الذبائح اليت تتاج إىل إضجاع خب لف اإلبل اليت تنحر قائمة. 6 -سوق الذبيحة إىل املذبح برفق. 2 -عرض املاء على الذبيحة قبل ذ بها. 2 -عدم املبالغة يف القطع حىت يبلغ الذابح النخاع أو ي بني رأس الذبيحة حال ذ بها وكذلك بعد الذبح وقبل أن تربد وكذا سلخها قبل أن تربد ملا يف ذلك من إي لم ال حاجة إليه وذلك حلديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ))أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الذبيحة أن تفرس(( أخرجه البيهقي يف سننه. قال ابن األثري يف "النهاية يف غريب احلديث واألثر" )3/ 422( :]يف ح د يث ع م ر ))أ نه ك ر ه الف ر س يف الذ ب ائ ح (( و يف ر و اي ة ))هن ى ع ن الف ر س يف الذ بيحة(( ه و ك س ر ر ق بتها ق ب ل أ ن ت ب ر د[. 2 -إذا كانت الذبيحة قربة من القربات كاأل ض ح ي ة يكرب الذابح ث لثا قبل التسمية وث لثا بعدها ث يقول : اللهم هذا منك وإليك فتقبله مين. 12 -كون الذبح باليد اليم ن وأما اإلبل فتختص بالنحر. 41 -ما هو أول وقت ذبح األ ض ح ي ة اجلواب : يدخل وقت ذبح األ ض ح ي ة بعد طلوع مشس اليوم العاشر من ذي احلجة وبعد دخول وقت ص لة الضحى وم ضي زمان من الوقت يسع ص لة ركعتني وخطبتني خفيفتني ال فرق يف ذلك بني أهل احلضر والبوادي وهذا قول الشافعية واحلنابلة وبه قال ابن املنذر وداود الظاهري والطربي وهو املفىت به. 21

41 -ما آخر وقت ذبح األ ض ح ي ة اجلواب : ينتهي وقت الذبح بغروب مشس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام العيد إذ إن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الث لثة اآلتية بعده فع ن ج ب ري ب ن م ط ع م ع ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق ال : ))ك ل ع ر ف ات م و ق ف و ار ف ع وا ع ن ب ط ن ع ر ن ة و ك ل م ز د ل ف ة م و ق ف و ار ف ع وا ع ن حم س ر و ك ل ف ج اج م ن م ن ح ر و ك ل أ ي ام الت ش ر يق ذ ب ح (( أخرجه أمحد يف مسنده. قال اإلمام الشافعي يف "األم") 2 / ضحى أحد ف ل ضحية له[. 244(: ]فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ث 42 -ما هو أفضل وقت لذبح األ ض ح ي ة اجلواب : أفضل وقت لذبح األ ض ح ي ة هو اليوم األول وهو يوم األضحى بعد فراغ الناس من ص لة العيد فاليوم األول أفضل يف الذبح من األيام الث لثة التالية له وإمنا كان اليوم األول أفضل ألن األضحية فيه مسارعة إىل اخلري وقد قال اهلل تعاىل و س ار ع وا إ ىل م غ ف ر ة م ن ر ب ك م و ج ن ة ع ر ض ه ا الس م او ات و األ ر ض أ ع د ت ل ل م ت ق ني ]آل عمران: 133[ واملقصود املسارعة إىل سبب املغفرة واجلنة وهو العمل الصاحل. 43 -هل يجوز ذبح األ ض ح ي ة في ليالي أيام النحر اجلواب : ليلة عيد األضحى ليست وقتا للتضحية ب ل خ لف وكذلك الليلة املتأخرة من أيام النحر وإمنا اخل لف يف الليلتني أو الليا ل املتوسطة بني أيام النحر فاملالكية يقولون : ال تزئ األضحية اليت تقع يف الليلتني املتوسطتني ومها ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إىل طلوع الفجر. )حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 2 / 121 ط دار الفكر(. وقال احلنابلة والشافعية: إن األضحية يف الليا ل املتوسطة تزئ مع الكراهة ألن الذابح قد يطئ املذبح وإليه ذهب إسحاق وأبو ثور واجلمهور. وهو أصح القولني عند احلنابلة. 22

واستث ن الشافعية من كراهية األضحية لي ل ما لو كان ذلك حلاجة كاشتغاله هنارا مبا مينعه من األضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء لي ل أو سهولة حضورهم. وهو املفىت به. 44 -ما حكم ذبح بتنظيف هذا األضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام اجلواب: العمل املسمول عنه من السيئات الع ظام واجلرائم اجل سام ألن فيه إيذاء للناس قال تعاىل : و ال ذ ين ي م ذ ون ال م م م ن ني و ال م م م ن ات ب غ ري م ا اك ت س ب وا ف ق د اح ت م ل وا ب ه ت ان ا و إ مث ا م ب ين ا ]األحزاب: 32[ وفاعل ذلك إمنا يتخلق بأخ لق بعيدة عن أخ لق املسلمني ع ن ع ب د الل ه س ل م ب ن ع م ر و رضى اهلل عنهما ع ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق ال : )) ال م س ل م م ن ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه(( أخرجه البخاري يف صحيحه. والذابح ل لضاحي أو غري ها يف شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يمذيهم بدمائها املسفوحة اليت هي جنسة بنص الكتاب العزيز ويعرضهم أيض ا ملخاطر اإلصابة باألمراض املمذية وأين همالء من حديث رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وآله وسلم الذي رواه أ بو ب ر ز ة رضي اهلل عنه ق ال ق ل ت :ي ا نيب الل ه علمين ش ي ئ ا أ ن ت ف ع ب ه. ق ال :)) اع ز ل األ ذ ى ع ن ط ر يق ال م س ل م ني (( أخرجه مسلم يف صحيحه. وكما أن إماطة األذى صدقة وهي من شعب اإلميان فإن وضع األذى يف طريق الناس خطيئة وهو من شعب الفسوق والعصيان وإن ذلك ليجلب األذى لفاعله يف الدنيا واآلخرة وبرهان ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي اهلل عليه وسلم: ))اتقوا امل لعن الث لثة: يف سننه. فإن قال: عنه قال رسول اهلل صلى اهلل الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل(( أخرجه أبو داود هذه اخلصال تستجلب لعن الناس لفاعليها وما حنن فيه ومرافقهم وتعريضهم ل لمراض واألخطار- -م ن تقذير شوارع الناس مثري لغيظ الناس وامشئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها فالواجب القيام هبذا الذبح يف األماكن املعدة واجملهزة ملثل ذلك والواجب احلرص 23

على الناس وعلى ما ينفعهم والنأي بالنفس عن كل ما ي ك د ر عيش هم أو يمذي مشاعرهم وأبداهنم. 45 -ما هي شروط األ ض ح ي ة اجلواب: شروط األ ض ح ي ة هي: ما يتعلق بالذبيحة: 1 -أن تكون األضحية من هبيمة األنعام وهي: اإلبل والبقر والغنم ومن الغنم: واملعز. 2 -وأن الضأن تبلغ السن احملددة شر عا بأن تكون جذعة للضأن وأن تكون ثنية يف غريه ويتسامح يف ذلك لذوات اللحم الوفري. 3 -وأن تكون خالية من العيوب املانعة من اإلجزاء وهي العور البني واملرض البني والعرج البني واهلزال املزيل للمخ. 4 -وأن تكون ملك ا للمضحي أو مأذون ا له يف التضحية هبا. 3 -وأن يكون الذبح يف الوقت احملدد شرعا ويبدأ من شروق مشس يوم النحر )العاشر من ذي احلجة( وينتهي بغروب مشس آخر أيام التشريق وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام. 6 -وأن يكون احليوان حي ا وقت الذبح. 2 -وأن يكون زهوق روحه مبحض الذبح فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت ي غ لب احملر م على املبيح فتصري ميتة ال مذكاة. 2 -وأال يكون احليوان صيد ا من صيد احلرم فلو ذ بح صيد احلرم كان ميتة حمرما أو ح لال )غري حمرم(. سواء كان ذا به 24

46- هل يجوز أن تكون األ ض ح ي ة من غير األنعام اجلواب : اتفق الفقهاء على أن األ ض ح ي ة ال تكون من غري األنعام وهي اإلبل سواء كانت عربية أو غري ذلك من أصناف اإلبل والبقر واجلواميس األهلية بأنواعها والغنم: ضأناكانت أو معزا و يزئ منكل ذلك الذكور واإلناث. فمن ضح ى بيوان مأكول غري األنعام سواء أكان من الدواب أم الطيور ل تصح تضحيته به لقوله تعاىل : و ل ك ل أ م ة ج ع ل ن ا م ن س ك ا ل ي ذ ك ر وا اس م الل ه ع ل ى م ا ر ز ق ه م م ن هب يم ة األ ن ع ام ف إ هل ك م إ ل ه و اح د ف ل ه أ س ل م وا و ب ش ر ال م خ ب ت ني ]احلج: 34[. وألنه ل تنقل التضحية من حيوان غري األنعام عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكا بنية األضحية ل يزئه. 47 -ما هو سن األ ض ح ي ة وقت الذبح اجلواب : ع ن ج اب ر رضي اهلل عنه ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ))ال ت ذ ب وا إ ال م س ن ة ع ل ي ك م ف ت ذ ب وا ج ذ ع ة م ن الض أ ن (( أخرجه مسلم يف صحيحه. إ ال أ ن ي ع س ر واملسنة منكل األنعام هي الثنية فما فوقها. قال اإلمام النووي فما فوقه[. يف" اجملموع" )2/ 323(: ]قال أهل اللغة: املسن: الثين من كل األنعام وإمنا تبلغ األ ض ح ي ة سن األضحية بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من اإلبل والبقر واملعز وجذعة أو فوق اجلذعة من الضأن ف ل تزئ األضحية مبا دون الثنية من غري الضأن وال مبا دون اجلذعة من الضأن. فأقل ما يزئ من السن: اجلذع من الضأن: وهو ما أمت ستة أشهر. 25

واملسنة من املاعز هي الثين: وهي ما أمت سنة قمرية ودخل يف الثانية دخوال بين ا عليها شهر بعد بلوغ السنة. كأن مير واملسنة من البقر هي الثين : وهي ما بلغ سنتني قمريتني واجلاموس نوع من البقر. واملسنة من اإلبل )اجلمال( الثين: وهو ما كان ابن مخس سنني. 48 -هل يجوز تخلف شرط السن األ ض ح ي ة في اجلواب : اشرتطت الشريعة ل ل ض ح ي ة سناا معينة مل ظ ن ة أن تكون ناضجة كثرية اللحم رعاية ملصلحة الفقراء واملساكني فإذا كانت املستوفية للسن احملدد يف نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم ووجد من احليوانات اليت ل تستوف السن احملددة شرع ا ما هو كثري اللحم كما حيدث يف هذا الزمان نتيجة للقيام بعلف احليوان الصغري مبركزات تزيد من حلمه بيث إذا وصل إىل السن احملدد ه ز ل وأخذ يف التناقص خاصة مع األساليب العلمية احلديثة لرتبية العجول واليت تعترب وزن النضج هو وهي سن االستفادة الفضلى من حلمه 332 كجم أو حنوها للعجل عند شهر ا 16-14 س ن بل ال ي بق ى عليه عادة بعدها إال إلرادة اللقاح والتناسل ال اللحم وهو يف هذا السن يسمى جذع ا ف ل مانع حينئذ من األضحية به فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تققت يف احليوان الذي ل يبلغ السن أكثر من تققها يف الذي بلغها واإلس لم قد راعى مصاحل العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))ال ت ذ ب وا إ ال م س ن ة الض أ ن (( رواه مسلم. إ ال أ ن ي ع س ر ع ل ي ك م ف ت ذ ب وا ج ذ ع ة م ن قال اإلمام النووي الشافعي يف "اجملموع" )321-322/2 ط. املنريية( يف حكاية مذاهب العلماء يف املسألة: ]أمجعت األمة على أنه ال يزئ من اإلبل والبقر واملعز إال الثين وال من الضأن إال اجلذع وأنه يزئ هذه املذكورات إال ما حكاه العبدري ومجاعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: ال يزئ اجلذع من الضأن وعن األوزاعي: أنه يزئ اجلذع من اإلبل والبقر واملعز والضأن وحكى صاحب "البيان" عن ابن عمر كالزهري وعن عطاء كاألوزاعي[ اه. 26

وعبارة اإلمام العمراين يف "البيان" )442/4 ط. دار املنهاج(: ]وقال عطاء واألوزاعي: يزئ اجلذع من مجيع األجناس[ اه. وقال اإلمام ابن قدامة احلنبلي يف "املغين" )122/11 ط. دار الفكر(: ]وال يزئ إال اجلذع من الضأن والثين من غريه وهبذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عمر والزهري: ال يزئ اجلذع ألنه ال يزئ من غري الضأن ف ل يزئ منه كاحلمل وعن عطاء واألوزاعي: يزئ اجلذع من مجيع األجناس ملا روى جماشع بن سليم رضي اهلل عنه قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))إ ن اجل ذ ع ي ويف م ا ي ويف م ن ه الث ين (( رواه أبو داود والنسائي. ولنا: أن اجلذع من الضأن يزئ حلديث جماشع رضي اهلل عنه وأيب هريرة رضي اهلل عنه وغريمها وعلى أن اجلذعة م ن غريها ال تزئ: قول النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))ال تذ بوا إال مسنة فإن عسر عليكم فاذ بوا اجلذع من الضأن(( وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إ ل من شاتني فهل بعدك(( متفق عليه وحديثهم حممول على اجلذع من الضأن ت ز ئ عين قال: ))نعم وال تزئ عن أحد ملا ذكرنا[ اه. فاألصل عند مجاهري العلماء يف سن األ ض ح ي ة يف البقر أن تكون من الث ين وهو ما جاوز عمره سنتني فإذا و جد كان أفضل وإذا ل يوجد إال ج ذ ع )وهو ما جاوز السنة( وكان عظيم ا وافر اللحم ف ل بأس به عم ل مبذهب عطاء واألوزاعي ويندرج يف قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))إن اجل ذ ع يويف ما يويف منه الثين(( رواه أبو داود والنسائي من حديث جم اشع بن مسعود رضي اهلل عنه واجلذع والث ين يف كل جنس من هذه األنعام بسبه على خ لف بني العلماء يف ذلك والراجح أن اجلذع من البقر ما جاوز عمره سنة والث ين منها ما جاوز عمره سنتني املعز- ويقال له: املسن أيض ا وجواز األ ض ح ي ة باجلذع من كل حيوان -حىت هو مذهب اإلمامني الفقيهني عطاء واألوزاعي رمحهما اهلل تعاىل كما سبق ويستدل هلذا املذهب بظاهر حديث أيب داود والنسائي السابق والذي يدل على أن األصل الث ين. فإذا ل يوجد إال اجلذع فإنه يويف ما يويف منه الث ين 27

ومح ل حديث جماشع على أنه يف اجلذع من الضأن غري متعني ألنه لو ل يرد حديث جماشع جلاز لنا قياس اجلذع من البقر واإلبل -إذا عسرت املسنة منهما- على اجلذع من الضأن إذا عسرت املسنة منه إذ ال فرق بني األجناس واألصل فيها مجيعا الثين املسن فإذا ل يوجد وجاز اجلذع يف أحدها جاز يف مجيعها ويكون قيد )من الضأن( الوارد يف حديث مسلم: ))ال ت ذ ب وا إ ال إ ال أ ن ي ع س ر م س ن ة ع ل ي ك م ف ت ذ ب وا ج ذ ع ة م ن الض أ ن (( إمنا هو لبيان الواقع يف الواقعة نفسها أو خرج خمرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم والقيود اليت لبيان الواقع أو خرجت خمرج الغالب ال مفهوم هلا وال تقييد هبا على ما هو مقرر يف أصول الفقه. وحديث مسلم تأوله اجلمهور على ما نقله عنهم الع لمة ابن حجر الشافعي يف " تفة احملتاج" )342/2( - بمله على الندب أي: ي س ن لكم أن ال تذ بوا إال مسنة فإن عجزمت فجذعة ضأن. ويف "نيل األوطار" شارحا للحديث نفسه: ]قال العلماء: املسنة هي الثنية منكل شيء من اإلبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه ال يوز اجلذع وال يزئ إال إذا عسر على املضحي وجود املسنة. وقد قال ابن عمر والزهري : إنه ال يزئ اجلذع من الضأن وال من غريه مطلق ا. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يزئ سواء وجد غريه أم ال ومحلوا هذا احلديث على االستحباب عجزمت فجذعة ضأن[. واألفضل تقديره: يستحب لكم أن ال تذ بوا إال مسنة فإن وعليه فيجوز ذبح الصغرية اليت ل تبلغ السن إن كانت عظيمة بيث لو خلط بالثنايا الشتبه على الناظرين من بعيد حيث إن وفرة اللحم يف الذبيحة هي املقصد الشرعي من به. تديد هذا السن فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن وهو املفىت 49 -هل هناك من العيوب ما يمنع ذبح األ ض ح ي ة اجلواب :يشرتط يف األ ض ح ي ة س لمتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب اليت من شأهنا أن تنقص الشحم أو اللحم إال ما استثين وبناء على هذا الشرط 1 -العمياء. ال تزئ األضحية مبا يأ ت : 28

2 -العوراء البني عورها وهي اليت ذهب بصر إحدى عينيها وفسرها احلنابلة بأهنا اليت اخنسفت عينها وذهبت ألهنا عضو مستطاب فلو ل تذهب العني أجزأت عندهم وإن كان على عينها بياض مينع اإلبصار. 3 -مقطوعة اللسان بالكلية. 4 -ما ذهب من لساهنا مقدار كثري. وقال الشافعية : يضر قطع بعض اللسان ولو قلي ل. 3 -اجلدعاء وهي مقطوعة األنف. 6 -مقطوعة األذنني أو إحدامها وكذا السكاء وهي : فاقدة األذنني أو إحدامها خلقة وخالف احلنابلة يف السكاء. 2 -ما ذهب بعض األذن مطلقا. - 2 -العرجاء البني عرجها وهي اليت ال تقدر أن تشي برجلها إىل املنسك - وفسرها املالكية والشافعية باليت ال تسري بسري صواحبها. أي املذبح 2 -اجلذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل وكذا فاقدة إحدامها خلقة. 12 -اجلذاء وهي : اليت قطعت رءوس ضروعها أو يبست. وقال الشافعية : يضر قطع بعض الضرع ولو قلي ل. 11 -مقطوعة اإللية وكذا فاقدهتا خلقة وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة اإللية خلقة خب لف مقطوعتها. 12 -ما ذهب من إليتها مقداركثري. 13 -مقطوعة الذن ب وكذا فاقدته خلقة وهي املسماة بالبرتاء. 29

14 -ما ذهب من ذن بها مقداركثري. 13 -املريضة البني مرضها أي اليت يظهر مرضها ملن يراها. 16 -العجفاء اليت ال تنقي وهي املهزولة اليت ذهب نقيها وهو املخ الذي يف داخل العظام فإهنا ال تزئ ألن تام اخللقة أمر ظاهر فإذا تبني خ لفهكان تقصريا. 12 -م ص ر م ة األطباء وهي اليت عوجلت حىت انقطع لبنها. 12 -اجل ل ل ة وهي اليت تأكل العذرة وال تأكل غريها ما ل تستربأ بأن تبس أربعني يوما إنكانت من اإلبل أو عشرين يوما إنكانت من البقر أو عشرة إنكانت من الغنم. وذكر الشافعية من أن )اهليماء( ال تزئ وهي املصابة باهليام وهو عطش شديد ال ترتوي معه باملاء فتهيم يف األرض وال ترعى. وكذا )احلامل( على األصح ألن احلمل يفسد اجلوف و يعل اللحم رديئا. واألصل الذي دل على اشرتاط الس لمة من هذه العيوبكلها ما يلي : 1 -عن ع ب ي د ب ن ف ي ر وز ق ال : ق ل ت ل ل ب ر اء ب ن ع از ب : حدثين مب ا ك ر ه أ و ن ه ى ع ن ه ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم م ن األضاحي. ف ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ه ك ذ ا ب ي د ه و ي د ى أ ق ص ر م ن ي د ه : ))أ ر ب ع ال ت ز ئ يف األضاحي: ال ع و ر اء ال ب ني ع و ر ه ا و ال م ر يض ة ال ب ني م ر ض ه ا و ال ع ر ج اء ال ب ني ظ ل ع ه ا و ال ك س ري ة اليت ال ت ن ق ي(( أخرجه ابن ماجه يف سننه. ي ب ن أ يب ط ال ب رضي اهلل عنه ق ال : ))أ م ر ن ا ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ن 2 -ع ن ع ل ن س ت ش ر ف ال ع ني و األ ذ ن و أ ن ال ن ض ح ي مب ق اب ل ة و ال م د اب ر ة و ال ش ر ق اء و ال خ ر ق اء (( أخرجه الرتمذي يف سننه. 31

ي رضي اهلل عنه أ ن الن يب صلى اهلل عليه وسلم : ))ن ه ى أ ن ي ض ح ى ب ع ض ب اء األ ذ ن 3 -ع ن ع ل و ال ق ر ن (( أخرجه أبو داود يف سننه. 51 -ما هي األنعام التي تجزئ األضحية بها وفيها عيوب اجلواب: األنعام اليت تزئ 1 -اجلماء: عظم دماغها. يف األ ض ح ي ة وهبا عيب ليس بفاحش هي كاآل ت : وتسمى اجللحاء وهي اليت ال قرن هلا خلقة ومثلها مكسورة القرن إن ل يظهر فع ن ح ج ي ة ب ن ع د ى : أ ن ع ل ياا س ئ ل ع ن ال ب ق ر ة ف ق ال : ع ن س ب ع ة. و س ئ ل ع ن ال م ك س ور ة ال ق ر ن ف ق ال : ال ب أ س. و س ئ ل ع ن ال ع ر ج ف ق ال : م ا ب ل غ ت ال م ن س ك. ث ق ال : أ م ر ن ا ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ن ن س ت ش ر ف ال ع ي ن ني و األ ذ ن ني. أخرجه أمحد يف مسنده. وقال الشافعية : تزئ وإن أدمى موضع الكسر ما ل يمثر أ ل االنكسار يف اللحم فيكون مرضا مانعا من اإلجزاء. وهو املفيت به. 2 -احلوالء وهي اليت يف عينها حول ل مينع البصر 3 -الصمعاء وهي الصغرية إحدى األذنني أو كليهما. 4 -الشرقاء وهي مشقوقة األذن وإن زاد الشق على الثلث. 3 -اخلرقاء وهي مثقوبة األذن ويشرتط يف إجزائها: 6 -املدابرة 2 -اهلتماء أال يذهب بسبب اخلرق مقدار كثري. وهي اليت قطع من ممخر أذهنا شيء و ل يفصل بل ترك معلقا. وهي اليت ال أسنان هلا لكن يشرتط يف إجزائها أال مينعها اهلتم عن الرعي واالعت لف فإن منعها عنهما ل تزئ. وقال الشافعية : تزئ ذاهبة بعض األسنان إن ل يمثر نقصا يف االعت لف وال ذاهبة مجيعها وال مكسورة مجيعها و تزئ املخلوقة ب ل أسنان. 31

2 -الثوالء وهي اجملنونة ويشرتط يف إجزائها: ل تزئ ألن ذلك يفضي إىل ه لكها. أال مينعها الثول عن االعت لف فإن منعها منه 2 -اجلرباء السمينة خب لف املهزولة. وقال الشافعية: ال تزئ اجلرباء مطلقا. 12 -املكوي ة وهي اليت كويت أذهنا أو غريها من األعضاء. 11 -املوسومة وهي: اليت يف أذهنا مسة. 12 -العاجزة عن الوالدة لكرب سنها. 13 -اخلصي وإمنا أجزأ ألن ما ذهب خبصائه يعوض مبا يمدي إليه منكثرة حلمه وشحمه فع ن أ ب ه ر ي ر ة رضي اهلل عنه أ ن ر س ول الل ه -صلى اهلل عليه وسلم- ))ك ان إ ذ ا أ ر اد أ ن ي ض ح ى اش ت ر ى ك ب ش ني ع ظ يم ني مس ين ني أ ق ر ن ني أ م ل ح ني م و ج وء ي ن ف ذ ب ح أ ح د مه ا ع ن أ م ت ه ل م ن ش ه د ل ل ه ب الت و ح يد و ش ه د ل ه ب ال ب ل غ و ذ ب ح اآلخ ر ع ن حم م د و ع ن آل حم م د صلى اهلل عليه وسلم(( أخرجه ابن ماجه يف سننه. : )124 قال الع لمة الشيخ عمرية يف "حاشيته على شرح احمللى على املنهاج" )16/ ]))ض ح ى ب ك ب ش ني م و ج وء ي ن (( أ ي خم ص ي ني [. 51 -ما حكم طروء العيب الم خل بعد تعيين األ ض ح ي ة اجلواب : من أوجب أ ض ح ي ة معينة بالنذر أو اجلعل ث طرأ عليها عيب مينع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تزئ فيه األضحية أو بعد دخوله وقبل تكنه من الذبح و ل يقع منه تفريط وال اعتداء ل يلزمه بدهلا لزوال ملكه عنها من حني اإل ياب ويلزمه أن يذ بها يف الوقت ويتصدق هبا كاأل ض ح ي ة وإن ل تعد أ ض ح ي ة. وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح يف أول الوقت ب ل عذر يف الوقت والتصدق هبا ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى لتربأ ذمته. لزمه ذ بها 32

ولو اشرتى شاة وأوجبها بالنذر أو اجلعل ث وجد هبا عيبا قدميا فليس له أن يردها على البائع ألنه زال ملكه عنها مبجرد اإل ياب فيتعني أن يبقيها وله أن يأخذ أرش النقص من البائع وال يب عليه التصدق به ألنه ملكه وعليه أن يذ بها يف الوقت ويتصدق هباكلها لشبهها باأل ض ح ي ة وإن ل تعد أ ض ح ي ة ويسقط عنه الوجوب هبذا الذبح ويسن له أن يردفها بسليمة لتحصل له سنة األضحية. ولو زال عيبها قبل الذبح ل تصر أ ض ح ي ة إذ الس لمة ل توجد إال بعد زوال ملكه عنها. ولو قدم املضحي أ ض ح ي ة ليذ بها فاضطربت يف املكان الذي يذ بها فيه فانكسرت رجلها أو انقلبت فأصابتها الشفرة يف عينها فاعورت أجزأته ألن هذا ما ال ميكن االحرتاز عنه ألن الشاة تضطرب عادة فتلحقها العيوب من اضطراهبا. 52 -اشتريت أ ض ح ي ة واكتشفت أن بها أ خر ج منه صدقة. فما رأي الدين عيب ا فقمت ببيعها وصرفت الثمن دون أن اجلواب : الرأي املختار يف الفتوى وهو ما عليه اجلمهور من كون األضحية سنة ممكدة وليست واجبة وعليه ف ل شيء عليك ما دمت ل تكن قد نذرت األضحية فإن كنت قد نذرت األضحية فعليك أن تأ ت بضحية أخرى وتضحي هبا مكان اليت قمت ببيعها. 53 -ما هو األفضل في األ ض ح ي ة من أنواع األنعام اجلواب: اختلف الفقهاء يف األفضل يف األ ض ح ي ة من أنواع األنعام على ث لثة أقوال: القول األول : أفضل األضاحي هي البدنة ث البقرة ث الشاة وهذا قول الشافعية واحلنابلة والظاهرية وبه قال بعض املالكية. قال اإلمام الشافعي يف " )2/ 246(: ]واإلبل أحب إ ل أن يضحي هبا من البقر والبقر أحب إ ل أن يضحي هبا من الغنم وكل ما غ ل من الغنمكان أحب إ ل ما رخص وكل ما طاب حلمهكان أحب إ ل ما يبث حلمه والضأن أحب إ ل من املعز[. 33

القول الثاين : أفضل األضاحي هي الضأن ث البقر ث اإلبل وهذا قول املالكية املعتمد عندهم. قال اخلرشي: الضأن بإط لقه: ذكوره وإناثه وفحوله وخصيانه أفضل يف األ ض ح ي ة من املعز بإط لقه ث إن املعز بإط لقه أفضل من اإلبل ومن البقر بإط لقهما. )شرح اخلرشي 32 3/ الذخرية.)143 /4 القول الثالث : أفضل األضاحي ماكان أكثر حلم ا وأطيب وهذا قول احلنفية فالشاة أفضل من سبع البقرة فإنكان سبع البقرة أكثر حلما فهو أفضل. والقول الراجح يف هذه املسألة هو قول املالكية يف أن األفضل يف األ ض ح ي ة الغنم ث اإلبل ث البقر ألن النيب -صلى اهلل عليه وسلم- كان يضحي بالكباش من الغنم وثبت ذلك يف أحاديث منها: 1 -عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ق ال : ))ك ان الن يب ب ك ب ش ني و أ ن ا أ ض ح ى ب ك ب ش ني (( أخرجه البخاري يف صحيحه. صلى اهلل عليه وسلم ي ض ح ى قال احلافظ ابن حجر / الباري") 12 "فتح يف ل لتباع وفيها أيضا إشعار باملداومة على ذلك[. 12(: ]قول أنس أنه كان يضحي بكبشني 2 -ع ن ع ائ ش ة رضي اهلل عنها: ))أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ م ر ب ك ب ش أ ق ر ن ي ط أ يف س و اد و ي ب ر ك يف س و اد و ي ن ظ ر يف س و اد ف أ ت ى ب ه ل ي ض حي ب ه..(( أخرجه مسلم يف صحيحه. 3 -ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل ه رضي اهلل عنهما ق ال : ض ح ى ر س ول الل ه -صلى اهلل عليه وسلم- و ج ه ى للذي ف ط ر الس م و ات و األ ر ض ي و م ع يد ب ك ب ش ني ف ق ال ح ني و ج ه ه م ا: ))إين و ج ه ت ح ن يف ا و م ا أ ن ا م ن ال م ش ر ك ني إ ن ص ل ت ونسكي وحمياي و ما ت ل ل ه ر ب ال ع ال م ني ال ش ر يك ل ه و ب ذ ل ك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل ال م س ل م ني الل ه م م ن ك و ل ك ع ن حم م د و أ م ت ه (( أخرجه ابن ماجه يف سننه. 4 -ع ن ع ائ ش ة رضي اهلل عنها: ))أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ك ان إ ذ ا أ ر اد أ ن ي ض ح ي اش ت ر ى ك ب ش ني ع ظ يم ني مس ين ني أ ق ر ن ني أ م ل ح ني م و ج وء ي ن ف ذ ب ح أ ح د مه ا ع ن أ م ت ه ل م ن ش ه د 34

ل ل ه ب الت و ح يد و ش ه د ل ه ب ال ب ل غ و ذ ب ح اآلخ ر ع ن حم م د و ع ن آل حم م د صلى اهلل عليه وسلم(( أخرجه ابن ماجه يف سننه. 54 -كيف توزع األ ض ح ي ة وهل األحشاء توزع وكذا الرأس اجلواب : يستحب تقسيم األ ض ح ي ة إىل ث لثة أث لث يأكل ثلثها بثلثها فلو أكل أكثر من الثلث ف ل حرج عليه ويهدي ثلثها ويتصدق وإن تصدق بأكثر من الثلث ف ل حرج عليه ألن تقسيمها على االستحباب ال على الوجوب لقول ابن عمر رضي اهلل عنهما : ((الضحايا واهلدايا: "احمللى" )222/2 221 -ط/ املنريية(. يف حرج ثلث لك وثلث ألهلك وثلث للمساكني(( أخرجه ابن حزم يف وأما ما يقسم من األ ض ح ي ة فهو اللحم ألنه املقصود األعظم وهو الذي يعود نفعه على الفقراء واحملتاجني وأما أحشاؤها من كبد وغريه فإن يستحب تقسيمه وإن ل يقسمه ف ل ذلك والرأس ال تقسم بل تكون لصاحب األ ض ح ي ة وال يبيعها وال يعطيها للقصاب )اجلزار( مقابل أجره أو كجزء منه. وقد صح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف صفة أ ض ح ي ة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جريانه الثلث ويتصدق على الس م ال بالثلث(( رواه أبو موسى األصفهاين يف الوظائف وحسنهكما يف املغين )11 122(. / - 55 ما حكم إعطاء غير المسلم من األ ض ح ي ة اجلواب : يوز ذلك ألن السنة للمضحي أن يأكل ويتصدق ويهدي منها واستحب كثري من العلماء أن يقسمها أث لثا : ثلثا ل لدخار واألكل وثلثا للصدقة وثلثا لإلهداء. وال بأس بإعطاء غري املسلمني منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه لقوله صلي اهلل عليه وسلم يف حديث أمساء بنت أيب بكر الصديق املتفق عليه :))ص لي أمك(( ومن املعلوم أن أم أمساء كانت من كفار قريش الوثنيني ويف حديث أيب هريرة املتفق عليه: ))يف كل كبد رطبة أجر((. 35