حرية الدين والمعتقد في مشروع الدستور المعدل ورقة موقف مقدمة: 1 انتهت جلنة اخلمس ت ادلكلفة بتعديل بعض مواد دستور 2012 ديسمرب اجلاري بإقرار مسودة التعدي

ملفّات مشابهة
مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Our Landing Page

Morgan & Banks Presentation V

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

1

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Joint Annual Meetings of

2

brochure

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

مـــــن: نضال طعمة

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

الجامعة الأردنية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الذكاء

Microsoft Word - 55

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

PowerPoint Presentation

الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

الشريحة 1

السؤال الأول: ‏

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الفصل األول التعاريف وسراين القانون مادة 1 الغي نص الفقرة )2( من ىذه ادلادة مبوجب قانون التعديل االول لقانون ا

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

جامعة حضرموت

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الباب األول المقدمة - أ خلفية البحث والتعريف اإلجرائي يقول الشافعي إن لفظ القرآن ادلعرف بأن ليس مشتقا وال مهموزا بل ارجتل ووضع علما على الكالم ادلنزل

كل ة االقتصاد وعلوم الس اس ة االسئلة االسترشاد ة لطلبة التعل م عن بعد لمادة نظر ة التنظ م قسم:االدارة. لسنة: أوال:أختر االجابة الصح حة: مكن

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - Document1

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

توصيف مقررات المستوى السابع 2

بسم الله الرحمن الرحيم

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

Layout 2

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

مفهىم تدويم مكافحت اإلرهاب وأثره يف مسرية حقىق اإلنسان أ.د. عباس فاضم اندنيمي أستاذ انفكر اإلسالمي وحقىق اإلنسان رئيس جامعت دياىل مجلة العلوم القانوني

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

نظرية الملاحظة

Microsoft Word - Sample Weights.doc

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

WHAT’S NEW

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

Slide 1

الباب األول مقدمة أ. التمهيد للمشكلة إن ال تبية عملية مشولية يف حياة إنسان. وديكن الناسبوسيلة ال تبية يسعى لتنمية امكانية. وكانت فيها عملية تعليمية, و

Microsoft Word - CO_RT10

التعريف بعلم الإحصاء

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

الفصل الثاني

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

الشريحة 1

GB Basic Template

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

اسم المفعول

النسخ:

حرية الدين والمعتقد في مشروع الدستور المعدل ورقة موقف مقدمة: 1 انتهت جلنة اخلمس ت ادلكلفة بتعديل بعض مواد دستور 2012 ديسمرب اجلاري بإقرار مسودة التعديالت ادلتوقع طرحها لالستفتاء الشعيب خالل أسابيع. 2 ادلعلق من أعماذلا يف األول من كان دستور 2012 قد أثار جدل واس عا دتحور يف األساس حول كيفية اليت قامت بصياغتو ومدى دتثيلها كافة مكونات اجملتمع ادلصري غلب عليها استقطاب سياسي حاد. انتقادات واسعة تشكيل اجلمعية التأسيسية وكذلك اإلصرار على دتريره يف ظل أجواء أما من حيث احملتوى فقد لقت العديد من مواد الدستور ادلعطل واعتربت رد ة على ال تاث الدستوري ادلصري وادلعاي ت العادلية حلقوق اإلنسان ادلنصوص عليها يف حزمة من ادلواثيق الدولية وقعت وصادقت احلكومة ادلصرية على أغلبها. استهدفت تلك النتقادات ادلواد ادلتعلقة باحلريات ادلدنية يف األساس وخباصة ادلواد ادلتعلقة رحرية العقيدة وشلارسة الشعارر الدينية. وبعد اطالعنا على رلموعة ادلواد ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد يف مسودة التعديالت اليت أقرهتا جلنة اخلمس ت صلد أن ىذه ادلواد قد شهدت حتسن ا ملحوظا يف مستوى الصياغة واحملتوى مقارنة مبثيالهتا يف الدستور ادلعلق إل أهنا ما زالت بعيدة عن ادلعاي ت الدولية حلقوق اإلنسان اليت قبلتها احلكومات ادلصرية ادلتعاقبة واليت تتحول مبقتضى ادلادة مبجرد ادلصادقة عليها. 93 يف وىو احلق يف مسودة التعديالت ادلق تحة إىل جزء أصيل من التشريع احمللي فقد شكلت الصياغات ادلق تحة إخال ل صرػل ا بأحد مكونات حرية الدين وادلعتقد اجلوىرية شلارسة الشعارر الدينية بل وتفتح الباب أمام التمييز على أساس الدين ضد غ ت 1 2 قرار ريس اجلمهورية رقم 570 لسنة 2013 ادلنشور باجلريدة الرمسية يف العدد 35 )مكرر( يف األول من سبتمرب سنة 2013 بتشكيل جلنة من مخس ت عضو ا ادلنصوص عليها يف ادلادة 29 من اإلعالن الدستوري احلايل تعمل على تعديل دستور مجهورية مصر العربية. دستور مجهورية مصر العربية وافق الشعب عليو بتاريخ اخلامس عشر والثاين والعشرين من ديسمرب 2102 وصدر ونشر باجلريدة الرمسية يف العدد 10 مكرر )ب( يف 21 ديسمرب 2102 وادلعلق وفق ا لبيان القيادة العامة للقوات ادلسلحة منشور باجلريدة الرمسية يف العدد 22 مكرر )ح( يف الثالث من يوليو سنة 2102.

2 ادلسلم ت أو حىت ادلسلم ت من أتباع ادلذاىب غ ت ادلع تف هبا من قبل ادلؤسسة الدينية الرمسية. ونعتقد أن القصور يف إقرار ضمانات كافية دلمارسة ىذه احلقوق واحلريات كان ؽلكن تالفيو بقدر من الشفافية واحلوار اجملتمعي اجلاد يف مثل ىذه القضايا شديدة األعلية وىو ما غاب لألسف عن أعمال جلنة اخلمس ت. دستور تنقسم ىذه الورقة إىل ثالثة أقسام. القسم األول: يشمل استعراض ا للمواد ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد يف 2012 ومقارنتها بالتعديالت اليت أدخلتها جلنة اخلمس ت. القسم الثاين: اخلمس ت يف ضوء ال تاث الدستوري والقضاري ادلصري القسم الثالث واألخ ت: وردت يفحص ىذه التعديالت يف العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية األوربية حلقوق اإلنسان تبي ت هبدف يناقش تعديالت جلنة أوجو القصور وال تاجع اليت تسمها. يف ضوء ادلعاي ت الدولية ادلنظمة حلرية الدين وادلعتقد الذي اليت تشمل تطبيق ا متمي زا ذلذه ادلعاي ت. صادقت عليو مصر كما وكذلك يف أحكام احملكمة حرية الدين والمعتقد في دستور 2102 و تعديالته التي أقرتها لجنة الخمسين: حوى دستور 2012 عدد ا من ادلواد ادلتعلقة رحرية الدين والعقيدة وشلارسة الشعارر الدينية بشكل مباشر ومواد أخ ىر تؤثر عليها بشكل غ ت مباشر وىى ادلواد اليت حتمل أرقام )2( )3( )4( )33( )43( )44( )76( )81( )219( من الدستور ونصوصهمكالتايل: ادلادة )2(: "اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرمسية ومبادئ الشريعة اإلسالمية ادلصدر الريسي للتشريع". ادلادة )3(: "مبادئ شرارع ادلصري ت من ادلسيحي ت وشئوهنم الدينية واختيار قياداهتم الروحية". واليهود ادلصدر الريسي للتشريعات ادلنظ مة ألحواذلم الشخصية ادلادة )4(: " األزىر الشريف ىيئة إسالمية مستقلة جامعة ؼلتص دون غ ته بالقيام على كافة شئونو ويتوىل نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية يف مصر والعامل. ويؤخذ رأى ىيئة كبار العلماء باألزىر الشريف يف الشئون ادلتعلقة بالشريعة اإلسالمية.

2 وتكفل الدولة العتمادات ادلالية الكافية لتحقيق أغراضو. وشيخ األزىر مستقل غ ت قابل للعزل ػلدد القانون طريقة اختياره من ب ت أعضاء ىيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمو القانون". مادة )33(: "ادلواطنون لدى القانون سواء وىم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ل دتييز بينهم يف ذلك". ادلادة )43(: "حرية العتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية شلارسة الشعارر الدينية وإقامة دور العبادة لألديان وذلك على النحو الذى ينظمو القانون". السماوية ادلادة )44(: "حت ظر اإلساءة أو التعريض باألنبياء والرسل كافة". ادلادة )76(: "العقوبة شخصية ول جرؽلة ول عقوبة إل بنص أو دستوري قانوين ول توقع عقوبة إل رحكم قضاري ول عقاب إل على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون". ادلادة )81(: "احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص ادلواطن ل تقبل تعطيال ول انتقا صا. ول غلوز ألى قانون ينظم شلارسة احلقوق واحلريات أن يقيدىا مبا ؽلس أصلها وجوىرىا. ودتارس ىذه احلقوق واحلريات مبا ل يتعارض مع ادلبادئ الواردة يف باب الدولة واجملتمع هبذا الدستور". ادلادة )219(: "مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدىا األصولية مذاىب أىل السنة واجلماعة". والفقهية ومصادرىا ادلعتربة يف

4 حذفت جلنة اخلمس ت الفقرة اليت تنص على ضرورة "أخذ رأي ىيئة كبار العلماء يف األزىر يف األمور ادلتعلقة بالشريعة اإلسالمية" من ادلادة )4( وىو حذف إغلايب ألحد النصوص اليت كانت ستمثل أرضية للصدام ب ت احملكمة الدستورية العليا واألزىر "كمرجعية دينية" عند الفصل يف دستورية القوان ت. كذلك فص لت ادلادة )53( يف مشروع الدستور ادلعدل وادلف تض أن حتل زلل ادلادة )33( 2012 يف أوجو التمييز احملتملة اليت يتع ت على الدولة مواجهتها الدين. وكان اإلحجام عن التخصيص يف الصياغة السابقة مصد ر ا من دستور ومن ضمنها بالطبع التمييز على أساس تلك إذ ختلو للقلق من أي ضمانة حتول دون عصف ع أو السلطة التنفيذية مببدأ ادلساواة أمام القانون. الصياغة الفضفاضة ادلشر وادلذاىب قامت جلنة اخلمس ت بإلغاء ادلادة غ ت ادلع تف هبا والصحفي ت وادلبدع ت )44( اليت كانت تشكل سيف ا مصلت ا على أتباع الديانات األخرى من قبل ادلؤسسات الدينية الرمسية عالوة على طيف عريض من الكتاب بل ومستخدمي شبكات التواصل الجتماعي إذ شكلت ىذه ادلادة دس تة لعدد من النصوص اليت جترم ما يسمى بازدراء األديان يف قانون العقوبات وىي النصوص اليت يكتنفها يف نظرنا عوار 3 دستوري بالغ. كانت ىذه ادلادة واحلال ىذه مدعاة للقلق يف ضوء التوسع غ ت ادلسبوق يف توجيو اهتامات ازدراء األديان اليت كان ضحيتها يف الكث ت من األحيان مواطنون غ ت مسلم ت أو من أتباع ادلذىب الشيعي مت استدراجهم إىل جدالت دينية انتهت هبم إىل قاعات احملاكم. 4 ألغت جلنة اخلمس ت ادلادة )76( اليت كانت تعصف بأحد أركان العدالة وىو مبدأ ادلشروعية اجلنارية أي عدم جواز توقيع عقوبة بدون نص قانوين صريح إذ كانت تبقي الباب مفتو حا أمام القاضي لبتداع عقوبات غ ت منصوص عليها استنا دا إىل تفس ته اخلاص للنصوص الدستورية من ضمنها ادلادة الثانية مثال األمر الذي كان يشكل هتديد ا مباش ر ا ألتباع ادلذاىب واألديان والعقارد ادلخالفة دلعتقدات األغلبية ادلع تف هبا من قبل ادلؤسسات الدينية الرمسية يف مصر. 3 ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية مذكرة شارحة لعدم دستورية ادلادة 45 )و( من قانون العقوبات ادلصري )مادة ترويج األفكار ادلتطرفة( القاىرة 2102. 4 ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية حصار التفك ت... قضايا ازدراء الثورة خالل عام ت من الثورة القاىرة سبتمرب 2102.

1 أما ادلادة فقد جاءت خلو ا )92( يف مسودة التعديالت من القيد ادلبتدع الذي )81( ادلادة زلل أن حتل ادلف تض من اليت من الدستور ادلعلق يش تط شلارسة احلقوق واحلريات الواردة يف الباب الثاين يف ضوء ادلقومات األساسية للدولة واجملتمع ادلنصوص عليها يف الباب األول من الدستور وىو ما كان ؽلثل تفريغ ا عمليا للحقوق واحلريات الواردة يف الباب الثاين من أي مضمون يعتد بو. كذلك ألغت جلنة اخلمس ت ادلادة )219( اإلسالمية" الواردة يف ادلادة الثانية على النحو الذي يشكل دتييز ا صرػل ا ضد ادلواطن ت إلزام ادلشرع مبنهج بعينو يعتمد على إعمال القواعد األصولية التشريعي دراية سابقة هبا القواعد والختصاص فيع ت بالنظر فيها اليت تبنت تفس ت ا ضي قا دلع ت يلزم ادلشرع بالعودة إىل مذاىب "مبادئ الشريعة عبارة: أىل السنة واجلماعة مبا من أتباع ادلذاىب اإلسالمية األخرى كادلذىب الشيعي الث ت عشري. أما عمليا أي ىيئة إجباره على اللجوء رأى ىيئة كبار العلماء ادلنصوص عليو يف ادلادة )4( كبار العلماء باألزىر. إىل رأى إىل التضييق على حريات الدين وادلعتقدكما تش ت السوابق. الفقهية ادلعقدة اليت ل يف تض يف عضو اجمللس الوحيدة إىل اجلهة اليت جتمع ب ت ادلعرفة هبذه بعبارة أخرى كانت ادلادة )219( حتول وجويب وىو الرأي الذي عادة ما يتسم بادليل يف ادلقابل أبقت جلنة اخلمس ت على ادلادة الثانية والثالثة دون تعديل وأضافت ادلادة )7( ادلنظمة لوضع مؤسسة األزىر اليت احتوت نصا غام ضا يف "مرجعية األزىر يف الشئون اإلسالمية". كذلك تكاد تكون ادلادة (64) اخلاصة رحرية الدين وادلعتقد مطابقة للمادة 43 من دستور 2012 اليت قصرت حق شلارسة الشعارر الدينية على "أتباع الديانات السماوية" فقط. تعديالت لجنة الخمسين في ضوء التراث الدستوري والقضائي المصري: مالمح التغيير واالستمرار بالنظر إىل ادلواد األربع السابق ذكرىا وربط بعضها ببعض صلد أهنا تنطلق من أرضية طارفية ترى اجملتمع ادلصري مشك ال من احتاد أغلبية مسلمة مع أقليات غ ت مسلمة من أتباع الديانات التوحيدية الثالث وذلك بادلخالفة لباقي مواد الدستور اليت تركز على اجملتمع بوصفو وحدة األفراد األحرار اجملردين ادلتساوين أمام القانون. ووف قا ذلذه الرؤية الطارفية تتوىل مراجع دينية رمسية تعي ت حدود وجوىر اإلؽلان الصحيح سواء ذلذه األغلبية أو لألقليات ادلع تف هبا يف صورة مذاىب معتمدة من قبل الدولة أي أن اع تاف الدولة يقتصر على

2 ما يعرف ب "األديان السماوية" وادلقصود هبا اإلسالم وادلسيحية واليهودية وكذلك ادلذاىب ادلعتمدة من قبل ادلؤسسات الدينية الرمسية ادلخولة باإلشراف على أتباع ىذه الديانات مبا يف ذلك دين األغلبية. يكفل الدستور وإقامة دور العبادة اإلسالمية الشريعة واحلال وإلزامهم ىذه يف باقي أمور حياهتم. ألتباع تلك الديانات دون غ تىم التوحيدية يف نفس الوقت باتباع شرارعهم الدينية يف أحواذلم الشخصية حرية شلارسة الشعارر الدينية واتباع ول يقر الدستور أي حقوق واضحة ألتباع أي معتقدات أحكام أخرى والصياغة احلالية يف مشروع جلنة اخلمس ت تضيق اخلناق على أتباع تلك الديانات وادلذاىب غ ت ادلع تف هبا بل وتقدم سن دا دستوريا دلمارسات أمنية وقضارية هبا. وىى احلرية اليت مت انتهاكها مرا را قيدت حريتهم يف اإلعالن عن معتقداهتم عن طريق تعقب ىؤلء ادلواطن ت - وإلقاء القبض عليهم وتوجيو اهتامات: لختالف رؤية عقاردىم للشخصيات والرموز الدينية يف من البهاري ت حىت اإلسرار واألمحدي ت على وجو اخلصوص "ازدراء األديان" و"اإلساءة لألنبياء والرسل" العقيدة اإلسالمية. نظر ا كما يلزم الدستور األغلبية ادلسلمة نفسها باتباع مذىب واحد وتفس ت حصري لإلسالم معتمد من قبل ادلؤسسة الدينية الرمسية شلثلة يف األزىر. ويواجو ادلواطنون ادلصريون من غ ت أتباع ىذا ادلذىب انتهاكات بالغة شلاثلة لتلك اليت هتدد أتباع الديانات غ ت السماوية. بل إن أتباع ادلذىب الشيعي مثال عادة ما ؽلثلون أمام احملاكم دلواجهة نفس الهتامات تقريب اكازدراء األديان وإىانة األنبياء والرسل. فادلادة )2( تبدأ باعتبار اإلسالم دين ا رمسيا للدولة مبا يهدد بشكل مباشر مبدأ ادلواطنة واحلق يف عدم التمييز إذ أن كافة احلقوق واحلريات اليت قد يتمتع هبا ادلواطنون غ ت ادلسلم ت تصبح مرىونة مبا يع تف بو ويسمح بو دين األغلبية وذلك بغض النظر عن مدى انفتاح التفس تات الفقهية حلقوق غ ت ادلسلم ت من عدمو. ىذا النص موجود يف بعض أجزارو منذ دستور 1923 وعدل عدة مرات إىل أن وصل إىل ىذه الصياغة يف دستور سنة 1971 بعد التعديل الذي أجرى عليو سنة 1980 وحافظ دستور 2012 على نفس النص دون إدخال أي تعديالت. كذلك تنص ادلادة ادلصدر الريسي للتشريع". )2( اإلنسان وحرياتو على زعم أن وفق ا لتعديلها األخ ت عام 1980 ويرى العديد من ادلراقب ت والفقهاء القانوني ت أن ذلك موافق للشريعة اإلسالمية على اعتبار "مبادئ الشريعة اإلسالمية ىي وىي ىذا النص قد يبيح انتهاك حقوق ختوفات تدعمها العديد التشريعية والقضارية اليت استندت إىل ادلادة الثانية للتضيق على مجلة من احلريات ادلدنية. من السوابق ىذه التخوفات ىي اليت دفعت عدد ا من ادلنظمات والنشطاء احلقوقي ت للمطالبة بإدخال تعديل على النص مبا يشدد على ضرورة

3 التعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة غ ت قابلة للتجزرة وأن ادلشرع ملتزم بأل يصدر أي تشريع حىت ولو كان موافق ا للشريعة اإلسالمية طادلا كان ل يتوافق مع أي نص آخر يف الدستور. مشلت ىذه ادلق تحات النص مثال على مبادئ حقوق اإلنسان كأحد مصادر التشريع الريسية أو النص على عدم جواز إصدار أي تشريع يتعارض مع أو ينتقص من أو يعطل أيا من احلقوق واحلريات ادلنصوص عليها يف الدستور إل أن جلنة اخلمس ت كسابقتها جلنة ادلارة مل تلتفت إىل ىذه ادلق تحات. الشريعة" مصادر وعادة ما ػلتج أنصار بصيغتها احلالية ادلادة الثانية استمرار دون تعديل بأن النص على: "مبادئ لو سوابق يف ادل تاث القانوين ادلصري مل تثر مشاكل كربى منذ النص على مبادئ الشريعة كأحد ادلصري ادلدين القانون مببادئ الشريعة قد جاء ذكره الصادر عام 1948. إل أن ادلقارنة ىنا مغلوطة من وجهة نظرنا. فاللتزام يف القانون ادلدين كتوجيو للقاضي يف حالة خلو نصوص القانون نفسو من أي حكم صريح أي أن مبادئ الشريعة ىنا مل تنازع القانون أو الدستور يف مصدريتو أو مسوه كما ىو احلال يف نص ادلادة الثانية من الدستور اليت تلزم ادلشرع باللجوء إىل مبادئ 5 الشريعة بشكل قبلي. يسمى: أما ادلادة "مبادئ )3( قطاع من ادلواطن ت فهي مادة طارفية بامتياز إذ أن شرارع غ ت ادلسلم ت من ادلسيحي ت واليهود" وسبل النتصاف ادلناسبة ذلذا العصر النص يعطي الصيغة رحياهتم الشخصية. ويف ذات الوقت ل يوجد ما يسمى الشريعة ادلسيحية ادلسيحي لكنها تتعدد بتعدد الطوارف وادلذاىب وادللل اإللزامية للمشرع يف اللجوء إىل ما ول تبيح للمشرع مساحة للبحث يف مصاحل وكذا حرياهتم يف الستقالل بقراراهتم ادلتعلقة وإن كان ىناك مبادئ للدين وىو ما قد يرتب خالفات عدة يف التطبيق ويعطي للكنيسة مزيد ا من السلطة على اتباعها والتحكم ادلباشر يف حياهتم وحرياهتم وذلك غ ت ما حوتو ادلادة من دتييز دي ت واضح ضد غ ت أتباع ىذين ادلعتقدين الذين مل تذكرىم ادلادة وإخالل مببدأ ادلساواة ب ت ادلواطن ت وعدم جواز التفضيل أو وجود تراتبية يف احلقوق بينهم. كذلك مل تلتفت اللجنة ألي من ادلق تحات لتعديل صياغة ىذه ادلادة كالنص مثال على أن: "لغ ت ادلسلم ت الحتكام إىل شرارعهم يف األمور ادلتعلقة باألحوال الشخصية وذلك حسب دياناهتم أو مذىبهم أو معتقدىم أو اختياراهتم وينظم ذلك القانون". 5 دلزيد من التفاصيل حول وضع مبادئ الشريعة يف القانون ادلدين ومقارنتو بادلادة الثانية من الدستور انظر مس ت تناغو تفس ت مبادئ الشريعة حسب وثيقة األزىر ادلصري اليوم 02 نوفمرب 2102.

4 أما النص يف ادلادة )7( على األزىر "للعلوم الدينية كمرجع والشئون اإلسالمية" فهو أمر ل صلة لو بدستور ينظم شلارسة احلقوق ويرت ب السلطات ول شأن لو بالشئون العلمية وتنصيب مراجع خبصوصها. وىو يأيت داع ما للنص يف قانون تنظيم األزىر على كون األزىر: استخدامو تنفيذيا وقضاريا دلصادرة الجتهاد الدي ت باعتباره "مرجعية إسالمية" فيما ؽلس حرية التعب ت وحرية العتقاد 6 "ادلرجع النهاري يف شئون اإلسالم" وىو أمر مت ومت استشارة األزىر من قبل درجات سلتلفة للقضاء ألتباع ادلذاىب ادلخالفة دلذىب األغلبية السنية. وىو ما يع ت وف قا لسياسات الدولة والقرارات اإلدارية وأحكام القضاء ادلتواترة أن سيستمر القضارية. "كمرجعية دينية رمسية" ولكن يف إطار استدعاء األزىر دور من مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية أو وأخ ت ا فادلادة )64( تقصر احلق يف شلارسة الشعارر الدينية على أتباع "الديانات السماوية فقط" وذلك على الرغم من إقرارىا أن: حرية العقيدة مطلقة. يعترب دستور عام 2012 وتعديالتو ادلق تحة يف مسودة جلنة ىو اخلمس ت أول دستور مصري يستخدم مصطلح: "األديان السماوية" ضمن نصوصو بل مل تعرف القوان ت ادلصرية ىذا ادلصطلح من قبل فالدسات ت السابقة مل تشر إىل أديان بعينها يف الدستور سوى اإلسالم بوصفو دين الدولة على إطالق حرية الدين وادلعتقد وفيما ؼلص حرية العقيدة وحرية شلارسة الشعارر الدينية دار ما ما كانت تنص وصيانتها ومحايتها ومحاية شلارسة الشعارر الدينية الدسات ت دون حديث عن دين بعينو وإن كانت تعلق احلق يف شلارسة الشعارر الدينية على عدم هتديد ذلك لألمن العام أو اإلخالل باآلداب العامة دون حتديد دين بعينو كما كان احلال يف دستور 1923. إل أن ىذا التعليق نفسو اختفى يف الدسات ت الالحقة ادلادة وأصبحت حرية العقيدة وحرية شلارسة الشعارر الدينية مكفولة 46 من دستور 1971. دون شروط كما ىو احلال يف نص ووف قا للمعلومات اليت استطعنا التوصل ادلسلم ت" فالفرمان العايل إليها 7 ادلوشح باخلط اذلمايوين تكاد كافة القوان ت ادلصرية تستخدم مصطلح: "غ ت كان يستخدم مصطلح: "غ ت ادلسلم ت" للحديث عن باقي ادلواطن ت من غ ت ادلسلم ت وكث ت ا ما كان يقرن كلمة: "ادلسيحي ت" بعبارة: "والتبعة الغ ت مسلمة" وأحيان ا 6 7 ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية موقف من القانون اجلديد لتنظيم األزىر: تعديالت للحفاظ على الوضع القارم... استقالل األزىر غلب أن يبقيو بعيد اا عن أي سلطة وعن توازن السلطات مجيع ا )القاىرة: يونيو 2102(. اخلط اذلمايوين ىو مرسوم عثماين صادر من السلطان عبد اجمليد خان يف 18 فرباير عام 1856.

5 8 عبارة: "أي دين أو مذىب كان دون استثناء". رمبا يكون الستثناء الوحيد ىو ما ذكر يف نص األعمال التحض تية لدستور 1923 من قصر لألديان ادلع تف هبا يف ادلملكة ادلصرية على األديان التوحيدية الثالثة )اليهودية وادلسيحية واإلسالم( األديان وىي اليت يع تف هبا اإلسالم دي نا للدولة يف مت تعيينو والذي ادلادة 149 من ىذا الدستور. وبناء عليو فقد مت اعتبار ىذه األديان بذاهتا أحد مكونات النظام العام اليت يشكل اخلروج عليها إخالل بالنظام العام للدولة. وكانت ىذه اإلشارة العابرة ىي ما اعتمدت عليو احملكمة العليا يف حكمها الصادر عام 1975 بشأن أتباع الطارفة البهارية واليت اعتربهتم يف حكم ادلرتدين وأن السماح ببناء زلافل هبارية واحلال ىذه يعد إخال ل بالنظام العام للدولة وف قا لتعريف جلنة 1923 وإخالل بادلادة الثانية من دستور 1971 اليت تعترب اإلسالم دين ا للدولة. 9 أما على مستوى التشريع فادلادة الوحيدة ادلعروفة لدينا اليت استخدمت مصطلح األديان السماوية ىي ادلادة 98 )و( من قانون العقوبات وادلضافة إىل القانون رقم 29 لسنة 1982 ادلنشور باجلريدة الرمسية يف العدد 16 بتاريخ 22 أبريل 1982 وادلعروفة مبادة ازدراء األديان السماوية ونص ادلادة معيب وؼلالف أحكام الدستور ويساء استخدامو يف التنكيل بادلختلف ت عقارديا. وىي ادلادة اليت قدم ذلا دستور 2012 ادلعلق سند ا دستوريا يسمح مبالحقة أتباع الديانات غ ت ادلع تف هباكديانات غ ت مساويةكما سبق الذكر. رؤية واضعي دستور 2012 وجلنة اخلمس ت - اليت استدعت إشارة جلنة 1923 العابرة وحكم احملكمة العليا ادلشار إليو ومنضبط ا ىذه - ول حىت مصطلح ا رؤية قاصرة ومصطلح: فقهيا عقديا مصطلح مستحدث ودللتو غ ت منضبطة إليهم أصي ال "األديان السماوية" ليس مصطلح ا قانونيا موضوعيا تعرفو أمهات كتب الفقو والعقارد اإلسالمية فأحيان ا تشمل اإلسالم وادلسيحية واليهودية فقط الصابئة والبهارية. ول يعد ىذا ادلصطلح كذلك امتدا دا دلصطلح: "أىل الكتاب" الذي تشهد كتب ىو وإظلا وأحيان ا تنضم ووضعيتهم التارؼلية السنة النبوية والفقو اإلسالمي على سعتو ليشمل طوارف دينية غ ت ادلسيحية واليهودية. 8 على سبيل ادلثال يستخدم القانون رقم ادلسلم ت" وكذا قانون ادلواريث رقم 1936 لسنة 40 لسنة 77 1943 والقانون رقم بشأن ترتيب زلاكم األحوال الشخصية 1947 لسنة 43 "غ ت مصطلح: بشأن التوثيق والشهر والقانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والقانون رقم 5 لسنة 1966 يف شأن اجلبانات والقانون 35 لسنة 1971 بشأن األحكام اخلاصة 9 بتملك األراضي األحوال ادلدنية رقم 143 لسنة 1994 وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 احملكمة العليا قضية 7 لسنة 2 ق- تاريخ اجللسة 1975/03/10. الزراعية واستبداذلا بالنسبة إىل اجلمعيات اخل تية وطوارف غ ت ادلسلم ت وقانون وغ تىا العديد من القوان ت والقرارات ادلنظمة.

01 فقد جاء يف موطأ اإلمام مالك: "عن جعفر بن زلمد عن أبيو أن عمر بن اخلطاب ذكر أمر اجملوس فقال: ما أدري كيف أصنع يف أمرىم. فقال عبد الرمحن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو يقول: وسلم»س ن وا هبم س ن ة أىل الكتاب«." وىي سنة تقريرية حتمل إشارة صرػلة وأمر ا دينيا مبعاملة اجملوس وىم ليسوا من أىل الكتاب- على ادلسلم ت يزيد يف اإلسالم أو ادلسيحية أو اليهودية يعتقدون بنفس معاملة ادلسيحي ت واليهود. ادلليار يف مشارق األرض ومغارهبا وماذا يفعل مالي ت ادلسلم ت الذين يعيشون يف بالد كالبوذية واذلندوسية يف اذلند أو الص ت أو تايالند ونأمر ادلصري ت من غ ت فكيف نأيت بعد أربعة عشر قرن ا وتعداد "أىل الكتاب" بالدخول قسر ا عرب التضييق عليهم يف معيشتهم وحياهتم والتمييز ضدىم ونلزمهم مبا ل يدين أغلب سكاهنا مبعتقدات "غ ت مساوية" كما أن أحكام احملاكم ادلصرية اليت اتبعت هنج احملكمة العليا يف اعتبار أتباع الديانات التالية يف ظهورىا على اإلسالم كانت ديانة انبثقت مرتدين عن اإلسالم من ادلتحول ت عن ديانات متنوعة يشملون أسر ا تعكس تعس فا يف فهم ومعاملة أتباع ىذه الديانات. اإلسالم إل أهنا قد اكتسبت استقاللية كاملة على مدار عقود إبراىيمية ديانات منها: من أصول مسيحية أو يهودية وغ تىا شعاررىم الدينية على اعتبار أن بعض ا وأخرى غ ت إبراىيمية. وىف مصر وإن فالبهارية مث ال وأصبح أتباعها من فأتباع البهارية ومن غ ت ادلنطقي حرمان أتباع الديانة من شلارسة منهم ينحدر من أصول مسلمة. يف ادلقابل فإن قضاء احملاكم ادلصرية الذي تعامل مع البهاري ت وغ تىم من منظور أىل الردة يعتمد على مسألة خالفية يف الفقو اإلسالمي نفسو. فأحاديث الردة نفسها مطعون اإلسالم أم يف حجيتها كما أن تعريف الرد ة نفسو ملتبس تع ت فهل رلرد اخلروج من 10 اخلروج من اإلسالم والنضمام إىل أعداء ادلسلم ت. ومن مث فينبغي على الدستور من حيث ىو وثيقة تنشد الوضوح والدللت القاطعة قدر اإلمكان أن يتجنب النص مفتوح ا لتجنب مشكالت إدارية وفنية يصعب حلها يف ادلستقبل. على مواد خالفية وأن ي تك األمر وبناء عليو فادلف تض أن ادلواطن ت ادلصري ت ادلسيحي ت واليهود ىم مواطنون ذلم كامل احلقوق يف مساواة كاملة مع ادلواطن ت ادلسلم ت فيما يتجاوز وضعية "أىل الكتاب" الفقهية والتارؼلية ومثلهم دتام ا ادلواطنون شلن يدينون بأي دين أو عقيدة أو ل "األديان السماوية" تراجع ا فادح ا حىت عن وضعيات تارؼلية سابقة. يدينون بأي دين وعقيدة ولذلك ؽلثل استخدام مصطلح: 10 زلمد سليم العوا يف أصول النظام اجلناري اإلسالمي )القاىرة: مكتبة هنضة مصر 2115(.

00 تعديالت لجنة الخمسين في ضوء المعايير الدولية المنظمة لحرية الدين والمعتقد: أما فيما ؼلص ادلواثيق الدولية حلقوق اإلنسان فإن ما ىو موجود يف دستور 2012 من نصوص تتعلق رحرية الدين وادلعتقد وشلارسة الشعارر الدينية ىو انتهاك صارخ ذلذه ادلواثيق وخروج عن تعهدات مصر الدولية يف ىذا الصدد على ما سيأيت تفصي ال أدناه. سبق وقضت احملكمة الدستورية بأن: "الدولة القانونية ووفق ما جرى بو قضاء ىذه احملكمة ىي اليت تقرر دلن يقيمون على إقليمها تلك احلقوق واحلريات األساسية اليت يتوافق مضموهنا مع الضوابط اليت التزمتها الدول الدؽلقراطية باطراد يف اختالفها فال تنزل باحلماية اليت رلتمعاهتا واستقر هنجها على التقيد هبا يف مظاىر سلوكها على 11 توفرىا دلن ؽلارسوهنا عما يكون لز ما لضمان فاعليتها." كما جاء يف قضاء احملكمة الدستورية العليا أنو: "من ادلقرر طبق ا لقواعد القانون الدويل العام أن ادلعاىدات الدولية اليت يتم إبرامها والتصديق عليها واستيفاء اإلجراءات ادلقررة لنفاذىا ذلا قوهتا ادللزمة ألطرافها وأن على 12 الدول ادلتعاقدة اح تام تعهداهتا ادلقررة مبقتضاىا. طادلا ظلت ادلعاىدة قارمة ونافذة". وكذلك قضت احملكمة بأن: "األصل يف كل معاىدة دولية إعمال لنص ادلادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات اليت تعترب مصر طرف ا فيها - ىو أهنا ملزمة ألطرافها كل يف 13 نطاق إقليمو". صادقت مصر على العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ونشر يف العدد رقم ٥١ من اجلريدة الرمسية بتاريخ ٥١ أبريل ٥٨٩١. وبذلك اكتسبت مواده قوة القانون على أرض مجهورية مصر العربية عم ال بادلادة 11 12 13 احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم - 35 لسنة احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم 44 لسنة احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم 57 لسنة 17 ق - تاريخ اجللسة - 1997 / 08 / 02 مكتب ف ت.8 7 ق تاريخ اجللسة 1988 / 05 / 07 مكتب ف ت.4 4 ق تاريخ اجللسة 1993 / 02 / 06 مكتب ف ت.5

02 )٥١٥( من 1971. دستور من ىنا فإن الدولة ملتزمة قانونيا باح تام مواد العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية يف كل تصرف ؽلس احلقوق ادلصونة مبوجب العهد مبا يف ذلك ح ت إعداد دستور جديد. والعهد الدويل قد نص يف مادتو الثامنة عشرة على احلقوق التالية: "1. لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريتو يف أن يدين بدين ما وحريتو يف اعتناق أي دين أو معتقد ؼلتاره وحريتو يف إظهار دينو أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعارر وادلمارسة والتعليم مبفرده أو مع مجاعة وأمام ادلأل أو على حدة. 2. ل غلوز تعريض أحد إلكراه من اعتناق أي دين أو معتقد ؼلتاره". شأنو أن ؼلل رحريتو يف أن يدين بدين ما أو رحريتو يف وقد جاء يف التفس ت الرمسي الصادر عن اللجنة ادلعنية بتفس ت نصوص اإلعالن باألمم ادلتحدة ذلذه ادلادة من العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ما يلي: "احلق يف حرية العتقاد اليت جتمع حرية الفكر والضم ت والدين - سواء كانت شلارستو فردية - أو مجاعية ؽلتاز عن غ ته من احلقوق بعدم إمكان تقييده حتت أي ظرف من الظروف حىت يف حالت الطوارئ... ومفهوم الدين يف نطاق ادلادة التقليدية أو األديان ذات ادلؤسسات ٥٩ ل يقتصر على األديان الدينية أو الكهنوتية...وادلادة )٥٩( فقرة )١( صرػلة يف منع اإلكراه يف كل ما ؽلس الدين أو العتقاد مبا يف ذلك التهديد باستعمال القوة أو ادلعاقبة سواء أكان القصد محل اإلنسان على مراعاة أحكام الدين الذي ىو عليو أم محلو على اعتناق دين آخر أو حىت إجباره على التاسعة عشرة )٥٨( فقرة أوىل وادلادة الثامنة عشرة إنكار دينو أو اعتقاده... كما تنص ادلادة )٥٩( الفقرة الثانية على عدم جواز إكراه أي شخص لإلفصاح عن فكره أو عن دينو أو عن اعتقاده. وؽلتد ىذا ادلنع إىل أي تدب ت يكون لو الدافع ذاتو أو ي تتب عليو األثر نفسو كما لو وضعت شروط للقبول يف 14 مؤسسات التعليم أو الرعاية الصحية أو للحصول على عمل أو غ ت ذلك". ومن نص التعليق العام )22( من التعليقات والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا ىيئة معاىدات حقوق اإلنسان يف األمم ادلتحدة حول ادلادة )18( )حرية الفكر والوجدان والتعب ت( الفقرة )2(: 14 الشرح العام للجنة األمم ادلتحدة ادلعنية رحقوق اإلنسان جلسة ١٩ سنة ٥٨٨١ قرار رقم ١١ اخلاص بادلادة ٥٩ من العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية.

02 18 "حتمي ادلادة العقارد التوحيدية وغ ت التوحيدية واإلحلادية وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي دين أو عقيدة. وينبغي تفس ت كلميت "دين" أو "عقيدة" تفس ت ا واس عا. وادلادة 18 ليست مقتصرة يف تطبيقها على الديانات التقليدية أو على األديان والعقارد ذات اخلصارص والشعارر الشبيهة خبصارص وشعارر الديانات التقليدية. ولذلك تنظر اللجنة بقلق إىل أي ميل إىل التمييز ضد أي أديان أو عقارد ألي سبب من األسباب مبا يف ذلك كوهنا حديثة النشأة أو كوهنا دتثل أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طارفة دينية 15 مهيمنة". على: وإذا كان التمييز على أساس معيار "األديان السماوية" ؽلثل متابعة لرؤية ادلسلم ت ادلعاصرين وتصنيفهم لألديان والعقارد استناد ا إىل أن "اإلسالم دين الدولة". فإن الفقرة التاسعة من التعليق العام )22( أيض ا تنص "إن الع تاف بديانة ما باعتبارىا دين الدولة أو الدين الرمسي أو التقليدي أو باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان غلب أل يؤدي إىل إعاقة التمتع بأي حق من احلقوق ادلنصوص عليها يف العهد مبا يف ذلك ادلادتان 18 و 27 كما ل غلب أن يؤدي إىل دتييز 16 ضد أتباع الديانات األخرى أو األشخاص غ ت ادلؤمن ت بأي دين". وسنستعرض ىنا بعض مواقف احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان وذلك لبيان كيف فسرت تلك احملكمة نصوص القانون الدويل ذات الصلة وما ىي احلدود الدنيا ادلقبولة لتنظيم حرية الدين وادلعتقد يف اجملتمعات الدؽلقراطية. ادلادة التاسعة من التفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واخلاصة رحماية حرية العقيدة تكاد تتطابق يف نصها مع نص ادلادة 18 من العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ادللزم للدولة ادلصرية. ومن واقع قضاء احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان صلد أن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان قد رفضت يف قضية.v Agga Greece تذرع اليونان بالنظام العام لنتهاك نص ادلادة التاسعة من التفاقية وقالت احملكمة يف حكمها الصادر عام 2002: "رغم أن احملكمة تسلم بأنو من ادلمكن أن تثور الفنت يف حالة انقسام اجملموعات الدينية أو أي رلموعات أخرى فإن احملكمة تعترب ىذه إحدى نتارج التعددية اليت ل ؽلكن تالفيها. 15 16 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اجمللد األول صفحة. 208 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اجمللد األول صفحة. 209

04 ويف ىذه الظروف فإن دور الدولة ليس أن تزيل أسباب الفنت عن طريق القضاء على التعددية وإظلا أن تضمن أن تتمكن اجملموعات ادلتشاحنة من التسامح مع بعضها بعض ا". ويف قضية Manoussakis.v Greece اليت نظرت فيها احملكمة يف تذرع حكومة اليونان بالنظام العام لرفض إنشاء كنيسة جديدة قضت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف عام 1996 بأن "احلق يف حرية العتقاد مبوجب التفاقية ]األوربية[ غلرد الدولة من أي سلطة يف حتديد مدى مشروعية معتقدات دينية ما أو الطرق ادلستخدمة يف التعب ت عن ىذه ادلعتقدات". وأسهبت احملكمة األوربية أكثر يف التأكيد على نفس ادلعاين يف قضية Metropolitan church of Bessarabia.v Moldova اليت تناولت ىي األخرى مسألة إنشاء الكنارس اجلديدة يف مجهورية مولدوفا حيث قالت احملكمة يف حكمها عام 2002: "لقد سبق للمحكمة أن ذكرت يف أحكام سابقة أن يف اجملتمع الدؽلقراطي الذي يتعايش فيو عدد من األديان تقتسم نفس السكان قد يكون ضروريا وضع قيود على ىذه احلرية ]إظهار الدين أو العتقاد[ من أجل التوفيق ب ت مصاحل اجلماعات ادلختلفة وضمان الح تام لكل ادلعتقدات. ولكن من واجب الدولة وىي تزاول سلطتها التنظيمية يف ىذا اجملال أن تظل زلايدة وغ ت منحازة بالنسبة لألديان والطوارف وادلعتقدات ادلختلفة. ألن اذلدف ىنا ىو احملافظة على التعددية وأداء الدؽلقراطية لوظيفتها اليت من خصارصها األولية إتاحة الفرصة حلل مشاكل الدولة - مهما كانت مزعجة - بواسطة احلوار وبدون جلوء إىل الشدة. وعلى ىذا فإن دور السلطات يف ىذه الظروف ليس إزالة أسباب التوتر بالقضاء على التعددية وإظلا بضمان وجود التسامح ب ت اجملموعات ادلتنافسة". الغريب أن احملكمة الدستورية ادلصرية قد درجت يف تعريفها حلرية العقيدة على ضلو يناقض قضاءىا السابق بشأن األديان غ ت السماوية ويق تب من قضاء احملكمة األوربية. فقد قضت بأن : "حرية العقيدة يف أصلها تع ت أل ػلمل الشخص على القبول بعقيدة ل يؤمن هبا أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو اإلعالن عنها أو شلاألة إحداىا حتام ال على غ تىا سواء بإنكارىا أو التهوين منها أو ازدرارها بل تتسامح األديان فيما بينها ويكون اح تامها متبادل. ول

01 غلوز كذلك يف ادلفهوم احلق حلرية العقيدة 17 يلوذون بعقيدة ل تصطفيها". ]للدولة[...أن يكون تدخلها باجلزاء عقاب ا دلن وقالت أي ضا احملكمة الدستورية العليا أن: "كفالة حرية العقيدة اليت نصت عليها ادلادة 46 من 18 الدستور...يتفرع عنها العتداد الكامل والح تام ادلطلق لعقارد ادلصري ت الدينية كافة". فلم تقصرىا على عقارد بعينها. الخالصة: النصوص ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد يف مسودة التعديالت اليت أدخلتها جلنة اخلمس ت على دستور 2012 ما زالت معيبة. فعالوة على إخالذلا الصريح بأحد ادلكونات اجلوىرية حلرية الدين وادلعتقد وىو احلق يف شلارسة الشعارر الدينية يف ادلادة )64( فهي تنتهج منهج ا وتقر حقوق ا بعينها جملموعات دينية معينة دتيي زيا دون غ تىم من ادلواطن ت األفراد ب ت بسبب معتقداهتم الدينية كما يتضح من صياغة ادلادة )3( بل وحتول ىؤلء ادلواطن ت أنفسهم إىل أسرى للرؤى احملافظة اليت قد تتبناىا ادلؤسسات الدينية الرمسية. كذلك تفتح ىذه التعديالت إىل دين باب ا زلافظة بطبعها كاألزىر واس عا أمام التمييز ب ت ادلواطن ت على أساس الرأي والدين عن طريق حتويل معتقدات األغلبية رمسي للدولة ومرجعية ملزمة للمشرع كما ىو احلال يف ادلادة )2( وحتويل مؤسسة علمية إىل مرجع يف "الشئون اإلسالمية" يفصل يف مدى صحة إؽلان أفراد ىذه األغلبية ادلسلمة نفسها ومدى التزامهم بصحيح الدينكما ىو احلال يف ادلادة )7(. كان من ادلف تض بلجنة اخلمس ت اليت مل تتشكل إل لتاليف أوجو العوار يف دستور - 2012 خصوص ا تلك ادلتعلقة باحلريات ادلدنية واحلقوقي ت والنشطاء أن تنتهج هن جا - إمجا ل سلتل فا ينفتح على مق تحات طيف من القانوني ت بشأن حتص ت حرية الدين وادلعتقد وضمان عدم العصف هبا يف ادلستقبل. إل أن الشفافية واحلوار اجملتمعي حول القضايا ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد قد غابا عن أعمال اللجنة وكانت النتيجة على غ ت ادلأمول. فهل ينبغي انتظار كارثة عنف طارفي جديدة أو مذرحة كاليت راح ضحيتها من أربعة 17 18 احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم 8 لسنة 17 ق جلسة 1996- / 05 / 18 مكتب ف ت. 7 احملكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 107 لسنة 21 ق- تاريخ اجللسة 2001 12/9/ العدد 51 )مكرر( من اجلريدة الرمسية.

02 ادلواطن ت الشيعة يف زاوية أبو مسلم يف يونيو ادلاضي حىت تنتبو طلبتنا القانونية والسياسية التهديد حلجم الكامن ب ت سطور ىذه ادلواد