مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

ملفّات مشابهة
مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

Diapositive 1

دفرتالأطفال

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

كتاب صراع الصلاحياتlama.indd

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م

مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل

اجلريدة الرSسمية العدد )891( مرSسوم Sسلطانى رقم 2009/42 باإUصدار قانون البذور والتقاوى والûشتالت نحن قابوSس بن Sسعيد Sسلطان عمان. بعد الطالع على النظا

28 اأغ سط س, 2016 سقوط قذائف على حي سكني يف منطقة ثعبات مديرية صالة مبدينة تعز تقرير فصول من جحيم انتهاكات القانون الدويل الإن ساين يف النزاع الربي ام

أاعمال الر سل 507

الدورة الرابعة

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - 55

Untitled

كلية

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

األحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - األحكام والشروط المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإ

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

Yemeni_Laws15.pdf

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

باسم الشعب

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

جامعة حضرموت

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

نموذج توصيف مقرر دراسي

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - 50-John

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

Microsoft Word - 47-Matthew

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

1

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

مدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي د. عادل عطية ريان تا

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

Discussion note number 43: Development of regulations regulating services by branchless banking

brochure

واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج

امل ؤمتر الدويل 160 اخلام س للغة العربية نحو صناعة قامو س اإلكرتوين م صو ر للغة العربي ة د. صفوت علي صالح ملخ ص فكرة ا ستخدام ال صورة أاو الر سم فى شر

جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين-ع )7(- ت رشين اأول 2014 مدى التزام كليات الرتبية فى جامعات قطاع غزة بأ

الشريحة 1

اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات م ؤ س سة احلق 2011

1

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

دليل المساهمين

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

التقرير السنوي 2013

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Student Presentation

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

نظرية الملاحظة

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

ا إالبداع االإداري وعالقت ه با أالداء الوظيفي للعاملني االإداري ني يف كلية الرتبية بربيدة يف جامعة الق صيم )درا سة ميدانية( د. هيله بنت منديل حممد الت

1

التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل

WHAT’S NEW

تقدير موقف خيارات معركة الحديدة ومآالتها بعد مواجهات المطار وحدة الرصد والتحليل www. fikercenter.com

بسم الله الرحمن الرحيم

النسخ:

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 96/101 وعلى قانون اجلزاء العماين ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 74/7 وعلى قانون ال سلطة الق ضائية ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 99/90 وعلى قانون الدعاء العام ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 99/92 وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 99/97 وبناء على ما تقت ضيه امل صلحة العامة. ر سمنا مبا هو اآت املادة الأولى يعمل ب أاحكام قانون الق ضاء الع سكري املرفق. املادة الثانية ت شكل بقرار من وزير املكتب ال سلطاين جلنة ت أا سي سية تتوىل التح ضري لتطبيق القانون املرفق. املادة الثالثة يلغى كل ما يخالف القانون املرفق أاو يتعار ض مع أاحكامه اعتبارا من تاريخ العمل به. املادة الرابعة ين شر هذا املر سوم في اجلريدة الر سمية ويعمل به بعد سنتني من تاريخ ن شره. وا ستثناء من الفقرة ال سابقة يعمل ب أاحكام الق سم الثالث من القانون املرفق اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن شره وتخت ص بنظر اجلرائم الواردة به املحاكم امل شكلة بكل وحدة من الوحدات اخلا ضعة لأحكام القانون املرفق وفقا للنظم النافذة بها وذلك حلني بدء نفاذه. ولوزير املكتب ال سلطاين - إاذا اقت ضى الأمر - جتديد املدة امل شار اإليها في الفقرة الأوىل من هذه املادة ملدة أاو ملدد اأخرى ل تتجاوز ثالث سنوات. صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 ه املوافق : 24 من اأكتوبر سنة 2011 م - 1 - قابو س بن سعيد سلطان عمان

قانون الق ضاء الع سكري ف صل متهيدي تعريفات واأحكام عامة املادة ( 1 ) في تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للم صطلحات التالية املعاين املو ضحة قرين كل منها ما مل يقت ض سياق الن ص معنى اآخر : - 2 - - 1 القائد الأعلى : جاللة ال سلطان. - 2 الوحدة : املكتب ال سلطاين وزارة الدفاع شرطة عمان ال سلطانية سوؤون البالط ال سلطاين جهاز الأمن الداخلي. - 3 وزارة الدفاع : مكتب الوزير امل سوؤول عن سوؤون الدفاع رئا سة اأركان قوات ال سلطان امل سلحة اجلي ش ال سلطاين العماني سالح اجلو ال سلطاني العماين البحرية ال سلطانية العمانية. - 4 القوات امل سلحة : وزارة الدفاع احلر س ال سلطاني العماني قوة ال سلطان اخلا صة. - 5 قوات الأمن : املكتب ال سلطاين شرطة عمان ال سلطانية الع سكريون ب سوؤون البالط ال سلطاين ومن في حكمهم جهاز الأمن الداخلي. - 6 الوزير : وزير املكتب ال سلطاين. - 7 رئي س الوحدة : وزير املكتب ال سلطاين الوزير امل سوؤول عن سوؤون الدفاع املفت ش العام لل شرطة واجلمارك اأمني عام سوؤون البالط ال سلطاين رئي س جهاز الأمن الداخلي. - 8 القائد : رئي س أاركان قوات ال سلطان امل سلحة قائد اجلي ش ال سلطاين العماين قائد سالح اجلو ال سلطاين العماين قائد البحرية ال سلطانية العمانية قائد احلر س ال سلطاين العماين قائد قوة ال سلطان اخلا صة.

- 9 اأع ضاء الق ضاء الع سكري : ق ضاة املحاكم العùسكرية واأع ضاء االدعاء العùسكري. - 10 اللجنة : جلنة ال ش ؤون الإدارية للق ضاء الع سكري. - 11 أالغي هذا البند مبوجب املر سوم ال سلطاين رقم. 20014/21-12 أالغي هذا البند مبوجب املر سوم ال سلطاين رقم. 20014/21-13 أالغي هذا البند مبوجب املر سوم ال سلطاين رقم. 20014/21-14 الأفراد : منت سبو القوات امل سلحة وقوات الأمن من ال ضباط والرتب الأخرى واملدنيني. - 15 ال ضابط : كل من منح الرباءة ال سلطانية. - 16 الرتب الأخرى : كل جمند رتبته دون رتبة ضابط. - 17 املدنيون : جميع املوظفني املدنيني في القوات امل سلحة وقوات الأمن مبختلف درجاتهم املناظرة لل ضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك. - 18 العدو : أاي دولة اأو جماعة اأو كيان يكون في حالة حرب مع ال سلطنة اأو يعلن عن ذلك وكل من يثبت قيامه ب أان شطة معادية لل سلطنة ويعترب في حكم العدو الع صاة والع صابات امل سلحة. املادة ( 2 ) فيما مل يرد ب ساأنه ن ص خا ص في هذا القانون ومبا ل يتعار ض مع اأحكامه تطبق الأحكام املن صو ص عليها في قانون الإجراءات اجلزائية وقانون اجلزاء العماين وغريها من القوانني النافذة. املادة ( 3 ) ل ت سري أاحكام انق ضاء الدعوى العمومية مب ضي املدة على جرائم التج س س وجرائم التمرد والع صيان والفتنة وجرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم ضد الإن سانية وجرائم احلرب املن صو ص عليها في هذا القانون ول ت سقط الأحكام ال صادرة ب ساأن هذه اجلرائم مبرور الزمن. - 3 -

املادة ( 4 ) تكون املحاكمة عن املخالفات الن ضباطية التي يرتكبها أاي من اخلا ضعني لأحكام هذا القانون : - 1 من صالحيات القادة - كل في نطاق اخت صا صه - وفقا لأحكام النظم ال سلطانية للقوات امل سلحة. - 2 وفقا ملا تن ص عليه القوانني واللوائح اخلا صة بقوات الأمن. وفي جميع الأحوال ت صدر النظم واللوائح امل شار إاليها في البندين ال سابقني بعد موافقة القائد الأعلى. املادة) ) 5 ترفع الأحكام والقرارات والتو صيات واملذكرات ذات ال صلة بالق ضاء الع سكري التي يتعني عر ضها على القائد الأعلى مبوجب أاحكام هذا القانون عرب الوزير. الق سم الأول الق ضاء الع سكري الباب الأول تنظيم واخت صا ص الق ضاء الع سكري الف صل الأول تنظيم الق ضاء الع سكري املادة ( 6 ) تن س أا مبوجب هذا القانون هيئة ق ضائية م ستقلة ت سمى " الق ضاء الع سكري " تتبع مكتب القائد الأعلى للقوات امل سلحة وتتكون من حماكم ع سكرية وادعاء ع سكري. املادة ( 7 ) ي شكل الق ضاء الع سكري من رئي س وعدد كاف من الأع ضاء ممن تتوافر فيهم ال شروط الواردة في املادة ( 21 ) من قانون ال سلطة الق ضائية. وفيما مل يرد به ن ص خا ص في هذا القانون واأنظمة اخلدمة يكون ل شاغلي وظائف الق ضاء الع سكري ذات املزايا املقررة للق ضاة وفق أاحكام قانون ال سلطة الق ضائية. - 4 -

املادة ( 8 ) ترتب وظائف الق ضاة الع سكريني على النحو الآتي : - 1 رئي س الق ضاء الع سكري ل تقل رتبته عن عميد. - 2 نائب رئي س الق ضاء الع سكري ل تقل رتبته عن مقدم. - 3 قا ضي حمكمة ع سكرية عليا ل تقل رتبته عن رائد. - 4 قا ضي حمكمة ا ستئناف ع سكرية ل تقل رتبته عن نقيب. - 5 قا ضي حمكمة ابتدائية ع سكرية ل تقل رتبته عن مالزم أاول. املادة ( 9 ) الق ضاة الع سكريون م ستقلون ول سلطان عليهم في ق ضائهم لغري القانون. املادة ( 10 ) يعني رئي س الق ضاء الع سكري ب أامر من القائد الأعلى ويعني باقي اأع ضاء الق ضاء الع سكري بقرار من الوزير. املادة ( 11 ) يتبع اأع ضاء الق ضاء الع سكري من الناحية الإدارية روؤ ساءهم برتتيب وظائفهم ويتبعون جميعا رئي س الق ضاء الع سكري الذي له إا صدار التعليمات املنظمة لإدارة اأعمالهم. ويتبع رئي س الق ضاء الع سكري الوزير دون اإخالل مبا للرئي س من ا ستقالل في عمله الق ضائي. وللوزير حق الرقابة والإ شراف الإداريني على جميع اأع ضاء الق ضاء الع سكري. املادة ( 12 ) ي ؤودي رئي س و أاع ضاء الق ضاء الع سكري قبل مبا شرة وظائفهم اليمين التالية اأمام الوزير : " اأق سم بالله العظيم أان اأحكم بالعدل واأن أاحترم القوانين". - 5 -

املادة ( 13 ) يخ ضع رئي س واأع ضاء الق ضاء الع سكري لكافة الأحكام املن صو ص عليها في قوانين واأنظمة اخلدمة. الف صل الثاين اخت صا ص الق ضاء الع سكري املادة ( 14 ) تخ ضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون ولو خرجوا من اخلدمة, متى كانت اجلرائم وقت وقوعها تدخل في اخت صا صه اأو كانت مت صلة باأ سرار الوظيفة ما مل تكن قد انق ضت مبرور الزمن : - 1 منت سبو القوات امل سلحة وقوات الأمن من ال ضباط والرتب الأخرى واملدنيني وطلبة الكليات واملعاهد ومراكز التدريب الع سكرية. - 2 املتقاعدون من ال ضباط والرتب الأخرى واملدنيين وقوة الحتياط مبجرد ا ستدعائهم للخدمة الع سكرية. - 3 املتطوعون للخدمة الع سكرية. - 4 أا سرى احلرب. - 5 أافراد القوات ال صديقة أاو احلليفة اأو املعارون أاو املبتعثون للتدريب أاو املتعاقدون في حال تواجدهم على أارا ضي ال سلطنة ما مل يرد في اتفاقية اأبرمتها ال سلطنة خالف ذلك. املادة ( 15 ) تخت ص املحاكم الع سكرية بالنظر في اجلرائم الآتية : - 1 اجلرائم املن صو ص عليها في هذا القانون. - 2 اجلرائم املن صو ص عليها في قانون اجلزاء العماني اأو أاي قانون آاخر التي يرتكبها أاي من اخلا ضعين لأحكام هذا القانون في املع سكرات اأو غريها من املناطق الع سكرية أاو الأمنية. - 3 اجلرائم التي ترتكب ب سبب ت أادية الواجب الوظيفي. - 6 -

املادة ( 16 ) للقائد الأعلى عند - إاعالن حالة الطوارئ اأو التعبئة العامة - اإحالة مرتكب اأي جرمية للق ضاء الع سكري ولو كان من غري اخلا ضعني لأحكام هذا القانون. املادة ( 17 ) يعاقب وفقا لهذا القانون كل فرد خا ضع لأحكامه اقرتف خارج أارا ضي ال سلطنة جناية أاو جنحة داخلة في اخت صا ص الق ضاء الع سكري اإل اإذا كان قد حوكم عنها في اخلارج ونفذت العقوبة أاو إاذا انق ضت الدعوى اأو العقوبة بعفو عام اأو خا ص اأو مبرور الزمن. املادة ( 18 ) ل يحول حفظ الدعوى العمومية اأو احلكم بالرباءة اأو الإدانة دون امل ساءلة الن ضباطية إاذا ا شتمل الفعل على خمالفة ان ضباطية. الباب الثاين املحاكم الع سكرية الف صل الأول ترتيب املحاكم الع سكرية وتنظيمها املادة ( 19 ) ترتب املحاكم الع سكرية على النحو الآتي : - 1 املحكمة الع سكرية العليا. - 2 حمكمة ال ستئناف الع سكرية. - 3 املحكمة البتدائية الع سكرية. املادة ( 20 ) تن س أا حمكمة ع سكرية عليا ت ضم عددا كافيا من الق ضاة ل تقل رتبة اأي منهم عن رائد ير أا سها رئي س الق ضاء الع سكري أاو من يليه اأقدمية من الق ضاة. ويكون مقر املحكمة في حمافظة م سقط ويجوز اأن تعقد جل ساتها في غري مقرها وذلك بقرار من الوزير بناء على طلب من رئي س الق ضاء الع سكري. وت صدر الأحكام من خم سة من الق ضاة من بينهم الرئي س أاو من ينوب عنه. - 7 -

املادة ( 21 ) تن ساأ حمكمة ا ستئناف توؤلف من رئي س ل تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من الق ضاة ل تقل رتبة أاي منهم عن نقيب. ويكون مقر املحكمة في حمافظة م سقط ويجوز أان تعقد جل ساتها في غري مقرها وذلك بقرار من الرئي س بناء على طلب من رئي س املحكمة وت صدر الأحكام من ثالثة ق ضاة. املادة ( 22 ) تن ساأ حمكمة ابتدائية ت ؤولف من رئي س ل تقل رتبته عن نقيب وعدد كاف من الق ضاة ل تقل رتبة أاي منهم عن مالزم اأول. ويكون مقر املحكمة في حمافظة م سقط ويجوز اأن تعقد جل ساتها في غري مقرها وذلك بقرار من الرئي س بناء على طلب من رئي س املحكمة وت صدر الأحكام من ثالثة ق ضاة. املادة ( 23 ) تن س أا بكل حمكمة أامانة سر يلحق بها عدد كاف من الإداريني. املادة ( 24 ) ين س أا مكتب فني للق ضاء الع سكري يتبع الرئي س وي شكل من خم سة على الأقل من اأع ضاء الق ضاء الع سكري أاو غريهم من ال ضباط احلا صلني على موؤهل في القانون يخت ص ب سائر ال س ؤوون القانونية للق ضاء الع سكري مبا في ذلك إاعداد م شروعات القوانني والنظم واللوائح والقرارات ذات ال صلة و إابداء الراأي القانوين فيما يعر ض عليه من م سائل قانونية ويجوز أان يندب للمكتب الفني أاي من شاغلي الوظائف الق ضائية اأو الوظائف املعادلة لها بوزارة ال س ؤوون القانونية. ويجب أان ين س أا بكل وحدة مكتب فني يتوىل التن سيق مع املكتب الفني للق ضاء الع سكري في سبيل قيامه مبهامه كما يتوىل متابعة الإجراءات التي تتخذ ب س أان الدعاوى والطعون املحالة للق ضاء الع سكري. املادة ( 25 ) يجوز ب أامر من القائد الأعلى بناء على تو صية الوزير إان شاء حماكم ع سكرية خارج حمافظة م سقط ويحدد القرار مقر ونطاق اخت صا ص كل منها. - 8 -

الف صل الثاين والية املحاكم الع سكرية املادة ( 26 ) تخت ص املحكمة الع سكرية العليا بنظر الطعون املرفوعة اإليها في الأحكام ال صادرة من آاخر درجة في اجلنايات واجلنح وذلك في الأحوال الآتية : - 1 إاذا كان احلكم مبنيا على خمالفة القانون أاو اخلطاأ في تطبيقه اأو ت أاويله. - 2 إاذا وقع بطالن في احلكم. - 3 إاذا وقع بطالن في الإجراءات أاثر في احلكم. املادة ( 27 ) تخت ص حمكمة ال ستئناف الع سكرية بنظر ما يرفع اإليها من ا ستئناف لالأحكام ال صادرة في اجلنايات واجلنح. املادة ( 28 ) تخت ص املحكمة البتدائية الع سكرية بنظر اجلنايات واجلنح. املادة ( 29 ) ل يجوز حماكمة أاي ضابط أامام حمكمة يكون رئي سها اأقل منه رتبة واإذا كان رئي س املحكمة أاقل رتبة من املتهم يندب ضابط أاقدم منه لنظر الدعوى. ويكون الندب بقرار من الوزير بناء على تو صية من الرئي س. املادة ( 30 ) يجوز أان يكون من بني ق ضاة أاي من املحاكم الع سكرية قا ض أاو اأكرث من ق ضاة حماكم ال سلطة الق ضائية في احلالت التي ت ستدعي ذلك يندبون بقرار من الوزير بالتفاق مع جمل س ال ص ؤوون الإدارية للق ضاء. الباب الثالث االدعاء الع سكري الف صل االأول تنظيم االدعاء الع سكري املادة ( 31 ) ترتب وظائف الدعاء الع سكري على النحو الآتي : - 9 -

- 1 املدعي الع سكري ل تقل رتبته عن مقدم. - 2 نائب املدعي الع سكري ل تقل رتبته عن رائد. - 3 م ساعدو املدعي الع سكري ل تقل رتبة اأي منهم عن نقيب. - 4 روؤ ساء الدعاء الع سكري ل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم اأول. - 5 وكالء الدعاء الع سكري ل تقل رتبة أاي منهم عن مالزم ثان. املادة ( 32 ) الدعاء الع سكري ل يتجز أا ويقوم أاي ع ضو من اأع ضائه مقام الآخر ويتمم ما با شره من إاجراءات اإل إاذا ن ص القانون على أان عمال معينا أاو اإجراء حمددا يدخل في اخت صا ص املدعي الع سكري. املادة ( 33 ) ي ؤودي اأع ضاء الدعاء الع سكري قبل مبا شرة وظائفهم اليمني الآتية : " اأق سم بالله العظيم أان أاكون اأمينا على الدعوى الع سكرية واأن اأ سهر على تطبيق القوانني وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة ". وتوؤدى اليمني أامام الوزير بح ضور رئي س الق ضاء الع سكري. الف صل الثاين اخت صا صات الدعاء الع سكري املادة ( 34 ) يخت ص الدعاء الع سكري ب إاقامة الدعوى الداخلة في اخت صا ص الق ضاء الع سكري ومبا شرتها أامام املحاكم الع سكرية وميار س سلطتي التحقيق والتهام وي شرف على س ؤوون ال ضبط الق ضائي الع سكري وي سهر على تطبيق القوانني وتنفيذ الأحكام وغري ذلك من الخت صا صات التي يقررها القانون. وميار س الدعاء الع سكري اخت صا صه مبراعاة حكم املادة )53( من هذا القانون ول يجوز ل أالفراد ال شكوى إاىل الدعاء الع سكري مبا شرة خالفا حلكم هذه املادة. - 10 -

املادة ( 35 ) ميار س الدعاء الع سكري بالإ ضافة إاىل الخت صا صات املخولة له الوظائف وال سلطات املمنوحة لالدعاء العام في نطاق تطبيق أاحكام هذا القانون. الباب الرابع سوؤون اأع ضاء الق ضاء الع سكري الف صل الأول جلنة ال سوؤون الإدارية املادة ( 36 ) يكون للق ضاء الع سكري جلنة لل س ؤوون الإدارية برئا سة رئي س الق ضاء الع سكري وع ضوية كل من : - 1 نائب رئي س الق ضاء الع سكري. - 2 املدعي الع سكري. - 3 أاقدم ق ضاة املحكمة الع سكرية العليا. - 4 نائب املدعي الع سكري. - 5 أاقدم ق ضاة حمكمة ال ستئناف الع سكرية. - 6 أاقدم ق ضاة املحكمة البتدائية الع سكرية. وعند شغور وظيفة رئي س اللجنة أاو غيابه اأو وجود مانع لديه يحل حمله اأقدم الأع ضاء وعند غياب أاحد اأع ضاء اللجنة اأو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه في اجلهة التي ميثلها. املادة ( 37 ) تخت ص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بتعيني وتاأهيل وترقية ونقل وندب واإعارة اأع ضاء الق ضاء الع سكري وغري ذلك من س ؤوونهم الوظيفية والخت صا صات التي يقررها القانون. املادة ( 38 ) جتتمع اللجنة بدعوة من رئي سها ويجب أان تكون الدعوة م صحوبة بجدول الأعمال ول يكون انعقاد اللجنة صحيحا اإل بح ضور كامل هيئتها وتكون مداولتها سرية وت صدر القرارات باأغلبية الأ صوات. - 11 -

املادة ( 39 ) تعد اللجنة لئحة تنظيمية تت ضمن القواعد والإجراءات التي ت سري عليها في مبا شرة اخت صا صاتها و ت صدر الالئحة بقرار من الوزير. الف صل الثاين التفتي ش الق ضائي املادة ( 40 ) تن ساأ بالق ضاء الع سكري دائرة للتفتي ش الق ضائي ت ؤولف من رئي س يتم اختياره بطريق الندب من بني ق ضاة املحكمة الع سكرية العليا وعدد كاف من الأع ضاء يندبون من بني ق ضاة املحكمة الع سكرية العليا وحمكمة ال ستئناف الع سكرية والوظائف املعادلة لها في الدعاء الع سكري ملدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئي س ويجب اأن يحاط اأع ضاء الق ضاء الع سكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم ال سرية من مالحظات وي صدر الوزير لئحة للتفتي ش الق ضائي. املادة ( 41 ) تخت ص دائرة التفتي ش الق ضائي بالآتي : - 1 التفتي ش على اأعمال ق ضاة حماكم ال ستئناف الع سكرية ومن دونهم. - 2 التفتي ش على أاعمال م ساعدي املدعي الع سكري ومن دونهم. - 3 فح ص وحتقيق ال شكاوى التي تقدم ضد اأع ضاء الق ضاء الع سكري املتعلقة باأعمال وظائفهم وواجباتهم اأو ب أامور م سلكية. ويجرى التفتي ش وفقا للقواعد والإجراءات املن صو ص عليها في قانون ال سلطة الق ضائية وي شرتط أان يكون القائم بالتفتي ش اأو بالتحقيق اأقدم من الع ضو الذي يجري التفتي ش على اأعماله أاو التحقيق معه. الف صل الثالث م ساءلة اأع ضاء الق ضاء الع سكري املادة ( 42 ) لرئي س الق ضاء الع سكري حق تنبيه اأع ضاء الق ضاء الع سكري شفاهة اأو كتابة - بعد سماع اأقوالهم - إاىل ما قد يقع منهم خمالفا لواجباتهم اأو ملقت ضيات وظائفهم وله - دون غريه - - 12 -

اإحالة اأع ضاء الق ضاء الع سكري إاىل جلنة امل ساءلة املن صو ص عليها في هذا الف صل وذلك في ضوء ما يك شف عنه التحقيق الذي جتريه دائرة التفتي ش الق ضائي. املادة ( 43 ) تكون م ساءلة اأع ضاء الق ضاء الع سكري بجميع درجاتهم من اخت صا ص جلنة م ساءلة ت شكل برئا سة رئي س الق ضاء الع سكري وع ضوية كل من : - 1 نائب رئي س الق ضاء الع سكري. - 2 أاقدم ق ضاة املحكمة الع سكرية العليا. - 3 املدعي الع سكري. - 4 أاقدم ق ضاة حمكمة ال ستئناف الع سكرية. وفي حالة غياب الرئي س أاو وجود مانع لديه يحل حمله اأقدم الأع ضاء وعند غياب أاحد الأع ضاء اأو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم في اجلهة التي ميثلها. املادة ( 44 ) تتبع في ساأن م ساءلة اأع ضاء الق ضاء الع سكري ذات الأحكام والإجراءات املن صو ص عليها في قانون ال سلطة الق ضائية. الق سم الثاين الإجراءات اجلزائية الباب الأول ال ضبط الق ضائي واحلب س والتحقيق الف صل الأول ال ضبط الق ضائي الع سكري املادة ( 45 ) م أامورو ال ضبط الق ضائي الع سكري في دوائر اخت صا صهم : - 1 اأع ضاء الدعاء الع سكري. - 2 ضباط و ضباط صف وجنود ال شرطة الع سكرية. - 3 ضباط و ضباط صف وجنود الأمن الع سكري. - 13 -

- 4 قادة الت شكيالت والتق سيمات الإدارية وقادة وروؤ ساء الوحدات الفرعية و ضباط و ضباط صف القوات امل سلحة وقوات الأمن فيما يتعلق مبروؤو سيهم اأو باجلرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أاو نطاق اخت صا صهم. املادة ( 46 ) في نطاق تطبيق أاحكام هذا القانون يكون مل أاموري ال ضبط الق ضائي الع سكري في حدود اخت صا صاتهم كافة ال صالحيات املقررة مل أاموري ال ضبط الق ضائي, وميار سون اأعمالهم وفقا ل أالحكام والإجراءات املن صو ص عليها في قانون الإجراءات اجلزائية. املادة ( 47 ) في اجلرائم التي تدخل في اخت صا ص الق ضاء الع سكري يتوىل م أامور ال ضبط الق ضائي اأعمال ال ضبط املقررة قانونا حال غياب م أامور ال ضبط الق ضائي الع سكري في موقع اجلرمية وعليه أان يبادر بتحرير حم ضر موقع منه, يبني فيه تفا صيل الواقعة, وزمان ومكان ح صولها, وبيانات واأو صاف املتهم والأ شياء امل ضبوطة, وكافة املعلومات التي ح صل عليها, و أان يبلغ ماأمور ال ضبط الق ضائي الع سكري املخت ص مبا مت في هذا ال ساأن, مع ت سليمه املح ضر وامل ضبوطات. املادة ( 48 ) ل يجوز لأي جهة - فيما عدا ال سلطات الع سكرية والأمنية اأو الدعاء الع سكري - اإ صدار اأمر بالقب ض أاو ا ستدعاء اأي فرد خا ضع لأحكام هذا القانون ب ساأن جرمية وقعت ب سبب ت أادية الواجب الوظيفي وفقا للتعليمات أاو الأوامر ال صادرة اإليه. الف صل الثاين احلب س الحتياطي املادة ( 49 ) إاذا اقت ضت م صلحة التحقيق البتدائي - بعد ا ستجواب املتهم - منعه من الفرار اأو من الت أاثري في سري التحقيق جاز لع ضو الدعاء الع سكري اأن ي صدر أامرا بحب سه احتياطيا وفقا ل أالحكام والإجراءات املن صو ص عليها في قانون الإجراءات اجلزائية. - 14 -

املادة) 50 ) على الدعاء الع سكري كلما صدر اأمر باحلب س أاو الإفراج عن متهم أان يبلغ قيادته اأو جهة عمله. املادة ( 51 ) الأمر ال صادر بحب س املتهم احتياطيا ينفذ في وحدته. الف صل الثالث التحقيق البتدائي املادة ( 52 ) على كل من علم بوقوع جرمية من صو ص عليها في هذا القانون أان يبلغ فورا ال سلطات الع سكرية أاو الأمنية ويكون الإبالغ عن وقوع اجلرمية من قبل الأفراد اإىل قادتهم. املادة ( 53 ) على قادة الت شكيالت والتق سيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم - كل في نطاق اخت صا صه - التحقيق في اأي واقعة تت صل ب أاي من اخلا ضعني لأحكام هذا القانون ويتم الت صرف في التحقيق باتخاذ اأي من الإجراءات الآتية : - 1 حفظ التحقيق. - 2 توقيع العقوبة الن ضباطية املنا سبة. - 3 رفع املو ضوع إاىل رئي س الوحدة أاو القائد - كل ح سب اخت صا صه - لإحالته اإلى الدعاء الع سكري إاذا كانت الواقعة ت شكل جرمية تدخل في اخت صا ص الق ضاء الع سكري. املادة ( 54 ) يتوىل الدعاء الع سكري التحقيق في اجلرائم الداخلة في اخت صا ص الق ضاء الع سكري التي حتال إاليه ويكون له التحقيق مع غري اخلا ضعني لأحكامه حال ا شرتاكهم في جرمية داخلة في اخت صا صه. املادة ( 55 ) إاذا تبني لالدعاء الع سكري أانه غري خمت ص بالدعوى يجب على املدعي الع سكري اإحالة الأوراق إاىل اجلهة املخت صة لتقرير الإجراء املنا سب ب ساأنها. - 15 -

املادة ( 56 ) إاذا با شر ع ضو الدعاء العام عمال من اأعمال التحقيق ثم تبني اخت صا ص الق ضاء الع سكري بالدعوى يكون لع ضو الدعاء الع سكري اعتماد الإجراءات املتخذة. املادة ( 57 ) لكل من املتهم واملجني عليه ومن يدافع عنهما احلق في ح ضور اإجراءات التحقيق البتدائي وللمتهم احلق في أان يوكل حماميا مدنيا أاو ضابطا حا صال على م ؤوهل في القانون للدفاع عنه وملحامي املتهم الطالع على التحقيقات في اليوم ال سابق على ال ستجواب عدا ما يعد من الأ سرار الع سكرية أاو الأمنية. املادة ( 58 ) لالدعاء الع سكري الطالع على إاجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة اأي من اخلا ضعني لأحكام هذا القانون من قبل أاي جهة من جهات التحقيق وفي اأي مرحلة من مراحله. الف صل الرابع الت صرف في التحقيق البتدائي املادة ( 59 ) لالدعاء الع سكري بعد انتهاء التحقيق البتدائي اأن ي صدر قرارا م سببا بحفظ التحقيق موؤقتا أاو نهائيا وي أامر بالإفراج عن املتهم ما مل يكن حمبو سا ل سبب اآخر. املادة ( 60 ) يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في اجلنايات من املدعي الع سكري. املادة ( 61 ) للمدعي الع سكري أان ي صدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جرمية وكفاية اأدلتها إاذا وجد في عدم اأهميتها أاو في ظروفها ما يربر ذلك. املادة ( 62 ) للمجني عليه أاو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خالل خم سة ع شر يوما من تاريخ اإعالنه. - 16 -

املادة ( 63 ) يرفع التظلم إاىل حمكمة ال ستئناف الع سكرية منعقدة في غرفة امل شورة وعلى املحكمة اإذا ر أات إالغاء قرار احلفظ أان تعيد الق ضية إاىل الدعاء الع سكري مع بيان اجلرمية والأفعال املكونة لها ون ص القانون الذي يطبق عليها وذلك لإحالتها اإىل املحكمة املخت صة. املادة ( 64 ) للمدعي الع سكري اأن يلغي قرار احلفظ خالل الأ شهر الثالثة التالية ل صدوره ما مل يكن قد سبق التظلم منه. املادة ( 65 ) إاذا راأى الدعاء الع سكري - بعد التحقيق في الدعوى - كفاية اأدلتها يحيلها إاىل املحكمة الع سكرية املخت صة ويكلف املتهم باحل ضور اأمامها وتكون الإحالة في اجلنايات بقرار من املدعي الع سكري أاو من يفو ضه. املادة ( 66 ) إاذا ر أاى الدعاء الع سكري أان الواقعة ت شكل خمالفة ان ضباطية وجب اإحالة التحقيق اإىل رئي س الوحدة اأو القائد مل ساءلة املتهم ان ضباطيا طبقا لل صالحيات املقررة في هذا ال ساأن. الباب الثاين املحاكمة وتنفيذ الأحكام الف صل الأول املحاكمة املادة ( 67 ) جل سات املحاكمة علنية ويجوز للمحكمة اأن تقرر نظر الدعوى كلها اأو بع ضها في جل سة سرية مراعاة للنظام العام اأو الآداب العامة أاو إاذا راأت في العالنية ما مي س م صلحة القوات امل سلحة أاو قوات الأمن وفي جميع الأحوال ي صدر احلكم في جل سة علنية. و يحظر ن شر وقائع اجلل سات أاو ن شر ملخ ص عنها اإل ب إاذن من املحكمة اإذا راأت اأن الق ضية ت ستوجب مثل هذا الإجراء. - 17 -

املادة ( 68 ) يتبع في س أان املحاكمة ذات الأحكام والإجراءات املن صو ص عليها في قانون الإجراءات اجلزائية. الف صل الثاين تنفيذ الأحكام املادة ( 69 ) تكون الأحكام النهائية للمحاكم الع سكرية واجبة التنفيذ بعد الت صديق عليها اأو صدور الأمر بتنفيذها وفقا ل أالحكام املن صو ص عليها في هذا الف صل. املادة ( 70 ) ترفع الأحكام النهائية ال صادرة بالإعدام أاو ال سجن املطلق والأحكام ال صادرة على ال ضباط بال سجن النافذ إاىل القائد الأعلى للت صديق عليها. املادة ( 71 ) للقائد الأعلى أان ياأمر باإلغاء احلكم أاو اإعادة نظر الدعوى اأمام حمكمة اأو دائرة م شكلة من هيئة أاخرى وله أان يوقف العقوبة أاو يخف ضها أاو ي ستبدل بها عقوبة اأخف. املادة ( 72 ) يجب اأن ترفق بالأحكام املرفوعة لت صديق القائد الأعلى تو صية من رئي س الوحدة أاو القائد كل ح سب اخت صا صه مبا يراه منا سبا من اإجراءات بحق ال ضابط املحكوم عليه ومن ذلك ف صله من اخلدمة أاو تنزيل رتبته. املادة ( 73 ) دون اإخالل بن ص املادة )70( من هذا القانون تنفذ الأحكام ال صادرة على الرتب الأخرى واملدنيني وفق القواعد الآتية : - 1 يتم تنفيذ الأحكام ال صادرة على املدنيني شاغلي الدرجة ال سابعة فاأعلى باأمر من الوزير عدا ما يرى رفعه للقائد الأعلى للت صديق. وعلى رئي س الوحدة أاو القائد رفع تو صية للوزير مبا يراه منا سبا من اإجراءات بحق املحكوم عليه ومن ذلك ف صله من اخلدمة اأو تنزيل درجته. - 18 -

- 2 يتم تنفيذ الأحكام ال صادرة على الرتب الأخرى واملدنيني دون الدرجة ال سابعة ب أامر من رئي س الوحدة أاو من يفو ضه اأو القائد كل في نطاق اخت صا صه. 3 -لرئي س الوحدة اأو القائد - وفق مقت ضيات امل صلحة الع سكرية - وقف تنفيذ احلكم أاو تخفيف العقوبة املق ضي بها وفقا لل ضوابط التي ي صدر بها قرار من الوزير وتن شر في اجلريدة الر سمية. املادة ( 74 ) لرئي س الوحدة أاو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة ال صادرة على الرتب الأخرى واملدنيني أان يقرن التنفيذ بالف صل من اخلدمة أاو تنزيل الرتبة اأو الدرجة وفق الأحكام املنظمة لذلك بكل وحدة دون اإخالل بن ص املادة )79( من هذا القانون. املادة ( 75 ) يتوىل الدعاء الع سكري تنفيذ الأحكام بعد الت صديق عليها أاو الأمر بتنفيذها وفق اأحكام هذا الف صل وله أان ي ستعني بال سلطة املخت صة عند القت ضاء. املادة ( 76 ) تنفذ عقوبة ال سجن التي تزيد على ثالثة اأ شهر في ال سجون العامة. املادة ( 77 ) يفرج في احلال عن املتهم املحبو س احتياطيا اإذا كان احلكم صادرا بالرباءة اأو بتدبري غري مقيد للحرية أاو إاذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أاو كان املتهم قد ق ضى في احلب س الحتياطي مدة العقوبة املحكوم بها. املادة ( 78 ) ينفذ حكم الإعدام على الع سكريني رميا بالر صا ص. املادة ( 79 ) ل يرتتب على احلكم ال صادر بال سجن على الرتب الأخرى واملدنيني دون الدرجة ال سابعة ملدة تقل عن ثالثة اأ شهر الف صل من اخلدمة أاو تنزيل الرتبة اأو الدرجة اإل اإذا كان احلكم صادرا في جرمية خملة بال شرف اأو الأمانة. - 19 -

الق سم الثالث اجلرائم والعقوبات الباب الأول الأحكام العامة املادة ( 80 ) العقوبات التي توقعها املحاكم الع سكرية هي : - 1 الإعدام. - 2 ال سجن املطلق. - 3 ال سجن. - 4 الغرامة. وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون دون اإخالل باأي عقوبات اأ شد من صو ص عليها في قانون اجلزاء العماين اأو اأي قانون اآخر. املادة ( 81 ) إاذا نتجت عن اجلرمية اأ ضرار مادية باأموال مملوكة للدولة للمحكمة اأن حتكم على املتهم بردها أاو رد قيمتها سواء كان املتهم قد اأخذها لنف سه اأو اأتلفها أاو فقدها ويكون ذلك وفق القواعد العامة في حت صيل أاموال الدولة. الباب الثاين اجلرائم الع سكرية الف صل الأول اجلرائم املرتبطة بالعدو املادة ( 82 ) يعاقب بالإعدام أاو بال سجن املطلق كل فرد أاقدم في زمن احلرب بق صد معاونة العدو أاو الإ ضرار بالقوات امل سلحة أاو قوات دولة حليفة على ارتكاب اأي من الأفعال الآتية : - 20 -

- 1 ترك أاو ت سليم العدو قاعدة ع سكرية اأو موقع اأو مركز اأو نقطة اأو معدة اأو طائرة أاو سفينة أاو آالية ع سكرية أاو أاي شي آاخر مما هو مكلف بحرا سته اأو الدفاع عنه أاو تدمريه. - 2 عدم القيام بت شغيل طائرة أاو سفينة أاو معدة قتالية كما ميليه عليه الواجب اأثناء العمليات القتالية. - 3 اإلقاء ال سالح اأو الذخرية أاو العدة اأمام العدو بق صد اخليانة. - 4 ت سهيل دخول العدو إاقليم ال سلطنة و اإجارته اأو اإخفاء مكانه. - 5 عر ض ال ست سالم أاو الهدنة على العدو اأو قبول الهدنة املعرو ضة عليه دون اأن يكون خمول بذلك. - 6 ا ستعمال أاي و سيلة لإرغام قائد أاو فرد اآخر على ترك اأي موقع اأو اآلية ع سكرية ل صالح العدو. - 7 إامداد العدو بال سالح اأو الذخرية أاو املعدات اأو املوؤن. الف صل الثاين جرائم التج س س واخليانة املادة ( 83 ) يعاقب بالإعدام أاو بال سجن املطلق كل فرد أاقدم اأثناء احلرب بق صد معاونة العدو على ارتكاب أاي من الأفعال الآتية : - 1 اإف شاء كلمة ال سر أاو كلمة املرور أاو اإ شارة جوابية للعدو اأو لأي شخ ص اآخر ل يحق له تلقيها أاو ت سليمها حمرفة ملن يحق له تلقيها. - 2 اإر شاد العدو إاىل أاماكن القوات امل سلحة أاو أاماكن قوات حليفة اأو ت ضليل هذه القوات لل سري في وجهة غري صحيحة. - 3 ت صوير أاو ت سليم وثائق اأو معلومات اأو بيانات اأو إاف شاء سر للعدو أاو ملن يعملون مل صلحته على نحو يعر ض اأمن و سالمة ال سلطنة للخطر. - 4 إاتالف سر من أا سرار القوات امل سلحة اأو جعله غير صالح لالنتفاع به وذلك مل صلحة العدو أاو اإ ضرارا بالدفاع عن ال سلطنة. - 5 ت سليم العدو سالحا أاو ذخيرة أاو موؤنا اأو خرائط املواقع الع سكرية اأو خطط العمليات الع سكرية. - 21 -

- 6 مكاتبة العدو اأو اإبالغه اأخبارا اأو بيانات أاو الت صال به باأي صورة من ال صور بق صد اخليانة. - 7 أاي صورة اأخرى من صور التج س س أاو اخليانة مل صلحة العدو. املادة ( 84 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالث سنوات ول تزيد على خم س ع شرة سنة كل فرد يقوم في وقت ال سلم بجمع أاو ت سليم وثائق اأو معلومات اأو بيانات مت س سالمة ال سلطنة مل صلحة أاي دولة اأو جهة. الف صل الثالث جرائم التمرد والع صيان والفتنة املادة ( 85 ) يعاقب بالإعدام أاو بال سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من الأفعال الآتية : - 1 قيادة مترد م سلح في ال سلطنة. - 2 التاآمر مع آاخرين للقيام بتمرد م سلح اأو حماولة اإقناع فرد بال شرتاك في مترد م سلح. - 3 الن ضمام إاىل مترد م سلح. - 4 بث الفتنة بق صد التمرد والع صيان. - 5 رف ض القيام بتنفيذ أامر يتعلق بتاأدية الوظيفة اأو رف ض اإطاعة الأوامر اأثناء احلرب بق صد التمرد خدمة للعدو. املادة ( 86 ) يعاقب بال سجن مدة لتقل عن ستة اأ شهر ول تزيد على خم س سنوات كل فرد ارتكب فعال من الأفعال التالية بالتفاق مع اثنني أاو أاكرث من الأفراد : - 1 حمل ال سالح بق صد رف ض الإذعان لالأوامر الع سكرية. - 2 أاخذ الأ سلحة بدون إاذن خالفا لتعليمات الروؤ ساء الع سكريني. - 3 التظاهر اأو التجمهر أاو التحري ض بق صد ال شغب اأو الحتجاج اأو الإخالل بالنظام العام. - 4 جمع الأفراد بق صد ال شكوى والحتجاج على أامور تتعلق بالقوات امل سلحة دون اأن تكون له صفة للقيام بذلك. - 22 -

املادة) ) 87 يعاقب بال سجن مدة لتقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على ثالث سنوات كل فرد اأقدم على حتقري القوات امل سلحة أاو قوات الأمن والإ ساءة لكرامتها اأو سمعتها باأي صورة كانت اأو قام ب أاي فعل من ساأنه اإ ضعاف روح الن ضباط الع سكري. الف صل الرابع جرائم الإبادة اجلماعية املادة ( 88 ) يعاقب بالإعدام أاو بال سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من الأفعال التالية بق صد اإهالك جماعة قومية اأو عرقية أاو دينية إاهالكا كليا اأو جزئيا : - 1 قتل اأفراد اجلماعة. - 2 اإحلاق ضرر ج سدي أاو عقلي ج سيم باأفراد اجلماعة. - 3 اإخ ضاع اجلماعة عمدا لأحوال معي شية مهلكة بق صد إابادتها كليا أاو جزئيا. - 4 فر ض تدابري ت ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة. - 5 نقل اأطفال اجلماعة عنوة اإىل جماعة اأخرى. الف صل اخلام س اجلرائم ضد الإن سانية املادة ( 89 ) ي شكل أاي فعل من الأفعال التالية جرمية ضد الإن سانية متى ارتكب في اإطار هجوم وا سع النطاق اأو منهجي موجه ضد ال سكان املدنيني : - 1 القتل العمد. - 2 الإبادة. - 3 الغت صاب اأو ال ستعباد اجلن سي اأو الإكراه على البغاء أاو احلمل الق سري اأو التعقيم الق سري أاو أاي شكل اآخر من اأ شكال العنف اجلن سي. - 4 ال سرتقاق. - 23 -

- 5 اإبعاد ال سكان أاو نقلهم ق سرا. - 6 التعذيب. - 7 ال سجن أاو غريه من صور احلرمان من احلرية. - 8 ا ضطهاد أاي جماعة حمددة من ال سكان لأ سباب سيا سية اأو عرقية اأو قومية اأو ثقافية أاو دينية أاو متعلقة بنوع اجلن س بق صد حرمان ال شخ ص حرمانا شديدا من حقوقه الأ سا سية. - 9 الف صل العن صري. املادة ( 90 ) يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في املادة ( 89 ) على النحو الآتي : - 1 بالإعدام اأو بال سجن املطلق في احلالت املن صو ص عليها في البنود )1( و )2( و )3(. - 2 بال سجن مدة لتقل عن ثالث سنوات ولتزيد على ع شر سنوات في احلالت املن صو ص عليها في البنود الأخرى. الف صل ال ساد س جرائم احلرب املادة ( 91 ) يعد أاي فعل من الأفعال التالية جرمية حرب متى ارتكب في نزاع م سلح ضد املمتلكات اأو الأ شخا ص املحميني مبوجب اتفاقيات القانون الدويل الإن ساين : - 1 القتل العمد. - 2 التعذيب اأو املعاملة غير الإن سانية بما في ذلك اإجراء التجارب البيولوجية أاو الكيميائية اأو أاي جتارب اأخرى. - 3 تعمد إاحداث اآلم اأو معاناة شديدة أاو اإحلاق اأذى خطير بال سالمة البدنية أاو العقلية اأو بال صحة العامة. - 4 تدمري املمتلكات اأو ال ستيالء عليها دون اأن تكون هناك ضرورة ع سكرية تربر ذلك. - 5 إارغام أاي أا سري حرب اأو أاي شخ ص اآخر م شمول باحلماية على اخلدمة في القوات امل سلحة. - 24 -

- 6 تعمد حرمان أاي أا سري حرب اأو أاي شخ ص اآخر م شمول باحلماية من حقه في اأن يحاكم حماكمة عادلة ونظامية. - 7 الإبعاد أاو النقل اأو احلب س على نحو غري م شروع. - 8 أاخذ رهائن. - 9 الحتجاز غري امل شروع لالأ شخا ص املدنيني املحميني. - 10 الهجمات املوجهة ضد ال سكان أاو املدنيني. - 11 الهجوم الع شوائي الذي يرتكب ضد ال سكان اأو املدنيني اأو املمتلكات املدنية مع العلم ب أان هذا الهجوم ي سبب خ سائر بالغة في الأرواح اأو اإ صابات في الأ شخا ص املدنيني أاو الإ ضرار باملمتلكات املدنية. - 12 الهجوم على الأ شغال الهند سية أاو املن ش آات التي حتتوي على مواد خطرة مع العلم ب أان هذا الهجوم ي سبب خ سائر بالغة في الأرواح اأو اإ صابات في الأ شخا ص املدنيني أاو الإ ضرار باملمتلكات املدنية. - 13 الهجوم على املواقع املجردة من و سائل الدفاع واملناطق منزوعة ال سالح. - 14 الهجوم على شخ ص عاجز عن القتال. - 15 ال ستعمال الغادر لل شارة املميزة للهالل الأحمر اأو ال صليب الأحمر اأو اأي شارات اأخرى للحماية. - 16 نقل ال سكان املدنيني أاو ترحيلهم إاىل غري أارا ضيهم. - 17 الت أاخري غري املربر في اإعادة اأ سرى احلرب اأو املدنيني اإىلاأوطانهم. - 18 ممار سة التفرقة العن صرية وغريها من الأ ساليب املبنية على التمييز العن صري واملهينة للكرامة الإن سانية. - 19 الهجمات التي ت شن ضد الآثار التاريخية واأماكن العبادة والأعمال الفنية املعروفة بو ضوح شريطة األ تكون م ستخدمة لأغرا ض ع سكرية اأو في مواقع قريبة ب صورة مبا شرة من أاهداف ع سكرية. - 20 القيام بعمل اأو المتناع عن عمل من س أانه امل سا س بال صحة العامة اأو ال سالمة البدنية أاو العقلية لالأ شخا ص املحرو سني أاو املحتجزين اأو املعتقلني اأو اإجراء عمليات برت أاو جتارب طبية أاو علمية أاو ا ستئ صال أان سجة اأو اأع ضاء باملخالفة للمعايري الطبية. - 25 -

املادة ( 92 ) يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في املادة ( 91 ) على النحو الآتي : - 1 بالإعدام أاو بال سجن املطلق في احلالت املن صو ص عليها في البنود )1( و )11( و )12(. - 2 بال سجن مدة ل تقل عن ع شر سنوات ول تزيد على خم س ع شرة سنة في احلالت املن صو ص عليها في البنود )4( و )15( و )20(. - 3 بال سجن من ثالث سنوات إاىل ع شر سنوات في احلالت املن صو ص عليها في البنود الأخرى. وت شدد عقوبة أاي جرمية إاىل الإعدام إاذا اأف ضى الفعل املرتكب إاىل املوت. الف صل ال سابع جرائم الأ سر و إا ساءة معاملة اجلرحى املادة ( 93 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالث سنوات ول تزيد على خم س سنوات كل من ارتكب فعال من الأفعال الآتية : - 1 اإ ساءة معاملة الأ سرى أاو جرحى اأو مر ضى العدو. - 2 سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء اأو الأموات. - 3 تعذيب اأ سرى أاو جرحى اأو مر ضى العدو. الف صل الثامن جرائم إا ساءة ا ستعمال ال سلطة والإخالل بواجبات الوظيفة املادة ( 94 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن شهر ول تزيد على سنة كل فرد احتجز شخ صا دون موجب ومل يقدمه إاىل املحاكمة أاو تخلف بدون عذر عن عر ض ق ضيته على ال سلطة املخت صة لإجراء التحقيق فيها. املادة ( 95 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن شهر ول تزيد على سنة كل من تراأ س مركزا اأو دورية اأو نقطة مراقبة و أاطلق عمدا سراح أاي شخ ص حمتجز دون اأمر أاو سند من القانون. - 26 -

املادة ( 96 ) يعاقب بال سجن مدة لتقل عن شهر ول تزيد على سنة كل من اأ ساء ا ستعمال سلطة وظيفته ليعيق اأو ي ؤوخر تنفيذ القوانني اأو الأنظمة اأو التعليمات أاو تهاون بال سبب م شروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اأوامر قائده. املادة ( 97 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن سنة ول تزيد على ثالث سنوات كل من : - 1 اأكره أاي شخ ص على حمل شيء أاو نقله اأو تقدمي موؤن اأو ماأوى اأو و سائط نقل لنف سه أاو لغريه ب صورة غري م شروعة. - 2 طلب أاو تقا ضى مال أاو منفعة مقابل القيام بعمل من اأعمال وظيفته اأو المتناع عن القيام به باملخالفة للقانون. املادة ( 98 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ستة اأ شهر ول تزيد على ثالث سنوات كل من ت سلم أاو ت سبب في ت سليم مواد أاو موؤن أاو معدات أاو اإن شاءات ع سكرية خالفا لالأنظمة املتبعة وت ضاعف العقوبة إاذا كان الت سليم متعلقا ب سالح اأو قطع غيار لأ سلحة اأو معدات اأو اآليات ع سكرية. املادة ( 99 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على سنتني كل من اأجرب فردا على القيام بفعل أاو عمل خمالف للقوانني اأو الأنظمة أاو التعليمات الع سكرية. املادة ( 100 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على ثالث سنوات كل فرد ا ستخدم و سيلة نقل تابعة للقوات امل سلحة أاو قوات الأمن في إادخال اأو اإخراج اأ شخا ص اأو معدات أاو مواد بطريقة غري م شروعة من أاو إاىل ال سلطنة. املادة ( 101 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على ثالث سنوات كل فرد سهل اأن شطة التهريب أاو الت سلل عرب املناطق احلدودية. - 27 -

املادة ( 102 ) يعاقب بال سجن مدة لتقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على سنتني كل فرد حجز حرية اأحد الأفراد تع سفا اأو اأبقاه حمتجزا رغم صدور اأمر بالإفراج عنه. املادة ( 103 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على سنتني كل فرد ت سبب باإهماله أاو قلة احرتازه اأو عدم مراعاته للقوانني والأنظمة بفقدان اأو بالإ ضرار بالأموال العامة اأو بالأ سلحة اأو بالعتاد أاو ب أاي لوازم ع سكرية اأخرى صرفت له ل ستعماله اخلا ص اأو اوؤمتن عليها بحكم وظيفته وي ضمن قيمة ال ضرر الناجم عن ذلك. املادة ( 104 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على ثالث سنوات كل فرد اأقدم على ما من ساأنه أان يثبط من عزمية القوات امل سلحة أاو قوات الأمن سواء بالقول أاو الن شر في أاي و سيلة من الو سائل. وي شمل حكم الفقرة ال سابقة كل ن شر أاو اإف ضاء مبعلومات ع سكرية اأو اأمنية دون اإذن من اجلهة املخت صة. املادة ( 105 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ شهر ول تزيد على سنة كل فرد حقر اأو ضرب من عهد إاليه حرا سته أاو ا ستعمل العنف ضده. املادة ( 106 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ستة اأ شهر ولتزيد على خم س سنوات كل فرد هرب أاو تخلف عن اخلدمة أاثناء العمليات الع سكرية. املادة ( 107 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالث سنوات ول تزيد على ع شر سنوات كل فرد متار ض أاو سبب مر ضا لنف سه أاو عطل أاو سمح لغريه بتعطيل ع ضو من اأع ضاء ج سمه بق صد التخلف عن اخلدمة الع سكرية أاثناء جمابهة العدو. املادة ( 108 ) يعاقب بال سجن مدة ل تقل عن ثالث سنوات ول تزيد على خم س سنوات كل من اكت سب من اخلا ضعني لأحكام هذا القانون جن سية دولة اأجنبية باملخالفة للقانون اأثناء اخلدمة أاو قبل انق ضاء خم س سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات امل سلحة اأو قوات الأمن. - 28 -

الف صل التا سع جرائم الإتالف والفقد والنهب املادة ( 109 ) يعاقب بال سجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات كل من أتلف أو عطل ق صدا سالحا أو ذخرية أو سفينة أو طائرة أو غري ذلك من املمتلكات العامة أو أ ساء ق صدا صنعها أو إ صالحها أو أتى عمال من ساأنه أن يجعلها غير صاحلة ب صفة دائمة أو م ؤوقتة لالنتفاع بها فيما أعدت له. وتكون العقوبة ال سجن املطلق إذا حدث الإتالف في زمن احلرب أو أثناء جمابهة املتمردين وال سجن مدة ال تزيد على سنة إذا وقعت اجلرمية إهماال. املادة ( 110 ) يعاقب بال سجن مدة ال تقل عن ثالثة أ شهر وال تزيد على ثالث سنوات كل فرد ارتكب إحدى اجلرائم آالتية : - 1 أ ساء ا ستعمال سالحه أو لبا سه الع سكري أو أي من عهدته أو وثائقه الع سكرية. - 2 فقد أو أتلف إهماال العهدة الع سكرية. املادة ( 111 ) يعاقب بال سجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على ع شر سنوات كل فرد أقدم أثناء احلرب على النهب أو اقتحم مكانا بق صد النهب. وتكون العقوبة ال سجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خم س سنوات إذا ارتكبت اجلرمية في غري زمن احلرب. الق سم الرابع التظلمات الإدارية ألغي هذا الق سم مبوجب املر سوم ال سلطاين رقم. 20014/21-29 -