Handbook on Prisoners with special needs (CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES)

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - 55

ARD-Exec Summ-cover-Ar.pdf

FAO_SOFA Ar

خطة عمل النقل الا قليمي (RTAP) لمنطقة البهر الا بيض المتوس ط ٢٠٢٠ ٢٠١٤ منتدى النقل الا ورومتوس طي - مارس ٢٠١٥ (املبادئ التوجيهية ذات األولوية: الموءتم

BREVET NATIONAL JUIN+SECOURS 2011

brochure

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة ا لى الس ادة ولاة الجهات وعمال العمالات والا

المرصد الوطني للتنافسية مؤشرات اقتصاد المعرفة الجمهورية العربية السورية

برعاية معالي وزير الا ششغال العامة والنقل الا س تاذ غازي زعيتر اتحاد المهندس ين العرب بالتعاون مع اتحاد المهندس ين اللبنانيين موءتمر مس وءولية المهندس

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

5_CAMPAIGN.pdf

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

الدورة الا ولى لمنتدى الا يس يس كو بشراكة مع ا ششغال المنتدى يونيو 2013

الإUصدار الثاين

Microsoft Word - QA-Reliability

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Layout 2

Microsoft Word - 47-Matthew

عناوين حلقة بحث

مخرجات التعلم المعرفية والوجدانية لبرامج موهبة الص يفية «دراسسة تقويمية» تقديم الدكتور د. ا سسامة محمد عبد المجيد ا براهيم خبير رعاية الموهوبين بموءسس

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Our Landing Page

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الموضوع األول التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر االستثمار 2

untitled

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

التعريف بعلم الإحصاء

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

نظرية الملاحظة

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - Sample Weights.doc

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

موض وع الغلاف ٨٠ مليون طن من النفايات المنزلية ينتجها العالم العربي كل س نة ويمكن تحويلها ا لى كهرباء طاقة حرارية من النفايات محطة هوكس ت لتوليد الطاق

تعزيز األواصر بين أفراد مجتمع مؤسسة قطر الصفحة ١٠ صحيفة مؤسسة قطر نصف الشهرية العدد الخميس ٩19 مارس نوفمبر 201٥ ٢٠١٧ قادة بارزون وصناع سياسات

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

أخبار كانون الثاني شباط / يناير فبراير 2014 تقرير»أفد«يف مؤتمر البحرين للطاقة: الكفاءة وتنويع املصادر ورفع الدعم ناقش موءتمر ا دارة الطاقة الذي عقد بي

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

Microsoft Word - Ja doc

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

باسم الشعب

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

س لس لةس لس لة البهش البهش الراجع الراجع العدد الواحد و العششرون جماعة فته االله غولن تششرين الا ول

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

المرقاب شارع السور برج جاسم العصفور تلفون :

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

39 العدد: الخميس 31 ديسمبر 2015 مجلس ا دارة هيي ة تنظيم الاتصصالات قرار رقم (١٣) لس نة ٢٠١٥ با صصدار اللاءهة التنظيمية بش ا ن تس جيل خدمات الات

Microsoft Word - ER-EBA A

الشريحة 1

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

untitled

»µjôec G ù«fôdg Åæ j ªdGلك à S GقÓل iôcòh 1967 عمان - بعش جلالة الملك عبداالله الشاني برقية تهني ة ا لى رءيس الولايات المتهدة الا ميركية دونالد ترمب ب

»البحرين مرييدا«تفوز باملرحلة ال ساد سة من سباق فرن سا للدراجات رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر 21 رئيس التحرير عيسى الشايجي alsha

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

عرض تقديمي في PowerPoint

كل ششهرين يوليو - ا غس طس 2013 مجلة ثقافية تصصدر الدراسات العربية في جامعة اليدن الورق 462 ملف العدد منيفة: حكاية نجاه س عودية النباتات العاس لة

خاص بالمرأة ملحق SUPPLEMENT, MARCH 2015 ملحق آذار / مارس 2015 من يخاف من القاضيات في لبنان ر سم رائد شرف «عليك أن تكوني قوية صارمة وحازمة» محاميات للم

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

159 ندوة القيادة الموحدة والتنظيمات الا س لامية ومنظمة التهرير في انتفاضضة ١٩٨٧* بس ام الصصالهي جمال زقوت حس ن يوس ف رباه مهنا س مير ششهادة عمر عس اف*

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

Diapositive 1

1

PowerPoint Presentation

حضضرة صصاحب السسمو الش يخ ص باه الا حمد الجابر الص باه ا مير دولة الكويت سسمو الش يخ نواف الا حمد الجابر الص باه ولي عهد دولة الكويت سسمو الش يخ جابر

1

Morgan & Banks Presentation V

4_CONTROL.pdf

PowerPoint Presentation

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

Microsoft Word doc

العدد 27 نيسان/أبريل 2015 Issue 27, APRIL 2015 لجنة نيابية لتنفيذ القوانين: فصل للسلطات أم أداة إلعمال منطق السلة رسسم راءد ششرف تعليق على التقرير الس

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

Microsoft Word - SOCIAL-DEVELOPMENT-BRIEF-ARB-2006AM.doc

الملف الأول على قسم الترجمات: الاتجاه التنقيحي وأثره في الدرس الاستشراقي للقرآن الكريم وعلومه... مدخل تعريفي بالملف

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

ري يس مجلس ا دارة نجيب يعقوب الحمر ري يس التحرير عيسى الشايجي مدير التحرير جاسم منصور 14 سفرينا

مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

النسخ:

دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاص ة س لس لة ا د لة العدالة الجناءية

مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا دليل عن السسجناء ذوي الاحتياجات الخاص ة س لس لة ا د لة العدالة الجناءية الا مم المتهدة نيويورك ٢٠١١

صصورة الغلاف: KO SASAKI/The NewYorkTimes/Redux/laif الا راء المع بر عنها في هذا الدليل لا تعكس بالضرورة س ياس ات ا و مواقف مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة. هذه الوثيقة صصادرة دون تحرير رس مي.

ششكر وتقدير تولى تومريز ا تاباي الخبير الاس تششاري في ش ءوون العدالة الجناءية الذي يتخذ من تركيا مقرا له ا عداد هذا الدليل بتكليف من مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويتقد م المكتب بالششكر ا لى الخبراء التالية ا س ماوءهم على مس اهماتهم الق يمة في ا عداد الدليل حيش تف ضض لوا بمراجعة الدليل وا بداء تعليقات وملاحظات عليه: د. جوناثان بينون ويان فان دين براند وراششيل بريت وششين براينز والبروفس ور دانكن تششابل ونيشين ا يراس موس وجون فيشر ود. ا ندرو فريجر ود. ا ليكس غاثرر وجوليتا ليمغروبر وذ. ا رتششيبالد كايزر وفيمكه هوفس تي-فان دير ميولن وكليفورد مس يس كا وا يوانا فان نيوفكيرك ومايكل بلاتسر ود. ماريا نويل رودريغيز وتيري س افاتس كي وراني ششانكارداس وا لكس ندر س يدورنكو وفيرا تكاششينكو وس ايمن ووكر. كما س اهم في مختلف مراحل ا عداد الدليل كل من ريكاردا ا مبرغ ومارك ششو وفابيين هاريغا وميا س بولاندر وماريون ديمير. ويتق دم مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة بالششكر ا يضضا لهكومات كندا والس ويد والنرويج ونيوزيلندا على دعمها لا عداد الدليل. iii

المهتويات مقد مة... الفص ل ١ السسجناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الص هة العقل ية... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات والتهد يات الخاصصة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية... التوصصيات... الفص ل ٢ السسجناء ذوو ال عاقة... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة ذوي الا عاقة... التوصصيات... الفص ل ٣ ال قليات العرقية وال ثنية والششعوب ال ص لية... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية... التوصصيات... الفص ل ٤ السسجناء ال جانب... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة الا جانب... التوصصيات... الفص ل ٥ السسجناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنسسية ومغ يري الهوية الجنسسانية... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... الص فهة ١ ٩ ١٠ ١٢ ١٨ ٢٢ ٣٩ ٤٣ ٤٤ ٤٤ ٤٦ ٤٨ ٥٣ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٤ ٦٦ ٧٥ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٦ ٨٨ ٩٨ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ v

الص فهة ١٠٩ ١١١ ١١٩ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٣١ ١٣٣ ١٤٠ ١٤٣ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٧ ١٤٨ ١٥٤ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٤ ١٦٦ ١٧٤ ١٧٦ ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية... التوصصيات... الفص ل ٦ السسجناء من كبار السسن... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة من كبار الس ن... التوصصيات... الفص ل ٧ السسجناء المرضضى مرض الموت... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة المرضضى مرضض الموت... التوصصيات... الفص ل ٨ السسجناء المهكوم عليهم بال عدام... ١- لمهة عامة... ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة... ٣- المعايير الدولية... ٤- الاس تجابة لاحتياجات الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام... التوصصيات... م راجع ومواد للقراءة من ا جل الاسستزادة... vi

مقد مة الجمهور المس تهد ف يندرج هذا الدليل ض من س لس لة ا دوات وض عها مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم البلدان في مجالي ا عمال س يادة القانون وا ص لاه نظام العدالة الجناءية. وا ع د الدليل لتس تعين به جميع الجهات الفاعلة في نظام العدالة الجناءية بما فيها واض عو الس ياس ات والمشر عون ومديرو الس جون وموظفوها وا عض اء المنظمات غير الهكومية وس اءر الا فراد المهتمين بمجال العدالة الجناءية وا ص لاه الس جون ا و العاملين فيه. ويمكن اس تعماله ا يض ا في س ياقات ش تى باعتباره وثيقة مرجعية ا و ا داة تدريبية. نطاق الدليل وحدوده يتناول هذا الدليل الاحتياجات الخاص ة لدى ثماني في ات من الس جناء المس تض عفين ا كثر من غيرهم في الس جون وهي: ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الص هة العقل ية وذوو الا عاقة والمنتمون ا لى ا قليات عرقية وا ثنية وا لى ش عوب ا ص لية والا جانب والمشليون والمشليات ومزدوجو الميول الجنس ية ومغ يرو الهوية الجنس انية وكبار الس ن والمرض ى مرض الموت والمهكوم عليهم بالا عدام. وتنطبق جميع المعلومات والا رش ادات والتوص يات المق دمة بش ا ن هذه الفي ات على ا عض اءها من البالغين ذكورا وا ناثا. ولك ن للس جينات احتياجات ا ض افية ا لى الرعاية والعلاج لا يش ملها هذا الدليل. وللاط لاع على ا رش ادات ا ض افية بش ا ن هذه الاحتياجات ي رجى الرجوع ا لى دليل المكتب المعنون UNODC Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment (الكتي ب الخاص بمديري الس جون ومقر ري الس ياس ات فيما يتعلق بالمرا ة والس جن). ولا يش مل هذا الدليل الاحتياجات الخاص ة للا حداش المخالفين للقانون والتدابير التي توص ى العدالة الجناءية باتخاذها اس تجابة لها لا ن لهم كشيرا من الاحتياجات الا ض افية المهد دة التي تختلف عن احتياجات الس جناء البالغين وتتطل ب نهجا مختلفا لتلبيتها. ومن بين المنش ورات الخاص ة باحتياجات الا حداش المخالفين للقانون وبقض اء الا حداش التي ا ص درها مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات ١

دليل عن الس جناء الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٢ والجريمة بالتعاون مع اليونيس يف وغيرها من وكالات الا مم المتهدة: Manual for the Measurement of juvenile justice indicators وlaw Protecting the rights of children in conflict with the (دليل قياس موءشرات قضضاء الا حداش: حماية حقوق الا طفال المخالفين للقانون). وس ي صصدر المكتب عم ا قريب ا د لة ميدانية بما في ذلك ا د لة عن قضضاء الا حداش. ويعترف المكتب با ن هناك عددا من الفي ات الا خرى من ذوي الاحتياجات الخاصصة لا يششملها الدليل الهالي. وترد ا رششادات بش ا ن التدابير المناس بة المتخذة اس تجابة لاحتياجات الا فراد بمن فيهم الجناة والس جناء المرتهنون للمخدرات في ا دوات ا خرى ا صصدرها المكتب منها: Investing in Drug Abuse Treatment, a Drug Abuse Treatment and Rehabilitation, a وPractical Discussion Paper for Policymakers.Planning and Implementation Guide كما ا ن هناك مبادي توجيهية للتعامل مع المصصابين بفيروس نقصص المناعة المكتس ب/الا يدز في الس جون في الا د لة التي ا صصدرها المكتب وهي: Prevention, HIV/AIDS Care, Treatment and Support in Prison Settings: A Framework for an Effective National Response وهو دليل و ضضع بالتعاون مع منظمة الصص هة العالمية وبرنامج الا مم المتهدة المششترك المعني بفيروس نقصص المناعة البشرية وكذلك Policy Brief: Reduction of HIV Transmission in Prisons وهو من ا عداد منظمة الصص هة العالمية ومكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الا مم المتهدة المششترك المعني بفيروس نقصص المناعة البشرية هذا ا لى جانب س لس لة ا دوات عنوانها HIV/AIDS in places of detention, a toolkit for policymakers, managers and staff س يصصدرها المكتب ومنظمة الصص هة العالمية قريبا وترد فيها ا يضضا مبادي توجيهية لتقليل الطلب على المخدرات والعلاج في الس جون. والما مول ا ن تصصدر منششورات ا خرى في المس تقبل تر كز على ا وضضاع في ات خاصصة ا خرى من الس جناء. ا ن احتياجات في ات الس جناء التي يششملها هذا الدليل هي احتياجات واس عة وقد تختلف تدابير التصصد ي لها اختلافا كبيرا من بلد ا لى ا خر بهس ب الموارد المتوف رة ومس توى تط ور نظام العدالة الجناءية وبهس ب الشقافة والتقاليد. ولذلك فا ن الدليل لا يس تطيع س وى ا ن يق دم لمهة عامة عن الاحتياجات الا س اس ية والتدابير الممكن اتخاذها اس تجابة لها بما يتفق والمعايير الدولية بدلا من ا ن يق دم ا رششادات مفص لة يس تعان بها في مجموعة واس عة من مختلف الس ياقات الاقتصصادية والاجتماعية. وهو بذلك يهدف ا لى تحقيق فهم ا فضضل لا وضضاع الس جناء المس تضضعفين والتششجيع على التفكير بطريقة جديدة ووضضع اس تراتيجيات مناس بة لتناول احتياجاتهم ا لى الرعاية والا شراف وذلك في حدود الموارد والا مكانيات المتوافرة. وينصص ب التركيز في هذا الدليل على الس جناء. (١) ولكن لا ب د من التششديد على ا ن ا عادة ا دماج معظم الجناة ذوي الاحتياجات الخاصصة في المجتمع ا فضضل بكشير على صصعيد المجتمع المهلي منها في الس جون التي لا تس تطيع ا ن تلب ي احتياجاتهم ا لا في القليل النادر والتي تتدهور فيها ا وضضاعهم على الا رجه. ونظرا لهششاششة وضضع ا عضضاء الفي ات التي يششملها هذا الدليل في الس جون فا ن س جنهم قد يكون في كشير من الهالات عقابا فيه ا فراط في القس وة. ولذلك فا ن الدليل يتضضم ن اقتراحات بالا صصلاحات التشريعية الممكنة وباس تعمال الجزاءات والتدابير على مس توى المجتمع المهلي من ا جل التقليل من اللجوء ا لى س جن الا ششخاصص المس تضضعفين الذين لا يششك لون خطرا على الس لامة العامة. (١) المراد بتعبير "الس جين" هو جميع المهتجزين ا و المس جونين لارتكابهم فعلا جناءيا ا و الزعم بارتكابهم له ويششمل ذلك المهتجزين رهن الهبس الاحتياطي وقيد المهاكمة والمدانين والمهكوم عليهم بعقوبة.

٣ مة مقد ولا يق دم الدليل ا رششادات بش ا ن جميع جوانب ا دارة الس جون التي تتصصل با وضضاع جميع الس جناء بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصصة بل ا نه يكتفي با براز مجالات الا دارة التي لها تا ثير خاصص على ا وضضاع الفي ات التي يششملها الدليل. (٢) ولذلك ينبغي اس تعماله ا لى جانب الا د لة العامة لا دارة الس جون وما يتصصل بها من (٣) صصكوك دولية تغطي معاملة جميع الس جناء. وينبغي التا كيد ا يضضا ا ن الفصصلين المعنونين "الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية" و"الس جناء المرضضى مرضض الموت" لا يق دمان ا رششادات ششاملة بش ا ن الرعاية الصصهية العامة في الس جون. ا ذ ينبغي قراءة هذين الفصصلين بالاقتران بالصصكوك والا د لة الدولية التي تق دم ا رششادات بش ا ن الا طار العام لتنظيم الخدمات الطبية في الس جون. وا ذا كان الدليل يق دم توصصيات بش ا ن اس تعمال تدابير وجزاءات غير احتجازية لك ل في ة من الس جناء المششمولين فا نه لا يق دم ا رششادات بش ا ن المبادي والا جراءات والتقنيات بش ا ن بداءل الهبس. ولمزيد من التوجيهات العملية ي رجى الرجوع ا لى دليلي المكتب المعنونين "دليل المبادي الا س اس ية والممارس ات الواعدة بش ا ن بداءل الهبس " و"دليل برامج العدالة التصصالهية". محتوى كل فصصل يق دم ك ل فصصل: تعريفا للفي ة الخاصصة التي يششملها ولمهة عامة عن ا وضضاع هذه الفي ة في نظام العدالة الجناءية في العالم با كمله من ا جل توضضيه الس ياق الذي ينبغي قراءة الفصصل ضضمنه. لمهة عامة عن الاحتياجات الخاصصة بالفي ة المششمولة وتحد يات الاس تجابة لها. مقتطفات من المعايير الدولية ذات الصصلة المتعلقة بالفي ة المعن ية. تعليقا على التدابير التشريعية وعلى تنفيذ عقوبات ا خرى غير الس جن يمكن ا ن تقل ل من حبس الفي ة المعن ية مع الهرصص في الوقت ذاته على الس لامة العامة. توجيهات بش ا ن ا دارة الس جون توض ضه طراءق الاس تجابة للاحتياجات الخاصصة بالفي ة المعن ية في الس جون. مجموعة توصصيات تل خصص الاقتراحات الرءيس ية التي ترد في صصلب النصص وهي مو جهة ا لى واضضعي الس ياس ات والمش رعين وس لطات الس جون. (٢) لا يق دم الدليل مشلا توجيهات عامة بش ا ن ا مور كشيرة منها تدريب الموظفين والس لامة والا من في الس جون والمبادي التي تنطبق على اتصصال الس جناء بالعالم الخارجي والا نششطة البن اءة في الس جون وا جراءات التفتيشش. (٣) مشلا ي ذك ر منها بوجه خاصص قواعد الا مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء (القواعد النموذجية الدنيا) ومجموعة المبادي المتعلقة بهماية جميع الا ششخاصص الذين يتعر ضضون لا ي ششكل من ا ششكال الاحتجاز ا و الس جن (مجموعة المبادي ) والمبادي الا س اس ية لمعاملة الس جناء.

٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الغرضض من وضضع الدليل جميع الس جناء مس تضضع فون بدرجة ما. فعندما ت ق يد حرية مجموعة من الا ششخاصص ويوضض عون تحت س لطة مجموعة ا خرى من الا ششخاصص وعندما يهدش ذلك في بيي ة تكون مس تعصصية على الرقابة العمومية ا لى حد كبير يتبين ا ن هناك تعس فا في اس تعمال الس لطة على نطاق واس ع. وحتى ا ذا لم يكن هناك تعس ف في اس تعمال للس لطة فا ن ظروف الس جن نفس ها تكون في الا غلبية العظمى من بلدان العالم م ضض ة بس لامة الس جناء الجس دية والعقل ية وذلك بس بب الاكتظاظ والعنف وس وء حالة مرافق الهبس والعزل عن المجتمع وعدم كفاية الا نششطة المنظ مة ونقصص الرعاية الطبية في الس جن. ولذلك اعتمدت الا مم المتهدة وهيي ات ا قليمية مجموعة من الصصكوك الدولية والا قليمية لضضمان حماية حقوق الا نس ان الا س اس ية المكفولة للس جناء. ولذلك ا يضضا تنصص تلك الصصكوك على مجموعة من الا ليات لضضمان الهقوق المذكورة مشل الا شراف المس تقل على الس جون من جانب هيي ات دولية ووطنية. بيد ا ن هناك بعضض الفي ات المس تضضعفة بوجه خاصص في الس جون ولذلك فهي تحتاج ا لى قدر ا ضضافي من الرعاية والهماية. فبعضض الناس قد تكون معاناتهم ا كبر بس بب عدم كفاية المرافق ونقصص الرعاية المتخص صصة لمعالجة احتياجاتهم الخاصصة في الس جون. ا ض ف ا لى ذلك ا ن بيي ة الس جن نفس ها توء دي ا لى تفاقم المششاكل التي كانوا يعانون منها من قبل. ومن بين هوءلاء الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وذوو الا عاقة وكبار الس ن. كما ا ن بعضضهم قد يتع رضضون لس وء المعاملة من الس جناء الا خرين ا و من مو ظفي الس جن بس بب مواقف مته يزة ونظرة تمييزية متا ص صلة في المجتمع نفس ه وتكون ا برز ظهورا في بيي ة الس جون المغلقة. وقد ت عاني هذه الفي ات من الا ذلال والا يذاء والعنف الجس دي والنفس اني وذلك بس بب الا صصل العرقي ا و الجنس ية ا و الجنس ا و الميول الجنس ية. كما ا ن المهكوم عليهم بالا عدام يششك لون في ة لها احتياجات خاصصة ترجع ا لى الكرب الناششي عن الهكم في ح د ذاته وعن الا لم النفس ي الهاءل الذي ت س ببه ظروف الانعزال في الس جن التي قد تمت د ا لى س نوات ا و عقود. ومعظم هوءلاء الس جناء مس تضضعفون لا كثر من س بب. ف ه م يعانون بس بب احتياجاتهم الخاصصة التي تتفاقم في الس جون وبس بب الا خطار الا ضضافية التي يواجهونها نتيجة لا وضضاعهم الخاص صة. وخلافا لما هو معروف بصصفة عامة فا ن هذه الفي ات ليس ت جزءا صصغيرا من مجموع الس جناء بل ا ن نس بتها في الس جون ما فتي ت تتزايد بسرعة في الس نوات الا خيرة. فمشلا يوء لف الس ج ن اء الا جانب في الوقت الهاضر ا كثر من ٢٠ في الماءة من مجموع الس جناء في بلدان الاتحاد الا وروبي وفي عد ة بلدان في جنوب ا س يا والشرق الا وس ط. ووفقا لدراس ات في عدد من البلدان تعاني نس بة تتراوه بين ٥٠ و ٨٠ في الماءة من الس جناء من ششكل من ا ششكال الا عاقة العقل ية كما ا ن الا قليات العرقية والا ثنية تم شل ا كثر من ٥٠ في الماءة من نزلاء الس جون في بعضض البلدان. وفي كشير من الهالات قد ينتمي الس جناء ا لى ا كثر من في ة واحدة من الفي ات المس تضضع فة وهذا يعني تكاثر الاحتياجات الخاصصة وتفاقم الضضعف. ومن المهتمل ا ن يزيد عدد هوءلاء الس جناء في الس نوات المقبلة مما يزيد الضضغط على موارد س لطات الس جون ما لم يكن هناك ترششيد للس ياس ات الجناءية واس تشمار كاف في التوس ع في تطبيق الجزاءات والتدابير البديلة للهبس بهيش لا ي زج بالا ششخاصص الذين لا يلزم عزلهم عن المجتمع في الس جن ا صصلا وتو فر الرعاية في المجتمع المهل ي لا ولي ك الذين يهتاجون ا لى معالجة طبية بدلا من الهبس. وير جه لهس ن الهظ ا ن يتناقصص عدد نزلاء عنبر

٥ مقد مة الا عدام كل ما زاد عدد البلدان التي تلغي هذه العقوبة. ولكن لم ا كان هناك ما بين ٢٠ و ٢٥ ا لف ششخصص على الا قل من المهكوم عليهم بالا عدام في س جون العالم في الوقت الهاضر فلا يمكن تجاهل احتياجاتهم الخاصصة. ويعني ارتفاع نس بة الس جناء المس تضضعفين في العالم با كمله ا نه لا يمكن اعتبار احتياجاتهم الخاصصة كعنصر هامششي في س ياس ات ا دارة الس جون. ولذلك فا ن العاملين في ا صصلاه نظام العقوبات يجب ا ن يعملوا على س بيل الا ولوية على ا لغاء عقوبة الا عدام وتقليل اللجوء ا لى الهبس فيما يتعل ق بالفي ات المس تضضعفة وعليهم في الوقت نفس ه ا ن يهدفوا ا لى التصصد ي للمجموعة الواس عة من التهد يات التي يطرحها الا شراف على الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ورعايتهم وحمايتهم وذلك في ا طار التشريعات والس ياس ات والممارس ات الخاصصة با دارة الس جون. ولا ب د من وضضع اس تراتيجيات ا دارية ششاملة وا قامة ا ليات تضضمن تنفيذها بما يضضمن معاملة الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وفقا لمقتضضيات معايير حقوق الا نس ان الدولية مع تعزيز ا فاق ا عادة اندماجهم في المجتمع. والما مول ا ن يق دم هذا الدليل بعضض الا رششادات في وضضع هذه الاس تراتيجيات وتنفيذها. قضضايا مششتركة يجب ا ن يكون الهبس هو ا خر حل في حالة جميع الجناة وذلك مع مراعاة طبيعة الجرم وظروف ارتكابه وخطر الجناة على الس لامة العامة وكذلك الاحتياجات من حيش ا عادة ا دماجهم في المجتمع. وهذا المبدا ا س اس ي عند التعامل مع المجموعات المس تضضعفة على ا ن ي ءوخذ في الاعتبار ا ن الس جن قد يكون عقابا فيه قس وة مفرطة في حالة الكشير منهم وا ن احتياجاتهم الخاصصة يمكن معالجتها معالجة ا فضضل في ا طار جزاءات وتدابير مناس بة في المجتمع المهلي لا في بيي ة الس جون القاس ية. التا ك د من ا ن حماية حقوق الا نس ان للس جناء المس تضضعفين هي جزء لا يتجز من الا دارة وليس ت شرطا للمعايير المقبولة عالميا فهس ب بل ا س اس ا لتهيي ة بيي ة صصهية وا منة ونظام يعمل بكفاءة على ا س اس من الا نصصاف والعدل. يواجه معظم المجموعات المششمولة في هذا الدليل تمييزا في نظام العدالة الجناءية ا م ا على ا س اس المولد ا و الجنس ية ا و العرق ا و الا ثنية ا و النس ب ا و الجنس ا و الميول الجنس ية ا و نوع الجنس ا و الس ن ا و الا عاقة ا و الهالة الصصهية ا و الهكم ا و غير ذلك من الا وضضاع. ولهذا يجب التا كيد على ا ن الناس جميعا س واس ية ا مام القانون وا نهم يتس اوون في حق التمت ع بهماية القانون دونما تمييز (ا ) وا ن لكل ا نس ان حق التمت ع بجميع الهقوق والهريات المذكورة في الا علان العالمي لهقوق الا نس ان دونما تمييز من ا ي نوع. (ب) كذلك فا ن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء ت ط بق دونما تمييز على جميع الس جناء (ج) لكن مع العلم ا ن مبدا عدم التمييز ينبغي ا ن يششمل الاعتراف بالاحتياجات الخاصصة لبعضض في ات الس جناء والاس تجابة لهذه الاحتياجات بما يضضمن عدم التمييز ضضدهم في الممارس ة العملية في ما يتعلق بتمت عهم بهقوق الا نس ان. قد ينتمي الس جناء في كشير من الهالات ا لى ا كثر من في ة من ذوي الاحتياجات ا لى رعاية ومعاملة خاصصة مما يعني تعد د الاحتياجات وزيادة ضضعف هوءلاء الس جناء. وبالمشل فا ن الس جينات اللاتي يششملهن هذا الدليل مس تضضعفات ا كثر من غيرهن بس بب جنس هن وكذلك احتياجاتهن الخاصصة كعضضوات في تلك المجموعات. ولذلك

٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة فا ن تعد د احتياجات الس جناء بما في ذلك احتياجات النس اء بهكم جنس هن يجب ا ن ت ءوخذ في الاعتبار بالنس بة لجميع تلك الفي ات. تقييم درجة خطر الس جناء واحتياجاتهم عند حبس هم ومراجعة هذا التقييم بانتظام هما عاملان ذوا ا همية حيوية في ضضمان الس لامة في الس جون ونجاه ا عادة ا دماج الس جناء في المجتمع. ويجب ا لا يخضضع جميع الس جناء ا لا لا دنى حد من القيود الضرورية. ومن الششاءع جدا المغالاة في تششديد القيود وخصصوصصا في حالة الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وهو ا مر ينبغي تجن به. فالمبالغة في تقدير درجة خطورة الس جناء قد توءث ر س لبا على رعاية وا عادة ا دماج الفي ات الضضعيفة ا كثر من غيرها. يتس اوى جميع الس جناء في الهق في الصص هة مع ا فراد المجتمع الا خرين ككل في ا طار حقوق الا نس ان الا س اس ية التي يتمت عون بها. ويجب ا ن تس ترششد جميع البلدان بهذا الهق عند تحديد مقدار الرعاية الصصهية المقد مة في الس جون ونوعية هذه الرعاية. وللس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الهق في الهصصول على خدمات الرعاية الصصهية العامة والمتخص صصة التي تراعي احتياجاتهم الخاصصة من حيش الرعاية الصصهية بناء على تقييم صصهة كل س جين على حدة وخلفيته. هناك مجال ا س اس ي مهمل في معظم الس جون وهو ضرورة مس اعدة انتقال الس جناء من الس جن ا لى العالم الخارجي وتيس ير ذلك الانتقال وذلك بالا عداد الششامل لمرحلة الا فراج وبرامج الدعم بعد الا فراج. وينبغي لس لطات الس جون ونظام مراقبة الس لوك ووكالات الرعاية الاجتماعية والمجتمع المهلي ا ن تزيد مس اعدتها للس جناء على ا عادة الاندماج من ا جل الهد من معاودة الا جرام والتا ثير الضضار الناششي عن الهبس وخصصوصصا في حالة الفي ات التي يششملها هذا الدليل وذلك بس بب الصصعوبات الخاصصة التي يهتمل ا ن تواجهها ا ثناء تلك الفترة. (ا ) الا علان العالمي لهقوق الا نس ان المادة ٧. (ب) الا علان العالمي لهقوق الا نس ان المادة ٢. (ج) القواعد النموذجية ٦-١ والمبادي الا س اس ية ٥-١. المعايير الدولية المششتركة ال سساسسية ال علان العالمي لهقوق ال نسسان المادة ٢ لكل ا نس ان حق التمت ع بكافة الهقوق والهريات الواردة في هذا الا علان دون ا ي تمييز كالتمييز بس بب العنصر ا و اللون ا و الجنس ا و اللغة ا و الدين ا و الرا ي الس ياس ي ا و ا ي را ي ا خر ا و الا صصل الوطني ا و الاجتماعي ا و الثروة ا و الميلاد ا و ا ي وضضع ا خر. العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والسسياسسية المادة ٢٦ الناس جميعا س واء ا مام القانون ويتمت عون دون ا ي تمييز بهق متس او في التمت ع بهمايته. وفي هذا الصصدد يجب ا ن يهظر القانون ا ي تمييز وا ن يكفل لجميع الا ششخاصص على الس واء حماية فع الة من التمييز لا ي س بب كالعرق ا و اللون ا و الجنس ا و اللغة ا و الدين ا و الرا ي س ياس يا ا و غير س ياس ي ا و الا صصل القومي ا و الاجتماعي ا و الثروة ا و النس ب ا و غير ذلك من الا س باب. العهد الدولي الخاصص بالهقوق الاقتص ادية والاجتماعية والشقافية المادة (١) ١٢ تعترف الدول الا طراف في هذا العهد بهق كل ا نس ان في التمت ع با على مس توى ممكن من الصص هة الجس مية والعقل ية.

٧ مقد مة مجموعة المبادي المتعلقة بهماية جميع ال ششخاصص الذي يتعرضضون ل ي ششكل من ا ششكال الاحتجاز ا و السسجن المبدا :(١) ٥ ت ط بق هذه المبادي على جميع الا ششخاصص داخل ا رضض ا ي ة دولة معي نة دون تمييز من ا ي نوع كالتمييز على ا س اس العنصر ا و اللون ا و الجنس ا و اللغة ا و الدين ا و المعتقد الديني ا و الرا ي الس ياس ي ا و غير الس ياس ي ا و الا صصل الوطني ا و العرقي ا و الاجتماعي ا و الملكية ا و المولد ا و ا ي مركز ا خر. قواعد ال مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة السسجناء القاعدة (١) ٦ ت ط بق القواعد التالية بصصورة حيادية. ولا يجوز ا ن يكون هنالك تمييز في المعاملة بس بب العنصر ا و اللون ا و الجنس ا و الدين ا و الرا ي س ياس يا ا و غير س ياس ي ا و المنش ا القومي ا و الاجتماعي ا و الثروة ا و المولد ا و ا ي وضضع ا خر.

١- الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الص هة العقل ية التعريف تتع قد مناقش ة مس ا لة الص هة والا عاقة العقليتين بس بب عدم الاتفاق على ا نس ب المص طلهات اللازم اس تعمالها في هذا الس ياق. (ا ) كما ا ن بعض المص طلهات الموجودة تعكس مناقش ات هامة وحس اس ة للغاية مشل المناقش ة بش ا ن ات باع (ب) "النموذج الطبي" مقابل "النموذج الاجتماعي" في التعامل مع هذه المس ا لة. ويعتمد الدليل المص طلهات التي اس تخدمها المقر ر الخاص المعني بهق كل ا نس ان في التمت ع با على مس توى ممكن من الص هة البدنية والعقل ية. (ج) ومص طله الا عاقة العقل ية مص طله جامع يش مل الا عاقة النفس ية والذهنية. وقد تكون الا عاقة النفس ية حاد ة مشل الفص ام والهوس الاكتي ابي ا و تتخذ ش كل مش اكل ص هة عقلية ا قل حد ة غالبا ما ت س م ى مش اكل نفس ية-اجتماعية مشل ا مراض القلق الا قل حد ة. (د) وتعر ف الا عاقة الذهنية با نها "حالة توق ف ا و نقص في النمو العقلي تتمي ز بعجز في المهارات والذكاء العام في مجالات مشل الا دراك والمهارات اللغوية (ه) والهركية ا و الاجتماعية". وينبغي التا كيد مع ذلك على ا ن تعبير الا عاقة العقل ية يش مل مجموعة واس عة من حالات مختلفة ا ش د الاختلاف وخص وص ا نوعين من الهالات هما الا عاقة النفس ية والا عاقة الذهنية التي تختلف كل منهما عن الا خرى من حيش ا س بابها وا ثارها. (و) ولهذه الاختلافات تا ثير كبير للغاية في كيفية تفس ير وا عمال حق الس جناء في الص هة والاس تجابة لس اءر احتياجاتهم الخاص ة في الس جون. ويمي ز هذا الفص ل عند الضرورة بين حالات الا عاقة الذهنية وحالات الا عاقة العقل ية الا خرى. ونظرا لتنو ع مختلف الهالات التي يش ملها تعبير الا عاقة العقل ية واختلاف نهوج العلاج التي يجب ات باعها تبعا لكل حالة فا ن تعبيري العناية/الرعاية والعلاج في مجال الص هة العقل ية يس تخدمان في هذا الفص ل ليش ملا مجموعة من خيارات العلاج تتض م ن الدعم النفس ي-الاجتماعي وتقديم المش ورة وتقويم النطق والطب المهني والعلاج الطبيعي والعلاج الس لوكي والمعالجة النفس انية والطبية وبقية خدمات الرعاية الص هية المتخص ص ة المناس بة. (ا ) تقرير المقر ر الخاص المعني بهق كل ا نس ان في التمت ع با على مس توى ممكن من الص هة البدنية والعقل ية الس يد بول هنت لجنة حقوق الا نس ان الدورة الهادية والس تون الهقوق الاقتص ادية والاجتماعية والشقافية E/CN.4/2005/51 ١١ ش باط/فبراير ٢٠٠٥ الفقرة ١٨. (ب) المرجع نفس ه الفقرة ١٨. (ج) المرجع نفس ه الفقرة ١٩. (د) المرجع نفس ه الفقرة ١٩. (ه) منظمة الص هة العالمية p. 35 World Health Report 2001, Mental Health: New Understanding, New Hope المرجع الس ابق الفقرة.٧٨ (و) تقرير المقر ر الخاص E/CN.4/2005/51 الفقرة ٢٠. ٩

١٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ال فكار الرءيسسية هناك حاجة في معظم البلدان ا لى تناول المششاكل المتعلقة بالرعاية الصصهية الكافية للس كان بصصفة عامة وزيادة تمكين الفقراء والمشر دين والعاطلين وذوي الا عاقة العقل ية من الهصصول على خدمات الرعاية الصصهية وذلك كخطوة ا ولى نهو تقليل حالات الهبس غير الضروري والمضر لل فراد المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وبذلك يقل الضضغط على الموارد المهدودة لدى الا دارات الصصهية في الس جون. يجب ا عادة النظر في س ياس ات ا صصدار الا حكام التي توءد ي ا لى الهبس المتزايد للفي ات المهرومة مشل الجناة ذوي الا عاقة العقل ية من ا جل قلب اتجاه الزيادة الهاءلة في عدد هوءلاء الس جناء في م ءوس س ات لم تصصم م للاس تجابة لاحتياجات هذه الفي ة المس تضضعفة من حيش الرعاية الصصهية وا عادة الاندماج في المجتمع. لا توف ر الا غلبية العظمى من نظم الس جون في العالم با كمله بيي ة لا توءد ي ا لى الا ضرار بالصص هة العقل ية لنزلاء هذه الم ءوس س ات. فالعزل عن المجتمع وس وء ا حوال الس جون والاكتظاظ وانعدام الس لامة توءد ي كل ها ا لى حالات المعاناة والاكتي اب والقلق في معظم الس جون التي قد تتطو ر فتصصبه ا عاقة عقلية ا خطر. يجب ا ن يكون تعزيز الصص هة العقل ية في الس جون عنصرا ا س اس يا في ا دارة الس جون وس ياس ات الرعاية الصصهية. ومن الضروري وضضع س ياس ات واس تراتيجيات ششاملة تهدف ا لى حماية الصص هة العقل ية لدى جميع الس جناء والتا ك د من حصصول من يعانون من ا عاقة عقلية على علاج مناس ب يس تجيب لاحتياجاتهم في الوقت المناس ب ويق دم على ا س اس الموافقة عن علم كما يهدش في المجتمع المهلي بصصفة عامة وبذلك يمكن ضضمان ا دارة فع الة للرعاية في مجال الصص هة العقل ية بالس جون. ١- لمهة عامة هناك عدد كبير جدا من الس جناء المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية. وقد انتهت الا بهاش الا خيرة التي ششملت ٢٣ ٠٠٠ س جين في ١٢ بلدا غربيا ا لى ا نه يهتمل وجود ع دة ملايين من الس جناء ممن يعانون من ا عاقة عقلية خطيرة. (٤) وفي تقدير منظمة الصص هة العالمية ا ن نهو ٤٠ في الماءة من الس جناء في ا وروبا يعانون من ششكل من ا ششكال الا عاقة العقل ية وا ن احتمالات الانتهار بينهم تصصل ا لى س بعة ا مشالها لدى الناس خارج الس جون. (٥) وفي الولايات المتهدة ا فاد ٥٦ في الماءة من نزلاء س جون الولايات و ٦٤ في الماءة من المهتجزين و ٤٥ في الماءة من نزلاء الس جون الاتحادية ا نهم كانوا يهصصلون على علاج من الاكتي اب الششديد (٦) ا و الهوس الاكتي ابي ا و الاضضطرابات النفس ية عام ٢٠٠٦ ا و ا ن ا عراضض تلك الهالات قد ظهرت عليهم. وتفيد البهوش في نيوس اوش ويلز با س تراليا ا ن ٨٠ في الماءة من الس جناء يعانون من ا عاقة نفس ية مقارنة (٨) بنس بة قدرها ٣١ في الماءة لدى مجموع الس كان. (٧) وقد كششفت الدراس ات في ا ماكن ا خرى عن وضضع مماثل. Fazel S., Danesh J. (2002) Serious mental disorder among 23,000 prisoners: systematic review of 62 surveys. Lancet, (٤).359, 545-550 Penal Reform International, Penal Reform Briefing No. 2, 2007 (2), Health in prisons: realising the right to health, (٥).p. 3 (٦) مكتب الا حصصاءات الجناءية بالولايات المتهدة الا مريكية ا رقام ذكرتها ا س وششييتدبرس في ٧ ا يلول/ س بتمبر ٢٠٠٦. (www. abcnews.go.com/politics/wirestory?id=24028-49) White, P. and Whiteford, H., Prisons: mental health institutions of the 21st century? MJA 2006; 185(6);302-303. (٧) (www.mja.com.au/public/issues/185_06180906/whi10502_fm.html) (٨) انظر مشلا : Prison, Rickford, D. and Edgar, K., Troubled Inside: Responding to the Mental Health Needs of Men in Prison Reform Trust, 2005, p. ix; Fassilard, B., Loze, J-Y., Gasquet, I., Duburc, A., de Beaurepaire, C., Fagnani and Rouillon, F., Prevalence of mental disorders in French prison for men, BMC Psychiatry 2006, 6:33, 21 August 2006 (www.biomedcentral. com/1471-244x/6/33); Dr. Wasif, S. Ali, Mental Health in a Captive Society,19 August 2005. (www.thesouthasian.org/ archives/2005/mental_health_in_a_captive_soc.html)

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ١١ الفصصل ١ ويرجع ارتفاع نس بة الا عاقة العقل ية لدى الس جناء ا لى عوامل كشيرة مترابطة. فجميع الس جناء م ع رضضون لاحتمال الا صصابة بمجموعة من الا عاقات العقل ية في الس جون بصرف النظر ع ما ا ذا كانت لديهم احتياجات خاصصة ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية عند حبس هم. وقد ح ددت منظمة الصص هة العالمية واللجنة الدولية للصصليب الا حمر عوامل مع ينة من بين العوامل التي لها ا ثار ضضارة على الصص هة العقل ية لدى معظم الس جناء وهي الاكتظاظ ومختلف ا ششكال العنف والعزل الا جباري ا و افتقاد الخصصوصصية وافتقاد نششاط هادف والانعزال عن الششبكات الاجتماعية ونقصص الخدمات الصصهي ة وخصصوصصا خدمات الصص هة العقل ية. (٩) والس جناء ذوو الا عاقة العقل ية غير موءه لين للعيشش في بيي ة الس جون التي تكون في ا غلب الهالات قاس ية عليهم كما ا ن ا حوالهم تتدهور في ا غلب الهالات لعدم وجود رعاية صصهية كافية ا و دعم نفس اني- اجتماعي مناس ب. ومن بين الا س باب الا خرى لزيادة عدد المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية بالس جون "س وء الفهم المنتشر با ن جميع الناس المصصابين با مراضض عقلية خطر على الس لامة العامة وعدم تس امه الجمهور في كشير من المجتمعات ا زاء الا ششخاصص الذين يصصعب التعامل معهم وا زاء الس لوكيات المزعجة وعدم تعزيز العلاج والرعاية وا عادة التا هيل وفوق كل ذلك عدم ا و ضضعف ا مكانية الهصصول على خدمات الصص هة العقل ية في كشير من البلدان". (١٠) يضضاف ا لى ذلك التوس ع في بعضض البلدان في تطبيق ا س لوب عقابي في معاملة الا ششخاصص الذين لا يندرجون ضضمن ما هو مقبول اجتماعيا. فقد ا د ت س ياس ات من قبيل وجوب ا صصدار عقوبات قاس ية بهق مرتكبي جراءم المخدرات وفرض قيود على س بل الانتفاع من نظم الدعم (١١) وهي س ياس ات تجس د ا س لوبا عقابيا لا ا صصلاحيا ا لى تجريم ا ششخاصص ذوي ا عاقة عقلية. وفي بعضض الهالات ي ز ج با ششخاصص ذوي ا عاقة عقلية لم يرتكبوا ا ي جريمة في الس جون بس بب نقصص مصصه ات الا مراضض العقل ية المناس بة. وفي بعضض البلدان لا يزال رهن الاحتجاز ا ششخاصص ب ر ءوا من ا فعال ا جرامية بس بب الا عاقة العقل ية وقت ارتكاب الجريمة. (١٢) وهذه الممارس ات تم شل انتهاكا لعدد من مبادي حقوق الا نس ان الا س اس ية وللمادة ٨٢ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء التي توصصي في هذه الهالات بالعلاج المتخ صص صص بدلا من الس جن. ومن بين الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية يعد ذوو الا عاقة الذهنية ا ششد الفي ات تعر ضضا لل همال ا و "التغييب" من ا فراد المجتمع. وقد لاحظ مق رر الا مم المتهدة الخاصص ا ن ا همالهم "يظهر... في المجتمع برم ته وفي ا وس اط المهن الصصهية وفي مجتمع حقوق الا نس ان." (١٣) وت طره هذه المششاكل من تغييب وتمييز وعدم ا مكانية الهصصول على الرعاية والعلاج المناس بين في ا وانهما بششكل ا كثر حد ة في نظم الس جون في كشير من البلدان. وقد ا برزت البهوش الهديشة في عدد من البلدان العدد الهاءل من الس جناء ذوي الا عاقة (١٤) الذهنية والنقصص الششديد للغاية في تلبية احتياجاتهم. WHO, ICRC Information Sheet, Mental Health and Prisons, p. 1. (www.euro.who.int/ Document/MNH/WHO_ (٩).ICRC_InfoSht_MNH_Prisons.pdf).WHO, ICRC Information Sheet, op. cit. p. 1 (١٠) Mentally Ill Offenders in the Criminal Justice System: An Analysis and Prescription, The Sentencing Project, (١١) Washington, the United States, 2002, p. 7. (www.sentencingproject.org) (١٢) انظر مشلا : Boyd-Caine, T., and Chappell, D, The Forensic Patient Population in New South Wales, Current Issues.in Criminal Justice, volume 17 (1), July 2005, pp. 5-29 (١٣) E/CN.4/2005/51 مرجع س بق ذكره الفقرة ٧٧. (١٤) انظر مشلا 2002, Russell, M. and Stewart, J, Disablement, Prison and Historical Segregation, Monthly Review, July 15, referring to a study conducted in the U.S, which noted the prevalence of learning disabilities among young prisoners (www. zmag.org/content/disability_rights/0428831553429.cfm), and Loucks, N. "No one knows, offenders with leaning difficulties and learning disabilities review of prevalence and associated needs", Prison Reform Trust, 2007. (www.prisonreformtrust. org.uk/nok)

١٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ويمكن تفادي حبس كشير من الجناة ذوي الا عاقة العقل ية ا و التقليل منه بتهس ين جهات المجتمع المهلي التي تقد م العلاج وس اءر الخدمات. فيمكن ا حالة كشير منهم ا لى ما يناس بهم من برامج للعلاج ا و خدمات للدعم بدلا من الزج بهم في الس جون. وا ذا كان من المس تبع د ا ن تلجا ا غلبية الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية ا لى الس لوك العنيف فا ن الا قل ية الصصغيرة من الذين يجب حبس هم بس بب عنف الجرم الذي ارتكبوه والخطر الذي قد يششك لونه على الجمهور ينبغي ا ن يهصصلوا على العلاج والخدمات في الس جن على نهو مماثل لما هو متاه في المجتمع المهلي وذلك بتنس يق وثيق مع ا دارات الصص هة العمومية. (١٥) كما يلزم ا ن يقوم ا خصصاءيون بالتخطيط في مرحلة ما قبل الا فراج عنهم من ا جل ضضمان نجاه عودتهم ا لى المجتمع. ٢- الاحتياجات والتهد يات الخاصصة يشش كل الس جناء الذين يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية في ة مس تضضع ف ة للغاية في الس جون ولهم مجموعة مع قدة من الاحتياجات ذات الصصلة بهماية حقوق الا نس ان المكفولة لهم بما في ذلك الرعاية المناس بة للصصهة العقل ية. ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء بالا ضضافة ا لى العوامل التي س بق ذكرها والتي توء دي ا لى زيادة تعامل المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية مع نظام العدالة الجناءية فا ن من يعانون من الا عاقة العقل ية يكونون ا يضضا في موقف ضضعف في احتكامهم ا لى القضضاء عند احتجازهم. فقد لا يكون لديهم علم كاف بهقوقهم القانونية وقد لا يس تطيعون الهصصول على محام بدون مس اعدة وقد يواجهون الوصصم والتمييز وس وء المعاملة ليس على ا يدي موظفي ا نفاذ القوانين فهس ب بل ا يضضا على ا يدي بعضض المهنيين الصصهيين. ولم ا كانت الا عاقة العقل ية منتشرة لدى الفقراء بس بب التهد يات الاقتصصادية التي يواجهونها في الهصصول على العلاج (١٦) وبس بب عوامل تحديد حالة الصص هة العقل ية ومنها التغذية الكافية والصرف الصصهي والما وى اللاءقان من المرج ه ا ن يلزم توفير محام بالمجان للمتهمين ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وهو ا مر قد لا يتهق ق. فا ذا لم يوكل عنهم محام موءه ل قد يجبرون على الاعتراف بالجرم با سرع مما يفعله الس جناء الا خرون بس بب ا عاقتهم العقل ية. ذلك ا ن الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية هم ا ضضعف من غيرهم. وهم قد يج رمون ا نفس هم حتى ا ذا كانوا ا برياء. وقد ا ظهرت بعضض الدراس ات ا ن معظم المتهمين ذوي الا عاقة الذهنية يدانون بارتكاب الجرم الذي ق بضض عليهم بش ا نه في ا غلب الهالات بدلا من تخفيف (١٧) التهمة وا نهم يعترفون بالجرم بسرعة ا كبر. ٢-٢ بيي ة السسجن ا ن ح ق الس جناء في الصص هة لهو حق 属 ا س اس ي من حقوق الا نس ان تعترف به ع دة صصكوك دولية. ويششمل اله ق في الصص هة اله ق في الرعاية الصصه ية المناس بة التي تماثل ما هو موجود في المجتمع (انظر الباب ٢-٣ (١٥) انظر القواعد النموذجية الدنيا القاعدة (١)٢٢ و 24 Moscow, Declaration on Prison Health as part of Public Health.October 2003, WHO, Europe (١٦) لجنة الا مم المتهدة لهقوق الا نس ان (٢٠٠٥) تقرير المقر ر الخاصص المعني بهق كل ا نس ان في التمت ع با على مس توى ممكن من الصص هة البدنية والعقل ية الس يد بول هنت E/CN.4/2005/51 الفقرة ٤٥. Goobic, D., The Arc of New Jersey Developmentally Disabled Offenders Program. (www.arcnj.org) (١٧)

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ١٣ الفصصل ١ (١٨) ا دناه) واله ق الا س اس ي في العيشش في بيي ة لا تو رش الا مراضض والا عاقة العقل ية ا و تزيد من تفاق مها. وا ن لمن الموءس ف ا ن الا غلبية العظمى من نظم الس جون في العالم با سره لا تو فر بيي ة تع زز الصص هة البدنية والعقل ية لدى نزلاءها. ففي كشير من بلدان العالم يود ع الس جناء في س جون ششديدة الاكتظاظ وس يي ة التهوية ولا تتوف ر فيها الشروط الصصهية وفي ج و مششهون بخطر العنف ا و الا يذاء س واء ا كان خطرا متصص ورا ا م حقيقيا. وهذه الظروف تول د الا جهاد والاكتي اب والقلق وهي حالات يمكن ا ن تتط ور لتصصبه ا عاقة عقلية ا كثر خطورة ا ذا لم ي تخ ذ الا جراء المناس ب. والس جناء ذوو الا عاقة العقل ية هم ا كثر ع رضضة لل صصابة بضرر عقلي حا د. فه م ا ق ل قدرة على تد بر ا مرهم في بيي ة تفتقر ا لى الخصصوصصية وهي بيي ة كشيرا ما يس ودها التوت ر ا ن لم نقل العنف في بعضض الهالات. فه م يعانون من الاكتي اب وال ذهان والتفكير في الانتهار مم ا يزيد من احتمال تدهور حالتهم العاطفية مع ازدياد احتمال ا لهاق الا ذى با نفس هم ا و بالا خرين ا و تع رضضهم لا ذى جس يم. وفي بعضض الهالات يعزل الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية عن غيرهم في ظروف ا س وا بكشير مع نقصص الهصصول على الطعام ومرافق النظافة والصص هة. وفي بعضض البلدان ت كب ل ا جس ادهم طول الوقت بالس لاس ل عادة. وتششير البهوش ا لى ا ن الس جينات اللواتي له ن احتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ه ن عرضضة ا كثر من غيره ن لل يذاء من الا خرين ولا يذاء ا نفس هن ولتدهور حالته ن العقل ية في الس جون. ا م ا النس اء اللواتي لم تكن لديه ن مششاكل صصهي ة عقل ية قبل الس جن فقد تظهر عليه ن مجموعة من الا عاقات العقل ية في الس جون حيش لا يششعرن بالا مان وحيش تكون الظروف س ي ي ة وا ماكن النوم ششديدة الاكتظاظ والعاملون غير مد ربين على مراعاة احتياجاتهن كنس اء ا لى الدعم النفس ي-الاجتماعي. ٢-٣ الرعاية الص هية التس اوي في الرعاية الصصهية مبدا ينطبق على جميع الس جناء ا ذ لهم الهق في الهصصول على نفس نوعية الرعاية الطبية المتوافرة في المجتمع المهلي. ولك ن هذا اله ق نادرا ما يكون معمولا به في الس جون حيش ا ن هناك في العادة نقصصا ششديدا في خدمات الرعاية الصصهية وخصصوصصا رعاية الصص هة العقل ية. ا ذ غالبا ما يكون التمويل المتاه للخدمات الصصه ية في الس جون ضضعيفا للغاية وعدد الموظفين المخص صصين لها ضضي يلا وتعتمد في كشير من الهالات على الا دوية فقط للتعامل مع ا عراضض الا عاقة العقل ية بدلا من توفير الرعاية والا شراف اللذين يتطل بهما علاج هذه الا عاقة على يد ا صصهاب تخص صصات متعد دة. وبصرف النظر عن مبدا التس اوي في الرعاية فا ن ازدياد الاحتياجات ا لى رعاية الصص هة العقل ية التي س بق ذكرها في داخل الس جون يتطل ب توفير موارد ا كبر لهذه الرعاية ولك ن الهقيقة هي ا ن معظم الس جون في العالم با سره غير قادرة على الا طلاق على توفير ا ي علاج لل عاقة العقل ية. (١٨) E/CN.4/2005/51 الفقرة ٤٥ التي جاء فيها: "وفضضلا عن اس تهقاق الرعاية الصصهية فا ن الهق في الصص هة يششتمل على اس تهقاق في العوامل الا س اس ية المهد دة للصصهة بما فيها المرافق الصصهية الملاءمة والمياه الما مونة والغذاء الكافي والما وى الملاءم".

١٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ال فراط في الاعتماد على ال دوية "في س جون ا مريكا اللاتينية يوءد ي غياب العلاج النفس اني المناس ب ا لى جانب الفكرة الس اءدة عن الس جينات با نهن مشيرات للمششاكل وعاطفيات ا لى زيادة العقاقير الموصصوفة من مهد ءات ومضضادات للاكتي اب. وليس هذا بالغريب ا ذا لوحظ ا ن الا مراضض العقل ية كانت تعتبر لس نوات طوال من ا هم ا س باب الا جرام النس اءي ولذلك كانت الممارس ة المت بعة بانتظام في الس جون وما زالت في كشير من الهالات هي ا عطاء الا دوية والا دخال ا لى مس تششفيات الا مراضض العقل ية. (ا ) ولهذا ينبغي التششديد على ضرورة توفير العلاج النفس اني المناس ب للس جينات على يد ا ششخاصص موءه لين." وقد لوحظ وجود وضضع مماثل في نظم س جون ا خرى في العالم با كمله. (ا ) د. ماريا نويل رودريغيز وزارة الداخلية با وروغواي. ا ن كششف حالات الا عاقة العقل ية ورصصدها هو سر نجاه العلاج الصصهي. ومع ذلك فا ن عملية الكششف الا و لي ومتابعة حالة الا ششخاصص في كل المراحل عند نقلهم من مكان ا لى ا خر ووضضع خطط فردية للعلاج هي ا ما غير وافية بالغرضض ا و غير موجودة في معظم النظم. ولذلك لا يمكن التع رف على ذوي الا عاقة العقل ية عند حبس هم وبذلك ي تر ك ون بدون علاج في بيي ة ضضار ة جدا بصصهتهم العقل ية. وعندما ي نق ل الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية من س جن ا لى ا خر قد لا تنقل ملفاتهم الطبية معهم وربما ينقطع عنهم العلاج الضروري والا دوية الضرورية ا لى حين القيام بتقييم جديد لهالتهم في الس جن الجديد وفي تلك الا ثناء ربما تتدهور حالتهم. وتتطل ب خدمات الرعاية الفع الة للصصه ة العقل ية التي تقد م بفضضلها الرعاية حس ب كل حالة على حدة خبرة مجموعة من ا خصصاءيي الصص هة العقل ية تششمل الا طباء النفس يين وعلماء النفس ومس تششارين وممر ضضين وا خصصاءيي الصص هة المهنية. ولك ن الهقيقة ا ن الموظفين المتخص صصين الذين يعملون في الس جون يهصصلون على رواتب منخفضضة وتعتبر مكانتهم متدن ية ويعملون في بيي ة عمل كريهة ولا يهصصلون على دعم كاف. ولذلك فا ن هناك نقصصا في الا خصصاءيين الطبيين في معظم نظم الس جون. وغالبا ما يكون نقصص المتخص صصين مصصهوبا بصصعوبات في حصصول المرضضى على خدماتهم فقد يكون عليهم ا ن يق دموا طلبا مكتوبا لمقابلة الطبيب. وقد لا يكون بمقدور الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية تقديم هذا الطلب دون مس اعدة وا ذا اس تطاعوا فقد يس تغرق الا مر ا ياما ا و ا س ابيع قبل حدوش الاس تششارة الطبية بالفعل. ويهتاج الس جناء ذوو الا عاقة الذهنية على الا رجه ا لى خدمات رعاية طبية خاصصة مشل المعالجة الس لوكية وتقويم النطق والعلاج العملي والعلاج الطبيعي. وقد ا وضضهت الدراس ات ا ن من يعانون من ا عاقة ذهنية مع رضضون لل عاقة النفس ية-الاجتماعية ا و النفس انية ا كثر من عامة الس كان (١٩) ولذلك فا ن حاجتهم ا لى الهصصول على العلاج المناس ب تكون ا كبر. وكشير ممن يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ويدمنون المخدرات (وهذا ما يششار ا ليه بالا مراضض المقترنة ببعضضها البعضض) هم ا كثر ع رضضة للهبس من غيرهم. (٢٠) وهذه الا مراضض المقترنة ببعضضها Rickford D. and Kimmett, E., Troubled Inside: Responding to the Mental Health Needs of Men in Prison, Prison (١٩).Reform Trust, 2005, p. 101 (٢٠) Project,The Sentencing ٢٠٠٢ مرجع س بق ذكره صص.٧

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ١٥ الفصصل ١ البعضض مرتبطة بصصعوبة الاندماج في المجتمع والتش رد والعنف والاحتجاز والهبس. (٢١) ونظرا لاكتظاظ الس جون وعدم كفاية الموارد في المجتمع المهلي لعلاج الا مراضض العقل ية المقترنة ببعضضها البعضض والا دمان تتضضاءل جدا فرصص حصصول كشير من الناس على العلاج مما يزيد من احتمالات ارتكاب هوءلاء الا ششخاصص للجراءم. (٢٢) وهوءلاء يتعر ضضون في الس جن لمششاكل ششديدة في الهصصول على علاج متخص صص ومتكامل. ٢-٤ التمييز والوص م ا ن التمييز والوصصم اللذين يلاقيهما ذوو الا عاقة العقل ية من عامة الناس يزدادان ح دة في بيي ة الس جون المغلقة. فغالبا ما يتجن ب الس جناء الا خرون الاختلاط بالس جناء ذوي الا عاقة العقل ية بس بب المفاهيم الخاطي ة والمخاوف ذاتها التي هي لدى معظم الناس في المجتمع تجاه ا ولي ك المرضضى. وقد يوء دي ذلك ا لى عزلة هوءلاء الس جناء مما يزيد من تدهور صصهتهم العقل ية ومن وصصمهم. وهذه المواقف تظهر ا يضضا لدى موظفي الس جن مما يعوق قيام علاقة ا يجابية وبن اءة بين الموظفين والس جناء المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وهكذا تس تمر حالة عدم فهم حالة هوءلاء الس جناء لدى الموظفين. ومن الممكن ا يضضا ا ن يصصدر التمييز عن موظفي الرعاية الصصهية ا نفس هم تجاه المرضضى ذوي الا عاقة العقل ية الذين قد ي عت برون مصصدر فوضضى ويهتاجون ا لى كشير من الوقت والاهتمام و ربما لا نهم لا يس تطيعون الا فصصاه بس هولة عن مششاكلهم واحتياجاتهم. ومن المرج ه ا ن يوءث ر التمييز على اششتراك الس جناء في برامج التعليم والتدريب المهني وجميع الخدمات التي تق دمها الس جون. وهناك في كشير من الهالات تمييز تجاه الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية عند تطبيق التدابير التا ديبية وهذا مشار قلق كبير. ٢-٥ السسلامة وال من ا ن الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية ع رضضة لا ن ت نته ك حقوق الا نس ان المكفولة لهم في الموءس س ات المغلقة بما فيها الس جون. (٢٣) فالس جناء ذوو الا عاقة العقل ية يتع رضضون لل يذاء والاعتداء الجنس ي والعنف على يد س جناء ا خرين. ويصصعب عليهم ا ن يفهموا قانون الس جن وربما يهملهم الموظفون عن طريق التخويف على العمل كو ششاة ا و يجبرهم الس جناء الا خرون على ا داء ا عمال ضضار ة بهم ا و توقعهم في مششاكل. وفي كشير من الهالات يصصبه الس جناء والس جينات ذوو الا عاقة العقل ية ضضهية للاغتصصاب في الس جن. والس جينات بالذات هن ع رضضة لذلك ا كثر من غيرهن. ورغم وجود فوارق بين الا ششخاصص الذي يعانون من ا نواع مختلفة من الا عاقة العقل ية فا نهم جميعا مع رضضون للكشير من الانتهاكات المتماثلة لهقوق الا نس ان وا ن كان ذوو الا عاقة الذهنية م س تضضعفين ا كثر من (٢٤) غيرهم في الغالب بس بب تباين قدراتهم على حماية مصصالههم الخاصصة بدون مس اعدة. (٢١) المرجع نفس ه صص ٨. (٢٢) المرجع نفس ه. (٢٣) تقرير المقرر الخاصص الس الف الذكر E/CN.4/2005/51 ١١ ششباط/فبراير ٢٠٠٥ الفقرة ٨. (٢٤) المرجع نفس ه الفقرة ٧٩.

١٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وقد يجد الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية ا ن من الصصعب للغاية الامتشال لقواعد الس جن. وربما صصدر عن بعضضهم س لوك فوضضوي ا و عدواني ا و عنيف. وربما رفضض ا خرون بكل بس اطة ا تباع الا وامر العادية بدون س بب ظاهر. وي عاق ب ك ل من يخالف قواعد الانضضباط في الس جون وغالبا ما يكون ذلك في وحدات للهبس الانفرادي. والنتيجة هي ا ن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية الذين يخالفون القواعد يوضضعون في كشير من الهالات في هذه الوحدات. وهذا مضر 属 جدا بصصهتهم العقل ية وربما يوءد ي بهم في بعضض الهالات ا لى ا يذاء ا نفس هم ا و الانتهار. ومشلما ذ كر س ابقا فا ن الا س لوب الرءيس ي في كشير من البلدان للتعامل مع الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية الذين ي عتبرون فوضضويين ا و الذين يخالفون القواعد هو تقييدهم جس ديا لفترات طويلة. ويوءد ي تكرار مخالفات قواعد الانضضباط والعقاب عليها ا لى تراكم تقارير س وء الس لوك التي لها تا ثير س لبي على فرصص الا فراج قبل انتهاء المدة عن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية ا ي ا ولي ك الس جناء الذين يجب ا ن يس تفيدوا على س بيل الا ولوية من الا فراج المشروط. ٢-٦ خطر الانتهار وا يذاء النفسس ا مراض الاكتي اب والفص ام والانتهار "الانتهار من ا كثر نتاءج مرضض الاكتي اب ما س اوية". فنهو ١٥-٢٠ في الماءة من مرضضى الاكتي اب ينهون حياتهم بالانتهار. (ا ) وما زال الانتهار ا حد ا كثر نتاءج الاكتي اب ششيوعا رغم ا مكانية تجن به". "يهاول عدد كبير ممن يعانون من الفصصام الانتهار في وقت ما ا ثناء المرضض. وقد ا وضضهت دراس ة حديشة ا ن ٣٠ في الماءة (ب) من المرضضى الذين ششخ صصت حالتهم بهذا المرضض حاولوا الانتهار مرة واحدة على الا قل ا ثناء حياتهم". (ا ),WHO (٢٠٠١) صص.٣٠ (ب) المرجع نفس ه صص ٣٤. ت ششير دراس ات دولية ا لى ا ن معد لات الانتهار في الس جون تفوق بدرجة كبيرة ما هي عليه لدى عامة الس كان وا نها ما انفك ت تتزايد في العقود الا خيرة في بعضض البلدان. فعقوبات الس جن لمدة طويلة واس تخدام زنزانات منفردة والا عاقة العقل ية وتعاطي المخدرات وتكرار محاولات الانتهار ترتبط كل ها بزيادة احتمال الانتهار. (٢٥) ورغم ا ن الانتهار وحالات ا يذاء النفس في الس جون ليس ت مرتبطة بالا عاقة الذهنية وحدها فا ن الانتهار وفي معظم الهالات ا يذاء النفس ا يضضا يرتبطان بوضضوه بهالات الاكتي اب على الا قل ا و با عاقة نفس ية-اجتماعية ا و نفس انية. وتششير البهوش في بعضض البلدان ا لى ا ن الس جناء الذين انتهروا كانوا (٢٦) يعانون من ششكل من ا ششكال الا عاقة العقل ية ا و الارتهان لا حدى مواد الا دمان ا و كليهما لدى حبس هم. Matsching T., Frühwald S. and Frottier P., Suicide behind bars, an international review, Klinische Abteilung für (٢٥).Sozialpsychiatrie und Evaluationsforschung, Universittsklinik für Psychiatrie, AKH Wien, Österreich (٢٦) انظر على س بيل المشال Shaw, J., Appleby L. and Baker D. (2003), Safer prisons: a national study of prison suicides 1999-2000, The National Confi dential Inquiry into Suicides and Homicides by People with Mental Illness, in Rickford D..and Edgar K., Troubled Inside: Responding to the Mental Health Needs of Men in Prison, Prison Reform Trust, 2005, p. 75

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ١٧ الفصصل ١ انتهار السسجناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الص هة العقل ية بالولايات المتهدة ا فادت التقارير با ن معد لات الانتهار عام ٢٠٠٢ لدى الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية الذين س بق لهم محاولة الانتهار كانت ا على با كثر من ١٠٠ مرة من المعد ل لدى عامة الس كان. وا كثر من ٥٠ في الماءة من حالات الانتهار في الس جون حدش خلال الا ربعة والعشرين س اعة الا ولى في الس جن. وا كثر من ٩٥ في الماءة ممن انتهروا في الس جون كانوا يعانون (ا ) من ا عاقة نفس انية قابلة للعلاج. (ا ) p. 18.The Sentencing Project, 2002, ويمكن ا ن يكون ا يذاء الششخصص لنفس ه في الس جن مرتبطا ا يضضا بارتهانه للمخدرات ا و با دمانه الكهول لمدة طويلة ا و التعر ضض للعنف (٢٧) وهي كل ها حالات تتطل ب علاجا طبيا. كذلك ا ظهرت البهوش نس بة مرتفعة من س وابق ا يذاء النفس بين الس جناء الذين انتهروا مقارنة بالس كان عامة وكذلك وجود مس تويات مرتفعة من "التفكير" في الانتهار بين من ا لهقوا الا ذى با نفس هم في الس جون. (٢٨) ولذلك فا ن احتمالات محاولة الانتهار لدى الس جناء الذين يوءذون ا نفس هم قد تكون ا كبر مما لدى غيرهم. (ا ) الانتهار وا يذاء النفسس في السسجون ال سسترالية من مجموع ٧٨٧ حالة وفاة في الس جون الا س ترالية بين عامي ١٩٨٠ و ١٩٩٨ كانت هناك ٣٦٧ حالة (٤٦,٦ في الماءة) بس بب الانتهار. ويبلغ معد ل الانتهار في الس جون حس ب التقديرات ما بين ٢,٥ و ١٥ ا مشاله لدى عامة الس كان. وحس ب التقديرات كذلك هناك مقابل كل حالة انتهار ٦٠ حالة من حالات ا يذاء النفس. (ا ) p. 1.Morag, M. et al, Australian Institute of Criminology, 1999, وفي بعضض الولايات القضضاءية ي عاق ب الششخصص على ا يذاء نفس ه ومحاولة الانتهار مما يوءد ي ا لى مزيد من الكرب ويوءد ي بكل تا كيد ا لى تدهور ما قد يعانون منه من ا عاقة عقلية. فنظم الس جون في الولايات المتهدة "تجر م بانتظام وتعاقب على س لوكيات تدل على ا ن الششخصص مريضض مشل ا يذاء النفس ومحاولة الانتهار وا حداش ضضجيج ورفضض الا وامر." (٢٩) كما ا ن العقاب على ا يذاء النفس ششاءع في بعضض بلدان ا وروبا الشرقية Borrill J., Burnett R., Miller S., Briggs D, Weaver T., Maden A., "Patterns of self-harm and attempted suicide among (٢٧).white and black/mixed race female prisoners" in Criminal Behaviour and Mental Health, 2003; 13(4); 229-40 McArthur, M., Camilleri, P. and Webb, H., Strategies for Managing Suicide and Self-harm in Prisons, Australian (٢٨).Institute of Criminology, 1999, p. 1 Penal Reform International, Penal Reform Briefing No. 2, 2007(2), Health in prisons: realising the right to health, (٢٩).p. 4

١٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وا س يا الوس طى بل ا نه قد ي عتبر فعلا ا جراميا في بعضض الهالات. ففي كازاخس تان مشلا صصدر تشريع جديد (٣٠) عام ٢٠٠٧ ينص على جواز معاقبة الس جناء الذين يوءذون ا نفس هم بالهبس. ٢-٧ ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج ا ن الا فراج عن الس جناء دون ا عداد كاف وعدم تقديم الدعم لهم بعد الا فراج يم شلان تحد يا ا ضضافيا ا مام صصه تهم العقل ية. وفي كشير من الولايات القضضاءية يشير التعاون بين الدواءر الصصهية في الس جون والدواءر الصص هة المدنية المششاكل بل قد لا يكون هناك في بعضض الهالات تعاون الب تة. ومن ث م فا ن اس تمرار الرعاية الذي هو ضروري 属 للتهكم في ا عراضض الا عاقة العقل ية وتخفيفها يصصبه مس تهيلا عمليا. كذلك فا ن كشيرا من الجناة ذوي المششاكل الصصهي ة العقل ية من في ة فقيرة وربما كانوا بدون ما وى ا و عمل وقت القبضض عليهم. ومن ث م فا ضضافة ا لى احتياجاتهم ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية يكون معظمهم محتاجا ا لى الدعم للهصصول على س كن وعمل. فا ذا لم يتو فر لهم هذا الدعم بعد الا فراج عنهم زادت احتمالات عودتهم ا لى الا جرام. ٢-٨ تعد د الاحتياجات جميع الفي ات التي يششملها هذا الدليل قد ت صصبه لديها حاجة ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية بالس جن وذلك بس بب التمييز وا س اءة المعاملة الذي قد تواجهه وبس بب الع زلة الناششي ة ا ما عن جنس يتها ا و ا صصلها العرقي ا و الا ثني ا و نس بها ا و بس بب مرضضها مرضض الموت ا و بس بب الس ن ا و الهكم عليها بعقوبة الا عدام. ومن ث م يمكن النظر ا لى هذا الفصصل على ا نه فصصل ششامل يتعل ق ا لى حد ما بجميع الفي ات التي يششملها هذا الدليل. ومن الا رجه ا ن تعاني النس اء المس جونات ا كثر من الرجال المس جونين من الا عاقة العقل ية وا دمان المخدرات والكهول وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لما تع رضضن له من عنف داخل الا سرة ومن اعتداء بدني وجنس ي. وهن يتضر رن ا كثر من غيرهن من فراق ا سره ن ومجتمعه ن المهلي بس بب الس جن وربما ا د ى بهن الا مر ا لى القلق والاكتي اب وا ششكال ا خطر من الا عاقة العقل ية ويرد في الدليل المعنون UNODC Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment (الكتيب الخاصص بمديري الس جون ومقر ري الس ياس ات فيما يتعلق بالمرا ة والس جن) مزيد من الا رششادات بش ا ن احتياجات الس جينات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية. ٣- المعايير الدولية (ا ) قواعد ال مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة السسجناء - ٢٢ (١) تو فر في كل س جن خدمات طبيب موءه ل واحد على الا قل يكون على بعضض الا لمام بالطب النفس ي. وينبغي ا ن تنظ م الخدمات الطبية على نهو وثيق الصصلة با دارة الصص هة العامة المهلية ا و الوطنية. كما يجب ا ن تششتمل على فرع للطب النفس ي بغية تششخيصص حالات الششذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. (٣٠) ا ذا كانوا مدانين بالفعل فا ن مدة العقوبة تم دد.

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ١٩ الفصصل ١ [...] (٢) ينقل الس جناء الذين يتطل بون عناية متخصصصصة ا لى س جون متخص صصة ا و ا لى مس تششفيات مدنية. وحين تتوف ر في الس جن خدمات العلاج التي تقد مها المس تششفيات تكون معداتها وتجهيزاتها ولوازمها الصصيدلانية وافية بغرضض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للس جناء المرضضى وتضضم موظفين موءه لين مهنيا حس ب اللزوم. ٢٤- يقوم الطبيب بفهصص كل س جين في ا قرب وقت ممكن بعد حبس ه ثم بفهصصه بعد ذلك حس ب الضرورة وخصصوصصا بغية اكتششاف ا ي مرضض جس دي ا و عقلي قد يكون مصصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه وعزل الس جناء الذين يششك في كونهم مصصابين با مراضض معدية ا و س ارية واس تبانة المششاكل الجس دية ا و العقل ية التي قد تششك ل عاءقا ا مام ا عادة التا هيل وتحديد القدرات البدنية على العمل لدى كل س جين. - ٢٥ (١) يكل ف الطبيب برعاية الصص هة البدنية والعقل ية للمرضضى. ويتفق د يوميا جميع الس جناء المرضضى وجميع ا ولي ك الذين يششكون من ا مراضض وا ي س جين اس ترعي انتباهه ا ليه على وجه خاصص. (٢) يبلغ الطبيب المدير كل ما بدا له ا ن الصص هة الجس دية ا و العقل ية لس جين ما قد تضر رت ا و س تتضر ر من جر اء اس تمرار حبس ه ا و من جر اء ا ي ظرف من ظروف هذا الهبس. - ٨٢ (١) لا يهتجز الا ششخاصص في الس جن ا ذا تبين ا نهم مختلون عقليا وتتخذ ترتيبات لنقلهم ا لى مس تششفى لل مراضض العقل ية با سرع ما يمكن. (٢) يوضضع المصصابون با مراضض ا و ا عاقة عقلية ا خرى تحت المراقبة والعلاج في مصصه ات متخص صصة تحت ا دارة طبية. (٣) يوضضع هوءلاء الا ششخاصص طوال بقاءهم في الس جن تحت ا شراف طبي خاصص. (٤) تكفل الا دارة الطبية ا و النفس انية في الس جون علاج جميع الس جناء الا خرين الذين يهتاجون ا لى هذا العلاج. ٨٣- من المس تهس ن ا ن تتخذ بالاتفاق مع الا جهزة المختص ة تدابير لمواصصلة العلاج النفس اني للس جين ولتقديم مس اعدة اجتماعية-نفس انية له بعد ا طلاق سراحه عند الضرورة. وترد فيما بعد بعضض المواد ذات الصصلة من مبادي حماية الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي وتحس ين رعاية الصص هة العقل ية (مبادي الصص هة العقل ية). ولكن ا ذا كان كشير من هذه المبادي يعترف بالهقوق والمعايير الهامة ويواصصل التزويد با رششادات في مجال رعاية الصص هة العقل ية فا ن هناك مبادي ا خرى تعتبر الا ن مشيرة للجدل ولا توف ر حماية كافية وخصصوصصا ما يتعل ق بقضضية المعالجة دون الموافقة عن علم (ب) التي يششملها المبدا ١١. وتعكس اتفاقية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة ا س لوبا ا حدش للموافقة عن علم على العلاج لا نها تتضضم ن ضضمانات ا دق ضضد العلاج دون موافقة مما يبرز حق الا ششخاصص ذوي الا عاقة في الهصصول على دعم عند اتخاذ القرارات. (ج) مبادي حماية ال ششخاصص المص ابين بمرض عقلي وتحسسين العناية بالص هة العقل ية المبدا ١ الهريات والهقوق ال سساسسية ١- يتمت ع جميع الا ششخاصص بهق الهصصول على ا فضضل ما هو متاه من رعاية الصص هة العقل ية التي تششك ل جزءا من نظام الرعاية الصصهية والاجتماعية. ٢- يعامل جميع الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي ا و الذين يعالجون بهذه الصصفة معاملة ا نس انية مع احترام ما لل نس ان من كرامة ا صصيلة. ٣- لجميع الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي ا و الذين يعالجون بهذه الصصفة الهق في الهماية من الاس تغلال الاقتصصادي والجنس ي وغيرهما من ا ششكال الاس تغلال ومن الا يذاء الجس دي ا و غير الجس دي والمعاملة المهينة.

٢٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤- لا يجوز ا ن يكون هناك تمييز بدعوى المرضض العقلي. ويعني "التمييز" ا ي تفريق ا و اس تبعاد ا و تفضضيل يوءد ي ا لى ا بطال ا و ا ضضعاف المس اواة في التمت ع بالهقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصصة التي تتخذ لمجر د حماية حقوق الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي ا و ضضمان النهوضض بهم تمييزا. ولا يششمل التمييز ا ي تفريق ا و اس تبعاد ا و تفضضيل يجري وفقا لا حكام هذه المبادي ويكون ضروريا لهماية ما لششخصص مصصاب بمرضض عقلي ا و لا فراد ا خرين من حقوق الا نس ان. ٥- لكل ششخصص مصصاب بمرضض عقلي الهق في ممارس ة جميع الهقوق المدنية والس ياس ية والاقتصصادية والاجتماعية والشقافية المعترف بها في الا علان العالمي لهقوق الا نس ان والعهد الدولي الخاصص بالهقوق الاقتصصادية والاجتماعية والشقافية والعهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ة وفي الصصكوك الا خرى ذات الصصلة مشل الا علان الخاصص بهقوق المعوقين ومجموعة المبادي المتعلقة بهماية جميع الا ششخاصص الذين يتعر ضضون لا ي ششكل من ا ششكال الاعتقال ا و الس جن. المبدا ٩ العلاج ١- لكل مريضض الهق في ا ن يعالج با قل قدر من القيود البيي ية وبالعلاج الذي يتطل ب ا قل قدر ممكن من التقييد ا و التدخ ل ويكون ملاءما لاحتياجات المريضض الصصهية وللهاجة ا لى حماية س لامة الا خرين البدنية. ٢- يكون علاج كل مريضض ورعايته قاءما على ا س اس خطة توضضع لكل مريضض على حدة وتناقشش معه ويعاد النظر فيها بانتظام وتعد ل حس ب الاقتضضاء ويقد مها مهنيون موءه لون. ٣- يكون توفير الرعاية للصصهة العقل ية داءما وفقا لما ينطبق من معايير ا داب المهنة المتعلقة بالممارس ين في ميدان الصص هة العقل ية بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مشل مبادي ا داب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصصهيين ولا س يما الا طباء في حماية المس جونين والمهتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لل مم المتهدة. ولا يجوز ا بدا ا س اءة اس تخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال الصص هة العقل ية. ٤- ينبغي ا ن يس تهدف علاج كل مريضض الهفاظ على اس تقلاله الششخصصي وتعزيزه. المبدا ٢٠ مرتكبو الجراءم ١- ينطبق هذا المبدا على الا ششخاصص الذين ينف ذون ا حكاما بالس جن بس بب ارتكابهم جراءم ا و الذين يهتجزون على نهو ا خر ا ثناء ا جراءات ا و تحقيقات جناءية موج هة ضضد هم والذين يتقر ر ا نهم مصصابون بمرضض عقلي ا و يعتقد في احتمال ا صصابتهم بمشل هذا المرضض. ٢- ينبغي ا ن يتلق ى جميع هوءلاء الا ششخاصص ا فضضل رعاية متاحة للصصهة العقل ية كما هو منصصوصص عليه في المبدا ١ من هذه المبادي. وتنطبق هذه المبادي عليهم ا لى ا قصصى حد ممكن باس تشناء ما تقتضضيه هذه الظروف فقط من تعديلات واس تشناءات محدودة. ولا يجوز ا ن تخل هذه التعديلات والاس تشناءات بما لل ششخاصص من حقوق بموجب الصصكوك المذكورة في الفقرة ٥ من المبدا ١ ا علاه. (د) اتفاقية حقوق ال ششخاصص ذوي ال عاقة المادة ١٢ الاعتراف بال ششخاصص ذوي ال عاقة على قدم المسساواة مع ا خرين ا مام القانون ١- توءك د الدول الا طراف من جديد حق الا ششخاصص ذوي الا عاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كا ششخاصص ا مام القانون. ٢- تقر الدول الا طراف بتمت ع الا ششخاصص ذوي الا عاقة با هلية قانونية على قدم المس اواة مع ا خرين في جميع مناحي الهياة. ٣- تتخذ الدول الا طراف التدابير المناس بة لتوفير ا مكانية حصصول الا ششخاصص ذوي الا عاقة على الدعم الذي قد يتطل بونه ا ثناء ممارس ة ا هليتهم القانونية. ٤- تكفل الدول الا طراف ا ن توف ر جميع التدابير المرتبطة بممارس ة الا هلية القانونية الضضمانات المناس بة والفع الة لمنع ا س اءة اس تعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لهقوق الا نس ان. وتكفل هذه الضضمانات ا ن تحترم التدابير المرتبطة بممارس ة الا هلية القانونية حقوق الششخصص المعني وا رادته وا فضضلياته وا ن تكون مجر دة من تضضارب المصصاله

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٢١ الفصصل ١ ومن التا ثير الذي لا مس و غ له ومتناس بة ومتماششية مع ظروف الششخصص وتسري في ا قصر مدة ممكنة وتخضضع لمراجعة منتظمة من جانب س لطة مختص ة ومس تقلة ومحايدة ا و من جانب هيي ة قضضاءية. وتكون هذه الضضمانات متناس بة مع القدر الذي توءث ر به التدابير في حقوق الششخصص ومصصالهه. المادة ٢٥ الص هة تعترف الدول الا طراف با ن لل ششخاصص ذوي الا عاقة الهق في التمت ع با على مس تويات الصص هة دون تمييز على ا س اس الا عاقة. وتتخذ الدول الا طراف كل التدابير المناس بة الكفيلة بهصصول الا ششخاصص ذوي الا عاقة على خدمات صصهية تراعي الفروق بين الجنس ين بما في ذلك خدمات ا عادة التا هيل الصصهي. وتعمل الدول الا طراف بوجه خاصص على ما يلي: (ا ) توفير رعاية وبرامج صصهية مجانية ا و معقولة التكلفة لل ششخاصص ذوي الا عاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توف رها لل خرين بما في ذلك خدمات الصص هة الجنس ية والا نجابية وبرامج الصص هة العامة للس كان (ب) توفير ما يهتاج ا ليه الا ششخاصص ذوو الا عاقة تحديدا بس بب ا عاقتهم من خدمات صصهية تششمل الكششف والتدخ ل عند الاقتضضاء وخدمات تهدف ا لى التقليل ا لى ا دنى حد من الا عاقة ومنع حدوش المزيد منها على ا ن يششمل ذلك الا طفال وكبار الس ن (ج) توفير هذه الخدمات الصصهية في ا قرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المهلية بما في ذلك في المناطق الريفية (د) الطلب ا لى مزاولي المهن الصصهية تقديم رعاية ا لى الا ششخاصص ذوي الا عاقة بنفس جودة الرعاية التي يقد مونها ا لى الا خرين بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على ا س اس الموافقة الهرة والمس تنيرة من خلال القيام بجملة ا مور منها زيادة الوعي بهقوق الا نس ان المكفولة لل ششخاصص ذوي الا عاقة وكرامتهم واس تقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير ا خلاقية تتعل ق بالرعاية الصصهية في القطاعين العام والخاصص (ه) حظر التمييز ضضد الا ششخاصص ذوي الا عاقة في توفير التا مين الصصهي والتا مين على الهياة حيشما يس مه القانون الوطني بذلك على ا ن يوف را بطريقة منصصفة ومعقولة (و) منع الهرمان على ا س اس التمييز من الرعاية الصصهية ا و الخدمات الصصهية ا و الطعام والس واءل بس بب الا عاقة. انظر ا يضضا : مبادي ا داب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصصهيين ولا س يما الا طباء في حماية المس جونين والمهتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة بالقرار ١٩٤/٣٧ بتاريخ ١٨ كانون الا ول/ديس مبر ١٩٨٢. بيان الرابطة الطبية العالمية عن ا داب مهنة الطب الخاصصة بالمرضضى المصصابين بمرضض عقلي التي اعتمدتها الجمعية العامة الس ابعة والا ربعون في بالي با ندونيس يا في ا يلول/س بتمبر ١٩٩٥ ثم نق هتها الجمعية العامة في بيلانس برغ بجنوب ا فريقيا في تشرين الا ول/ا كتوبر ٢٠٠٦. مجلس ا وروبا اللجنة الوزارية التوصصية رقم (٢٠٠٤) ١٠ بش ا ن حماية حقوق الا نس ان وكرامة الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي التي اعتمدتها اللجنة الوزارية في ٢٢ ا يلول/س بتمبر ٢٠٠٤ في الاجتماع ٨٩٦ لنواب الوزراء. ا علان مونتريال عن الا عاقة الذهنية الذي اعتمد في مونتريال بكندا في ٦ تشرين الا ول/ا كتوبر ٢٠٠٤. (ا ) اعتمدها م ءوتمر الا مم المتهدة الا ول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام ١٩٥٥ وا قر ها المجلس الاقتصصادي والاجتماعي بقراريه ٦٦٣ ج (د- ٢٤ ) الموءر خ في ٣١ تموز/يوليه ١٩٥٧ و ٢٠٧٦ (د- ٦٢ ) الموءر خ في ١٣ ا يار/مايو ١٩٧٧. (ب) E/CN.4/2005/51 مرجع س بق ذكره الفقرة ٢٤. (ج) اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها ١١٩/٤٦ الموءر خ في ١٧ كانون الا ول/ديس مبر ١٩٩١. (د) اعت مدت في ١٣ كانون الا ول/ديس مبر ٢٠٠٦. والنصص الكامل موجود في الموقع التالي: www.un.org/arabic/commonfiles/.convoptprot-a.pdf وقد دخلت اتفاقية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة حي ز التنفيذ في ٣ ا يار/مايو ٢٠٠٨. وبتصصديق ا ي بلد على الاتفاقية فا نه يقبل التزاماتها القانونية ويعتمد تشريعات لتطبيقها. ا ما بالنس بة لبقية الدول فالاتفاقية تمش ل معيارا دوليا يجب ا ن تس عى ا لى احترامه.

٢٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٤-١ السسياسسات والتشريعات في مجال الرعاية الص هية لا حل للتهد يات الهاءلة ا مام توفير رعاية صصهية عادلة بما في ذلك رعاية الصص هة العقل ية في الس جون بواس طة ا دارات الس جون وا دارات الرعاية الصصهية في الس جون وحدها. فالجناة ذوو الا عاقة العقل ية يهتاجون ا لى ا س لوب علاج ششامل يوف ر على مس توى المجتمع المهلي ويضضمن الخدمات الضرورية وس لامة الجمهور ويقل ل معاودة الا جرام. في جميع البلدان هناك حاجة مله ة ا لى تناول المششاكل الخاصصة بالرعاية الصصهية الكافية لعامة الس كان وزيادة ا مكانيات حصصول الفقراء والمشر دين والعاطلين وذوي الا عاقة العقل ية على خدمات الرعاية الصصهية كخطوة ا ولى نهو التقليصص من حبس الجناة المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية حبس ا غير لازم وغير عادل ومضر وبذلك يمكن تخفيف الضضغط على الموارد الششهيهة لدى الا دارات الصصهية في الس جون. يجب على واضضعي الس ياس ات في كل من قطاعي الصص هة والعدل دراس ة التعارضض القاءم بين ضرورات الا من واحتياجات الجناة ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية والتوص ل ا لى تفاهم وس ياس ة مششتركة وا صصدار التشريعات المناس بة. ويجب ا عادة النظر في س ياس ات الا حكام العقابية التي توءد ي ا لى زيادة حبس الفي ات المهرومة مشل الجناة ذوي الا عاقة العقل ية بس بب تكرار جراءم غير عنيفة وذلك لوقف اتجاه الزيادة الكبيرة في عدد الجناة ذوي الا عاقة العقل ية في موءس س ات ليس الغرضض منها ا صصلا تلبية احتياجات هذه الفي ة الضضعيفة من حيش ا عادة الاندماج الاجتماعي. يجب ا ن تتضضم ن س ياس ات واس تراتيجيات الصص هة العامة احتياجات الس جناء ويجب توفير تمويل كاف لل دارات الصصهية في الس جون لتلبية احتياجات الس جناء ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية (والبدنية). يجب ا ن تعمل الا دارات الصصهية في الس جون وفي المجتمع المهلي بالتعاون فيما بينها وا ن تتكامل بقدر الا مكان من ا جل تحس ين ا فاق التس اوي في الرعاية في الس جون واس تمرار الرعاية عند (٣١) الهبس ثم في المجتمع المهلي بعد الا فراج. يجب ا صصدار تشريعات بش ا ن الصص هة العقل ية من ا جل حماية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية بمن فيهم الس جناء. وس يكون وضضع الا حكام القانونية التي تتناول احتياجات الس جناء المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية خطوة ا ولى نهو ضضمان حماية حقوقهم بما في ذلك الهق في العلاج والعناية الجيدة والهق في رفضض العلاج والتظل م من قرارات العلاج بدون موافقة والهق في السر ية والهق في الهماية من التمييز والعنف والوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة من بين جملة ا مور. (٣٢) ويجب النصص في التشريع (٣١) انظر WHO Europe, Prison Health as part of Public Health, Declaration, Moscow, 24 October 2003 (Moscow.Declaration).WHO, ICRC Information Sheet, Mental Health in Prisons, p. 4 (٣٢)

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٢٣ الفصصل ١ على ا جراءات لهماية الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية في ا طار نظام العدالة الجناءية تكون مس اوية (٣٣) لما هو مكفول لبقية الس جناء. يجب ا ن تكون حدود المس اءلة واضضهة وتطب ق نفس نظم التفتيشش والرصصد الموجودة في المجتمع المهلي على الا دارات الصصهية للس جون بما في ذلك ا دارات الصص هة العقل ية. ٤-٢ ال حالة والتدابير والجزاءات غير الاحتجازية جاء بوضضوه في مبادي حماية الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي وتحس ين العناية بالصص هة العقل ية (مبادي المرضض العقلي) ا ن الا ششخاصص الذي يعانون من ا عاقة عقلية لهم الهق في ا ن يعالج وا وا ن ي عتنى بهم قدر الا مكان في المجتمع المهلي الذي يعيششون فيه. (٣٤) وتوصصي منظمة الصص هة العالمية با ن يكون موقع ا دارات الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي وا ن تتكامل بقدر الا مكان مع ا دارات الصص هة العامة بما يتفق مع المبدا الا س اس ي ومفاده تهيي ة بيي ة فيها الهد الا دنى من القيود. (٣٥) ولا بد من الاعتراف با ن الس جن له تا ثير ضضار على الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية ا كثر من غيرهم. ولتهقيق ا عادة الاندماج الاجتماعي ومنع معاودة الا جرام من الا فضضل في حالة معظم الجناة ذوي الا عاقة العقل ية وخصصوصصا من ارتكبوا جراءم غير عنيفة توفير العلاج والرعاية بدلا من اتخاذ تدابير عقابية. يجب ا حالة الا فراد ذوي الا عاقة العقل ية ا ذا ا مكن ا لى جهات ا خرى غير نظام العدالة الجناءية ابتداء من ا ول تعامل لهم مع موظفي ا نفاذ القوانين وا ما المصصابون با عاقة عقلية ششديدة فلا يجب (٣٦) ا بدا ا يداعهم في الس جون. يجب ا ن تكون هذه الا حالة ممكنة في جميع مراحل العدالة الجناءية ا ي الملاحقة والمهاكمة والهبس. ويجب ا ن تحصصل المهاكم على معلومات عن قضضايا الصص هة العقل ية بصصفة عامة والاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية لدى الجناة بصصفة خاصصة حتى تس تطيع ا ن تصصدر الا حكام المناس بة با سرع ما يمكن. ويجوز لا خصصاءيي رعاية الصص هة العقل ية تقديم هذه المعلومات بعد تقييم حالة الجناة ذوي الا عاقة العقل ية في ا قرب وقت ممكن ا ثناء عملية العدالة الجناءية وفهصصهم. يجب ا لا يكون عدم وجود ا دارات حكومية للصصهة العقل ية مبر را لهبس الا ششخاصص ذوي الا عاقة (٣٧) العقل ية ويجب ا ن يمنع القانون ذلك منعا باتا. ربما تتطل ب تدابير الا حالة وضضع تشريعات وا جراءات جديدة وكذلك تدريب موظفي ا نفاذ القوانين ليتعر فوا على الا عاقة العقل ية من ا جل الس عي ا لى الهصصول على المس اعدة من ا خصصاءيي الصص هة العقل ية عند ا ول تعامل للمصصابين بهذه الا عاقة مع نظام العدالة الجناءية. يمكن ا يضضا التششجيع على اتخاذ تدابير الا حالة هذه بتدريب الموظفين القضضاءيين وموظفي ا نفاذ القوانين على التعر ف على مظاهر الا عاقة العقل ية التي يمكن ا ن تصصادفهم في عملهم في العدالة (٣٣) المرجع نفس ه صص ٤. (٣٤) مبادي حماية الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي وتحس ين العناية بالصص هة العقل ية المبدا ٧-١. (٣٥) مششار ا ليها في الوثيقة E/CN.4/2005/51 الفقرة ١٤. (٣٦) القواعد النموذجية الدنيا (١). ٨٢ (٣٧) ICRC WHO and مرجع س بق ذكره صص. ٣.

٢٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الجناءية وفي ا صصدار الا حكام والخيارات الا خرى التي قد تكون متاحة لا حالة هوءلاء الجناة ا لى النظام الصصهي من ا جل معالجتهم. يجب ا حداش بداءل للهكم على الجناة ذوي الا عاقة العقل ية الذين ارتكبوا جراءم ا خطر. ويجب ا ن تتضضم ن هذه الا حكام الرعاية الطبية الششاملة الخاضضعة لل شراف في مرفق مناس ب. وبصصفة عامة من الا فضضل للجناة الذين يعتبرون خطرا على عامة الس كان ا ن يهصصلوا على العلاج في مرافق طبية ما مونة لا في الس جن حيش س تس وء حالتهم. وللهصصول على ا رششادات عن وضضع التشريعات المناس بة بما في ذلك وضضع تدابير وعقوبات بديلة في حالة الجناة ذوي الا عاقة العقل ية ي رجى الرجوع ا لى دليل منظمة الصص هة العالمية: World Health (٣٨).Organization Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, 2005 ولمزيد من الا رششادات العملية ي رجى الرجوع ا لى دليلين ا صصدرهما مكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة هما: UNODC Handbook of Basic Principles and Promising Practices UNODC Handbook on Restorative Justice وProgrammes on Alternatives to Imprisonment ٤-٣ ا دارة السسجون ٤-٣-١ س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة يجب ا ن يتضضم ن تحس ين الصص هة العقل ية بالا ضضافة ا لى الصص هة البدنية والهياة الاجتماعية الس وية عناصر رءيس ية من ا دارة الس جون وس ياس ات الرعاية الصصهية. ويعتبر وضضع س ياس ات واس تراتيجيات ششاملة تهدف ا لى حماية الصص هة العقل ية لدى جميع الس جناء وضضمان حصصول ذوي الا عاقة العقل ية على العلاج اللازم في الوقت المناس ب بالتس اوي مع ما هو متوافر في المجتمع المهلي ا مرا ضروريا من ا جل ا دارة فع الة للرعاية في مجال الصص هة العقل ية بالس جون. حماية الصص هة العقل ية لجميع الس جناء: تحس ين الا حوال وتهيي ة بيي ة ما مونة وصصهية في الس جن: ينبغي ا ن تضضمن الس ياس ات توفير بيي ة وخدمات في الس جون يكون الغرضض منها حماية وتحس ين الصص هة العقل ية لجميع الس جناء. (٣٩) وينبغي ا ن تعترف هذه الس ياس ات با ن توفير الا س س الصصهية مشل المس احة الكافية والتغذية ومياه الشرب النظيفة والا صصهاه والتدفي ة والتهوية والضضوء الطبيعي والصصناعي هو ما يمكن من حماية الصص هة العقل ية والجس دية. كما ا ن من الا همية بمكان في هذا الس ياق توفير ا نششطة مفيدة ومحف زات ذهنية وكذلك الاتصصال بالعالم الخارجي. ويجب ا يضضا ا ن تكون هناك س ياس ات واس تراتيجيات للتصصد ي للعنف (بما في ذلك العنف والمضضايقة البدنيان والجنس يان والنفس يان). وعلاوة على ذلك يجب ا ن تضضمن س ياس ات ا دارة الس جون التمييز بين الس جناء تمييزا دقيقا بهس ب درجة خطورتهم عند حبس هم. كذلك فا ن القضضايا (٣٨) عن التدابير والجزاءات غير الاحتجازية انظر الصصفهات ٧٥-٨٠ من النصص الا نكليزي للدليل المعنون: WHO Resource Book.on Mental Health, Human Rights and Legislation (2005) (٣٩) انظر على س بيل المشال لمزيد من التوجيهات العملية القاءمة المرجعية الواردة في المرجع التالي: WHO Regional Office for.europe, Health in Prisons Project, Consensus Statement on Mental Health Promotion in Prisons, 1998

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٢٥ الفصصل ١ المتعلقة بتعيين الموظفين وتدريبهم وتهيي ة ا جواء ا يجابية في الس جن عناصر ا س اس ية في س ياس ات الصص هة العقل ية التي تهدف ا لى الهيلولة دون ظهور الا عاقة العقل ية ا و تفاقمها. ا دارة علاج الس جناء المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية: يجب النظر ا لى رعاية الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية على ا نها ا وس ع من مجر د قضضية صصهية بهيش يجب ا ن تكون عنصرا ا س اس يا في الاس تراتيجيات العامة لل دارة وتضضعها الا دارة المركزية للس جون. ويجب ا ن يكون تحس ين التعاون مع ا دارات المجتمع المهلي للرعاية في مجال الصص هة العقل ية لضضمان تس اوي الرعاية واس تمرار العلاج ا حد الا هداف الرءيس ية في اس تراتيجيات الا دارة. ويس تهس ن تعيين مس تششار لس ياس ة واس تراتيجية الصص هة العقل ية على مس توى المقر على ا ن يعمل داخل الا دارات الصصهية في الس جون. ومن المفيد ا ذا كانت الموارد تس مه تعيين ا فرقة متعد دة التخص صصات للصصهة العقل ية في كل س جن ا و تعيين منس قين للصصهة العقل ية يعملون مع الا طباء للتنس يق مع مقد مي الخدمات الصصهية في المجتمع المهلي ومع ا دارات الا فراج المشروط بما يضضمن تلبية الاحتياجات المعق دة للس جناء ذوي الا عاقة العقل ية ويغطي الفترة من الهبس ا لى الدعم بعد الا فراج. ا ذكاء الوعي: يجب تزويد موظفي الس جون والس جناء وعاءلاتهم بمعلومات ومواد ا علامية تهدف ا لى زيادة وعيهم بالا عاقة العقل ية وذلك لتقليل حالات الوصصم والتمييز التي ترتبط بمششاكل الصص هة العقل ية ومس اعدتهم على ا دراك ا فضضل لما يترت ب على الهبس من نتاءج نفس ية وطراءق (٤٠) تفادي المششاكل العقل ية وكيفية ومكان الهصصول على المس اعدة عندما تطره تلك المششاكل. توفير رعاية الصص هة العقل ية بمراعاة الفروق بين الجنس ين: ينبغي وضضع س ياس ات واس تراتيجيات لا دارات الصص هة العقل ية تضضع الفروق بين الجنس ين في الهس بان من ا جل الس جينات مع مراعاة اختلاف احتياجاتهن من الرعاية في مجال الصص هة العقل ية (انظر UNODC Handbook on.(women in Prison الرصصد والتقييم: من الضروري ا جراء تفتيشش مس تقل لمرافق الس جون بما في ذلك خدمات الرعاية الصصهية ويمكن اس تكماله برصصد وتقييم داخليين. ويجب وضضع معايير قابلة للقياس لتقييم وتقدير نتاءج اس تراتيجيات وممارس ات رعاية الصص هة العقل ية في الس جون. ويجب ا ن يكون جمع البيانات وتقييمها جزءا لا يتجز من س ياس ات الا دارة بما يس مه بتهس ين كل من الاس تراتيجيات وتطبيقها. ٤-٣-٢ الموظفون ا لف- موظفو الرعاية الصصهية يتطل ب توفير رعاية كافية للصصهة العقل ية مراعاة عوامل كشيرة (بيي ية ونفس ية-اجتماعية وطبية وغير ذلك) وات باع ا س لوب متعد د التخص صصات في العلاج. وتطره هذه المهام تحد يا كبيرا في بيي ة الس جون (٤٠) sheet WHO, ICRC Information مرجع س بق ذكره.

٢٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة بس بب س وء الا حوال والاكتظاظ ونقصص الموارد وارتفاع نس بة الا عاقة العقل ية والا مراضض المقترنة ببعضضها البعضض. لذلك فا ن ا دارات الس جون يجب ا ن تكفل في كل س جن عددا كافيا من موظفي (٤١) الرعاية الصصهية ذوي المهارات المتخص صصة في التعرف على الا عاقة العقل ية والتهك م في ا عراضضها. ويهتاج الموظفون الصصهيون في الس جون ا لى الدعم والتدريب من الدولة (وزارة العدل ووزارة الصص هة) حتى يس تطيعوا تحم ل مس ءوولياتهم بفعالية. وغالبا ما لا يوجد العدد الكافي من الا طباء النفس يين والموظفين الطبيين الموءه لين والمس تعد ين للعمل في الس جون. وينبغي لا دارات الس جون ا ن تضضمن عدم ا هدار خبراتهم في ا عمال غير مناس بة وذلك بتزويدهم بما يلزم من مس اعدين مشلا. وينبغي للوزارات المعنية ا ن تعالج صصعوبات توظيف موظفي الرعاية الصصهية ذوي الموءه لات المناس بة للعمل في بيي ة الس جون وذلك بضضمان ا لا تكون شروط اس تخدام هوءلاء الموظفين با قل تقدير ا دنى من شروط اس تخدام الموظفين الطبيين ذوي الموءه لات نفس ها في المجتمع المهلي. ويجب ا ن يتاه لموظفي رعاية الصص هة العقل ية في الس جون الهصصول على التدريب ا ثناء الخدمة وعلى فرصص تحس ين موءهلاتهم وا ن يهصصلوا على الا قل على نفس مرت بات العاملين في ا دارات الرعاية الصصهية في المجتمع المهلي. وا ذا كانت الموارد تس مه فا ن التهد يات الخاصصة التي يطرحها العمل في بيي ة الس جون تبر ر منه موظفي رعاية الصص هة العقل ية في الس جون اس تهقاقات ا ضضافية. وا ما ا ذا كانت الموارد محدودة فا ن البديل عن اس تخدام موظفين ا ضضافيين هو التا ك د من وجود موظفي الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي وجودا منتظما داخل الس جن. ويمكن لهوءلاء الموظفين الاعتناء بالا فراد من المرضضى وكذلك توفير التدريب والدعم لموظفي الرعاية الصصهية في الس جون. كما ا ن وجود موظفي الرعاية الصصهية من المجتمع المهلي يس ه ل الاس تمرار في الرعاية لمن يدخلون الس جن وهم قيد العلاج في المجتمع المهلي ولذوى الا عاقة العقل ية الذين يفرج عنهم. ويمكن ا يضضا اس تكمال هذا الدعم بالنصصه الذي يتلق اه س جين من س جين ا خر مشله. وهذا النوع من الدعم حاس م خصصوصصا في البلدان ذات الدخل المنخفضض حيش ي هتمل ا ن يكون هناك نقصص حاد في موظفي رعاية الصص هة العقل ية الموءه لين في الس جون. (انظر ا يضضا ٤-٣-٥ باء في ما يلي). ويهتاج العاملون مع النس اء ومع الا طفال المهبوس ين مع ا مهاتهم ا لى تدريب خاصص لمعالجة الاحتياجات الخاصصة لهوءلاء الناس (لمزيد من الا رششادات انظر الدليل التالي: Managers and Policymakers on.(women and Imprisonment UNODC Handbook for Prison باء- الموظفون الا خرون في الس جون تفرضض طبيعة بيي ة الس جون بالا ضضافة ا لى كفالة توافر مجموعة واس عة من خدمات الرعاية الطبية اعتراف ا دارات الس جون با ن على جميع موظفي الس جن ا ن يفهموا المس اءل الا س اس ية في الصص هة العقل ية. فموظفو الس جون على اتصصال داءم بالس جناء مما يمك نهم من التعو د على ا نماط س لوك الس جناء ويس تطيعون في بعضض الهالات ا ن يتعر فوا على تغير ات هذا الس لوك با سرع مما يس تطيع الموظفون الصصهيون الذين لا (٤١) القواعد النموذجية الدنيا القاعدة (١). ٢٢

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٢٧ الفصصل ١ يتعاملون مع الس جناء ا لا بصصورة محدودة. ويعز ز فهم طبيعة الا عاقة العقل ية وا عراضضها قدرة موظفي الس جن على التجاوب المناس ب مع احتياجات الس جناء ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية. والكششف والتدخ ل في مرحلة مبك رة قبل ا ن يتهو ل الاضضطراب العقلي ا لى مششكلة ا خطر ا مر حاس م في الهد من زيادة الا عاقة العقل ية في الس جون وفي منع ا يذاء النفس والانتهار. وعلى الموظفين تا دية دور ا س اس ي في هذه العملية. وعلى ذلك يجب توفير التدريب على قضضايا الصص هة العقل ية الا س اس ية لمديري الس جون والموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الس جناء. ويجب ا ن يعز ز هذا التدريب فهم الموظفين لل عاقة العقل ية ويذك ي الوعي (٤٢) بهقوق الا نس ان ويزيل مواقف الوصصم ويششج ع على تحس ين الصص هة العقل ية لكل من الموظفين والس جناء. ومن العناصر الرءيس ية في التدريب على جميع مس تويات الموظفين التعر ف على حالات احتمال الانتهار ومنع وقوعها. (٤٣) (انظر ا يضضا الجزء ٤-٣-٥ جيم ا دناه). ٤-٣-٣ الاحتكام ا لى القضضاء من ا جل ضضمان عدم الا جهاف بهق الا ششخاصص ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجناءية من الا همية بمكان توفير اس تششارة قانونية لهم على الفور وبانتظام طوال فترة الاعتقال والاحتجاز والس جن. ونظرا للصصعوبات التي قد تواجه الا فراد ذوي الا عاقة العقل ية في الهصصول على محام ينبغي لس لطات الشرطة والس جون ا ن تس اعدهم في الهصصول عليه وخصصوصصا ا ثناء فترة الاعتقال والملاحقة والهبس الاحتياطي بل بعد ذلك ا يضضا من ا جل مس اعدة الس جناء في اس تي ناف الهكم ا و في العلاج الطبي مشلا. ويجوز لس لطات الس جون ا يضضا ا ن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني وا دارات المس اعدة القانونية التي تعين الس جناء وخصصوصصا تلك التي لها خبرة في التعامل مع س جناء يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية. ٤-٣-٤ التقييم والتصصنيف والا يواء س وء ا حوال الس جون واكتظاظها وعدم كفاية تهويتها وارتفاع الهرارة ونقصص الهوافز فيها كل ها عوامل يمكن ا ن تكون لها ا ثار س لبية على الصص هة العقل ية لدى جميع الس جناء وا ن تزيد من تدهور الا عاقة العقل ية الموجودة. ولذلك ينبغي ا يواء جميع الس جناء وخصصوصصا من يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية في بيي ة غير مضر ة بهذه الصص هة. ويجب ا جراء تقييم دقيق لمدى خطورة الس جناء لضضمان حماية ذوي الا عاقة العقل ية من الا يذاء والعنف من جانب س جناء ا خرين. ويجب على العموم ا يواء من يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية في وحدات تخضضع لا شراف طبي. وتتواتر ا نباء من عدد من البلدان عن وجود وحدات ا دارية لفصصل الس جناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية عن غيرهم لمدد طويلة ويبدو ا ن المقصصود من ذلك هو حمايتهم. وهذه الممارس ة.WHO and ICRC information sheet, op, cit., p. 3 (٤٢) (٤٣) المرجع نفس ه.

٢٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة غير مقبولة لا ن العزل لمدد طويلة مضر للغاية بالصص هة العقل ية وخصصوصصا عند من يعانون من ا عاقة (٤٤) عقلية. ومن الا فضضل النقل الموءق ت للس جناء الذين يهتاجون ا لى عناية مششد دة ا لى ا قس ام الصص هة النفس ية في المس تششفيات العامة مع توفير مس تويات الا من المناس بة. منظمة الص هة العالمية واللجنة الدولية للص ليب ال حمر: عن ا دخال ال ششخاصص ذوي ال عاقة العقل ية ا لى ا قسسام ا و مسستششفيات الص هة النفسسية هناك علاجات كشيرة فع الة لل عاقة العقل ية ولكن الموارد المهدودة المتاحة غالبا ما تهدر في ا جراءات وخدمات غير فع الة وباهظة التكاليف لا تحصصل عليها س وى نس بة ضضي يلة من المهتاجين. ولا يهق ق بناء مس تششفيات منعزلة لل مراضض النفس ية في الس جون فاعلية التكاليف لا ن تكاليف ا دارتها باهظة وطاقتها الاس تيعابية محدودة ولا ن معد لات مغادرتها منخفضضة وغالبا ما تخل ف لدى المريضض وصصمة قاس ية وداءمة. وكشير منها يعمل خارج نطاق الا دارات الصصهية المس وءولة عن مراقبة نوعية الا جراءات الصصهية. وعلاوة على ذلك فليس هناك دليل على ا ن هذه المس تششفيات الباهظة التكاليف تحس ن من نتاءج العلاج. بل ا ن هذه المس تششفيات قد تعر ضض الس جناء لانتهاك حقوقهم كبشر. وعندما يهتاج الس جناء ا لى رعاية سريعة يجب نقلهم موءق تا ا لى ا قس ام الا مراضض النفس ية في المس تششفيات العامة مع توفير مس تويات الا من المناس بة. ووفقا لمبادي عدم الهبس يوصص ى بششد ة بعدم ا نششاء مس تششفيات ا مراضض نفس ية خاصصة في الس جون. المصصدر:.WHO and ICRC Information Sheet, Mental Health and Prisons ٤-٣-٥ ا دارات رعاية الصص هة العقل ية ا لف- الفهصص الصصهي يجب ا ن يخضضع كل س جين لفهصص طبي عند حبس ه. ويجب ا ن يتضضم ن الفهصص كششفا عن الا عاقة العقل ية على يد ا خصصاءيين طبيين موءه لين. (٤٥) ومن الا همية بمكان تششخيصص ا ي ا عاقة عقلية تششخيصصا مبكرا وتوفير العلاج المناس ب في الوقت المناس ب من ا جل تقليل احتمالات تفاقم مششاكل الصص هة العقل ية الموجودة لتصصبه ا عاقة على درجة ا كبر من الخطورة. ويجب ا ن يكون احتمال الانتهار ا و ا يذاء النفس اعتبارا ا س اس يا ا ثناء الفهصص الطبي عند الهبس للتعر ف على الس جناء الذين قد يلجا ون ا لى هذه الا عمال وللتا ك د من حصصولهم على الاس تششارة والهماية المناس بتين. ونظرا لانتششار الا مراضض المقترنة ببعضضها البعضض لدى الجناة ذوي الا عاقة العقل ية فمن الا فضضل ا ن تتضضم ن جميع تقييمات الصص هة العقل ية فهصص الا ششخاصص للكششف عم ا ا ذا كان المرضض العقلي مقترنا با دمان المخدرات (والعكس صصهيه). (٤٦) فا ذا ثبت الاقتران وجب ا جراء تقييم متعم ق للمرضضين معا. (٤٤) انظر "بيان اس طنبول بش ا ن اس تخدام الهبس الانفرادي وا ثاره" الذي اعتمدته الندوة الدولية المعنية بالصصدمات النفس ية في ٩ كانون الا ول/ديس مبر ٢٠٠٧ والذي يدعو ا لى حظر مطلق على الهبس الانفرادي في حالة "الس جناء المرضضى عقليا ". (٤٥) القواعد الدنيا النموذجية القاعدة ٢٤. Integrated Dual Disorders Treatment Workbook for Mental Health Clinicians, Draft 2003, Substance Abuse and (٤٦) Mental Health Services Administration (SAMSHA), Center for Mental Health Services. www.mentalhealth.samhsa.gov/ cmhs/communitysupport/toolkits/cooccuring/

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٢٩ الفصصل ١ والمعلومات عن تعاطي المخدرات والا عاقة العقل ية وعن كيفية تفاعلهما لازمة لوضضع خطة علاج متكاملة وفع الة لل ششخاصص الذين يعانون منهما. باء- العلاج لا بد ا ن تكون رعاية الصص هة العقل ية في الس جون متمش ية مع مبادي العلاج في المجتمع المهلي ومع التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالعلاج في ا طار رعاية الصص هة العقل ية. ويجب ا ن يراعى في اس تراتيجيات العلاج في بيي ة الس جن التهد يات الخاصصة المتعلقة بالعلاج في تلك البيي ة بموارد عادة ما تكون ششهيهة. تحس ين الصص هة العقل ية والوقاية من الا عاقة العقل ية والتدخ ل المبك ر لعلاجها: يجب ا ن يكون مبدا منع ظهور حالات الا عاقة العقل ية عنصرا ا س اس يا في الس ياس ات الصصهية في الس جون. ويجب توفير الاس تششارة والعلاج الطبيين في ا سرع وقت ممكن للمهتاجين ابتداء من مرحلة الهبس الاحتياطي. التس اوي في الرعاية: يجب ا ن يكون مس توى الرعاية الصصهية للس جناء مس اويا لما هو متوافر في المجتمع المهلي وا لا يكون هناك تمييز على ا س اس الوضضع القانوني للمريضض ا و ا عاقته العقل ية ا و جنس ه ا و ميوله الجنس ية ا و عرقه ا و ا ثنيته ا و لغته ا و دينه ا و جنس يته ا و ا ي وضضع ا خر. ومن ناحية ا خرى يجب ا ن يراعى في العلاج مختلف الاحتياجات العلاجية حس ب (٤٧) الجنس ا و الشقافة مشلا. السر ية: يجب على ا خصصاءيي رعاية الصص هة العقل ية كما هو ش ا ن جميع مقد مي هذا النوع من الرعاية في المجتمع المهلي وفي الس جون احترام مبادي سر ية المعلومات الطبية. (٤٨) ويششمل ذلك سر ية طلبات الاس تعانة بموظفي رعاية الصص هة العقل ية والسر ية ا ثناء الاس تششارات وسر ية الس جلات الطبية. وفي حال طلب ا خصصاءي الصص هة العقل ية وجود موظف ا من طلبا صريها لا س باب ا منية تبر ر ذلك يششاهد ذلك الموظف وقاءع الاس تششارة ولكنه لا يس معها. ويجب ا ن تكون هناك ا جراءات دقيقة جدا خاصصة بسر ية الس جلات الطبية وتطب ق هذه الا جراءات اعتبارا من حبس الششخصص. الهصصول على اس تششارات من موظفي رعاية الصص هة العقل ية: يجب ا ن يكون من الس هل على الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية الاس تعانة بموظفين موءه لين تا هيلا مناس با للرعاية في مجال الصص هة العقل ية بما يتماششى مع المبادي المطب قة على جميع خدمات الرعاية الصصهية في الس جون. والمراد بالهق في السر ية وس هولة الاس تعانة بالموظفين الطبيين هو عدم وجوب قيام الس جناء بتقديم طلب (٤٩) مكتوب للموظفين من ا جل زيارة ا حد ا خصصاءيي رعاية الصص هة العقل ية. ا بلاغ الس جناء بخيارات العلاج والموافقة: يجب تزويد الس جناء بمعلومات كاملة عن خيارات العلاج وعن ا خطاره ونتاءجه المتوق عة ويجب ا شراكهم في تخطيط العلاج واتخاذ القرارات بش ا نه. (٤٧) مبادي حماية الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي ٣-٧ اتفاقية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة المادة ٢٥. (٤٨) مبادي حماية الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي المبدا ن ٦ و ١١. Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison Management, Handbook for prison staff, International Centre for (٤٩).Prison Studies (2002), p. 56

٣٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ولا يجب تقديم العلاج دون موافقة المريضض بهر ية وعن علم (٥٠) (انظر الجزء ٤-٣-٥ دال في حالات العلاج الاس تشناءي بدون الموافقة بهرية وعن علم). توفير علاج متعد د التخص صصات حس ب كل حالة على حدة: يجب ا ن يكون العلاج خاصصا بكل ششخصص (٥١) ومتعد د التخص صصات وا ن يتضضم ن مزيجا متوازنا من البرامج النفس ية-الاجتماعية والطبية (عند الضرورة) وبرامج دعم ا خرى مناس بة. ويجب تجن ب الاعتماد على الا دوية دون غيرها في علاج ا عراضض الاضضطرابات العقل ية. وبالنس بة لل ششخاصص الذي س يفرج عنهم يجب ا ن يراعى في خطة العلاج ضرورة اس تمرار الرعاية با قامة صصلات با دارات الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي المعني. تدخ لات متوازنة للاسستجابة للاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الص هة العقل ية ترى منظمة الصص هة العالمية ا ن علاج الا عاقة العقل ية يتطل ب تحقيق التوازن بين ثلاثة عناصر ا س اس ية هي: الدواء (ا و العلاج الدواءي) والعلاج النفس ي والتا هيل النفس ي-الاجتماعي. ويقتضضي التوازن بين ششت ى التدخ لات الالتزام بالمبادي الا رششادية التالية: ينبغي ا ن يكون لكل تدخ ل دواع لاس تطبابات معي نة حس ب التششخيصص في حالات سريرية محد دة ينبغي اس تعمال كل تدخ ل بمقدار محد د ا ي ينبغي ا ن يكون مس توى التدخ ل متناس با مع ششد ة المرضض ينبغي ا ن يس تمر كل تدخ ل مد ة معي نة ا ي ينبغي ا ن يس تمر للفترة التي تتطل بها طبيعة المرضض وششد ته وينبغي ا نهاوءه في ا قرب وقت ممكن ينبغي رصصد كل تدخ ل بششكل دوري للتهق ق من التقي د بالعلاج وتحقيق النتاءج المرجو ة وكذلك التهق ق من الا ثار الضضار ة وينبغي ا ن يلعب الششخصص المعني بالتدخ ل دورا فع الا في عملية الرصصد هذه. المصصدر: منظمة الصص هة العالمية التقرير الخاصص بالصص هة في العالم ٢٠٠١ الصصفهتان ٨٠-٨١. الانتباه لا وقات الخطر: يجب ا ن تكون س لطات الس جن وموظفو الرعاية الصصهية وغيرهم من الموظفين منتبهين لل وقات التي قد يششعر فيها الس جناء بضضيق ا و قلق ششديد مشل ا ول ليلة يقضضونها في الس جن وفترة حبس هم الا ولى والجزء الا خير من العقوبة التي ينف ذونها في بعضض الهالات ا ذا كانت صصلات الس جين بالمجتمع قد انقطعت وعلى الجهات المذكورة ا ن تتا ك د من تقديم الدعم المناس ب لهم بواس طة مس تششارين وا خصصاءيين في رعاية الصص هة العقل ية (انظر ا يضضا الجزء ٤-٣-٥ جيم فيما يلي بش ا ن الاس تقبال والتوجيه في الس جون). التعاون مع مقد مي الرعاية الصصهية في المجتمع المهلي ومع المنظمات غير الهكومية: يجب ا ن يكون التعاون بين ا دارات الس جون وا دارات الصص هة المدنية جزءا لا يتجز من الرعاية الصصهية (٥٠) اتفاقية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة المادة ٢٥ (د). (٥١) مبادي حماية الا ششخاصص المصصابين بمرضض عقلي المبدا ٩-٢.

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٣١ الفصصل ١ المقد مة في الس جون. ومن الضروري القيام بزيارات منتظمة للس جون من جانب الا خصصاءيين وغيرهم من ا عضضاء ا دارات رعاية الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي في الا غلبية العظمى من نظم الس جون في العالم با كمله للتا ك د من ا ن الس جناء يهصصلون على رعاية صصهية كافية ومس اوية لما يقد م في المجتمع المهلي. ويجب ا حالة الس جناء الذين يتطل بون رعاية مختص ة ا لى ا خصصاءيي الرعاية الطبية في المجتمع المهلي. وفي بعضض البلدان ربما يكون الدعم الوحيد المتوافر هو ما تقد مه المنظمات غير الهكومية التي تعمل في هذا المجال ولذلك يجب تششجيع وتس هيل التعاون معها. التناصصه بين الس جناء: يمكن النظر في تقديم النصصه للس جناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية من قبل س جناء ا خرين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية وذلك لاس تكمال الرعاية الصصهية التخص صصية التي تقد مها الا دارات الصصهية في الس جون وفي المجتمع المهلي. ومن ش ا ن هذه الاس تراتيجية ا ن تخف ف بعضضا من التهد يات الراجعة ا لى قل ة الموارد واس تخدام موظفين موءه لين كما ا نها تزو د المجموعة المختارة من الس جناء بمهارات يمكن ا ن يطو روها كجزء من تدريبهم المهني في المجتمع المهلي بعد الا فراج عنهم. جيم- منع الانتهار وا يذاء النفس يجب ا ن توضضع اس تراتيجيات لمنع الانتهار وا يذاء النفس وتقديم العلاج النفس ي المناس ب بالا دوية وبتقويم الس لوك لمن هم عرضضة لهذا الخطر في ا طار الرعاية الششاملة للصصه ة العقل ية في الس جون. ومن العناصر الرءيس ية في اس تراتيجيات منع ا يذاء النفس والانتهار الفهصص الطبي عند الهبس وتتب ع الهالة بانتظام. كما يعتمد منع وقوع هذه الا عمال بدرجة كبيرة على المراقبة اللازمة وقدرة موظفي الس جن على التعر ف على الس جناء المعرضضين لهذا الخطر وا حالتهم ا لى ا خصصاءيي الصص هة العقل ية دون تا خير. (ا ) هولندا: بروتوكولات خاص ة بمنع الانتهار في هولندا وعدد من البلدان الا خرى و ضضعت بروتوكولات خاصصة لجميع الموظفين عن كيفية منع وقوع الانتهار وكيفية التعامل مع عمليات الانتهار المنف ذة ومع الفترة التالية. وترك ز هذه الس ياس ة على فترة ما قبل محاولة الانتهار المهتمل وقوعها ا و الانتهار المنف ذ والفترة المهيطة بواقعة الانتهار والفترة ما بعد حدوثها بمراعاة حالة الموظفين والس جناء والعاءلات. وتندرج هذه الس ياس ة ضضمن هيكل الاتصصالات العام في الس جون وهي جزء من التدريب الا س اس ي الذي يهصصل عليه الموظفون الذين يرتدون الزي الرس مي. (ا ) Jan van den Brand, General Governor, Coordinator of Foreign Affairs, Dutch Prison Service, Ministry of.justice, the Netherlands, UNODC Expert Group Review Meeting, Vienna 18-19 October 2007

٣٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وكما س بق القول يجب ا ن يكون الموظفون منتبهين لل وقات الخاصصة التي تزداد فيها لدى الس جناء مششاعر الضضيق والقلق والاكتي اب مما قد يوءد ي ا لى ا يذاء النفس والانتهار. الاسستقبال تبين من عد ة دراس ات ا ن "خطر الانتهار يرتفع بدرجة كبيرة في الششهر الا ول الذي يقضضيه الس جين في س جن جديد ويكون الخطر ا كبر في الا يام الا ولى". (٥٢) وا وصصت هذه الدراس ات ب"تخصصيصص مكان الاس تقبال وا جراءاته بششكل يقل ل من الكرب. ويجب كل ما ا مكن توفير تس هيلات تمك ن الس جناء من الاتصصال با سرع ما يمكن بعاءلاتهم. [...] ويجب التا ك د في الا جراءات من ا ن جميع الس جناء يهصصلون على المعلومات المقد مة ويفهمونها وا ن هذه المعلومات تق دم بقدر الا مكان بما يتفق مع تقاليدهم الشقافية." (٥٣) ويتبين من ا بهاش منظمة غير حكومية في المملكة المتهدة هي عصصبة هوارد لا صصلاه قانون العقوبات Howard League for Penal Reform s ا ن تخصصيصص جناه ا و وحدة مس تقل ة يقضضي فيها جميع الس جناء الجدد ا ول ٤٨ س اعة في الس جن يمكن ا ن يمنع (٥٤) وقوع حالات الانتهار. التوجيه توصصي منظمة الصص هة العالمية ا يضضا بوضضع ا جراءات توجيه من ظمة تنظيما جيدا لتعريف الس جناء (٥٥) بنظام الس جن وذلك لتعزيز قدرتهم على تحمل العيشش في الس جن وتحس ينها قدر المس تطاع. برامج التداعم بين السسجناء من الوس اءل الا خرى لدعم الس جناء وضضع برامج التداعم بين الس جناء حيش يتلق ى بعضضهم تدريبا على هذه المهارات بهيش يرصصدون حالات الكرب عند س جناء ا خرين في الا وقات الهرجة بعد (٥٦) الهبس مشلا. الممارسسات الجيدة (ا ) ا سستراليا: التداعم لمنع الانتهار وا يذاء النفسس في س جن ماونت غامبيير في جنوب ا س تراليا توجد مجموعة من الس جناء تلق ت تدريبا ودعما خاصصين وجاهزة على مدار الس اعة لتس تمع ا لى الس جناء الا خرين وتقد م الدعم لهم. وفي ا س تراليا الغربية ت عقد اجتماعات منتظمة بين مديري الس جون والس جناء الذين يقد مون هذا النوع من الدعم. (ا ) McArthur, M., Camilleri, P. and Webb, H., Strategies for Managing Suicide and Self-harm in Prisons, Australian.Institute of Criminology, August 1999, (www.aic.gov.au), p. 4 Møller, L., Stöver, H., Jürgens, R., Gatherer, A. an Nikogosian, H. (eds.), Health in Prisons, A WHO guide to the (٥٢) The Howard League for Penal انظر ا يضضا : essentials in prison health, The World Health Organization Europe (2007), p. 142.Reform, Care, concern and carpets : How women s prisons can use first night in custody centres to reduce distress, 2006 Health in Prisons, A WHO guide to the essentials in prison health, The World Health Organization Europe (2007) (٥٣) مرجع س بق ذكره صص ١٤٢. The Howard League for Penal Reform, Care, concern and carpets : How women s prisons can use first night in (٥٤).custody centres to reduce distress, 2006 Health in Prisons, A WHO guide to the essentials in prison health, The World Health Organization Europe (2007) (٥٥) مرجع س بق ذكره صص ١٤٢. McArthur, M., Camilleri, P. and Webb, H., Strategies for Managing Suicide and Self-harm in Prisons, Australian (٥٦).Institute of Criminology, August 1999, (www.aic.gov.au), p. 4

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٣٣ الفصصل ١ يجب التعامل مع جميع حوادش ا يذاء النفسس ومحاولة الانتهار من زاوية علاجية ربما يس تخدم الس جناء ا يذاء النفس كوس يلة للاحتجاج على س وء ا حوال الس جن وغير ذلك من ا ششكال انتهاكات حقوق الا نس ان. وبناء على ذلك يجب على مديري الس جون معالجة س بب هذه التصر فات الاحتجاجية بدلا من معاقبة من يلجا ون ا لى هذه الا عمال المتطر فة لتوجيه الانتباه لس وء الا حوال ا و ما هو ا س وا من ذلك. فتجريم هذه الا فعال في القانون ا و تطبيق تدابير تا ديبية عليها لن يوءد ي ا لا ا لى زيادة التوت ر والامتعاضض في حين يترك من يعانون من ا عاقة عقلية بدون علاج فتتدهور صصهتهم العقل ية. ويجب ا ن تح مل ا ي حادثة من حوادش ا يذاء النفس ا و محاولة الانتهار على محمل الجد وا لا ي كتفى باعتبارها من قبيل "التهايل". (٥٧) ويجب ا ن يهصصل الس جناء الذين يا تون هذه التصر فات على علاج طبي فورا عن ا ي ا صصابات بدنية تلهق بهم وا ن تقد م لهم بسرعة المششورة والعلاج المتخص صصان. تهيي ة بيي ة غير مضر ة بالص هة العقل ية في السسجن ينبغي التركيز على ا ن من العناصر الا س اس ية في اس تراتيجيات تقليل حالات ا يذاء النفس والانتهار في الس جون تهيي ة بيي ة في الس جن لا تكون مضر ة بالصص هة العقل ية للس جناء. فا لى جانب التعر ف على الس جناء "المعر ضضين لهذا الخطر" ومراقبتهم وا لى جانب العلاج الفردي المقد م لهم تدعو الهاجة ا لى ا ن يس لك مديرو الس جون ا س لوبا تفاعليا وا يجابيا لتهس ين الهالة المعنوية في الس جن من ا جل تقليل حالات ا يذاء النفس والانتهار. دال- العلاج بدون الموافقة بهرية وعن علم الموافقة على العلاج واحدة من ا هم قضضايا حقوق الا نس ان المتعلقة بالا عاقة العقل ية. وتعترف مبادي الصص هة العقل ية بعدم جواز علاج ا ي مريضض دون موافقته عن علم. (٥٨) ويتفق ذلك مع المبدا الرءيس ي في قانون حقوق الا نس ان الدولي ومع ا داب مهنة الطب مشل اس تقلالية الفرد. ولكن هذا الهكم الا س اس ي الوارد في المبادي يخضضع لاس تشناءات وشروط (٥٩) يس اء اس تعمالها ولذلك فا نها محط كشير من التس اوءلات. وفي هذا الصصدد لاحظ المقر ر الخاصص لل مم المتهدة "... با ن قرارات ا خضضاع المعو ق للعلاج دون موافقته غالبا ما تس تند ا لى اعتبارات غير ملاءمة. فمشلا ت تخذ هذه القرارات في بعضض الا حيان في مناخ يس وده الجهل ا و الوصصم الاجتماعي ا زاء حالات الا عاقة الذهنية والاس تعجال ا و اللامبالاة من جانب الموظفين. وهذا يتنافى ا صصلا مع الهق في الصص هة ومع منع التمييز على ا س اس الا عاقة وا حكام ا خرى واردة في مبادي المرضض العقلي. وفي هذه الظروف من المهم تحديدا ا ن تكون الضضمانات الا جراءية لهماية الهق (٦٠) في الموافقة المس تنيرة محكمة وا ن تطب ق تطبيقا صصارما على حد س واء". (٥٧) H. McArthur M., Camilleri, P. and Webb, مرجع س بق ذكره صص.٣ (٥٨) مبادي الصص هة العقل ية المبدا ١١-١. (٥٩) تقرير المقرر الخاصص الس الف الذكر E/CN.4/2005/51 الفقرة ٨٨. (٦٠) المرجع نفس ه الفقرتان ٨٩-٩٠.

٣٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وقد جاءت في اتفاقية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة التي اعت مدت في ١٣ كانون الا ول/ديس مبر ٢٠٠٦ والتي دخلت حي ز التنفيذ في ٣ ا يار/مايو ٢٠٠٨ ضضمانات ا ششد صرامة من ا جل تقديم الرعاية الصصهية لل ششخاصص ذوي الا عاقة على ا س اس الموافقة بهر ية وعن علم. (٦١) فالمادة (٣) ١٢ من الاتفاقية تلزم الدول الا طراف با ن "تتخذ... التدابير المناس بة لتوفير ا مكانية حصصول الا ششخاصص ذوي الا عاقة على الدعم الذي قد يتطل بونه ا ثناء ممارس ة ا هليتهم القانونية". وتششترط المادة (٤) ١٢ على الدول الا طراف ا ن "توف ر جميع التدابير المرتبطة بممارس ة الا هلية القانونية الضضمانات المناس بة والفع الة لمنع ا س اءة اس تعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لهقوق الا نس ان..." (انظر النصص الكامل في الجزء ٣ المعنون "المعايير الدولية"). وعلى ذلك فا ن المادة ١٢ من الاتفاقية تعترف با ن بعضض الا ششخاصص ذوي الا عاقة يهتاجون ا لى مس اعدة لممارس ة ا هليتهم القانونية. وهي تلزم الدول الا طراف بدعم هوءلاء الا ششخاصص وتوفير ضضمانات لمنع ا س اءة اس تعمال هذا الدعم. وقد صصدرت في بعضض البلدان ا ثناء كتابة هذا التقرير تشريعات للهماية من ا س اءة الاس تعمال بما يتفق مع اششتراطات (٦٢) الاتفاقية وبدا ت تظهر ا مشلة على الممارس ات الجيدة. ولي ن كان من الصصعب الا نكار با ن تنفيذ عمليات لدعم اتخاذ القرارات من التهد يات التي تواجه الس جون وخصصوصصا في ظل ندرة الموارد فهناك من ناحية ا خرى خطر ا س اءة اس تعمال الدعم في الس جون. وعلى ذلك فا ن الضضمانات الكافية لهماية الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية من العلاج بدون موافقة وعن علم تصصبه ضرورة حيوية. وهذه الهقاءق تعتبر حججا ا ضضافية قوية ضضد حبس الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية ما لم يكن ذلك ضروريا ضرورة مطلقة. وبمراعاة النقاط التي ذكرت للتو يكون العلاج بدون موافقة ممكنا بصصفة عامة ا ذا كان هناك خطر وششيك من وقوع ضرر على المريضض ا و على ا خرين بما فيه خطر الانتهار وا ذا كان من المهال فعلا الهصصول على موافقة عن علم بس بب حالة المريضض وعدم القدرة على التواصصل ا و اتخاذ قرار عن علم في الوقت المطلوب لا بس بب حالة الا عاقة. والس لوك العنيف الناششي عن رفضض العلاج فقط لا يمكن ا بدا ا ن يس تعمل لتبرير العلاج بدون الموافقة بهر ية وعن علم. ومن المهم ا يضضا التا كيد على ا ن قدرة الششخصص على الموافقة على العلاج قد تختلف من وقت لا خر وبهس ب طبيعة العلاجات المقترحة ولهذا يجب ا عادة تقييمها باس تمرار. ويجب ا ن يخضضع هذا العلاج للقانون ولا جراءات ا دارية وقضضاءية دقيقة. ويجب تقديم المس اعدة والدعم للمريضض طوال هذه العملية بواس طة ممش له الششخصصي الذي قد يكون مس اعدا قانونيا مشلا. ويهق للممش ل الششخصصي ا و لا ي ششخصص معني ا ن يطعن ا مام هيي ة قضضاءية ا و س لطة مس تقل ة ا خرى في ا ي علاج يعطى للمريضض. (٦٣) ويجب ا جراء اس تعراضضات منتظمة للقرار في الوقت المطلوب على ا ن تكون هذه الاس تعراضضات منفصصلة عن عملية الطعن ا و التظل م الذي يقوم به الششخصص وا ن تجرى بواس طة هيي ة مس تقل ة قضضاءية ا و ششبه قضضاءية. ويجب ا ن يصصدر اقتراه تطبيق هذا العلاج عن ا خصصاءي موءه ل من ا خصصاءيي الصص هة العقل ية وا ن يوافق عليه ا خصصاءي ثان مس تقل معترف به وا ن تس تعرضضه وتوافق عليه هيي ة مس تقل ة قبل ا ن يبدا (٦١) الاتفاقية المادة ٢٥ (د). (٦٢) مشلا في اس كتلندا وكولومبيا البريطانية في كندا وهنغاريا. (٦٣) مبادي الصص هة العقل ية المبدا ١١-١٦.

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٣٥ الفصصل ١ العلاج. (٦٤) وهذه الهيي ة المس تقل ة قد تكون قضضاءية ا و ششبه قضضاءية (٦٥) والمهم ا ن تكون مختلفة عن الششخصص ا و الا ششخاصص الذين يقترحون العلاج وا ن تتا ل ف من ا ششخاصص لديهم المهارات والمعارف اللازمة للموافقة على اقتراه ا خصصاءي الصص هة العقل ية ا و رفضضه. ويجري هذا العلاج في مس تششفى الس جن فقط ا و في مس تششفى عام ويكون لا قصر فترة ممكنة تحت ا شراف ورعاية ا طباء نفس انيين متخص صصين وغيرهم من موظفي رعاية الصص هة العقل ية. ويجب تس جيل (٦٦) كل علاج على الفور في س جلات المريضض الطبية مع بيان ما ا ذا كان العلاج اختياريا ا م غير اختياري. ولمنع ظهور حالات قد يكون فيها العلاج بدون موافقة ضروريا يجب ا ن توءك د س ياس ات الرعاية الصصهية في الس جون على ا همية اتخاذ تدابير وقاءية وا ن تضضمن اششتراك الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية اششتراكا فعليا في اتخاذ القرار منذ البداية وا تاحة ا مكانية تقديم الدعم لهم عندما يكون ذلك ضروريا لمس اعدتهم على اتخاذ قرارات بهر ية وعن علم مع حفزهم على الاششتراك في العلاج. ويجب داءما تطبيق العلاج عند ظهور ا عراضض سريرية معترف بها وا ن يكون الهدف منه طبيا وا ن يكون من المرج ه ا ن يهق ق فاءدة سريرية حقيقية وليس مجر د تا ثير على الوضضع الا داري ا و الجناءي ا و العاءلي للمريضض ا و ا ي وضضع ا خر. (٦٧) وعلى ذلك فا ن العلاج دون موافقة المريضض لخدمة غرضض ا داري فهس ب (مشل تخدير الس جناء لا لششيء ا لا لتس هيل ا دارة الس جن) لا يعتبر منافيا لل خلاق فهس ب بل للقانون ا يضضا. هاء- اس تمرار الرعاية غالبا ما لا تضضمن نظم الس جون اس تمرار الرعاية الطبية لمن يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية (وللمرضضى الا خرين) س واء عند وصصول س جناء ا لى الس جن كانوا بالفعل قيد العلاج في المجتمع المهلي ا و عند نقلهم من س جن ا لى ا خر. وبالنس بة للمرضضى الذين يهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ويكونون قيد العلاج بالا دوية قد يكون لانقطاع العلاج ا ثار س لبية بالغة توءد ي ا لى تدهور سريع في الصص هة العقل ية. ولذلك فمن المهم غاية الا همية ا ن تكون هناك صصلات وثيقة با دارات الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي بهيش يتوص ل موظفو الس جن سريعا بمعلومات عن ا ي علاج يكون الس جناء الجدد خاضضعين له ويهصصلون على نس خ من جميع الس جلات الطبية المعنية. وبالمشل يجب ا ن ي نق ل الس جناء من س جن ا لى ا خر صصهبة س جلاتهم الطبية الكاملة ورس اءل الا حالة التي تشره المششاكل الطبية القاءمة وخطط العلاج الفردية. وينبغي نقل الس جلات في ظروف تضضمن سر يتها وكذلك ا بلاغ الس جناء با ن س جلاتهم الطبية س تنقل. وا خيرا يجب البدء في ربط اتصصالات مباشرة با دارات رعاية الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي والتخطيط معها قبل الا فراج عن الس جين بوقت مناس ب بما يضضمن الانتقال بدون مششاكل ا لى تقديم الرعاية في ا طار المجتمع المهلي..WHO (2005), Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, p. 54 (٦٤) (٦٥) المرجع نفس ه صص ٥٤. (٦٦) مبادي الصص هة العقل ية المبدا ١١-١٠..WHO (2005), p. 54 (٦٧)

٣٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤-٣-٦ تنظيم برامج للس جناء وتمكينهم من الاتصصال با سرهم ا ن ا تاحة ا مكانية المششاركة في ا نششطة مفيدة وفي التفاعل الاجتماعي وكذلك المهف زات الذهنية الا خرى ذات ا همية جوهرية في حماية الصص هة العقل ية والجس دية لدى الس جناء. وعلى ذلك فمن الضروري ا ن تن ظم لجميع الس جناء مجموعة متنو عة من البرامج تششمل العمل والتدريب المهني والتعليم والرياضضة والترفيه من بين ا مور ا خرى. وينبغي ا ن تتاه للس جناء ذوي الا عاقة العقل ية ا مكانية المششاركة في جميع البرامج المخص صصة للس جناء بما يتناس ب مع احتياجاتهم على النهو المهد د في التقييم الفردي للس جين عند حبس ه. وتششير الا بهاش ا لى ا ن طول مدة الخمول والانعزال تزيد الا عاقة العقل ية الموجودة س وءا وتوءث ر تا ثيرا س لبيا على نتاءج العلاج. وعلاوة على ذلك يجب وضضع برامج للدعم والعلاج النفس يين-الاجتماعيين للس جناء ذوي الا عاقة العقل ية وذلك بمس اعدة من ا خصصاءيين في رعاية الصص هة العقل ية وبا شراك المنظمات الهكومية التي تس اعد من يهتاجون ا لى هذه الرعاية. ومن الا همية بمكان كذلك تنظيم اتصصالات حقيقية ومنتظمة بين الس جناء وا فراد العاءلة والا صصدقاء من خلال الزيارات والمراس لات وكذلك ا خذ الس جناء ا جازة مع ا سرهم في الهالات المناس بة. ٤-٣-٧ الس لامة والا من ا لف- الا شراف للس جناء ذوي الا عاقة العقل ية احتياجات خاصصة ا لى الهماية س واء من ا نفس هم ا و من الا خرين. ولذلك يجب الاعتناء بتوزيعهم وبالا شراف المس تمر عليهم نظرا لضرورتهما في ضضمان س لامة هوءلاء الس جناء من العنف والا يذاء وا يذاء النفس والانتهار. ويتطل ب الا شراف الفع ال اس تخدام عدد كاف من الموظفين المد ربين تدريبا مناس با كما جاء في الجزء ٤-٣-٢ باء. باء- العقوبات التا ديبية كما جاء في الجزء ٢-٥ من المرج ه ا ن يخالف الس جناء المهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية القواعد ا كثر مما يفعله غيرهم ويرجع ذلك في العادة ا لى ا س باب نابعة من ا عاقتهم العقل ية وليس من تعم دهم الا خلال بنظام الس جن. وعلى ذلك فا ن وضضع هوءلاء الس جناء في وحدات معزولة عقابا لهم على س لوكهم لن يكون رادعا ويمكن ا ن يس يء ا لى حالتهم ا س اءة كبيرة. وينبغي وضضع اس تراتيجيات لتقليل اس تخدام الهبس الانفرادي وغيره من التدابير العقابية الضضار ة ا و لا لغاءها تماما والتركيز على الا س اليب الوقاءية. وهناك حاجة مله ة في معظم نظم الس جون تقريبا ا لى ا عادة النظر في التدابير التا ديبية المفروضضة على الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية. وينبغي وضضع معايير تختلف عن المعايير المطب قة على نزلاء الس جون عموما بخصصوصص الا فعال الواقعة تحت طاءلة العقاب التي يرتكبها الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية على ا ن ت ءوخذ في الهس بان احتياجاتهم ا لى العلاج وا لى ا عادة الاندماج الاجتماعي.

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٣٧ الفصصل ١ ويجب ا ن يكون العزل التا ديبي هو ا خر حل ا ذا لم يكن منه بد على ا ن يكون لا قصر فترة زمنية ممكنة. (٦٨) وعندما يخالف الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية قواعد الس جن ينبغي اس تششارة موظفي الرعاية الصصهية للتعر ف على الا عاقة العقل ية لدى الس جين. ولكن ينبغي الهرصص على عدم ا شراك الموظفين الطبيين في قرارات فرضض عقوبات تا ديبية لا ن ذلك يخالف مبادي الا مم المتهدة لا داب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصصهيين ولا س يما الا طباء في حماية الس جناء والمهتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة ولا نه يضضع الموظفين الطبيين في موضضع يتناقضض مع دورهم كمقد مين للرعاية الصصهية ويضر بالعلاقة بين الطبيب والمريضض التي يجب ا ن يكون ا س اس ها هو الشقة المتبا د لة. وينبغي ا ن يقتصر دور الموظفين الطبيين على ا س داء المششورة لس لطات الس جن بش ا ن الا عاقة العقل ية لدى الس جناء واحتياجاتهم ا لى الرعاية الصصهية. ولا ينبغي ا بدا ا جبار الموظفين الطبيين في الس جن على الموافقة على عقوبات تا ديبية مشل الهبس الانفرادي ا و ا ن يششهدوا با نه يمكن ا خضضاع الس جين لهذه العقوبة ا و ا ن ذلك غير ممكن. ومع ذلك فا ن الموظفين الطبيين في الس جون بمن فيهم موظفو رعاية الصص هة العقل ية يجب ا ن يزوروا بانتظام الس جناء الموضضوعين في الهبس الانفرادي لرصصد حالة صصهتهم الجس دية والعقل ية ولتقديم ا ي علاج ضروري وللتا ك د من ا خراجهم فورا ا ذا كان ذلك ضروريا. مبادي ا داب مهنة الطب المتص لة بدور الموظفين الص هيين ولا سسيما ال طباء في حماية المسسجونين والمهتجزين من التعذيب وغيره من دروب المعاملة ا و العقوبة القاسسية ا و اللاا نسسانية ا و المهينة التي وضضعتها ال مم المتهدة المبدا ٤ ا ن مما يششك ل انتهاكا لا داب مهنة الطب ا ن يقوم الموظفون الصصهيون ولا س يما الا طباء بما يلي: (ا )... (ب) الششهادة ا و الاششتراك في الششهادة با ن الس جناء ا و المهتجزين لاءقون لا ي ششكل من ا ششكال المعاملة ا و العقوبة التي قد تضر بصصهتهم البدنية ا و العقل ية والتي تتنافى مع الصصكوك الدولية ذات الصصلة ا و الاششتراك با ية كيفية في تلك المعاملة ا و في ا نزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصصكوك الدولية ذات الصصلة. ولا يجوز ا بدا تكبيل ا ي س جين باعتباره ششكلا من ا ششكال العقاب. (٦٩) ولكن قد تظهر حالات يكون فيها الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية في حالة اهتياج ششديد لدرجة ا نهم يعتبرون خطرا على ا نفس هم ا و على الا خرين. ففي هذه الهالات قد يكون من الضروري تحت ا شراف موظف طبي داءما تطبيق ششكل من ا ششكال التكبيل. ومع ذلك يجب ا لا يلجا ا لى التكبيل ا لا كملاذ ا خير بالنس بة لجميع الس جناء ولا قصر فترة (٧٠) زمنية ممكنة وبما يتفق مع الا جراءات المعتمدة وتحت ا شراف مباشر من موظف طبي. (٦٨) انظر بيان اس طنبول بش ا ن اس تخدام الهبس الانفرادي وا ثاره الذي اعتمدته الندوة الدولية المعنية بالصصدمات النفس ية في ٩ كانون الا ول/ديس مبر ٢٠٠٧. (٦٩) القواعد النموذجية الدنيا القاعدة ٣٣. (٧٠) مبادي الصص هة العقل ية المبدا ١١-١١.

٣٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ويجب تس جيل اس تخدام وحدات الهبس الانفرادي وا ي ششكل من ا ششكال التكبيل بما في ذلك س بب وكيفية اتخاذ القرارات الهبس الانفرادي ا و بالتكبيل ومدتهما على ا ن يعاد النظر فيهما. جيم- المجالس التا ديبية وا ليات التظلم ينبغي ا ن يتمك ن الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية من الدفاع عن ا نفس هم ا مام مجالس تا ديبية وينبغي ا ن تقد م لهم كل المس اعدة الضرورية لضضمان ذلك. ويمكن تقديم هذه المس اعدة من مدافعين ششخصصيين و/ا و من ا خصصاءيين طبيين. ولا يجب في هذه الهالة ا يضضا ا ن يتجاوز دور الموظف الطبي المس اعدة على فهم الا عاقة العقل ية عند الس جين ومس اعدته على تقديم معلومات عن الفعل الواقع تحت طاءلة العقاب. وينبغي لس لطات الس جون ا ن تتا ك د من تس اوي الفرصص المتاحة للس جناء ذوي الا عاقة العقل ية مع فرصص الا خرين في ا جراءات التظلم. وا ذا كان يصصعب عليهم رفع ششكاوى بس بب الا عاقة العقل ية فينبغي تقديم المس اعدة المناس بة لهم ا ذا كانت ضرورية بواس طة مدافعين ششخصصيين ومنهم المهامون. ويجب ا ن تحق ق ا دارة الس جن وهيي ة مس تقل ة (مشل ا مين مظالم الس جون والس لطات القضضاءية المس ءوولة عن الا شراف على الس جون) تحقيقا دقيقا في ششكاوى التمييز والا يذاء على يد الس جناء الا خرين ا و الموظفين ثم تتخذ الا جراءات المناس بة. ٤-٣-٨ الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج ينبغي لنظم الصص هة العقل ية في الس جون وخارجها وضضع حلقة متصصلة ششاملة من برامج الرعاية وا لياتها لكسر حلقة الا فراج ثم العودة ا لى الا جرام ثم العودة ا لى الس جن من جديد. وينبغي الا فراج عن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية من الس جون مع وضضع ترتيبات لهصصولهم على الا دوية ا ذا كان ذلك ضروريا وعلى (٧١) خدمات الصص هة العقل ية. وينبغي ا ن تتاه للس جناء المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ا مكانية الا فراج المشروط في ا قرب فرصصة ممكنة ا ثناء حبس هم. وكما س بق واقتر ه يجب ا عادة النظر في معايير العقوبات التا ديبية بهيش لا تضر بالس جناء ذوي الا عاقة العقل ية من حيش اس تيفاء شروط الا هلية لل فراج المشروط قبل انتهاء المدة. ويجب الشروع في التعاون مع هيي ات خارج الس جن با سرع وقت ممكن ا ثناء عملية الا عداد لل فراج. وينبغي ا تاحة ما يلزم من مششورة بش ا ن فرصص العمل والا يواء بالتعاون مع تلك الهيي ات ويجب كذلك ا تاحة الرعاية في المجتمع المهلي لمن يهتاجون ا ليها. ا م ا ا بقاء الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية في الس جن بعد انتهاء مدة الهكم بس بب عدم توافر مرافق رعاية الصص هة العقل ية فيعتبر انتهاكا غير مقبول في القانون الدولي لهقوق الا نس ان المكفولة لهوءلاء الا ششخاصص. والدول مس وءولة عن التا ك د من حصصول الس جناء الس ابقين ذوي الا عاقة العقل ية على الرعاية اللازمة في المجتمع المهلي ش ا نهم ش ا ن ا ي ششخصص ا خر يهتاج ا لى هذه الرعاية. (٧١) القواعد النموذجية الدنيا القاعدة ٨٣.

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٣٩ الفصصل ١ ويجب على ا دارات الرعاية الصصهية في الدولة وضضع ترتيبات خاصصة لرعاية ودعم الس جناء الس ابقين ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ا ذا لم تكن لهم عاءلة يعودون ا ليها. والتعاون مع المنظمات غير الهكومية وبقية منظمات المجتمع المدني ا و المنظمات الخيرية ا مر حيوي خصصوصصا في البلدان التي لديها موارد قليلة. ٤-٣-٩ الرصصد يجب ا ن تكون هناك ا ليات مس تقلة لرصصد خدمات الصص هة العقل ية المقد مة في الس جون. ويجب ا ن يتولى هذا الرصصد ا خصصاءيو رعاية الصص هة العقل ية من المدنيين بصصفة منتظمة وبهس ب الهاجة. ويجب على ا جهزة تفتيشش الس جون ومجالس الرصصد المس تقلة ا ن ترصصد ا حوال الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية وكيفية التعامل معهم. وينبغي ا ن تقد م تقاريرها ا لى ا جهزة مس تقلة مشل البرلمان. وبالموازاة مع ذلك ينبغي ا ن يضضع مديرو الس جون طبقا لممارس ات الا دارة الجيدة ا ليات للرصصد المس تمر لا حوال الس جن والتعامل مع الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية وتقييم نتاءج العلاج المقد م والتعر ف على حالات التمييز ا و س وء المعاملة من جانب الموظفين ا و الس جناء الا خرين والا فراط في اس تخدام وحدات الهبس الانفرادي واتخاذ الا جراءات المناس بة. التوص يات للمشرعين ولواضضعي السسياسسات التصصد ي للتهد يات ا مام توفير رعاية صصهية كافية لعامة الس كان وزيادة ا مكانيات الهصصول على خدمات الرعاية الصصهية كخطوة ا ولى نهو تقليل الهالات المضر ة وغير الضرورية وغير العادلة لهبس الجناة ذوي الا عاقة العقل ية. ا عادة النظر في س ياس ات الا حكام العقابية التي توءد ي ا لى الهبس المتزايد للفي ات المهرومة مشل الجناة ذوي الا عاقة العقل ية وقلب اتجاه الزيادة الهاءلة في ا عداد الا ششخاصص ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية في م ءوس س ات ليس الهدف منها ا صصلا الاس تجابة لاحتياجات هذه الفي ة الضضعيفة ا لى ا عادة الاندماج الاجتماعي. اعتماد قانون بش ا ن الصص هة العقل ية يهمي حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية بمن فيهم الس جناء. ا دراج احتياجات الس جناء في س ياس ات الصص هة العامة واس تراتيجياتها وتوفير تمويل كاف لل دارات الصصهية في الس جون لمواجهة احتياجات الس جناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية (والبدنية). وضضع س ياس ات وا ليات تزيد تكامل ا دارات الرعاية الصصهية في الس جون وخارجها من ا جل تحس ين ا فاق تس اوي نوعية الرعاية المقد مة فيهما ومواصصلة الرعاية بعد الا فراج وعند الهبس. الهظر القانوني لهبس الا ششخاصص ذوي الا عاقة العقل ية بس بب عدم وجود ا دارات بديلة للصصهة العقل ية العامة. التدابير والعقوبات غير الاحتجازية ا حداش فرصص لا حالة الجناة ذوي الا عاقة العقل ية من نظام العدالة الجناءية ا لى العلاج الطبي المناس ب ا و زيادتها وتوفير تمويل كاف لبرامج الا حالة. توفير التدريب والمعلومات لس لطات ا نفاذ القوانين والس لطات القضضاءية من ا جل التششجيع على هذه الا حالة والتمكين منها. ا صصدار ا حكام بديلة في حق الجناة ذوي الا عاقة العقل ية من مرتكبي الجراءم الخطيرة تضضم الرعاية والا شراف الطبيين الششاملين.

٤٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة التفتيشش وضضع ا ليات رصصد مس تقلة تقد م تقاريرها ا لى ا جهزة مس تقلة من ا جل رصصد خدمات الصص هة العقل ية المقد مة في الس جون. التا ك د من ا ن مس ءووليات الا جهزة المس تقلة لتفتيشش الس جون تششمل رصصد ا حوال احتجاز الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية وكيفية معاملتهم وما ا ذا كانوا يتعر ضضون للتمييز والشروع في الا جراءات التصصهيهية والتا ديبية/ الجناءية المناس بة للتصصد ي لهذه الهالات. لسسلطات ا نفاذ القوانين وا ص دار ال حكام اعتبار الس جن ا خر ملاذ في حالة الجناة ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وتفضضيل ا حالتهم ا لى خارج نظام العدالة الجناءية ا و اللجوء ا لى العقوبات غير الاحتجازية بقدر الا مكان. لسسلطات السسجون وا دارات مراقبة السسلوك و/ا و غيرها من ا دارات الرعاية الاجتماعية سسياسسات واسستراتيجيات ال دارة التا ك د من ا ن الهدف من مرافق الس جن وخدماته هو حماية صصهة جميع الس جناء العقل ية والبدنية وتعزيزها. التا ك د من ا ن تعزيز الصص هة العقل ية في الس جون عنصر رءيس ي من ا دارة الس جن وس ياس ات الرعاية الصصهية ووضضع س ياس ات واس تراتيجيات ششاملة لا دارة ش وءون الس جناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ووجوب ا ن يكون تحس ين التعاون مع ا دارات رعاية الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي هدفا رءيس يا في اس تراتيجيات الا دارة. ا صصدار الا دارة المركزية للس جون لمبادي توجيهية عن الس ياس ة والممارس ة. تعيين مس تششار لس ياس ة الصص هة العقل ية واس تراتيجيتها على مس توى المقر والقيام بهس ب توافر الموارد بتششكيل فرق للصصهة العقل ية في كل س جن ا و تعيين منس قين للصصهة العقل ية يعملون مع الموظفين الطبيين في الس جون ومع الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي ومع ا دارات مراقبة الس لوك ا و الرعاية الاجتماعية. ا ذكاء وعي موظفي الس جون والس جناء وعاءلاتهم عن طريق تزويدهم بمعلومات ومواد ا علامية عن الا عاقة العقل ية. وضضع س ياس ات واس تراتيجيات للصصهة العقل ية مع مراعاة اختلاف الجنس ين لمعالجة احتياجات الس جينات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية. وضضع معايير قابلة للقياس لتقييم وتقدير نتاءج هذه الاس تراتيجيات والممارس ات. الموظفون التا ك د من ا ن كل س جن به عدد كاف من موظفي الرعاية الصصهية ذوي التخص صص في التعر ف على الا عاقة العقل ية والتعامل معها. وجوب مواجهة الوزارات المعنية للصصعوبات في تعيين موظفي رعاية الصص هة العقل ية الموءه لين تا هيلا مناس با في الس جون وذلك بالتا ك د من ا ن شروط اس تخدام هوءلاء الموظفين لا تقل جاذبية عم ا يهصصل عليه موظفو الرعاية الصصهية ذوو الموءه لات المماثلة مم ن يعملون في المجتمع المهلي. تقديم الدعم والتدريب اللازمين ا ثناء الخدمة للموظفين المتخص صصين طوال مدة خدمتهم. ضضمان حضضور منتظم لا دارات الصص هة في المجتمع المهلي داخل الس جون كبديل عن اس تخدام موظفين ا ضضافيين وخصصوصصا عندما تكون الموارد محدودة. تدريب مديري الس جون والموظفين الذين لهم اتصصال مباشر بالس جناء على القضضايا الا س اس ية في الصص هة العقل ية. وينبغي لهذا التدريب ا ن يزيد فهم الموظفين لل عاقة العقل ية والوعي بهقوق الا نس ان والتصصد ي لمواقف الوصصم والتششجيع على تعزيز الصص هة العقل ية لكل من الموظفين والس جناء.

الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ٤١ الفصصل ١ الاحتكام ا لى القضضاء التا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية يس تطيعون الاس تعانة فورا وبانتظام بمهام طوال فترة الاعتقال والهبس الاحتياطي والس جن ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء. وجوب مس اعدة ذوي الا عاقة العقل ية بس بب الصصعوبات التي قد يواجهونها في الهصصول على محام وخصصوصصا ا ثناء فترة الاعتقال والملاحقة والهبس الاحتياطي وكذلك في المراحل اللاحقة. التقييم والتوزيع وال يواء التا ك د من ا ن ا يواء جميع الس جناء بمن فيهم المهتاجون ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية يلب ي الشروط الواردة في القواعد النموذجية الدنيا التي وضضعتها الا مم المتهدة لمعاملة الس جناء ويس اعد في الهفاظ على الصص هة العقل ية. ا جراء تقييم دقيق لمدى خطورة الس جناء لضضمان حماية الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية من الا يذاء والعنف من جانب الس جناء الا خرين. ا يواء الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية في وحدات تخضضع لا شراف موظف طبي. النقل الموءق ت للس جناء الذين يهتاجون ا لى عناية مششد دة ا لى الا قس ام النفس ية في مس تششفيات عامة مع توفير المس تويات المناس بة من الا من. تجن ب اللجوء ا لى الهبس الانفرادي للس جناء ذوي الا عاقة العقل ية وعدم اللجوء على الا طلاق ا لى وحدات الهبس الانفرادي لا يداع هوءلاء الس جناء لمدد طويلة. خدمات رعاية الص هة العقل ية التا ك د من ا ن الخدمات الصصهية المقد مة للس جناء على نفس مس توى الخدمات المقد مة في المجتمع المهلي. التا ك د من ا ن منع ظهور الا عاقة العقل ية والتدخ ل المبك ر لعلاجها من المكو نات الا س اس ية لخدمات رعاية الصص هة العقل ية. التا ك د من خضضوع كل س جين لفهصص صصهي عند حبس ه يقوم به ا خصصاءيون موءه لون لرعاية الصص هة العقل ية على ا ن يششمل الكششف عن الا عاقة العقل ية واحتمالات ا يذاء النفس والانتهار في حال وجودها. الفهصص للكششف عن احتمال اقتران الا عاقة العقل ية با دمان المخدرات في جميع فهوصص الصص هة العقل ية. التا ك د من حصصول الس جناء بس هولة على خدمات رعاية الصص هة العقل ية دون ا ي تمييز على ا س اس الا عاقة العقل ية ا و ا ي وضضع ا خر. تزويد الس جناء بمعلومات كاملة عن خيارات العلاج وا شراكهم ا لى ا قصصى حد ممكن في اتخاذ القرارات بش ا ن برامج علاجهم ومس اعدتهم عند الضرورة في اتخاذ هذه القرارات والهصصول على موافقتهم بهر ية وعن علم على العلاج. التا ك د من ا ن ا ي علاج بدون موافقة المريضض بهر ية وعلمه يكون خاضضعا لضضمانات صصارمة ومحكوما بالقانون طبقا لاتفاقية حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة. توفير علاج متعد د التخص صصات حس ب كل حالة على حدة يتضضم ن مزيجا متوازنا من البرامج النفس ية- الاجتماعية والطبية وبرامج ا خرى لرعاية الصص هة العقل ية بهس ب الاحتياجات الفردية. احترام مبادي السر ية في الاس تششارات والمعلومات الطبية. التعاون مع ا دارات الصص هة في المجتمع المهلي ا لى ا قصصى حد ممكن والنظر في تدريب الس جناء لتقديم النصصه لغيرهم من الس جناء. الانتباه ا لى الا وقات التي يزداد فيها احتمال الكرب لدى الس جناء واتخاذ التدابير المناس بة لمنع وقوعه ومعالجته. منع الانتهار وا يذاء النفسس وضضع اس تراتيجيات وبرامج علاجية لمنع الانتهار وا يذاء النفس بالتعاون مع الا خصصاءيين الصصهيين في المجتمع المهلي ومع المنظمات غير الهكومية.

٤٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة تخصصيصص مكان لاس تقبال الس جناء وتنفيذ برنامج توجيهي لهم عند حبس هم لدعمهم ومس اعدتهم في هذا الوقت الذي يزداد فيه احتمال ششعورهم بالكرب. عدم معاقبة الس جناء على ا يذاء النفس ومحاولة الانتهار. اسستمرارية العلاج التا ك د من نقل جميع الس جناء من س جن ا لى ا خر مع س جلاتهم الطبية الكاملة ورس اءل الا حالة التي تشره المششاكل الطبية القاءمة وخطط العلاج الفردية. البدء في ربط اتصصالات مباشرة مع ا دارات رعاية الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي والتخطيط معها قبل الا فراج عن الس جين بوقت مناس ب بما يضضمن الانتقال بدون مششاكل ا لى تقديم الرعاية له في ا طار المجتمع المهلي. التا ك د من نقل الس جلات في ظروف تضضمن لها السر ية. تنظيم برامج للسسجناء وتمكينهم من الاتص ال با سرهم التا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية يششتركون في جميع البرامج المخصصصصة للس جناء بما يتفق مع احتياجاتهم. وضضع برامج علاجية خاصصة بالس جناء ذوي الا عاقة العقل ية تتناول احتياجاتهم الخاصصة بمس اعدة من ا خصصاءيين في رعاية الصص هة العقل ية. التا ك د من وجود صصلات واتصصالات حقيقية ومنتظمة مع الا قارب والا صصدقاء طوال مدة الهبس. السسلامة وال من ضضمان س لامة الس جناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وذلك بالاعتناء بتوزيعهم مع الا شراف المس تمر عليهم. ا عادة النظر في التدابير التا ديبية المتعلقة بالس جناء ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ووضضع معايير تختلف عن المعايير المطب قة على نزلاء الس جون عموما بخصصوصص الا فعال الواقعة تحت طاءلة العقاب التي يرتكبها الس جناء ذوو الا عاقة العقل ية والتا كيد على الوقاية ا كثر من العقاب. اللجوء ا لى الهبس الانفرادي كا خر ملاذ ا ذا لم يكن منه بد على ا ن يكون لا قصر فترة زمنية ممكنة في حالة الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية. وعندما يخالف هوءلاء الس جناء قواعد الس جن ينبغي اس تششارة موظفي الرعاية الصصهية للتعرف على نوع الا عاقة العقل ية لدى الس جين. التا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية يس تطيعون الدفاع عن ا نفس هم ا مام المجالس التا ديبية وتقديم كل مس اعدة ضرورية لهم في ذلك بواس طة مدافعين ششخصصيين عند الضرورة. التا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية متس اوون مع غيرهم في ا مكانية اس تخدام ا جراءات التظل م وحصصولهم على المس اعدة بواس طة مدافعين ششخصصيين عند الضرورة. التا ك د من ا ن الموظفين الطبيين لا يششتركون با ي ششكل كان في قرارات فرضض العقوبات التا ديبية. ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج وضضع حلقة متصصلة ششاملة من برامج الرعاية وا لياتها مع نظم رعاية الصص هة العقل ية في المجتمع المهلي من ا جل كسر حلقة الا فراج ثم العودة ا لى الا جرام ثم الس جن من جديد. الشروع في التعاون مع هيي ات خارج الس جن با سرع وقت ممكن ا ثناء عملية الا عداد لل فراج. وينبغي ا تاحة ما يلزم من مششورة بش ا ن فرصص العمل والا يواء بالتعاون مع تلك الهيي ات ويجب كذلك ا تاحة الرعاية في المجتمع المهلي لمن يهتاجون ا ليها. وضضع ترتيبات خاصصة لرعاية ودعم الس جناء الس ابقين ذوي الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية ا ذا لم تكن لهم عاءلة يعودون ا ليها. والتعاون مع المنظمات غير الهكومية وس اءر منظمات المجتمع المهلي ا و المنظمات الخيرية ا مر حيوي خصصوصصا في البلدان التي لديها موارد قليلة. الرص د ا قامة ا ليات لرصصد معاملة الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية بصصفة مس تمر ة بالتوازي مع التفتيشش المس تقل الذي س بقت الا ششارة ا ليه واتخاذ الا جراءات التصصهيهية والتا ديبية المناس بة عند الضرورة.

٢- الس جناء ذوو الا عاقة التعريف يش مل الا ش خاص ذوو الا عاقة كل من يعاني لا مد طويل من عاهة بدنية ا و عقلية ا و ذهنية ا و حس ية قد تمنعه لدى (ا ) التعامل مع مختلف الهواجز من المش اركة مش اركة كاملة وفع الة في المجتمع على قدم المس اواة مع الا خرين. ويش مل هذا الفص ل ا رش ادات عن معاملة الس جناء ذوي الا عاقة البدنية. وللاطلاع على احتياجات الس جناء ذوي الا عاقة العقل ية يرجى الرجوع ا لى الفص ل ١ المعنون "الس جناء المهتاجون ا لى الرعاية في مجال الص هة العقل ية". (ا ) اتفاقية حقوق الا ش خاص ذوي الا عاقة المادة ١. الا فكار الرءيس ية من ا جل ض مان احتكام الا ش خاص ذوي الا عاقة ا لى القض اء على قدم المس اواة مع الا خرين لا بد من وجود تشريعات وا جراءات خاص ة تض من عدم التمييز ض دهم في نظام العدالة الجناءية ا ذا كانوا متهمين ا و مدانين بارتكاب فعل ا جرامي. يجب ا ن تكون الا حكام بالس جن هي الملاذ الا خير في جميع الهالات وا ن يكون هذا المبدا ا س اس ا ي قرار بهبس الجناة ذوي الا عاقة وخص وص ا من يرتكب منهم جراءم غير عنيفة مع مراعاة مس توى الرعاية الذي من المرج ه ا ن يهص لوا عليه في الس جن. تتفاقم في الس جون الص عوبات التي تواجه هوءلاء الا ش خاص في المجتمع نظرا لطبيعتها كبيي ة مغلقة وخاض عة للقيود وللعنف الناتج عن الاكتظاظ وعدم التفريق بين الس جناء ومراقبتهم على الوجه الص هيه في جملة ا مور. ويوءد ي اكتظاظ الس جون ا لى تفاقم درجة الا عاقة نظرا لما يس ب به من ا همال وا جهاد نفس ي وافتقار ا لى الرعاية الطبية الكافية وكل ها من خص اءص الس جون المكتظ ة. من ا جل ض مان معاملة متس اوية للس جناء ذوي الا عاقة وحماية حقوق الا نس ان المكفولة لهم يجب ا ن تض ع س لطات الس جون س ياس ات واس تراتيجيات تعالج احتياجات هذه الفي ة الض عيفة في الس جون. وينبغي ا ن تقوم هذه الس ياس ات على اتفاقية الا مم المتهدة لهقوق الا ش خاص ذوي الا عاقة وعلى التشريعات الوطنية وا ن تتناول على س بيل الا ولوية قض ايا مشل تدريب الموظفين وتص نيف الس جناء وا يواءهم والرعاية الص هية والاس تفادة من البرامج والخدمات والا من والا عداد للا فراج والا فراج المشروط قبل انتهاء المدة والا فراج لاعتبارات ا نس انية. ٤٣

٤٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ١- لمهة عامة الس جناء ذوو الا عاقة هم في ة ششديدة الضضعف لم ت درس ا وضضاعهم واحتياجاتهم الخاصصة كشيرا حتى الا ن. ورغم ندرة البيانات المتوف رة عالميا عن ا عداد الس جناء ذوي الا عاقة فا ن بعضض الدراس ات تششير ا لى ا ن تزايد عدد الس جناء في معظم البلدان والزيادة الكبيرة في عدد الس جناء من كبار الس ن في بعضض البلدان الا خرى يعني ا ن هناك ا يضضا تزايدا في ا عداد الا ششخاصص ذوي الا عاقة في الس جون. وتنش ا الا عاقة عن عدد من الا س باب. فمنظمة الصص هة العالمية تفيد ا ن نهو ربع حالات الا عاقة في بعضض البلدان ينش ا عن الا صصابات والعنف. (٧٢) ويمكن ا ن تكون الا صصابات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفقر ا يضضا. فمشلا يصصاب ملايين من الناس في كشير من البلدان ذات الدخل المنخفضض بالا عاقة بس بب ششلل الا طفال وهو مرضض تس هل الوقاية منه. ويفيد برنامج الا مم المتهدة الا نماءي ا ن ٨٠ في الماءة من الا ششخاصص ذوي الا عاقة يعيششون في بلدان نامية. (٧٣) ولم ا كانت ا غلبية كبيرة من الس كان في العالم من الفقراء والفي ات المهرومة اجتماعيا فيمكن بس هولة افتراضض ا ن عددا كبيرا من الا ششخاصص يعاني من مجموعة من حالات الا عاقة بعضضها ظاهر وبعضضها غير ظاهر تماما مم ا يوءث ر على ا فاق ا عادة اندماجهم الاجتماعي. وتتفاقم في الس جون الصصعوبات التي تواجه الا ششخاصص ذوي الا عاقة في المجتمع نظرا لطبيعتها كبيي ة مغلقة وخاضضعة للقيود وللعنف الناتج عن الاكتظاظ وعدم التفريق بين الس جناء ومراقبتهم على الوجه الصصهيه في جملة ا مور. ويوءد ي اكتظاظ الس جون ا لى تفاقم درجة الا عاقة نظرا لما يس ب به من ا همال وا جهاد نفس ي وافتقار ا لى الرعاية الطبية الكافية وكل ها من خصصاءصص الس جون المكتظة. وعلى ذلك فا ن الهبس عقاب ششديد للغاية في حق الجناة ذوي الا عاقة فهو غالبا ما يس يء ا لى وضضعهم ويس تنزف موارد نظام الس جون. ويتطل ب الانششغال بمدى تمت ع الفي ة الضضعيفة المتمش لة في الس جناء ذوي الا عاقة بهقوق الا نس ان وبازدياد ا عدادهم بس بب زيادة عدد الس جناء من كبار الس ن في كشير من البلدان ا لى وضضع س ياس ات واس تراتيجيات لتقليل اللجوء ا لى حبس هوءلاء الجناة مع ضضمان حماية حقوق الا نس ان للمهبوس ين منهم وتلبية احتياجاتهم الخاصصة. ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة من الطبيعي ا ن تكون الاحتياجات الخاصصة للس جناء ذوي الا عاقة راجعة ا لى طبيعة هذه الا عاقة وا ن كانت هناك بعضض نواحي القلق الرءيس ية التي يششترك فيها الجميع. ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء يواجه الجناة ذوو الا عاقة عراقيل في مختلف مراحل نظام العدالة الجناءية. فقد يقعون ضضهية تمييز غير مباشر في الاحتكام ا لى القضضاء ا ذا لم يهصصلوا على المس اعدة الخاصصة التي يهتاجون ا ليها. وفي غياب United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Fact sheet: Some Facts about Persons with (٧٢).Disabilities (www.un.org/disabilities/convention/facts.shtml) (٧٣) المرجع نفس ه.

الس جناء ذوو الا عاقة ٤٥ الفصصل ٢ التدريب والتوعية اللازمين قد يبدي موظفو ا نفاذ القوانين عدم فهم بل ربما تصر فوا تصر فا عدوانيا تجاه الا ششخاصص ذوي الا عاقة. والا ششخاصص ذوو الا عاقة الهس ية وخصصوصصا المصصابون منهم بهالات متعد دة من الا عاقة يواجهون ا ششد الصصعوبات في فهم التهم الموجهة ا ليهم ما لم ت شره لهم بطريقة يفهمونها. كما ا نهم يعانون من مششاكل في التواصصل ا ثناء س ير العدالة الجناءية. وعلى ذلك فا ن الهصصول على مس اعدة من مس تششار قانوني موءه ل وعلى الدعم المناس ب لمواجهة احتياجاتهم الخاصصة ا مران ا س اس يان لضضمان احتكامهم ا لى القضضاء على قدم المس اواة مع الا خرين. ٢-٢ الاحتياجات ا لى الهماية يجعل الضضعف الجس دي من ذوي الا عاقة هدفا س هلا لل يذاء والعنف على يد الس جناء الا خرين وموظفي الس جن. فقد يس تولى حر اس الس جن مشلا على كراس ي متهر كة ا و عكاكيز ا و ا جهزة دعم لتقويم العظام ا و ا جهزة لتقوية الس مع ا و نظارات ا و ا دوية. (٧٤) وا م ا الذين يهتاجون ا لى مس اعدة خاصصة في ا نششطتهم اليومية مشل الا كل وارتداء الملابس والاس تهمام فربما يكونون بمنتهى البس اطة موضضع تجاهل. فقد ي تركون بدون وجبات الطعام وي ضضطرون ا لى التبو ل على ا نفس هم نظرا لعدم وجود مس اعدة في دورات المياه. (٧٥) وكذلك قد يتعر ضض الس جناء ذوو الا عاقة لا يذاء نفس ي مشلا بتغيير ا ماكن قطع الا ثاش في زنزانة س جين ضضعيف البصر ا و يتعر ضضون للتهك م والس خرية. وتتعر ضض الس جينات ذوات الا عاقة ا كثر من غيرهن لخطر التلاعب بهن ا و العنف ا و الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب بهقهن. ٢-٣ التمييز يواجه ذوو الا عاقة العقل ية تمييزا مباشرا وغير مباشر طوال حياتهم رغم وجود تشريعات تمنع هذا التمييز في كشير من البلدان. وهذا التمييز في المجتمع يتفاقم في الس جون. فالس جناء ذوو الا عاقة يواجهون صصعوبات في الهصصول على الخدمات وفي الامتشال للقواعد والاششتراك في ا نششطة الس جن التي لا تراعي احتياجاتهم الخاصصة. وبس بب تصصميم المباني الذي لا يراعي هذه الاحتياجات قد لا يس تطيع الا ششخاصص ذوو الا عاقة الهركية الوصصول ا لى ا ماكن تناول الطعام ا و المكتبات ا و المرافق الصصهية ا و ا لى مرافق العمل ا و الترويه وقاعات الزيارة. والس جناء ذوو الا عاقة البصرية لا يس تطيعون ا ن يقرا وا الرس اءل المو جهة ا ليهم بدون مس اعدة ولا يس تطيعون ا يضضا ا ن يقرا وا قواعد الس جن ولواءهه ا لا ا ذا كانت مكتوبة بطريقة "بريل" للمكفوفين. وليس في وس عهم ا ن يس تفيدوا من المكتبة ما لم تكن هناك مواد مس ج لة على ا شرطة ا و كتب بطريقة بريل. ا م ا الذين يعانون من ا عاقة في الس مع ا و في الهديش فربما لا يهصصلون على خدمات مترجم مما يجعل من المهال عليهم ا ن يششاركوا في مختلف ا نششطة الس جن بما في ذلك برامج المششورة والمشول ا مام المجالس المعنية بالا فراج المشروط والا جراءات التا ديبية. (٧٦) وربما يهرم الس جناء ذوو الا عاقة بصصورة (٧٧) اعتيادية من برامج العمل خارج الس جن مما يعني ا طالة مدة حبس هم كشيرا..Russell, M. and Stewart, J., Disablement, Prison and Historical Segregation, Monthly Review, July 15, 2002 (٧٤) (٧٥) المرجع نفس ه. (٧٦) المرجع نفس ه. (٧٧) المرجع نفس ه.

٤٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٢-٤ الرعاية الص هية ربما تكون لل ششخاصص ذوي الا عاقة احتياجات خاصصة بس بب الا عاقة ا لى الرعاية الصصهية مشل العلاج الطبيعي وفهصص النظر والس مع بانتظام والعلاج المهني وهي احتياجات قد يكون من الصصعب تلبية بعضضها في الس جون. كما ا نهم يهتاجون ا لى الهصصول على الا دوات والخدمات التي تمك نهم من التمت ع بهقوق الا نس ان في الس جون ا لى ا قصصى حد ممكن مشل ا جهزة تقوية الس مع والكراس ي المتهر كة والعكاكيز والا طراف الصصناعية. ويهتاج الس جناء ذوو الا عاقة على الا رجه ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية. فقد لوحظت زيادة الاحتياجات ا لى هذا النوع من الرعاية مشلا لدى الس جناء الذين يعانون من ا عاقة حس ية وهي حالة توءد ي في حد ذاتها ا لى عزلهم وخصصوصصا في الس جون حيش يندر ا ن ت ءوخذ الاحتياجات الخاصصة لهوءلاء الا ششخاصص في الاعتبار وحيش يمكن ا ن يصصبهوا ضضهايا لل يذاء النفس ي والمضضايقة. وقد يتفاقم الوضضع بس بب عدم حصصولهم على الرعاية والاس تششارات الطبية في مجال الصص هة العقل ية بس بب صصعوبات التواصصل التي يعانون منها. وربما كان الس جناء الذين يعانون من صصعوبات في الس مع والنطق عرضضة لهذه المششاكل ا كثر من غيرهم. ٢-٥- تعد د الاحتياجات الس جناء من الا جانب والا قليات العرقية والا ثنية والمشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغير ي الهوية الجنس انية ممن يعانون من الا عاقة يتعر ضضون لتمييز ششديد وا يذاء واعتداء جنس ي وغير ذلك من ا ششكال العنف في الس جن. ومن ا جل تقييم احتياجاتهم ومدى الاس تجابة لها يمكن قراءة هذا الفصصل اقترانا بالفصصول الا خرى ذات الصصلة في هذا الدليل. ولم ا كانت الا عاقة منتشرة لدى الس جناء من كبار الس ن ي رجى الرجوع ا لى الفصصل ٦ المعنون "الس جناء من كبار الس ن ". ٣- المعايير الدولية يجب ا ن يششمل تعريف مبدا عدم التمييز الذي ا قر ته قواعد الا مم المتهدة الدنيا النموذجية الس جناء ذوي الا عاقة. وتنطبق المبادي الواردة في اتفاقية الا مم المتهدة عن حقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة والمعتمدة في ١٣ كانون الا ول/ديس مبر ٢٠٠٦ على جميع الا ششخاصص ذوي الا عاقة بصصفة ا خصص بمن فيهم من يواجهون (٧٨) الملاحقة الجناءية والهبس الاحتياطي والس جن. (٧٨) ف ته باب التوقيع والتصصديق على الاتفاقية يوم ٣٠ ا ذار/مارس ٢٠٠٧. ووفقا للمادة ٤٥ دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حي ز النفاذ يوم ٣ ا يار/مايو ٢٠٠٨ ا ذ صصدقت عليها ٢٠ دولة بهلول ٤ نيس ان/ا بريل ٢٠٠٨.

الس جناء ذوو الا عاقة ٤٧ الفصصل ٢ (ا ) اتفاقية حقوق ال ششخاصص ذوي ال عاقة المادة ٤ الالتزامات العامة [...] ١- تتعه د الدول الا طراف بكفالة وتعزيز ا عمال كافة حقوق الا نس ان والهر يات الا س اس ية ا عمالا تاما لجميع الا ششخاصص ذوي الا عاقة دون ا ي تمييز من ا ي نوع على ا س اس الا عاقة. وتحقيقا لهذه الغاية تتعه د الدول الا طراف بما يلي: (ا ) اتخاذ جميع التدابير الملاءمة التشريعية والا دارية وغيرها من التدابير لا نفاذ الهقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية (ب) اتخاذ جميع التدابير الملاءمة بما فيها التشريع لتعديل ا و ا لغاء ما يوجد من قوانين ولواءه وا عراف وممارس ات تششكل تمييزا ضضد الا ششخاصص ذوي الا عاقة المادة ١٢ الاعتراف بال ششخاصص ذوي ال عاقة على قدم المسساواة مع ا خرين ا مام القانون ١- توءك د الدول الا طراف من جديد حق الا ششخاصص ذوي الا عاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كا ششخاصص ا مام القانون. ٢- تقر الدول الا طراف بتمت ع الا ششخاصص ذوي الا عاقة بالا هلية القانونية على قدم المس اواة مع ا خرين في جميع مناحي الهياة. ٣- تتخذ الدول الا طراف التدابير المناس بة لتوفير ا مكانية حصصول الا ششخاصص ذوي الا عاقة على الدعم الذي قد يتطل بونه ا ثناء ممارس ة ا هليتهم القانونية. ٤- تكفل الدول الا طراف ا ن توف ر جميع التدابير المرتبطة بالا هلية القانونية الضضمانات المناس بة والفع الة لمنع ا س اءة اس تعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لهقوق الا نس ان. وتكفل هذه الضضمانات ا ن تحترم التدابير المرتبطة بممارس ة الا هلية القانونية حقوق الششخصص المعني وا رادته وخياراته وا ن تكون مجر دة من تضضارب المصصاله ومن التا ثير الذي لا مس و غ له ومتناس بة ومتماششية مع ظروف الششخصص وتسري في ا قصر مدة ممكنة وتخضضع لمراجعة منتظمة من جانب س لطة مختصصة ومس تقلة ومحايدة ا و من جانب هيي ة قضضاءية. وتكون هذه الضضمانات متناس بة مع القدر الذي توءث ر به التدابير في حقوق الششخصص ومصصالهه. المادة ١٣ ا مكانية اللجوء ا لى القضضاء ١- تكفل الدول الا طراف س بلا فع الة لل ششخاصص ذوي الا عاقة للجوء ا لى القضضاء على قدم المس اواة مع الا خرين بما في ذلك من خلال توفير التيس يرات الا جراءية التي تتناس ب مع ا عمالهم بغرضض تيس ير دورهم الفع ال في المششاركة المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك بصصفتهم ششهودا في جميع الا جراءات القانونية بما فيها مراحل تحقيق والمراحل التمهيدية الا خرى. ٢- لكفالة ا مكانية لجوء الا ششخاصص ذوي الا عاقة ا لى القضضاء فعليا تششج ع الدول الا طراف التدريب المناس ب للعاملين في مجال ا قامة العدل ومن ضضمنهم الشرطة وموظفو الس جون. المادة ١٤ حر ية الششخصص وا منه ١- تكفل الدول الا طراف لل ششخاصص ذوي الا عاقة على قدم المس اواة مع الا خرين: (ا ) التمت ع بالهق في الهر ية الششخصصية والا من الششخصصي (ب) عدم حرمانهم من حر يتهم بششكل غير قانوني ا و بششكل تعس في وا ن يكون ا ي حرمان من الهرية مت س قا مع القانون وا لا يكون وجود الا عاقة مبر را با ي حال من الا حوال لا ي حرمان من الهر ية.

٤٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٢- تكفل الدول الا طراف في حالة حرمان الا ششخاصص ذوي الا عاقة من حر يتهم نتيجة ا ية ا جراءات ا ن يخو ل لهم على قدم المس اواة مع غيرهم ضضمانات وفقا للقانون الدولي لهقوق الا نس ان وا ن يعاملوا وفقا لا هداف ومبادي هذه الاتفاقية بما في ذلك توفير الترتيبات التيس يرية المعقولة لهم. المادة ١٥ عدم التعر ض للتعذيب ا و المعاملة ا و العقوبة القاسسية ا و اللاا نسسانية ا و المهينة ١- لا يعر ضض ا ي ششخصص للتعذيب ا و المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة. وبششكل خاصص لا يعر ضض ا ي ششخصص لا جراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حر يته. ٢- تتخذ الدول الا طراف جميع التدابير التشريعية والا دارية والقضضاءية وغيرها من التدابير الفع الة لمنع ا خضضاع الا ششخاصص ذوي الا عاقة على قدم المس اواة مع الا خرين للتعذيب ا و المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة. انظر ا يضضا المادة ٢٥ عن الهق في الصص هة التي جاء ذكرها في الفصصل الا ول المعنون "الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية". (ب) مجلس ا وروبا توصصية اللجنة الوزارية رقم (98) 7 R بش ا ن ا داب الرعاية الصصهية للس جناء وجوانبها التنظيمية. "جيم- الا ششخاصص الذين ينبغي ا لا يظل وا رهن الهبس من ذوي الا عاقة البدنية الخطيرة وكبار الس ن والمرضضى مرضض الموت ٥٠- يجب ا يواء الس جناء ذوي الا عاقة البدنية الخطيرة وكبار الس ن بطريقة تس مه لهم قدر الا مكان بهياة عادية ولا يجب عزلهم عن مجموع نزلاء الس جن. وينبغي تغيير تصصميم المباني لمس اعدة مس تعملي الكراس ي المتهر كة والمعاقين على نهو يماثل ما هو موجود خارج الس جن." انظر ا يضضا قواعد الا مم المتهدة الموحدة بش ا ن تحقيق تكاف ءو الفرصص للمعوقين ١٩٩٣. (ا ) اعت مدت في ١٣ كانون الا ول/ديس مبر ٢٠٠٦. النصص الكامل موجود في الموقع التالي: www.un.org/arabic/commonfiles/.convoptprot-a.pdf (ب) اعتمدتها اللجنة الوزارية في ٨ نيس ان/ا بريل ١٩٩٨. ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة ذوي الا عاقة ٤-١ التدابير والعقوبات غير الاحتجازية لل س باب التي جاء ذكرها في الجزء ٢ س ابقا قل ما تل بى في الس جون احتياجات الجناة ذوي الا عاقة ا لى ا عادة الاندماج الاجتماعي ا ذا ل بيت ا صصلا ويجب تجن ب حبس هم بقدر الا مكان بمراعاة الجرم الذي ارت كب ومتطل بات الهفاظ على الس لامة العامة. يجب ا ذا ا مكن ا حالة الا ششخاصص ذوي الا عاقة من نظام العدالة الجناءية ا لى نظام بديل اعتبارا من ا ول تعامل لهم مع موظفي ا نفاذ القوانين فا ذا تعذ ر ذلك ظل ت ا مكانية الا حالة قاءمة في جميع مراحل ا جراءات العدالة الجناءية ا ي ا ثناء الملاحقة والمهاكمة والهبس. يجب ا ن تكون الا حكام بالس جن هي الملاذ الا خير في جميع الهالات وا ن يكون هذا المبدا ا س اس ا ي قرار بهبس الجناة ذوي الا عاقة وخصصوصصا من يرتكب منهم جراءم غير عنيفة مع مراعاة مس توى الرعاية الذي من المرج ه ا ن يهصصلوا عليه في الس جن.

الس جناء ذوو الا عاقة ٤٩ الفصصل ٢ وضضع برامج غير احتجازية مناس بة لذوي الا عاقة تجمع بين العلاج عندما يكون لازما مع المراقبة على مس توى المجتمع المهلي وهي وس يلة ا كثر ا نس انية وفاعلية للتعامل مع احتياجات هوءلاء الا ششخاصص وضضمان الس لامة العامة في الوقت نفس ه. ٤-٢ ا دارة السسجون ٤-٢-١ س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة من ا جل ضضمان معاملة متس اوية للس جناء ذوي الا عاقة وا عادة اندماجهم في المجتمع ينبغي لس لطات الس جون ا ن تتخذ ا جراءات التمييز الا يجابي. ويمكن الاس تعانة باتفاقية الا مم المتهدة لهقوق الا ششخاصص ذوي الا عاقة في وضضع س ياس ات مناس بة للس جناء ذوي الا عاقة. وهناك في كشير من البلدان نوع ما من التشريعات النافذة بهذا الش ا ن مشل قانون منع التمييز بس بب الا عاقة يمكن ا ن يتخذ ا س اس ا لوضضع س ياس ات واس تراتيجيات مناس بة في الس جون لتلبية الاحتياجات الخاصصة بهذه الفي ة الضضعيفة. وينبغي ا ن تششمل الجهود دراس ة وتعديل الس ياس ات القاءمة التي فيها ا جهاف بهق الس جناء ذوي الا عاقة. وس يكون من الضروري في هذه العملية التششاور مع المنظمات وجهات المجتمع المدني التي تعمل مع ذوي الا عاقة وتقييم احتياجات هوءلاء الا ششخاصص. ويجب وضضع بيان بالس ياس ة العامة لا دارات الس جون يهظر بوضضوه التمييز ضضد الس جناء ذوي الا عاقة ويبادر بتعزيز المس اواة في المعاملة مع عرضضه في مكان ظاهر للعيان في جميع الس جون. ويجب جمع البيانات وا جراء تقييمات بصصفة منتظمة على ا ن ي ءوخذ في الهس بان ندرة المعلومات والس جلات المهفوظة عن الس جناء ذوي الا عاقة وذلك للتعر ف على نواحي النقصص والممارس ات الجيدة وتحس ين وضضع هوءلاء الس جناء. ٤-٢-٢ الموظفون س لوك الموظفين عنصر ا س اس ي في ضضمان حماية حقوق الا نس ان المكفولة للس جناء ذوي الا عاقة وفي الهد من التمييز داخل الس جن. ويمكن قدر ما تس مه به الموارد النظر في تعيين ا حد الموظفين في كل س جن ليكون مس وءول اتصصال بالس جناء ذوي الا عاقة ومس تششارا لا دارة الس جن معنيا بش ءوون الس ياس ات واحتياجات هوءلاء الس جناء. ويجب التركيز في تدريب الموظفين على كفالة حقوق الا نس ان للس جناء ذوي الا عاقة ش ا نهم ش ا ن س اءر الس جناء الا خرين وعلى عدم معاملتهم بقس وة ا ششد ا و عزلهم ا و الاس تهزاء بهم بس بب ا عاقتهم والصصعوبات الناششي ة عنها. ويجب ا ن تدرج في تدريب الموظفين التقنيات المناس بة للتعامل مع هوءلاء الس جناء عندما تظهر صصعوبات.

٥٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ويجب تدريب الموظفين على الا شراف على الس جناء ذوي الا عاقة بما يهول دون ا يذاءهم ا و ا س اءة معاملتهم من جانب الس جناء الا خرين وينبغي ا ن يكون ذلك اس تكمالا لتوزيع الس جناء ذوي الا عاقة على ا ماكن بعيدة عن الفي ات التي قد تعرضضهم للخطر. ويجب ا يضضا تدريب الموظفين على اكتششاف ا عراضض الكرب عند الس جناء ذوي الا عاقة والتنس يق مع الا خصصاءي النفس اني والموظف الطبي في الس جن حس ب الاقتضضاء لمنع ظهور ا عاقة عقلية وتفاقمها. ٤-٢-٣ الاحتكام ا لى القضضاء من ا جل ضضمان قدرة الا ششخاصص ذوي الا عاقة على الاحتكام ا لى القضضاء على قدم المس اواة مع الا خرين ينبغي ا ن تتوافر لهم ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء فرصصة الاس تعانة بسرعة وانتظام بمهام وذلك اعتبارا من بداية حبس هم الاحتياطي كما يجب مس اعدتهم على الاتصصال بالمهامي. ويجب تلبية احتياجاتهم الخاصصة بس بب الا عاقة ا ثناء جميع مراحل ا جراءات العدالة الجناءية بما يضضمن مششاركتهم في الا جراءات على قدم المس اواة مع الا خرين. وينبغي ا ن يد رب الموظفون وتتم توعيتهم باحتياجات الس جناء ذوي الا عاقة وا ن يراعوا وضضع هوءلاء الس جناء ويس اعدوهم في الهصصول على الدعم اللازم. ٤-٢-٤ الهبس يجب ا ن تتاه الفرصصة للس جناء ذوي الا عاقة للكششف عن ا ي ا عاقة يعانون منها وتقديم معلومات عن احتياجاتهم الخاصصة لدى حبس هم ويجب تزويدهم بمعلومات عن الس جن وعن قواعده بطريقة يفهمونها (مشلا بطريقة بريل ا و على ا شرطة مس ج لة للس جناء الذين يعانون من ششد ة ضضعف البصر ا و بهروف كبيرة لا ولي ك الذين يعانون من ا عاقة بصرية ا قل ششد ة). ويجب الس ماه للس جناء با ن يهتفظوا با ي ة لوازم تعينهم على الا عاقة مشل الكراس ي المتهر كة والعكاكيز ما لم يكن هناك س بب ا مني حقيقي لرفضضها. وا ذا ارتي ي ا ن هناك خطرا ما يجب توفير بداءل مناس بة. ويهتاج الس جناء ذوو الا عاقة ا لى برنامج توجيهي مناس ب لاحتياجاتهم للتعر ف على قدراتهم واحتياجاتهم الخاصصة بما في ذلك الاحتياجات ا لى الرعاية الصصهية والتعليمية على الخصصوصص وكذلك لتهديد مس توى الدعم الذي يهتاجون ا ليه ونوع هذا الدعم. ويجب ا ن تقد م لهم معلومات عن الششخصص الذي يجب الاتصصال به عند الهاجة وشره الا جراءات لهم شرحا وافيا. الممارسسات الجيدة ا عداد ملفات ا علامية للسسجناء ذوي ال عاقة في المملكة المتهدة ا عد ت ا دارة الس جون ملفات ا علامية للس جناء ذوي الا عاقة بالتعاون مع منظمة غير حكومية هي Prison Reform Trust تتاه لهوءلاء الس جناء جميعا عند نزولهم بالس جن.

الس جناء ذوو الا عاقة ٥١ الفصصل ٢ ٤-٢-٥ التصصنيف والتوزيع والا يواء يجب ا يواء الس جناء ذوي الا عاقة ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء في ظل الهد الا دنى من القيود الا منية التي يتطل بها حبس هم بالهفاظ على ا منهم وس لامتهم. وينبغي توزيع الس جناء ذوي الا عاقة على ا ماكن مناس بة لاحتياجاتهم وا دخال تعديلات على هذه الا ماكن ا ذا كان ذلك ضروريا لمعاونتهم على التعامل مع البيي ة الجديدة. ا ذ يمكن مشلا تركيب مقابضض في زنزاناتهم ودهن الدرج با لوان زاهية ووضضع علامات عليه لتس هل روءيته على ذوي الا عاقة البصرية ويمكن اس تخدام س لالم محمولة لتس هيل دخول مس تعملي الكراس ي المتهر كة. كما يجب تس هيل الهصصول على خدمات الرعاية الصصهية. ويجب ا ن يوءخذ في الاعتبار احتمال الا يذاء من جانب س جناء ا خرين عند البت في مس ا لة توزيع الس جناء ذوي الا عاقة ضضمانا لهمايتهم. وتتعر ضض الس جينات ذوات الا عاقة لخطر الا يذاء ا كثر من غيرهن. ويجب ا ن توءخذ حاجتهن الخاصصة ا لى الهماية في الاعتبار عند توزيعهن. ٤-٢-٦ الرعاية الصصهية يجب ا ن تتاه للس جناء ذوي الا عاقة ا مكانية الهصصول على جميع خدمات الرعاية الصصهية المتوافرة لبقية الس جناء ويجب ا ن تكون مس اوية لما هو موجود في المجتمع المهلي. كما ا نهم يهتاجون ا لى الهصصول على نفس مس توى الرعاية الصصهية المتخصصصصة المتوافرة في المجتمع المهلي. وهذا قد يتضضم ن العلاج الطبيعي وتقويم النطق والعلاج المهني وعلاج الا عاقة الهس ية وكذلك الهصصول على ا جهزة تقوية الس مع والكراس ي المتهر كة والعكاكيز في جملة ا ششياء ا خرى. ويجب ا ن تتعاون س لطات الس جن مع الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي لتضضمن تلبية هذه الاحتياجات قدر المس تطاع. ونظرا للصصعوبات التي يواجهها الس جناء ذوو الا عاقة في التعامل مع بيي ة الس جن بما في ذلك ما يتعر ضضون له من مضضايقة وس خرية وعنف في بعضض الا حيان من الس جناء الا خرين فمن المرج ه ا ن يهتاجوا ا يضضا ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية بواس طة ا خصصاءي كما هو مبين في الجزء ٢-٤. وا ذا كان هوءلاء الس جناء يعانون من مششاكل في التواصصل (في حالة ذوي الا عاقة الهس ية مشلا) فيجب تقديم المس اعدة لهم لكفالة اس تفادتهم من برامج تقديم المششورة على قدم المس اواة مع الا خرين. ٤-٢-٧ الاس تفادة من البرامج والخدمات يجب ا ن تتخذ ا دارات الس جون جميع التدابير الممكنة لضضمان مششاركة الس جناء ذوي الا عاقة في جميع الا نششطة بالس جن على قدم المس اواة مع غيرهم بما في ذلك برامج التدريب التعليمي والمهني والمششورة والترويه. ونظرا لض ا لة عدد الس جناء ذوي الا عاقة الهركية ربما ليس من المعقول توق ع حصصول جميع الس جناء من مس تعملي الكراس ي المتهر كة على الخدمات وخصصوصصا في البلدان ذات الدخل المنخفضض. ولكن على س لطات الس جن ا ن تتا ك د من وجود وس اءل بديلة تس مه لهم بالهصصول عليها. وينبغي ا قامة تعاون مع منظمات المجتمع المدني من ا جل ا عداد وا دارة برامج تتناس ب واحتياجات الس جناء ذوي الا عاقة. فمن ش ا ن هذا التعاون ا ن يخف ف العبء على موظفي الس جن وا ن يضضمن حصصول هوءلاء

٥٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الس جناء على فرصصة للمششاركة في البرامج المخص صصة لتلبية احتياجاتهم ويعز ز اتصصالهم بالعالم الخارجي مما س يكون له ا ثر مفيد على صصهتهم العقل ية. وا ذا كانت هناك مجموعات من الس جناء تششترك في نفس النوع من الا عاقة فيمكن تنظيم ا نششطة جماعية مناس بة لهم بمس اعدة من منظمات من خارج الس جن. وينبغي ا ن تتيه المكتبات كتبا با ششكال بديلة لتلبية احتياجات الس جناء ذوي الا عاقة مشل المواد المطبوعة بطريقة بريل ا و الكتب المس جلة على ا شرطة لمن يعانون من ا عاقة بصرية وا شرطة الفيديو بلغة الا ششارات لمن يعانون من ا عاقة س معية. وعندما يكون الوصصول ا لى المكتبات صصعبا لمن يعانون من ا عاقة حركية يمكن تس ليم الكتب لهم في زنزاناتهم ا و في ا ماكن نومهم باس تخدام خزانات متنق لة صصغيرة مشلا. ويجب وضضع ا علانات جدارية في الس جن عن المنظمات التي تقد م المس اعدة للس جناء ذوي الا عاقة وتضضمين هذه المعلومات في كتيب ا و ملف ا علامي (بششكل يس هل اس تعماله) يس ل م لهوءلاء الس جناء عند حبس هم. ٤-٢-٨ الس لامة والا من س بق الهديش في الجزء ٤-٢-٥ عن ضرورة مراعاة الششواغل ا زاء ضضمان الس لامة والا من ا ثناء عملية توزيع الس جناء ذوي الا عاقة. فلا يكفي وضضعهم في بيي ة ا منة بل يجب ا يضضا ا ن يششعروا بالا مان حماية لصصهتهم العقل ية ش ا نهم في ذلك ش ا ن بقية الس جناء. وقد يتطل ب ذلك اتخاذ بعضض التدابير الا ضضافية ومراعاة بعضض الاعتبارات مشل تفتيشش الس جناء ذوي الا عاقة بمراعاة حالتهم ا و تنبيه الس جناء ذوي الا عاقة البصرية عند الاقتراب منهم وذلك لما يمكن ا ن يترت ب على هذه الا مور من قلق في بيي ة الس جون التي يس ودها الا كراه والعنف في بعضض الهالات. وقد يترت ب على ا يداع هوءلاء الس جناء في زنزانات انفرادية نتاءج مضر ة للغاية بس بب الكرب الذي تعانيه هذه المجموعة من الس جناء والذي يهتمل ا ن يتفاقم عند الهبس الانفرادي. ولذلك يجب تجن ب هذا النوع من العقاب بقدر الا مكان. فا ذا تعذ ر ذلك وجب عدم اللجوء ا ليه ا لا كهل ا خير ولا قصر فترة زمنية ممكنة. وينبغي تمكين هوءلاء الس جناء من الدفاع عن ا نفس هم ا مام المجالس التا ديبية وتقديم كل المس اعدة الضرورية لهم ضضمانا لذلك. (مشل لغة الا ششارات لمن يعانون من ا عاقة في الس مع والهديش). وعلى س لطات الس جن ا ن تتا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة يس تفيدون من ا جراءات رفع الششكاوى على قدم المس اواة مع الا خرين. ويجب تقديم المس اعدة المناس بة لهم ا ذا كانوا يلاقون صصعوبات في تقديم الششكاوى بس بب ا عاقتهم. ٤-٢-٩ الا عداد لل فراج والا فراج المشروط قبل انتهاء المدة والا فراج لاعتبارات ا نس انية يجب الس عي ا لى الهصصول على المس اعدة من ا دارات مراقبة الس لوك ووكالات الرعاية والمنظمات المعنية في المجتمع المهلي عند الا عداد لل فراج عن الس جناء ذوي الا عاقة. ويجب ا ن تبدا عملية التعاون مع هيي ات خارج الس جن في ا قرب وقت ممكن ا ثناء عملية الا عداد هذه وتقديم المششورة اللازمة عن فرصص

الس جناء ذوو الا عاقة ٥٣ الفصصل ٢ العمل والس كن بالتعاون مع تلك الهيي ات وترتيب حلقة متصصلة من برامج الرعاية في المجتمع المهلي لمن يهتاجون ا ليها. ويجب ا ن تتاه للس جناء ذوي الا عاقة فرصصة متس اوية مع فرصص الا خرين في الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة. وا ذا كانوا غير قادرين على الاششتراك في العدد اللازم من برامج الس جناء بس بب ا عاقتهم فلا ينبغي ا ن يكون ذلك عاءقا ا مام اتخاذ قرار بالا فراج المشروط عنهم قبل انتهاء المدة. ويجب النظر في الا فراج لاعتبارات ا نس انية عم ن لا يعتبرون تهديدا للمجتمع ولمن يواجهون بس بب ا عاقتهم صصعوبات كبيرة في تحمل العيشش داخل الس جن وبالتالي تتضضاءل فرصص ا عادة اندماجهم في المجتمع. التوص يات للمشرعين ولواضضعي السسياسسات وضضع ما يلزم من تشريعات وا جراءات لا تاحة ا مكانية احتكام ذوي الا عاقة ا لى القضضاء على قدم المس اواة مع الا خرين وعدم التمييز ضضد هم في نظام العدالة الجناءية ا ذا كانوا مت همين بفعل جناءي. لسسلطات ا نفاذ القوانين وا ص دار ال حكام ا حالة الجناة ذوي الا عاقة من نظام العدالة الجناءية ا لى برامج العلاج المناس بة في ا قرب فرصصة ممكنة مع مراعاة طبيعة الجرم ومدى خطورة الجاني. اس تخدام الس جن كهل ا خير في حالة الجناة ذوي الا عاقة مع مراعاة توفير احتياجاتهم الخاصصة عند حبس هم ومدى خطورتهم على الجمهور. وضضع برامج لذوي الا عاقة تكون غير احتجازية وتجمع بين العلاج عندما يكون لازما مع المراقبة على مس توى المجتمع المهلي. لسسلطات السسجون وا دارات مراقبة السسلوك و/ا و غيرها من ا دارات الرعاية الاجتماعية سسياسسات واسستراتيجيات ال دارة وضضع بيان بالس ياس ة العامة لا دارات الس جون يهظر بوضضوه التمييز ضضد الس جناء ذوي الا عاقة ويبادر بتعزيز المس اواة في المعاملة. وضضع س ياس ات واس تراتيجيات مناس بة تتناول الاحتياجات الخاصصة للس جناء ذوي الا عاقة. فهصص الس ياس ات القاءمة التي تضضعف موقف الس جناء ذوي الا عاقة. التششاور مع منظمات المجتمع المدني وجهاته التي تعمل مع ذوي الا عاقة ووضضع تقييم لاحتياجات هوءلاء الس جناء كجزء لا يتجز من عملية وضضع الس ياس ات والاس تراتيجيات. جمع البيانات وا جراء تقييمات بصصفة منتظمة للتعر ف على نواحي النقصص والممارس ات الجيدة من ا جل الاس تمرار في تقليل الصصعوبات التي يواجهها الس جناء ذوو الا عاقة. الموظفون القيام قدر ما تس مه به الموارد بتعيين ا حد الموظفين في كل س جن ليكون مس ءوول اتصصال بالس جناء ذوي الا عاقة ومس تششارا لا دارة الس جن معنيا بش ءوون الس ياس ات واحتياجات هوءلاء الس جناء.

٥٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ا دراج التدريب على تدابير وتقنيات رعاية هوءلاء الس جناء والا شراف عليهم ضضمن تدريب موظفي الس جون بالتا كيد على ا ن حقوق الا نس ان مكفولة لهوءلاء الس جناء كبقية الس جناء وعدم التمييز ضضدهم. تدريب الموظفين على الا شراف الفع ال على الس جناء ذوي الا عاقة لمنع ا يذاءهم ا و س وء معاملتهم من جانب الس جناء الا خرين. تدريب الموظفين على اكتششاف ا عراضض الكرب عند الس جناء ذوي الا عاقة والتنس يق مع موظفي الرعاية الصصهية المعنيين لمنع الا عاقة العقل ية من الظهور ا و التفاقم. الاحتكام ا لى القضضاء الهبسس التا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة يس تطيعون ا ن يهصصلوا بسرعة وانتظام على خدمات محام بمجر د احتجازهم ش ا نهم ش ا ن بقية المششبوهين. توفير احتياجاتهم الخاصصة الراجعة ا لى ا عاقتهم وذلك طوال ا جراءات العدالة الجناءية بما يضضمن قدرتهم على الاششتراك فيها على قدم المس اواة مع الا خرين. ا تاحة الفرصصة للس جناء ذوي الا عاقة للكششف عن ا ي ا عاقة يعانون منها وتقديم معلومات عن احتياجاتهم الخاصصة عند حبس هم. تزويد هوءلاء الس جناء بالمعلومات عن الس جن وقواعده بطريقة يفهمونها. الس ماه لهم با ن يهتفظوا با ي ة لوازم تعينهم على الا عاقة مشل الكراس ي المتهر كة والعكاكيز. وا ذا ارتي ي ا ن هناك خطرا ما يجب توفير بداءل مناس بة. ضضمان تلق يهم تدريبا توجيهيا مناس با لاحتياجاتهم للتعر ف على قدراتهم واحتياجاتهم الخاصصة وتحديد مس توى الدعم الذي يهتاجون ا ليه ونوع هذا الدعم. تقديم معلومات لهم عن الششخصص الذي يجب الاتصصال به عند الهاجة وشره الا جراءات لهم شرحا وافيا. التوزيع وال يواء توزيع الس جناء ذوي الا عاقة على ا ماكن مناس بة مع تعديلها كما يجب مراعاة لاحتياجاتهم الخاصصة. مراعاة احتمال الا يذاء من جانب الس جناء الا خرين عند تحديد توزيع الس جناء ذوي الا عاقة بما يضضمن حمايتهم. الرعاية الص هية التا ك د من عدم التمييز ضضد الس جناء ذوي الا عاقة في الهصصول على الرعاية الصصهية. ويششمل ذلك الالتزام بتقديم المس اعدة المناس بة للس جناء الذين يعانون من مششاكل في التواصصل بس بب الا عاقة. توفير الرعاية الصصهية المتخصصصصة لذوي الا عاقة بنفس المس توى الموجود في المجتمع المهلي. الاسستفادة من البرامج والخدمات اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضضمان مششاركة الس جناء ذوي الا عاقة في ا نششطة الس جن بما في ذلك البرامج التعليمية وبرامج التدريب المهني والمششورة والترويه. ا قامة تعاون مع منظمات المجتمع المدني من ا جل ا عداد وا دارة برامج تتناس ب واحتياجات الس جناء ذوي الا عاقة. تنظيم ا نششطة جماعية مناس بة ا ذا كانت هناك مجموعات من الس جناء تششترك في نفس النوع من الا عاقة بمس اعدة من منظمات خارج الس جن.

الس جناء ذوو الا عاقة ٥٥ الفصصل ٢ التا ك د من ا ن مكتبات الس جون توف ر كتبا با ششكال بديلة تلبي احتياجات الس جناء ذوي الا عاقة. وا ذا كان الدخول ا لى المكتبات صصعبا لمن يعانون من عدم القدرة على الهركة ت س ل م الكتب لهم في زنزاناتهم/ا ماكن ا يواءهم. تقديم معلومات مفص لة عن كيفية الاتصصال بالمنظمات التي تقد م المس اعدة لل ششخاصص ذوي الا عاقة. السسلامة وال من عدم ا نزال عقوبات غير متناس بة وغير منصصفة بالس جناء ذوي الا عاقة. التا ك د من ا ن الس جناء ذوي الا عاقة يششعرون بالا مان وذلك بتفتيشش الس جناء ذوي الا عاقة بمراعاة حالتهم مشلا مع البدء بشره س بب التفتيشش وا جراءاته. عدم اللجوء ا لى وضضعهم في زنزانات انفرادية ا لا كهل ا خير وفي حالة الضرورة المطلقة ولا قصر فترة ممكنة. تقديم كل ما يلزم من مس اعدة لهم حتى يتمك نوا من الدفاع عن ا نفس هم ا مام المجالس التا ديبية. التا ك د من اس تفادة الس جناء ذوي الا عاقة من ا جراءات رفع الششكاوى على قدم المس اواة مع الا خرين. وا ذا كانوا يلاقون صصعوبات في تقديم الششكاوى بس بب ا عاقتهم يجب تقديم المس اعدة المناس بة لهم. ال عداد لل فراج/ال فراج المشروط قبل انتهاء المدة/ال فراج لاعتبارات ا نسسانية الس عي ا لى الهصصول على مس اعدة من ا دارات مراقبة الس لوك ووكالات الرعاية والمنظمات المعنية في المجتمع المهلي عند ا عداد الا ششخاصص ذوي الا عاقة لل فراج عنهم والشروع في التعاون مع هيي ات خارج الس جن با سرع وقت ممكن. التا ك د من تس اوي فرصص الس جناء ذوي الا عاقة مع الفرصص المتاحة لغيرهم في الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة. النظر في الا فراج لاعتبارات ا نس انية عم ن لا يعتبرون خطرا على المجتمع والذين يلاقون بس بب ا عاقتهم صصعوبات كبيرة في تحم ل العيشش في الس جن وبذلك تتضضاءل فرصص ا عادة اندماجهم في المجتمع.

٣- الا قليات العرقية والا ثنية والش عوب الا ص لية التعريف تعر ف الا قلية في علم الاجتماع با نها في ة لا تش ك ل الا كثرية المس يطرة س ياس يا من مجموع س كان مجتمع ما. والا قلية حس ب هذا التعريف ليس ت ا قلية عددية بالضرورة فقد تش مل ا ي في ة ا كثر حرمانا من الفي ة ذات الس يطرة من حيش الوض ع الاجتماعي ا و التعليم ا و العمل ا و الثروة ا و الس لطة الس ياس ية. (ا ) وتختلف الا قليات عن الا غلبية عموما بس بب ا ص لها العرقي ا و الا ثني ا و نس بها في جملة ا مور ا خرى وهو ما يظهر في اختلاف الممارس ات الا ثنية والدينية والشقافية واللغات. ويس تخدم في هذا الفص ل تعبير "الفي ات الممشلة بنس بة مفرطة" للا ش ارة ا لى الا قليات العرقية والا ثنية والش عوب الا ص لية. والمقص ود من التمشيل بنس بة مفرطة في نظام العدالة الجناءية كون نس بة في ة معينة من الس كان خاض عة لس يطرة هذا النظام ا على من نس بة هذه الفي ة من مجموع الس كان. (ا ).http://encyclopedia.thefreedictionary.com/minority+groups الا فكار الرءيس ية تمش ل الا قليات العرقية والا ثنية والش عوب الا ص لية بنس بة مفرطة كشيرا في نظام العدالة الجناءية في كشير من البلدان وغالبا ما يكون ذلك بس بب اس تراتيجيات في مجالي التشريع وا نفاذ القوانين لها تا ثير متباين على تلك الفي ات. على الدول ا ن تتخذ ا جراءات تص هيهية حينما يكون هناك تا ثير متباين ولا مبر ر له للتشريع والممارس ة على مجموعة متميزة من حيش الا ص ل العرقي ا و الا ثني ا و اللون ا و النس ب. ويلزم هذا المبدا الدول با عادة النظر في تشريعاتها وس ياس اتها وممارس اتها وا ن تتخذ ا جراءات للتمييز الا يجابي من ا جل منع ا و ا نهاء الس ياس ات التي لها تا ثير تمييزي لا مبر ر له. ويمكن ا ن تش مل ا عادة النظر هذه تا ثير الا حكام الا لزامية والعقابية في بعض جراءم المخدرات واس تهداف موظفي ا نفاذ القوانين للا قليات والش عوب الا ص لية. تطبيق معايير حقوق الا نس ان في الس جون التي تش مل المس اواة في المعاملة لجميع الس جناء ذو ا همية حيوية في تهيي ة بيي ة ا يجابية في الس جون ومن ثم في تحس ين ا دارتها. وتش مل المس اواة في المعاملة اس تبعاد جميع ا ش كال التمييز وكذلك اتخاذ ا جراءات للتمييز الا يجابي ض مانا لتلبية الاحتياجات الخاص ة بالس جناء من الا قليات العرقية والا ثنية والش عوب الا ص لية. وحتى تكون هذه الاس تراتيجية ناجهة يجب ا ن تعلن ا دارات الس جون التزامها الواض ه بالمس اواة بين الا عراق والا ثنيات وتحويل هذا الالتزام ا لى ممارس ة باتخاذ خطوات معينة وا قامة ا ليات مناس بة والا فض ل ا ن يكون ذلك بالتش اور مع ممشلي الا قليات العرقية والا ثنية والش عوب الا ص لية على مس توى المجتمعات المهلية. ٥٧

٥٨ دليل عن السسجناء ذوي الاحتياجات الخاص ة ١- لمهة عامة تم شل ال قليات العرقية وال ثنية والششعوب ال ص لية في كشير من البلدان بنسسبة مفرطة في ال حص اءات الجناءية وفي السسجون. ففي الولايات المتهدة مشلا يبلغ معدل حبس السسود في جميع الجراءم ٧,٠٩ من ا مشاله لدى البيضض. (٧٩) وفي ا سستراليا كان معدل حبس ا فراد الششعوب ال ص لية ا على ١٢ مرة من معدل حبس غيرهم عام ٢٠٠٥. (٨٠) وفي كندا كان السسكان ال ص ليون يمشلون ١٨ في الماءة من مجموع نزلاء السسجون الاتحادية رغم ا ن نسسبتهم كانت ٣ في الماءة من مجموع السسكان عام ٢٠٠٦. (٨١) وتمش ل ا قلية الغجر بنسسبة مفرطة في نظام العدالة الجناءية في عدد من بلدان ا وروبا الشرقية رغم ا ن معظم بلدان ا وروبا لا تتيه ا حص اءات عن نزلاء السسجون مص نفة بهسسب العرق وال ثنية ولذلك لا يمكن تحديد النسسب بدقة. وتختلف ال سسباب في تسسجيل نسسب تمشيل مفرطة من حيش التفاص يل والعدد باختلاف السسياقات. ومع ذلك فهناك بعضض العوامل المششتركة بين معظم البلدان التي تسسج ل فيها هذه النسسب. وا ذا كان التمييز محظورا بموجب قوانين معظم الدول فا ن السسياسسات والممارسسات المت بعة في ا نفاذ القوانين قد ت ءود ي ا لى اعتقال وحبس نسسبة مفرطة من ا فراد ال قليات والششعوب ال ص لية. فعلى سسبيل المشال ربما يوءد ي تزايد وجود الشرطة في المناطق الهضرية التي تترك ز فيها ال قليات ا لى تزايد احتمالات الكششف عن ا نششطة مششبوهة ا و ربما تسستهدف الشرطة ا عضضاء الفي ات المهم ششة ا كثر من غيرهم ل لقاء القبضض عليهم. وفي بعضض الهالات قد يكون القانون محايدا ظاهريا من حيش العرق ا و النسسب ولكن تا ثيره قد يكون مختلفا على ال قليات. فقانون المخدرات الص ارم وكذلك سسياسسات ال حكام ال لزامية و"قوانين المرات الشلاش" (٨٢) التي لا تسسمه للقضضاة با ي سسلطة تقديرية ا و بسسلطة تقديرية محدودة جدا قد ي ءود ي ا لى زيادة احتمال حبس ال قليات ال ثنية والعرقية بسسبب جراءم غير عنيفة وجراءم مخدرات بسسيطة في بعضض البلدان. وفي بعضض الهالات (٨٣) قد يوءدي قانون المخدرات ا لى التمييز المباشر ضضد ال قليات العرقية وال ثنية. وقوانين ال حكام ال لزامية موجودة في كشير من البلدان والمناطق بما في ذلك كندا وا نكلترا وويلز وجنوب ا فريقيا وبعضض البلدان ال سسيوية والولايات المتهدة وا سستراليا. وبعضضها يسسمه بسسلطة تقديرية محدودة للقضضاء. وفي بعضض البلدان ا دت هذه القوانين ا لى زيادة احتمال سسجن ا فراد ال قليات ال ثنية والعرقية والششعوب ال ص لية. ورغم ا ن مفهوم ال حكام ال لزامية محايد في حد ذاته من حيش العرق وال ثنية والنسسب State Imprisonment Rates (per 100,000) by Race and Black-to-White imprisonment Ratio, Bureau of Justice Statistics (٧٩) 2005, in Reducing Racial Disparity, while Enhancing Public Safety: Key Findings and Recommendations, Council on Crime.and Justice, Racial Disparity Initiative, Minnesota, p. 18. (Accessed at: www.racialdisparity.org/reports_final_report.php) Snowball, L. and Weatherburn, D., Indigenous over-representation in prison: The role of offender characteristics, (٨٠).Crime and Justice Bulletin, Number 99, September 2006, p. 1 (٨١) 2006.Annual Report of the Office of the Correctional Investigator of Canada 2005-2006, September (متاحة في الموقع:.(www.oci-bec.gc.ca/reports منفص لتين. (٨٢) قوانين المرات الشلاش تتطلب من المهاكم الهكم بعقوبة ا لزامية طويلة على من سسبق ا دانتهم بفعل جناءي خطير في مناسسبتين (٨٣) انظر مشلا King, R. S. and Mauer, M., Sentencing with Discretion: Crack Cocaine Sentencing After Booker (January,(2006 The Sentencing Project, Washington الذي يوضضه التمييز القاءم في قانون المخدرات في الولايات المتهدة حيش ا ن العقوبة عن هذا النوع من الكوكايين ا ششد بكشير منها بالنسسبة لمسسهوق الكوكايين. فال دانة عن بيع ٥٠٠ غرام من مسسهوق الكوكايين توءدي ا لى ٥ سسنوات كعقوبة ا لزامية على ال قل في حين ا ن نفس العقوبة تنطبق على بيع ا و حيازة ٥ غرامات فقط من الكراك كوكايين. وعلى ذلك فا ن نظام العقوبات الاتحادي يطبق نسسبة ١٠٠ ا لى ١ من التفاوت في الكمية بين الكراك كوكايين ومسسهوق الكوكايين وهما في واقع ال مر نفس المخدر. ولما كان الكوكايين الكيمياءي ا غلى ويميل لونه ا لى البياضض ويعتبر من مخدرات الطبقة المتوسسطة فقد ترتبت على هذه القوانين نتاءج مدمرة على ال مريكيين من ا ص ل ا فريقي وا دت ا لى ا حكام قاسسية للغاية يرى كشير من الناس في الولايات المتهدة ا نها غير عادلة.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٥٩ الفصصل ٣ فا ن له تا ثيرا غير متناس ب على الا قليات حين يكون من المهتمل ا ن ترتكب الفي ات المهرومة اجتماعيا الجراءم التي يقع عليها الاختيار لهذا الغرضض وعندما يطبق هذا المفهوم في حالات ت ءودي فيها القانون والممارس ات المتبعة في ا نفاذه ا لى فوارق كبيرة في الاعتقال والاحتجاز حس ب الا صصل العرقي والا ثني. ويوءدي الس جن ا لى مزيد من اس تبعاد وتهميشش ا عضضاء الفي ات التي تواجه التمييز ا صصلا مما قد يوءدي ا لى حلقة مفرغة تبدا بالدخول ا لى الس جن والخروج منه ثم العودة ا ليه ت ءوثر على عاءلاتهم ومجتمعاتهم المهلية وتوءدي ا لى ا دامة التنميط القاءم على ا س س ا ثنية ا و عرقية. ويمكن ا ن ي ءودي التمييز ضضد ا عضضاء الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية في بيي ة الس جون المغلقة والقمعية ا لى العنف ضضد هذه الفي ات من جانب بقية الس جناء وا لى معاملة ا س وا من جانب موظفي الس جن. كما ا ن ا مكانية اس تفادتهم من الخدمات والبرامج في الس جون قد تكون ا ضضعف مما هو متاه لغيرهم. ومن الس هل عند ا دراك ا س باب نس بة التمشيل المفرطة الاعتراف با ن ارتفاع معدل حبس ا فراد الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية لا يعكس ارتفاع النششاط الا جرامي بنفس النس بة لدى هذه الفي ات. وهذه خطوة ضرورية نهو التخلصص من الا حكام المس بقة التي يهملها المجتمع المهلي وهيي ات العدالة الجناءية عن الا خطار التي يواجهها المجتمع من ا فراد تلك الفي ات. وعادة ما تكون المواقف والممارس ات التمييزية التي تظهر في الس جون انعكاس ا واس تمرارا لتجارب الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية قبل الهبس س واء في تعاملها مع نظام العدالة الجناءية بوجه خاصص ا و في جميع جوانب حياتها بصصفة عامة. ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة مجموعة الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية في ة ضضعيفة في نظام العدالة الجناءية ولديها احتياجات خاصصة بس بب الشقافة والتقاليد والدين واللغة والا صصل الا ثني وهي احتياجات لا تس تطيع نظم الس جون تلبيتها. وبعضض هذه الاحتياجات مششترك بين الجميع. وهناك احتياجات ا خرى تختلف باختلاف ثقافة وخلفية الس جين. ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية في موقف ضضعيف في نظام العدالة الجناءية وذلك بس بب عنف التشريع وبس بب اس تراتيجيات ا نفاذ القوانين التي تس تهدف هذه المجموعات بصصورة مباشرة ا و غير مباشرة. فمتى احت جز ا عضضاء هذه المجموعات فا نهم يظلون موضضع تمييز وربما يواجهون حواجز لغوية في اللجوء ا لى القضضاء. فعدم توفير خدمات الترجمة الششفوية اللازمة لا فراد الا قليات والششعوب الا صصلية الذين لا يتكلمون لغة ا غلبية الس كان بدرجة كافية لفهم وضضعهم القانوني وا جراءات المهكمة يضضعف موقفهم ا ثناء المهاكمة. (٨٤) وفي بعضض البلدان يكون التمشيل القانوني في الغالب من نوعية غير جيدة ا و لا يس تجيب (٨٤) انظر مشلا al. Cace,,.S et مرجع س بق ذكره صص ١٥ وPaper Aboriginal Customary Laws Discussion مرجع س بق ذكره صص ١٠٢.

٦٠ دليل عن السسجناء ذوي الاحتياجات الخاص ة للاحتياجات الخاص ة للمتهم. (٨٥) وفي بعض الهالات التي يفترض فيها ا ن توفر الدولة المهامي بالمجان (٨٦) لا يط بق ذلك في الواقع العملي كما يجب في حالة ال قليات. وعلاوة على ذلك فا ن ال حكام ربما تكون ا قسسى في حق هذه المجموعات مقارنة بغيرها. وبسسبب التص ور المتهيز با ن ا عضضاء هذه الفي ات يمشلون خطرا ا كبر على السسلامة العامة فربما لا تكون البداءل موضضع نظر بنفسس القدر الذي يهدش في حالة ا غلبية السسكان. ومن نواحي القلق ال خرى التي ذ كرت عدم امتلاك الفي ات ذات نسسبة التمشيل المفرطة الضضمانات اللازمة لل فراج عنهم بكفالة وعدم التسساوي في تطبيق عملية ال حالة من الملاحقة القضضاءية ا لى نظام بديل ورداءة التقارير التي تضضعها ا دارات مراقبة السسلوك قبل الهكم مما ي ءوثر في طبيعته. ٢-٢ التمييز الاعتداء البدني والتفوه با لفاظ مهينة: قد يتجلى التمييز في السسجون في الاعتداء البدني ا و التفوه با لفاظ مهينة من جانب موظفي السسجن ا و بقية السسجناء. وقد يتعرض ا عضضاء ال قليات للضرب والمعاملة المهينة والتهريض على الكراهية والمضضايقة الفردية والجماعية. ولكن التمييز غالبا ما يكون ا قل وضضوحا ويظهر في عدة ممارسسات وا جراءات وفي ال مكانيات المتاحة للهص ول على الخدمات. التص نيف: قد تكون هناك داءما مبالغة في تص نيف ا عضضاء الفي ات ذات نسسبة التمشيل المفرطة وربما يودعون في موءسسسسات على مسستوى ا مني ا على مما هو ضروري. ال يواء: قد يظهر التمييز ا يضضا في نوعية ال يواء بتطبيق سسياسسة عزل غير رسسمية على ا فراد بعض الفي ات العرقية وتوزيعهم على ا ماكن نوم ا و زنزانات تكون ظروفها ا سسوا. العقوبات التا ديبية: يمكن ا ن يكون معدل فرض العقوبات التا ديبية على المجموعات ذات نسسبة التمشيل المفرطة موءشرا على تباين المعاملة. ا جراءات التفتيشش: قد يطبق الموظفون ا جراءات تفتيشش مختلفة على السسجناء بهسسب ال ص ل العرقي وال ثني. التعليم والرعاية الص هية وبرامج السسجناء: قد تتا ثر الاسستفادة من التعليم والرعاية الص هية وبرامج السسجناء بال ص ل العرقي وال ثني والنسسب مع التا ثير السسلبي على الاحتياجات ا لى ا عادة الاندماج الاجتماعي لدى ا فراد الفي ات ذات نسسبة التمشيل المفرطة مما يزيد من احتمالات عودتهم ا لى ال جرام بعد ال فراج عنهم. العمل: قد تكون فرصص العمل المعروضضة على ا فراد هذه الفي ات ا قل جاذبية ا و قد لا يهص لون على ا ي عمل على ال طلاق رغم وجود المهارات المطلوبة لديهم. قرارات ال فراج الموءقت وال جازة من السسجن وال فراج المشروط: قد يكون في القرارات تمييز غير مباشر بسسبب التص نيف في درجة ا على ا ص لا ا و صرامة العقوبات التا ديبية ا و عدم اسستكمال (٨٥) al Cace, S., et مرجع سسبق ذكره صص ١٥ وPaper Aboriginal Customary Laws Discussion مرجع سسبق ذكره صص.١٠١ (٨٦) انظر مشلا Alternative Report to the Report Submitted by Bulgaria pursuant to article 25, paragraph 1 of the.framework Convention for the Protection of National Minorities, Bulgarian Helsinki Committee, Sofia, November 2003, p. 7

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٦١ الفصصل ٣ القدر المطلوب من برامج الس جناء (انظر الجزء ٢-٦ في ما يلي) وربما كان فيها تمييز مباشر ا يضضا. وقد تكون فرصصة الجناة من الا قليات والششعوب الا صصلية ا قل على الا رجه في الهصصول على ا ذن بالتغيب موءقتا ا و على ا فراج مشروط ا و الهصصول على هذا الا فراج بعد قضضاء مدة معينة (٨٧) من العقوبة ا و قد يكون احتمال تعليق قرار الا فراج عنهم ا و ا لغاءه ا كبر. وربما يوجد العديد من الا ششكال الا خرى الا قل وضضوحا من التمييز تتجلى في مواقف الس جناء والموظفين. ٢-٣ الص لات بالعاءلة وبالمجتمع المهلي نظرا لعزلة الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون فا ن صصلاتها بالعاءلة والمجتمع المهلي قد تكتس ب ا همية ا كبر في تخفيف الا ثار الضضارة للس جن وما يتس بب فيه من قطع صصلتها بالمجتمع. وعلاوة على ذلك قد تترتب على الس جن صصعوبات ا ششد بالنس بة لبعضض ا فراد الششعوب الا صصلية بس بب انفصصالهم عن ا راضضيهم التقليدية وعن عاءلاتهم ومجتمعاتهم المهلية وثقافاتهم. والعاءلة محور نس يج بعضض المجتمعات المهلية وهي بالغة الا همية في تحقيق ما فيه صصاله الا فراد. ويمكن ا ن يكون لانقطاع الصصلات بالعاءلة والمجتمع المهلي واس تهالة ا داء بعضض الالتزامات العاءلية تا ثير س لبي على ا فراد الششعوب الا صصلية وخصصوصصا النس اء وقد لا يوءخذ ذلك في الاعتبار عند توزيعهم على ا ماكن في الس جون. نسساء الششعوب ال ص لية والص لات العاءلية في المكسسيك "من غير المرجه ا ن تتلقى نس اء الششعوب الا صصلية في المكس يك زيارات عاءلية ا و اتصصالات هاتفية بس بب التكاليف الباهظة التي تفرضضها تلك الاتصصالات على المجتمعات الفقيرة التي تعيشش على مس افة بعيدة من الس جن. وتوصصل الباحشون ا لى ا ن ٢٤ في الماءة منهن يتلقين زيارات عاءلية مرة واحدة في الس نة فقط وانتهوا ا لى ا ن هذه القطيعة (ا ) تعرقل ا عادة التا هيل". (ا ) Prisoners, Bastick, M., Women in Prison, A commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Quaker United Nations Office, p. 73, citing Taylor, R., Women in prison and children of imprisoned mothers (Quaker.United Nations Office, Geneva), p. 19 ٢-٤ الهواجز اللغوية قد تتعرضض الاحتياجات اللغوية لدى الا قليات والششعوب الا صصلية لل همال مما يزيد من ششعورها بالعزلة الششديدة. فعلى س بيل المشال قد لا تكون هناك نس خ من قواعد الس جن ولواءهه بلغة يفهمونها وقد لا يهصصلون على ترجمة ششفوية وافية ا مام المجالس التا ديبية وقد لا تكون الترجمة المقد مة ا ثناء ا نششطة الس جن/ا و برامج ا عادة التا هيل كافية ا و غير متوفرة على الا طلاق وقد لا يهصصلون على مواد القراءة بلغة يس تطيعون ا ن يفهموها. (٨٧) انظر مشلا Annual Report of the Office of the Correctional Investigator of Canada 2005-2006, September 2006.(www.oci- bec.gc.ca/reports)

٦٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٢-٥ الدين لا ششك في ا ن لدى الا قليات والششعوب الا صصلية حاجات دينية وروحانية ششتى. وقد تتطلب ممارس ة ششعاءرها الدينية تعاونا من ا دارة الس جن قد لا تكون هذه الا خيرة مس تعدة لا بداءه مما يوءدي ا لى اس تمرار مششاعر الس خط لدى هذه الفي ات نتيجة لما تتعرضض له من تمييز. ٢-٦ برامج السسجناء ربما يظهر نقصص الاهتمام بالا قليات والششعوب الا صصلية وقلة الموارد المخصصصصة لتلبية احتياجاتها الخاصصة في ضضعف برامج ا عادة التا هيل التي تعالج هذه الاحتياجات. وربما يوءدي عدم تس اوي فرصص الاس تفادة من برامج الس جناء ا و نقصص البرامج المناس بة لل قليات والششعوب الا صصلية ا لى معاناتها من مزيد من الهرمان. ولما كان يراعى في عمليتي ا عادة النظر في تصصنيف المس تويات الا منية وتخفيضضها البرامج التي يششترك فيها الس جناء فا ن ا عضضاء هذه الفي ات قد يتضررون ويظل تصصنيفهم الا مني ا على مما هو لازم لمدد ا طول. وتتضرر النس اء من ناحيتين لا نه نادرا ما توجد برامج مناس بة لاحتياجاتهن الخاصصة ا ي تراعي جنس هن وكذلك ثقافتهن وتقاليدهن باعتبارهن ا عضضاء في ا قليات عرقية ا و ا ثنية ا و ششعوب ا صصلية. وعلى ذلك فقد ت ضضطر هوءلاء النس اء ا لى الاششتراك ا ما في البرامج العامة للنس اء ا و في برامج خاصصة موضضوعة للرجال الس جناء من الششعوب الا صصلية ا و الا قليات وكلاهما (٨٨) غير مناس ب تماما لاحتياجاتهن على الا رجه. وقد لاحظ مجلس الا فراج المشروط في ا حدى البلدان ا ن الطريقة الوحيدة في كشير من الهالات ا مام الس جناء من الششعوب الا صصلية للمششاركة في البرامج هي الانتقال ا لى س جن ا خر قد يكون بعيدا كشيرا عن المجتمع المهلي الذي ينتمي ا ليه الجاني. وفي هذا ما يضضيف ا لى الانعزال الشقافي والانعزال عن المجتمع المهلي. ويس تند المجلس ا لى مدى اششتراك الس جين في البرامج ا ثناء فترة الس جن في اتخاذ قراراته. وقد يتس بب غياب (٨٩) برامج وخدمات خاصصة با فراد الششعوب الا صصلية في الس جون ا لى تا خير الا فراج المشروط عنهم. ٢-٧ الرعاية الص هية قد تكون لا عضضاء الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون احتياجات ا يضضا ا لى رعاية صصهية خاصصة بس بب تهميششهم الاجتماعي-الاقتصصادي في المجتمع. وي ر جه في العادة ا لا يكونوا قد حصصلوا على رعاية صصهية كافية قبل حبس هم وقد يتعرضضون بدرجة ا كبر لبعضض الهالات مشل الا مراضض المنقولة جنس يا والمششاكل الصصهية المتعلقة بتعاطي المخدرات. وغالبا ما تواجه الفي ات العرقية والا ثنية تمييزا في الهصصول على الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وخدمات الدعم والعلاج. وكشيرا ما تكون الششعوب الا صصلية موضضع ا همال حيش لا توفر لها خدمات للعلاج النفس ي وخدمات للدعم على يد ا خصصاءيين رغم الاحتياجات الششديدة التي تظهر في ارتفاع معدلات الانتهار ونس بة التمشيل المفرطة في مرافق الصص هة العقل ية ذات (٩٠) التدابير الا منية المششددة. (٨٨) لوحظ مشلا في ا حد التهقيقات الا س ترالية ا نه كان على نس اء الششعوب الا صصلية ا ن يس تعملن ا ما خدمات للرجال من الششعوب الا صصلية ا و الخدمات العامة للنس اء وكلاهما لم يكن مناس با لهن (انظر.Bastick, M (مرجع س بق ذكره صص ٧٣) Social citing Jonas,,.W.(Justice Report, Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, 2002, p. 168 Aboriginal Customary Laws Discussion Paper, Project 94, Law Reform Commission of Western Australia, (٨٩).December 2005, p. 261 (٩٠) E/CN.4.2/2005/51 مرجع س بق ذكره الفقرة ١٢.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٦٣ الفصصل ٣ وقد يوءدي الهبس في معظم البلدان ا لى جعل هذه الظروف ا س وا ما لم يكن هناك علاج. وتتضرر المرا ة في هذه الهالة من ناحيتين ا ولا بس بب عدم وجود رعاية صصهية بهس ب نوع الجنس في الا غلبية الكبرى من نظم الس جون وثانيا لا نها ا كثر تعرضضا لمعظم الهالات التي س بق ذكرها (انظر UNDOC Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment الكتيب الخاصص بمديري الس جون ومقر ري الس ياس ات فيما يتعلق بالمرا ة والس جن لمزيد من الا رششادات عن الرعاية الصصهية بهس ب نوع الجنس ). ٢-٨ ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج ي ر جه ا ن يهتاج الجناة من الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ا لى مس اعدة خاصصة بعد الا فراج عنهم بس بب وضضعهم الضضعيف اجتماعيا واقتصصاديا. وقد لا يراعى في الدعم العام بعد الا فراج في حال وجوده الاحتياجات الشقافية الخاصصة للفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة ا ثناء هذه الفترة الصصعبة من ا عادة الاندماج. وقد تكون المواقف والمعاملة التمييزية س اءدة في مجالات الرعاية الاجتماعية ولدى وكالات الا يواء والتوظيف وا دارات مراقبة الس لوك. وقد يكون وصصم نس اء الششعوب الا صصلية ا ششد بعد الا فراج عنهن وربما قوبلن بالنبذ ا و التجاهل في المجتمعات اللاتي ينتمين ا ليها (٩١) مما يزيد من احتمال عودتهن ا لى الا جرام. ٢-٩ تعدد الاحتياجات من المرجه ا ن تكون لل قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية احتياجات متعددة ا كثر من غيرها بس بب نس بة تمشيلها المفرطة في معظم نظم الس جون وتهميششها الاجتماعي-الاقتصصادي في معظم المجتمعات وبس بب نتاءج التمييز. ومن المرجه ا ن تكون نس بة تمشيلهم مفرطة ضضمن المهتاجين ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية بس بب التمييز في المجتمع المهلي والفقر مما يعوق حصصولهم على خدمات الدعم ويعرضضهم ا كثر لخطر الا دمان كما يزيد احتمال وقوع الجانيات من نس اء الششعوب الا صصلية ضضهية للعنف داخل الا سرة في بعضض المجتمعات. (٩٢) (انظر الفصصل ١ المعنون "الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية"). وربما كانت نس بة تمشيلهم مفرطة ا يضضا من بين الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام وذلك بس بب التمييز وعدم تس اوي فرصص الهصصول على خدمات محام مما يعوق ا عمال حقوقهم في اس تي ناف الهكم ا و طلب العفو ا و تخفيف العقوبة على قدم المس اواة مع ا غلبية نزلاء الس جون (انظر الفصصل ٨ المعنون "الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام"). وربما يكونون من الا جانب مما يزيد كشيرا من المششاكل التي س بق ذكرها تعقيدا ا ضضافة ا لى طره تحد يات جديدة (انظر الفصصل ٤ المعنون "الس جناء الا جانب"). (٩١) وهو ما لوحظ مشلا في كندا. انظر Arbour, L., Commission of Inquiry into certain events at the Prison for Women in.kingston, Public Works and Government Services Canada, 1996, p. 199 (٩٢) يفيد اس تقصصاء للس جينات في كندا مشلا ا ن نس بة الاعتداء على نس اء الس كان الا صصليين ا كبر حيش ا بلغ عن نهو ٩٠ في الماءة من حالات الاعتداء البدني و ٦١ في الماءة من حالات الاعتداء الجنس ي (انظر Review, Corrections and Conditional Release Act, 5 Year Women Offenders February 1998 وهو تقرير يتهدش عن اس تقصصاء ا جري عام ١٩٩٠).

٦٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٣- المعايير الدولية العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والسسياسسية المادة ٢٧ لا يجوز في الدول التي توجد فيها ا قليات ا ثنية ا و دينية ا و لغوية ا ن ي هرم الا ششخاصص المنتس بون ا لى الا قليات المذكورة من حق التمتع بشقافتهم الخاصصة ا و المجاهرة بدينهم وا قامة ششعاءره ا و اس تخدم لغتهم بالاششتراك مع الا عضضاء الا خرين في جماعتهم. الاتفاقية الدولية للقضضاء على التمييز العنصري بكافة ا ششكاله التي اعت مدت وف تهت للتوقيع والتصصديق بقرار الجمعية العامة ٢١٠٦ (د- ٢٠ ) بتاريخ ٢١ كانون الا ول/ديس مبر ١٩٦٥ ودخلت حيز التنفيذ في ٤ كانون الشاني/يناير ١٩٦٩ وفقا للمادة ١٩ [مقتطفات] المادة ٢ [...] ١- تششجب الدول الا طراف التمييز العنصري وتتعهد با ن تنتهج بكل الوس اءل المناس بة ودون ا ي تا خير س ياس ة للقضضاء على التمييز العنصري بكافة ا ششكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الا جناس وتحقيقا لذلك: (ج) تراعي كل دولة من الدول الا طراف اتخاذ التدابير الفع الة اللازمة لا عادة النظر في الس ياس ات الهكومية القومية والمهلية ولتعديل ا و ا لغاء ا و ا بطال ا ية قوانين ا و ا نظمة تكون موءدية ا لى ا قامة التمييز العنصري ا و ا لى ا دامته حيشما يكون قاءما (د) تعمل كل دولة من الدول الا طراف بجميع الوس اءل المناس بة بما في ذلك س ن التشريعات اللازمة عند الاقتضضاء على حظر وا نهاء ا ي تمييز عنصري يصصدر عن ا ي ا ششخاصص ا و ا ية جماعة ا و منظمة. التوص ية العامة الهادية والشلاثون الص ادرة عن لجنة القضضاء على التمييز العنصري بش ا ن منع التمييز العنصري (ا ) في ا دارة وس ير عمل نظام العدالة الجناءية [مقتطفات] الاسستراتيجيات التي يتعين وضضعها لمنع التمييز العنصري في مجال ا دارة وس ير عمل نظام العدالة الجناءية ٥- ينبغي للدول الا طراف ا ن تنتهج اس تراتيجيات وطنية تششتمل ا هدافها على ما يلي: (ا ) ا لغاء القوانين التي لها ا ثر التمييز العنصري وبخاصصة تلك التي تس تهدف جماعات معينة بصصورة غير مباشرة من خلال المعاقبة على ا فعال لا يمكن ا ن يرتكبها ا لا ا ششخاصص ينتمون ا لى تلك الجماعات ا و القوانين التي لا تنطبق ا لا على غير المواطنين دون مس وغات مشروعة ا و القوانين التي لا تراعي مبدا التناس ب (ب) العمل من خلال البرامج التشقيفية المناس بة على توفير التدريب للموظفين المكلفين با نفاذ القوانين وا فراد الشرطة والعاملين في جهاز القضضاء وم ءوس س ات الس جون وم ءوس س ات العلاج النفس ي ودواءر الخدمات الاجتماعية والطبية وغيرهم وذلك في ما يتعلق بهقوق الا نس ان والتس امه والصصداقة في ما بين المجموعات العرقية ا و الا ثنية فضضلا عن توعيتهم في مجال العلاقات بين الشقافات (ج) تعزيز الهوار والتعاون بين الشرطة والس لطات القضضاءية وممشلي مختلف الجماعات المششار ا ليها في الفقرة الا خيرة من الديباجة من ا جل مكافهة التهامل وا قامة علاقة ثقة (د) تششجيع التمشيل المناس ب لل ششخاصص الذين ينتمون ا لى جماعات عرقية وا ثنية في س لك الشرطة وجهاز القضضاء (ه) ضضمان احترام نظم العدالة التقليدية للششعوب الا صصلية والاعتراف بهذه النظم بما يتوافق مع القانون الدولي لهقوق الا نس ان (و) ا دخال التغييرات الضرورية على نظام الس جون في ما يخصص الس جناء الذين ينتمون ا لى الجماعات المششار ا ليها في الفقرة الا خيرة من الديباجة بهيش تراعى ممارس اتهم الشقافية والدينية.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٦٥ الفصصل ٣ الاحتجاز السسابق للمهاكمة ٢٦- بالنظر ا لى الا حصصاءات التي تدل على ا ن الا ششخاصص المهتجزين بانتظار محاكمتهم يششملون عددا مرتفعا على نهو مفرط من غير المواطنين ومن الا ششخاصص الذين ينتمون ا لى الجماعات المششار ا ليها في الفقرة الا خيرة من الديباجة ينبغي للدول الا طراف ا ن تكفل: (ا ) ا لا يكون مجرد الانتماء ا لى جماعة عرقية ا و ا ثنية ا و ا لى ا حدى الجماعات المششار ا ليها ا نفا س ببا كافيا بهكم القانون ا و بهكم الا مر الواقع لوضضع ششخصص ما رهن الاحتجاز الس ابق للمهاكمة. فمشل هذا الاحتجاز الس ابق للمهاكمة لا يمكن ا ن يكون مبررا ا لا بالاس تناد ا لى ا س س موضضوعية ينصص عليها القانون مشل خطر الهروب وخطر قيام الششخصص با تلاف الا د لة ا و التا ثير على الششهود ا و خطر الا خلال الخطير بالنظام العام ضضمان توقيع العقوبة المنص فة ٣٤- ينبغي للدول في هذا الصصدد ا ن تكفل ا لا توق ع المهاكم عقوبات ا ششد لمجرد كون المتهم ينتمي ا لى جماعة عرقية ا و ا ثنية بعينها. ٣٥- وينبغي ا يلاء اهتمام خاصص في هذا الصصدد لنظام العقوبات الدنيا والاحتجاز الا لزامي الذي ينطبق على جراءم معينة ولعقوبة الا عدام في البلدان التي لم ت لغها وذلك بالنظر ا لى التقارير التي تششير ا لى ا ن هذه العقوبة ت فرضض وت نفذ في ا كثر الهالات ضضد ا ششخاصص ينتمون ا لى جماعات عرقية ا و ا ثنية بعينها. ٣٦- وفي حالة الا ششخاصص الذين ينتمون ا لى الششعوب الا صصلية ينبغي للدول الا طراف ا ن تعطي الا فضضلية لبداءل الس جن ولغيرها من ا ششكال العقوبة التي تتناس ب على نهو ا فضضل مع النظم القانونية لهذه الششعوب واضضعة في اعتبارها بصصفة خاصصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩ بش ا ن الششعوب الا صصلية والقبلية في البلدان المس تقلة. تنفيذ ال حكام ٣٨- في الهالات التي يكون فيها ا ششخاصص ينتمون ا لى الجماعات المششار ا ليها في الفقرة الا خيرة من الديباجة مس جونين لتنفيذ عقوبات بالس جن ينبغي للدول الا طراف: (ا ) ا ن تكفل لهوءلاء الا ششخاصص التمتع بجميع الهقوق التي يهق للس جناء التمتع بها بموجب القواعد الدولية ذات الصصلة وبخاصصة الهقوق المكيفة خصصيصصا مع ا وضضاعهم: الهق في احترام ممارس تهم الدينية والشقافية والهق في احترام تقاليدهم فيما يتعلق بالغذاء والهق في المهافظة على علاقاتهم با سرهم والهق في الهصصول على مس اعدة مترجم والهق في الهصصول على ا عانات الرفاه الا س اس ية وكذلك عند الاقتضضاء الهق في الهصصول على مس اعدة قنصصلية. وينبغي مراعاة الخلفية الشقافية للس جناء لدى توفير الخدمات الطبية ا و النفس انية ا و الاجتماعية لهم (ب) ا ن تكفل لجميع الس جناء الذين انتهكت حقوقهم الهق في الاس تفادة من س بيل انتصصاف فع ال ا مام س لطة مس تقلة ونزيهة. قواعد ال مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة السسجناء الانضضباط والعقاب ٣٠- (٣) يس مه للس جين حين يكون ذلك ضروريا وممكنا بعرضض دفاعه عن طريق مترجم. الدين ٤١- (١) ا ذا كان الس جن يضضم عددا كافيا من الس جناء الذين يعتنقون نفس الدين يعين ا و يقر تعيين ممشل لهذا الدين موءهل لهذه المهمة. وينبغي ا ن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت ا ذا كان عدد الس جناء يبرر ذلك وكانت الظروف تس مه به. (٢) يس مه للممشل المعين ا و الذي تم ا قرار تعيينه وفقا للفقرة (١) ا ن يقيم الصصلوات بانتظام وا ن يقوم كلما كان ذلك مناس با بزيارات خاصصة للمس جونين من ا هل دينه رعاية لهم. (٣) لا يهرم ا ي س جين من الاتصصال بالممشل الموءهل لا ي دين. وفي مقابل ذلك يهترم را ي الس جين كليا ا ذا هو اعترضض على قيام ا ي ممشل ديني بزيارة له.

٦٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤٢- يس مه لكل س جين بقدر ما يكون ذلك في الا مكان با داء فروضض حياته الدينية بهضضور الصصلوات المقامة في الس جن وبهيازة كتب الششعاءر والتربية الدينية التي تا خذ بها طاءفته. انظر ا يضضا ا علان الا مم المتهدة بش ا ن حقوق الا ششخاصص المنتمين ا لى ا قليات قومية ا و ا ثنية وا لى ا قليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار ١٣٥/٤٧ في ١٨ كانون الا ول/ديس مبر ١٩٩٢ وا علان الا مم المتهدة بش ا ن حقوق الششعوب الا صصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار A/61/L.67 في ١٣ ا يلول/س بتمبر ٢٠٠٧ والاتفاقية رقم ١٦٩ المتعلقة بالششعوب الا صصلية والقبلية التي اعتمدها الم ءوتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الس ادس ة والس بعين في ٢٧ حزيران/يونيه.١٩٨٩ (ا ) 60/18/A الصصفهات ٩٧-١٠٧. ٤- الاس تجابة لاحتياجات الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٤-١ سسياسسات ا ص دار ال حكام والتدابير والجزاءات غير الاحتجازية جاء في الاتفاقية الدولية للقضضاء على التمييز العنصري بكافة ا ششكاله تعريف هذا التمييز با نه س لوك يكون الغرضض منه ا و ا ثره هو تقييد الهقوق على ا س اس عرقي. وتطلب الاتفاقية اتخاذ تدابير تصصهيهية كلما كان هناك تا ثير متباين لا مبرر له من التشريع ا و الممارس ة على في ة مميزة يميزها الا صصل العرقي ا و الا ثني ا و اللون ا و النس ب. وهذا المبدا ي لزم الدول الا طراف با عادة النظر في تشريعاتها وس ياس اتها وممارس اتها وا ن تقوم بالتمييز الا يجابي لمنع ا و ا نهاء الس ياس ات التي لها تا ثير تمييزي لا مبرر له. كما ا ن اللجنة المعنية بهقوق الا نس ان في الا مم المتهدة ا عربت عن قلقها تحديدا بش ا ن ما يمكن ا ن توءدي ا ليه الا حكام الا لزامية من فرضض عقوبات لا تتناس ب مع خطورة الجرم المرتكب وا ثارة قضضايا الامتشال لعدة مواد من العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ية. (٩٣) وعلاوة على ذلك فقد تبين من عدة دراس ات ا ن الا حكام الا لزامية ليس ت ا داة فع الة لا نها تحد من الس لطة التقديرية للقضضاء دون ا ية فواءد ا ضضافية من حيش منع الجريمة. بالنظر ا لى نواحي القلق التي ا عرب عنها ا علاه واتفاقا مع العهد الدولي للهقوق المدنية والس ياس ية ومع المادة ٢ (ج) من الاتفاقية الدولية للقضضاء على التمييز العنصري بكافة ا ششكاله يجب ا عادة النظر في القوانين التي تنصص على فرضض ا حكام ا لزامية وتوءدي ا لى نس بة تمشيل مفرطة في الس جون. فالجناة الذين يختلفون من حيش الس لوك ومن حيش درجة خطرهم على المجتمع واس تهقاق العقاب لا يجب ا ن يعاملوا معاملة واحدة. ويجب ا ن تتاه للقضضاة فرصصة لممارس ة س لطتهم التقديرية في التوصصل ا لى الا حكام الصصاءبة في را يهم بما يتناس ب مع كل حالة. ينبغي ا عادة النظر في اس تراتيجيات ا نفاذ القوانين لتهديد وس اءل تمكن من تطبيقها دون تمييز عرقي. (٩٣) الملاحظات الختامية للجنة حقوق الا نس ان: ا س تراليا 55/40/A ٢٠٠٠/٧/٢٤. الفقرات ٤٩٨-٥٢٨ (ملاحظات ختامية/ تعليقات).

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٦٧ الفصصل ٣ ويمكن ا ن تتضضمن س ياس ات التمييز الا يجابي الا خرى التي قد تمنع حبس ا فراد الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية حبس ا فيه ا جهاف ولا مبرر له وتضضمن الس لامة العامة في الوقت نفس ه: تنقيه المبادي التوجيهية لا صصدار الا حكام مراعاة للهرمان الاقتصصادي-الاجتماعي لل ششخاصص المنتمين ا لى بعضض الشقافات وتا ثير الس جن الضضار للغاية عليهم بما يوءدي ا لى ا نزال عقوبة لا (٩٤) تتناس ب مع الجرم المرتكب. توس يع نطاق العقوبات غير الاحتجازية المنصصوصص عليها في القانون. ولما كان الهكم بالا دانة في جراءم المخدرات يوءثر تا ثيرا هاءلا على نس بة تمشيل الا قليات العرقية والا ثنية المفرطة في عدد من البلدان فينبغي النظر في زيادة العقوبات البديلة المتوافرة لعقاب مجرمي المخدرات غير العنيفين والتا كد من عدم التمييز ضضد الا قليات العرقية والا ثنية في هذه العقوبات. وضضع ا ليات لهل المششاكل على مس توى المجتمع المهلي خصصوصصا في ما يتعلق بالجراءم غير (٩٥) الخطيرة في بعضض المناطق المس تهدفة وذلك لمنع الاعتماد المفرط على نظام العدالة الجناءية. بالعمل مع ممشلي مختلف الا قليات والششعوب الا صصلية يمكن ا عداد برامج مناس بة لعلاج احتياجات الجناة من مختلف الفي ات بما يضضمن زيادة فرصص هذه الفي ات في التمتع بنفس الهقوق التي تتمتع بها ا غلبية الس كان عند النظر في بداءل للس جن. الممارسسات الجيدة (ا ) الاعتراف بالظروف الخاص ة بالسسكان ال ص ليين في كندا في عام ١٩٩٦ ع دلت المدونة الجناءية الكندية للنصص على ضرورة النظر في جميع الجزاءات الا خرى المتوافرة غير الس جن بالنس بة لجميع الجناة مع ا ششارة خاصصة لظروف الجناة من الششعوب الا صصلية. وقد و ضضع هذا النصص لتخفيضض النس بة المفرطة لتمشيل الس كان الا صصليين في كندا بالس جون اعترافا با ن ظروف الجناة من الس كان الا صصليين تختلف عن ظروف الجناة من غيرهم. (ب) محاكم السسكان ال ص ليين في ا سستراليا توجد هذه المهاكم في جميع ا نهاء ا س تراليا منذ تس عينات القرن الماضضي وهي ت شرك زعماء الس كان الا صصليين في ا جراءات المهاكمة. وهي تعمل كمهاكم ابتداءية في ا طار النظام القانوني الا س ترالي. ودور زعماء الس كان الا صصليين هو ا س داء المششورة للمهكمة ا س اس ا والتهدش مع المتهم بطريقة مناس بة ثقافيا في بعضض الهالات. وتششجع هذه المهاكم على ح س ن التواصصل بين المس وءول القضضاءي والجاني وس اءر الا طراف المششتركة في العملية. والا جراءات غير رس مية ولا ي لتزم فيها باللغة القانونية. ووجود زعماء ا و ا ششخاصص محترمين في المهكمة قد يس اعد في ششعور المتهم بالخجل وهو ششعور ا يجابي وبن اء. ويقد م هوءلاء الزعماء معلومات قي مة للمس ءوول القضضاءي عن الجاني وما يتصصل بذلك من مس اءل (٩٤) بما يتفق مع التوصصية العامة الهادية والشلاثين الصصادرة عن لجنة القضضاء على التمييز العنصري بش ا ن منع التمييز العنصري في ا دارة وس ير عمل نظام العدالة الجناءية. (٩٥) كما ا وصصى به في المرجع التالي: Reducing Racial Disparity, while Enhancing Public Safety: Key Findings and Recommendations, Council on Crime and Justice, Racial Disparity Initiative, the United States, p. 12. (www.racial-disparity..org)

٦٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ثقافية. ولا تعتبر هذه المهاكم من نفس درجة المهاكم البديلة مشل محاكم المخدرات بل ا نها تعتبر طريقة لتصصهيه الخلل في المعاملة غير العادلة التي يلقاها الس كان الا صصليون في نظام العدالة الجناءية عن طريق مراعاة احتياجاتهم. وا ذا كان من الس ابق لا وانه تقييم فاعلية هذه المهاكم ا لا ا نه يبدو في مجال العودة ا لى الا جرام ا نها حققت مكاس ب مهمة في مجال القضضاء لصصاله الس كان الا صصليين. كما تحقق ا يضضا تحس ن واضضه في معدلات الهضضور في الجلس ات. (ج) تحسسين فاعلية العقوبات البديلة ل قلية الروما في الجمهورية التششيكية و ضضعت ا دارة مراقبة الس لوك والوس اطة في الجمهورية التششيكية برنامجا لضضمان حصصول ا قلية الروما على الخدمات بالتس اوي مع غيرها ا ثناء تنفيذ العقوبات البديلة. وهناك مخطط خاصص ا خر يهمل اس م Roma Mentor (موج ه لطاءفة الروما) يركز على احتياجات الا حداش من هذه الا قلية ممن ح كم عليهم بعقوبات غير احتجازية. وا ثناء ا عداد هذا الدليل كان البرنامج قيد التطبيق بالاششتراك مع رابطة المواطنين الروما.Atinganoi وي ختار الموجهون من ا قلية الروما ثم تدربهم ا دارة مراقبة الس لوك والوس اطة التششيكية ليعملوا مع المهكوم عليهم بعقوبات بديلة من هذه الا قلية. وتس اعد ا نششطة هوءلاء الموجهين على كسر الهواجز بين هذه الا قلية ونظام العدالة الجناءية. (ا ) Discussion Paper Overview, Aboriginal Customary Laws, Project 94, (February 2006), Law Reform.Commission of Western Australia, p. 39 (ب) المرجع نفس ه الصصفهتان ٢٤ و ٢٥. (ج) Case Study Book, Juvenile Justice, Examples of Good Practice (2006), Association for. (www.best.spj.cz). Probation and Mediation Justice (SPJ), Prague, Czech Republic, pp. 52-53 ٤-٢ ا دارة السسجون ٤-٢-١ س ياس ات الا دارة واس تراتيجياتها من المهم للغاية تطبيق معايير حقوق الا نس ان في الس جون وهي تششمل المعاملة العادلة لجميع الس جناء لتهيي ة بيي ة ا يجابية في الس جن ومن ثم تحس ين ا دارته. وتششمل المعاملة العادلة القضضاء على جميع ا ششكال التمييز والتمييز الا يجابي لضضمان تلبية الاحتياجات الخاصصة للفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة. وحتى تكون هذه الاس تراتيجية ناجهة لا بد ا ولا من ا ن تعلن ا دارات الس جون بوضضوه عن التزامها بالمس اواة العرقية والا ثنية وا ن تح ول هذا الالتزام ا لى ممارس ة بوضضع الا ليات المناس بة. ويجب ا ن تكون س ياس ة عدم التمييز واضضهة للعيان مع عرضضها على جدران الس جن وا ن تصصبه جزءا لا يتجزا من تدريب موظفي الس جن. ويمكن النظر في تششكيل فريق متعدد التخصصصصات والشقافات يمشل مختلف الا دارات لتقديم المششورة لل دارة ولوضضع اس تراتيجيات وللتا كد من تنفيذ الس ياس ات ورصصد النتاءج. وقد تبين ا ن التششاور مع ممشلي الا قليات والششعوب الا صصلية بصصفة رس مية ا ثناء صصياغة الس ياس ات المناهضضة للتمييز على ا س اس الا صصل العرقي ا و الا ثني ا و النس ب وا عداد ا نظمة تعكس هذه الس ياس ات له فاءدته في ضضمان مراعاة الششواغل والتوصصيات الخاصصة بالفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٦٩ الفصصل ٣ ٤-٢-٢ الموظفون اختيار الموظفين وتدريبهم هو مفتاه التنفيذ الفع ال لس ياس ات عدم التمييز. ويجب بذل قصصارى الجهود لاختيار الموظفين من الا قليات العرقية والا ثنية ومن الششعوب الا صصلية ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون. فمن ش ا ن ذلك ا ن يس اعد على ضضمان فهم ا فضضل لمختلف الشقافات لدى الموظفين ومعاملة الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية معاملة ا عدل وعلى تعزيز الشقة بين الس جناء والموظفين. ويجب ا ن يكون الموظفون من الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة متواجدين على مختلف المس تويات س واء في الا دارة ا و في الا شراف المباشر على الس جناء. ويجب ا ن يتضضمن تدريب الموظفين القضضايا الششاملة لمختلف الشقافات وفهم الاحتياجات الخاصصة لل قليات والششعوب الا صصلية وا ن يكون واضضها با نه لا تس امه مع التمييز مطلقا. وينبغي ا ن تعتمد ا دارة الس جن س ياس ات وتدابير تضضمن عدم التمييز بين الموظفين. ففي بعضض البلدان قد يهدد الا صصل العرقي ا و الا ثني وضضع الموظف في التس لس ل الوظيفي وهذا ا يضضا غير مقبول ش ا نه ش ا ن التمييز ضضد الس جناء من الا قليات. الممارسسات الجيدة (ا ) سسياسسة عدم التمييز في ا دارة السسجون الهولندية الاحتياجات الخاصصة لل قليات وعدم التمييز هما جزء ا س اس ي من التدريب الا س اس ي للموظفين الذين يرتدون الزي الرس مي في هولندا. ويندرج عدم التمييز ضضمن "س ياس ة النزاهة" في نظام الس جون. وقد و ضضعت مدونة س لوك وطنية لهذا الغرضض وا صصبهت كل م ءوس س ة ملزمة بوضضع مدونة س لوك محلية تتضضمن س ياس ة نزاهة محلية واس تراتيجية لتطبيقها. كما تندرج بعضض ا جزاء هذه الس ياس ة في ا جراءات تعيين الموظفين وفي التدريب الا س اس ي للموظفين الذين يرتدون الزي الرس مي وفي هيكل الاتصصالات المهلي وفي س ياس ة الجزاءات. (ا ) Jan van den Brand, General Governor, Coordinator of Foreign Affairs, Dutch Prison Service, Ministry of.justice, the Netherlands, UNODC Expert Group Review Meeting, 18-19 October 2007, Vienna ٤-٢-٣ الاحتكام ا لى القضضاء تحتاج الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون عموما ا لى مس اعدة خاصصة حتى تتمكن من الاحتكام ا لى القضضاء على قدم المس اواة مع ا غلبية نزلاء الس جون. ويجب ا ن تكون س لطات الس جن على علم بهذه الهاجة وا ن تقد م لهم المعلومات عن حقوقهم القانونية بلغة يفهمونها وا ن تس ه ل عليهم الهصصول على المس اعدة القضضاءية. وقد يكون من الوس اءل المهمة للمس اعدة تقديم معلومات عن المنظمات غير الهكومية وعن خدمات المس اعدين القانونيين التي تعاون هذه الفي ات وتس ه ل الاتصصال فيما بينها وخصصوصصا في البلدان التي تكون خدمات المس اعدة القانونية فيها غير وافية. الممارسسات الجيدة (ا ) الموظفون يسساعدون ال قليات على الاحتكام ا لى القضضاء في جنوب ا فريقيا في ا دارة س جون جنوب ا فريقيا يعين موظفون يتهدثون لغة الا قليات الممشلة في الس جون ليعالجوا القضضايا المتعلقة باحتكام الا قليات ا لى القضضاء. (ا ) Meeting, Judge N.C. Erasmus, Judge of the High Court of the Republic of South Africa, UNODC Expert Group.Vienna, 18-19 October 2007

٧٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤-٢-٤ التوزيع والا يواء ا لف- الاحتياجات ا لى الهماية عند توزيع الس جناء داخل الس جن يجب ا ن تراعى ضرورة حماية ا عضضاء الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة من الا يذاء والعنف العنصريين. ولا يعني هذا فصصل الس جناء من الا قليات عن بقية الس جناء بل التا كد من ا ن يكون التوزيع قاءما على تقييم مدى خطورة جميع الجناة مشل عدم ا يواء المششتبه في تحيزهم العنصري ا و المهكوم عليهم في جراءم عنف عنصرية مع س جناء من الا قليات. فقد حدثت حالات عنف ما س اوية في بعضض البلدان بس بب عدم الاهتمام بهذا الجانب. وعزل الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية عن الا خرين ليس ممارس ة جيدة لا ن من الضروري التششجيع على الاندماج والتفاهم بين الس جناء. ولكن يجب ا يلاء الاعتبار لتوزيع وا يواء ا عضضاء الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون بهيش يس تطيعون ا قامة علاقات با ششخاصص ا خرين ذوي خلفية مماثلة. وتقوم هذه الممارس ة على مبدا المس اواة في المعاملة لا على التمييز لا نها تعني ا تاحة نفس الفرصص لا عضضاء الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية كما هي متاحة لا غلبية الس جناء لا قامة علاقات با ششخاصص من نفس ثقافتهم. باء- المس اواة والاعتراف باختلاف الاحتياجات يجب ا ن تكون ا ماكن الا يواء من نفس النوعية مع عدم التمييز على ا س اس الا صصل العرقي ا و الا ثني ا و الدين ا و النس ب على ا ن تششمل هذه المس اواة مراعاة اختلاف الهاجات بقدر الا مكان. فقد ي صصدم ا عضضاء بعضض الشقافات التي تولي ا همية كبيرة لهس الانتماء ا لى مجموعة واحدة مشلا ا ذا ا ودعوا في زنزانات انفرادية. وربما يمكن النظر في ا حداش قاعات ذات حجم مناس ب ا و زنزانات كبيرة مششتركة لا يواء هوءلاء الجناة. الممارسسات الجيدة الاسستجابة للاحتياجات الخاص ة ا لى ال يواء في ا سستراليا تطبق عدة اس تراتيجيات لل يواء في الس جون الا س ترالية في ا طار ا دارة ش ءوون الس جناء المعرضضين لخطر ا يذاء النفس والانتهار. وقد ا صصبه الا يواء في قاعات وفي زنزانات مششتركة متوافرا في ولايات كشيرة. ونتج عن الا يواء في القاعات (ا ) نتاءج ا يجابية في تخفيف الششعور بالكرب لدى الس جناء من الس كان الا صصليين. (ا ) McArthur, M., Camilleri, P. and Webb, H., "Strategies for Managing Suicide and Self Harm in Prisons", Australian.Institute of Criminology, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, August 1999, p. 3 (www.aic.gov.au) انظر ا يضضا الجزء ٤-٢-١٠ حول موضضوع تحديد المس توى الا مني عند التوزيع. ٤-٢-٥ الاتصصال بالعالم الخارجي من المهم البقاء على اتصصال بالعاءلة والمجتمع المهلي من ا جل الاندماج الاجتماعي لجميع الس جناء ويجب بذل جهود لا يواء الس جناء في ا قرب مكان ممكن من بيوت عاءلاتهم. وكما جاء في الجزء ٢-٣ فا ن البقاء

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٧١ الفصصل ٣ على صصلة بالعاءلات والمجتمعات المهلية يكتس ب ا همية خاصصة للس جناء من الا قليات العرقية والا ثنية ومن الششعوب الا صصلية لا نه يخفف عنهم الانعزال في الس جن. وا ن بذل قصصارى الجهود لا يواء ا عضضاء الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية في الس جن في ا قرب مكان ممكن من بيوت عاءلاتهم هو خطوة مهمة لضضمان اس تمرار الصصلة بالعاءلة والدعم من المجتمع المهلي. وبالا ضضافة ا لى ذلك يجب ا ن تتا كد س لطات الس جن من ا ن الزوار من هذه الفي ات لا يتعرضضون للتمييز من جانب موظفي الس جن بالتلفظ بعبارات ا و اتخاذ مواقف تنم عن عدم الاحترام وتطبيق ا جراءات تفتيشش ا ششد من المعتاد. وعندما تكون الزيارات العاءلية صصعبة بس بب ا يداع الس جين في مكان بعيد عن ذويه ينبغي ا ن تس مه س لطات الس جن بس اعات زيارة ا طول للتعويضض عن قلة عددها وا ن تس مه بمزيد من الاتصصالات الهاتفية. وغالبا ما لا تكون تكاليف الاتصصالات الهاتفية في متناول الس جناء المهرومين مما يهول دون بقاءهم على صصلة بذويهم. لذا يجب ا ن تغطي الدولة تكاليف الاتصصالات ا ذا كانت الموارد تس مه بذلك. ويجب ا يضضا بذل جهود للمس اعدة على نقل ا فراد عاءلات الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون الذين يعيششون بعيدا عن ا قاربهم الس جناء ولا يس تطيعون تحمل تكاليف الس فر. وتس تطيع س لطات الس جن ا يضضا ا ن تقيم صصلات بمنظمات المجتمع المهلي لتششجيع ا فراد هذه العاءلات على الزيارة وتقديم الدعم للس جناء المنتمين ا لى الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة. الممارسسات الجيدة (ا ) الص لة بالمجتمع المهلي المكسسيك يراقب العاملون الاجتماعيون التابعون للدولة علاقة الس جناء بالعالم الخارجي من ا جل مس اعدتهم على تحمل العيشش في الس جن وا عادة الاندماج. فا ذا توقفت عاءلة ا حد الس جناء عن زيارته مشلا فا ن العامل الاجتماعي يزور مجتمع الس جين المهلي للتعرف على الا س باب. فمن ش ا ن ذلك ا ن يطمي ن ا فراد الششعوب الا صصلية ويهس ن العلاقات الاجتماعية داخل مركز الاحتجاز. (ا ) p. 117.Human Rights and Vulnerable Prisoners, Penal Reform International Training Manual No. 1 (2003), ٤-٢-٦ الاحتياجات اللغوية يجب تزويد الس جناء الذين لا يتهدثون اللغة الششاءعة الاس تعمال في الس جن بنس خ مكتوبة من قواعد الس جن ولواءهه بلغة يفهمونها. وينبغي شره قواعد الس جن شرحا وافيا للس جناء بصرف النظر عما ا ذا كانت هناك ترجمات لها للتا كد من فهمهم جميع النقاط بمن فيهم الا ميون. وبالمشل يجب الاعتناء ا ثناء الا نششطة التي تجري في الس جن بتزويد الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة بترجمات وا يضضاحات من ا جل تجنب اس تبعادهم وانعزالهم عن بقية الس جناء في ما يعد لهم من برامج. وينبغي ا ن تبذل س لطات الس جن جهودا للتا كد من توافر مواد للقراءة في مكتبة الس جن باللغات المس تعملة فيه. ويجب الس ماه لا فراد الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية باس تخدام لغاتهم

٧٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وعدم معاقبتهم ا بدا لهذا الس بب. وينبغي الس ماه لهم بالهديش بلغتهم ا ثناء الزيارات واس تخدامها في المراس لات. وا ذا كانت اعتبارات الا من تنطبق على س جناء بعينهم فا ن الس ماه لهم باس تعمال لغتهم لا يهول دون المراقبة الانتقاءية للمراس لات. ٤-٢-٧ الهاجات الدينية والروحانية ا ن توفير الا مكانيات لا بناء الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية لتا دية فراءضض معتقداتهم الدينية ا و الروحانية ا مر هام في كفالة عدم ششعورهم بمزيد من الانعزال عن ثقافتهم وتقاليدهم والاس تفادة من دعم روحاني ا ثناء حبس هم. ويجب ا ن تكفل س لطات الس جن لا فراد هذه الفي ات القيام بششعاءر دينهم ش ا نهم ش ا ن ا غلبية نزلاء الس جن. ويتضضمن ذلك خدمات رجل دين من ديانتهم وا داء العبادات الجماعية والهصصول على طعام خاصص والتمكن من اس تيفاء شروط النظافة المطلوبة منهم. ٤-٢-٨ الرعاية الصصهية عند حبس س جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية لا ول مرة يجب ا ن يخضضعوا مشل جميع الس جناء لفهصص طبي وتعالج ا ي ا مراضض تكون لديهم. ويجب ا ن تتوافر لهم فرصصة متس اوية في الهصصول على جميع خدمات الرعاية الصصهية دون تمييز مما يعني وجوب مراعاة الخلفية الشقافية للس جناء في خدمات الرعاية الصصهية المتاحة في الس جن حس ب ما تتطلبه اتفاقية القضضاء على التمييز العنصري بكافة ا ششكاله. (٩٦) كما ا ن رعاية الصص هة العقل ية وخدمات دعم الا قليات العرقية والا ثنية وللششعوب الا صصلية يجب (٩٧) ا ن تحترم خلفياتهم الشقافية وتقاليدهم. وقد ا ظهرت الدراس ات ا ن الاحتياجات الخاصصة لبعضض الا قليات والششعوب الا صصلية تتضضمن برامج لمعالجة تعاطي المخدرات والكهول. ونظرا للصصلات الوثيقة بين تعاطي المخدرات والجريمة فا ن العلاج الناجع لا دمان المخدرات والكهول ذو ا همية بالغة في المس اعدة على منع العودة لل جرام. وينبغي ا ن تعمل س لطات الس جن مع جماعات ا هلية لا عداد برامج مناس بة لمكافهة تعاطي المخدرات والكهول من ا جل مختلف الا قليات والششعوب الا صصلية بما يزيد من فاعلية تلك البرامج ويس هل اس تمرار الرعاية بعد الا فراج. ٤-٢-٩ برامج الس جناء ا لف العمل والتدريب المهني والتعليم يفتقر معظم الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية على الا رجه ا لى الخبرة المهنية والتعليم. ويهتمل ا لا يكون قد س بق للكشير منهم العمل وقت القبضض عليهم. وعلى ذلك فا ن ا تاحة فرصصة لا عضضاء الفي ات ذات (٩٦) انظر التوصصية العامة الهادية والشلاثين بش ا ن منع التمييز العنصري في ا دارة وس ير نظام العدالة الجناءية التوصصية ٣٨ (ا ). (٩٧) مبادي الصص هة العقل ية المبدا ٧-٣.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٧٣ الفصصل ٣ نس بة التمشيل المفرطة للهصصول على مهارات العمل والتعليم يجب ا ن تعتبر مك ونا ا س اس يا في شروط ا عادة اندماجهم الاجتماعي. وينبغي ا ن تتاه للس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية فرصص عمل من نفس النوعية الموفرة لبقية الس جناء وا ن ي توقع منهم العمل لنفس عدد الس اعات وا ن يهصصلوا على نفس الا جر ويكونوا مششمولين باحتياطات الصص هة والس لامة نفس ها بمراعاة مهاراتهم ومدى اهتمامهم. ويجب ا ن يكون التدريب والعمل المقد م متناس با قدر الا مكان مع فرصص العمل في المجتمع المهلي الذي ينوون العودة ا ليه. باء- البرامج الخاصصة وا شراك المجتمع المهلي من المهم للغاية ا شراك منظمات المجتمع المهلي في ا عداد برامج وتنفيذها من ا جل الهفاظ على الصصلات بين الس جناء والعالم الخارجي وتخفيف الضضغط على الموارد وتحس ين الجو الس اءد في الس جن. وفي حالة الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية يكون اس تمرار الاتصصالات مع المجتمع المهلي ذا ا همية ا كبر على الا رجه وذلك بس بب ششعورهم بالاغتراب والانعزال داخل النظام وتزايد الششعور بالكرب لديهم نتيجة لانقطاع الروابط مع المجتمع المهلي في بعضض الشقافات. وعلاوة على ذلك فا ن بوس ع منظمات المجتمع المهلي ا ن تقد م برامج متخصصصصة تراعي الخلفية الشقافية للس جناء وتعالج احتياجاتهم بهس ب الا صصل العرقي ا و الا ثني ا و النس ب. وتقديم برامج تراعي الخلفية الشقافية للس جناء ا مر مهم في حد ذاته كما ا نه يضضمن عدم التمييز غير المباشر ضضد ا فراد الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة عند النظر في ا مكانية الا فراج المشروط عنهم قبل انتهاء المدة في بعضض البلدان وذلك بس بب عدم مششاركتهم في العدد اللازم من برامج الس جناء نظرا لعدم توافر برامج مناس بة لهم. وكما س بقت الا ششارة فا ن البرامج التي تعالج كلا من احتياجات الس جينات من الا قليات ا و الششعوب الا صصلية بوصصفهن نس اء وكذلك احتياجاتهن الشقافية والروحانية والدينية غير موجودة في غالبية كبيرة من نظم الس جون. وينبغي ا ن تعمل س لطات الس جن مع الجماعات الا هلية من الا قليات والششعوب الا صصلية التي تتعامل مع النس اء لوضضع برامج مناس بة لاحتياجات الجانيات من هذه الا قليات ا و الششعوب. ٤-٢-١٠ الس لامة والا من من الممارس ات الششاءعة التي فيها تمييز ضضد ا عضضاء الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة تصصنيفهم ضضمن في ة ا منية ا على من اللازم وا يداعهم في موءس س ات تطبق فيها ا جراءات ا منية مششددة دونما داع مما ي ءوثر تا ثيرا س يي ا على ا عادة اندماجهم الاجتماعي ويكلف الدولة تكاليف باهظة. وينبغي ا ن تتا كد س لطات الس جن من ا ن ا دوات تقييم الخطر التي تس تخدم لتصصنيف الس جناء ليس فيها تمييز با ي ششكل من الا ششكال لا من حيش القصصد ا و من حيش التا ثير.

٧٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وينبغي ا يواء الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون با دنى حد لازم من الترتيبات الا منية التقييدية ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء جميعا. وقد س بق في الجزء ٤-٢-٤ ذكر ضرورة الهماية الخاصصة لا عضضاء الا قليات والششعوب الا صصلية والاعتناء بتوزيعهم داخل الس جون بمراعاة هذا الشرط. وعلاوة على ذلك فا ن موظفي الس جن يجب ا ن يراقبوا ا ماكن الا يواء بانتظام لمنع تعرضض ا فراد الا قليات والششعوب الا صصلية لل يذاء من جانب الس جناء الا خرين. والا فراط في ا نزال عقوبات تا ديبية بس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية موءشر عام على وجود التمييز داخل الس جن. ففي بعضض النظم قد يس تخدم الهبس الانفرادي با فراط كعقاب تا ديبي لا عضضاء هذه الفي ات كما ا نهم قد يتعرضضون لل هانات اللفظية ا ثناء تلك الفترة. وهذه ممارس ة غير مقبولة وينبغي كفالة العدل والششفافية في الا جراءات التا ديبية وقرارات العقاب. وعند الضرورة ينبغي ا تاحة خدمات الترجمة الششفوية ا مام المجالس التا ديبية. ويجب ا ن تفهصص س لطات الس جن ا و هيي ة مس تقلة (مشل ا مين مظالم الس جون ا و الس لطات القضضاءية المس وءولة عن الا شراف على الس جون) الششكاوى من التمييز العنصري والا ثني ا و المضضايقة ا و الا يذاء من جانب الموظفين ا و بقية الس جناء فهصصا دقيقا وتتخذ ما يلزم من ا جراءات. ويجب ا ن يكون التكبيل ا خر حل في التعامل مع جميع الس جناء وهي قاعدة تنطبق ا يضضا على الا قليات والششعوب الا صصلية. ويجب وضضع ا جراءات واضضهة يفهمها جميع الموظفين بش ا ن اس تخدام ا دوات التكبيل. ويجب الاحتفاظ بس جلات عن اس تخدامها تتضضمن ا س باب اللجوء ا ليها. ٤-٢-١١ الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج يهتاج الجناة المفرج عنهم من الا قليات والششعوب الا صصلية على الا رجه ا لى المس اعدة في الهصصول على الرعاية الاجتماعية والصصهية وفي العشور على س كن وعمل. وعلى ذلك فمن المهم للغاية ا ن تنس ق س لطات الس جن مع الدواءر الاجتماعية في المجتمع المهلي بش ا ن الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج. وينبغي ا ن تحاول س لطات الس جن التا كد من ا ن ا ي علاج للمششاكل الصصهية مشل ا دمان المخدرات ا و الصص هة العقل ية س يس تمر و/ا و س يكون موضضع مراقبة بعد الا فراج. وفي حال وجود س لطات لمراقبة الس لوك يكون عليها تا دية دور مهم للمس اعدة بهذا الش ا ن. ويهبذ كشيرا ا قامة التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تقد م الدعم لل قليات والششعوب الا صصلية من ا جل تس هيل المس اعدة بمراعاة الاعتبارات الشقافية للمفرج عنهم ا ثناء الفترة الانتقالية الصصعبة من الس جن ا لى الهرية.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٧٥ الفصصل ٣ الممارسسات الجيدة (ا ) تقديم الدعم بعد ال فراج في كندا بمراعاة الاعتبارات الشقافية بعد الا فراج عن الس جناء وعودتهم ا لى مجتمعهم المهلي ي جري معهم منس ق ش ءوون العمل مقابلة ويس اعدهم في العشور على وظيفة. وقد تدرب منس قو ش وءون العمل في منطقة "ب ريري" على تقنية محددة لتقييم فرصص العمل المتاحة لا فراد الششعوب الا صصلية وضضعها مجلس تنمية الموارد البشرية للششعوب الا صصلية. وت س تخد م هذه التقنية على نطاق واس ع لدى هذه الششعوب في المدارس ومن قبل مس تششاري ش ءوون العمل في المجتمعات المهلية والباحشين عن عمل. ويششترك اثنان من المنس قين الا ربعة في عضضوية لجان ش وءون العمل المعنية بالششعوب الا صصلية في المناطق التي يفرج عن الس جناء فيها. ومن ش ا ن ذلك ا ن يتيه الاتصصال بششبكة قوية من الوكالات تس تطيع ا حالة الجناة ا لى برامج تس اعدهم على ا عادة الاندماج في المجتمع المهلي. (ا ) Boone, T., Aboriginal Employment Training Initiatives, Let s Talk, August 2006, Vol. 31, No. 1, Correctional.Service of Canada, p. 12 ٤-٢-١٢ الرصصد يجب ا ن تضضع س لطات الس جن ا ليات لرصصد التمييز بس بب الا صصل العرقي ا و الا ثني ا و النس ب رصصدا منتظما. ويجب ا ن يششمل الرصصد والتهليل تخصصيصص ا ماكن الا يواء والعمل والتدريب المهني والتعليم والتدابير التا ديبية واس تخدام المرافق الرياضضية والمكتبات وا ماكن العبادة وقرارات الا فراج الموءقت والا فراج المشروط. وينبغي فهصص ا ي اختلال كبير في التوازنات العرقية ا و الا ثنية وكششف ا ي تمييز مباشر ا و غير مباشر. وينبغي ا يضضا ا ن تتخذ س لطات الس جن ا جراءات اس تنادا ا لى البيانات المتوافرة وتكفل وقف التمييز في معاملة الس جناء. التوص يات للمشرعين ولواضضعي السسياسسات اس تعراضض التشريعات التي لها تا ثير متباين على الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية والعمل على تصصهيه اختلال التوازن مع مراعاة ا هداف الس لامة العامة. ا عادة تقييم تكاليف ومنافع الاعتماد بدرجة كبيرة على العقوبات الجناءية في بعضض الجراءم مشل اس تعمال المخدرات وتجارتها التي لها تا ثير متباين على حبس الا قليات العرقية والا ثنية في بعضض البلدان والتا كد من وجود فروق كبيرة بين الا حكام المنصصوصص عليها لجراءم المخدرات غير العنيفة واس تعمال المخدرات وصصغار تجار المخدرات وكبارهم. ا عادة النظر في قوانين الا حكام الا لزامية التي توءدي ا لى نس بة تمشيل مفرطة للفي ات المهرومة ومنها الا قليات والششعوب الا صصلية والتا كد من ا ن الجناة الذين يختلفون من حيش الس لوك ا و درجة الخطر على المجتمع المهلي ا و المس وءولية الجناءية لا يعاملون نفس المعاملة وا عادة النظر في المبادي التوجيهية لا صصدار الا حكام وفقا لذلك. ا عادة النظر في اس تراتيجيات ا نفاذ القوانين لتهديد طراءق تكفل عدم التمييز العرقي. البدء في برامج تدريب لرجال الشرطة وا عضضاء النيابة العامة وغيرهم من ا جهزة ا نفاذ القوانين لتوعيتهم بوضضع الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة واحتياجاتها والقضضاء على التهيز العنصري.

٧٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة التا كد من ا ن الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية لا تعاني من التمييز عند النظر في توقيع عقوبات واتخاذ تدابير غير احتجازية. العمل مع ممشلي الا قليات والششعوب الا صصلية لوضضع برامج مناس بة على مس توى المجتمع المهلي لمعالجة احتياجات الجناة من مختلف المجموعات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية لزيادة فرصص تمتعها بنفس الهقوق المكفولة لا غلبية الس كان عند النظر في بداءل للس جن. لسسلطات السسجون وا دارات مراقبة السسلوك و/ا و غيرها من ا دارات الرعاية الاجتماعية ا دارة السسجون التزام الا دارة الواضضه بالمس اواة العرقية والا ثنية بهيش تكون من العناصر الا س اس ية في س ياس ات ا دارة الس جن وعرضض بيان بهذا المعنى في مكان ظاهر للعيان في الس جون. وضضع ا ليات مشل تششكيل فرق متعددة التخصصصصات والشقافات تمشل الا دارات الرءيس ية وا قامة تعاون رس مي مع ممشلي الا قليات والششعوب الا صصلية في المجتمع المهلي لا س داء المششورة بش ا ن ا حداش س ياس ات ولواءه مناس بة للقضضاء على التمييز وتحس ين مبادرات ا عادة الاندماج الاجتماعي المتخذة في الس جون. ا قامة ا ليات من ا جل الرصصد المتواصصل للتمييز على ا س اس العرق ا و الا ثنية ا و النس ب وضضمان التوقف عن معاملة الس جناء بطريقة متباينة بس بب هذا التمييز. الموظفون زيادة نس بة الفي ات المفرطة التمشيل من مجموع القوى العاملة بالس جون وتعيين ا ششخاصص من هذه الفي ات في وظاءف على جميع مس تويات التس لس ل الا داري واتخاذ تدابير تضضمن عدم التمييز بين الموظفين اس تنادا ا لى عرقهم ا و ا ثنيتهم ا و نس بهم. اعتبار التدريب المتعدد الشقافات جزءا لا يتجزا من مناهج تدريب الموظفين لمس اعدتهم على فهم الاحتياجات الخاصصة لل قليات والششعوب الا صصلية وس ياس ة عدم التس امه مع التمييز العرقي والا ثني. التوزيع وال يواء عدم المغالاة في تصصنيف الس جناء من الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة ومن ثم تقليل اللجوء دونما داع ا لى س جون باهظة التكاليف تطبق فيها ا جراءات ا منية مششددة وا لى فرط التمشيل في هذه الموءس س ات. التا كد من ا ن يودع الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية في زنزانات ا و ا ماكن للنوم توفر لهم الهماية من الجناة الخطرين وا ن يكون ا يواوءهم من نوعية مماثلة لما تحصصل عليه ا غلبية نزلاء الس جن. الاتص ال بالعالم الخارجي بذل قصصارى الجهود لا يداع الجناة من الا قليات والششعوب الا صصلية في ا ماكن ا قرب ما تكون من بيوت عاءلاتهم من ا جل زيادة فرصص اس تمرار الصصلات بعاءلاتهم ومجتمعاتهم المهلية. التا كد من ا ن الزوار من الا قليات والششعوب الا صصلية يعاملون باحترام وا قامة صصلات بمنظمات المجتمع المهلي لتششجيع الزيارات والدعم للس جناء من تلك الفي ات. عندما تكون الزيارات العاءلية صصعبة بس بب ا يداع الس جين في مكان بعيد عن محل س كن عاءلته ينبغي الس ماه بس اعات زيارة ا طول للتعويضض عن قلة عددها وبمزيد من الاتصصالات الهاتفية وتغطية تكاليف الاتصصالات ا ذا كانت الموارد تس مه بذلك. ا ذا كانت الموارد متوافرة نقل ا فراد عاءلات الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة في الس جون الذين يعيششون بعيدا عن ا قاربهم الس جناء ولا يس تطيعون تحمل تكاليف الس فر.

الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية ٧٧ الفصصل ٣ اللغة ا قامة صصلات بمنظمات المجتمع المهلي لتششجيعها على زيارة الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية وتقديم الدعم لهم. التا كد من اس تيفاء الاحتياجات اللغوية لل قليات والششعوب الا صصلية بما في ذلك ترجمة قواعد ولواءه الس جن وا تاحة خدمات الترجمة الششفوية ا مام المجالس التا ديبية وفي برامج الس جناء وكذلك توفير مواد للقراءة بلغات الا قليات. ويجب شره قواعد الس جن ششفويا بصرف النظر عما ا ذا ق دمت نس خة مكتوبة منها ا م لا. عدم معاقبة ا عضضاء الا قليات والششعوب الا صصلية بس بب اس تخدام لغاتهم في الس جن وفي المراس لات. الدين التا كد من ا ن الاحتياجات الروحانية/الدينية للس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية مس توفاة بما في ذلك ا تاحة خدمات رجل دين من ديانتهم وا ماكن للعبادة وطعام خاصص وترتيبات للنظافة حس ب الاقتضضاء. برامج السسجناء توفير فرصص لهصصول الس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية على جميع الخدمات ومششاركتهم في برامج ا عادة التا هيل على قدم المس اواة مع ا غلبية الس جناء بما يوفر لهم فرصصا متكافي ة في ا عادة الاندماج الاجتماعي وتخفيضض درجة تصصنيفهم الا مني. اعتبار التدريب المهني والعمل والتعليم مكونات ا س اس ية في ا عادة الاندماج الاجتماعي للفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة بمراعاة حرمانها الاجتماعي-الاقتصصادي. اتخاذ تدابير للتمييز الا يجابي بوضضع برامج خاصصة لفاءدة ا عضضاء الا قليات والششعوب الا صصلية الغرضض منها تقويم س لوكهم الا جرامي بطريقة تكون متناس بة مع ثقافتهم وتقاليدهم بما في ذلك برامج مخصصصصة لاحتياجات الس جينات من الا قليات والششعوب الا صصلية. العمل مع المجتمع المهلي على ا عداد هذه البرامج وتنفيذها. الرعاية الص هية توفير فرصصة متس اوية للس جناء من الا قليات والششعوب الا صصلية في الهصصول على الرعاية الصصهية وذلك بمراعاة ارتفاع درجة تعرضضهم ا كثر من غيرهم لخطر الا صصابة ببعضض المششاكل الصصهية مشل الارتهان للمخدرات والكهول. التا كد من ا ن الرعاية الصصهية المقد مة في الس جن تراعي الخلفية الشقافية للس جناء. السسلامة وال من ا يواء الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية في الس جون با دنى حد لازم من الترتيبات الا منية التقييدية ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء جميعا. التا كد من ا ن الموظفين يراقبون ا ماكن الا يواء بانتظام لمنع ا ي ا يذاء للس جناء من الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية من جانب الس جناء الا خرين. وضضع ا جراءات واضضهة بش ا ن اللجوء ا لى تدابير تا ديبية بما في ذلك اس تخدام الهبس الانفرادي للتا كد من عدم الا فراط في اس تخدام العقوبات التا ديبية في حق ا عضضاء الا قليات والششعوب الا صصلية. التهقيق بدقة في الششكاوى من التمييز بس بب العرق ا و الا ثنية ا و النس ب والمضضايقة والا يذاء من جانب الموظفين ا و بقية الس جناء واتخاذ الا جراء التا ديبي المناس ب.

٧٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ال عداد لل فراج وضضع تدابير تضضمن ا ن تس تفيد الفي ات ذات نس بة التمشيل المفرطة من مخططات الا فراج الموءقت والا فراج قبل انتهاء المدة على قدم المس اواة مع بقية الس جناء وا زالة جميع العواءق التي توءدي ا لى نتاءج متباينة في هذا الخصصوصص مشل عدم توافر فرصص متس اوية للاس تفادة من برامج ا عادة التا هيل والتمييز في العقوبات التا ديبية. التنس يق مع الدواءر الاجتماعية في المجتمع المهلي لل عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج بما يضضمن الاس تجابة لاحتياجات الا قليات والششعوب الا صصلية ا لى الس كن والرعاية الاجتماعية والعمل والرعاية الصصهية. العمل مع ممشلي الا قليات والششعوب الا صصلية في المجتمع المهلي ومع منظمات المجتمع المدني التي تقد م الدعم لل قليات وذلك لتس هيل المس اعدة بمراعاة الاعتبارات الشقافية ا ثناء فترة ا عادة الاندماج في المجتمع.

٤- الس جناء الا جانب التعريف المقص ود بتعبير "الس جناء الا جانب" الس جناء الذين لا يهملون جواز س فر البلد الذي هم محبوس ون فيه. وعلى هذا فا ن التعبير يش مل س جناء عاش وا لفترات طويلة في بلد الس جن دون الهص ول على جنس يته كما ا نه يش مل ا ولي ك الذين وص لوا ا ليه من فترة قريبة. ولا يش مل هذا الفص ل القض ايا الخاص ة بطالبي اللجوء الذين لا يجوز احتجازهم بموجب القانون الدولي ا لا في ظروف اس تشناءية. ولا ينبغي ا بدا ا ن ي هتجزوا في نفس الس جن مع المتهمين ا و المدانين بارتكاب جراءم. وللاطلاع على ا رش ادات بهذا الش ا ن ي رجى الرجوع ا لى منش ورين ص ادرين عن مفوض ية الا مم المتهدة الس امية لش وءون اللاجي ين وهما: المبادي التوجيهية بش ا ن حبس ملتمس ي اللجوء (١٩٩٥) والمبادي التوجيهية ذات الص لة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمس ي اللجوء (١٩٩٩). كما ا ن وض ع المهاجر غير الشرعي لا ينبغي ا ن ي س تعم ل كس بب لاحتجازه ما لم تكن هناك ا س باب وجيهة لهفظ الس لامة والا من تبرر هذا الاحتجاز. ووفقا للقانون الدولي لا يجب ا يداع الا ش خاص المهتجزين لمجرد وض عهم كمهاجرين (ويش ار ا ليهم في هذا الفص ل بالمهتجزين بس بب الهجرة) مع س جناء ارتكبوا جراءم. ولا يركز هذا الفص ل تحديدا على الظروف والاحتياجات الخاص ة بالمهتجزين بس بب الهجرة لا نها خاص ة بوض عهم. ولكن لما كان يهكم على الناس في بعض البلدان ويس جنون لجراءم متعلقة بالهجرة مع س جناء ارتكبوا جراءم فا ن الاحتياجات الواردة في هذا الفص ل والتدابير المتخذة اس تجابة لها يمكن ا يض ا ا ن تنطبق على هوءلاء. ويش ار في هذا الفص ل ا يض ا ا لى المهتجزين بس بب الهجرة لا ن هذا التعبير له ص لة بوض ع بعض الس جناء الس ابقين. الا فكار الرءيس ية كشيرا ما يكون الا جانب في وض ع س يي في نظام العدالة الجناءية بس بب اللجوء ا كثر فا كثر ا لى فرض تدابير عقابية على الجناة من الا جانب في كشير من البلدان وبس بب التمييز وقلة المعرفة بالهقوق القانونية وعدم ا مكانية الهص ول على خدمات محام وعدم وجود ش بكات اجتماعية والتهميش الاقتص ادي. ولهذا تدعو الهاجة ا لى ا ن تفهص الدول س ياس اتها في مجال العدالة الجناءية وممارس اتها في مجال ا نفاذ القوانين للتعرف على النقاءص واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز اس تفادة الا جانب من نظام العدالة الجناءية طوال فترة تعاملهم معه. ٧٩

٨٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة في هذا الصصدد من الضروري وضضع تدابير وعقوبات غير احتجازية مناس بة وفع الة ومبادي توجيهية مقابلة بها لا صصدار الا حكام لتجنب التمييز ضضد الا جانب عند النظر في بداءل للس جن. رغم ارتفاع نس بة الا جانب في الس جون في العالم با كمله واحتياجاتهم الخاصصة فلا توجد في ا غلبية البلدان ا ي س ياس ات ا و اس تراتيجيات للتعامل معهم. ونظرا لتزايد ا عدادهم في كشير من نظم الس جون فا ن هناك ا س بابا ا خلاقية وعملية تحتم وضضع اس تراتيجيات تس تجيب للاحتياجات الخاصصة بهذه المجموعة من الس جناء وذلك لتخفيف الا ثار الس يي ة لهبس هم في بلد ا جنبي ودعمهم بعد الا فراج عنهم وكذلك لتهس ين ا دارة الس جون. ١- لمهة عامة يتزايد عدد الس جناء الا جانب في كشير من البلدان نتيجة للعولمة والهجرة والتهريب والجريمة العابرة للهدود الوطنية. (٩٨) وعدد الس جناء الا جانب في ا وروبا لافت للنظر على الا خصص وهو عدد يتزايد بسرعة كبيرة. فهس ب التقديرات بتاريخ ا يلول/س بتمبر ٢٠٠٦ كان هناك ا كثر من ١٠٣ ٠٠٠ من الس جناء الا جانب المهتجزين في بلدان الاتحاد الا وروبي ا ي نهو ٢١ في الماءة من مجموع نزلاء الس جون. (٩٩) وفي بعضض البلدان تزيد النس بة عن ذلك بكشير ا ذ قد تصصل ا لى ا كثر من ٤٠ في الماءة بل حتى ٧٠ في الماءة من (١٠٠) نزلاء الس جون. ورغم ا ن نس بة الس جناء الا جانب ا قل من ذلك في مناطق ا خرى بصصفة عامة فا نها تصصل في بعضض بلدان ا س يا ا لى نهو ٣٠-٢٠ في الماءة من نزلاء الس جون. (١٠١) كذلك لوحظ ارتفاع سريع في عدد الس جناء الا جانب في هذه المنطقة. فقد تضضاعف عدد الس جناء الا جانب في اليابان بين عامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٥ ولوحظ ارتفاع بنس بة ١٢٧ في الماءة في كوريا. (١٠٢) كذلك فا ن نس بة تمشيل الس جناء الا جانب مفرطة في س جون بعضض بلدان الشرق الا وس ط ا ذ تصصل مشلا ا لى ٥٠,٩ في الماءة في المملكة العربية الس عودية و ٥٥,٦ في الماءة في قطر و ٣٦,١ في الماءة في لبنان و ٢٤,٩ في الماءة في ا سراءيل. (١٠٣) وفي ا فريقيا هناك ا عداد منخفضضة نس بيا وا ن كانت هناك بعضض الاس تشناءات ا ذ تصصل النس بة في غامبيا مشلا ا لى ٦٦,٧ في الماءة. (١٠٤) وقد لوحظت زيادة كبيرة في عدد الا جانب المس جونين في جنوب ا فريقيا. (١٠٥) وفي ا مريكا اللاتينية تس جل ا رقام ا دنى من ذلك بكشير فهي ا قل من ١٠ في الماءة بكشير على العموم. والا جانب ممشلون بنس بة مفرطة للغاية في نظم العدالة الجناءية بالبلدان التي بها عدد كبير من المهاجرين ضضمن القوى العاملة ويمكن تفس ير هذه الزيادة المنذرة بالخطر جزءيا بزيادة التدابير العقابية التي ت فرضض (٩٨) يلاحظ ا ن من غير الممكن ا جراء مقارنة دقيقة بين عدد الس جناء الا جانب في مختلف البلدان لا ن بعضضها يدرج المهتجزين بس بب الهجرة في هذه الا رقام بخلاف بلدان ا خرى..EU Foreign Prisoners Project (www.foreignersinprison.eu/) (٩٩) و/ www.nationmaster.com/graph World Prison Brief (www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/world_brief.html) (١٠٠).cri_pri_for_pri-crime-prisoners-foreign.World Prison Brief (www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/world_brief.html) (١٠١) 25th APPCA Conference Report, (Seoul, Republic of Korea), September 2005. www.apcca.org/mainpublications/ (١٠٢).publications.html.www.nationmaster.com/graph/cri_pri_for_pri-crime-prisoners-foreign (١٠٣).International Centre for Prison Studies, World Prison Brief (١٠٤) Dissel A. and Kollapen, J., "Racisim and Disrimination in the South African Penal System", Centre for the Study of (١٠٥).Violence and Reconciliation and Penal Reform International, p. 62

الفصصل ٤ الس جناء الا جانب ٨١ على الس جناء الا جانب في كشير من البلدان. فعلى غرار اس تهداف الا قليات الا ثنية بالاحتجاز والملاحقة في عدد من البلدان كما جاء في الفصصل الشالش يتعرض الا جانب في كشير من الهالات للاس تهداف من جانب الشرطة وتعاملهم المهاكم معاملة فيها تمييز ويهرمون من مزايا تطبيق بعض المعايير المهايدة مشل اششتراط ا ن يكون العمل بطريقة قانونية لتخويل الهق في الا فراج بكفالة وغالبا ما يهرمون من الهق في بداءل الس جن. فقد ا وضضهت البهوش مشلا ا ن احتمال الهكم بالس جن بدون وقف التنفيذ في بعض بلدان ا وروبا يكون داءما ا على عن نفسس الجريمة ا ذا كان الششخصص المدان من ا صصل ا جنبي. (١٠٦) وقد ا دى تششديد العقوبات على جراءم الا موال والمخدرات في عدد من بلدان ا وروبا ا لى ارتفاع ششامل في عدد نزلاء الس جون (١٠٧) وكان المس تهدفون بصصورة غير مباشرة هم المهرومون اجتماعيا واقتصصاديا مشل الا قليات والا جانب. وفي بعض بلدان ا وروبا يودع المدانون بتهمة مخالفة قوانين الهجرة في الس جون ويمشلون نس بة مي وية عالية من الس جناء الا جانب. وقد ا د ت قوانين الهجرة العقابية في بعض البلدان في ا س يا ودول الخليج ا لى س جن العمال من المهربين ا و المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم الا ششخاصص الذين يهاولون الهرب من ا وضضاع يتعرضضون فيها لل ذى. ورغم ارتفاع نس بة الا جانب في الس جون في العالم كله واحتياجاتهم الخاصصة فلا توجد في الا غلبية العظمى من البلدان س ياس ات ا و اس تراتيجيات للتعامل معهم. وهناك ا س باب ا خلاقية وعملية تحتم وضضع اس تراتيجيات تس تجيب للاحتياجات الخاصصة للس جناء الا جانب وذلك لتخفيف الا ثار الس يي ة لهبس هم في بلد ا جنبي ودعمهم بعد الا فراج عنهم وكذلك لتهس ين ا دارة الس جون وتخفيف حدة التوتر وتهيي ة بيي ة في الس جون تس اعد على ا عادة التا هيل لا لل جانب فقط بل ا يضضا لغيرهم من الس جناء الذين يعيششون معهم في نفسس البيي ة. ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة هناك ثلاش في ات رءيس ية من الس جناء الا جانب. فالفي ة الا ولى هي ا ولي ك الذين س افروا من بلد ا لى ا خر بهدف محدد هو ارتكاب جريمة مشل تهريب المخدرات ا و الاتجار بالبشر. والفي ة الشانية تضضم المقيمين لمدة طويلة في بلد ما والذين ربما يكونون قد ولدوا هناك دون ا ن يهصصلوا على الجنس ية لا س باب ششتى. والفي ة الشالشة تضضم ا ولي ك الذين يرتكبون جريمة ا ثناء ا قامتهم بصصورة قانونية في بلد الا قامة لمدة قصصيرة (كعمال مهاجرين مشلا ). ومن الناحية العملية هناك ا يضضا في ة رابعة في بعض البلدان التي تعتبر ا ن الهجرة غير الشرعية جريمة بهيش يمكن الهكم على المهاجرين غير الشرعيين وحبس هم مع س جناء ا دينوا في جراءم معترف بها دوليا. Wacquant, L., Penalization, Depoliticization, Racialization: On the Over-incarceration of Immigrants in the (١٠٦) European Union, in Sarah Armstrong and Lesley McAra (eds.), Contexts of Control: New Perspectives on Punishment and Society, Oxford, Clarendon Press, 2006, pp. 89, 90. (www.sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/.penalizdepolitizracialization.pdf) (١٠٧).L Wacquant, مرجع س بق ذكره صص ٩٠.

٨٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ويعاني الس جناء الا جانب من مششاكل عزلة خاصصة ولهم احتياجات متميزة بعضضها يماثل احتياجات الا قليات العرقية والا ثنية وبعضضها مرتبط با وضضاعهم. ا ضضف ا لى ذلك ا ن كل في ة من الس جناء الا جانب لها احتياجات خاصصة تعود ا لى وضضعها الخاصص. والس جينات الا جنبيات من ا ششد الفي ات اس تضضعافا بس بب التا ثير الس لبي للغاية الذي ينش ا عن انفصصالهن عن عاءلاتهن وعن المجتمع المهلي وبس بب العزلة والخوف من ا س اءة المعاملة في فترة الهبس الاحتياطي وفي الس جون (يرجى ا يضضا الرجوع ا لى الكتيب المعنون: UNODC Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment الكتيب الخاصص بمديري الس جون ومقر ري الس ياس ات فيما يتعلق بالمرا ة والس جن). ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء يقف الا جانب موقفا ضضعيفا في نظام العدالة الجناءية لا نهم يواجهون صصعوبات في فهم طريقة س ير هذا النظام بس بب الهواجز اللغوية. وهم يواجهون في العادة مششاكل عويصصة في الهصصول على خدمات محام على قدم المس اواة مع بقية الس جناء وذلك بس بب عدم معرفتهم بهقوقهم القانونية وما يعانون منه من حرمان اجتماعي-اقتصصادي وتمييز وعدم وجود ششبكات اجتماعية. وفي بعضض البلدان التي يتطلب فيها الهبس الهصصول على اعتراف قد ي رغم الا جانب على التوقيع على اعترافات ا ثناء الاس تجواب دون ا ن يفهموا محتواها. ويعتبر التمييز وموقف الضضعف اللذان يعاني منهما الا جانب ا ثناء ا جراءات العدالة الجناءية عاملا هاما يس اهم في نس بة تمشيلهم المفرطة في بعضض نظم الس جون. ٢-٢ الانعزال الس جناء الا جانب الذين ليس وا مقيمين في بلد الس جن يكونون في العادة معزولين عن عاءلاتهم ومجتمعاتهم المهلية ولهذا يفتقدون الاتصصال والدعم الهيويين للتخفيف من الا ثار الس يي ة للس جن وللمس اعدة على ا عادة الاندماج الاجتماعي. ومن حق الا جانب ا ن يتصصلوا بالممشلين الدبلوماس يين لبلدهم ولكنهم في الغالب لا يكونون على علم بهذا الهق ا و ربما لا ي س مه لهم بممارس ته. وفي بعضض الهالات قد لا يرغبون هم ا نفس هم في هذا الاتصصال. وفي جميع الهالات فا ن الدعم الذي يقد مه الممشلون القنصصليون ليس داءما وافيا ولا يهل محل الدعم الذي يمكن ا ن تقد مه العاءلة. ويقضضي كشير من الا جانب مدد س جن طويلة بس بب الاتجار بالمخدرات وقد يكون لفقدان الاتصصال بذويهم ومجتمعاتهم المهلية لمدة س نوات ا ثر ضضار جدا بصصهتهم العقل ية. وتلد النس اء خارج الس جن على الا رجه ويكون انقطاع صصلتهن بالعالم الخارجي مصصدر قلق ششديد لهن. ففي المملكة المتهدة مشلا تمشل الس جينات الا جنبيات نهو ٢٠ في الماءة من نزيلات الس جون وكانت ٨٠ في الماءة منهن محبوس ات عام ٢٠٠٥ بس بب جراءم مخدرات. (١٠٨) وهن يقضضين مدة عقوبة تتراوه بين ١٠ س نوات و ١٥ س نة. ولدى الا غلبية العظمى.Prison Reform Trust, Factfile, April 2006, p. 15 (١٠٨)

الس جناء الا جانب ٨٣ الفصصل ٤ منهن ا طفال وربما كان العجز عن توفير احتياجات ا طفالهن هو س بب لجوءهن ا لى المخاطرة بتهريب المخدرات على العموم. ٢-٣ الهواجز اللغوية الهواجز اللغوية من الا س باب الجذرية للششعور بالعزلة عند الس جناء الا جانب. فعدم وجود لغة مششتركة يهول دون تواصصلهم مع الس جناء الا خرين وموظفي الس جن مما يوءدي ا لى س وء التفاهم. كما ا ن الهواجز اللغوية تمنع مششاركة الا جانب على قدم المس اواة مع غيرهم في ا نششطة الس جن لا ن معظم البرامج تتطلب التواصصل باللغة التي تتكلمها الا غلبية داخل الس جن. وغالبا ما لا تكون قواعد الس جن ولواءهه متاحة باللغات التي يتكلمها الا جانب. وعلى ذلك فا نهم قد لا يفهمون حقوقهم ولا يعرفون واجباتهم. (١٠٩) وقد يوءدي ذلك ا لى مخالفة قواعد الس جن عن غير قصصد مما يوءدي ا لى عقوبات تا ديبية. وفي كشير من الس جون يكون على الس جناء ا ن يقد موا طلبا مكتوبا للهصصول على الخدمات ا و لمقابلة المدير ا و الطبيب وقد لا يس تطيع الا جانب ا ن يفعلوا ذلك دون مس اعدة من ا خرين. وعند الس ماه بمقابلة الطبيب ا و الطبيب النفس اني يعتمد الا جنبي على الترجمة الششفوية التي لا تكون متوافرة بلغته في كشير من الهالات. وربما يقد م بعضض الس جناء الا خرين مس اعدة قد لا تكون مرغوبة نظرا للسر ية المطلوبة في العلاج الطبي والنفس ي. وقد تكون ردة الفعل هي الرجوع ا لى الانعزال خوفا من مخالفة القواعد وعدم القدرة على المطالبة بالهقوق ا و ربما تنعكس خيبة الا مل في س لوك عدواني. ٢-٤ وضضع المهاجرين الس جناء الا جانب غير المقيمين ا قامة قانونية في بلد الاعتقال ا و الذين فقدوا هذه الا قامة نتيجة لارتكاب جريمة يواجهون عقوبتين: ا ولا الهبس وثانيا الترحيل ا لى البلد الا صصلي وغالبا ما يكون ذلك رغما عنهم. (١١٠) وفي بعضض البلدان ربما يخضضع المقيمون لفترات طويلة للترحيل عند نهاية مدة عقوبتهم رغم عدم ارتباطهم با ية علاقات في البلد الذي يرحلون ا ليه بل ربما لا يتكلمون حتى لغته. وفي بعضض الهالات قد لا يرغب البلد الا صصلي في اس تعادة الس جين مما يوءدي ا لى ا طالة مدة احتجاز الششخصص المعني في هذا الوضضع غير الواضضه. ويتقد م بعضض الس جناء بطلب اللجوء ا ثناء حبس هم. وكشير منهم يواجه احتجازا غير محدد المدة في انتظار قرار من س لطات الهجرة بعد ا ن يكون قد ا نهى مدة العقوبة. (١٠٩) في بعضض الس جون قد يكون هناك ا كثر من ماءة جنس ية ممشلة مشل بلجيكا (انظر Project, EU Foreign Prisoners - HM Inspectorate of Prisons, Foreign والمملكة المتهدة حيش هناك ١٧٢ جنس ية ممشلة في الس جون (انظر (Conference Paper, p. 17.(national prisoners: a thematic review, the United Kingdom, July 2006, p. 3 (١١٠) رغم ا ن الطرد ا و الترحيل ا جراء ا داري "من الناحية القانونية" فا ن ا ثاره تكون في الغالب ا ثارا عقابية.

٨٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة سسجين يجب ترحيله بعد انتهاء مدة السسجن "ا كبر المششاكل جميعا هو التهديد بالترحيل فلم ا ر نيجيريا لمدة ١٧ س نة وليس لي هناك الا ن ا قارب على قيد الهياة ا و صصلات ا نا قلق جدا من المس تقبل وهذا يوءثر في صصهتي وا نا قلق ا يضضا من ا نني لن ا عيشش حتى ا نهي مدة (ا ) العقوبة." (ا ) p. 44.HM Inspectorate of Prisons, Foreign national prisoners: a thematic review, the United Kingdom, July 2006, وجميع هوءلاء الس جناء في حاجة ا لى معلومات عن قوانين الهجرة وا جراءات الاس تي ناف ولكن المس اعدة القانونية غالبا ما تكون متوفرة. ولا يكون التعاون بين س لطات الهجرة وا دارات الس جون كافيا في كشير من البلدان. فموظفو الس جون ليس وا مدربين على المس اعدة في قضضايا الهجرة ولا يمكنهم ا ن يس تجيبوا لاحتياجات هوءلاء الس جناء. وهم عرضضة ا كثر من غيرهم للششعور بالكرب نتيجة للقلق الناتج عن وضضعهم غير الواضضه ا لى جانب العزلة التامة التي يعانون منها بس بب الهواجز اللغوية والمواقف التمييزية. ٢-٥ التمييز قد يتعرضض الا جانب ش ا نهم ش ا ن الا قليات العرقية والا ثنية ا لى التمييز والا هانة بس بب جنس ياتهم. فا ذا كانوا ا جانب وا عضضاء في ا قليات ا ثنية ا و عرقية في الوقت نفس ه فير جه ا ن يكون وضضعهم ا س وا. وقد يتخذ التمييز ششكل اعتداء بدني ا و ا هانة لفظية ولكنه غالبا ما يكون ا خفى وا قل وضضوحا وينعكس في التصصنيف الا مني لل جانب وفي ا ماكن ا يداعهم في الس جون وفي عدد الجزاءات التا ديبية التي تفرضض عليهم مقارنة بالا خرين وفي ا جراءات وا س اليب التفتيشش التي يخضضعون لها ونوع العمل الذي يعطى لهم ا ذا ا عطي لهم ا صصلا (انظر الفصصل ٣ الجزء ٢-٢ عن ششواغل مماثلة متعلقة بالا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية). التعليم التدريب المهني وبرامج للس جناء: تجدر الا ششارة ا لى موقف الا جانب الضضعيف جدا من حيش المششاركة في برامج الس جناء والتدريب المهني والتعليم بس بب الهواجز اللغوية. فقد يفوتهم الاششتراك في برامج تقويم الس لوك الا جرامي التي ربما تس اعدهم على معالجة الا س باب التي كانت وراء جريمتهم وربما لا يهصصلون على ا ية مس اعدة تعليمية ا لا ا ذا كانت هناك فصصول لغوية مخصصصصة لهم وربما لا يس تطيعون المششاركة في برامج التدريب المهني ما لم تكن الترجمة الششفوية متاحة. والمعتاد ا ن تكون فرصص الس جناء الا جانب محدودة في الهصصول على دعم مالي من الا صصدقاء والا قارب. ولهذا فا نهم يعتمدون على ما يكس بونه في الس جن ا كثر مما يعتمد عليه بقية الس جناء. ويوءدي اس تبعادهم من برامج التدريب والعمل ا لى تفاقم الانعزال الذي يششعرون به. الا فراج الموءقت والس جون المفتوحة وقرارات الا فراج المشروط: في معظم البلدان لا يكون لل جانب الهق في الا جازة من الس جن ا و في الا فراج المشروط بس بب التخوف من ا ن يهاولوا الهرب من البلد رغم ا نهم عادة ما يتمتعون بنفس حقوق الس جناء الا خرين المنصصوصص عليها في القانون. ويصصه ذلك بوجه خاصص

الس جناء الا جانب ٨٥ الفصصل ٤ ا ذا لم يكن لديهم عنوان معروف وا ذا كان من المقرر طردهم بعد انتهاء مدة العقوبة. فا ذا ا تيهت لهم هذه الفرصص فغالبا ما يقعون ضضهية للتمييز غير المباشر من الناحية العملية ا ذا لم يس تطيعوا ا ن يس تكملوا العدد المطلوب من برامج الس جناء الذي يوءهلهم لل فراج المشروط. ويظهر نفس التمييز في المعتاد في قرارات وضضعهم في س جون مفتوحة ذات نظام ا كثر راحة ومس تويات ا من ا قل. البرازيل: ال فراج المشروط عن السسجناء ال جانب وتحسسين وضضعهم "ليس هناك عاءق في القانون الجناءي يمنع القاضضي من منه الا جانب نفس الهقوق المنصصوصص عليها في القانون للس جناء البرازيليين. وعلى ذلك يجوز منه الا جانب من الناحية النظرية الا فراج المشروط ا و تحس ين وضضعهم القانوني (ا ي نقلهم من س جن مغلق ا لى س جن ششبه مفتوه ا و مفتوه ي س مه فيه بالعمل والدراس ة خارج الس جن). ومن الناحية العملية ينتهي الا مر ا لى عدم منه الا جانب هذه الفواءد القانونية خوفا من ا ن يهربوا ولكن عددا من القضضاة في عدد من ولايات البلد وخصصوصصا ولاية بارانيا ا صروا على ا ن ذلك غير قانوني على الا طلاق وس مهوا بالا فراج المشروط (ا ) عن ا ولي ك الرجال والنس اء وبتهس ين وضضعهم." (ا ) Dr Julita Lemgruber, Director, Centre for Studies on Public Security and Citizenship, Universidade Candido.Mendes, UNODC Expert Group Review Meeting, Vienna 18-19 October 2007 ٢-٦ الشقافة والدين لدى الس جناء الا جانب احتياجات خاصصة على الا رجه مشل ا ماكن للعبادة وطعام خاصص وشروط معينة للنظافة بس بب دينهم الذي قد يختلف عن دين ا غلبية نزلاء الس جن. كما ا نهم ربما اعتادوا ببس اطة على طعام مختلف وربما تكون الشقافة التي ينتمون ا ليها مختلفة تماما عن ثقافة بلد الس جن - ا ي من ثقافة جماعية في ا فريقيا وا س يا ا لى ثقافة فردانية في ا وروبا مشلا. وربما يكون الدعم النفس ي المقد م غير كاف ا ذ ا ن الا طباء النفس يين الذين يعملون في الس جون ليس ت لديهم س وى معرفة قليلة ا و منعدمة بالخلفية الشقافية لمرضضاهم وباحتياجاتهم. ويمكن تلبية بعضض هذه الاحتياجات بالتعاون بين ا دارة الس جن والمنظمات غير الهكومية والجماعات الا هلية في حين لا يمكن تلبية بعضضها ا لا بصصورة جزءية. ٢-٧ ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج من المرجه ا ن يكون الس جناء الا جانب غير موءهلين تا هيلا كافيا لل فراج عنهم لا ن الهواجز اللغوية ربما منعتهم من الاششتراك في برامج الس جناء تحضضيرا لبرامج الا فراج في حال وجودها وبس بب نقصص الاتصصالات بعاءلاتهم وما يترتب عنه من قطع صصلاتهم بالمجتمع المهلي. وغالبا ما لا يكون الا جانب موءهلين للهصصول على خدمات الرعاية ومراقبة الس لوك ا و لا تعطى لهم الا ولوية في الهصصول عليها. وا ذا تقرر ترحيل الس جناء فلا يجري اختيارهم في الغالب للاششتراك في ا ي برامج لل عداد لل فراج. وعادة ما لا يكون ا مامهم س وى وقت ضضي يل للاس تعداد وا بلاغ ا قاربهم في بلدهم الا صصلي. وغالبا ما لا

٨٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة يكون هناك اتصصال ا و تعاون بين س لطات بلد الس جن وس لطات البلد الا صصلي من ا جل تقديم الدعم لهم بعد الا فراج. ٢-٨ تعدد الاحتياجات ي ر جه ا ن تكون للس جناء الا جانب احتياجات متعددة ا كثر من غيرهم بس بب نس بة تمشيلهم المفرطة في كشير من نظم الس جون وتهميششهم الاقتصصادي والاجتماعي في معظم المجتمعات. وي ر جه كذلك ا كثر ما ي ر جه ا ن ينتمي الس جناء الا جانب ا لى ا قليات عرقية ا و ا ثنية مما يعني تفاقم التمييز والانعزال الذي يعانونه في الس جون واحتياجاتهم الخاصصة. وي رجى الرجوع بهذا الش ا ن ا لى الفصصل ٣ المعنون "الا قليات العرقية والا ثنية والششعوب الا صصلية". ونس بة تمشيل الس جناء الا جانب مفرطة ضضمن المهكوم عليهم بالا عدام في بعضض البلدان وذلك بس بب عدم ا مكانية الاتصصال بالممشلين القنصصليين ا و بمهامين والمهاكمات غير العادلة والتمييز مما يعوق ا عمال حقوقهم في الطعن في الا حكام الصصادرة ضضدهم ا و الس عي ا لى الهصصول على عفو ا و تخفيف العقوبة على قدم المس اواة مع ا غلبية نزلاء الس جون. وموقف العاملات المهاجرات ا ششد ضضعفا من غيرهن. وي رجى الرجوع بهذا الش ا ن ا لى الفصصل ٨ المعنون "الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام". كما ا ن الس جناء الا جانب معرضضون ا كثر من غيرهم لخطر ظهور حاجة لديهم ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية بالس جن وذلك لا س باب ناتجة عن وضضعهم القانوني وهي الانعزال والتمييز والكرب. وي رجى الرجوع بهذا الش ا ن ا لى الفصصل ١ المعنون "الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية". ٣- المعايير الدولية قواعد ال مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة السسجناء الانضضباط والعقاب ٣٠- (٣) ي س مه للس جين حين يكون ذلك ضروريا وممكنا بعرضض دفاعه عن طريق مترجم. الدين ٤١- (١) ا ذا كان الس جن يضضم عددا كافيا من الس جناء الذين يعتنقون نفس الدين يعين ا و يقرر تعيين ممشل لهذا الدين موءهل لهذه المهمة. وينبغي ا ن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت ا ذا كان عدد الس جناء يبرر ذلك وكانت الظروف تس مه به. (٢) يس مه للممشل المعين ا و الذي تم ا قرار تعيينه وفقا للفقرة ١ ا ن يقيم الصصلوات بانتظام وا ن يقوم كلما كان ذلك مناس با بزيارات خاصصة للمس جونين من ا هل دينه رعاية لهم. (٣) لا ي هرم ا ي س جين من الاتصصال بالممشل الموءهل لا ي دين. وفي مقابل ذلك يهترم را ي الس جين كليا ا ذا هو اعترضض على قيام ا ي ممشل ديني بزيارة له.

الس جناء الا جانب ٨٧ الفصصل ٤ ٤٢- ي س مه لكل س جين بقدر ما يكون ذلك في الا مكان با داء فروضض حياته الدينية بهضضور الصصلوات المقامة في الس جن وبهيازة كتب الششعاءر والتربية الدينية التي تا خذ بها طاءفته. الاتصصال بالعالم الخارجي ٣٨- (١) يم نه الس جين الا جنبي قدرا معقولا من التس هيلات للاتصصال بالممشلين الدبلوماس يين والقنصصليين للدولة التي ينتمي ا ليها. (٢) يم نه الس جناء المنتمون ا لى دول ليس لها ممشلون دبلوماس يون ا و قنصصليون في البلد واللاجي ون وعديمو الجنس ية تس هيلات مماثلة للاتصصال بالممشل الدبلوماس ي للدولة المكلفة برعاية مصصالههم ا و با ية س لطة وطنية ا و دولية تكون مهمتها حماية مشل هوءلاء الا ششخاصص. اتفاقية فيينا للعلاقات القنص لية المادة ٣٦ الاتصصال برعايا الدولة الموفدة ١- رغبة في تيس ير ممارس ة الا عمال القنصصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة: (ا ) يتصصل الموظفون القنصصليون برعايا الدولة الموفدة ويقابلونهم بهرية ويتمتع رعايا الدولة الموفدة بنفس الهرية في الاتصصال بالموظفين القنصصليين لهذه الدولة ومقابلتهم (ب) تقوم الس لطات المختصصة في الدولة الموفد ا ليها با خطار البعشة القنصصلية للدولة الموفدة بدون تا خير ا ذا قبضض على ا حد رعايا هذه الدولة ا و ا ودع في الس جن ا و رهن الهبس الاحتياطي ا و ا ذا احتجز با ي ششكل ا خر في نطاق داءرة اختصصاصص القنصصلية وبشرط ا ن يطلب هو ذلك. وا ي اتصصال بالبعشة القنصصلية من الششخصص المقبوضض عليه ا و المودع في الس جن ا و رهن الهبس الاحتياطي ا و الاحتجاز يجب ا ن يبلغ بواس طة هذه الس لطات بدون تا خير. ويجب على هذه الس لطات ا ن تخبر الششخصص المعني بهقوقه المنصصوصص عليها في هذه الفقرة الفرعية بدون تا خير (ج) للموظفين القنصصليين الهق في زيارة مواطن الدولة الموفدة الذي يكون في الس جن ا و رهن الهبس الاحتياطي ا و الاحتجاز وفي التهدش والتراس ل معه وترتيب ا مر من ينوب عنه قانونا. ولهم ا يضضا الهق في زيارة ا ي من رعايا الدولة الموفدة يكون في الس جن ا و رهن الهبس الاحتياطي ا و الاحتجاز في داءرة اختصصاصصهم بناء على حكم صصادر على ا ن يمتنع الموظفون القنصصليون عن اتخاذ ا ي ا جراء نيابة عن المواطن الموجود في الس جن ا و رهن الهبس الاحتياطي ا و الاحتجاز ا ذا اعترضض على هذا الا جراء صراحة ٢- تخضضع ممارس ة الهقوق المششار ا ليها في الفقرة ١ من هذه المادة لقوانين وا نظمة الدولة الموفد ا ليها بشرط ا ن تس مه هذه القوانين والا نظمة بتهقيق جميع الا غراضض التي تهدف ا ليها الهقوق المنصصوصص عليها في هذه المادة. (ا ) مجلس ا وروبا لجنة الوزراء التوص ية رقم (84) 12 R بش ا ن السسجناء ال جانب ١٣- يجب ا ن يعامل الس جناء الا جانب الذين لا يتمتعون من الناحية العملية بجميع التس هيلات الممنوحة للمواطنين وتكون ظروف احتجازهم ا صصعب بصصفة عامة بطريقة تخفف من هذه الصصعوبات قدر الا مكان. (ب) اتفاق نموذجي بش ا ن نقل السسجناء ال جانب وتوص يات بش ا ن معاملة السسجناء ال جانب المرفق الشاني توصصيات بش ا ن معاملة الس جناء الا جانب ١- ينبغي ا لا يتم ا رس ال س جين ا جنبي ا لى ا حد الس جون على ا س اس جنس يته وحدها.

٨٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٢- ينبغي ا ن تتاه للس جناء الا جانب نفس ما للس جناء الوطنيين من فرصص الهصصول على التعليم والعمل والتدريب المهني. ٣- يهق للس جناء الا جانب من حيش المبدا الاس تفادة من التدابير البديلة للس جن وكذلك الهصصول على ا جازة من الس جن وغير ذلك من صصور الخروج المرخصص به من الس جن وفقا لنفس المبادي التي تنطبق على الس جناء الوطنيين. ٤- ينبغي ا علام الس جناء الا جانب فور حبس هم بلغة يفهمونها وكتابة بصصفة عامة بالخصصاءصص الرءيس ية لنظام الس جن بما في ذلك القواعد والا نظمة ذات الصصلة. ٥- ينبغي احترام العقاءد والعادات الدينية للس جناء الا جانب. ٦- ينبغي ا طلاع الس جناء الا جانب دون ا بطاء على حقهم في طلب الاتصصال بس لطاتهم القنصصلية وكذلك على ا ي معلومات ذات صصلة تتعلق بوضضعهم. وا ذا رغب س جين ا جنبي في الهصصول على مس اعدة من س لطة دبلوماس ية ا و قنصصلية فا نه ينبغي الاتصصال بها فورا. ٧- ينبغي تقديم مس اعدة ملاءمة للس جناء الا جانب بلغة يس تطيعون فهمها عند تعاملهم مع الموظفين الطبيين ا و المس وءولين عن البرامج وفي مس اءل مشل الششكاوى والترتيبات الخاصصة ونظام الا كل الخاصص والتمشيل والاس تششارة في ا مورهم الدينية. ٨- ينبغي تيس ير اتصصال الس جناء الا جانب با سرهم والوكالات المجتمعية المهلية وذلك بتوفير كل الفرصص اللازمة للزيارات والمراس لة بموافقة الس جين. وينبغي ا تاحة الفرصصة للمنظمات الدولية الا نس انية مشل لجنة الصصليب الا حمر الدولية لمس اعدة الس جناء الا جانب. ٩- ا ن عقد اتفاقات ثناءية ومتعددة الا طراف بش ا ن الا شراف على المجرمين الذين صصدرت ضضدهم ا حكام مع وقف التنفيذ ا و المفرج عنهم بشروط ومس اعدتهم يمكن ا ن يوءدي ا لى زيادة الا س هام في حل المششاكل التي يواجهها المجرمون الا جانب. (ا ) اعتمدتها لجنة الوزراء بتاريخ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٤ في الاجتماع ٣٧٤ لنواب الوزراء. (ب) موءتمر الا مم المتهدة الس ابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ميلانو ا يطاليا ٢٦ ا ب/ا غس طس - ٦ ا يلول/س بتمبر ١٩٨٥ A/CONF. 121/10 ٢٥ نيس ان/ا بريل.١٩٨٥ ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة الا جانب ٤-١ التدابير والجزاءات غير الاحتجازية بالا ضضافة ا لى الششواغل التي جاء ذكرها في الجزء ١ بش ا ن تزايد التدابير العقابية ضضد الا جانب في كشير من البلدان يواجه الا جانب ا يضضا صصعوبات ا كثر من غيرهم بعد الاحتجاز. ومن ا س باب الارتفاع السريع في عدد نزلاء الس جون الا جانب ا نهم لا يوءخذون في الاعتبار عند النظر في فرضض التدابير والجزاءات غير الاحتجازية س واء في مرحلتي الهبس الاحتياطي ا و ا صصدار الا حكام وذلك بس بب الخوف من هروبهم. كما ا نهم لا يعتبرون موءهلين لل فراج بكفالة على قدم المس اواة مع مواطني البلد بس بب الشروط المس بقة للتا هيل مشل العمل بصصورة قانونية. كما قد تفرضض قيود على احتكامهم ا لى القضضاء عندما يكونون رهن الهبس الاحتياطي وذلك بس بب عدم وجود ششبكات اجتماعية للمس اعدة على الاس تعانة بمهامين وتس هيل الاتصصال بهم وبس بب عدم معرفة حقوقهم القانونية.

الس جناء الا جانب ٨٩ الفصصل ٤ ونظرا لا ن الهبس يعتبر عقابا قاس يا جدا بالنس بة لمعظم الس جناء الا جانب كما جاء في الجزء ٢ ومن ا جل التطبيق العملي لمبدا عدم التمييز في نظام العدالة الجناءية تدعو الهاجة ا لى وضضع تدابير فع الة بديلة عن الس جن ومبادي توجيهية مقابلة لها بش ا ن ا صصدار الا حكام وذلك لتجنب التمييز ضضد الا جانب عند النظر في ا مكان فرضض عقوبات وتدابير في المجتمع المهلي عليهم. وينبغي التعامل مع كل حالة على حدة وتجنب الافتراضضات العامة بش ا ن ا هلية الا جانب للاس تفادة من التدابير والجزاءات غير الاحتجازية. وقد يششمل ذلك شرط الهضضور ا مام س لطات العدالة الجناءية على فترات منتظمة وفرضض قيود على التنقل وتس ليم جواز الس فر ا و وثاءق الهوية والرصصد والمراقبة الا لكترونيين في المجتمع المهلي من بين شروط ا خرى. وللهصصول على ا رششادات بهذا الش ا ن يرجى الرجوع ا لى الدليل المعنون: UNODC Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment (دليل المبادي الا س اس ية والممارس ات الواعدة بش ا ن بداءل الهبس ). ٤-٢ نقل ال جانب المسسجونين محليا (ا ) اتفاق نموذجي بش ا ن نقل السسجناء ال جانب وتوص يات بش ا ن معاملة السسجناء ال جانب [مقتطفات] المرفق ال ول ا ولا - مبادي عامة [...] ١- ينبغي تششجيع ا عادة الاس تقرار الاجتماعي للمجرمين بتس هيل عودة الا ششخاصص المدانين بجراءم خارج بلدانهم ا لى البلدان التي يهملون جنس ياتها ا و التي يقيمون فيها ليقضضوا المدد المهكوم عليهم بها وذلك في ا قرب مرحلة ممكنة. ووفقا لما س لف ينبغي لكل من الدولتين ا ن تتيه لل خرى ا قصصى قدر من التعاون. ٧- ينبغي ا ن تتاه للدولة المنفذة فرصصة التهقق من موافقة الس جين الهرة. [...] ١٣- لا يجوز ا ن يهاكم الششخصص الذي ينقل لتنفيذ حكم صصدر ضضده في الدولة المصصدرة للهكم مرة ا خرى في الدولة المنفذة على نفس الفعل الذي كان س ببا في العقوبة المعتزم تنفيذها. ثانيا - التنظيمات ال جراءية [...] ١٨- ي خصصم من العقوبة النهاءية كامل مدة الهرمان من الهرية التي يكون المهكوم عليه قد قضضاها في ا ي من الدولتين. ١٩- يجب ا لا يوءدي النقل با ي حال من الا حوال ا لى تدهور في حالة الس جين. (ا ) م ءوتمر الا مم المتهدة الس ابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ميلانو ا يطاليا ٢٦ ا ب/ا غس طس -٦ ا يلول/ س بتمبر ١٩٨٥ A/CONF.121/10 ٢٥ نيس ان/ا بريل.١٩٨٥

٩٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وا ذا ا مكن يجب ا عطاء الس جين الا جنبي الفرصصة لنقله ا لى بلده الا صصلي لقضضاء مدة العقوبة ا ذا رغب في ذلك. ويلاحظ ا ن "النقل" يختلف تماما عن "الترحيل" لا ن الا ول يهدف ا لى المس اعدة على ا عادة الاندماج الاجتماعي للجناة ويقلل من الا ثار الضضارة للس جن في حين ا ن الا خير يعتبر تدبيرا عقابيا يضضاف ا لى الهكم بالس جن وينفذ في ا غلب الهالات رغما عن الس جين المعني. ويمكن نقل الس جناء عندما يكون البلدان قد وق عا على معاهدة لنقل الس جناء. وهناك نوعان مختلفان من المعاهدات ا و الاتفاقيات التي تششكل ا س اس ا لنقل الس جناء على المس توى الدولي. فالمعاهدات المتعددة الا طراف هي اتفاقات قانونية بين عدد من البلدان مشل اتفاقية مجلس ا وروبا بش ا ن نقل الا ششخاصص المهكوم عليهم التي وق ع عليها نهو ٤٤ بلدا تششمل كندا. ومن المعاهدات المتعددة الا طراف الا خرى مخطط بلدان الكومنولش لنقل الجناة المدانين الذي وق عت عليه س بعة بلدان واتفاقية البلدان الا مريكية بش ا ن قضضاء مدة العقوبة بالس جن في الخارج التي وق عت عليها س تة بلدان. (١١١) وعلى العكس من ذلك فا ن المعاهدات (١١٢) الشناءية هي اتفاقات بين بلدين وقد تتضضمن شروطا خاصصة لتلبية احتياجات خاصصة. وحتى يهدش النقل ويكون مفيدا في ا عادة الاندماج الاجتماعي يجب ا ن يعبر الس جين عن رغبته في قضضاء مدة العقوبة في بلده الا صصلي. (١١٣) واششتراط موافقة الس جناء على النقل يضضمن ا لا تس تخدم عملية النقل (١١٤) كوس يلة لطرد الس جناء ا و كوس يلة مقن عة لتس ليم المجرمين. ومن ا هم شروط النقل ا لا يكون هناك خطر المهاكمة عن ذات الجرم مرتين ا ي احتمال ا عادة محاكمة الس جين والهكم عليه مرة ا خرى عن نفس الجرم. وبالا ضضافة ا لى ذلك فا ن الدولة المنفذة للهكم ملزمة بالوقاءع المس تمدة صراحة ا و ضضمنا من الهكم القضضاءي الا جنبي. ولا يجوز فرضض عقاب ا ششد على الس جين لا من حيش طول مدة العقوبة ولا من حيش نوعها (الا ششغال الششاقة مشلا). ويجوز للدولة المتلقية مع ذلك تخفيف العقوبة المفروضضة. (١١٥) (الاتفاق النموذجي الهكم ١٣). ومن الواضضه ا ن النقل يخفف من الصصعوبات الا ضضافية التي يواجهها الس جناء الا جانب في الس جون والتي ورد ذكرها في الجزء ٢ وا نه يس اعد على ا عادة اندماجهم في المجتمع. ويجب النظر في نقل الا جانب لقضضاء مدة العقوبة في بلدهم ا ذا رغبوا في ذلك في ا قرب وقت ممكن بعد صصدور الهكم. ويجب تقديم المعلومات الكاملة والواضضهة للس جناء عن حقهم في طلب النقل وعن الا ثار القانونية للنقل حتى يس تطيعوا اتخاذ قرار مدروس بش ا ن وضضعهم (الاتفاق النموذجي الهكم ٦). Foreign Prisoners and International Transfers, 21st APPCA Conference of Correctional Administrators. (١١١) (www.apcca.org/pubs/21st/agenda2.htm) (١١٢) المرجع نفس ه. (١١٣) في ١٥ ششباط/فبراير ٢٠٠٧ وافق وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الا وروبي على الس ماه بنقل الس جناء المدانين في الاتحاد الا وروبي لقضضاء مدة العقوبة في بلدانهم الا صصلية دون موافقتهم مما يخالف هذا المبدا (صصهيفة الغارديان ١٦ ششباط/فبراير ٢٠٠٧: "الاتحاد الا وروبي يقرر ا رس ال الس جناء ا لى بلدانهم الا صصلية لقضضاء مدة عقوبتهم" (www.guardian.co.uk/guardianpolitics/.story/0,,2014546,00.html) (١١٤) 14 Explanatory notes on the model agreement on the transfer of foreign prisoners, note موءتمر الا مم المتهدة الس ابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ميلانو ا يطاليا ٢٦ ا ب/ا غس طس - ٦ ا يلول/س بتمبر A/CONF.121/10 ١٩٨٥ ٢٥ نيس ان/ا بريل ١٩٨٥. (١١٥) المرجع نفس ه الهاششية ٢٦.

الس جناء الا جانب ٩١ الفصصل ٤ ٤-٣ ا دارة السسجون ٤-٣-١ س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة نظرا للنس بة المي وية الكبيرة للس جناء الا جانب والزيادة السريعة في عددهم في بلدان كشيرة من العالم ولاحتياجاتهم الخاصصة جدا التي س بق الهديش عنها لا بد ا ن تضضع س لطات الس جون س ياس ات واس تراتيجيات تضضمن ا عادة الاندماج الاجتماعي لهذه الفي ة الضضعيفة اندماجا س هلا بطريقة فع الة ومس تدامة. ورغم ا ن المس اعدة التي تقد مها المنظمات غير الهكومية والمششاريع المخصصصصة التي تضضعها ا دارات الس جون تعتبر قي مة في حد ذاتها فا ن تا ثيرها محدود وغير مس تدام ما لم تكن جزءا من اس تراتيجية عامة لل دارة. ويجب ا ن تكون رعاية الس جناء الا جانب عنصرا ا س اس يا في اس تراتيجيات الا دارة العامة التي توضضع على مس توى الا دارة المركزية للس جون. ويجب ا ن تصصدر هذه الا دارة مبادي توجيهية عن الس ياس ة (١١٦) والممارس ة. ويجب الاهتمام بتعيين مس تششار لش ءوون الس ياس ات والاس تراتيجيات المتعلقة بالس جناء الا جانب على مس توى (١١٧) المقر ومنس قين لهذه الش وءون في كل س جن يبرر فيه عدد الس جناء الا جانب هذا التعيين. ويجب النظر في تششكيل مجموعات لدعم الا جانب في الس جون حتى يتمكنوا من تلقي الدعم من الس جناء الا خرين ولتمرير الطلبات من الس جناء الا جانب ا لى ا دارة الس جن. (١١٨) ويمكن ا ن تعمل هذه المجموعات بتعاون وثيق مع منس ق ش وءون الس جناء الا جانب. ويجب النظر في التششاور مع ممشلي الس جناء الا جانب من جالياتهم التي تمشل ا غلبية هوءلاء الس جناء عند صصياغة الس ياس ات والاس تراتيجيات. ويجب تحفيز مديري الس جون وتششجيعهم على وضضع برامج تس تند ا لى المبادي التوجيهية وتعالج احتياجات الس جناء الا جانب. ويجب وضضع قواعد قابلة للقياس لتقدير وتقييم نتاءج هذه الاس تراتيجيات والممارس ات. ويجب ا ن يكون جمع البيانات وتقييمها جزءا لا يتجزا من س ياس ات ا دارة الس جناء الا جانب بما يس مه بتهس ين الاس تراتيجيات وتحس ين تطبيقها. (١١٦) اس تنادا ا لى التوصصيات الواردة في المرجع التالي:.Bhui, H. S في Policy" Going the Distance: Developing Effective and Practice with Foreign National Prisoners", Prison Reform Trust, 2004 and the good example of practices in Wandsworth.prison, the United Kingdom (١١٧) المرجع نفس ه. (١١٨) توصصية تس تند ا لى المشال الجيد المتمشل في س جن واندس وورش في المملكة المتهدة حيش كان تششكيل مجموعات نظامية من الا جانب عنصرا ا س اس يا في اس تراتيجية ش وءون الس جناء الا جانب التي طبقها هذا الس جن بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣. وقد تبين من عمليات التقييم التي جرت كل س نة بين هذين التاريخين الدعم القوي لهذه المجموعات والتقدير للمس اعدة المقدمة (انظر.H Bhui, S., Going the Distance: "Developing Effective Policy and Practice with Foreign National Prisoners", Prison Reform Trust,.(2004, p. 15

٩٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤-٣-٢ الموظفون يجب ا ن تكون الاس تراتيجيات والممارس ات الخاصصة باختيار الموظفين وتدريبهم عناصر ا س اس ية في س ياس ات الا دارة التي تهدف ا لى معالجة احتياجات الس جناء الا جانب. (١١٩) وقد لوحظ في عدد من الدراس ات نقصص في تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الس جناء الا جانب ويوءدي هذا النقصص ا لى س وء التفاهم بين الموظفين والس جناء وعدم قدرة الموظفين على الاس تجابة للاحتياجات الخاصصة للس جناء الا جانب وا ششاعة عدم الشقة والا حباط. ويجب ا ن يتضضمن تدريب الموظفين القضضايا المتعلقة با دارة الس جناء الا جانب والتششجيع على الفهم وا س اليب الاس تجابة للاحتياجات الخاصصة وطراءق التعاون مع الوكالات الا خرى وخصصوصصا س لطات الهجرة. ٤-٣-٣ الاحتكام ا لى القضضاء يجب ا ن تقد م ا دارة الس جن معلومات للس جناء الا جانب عن حقوقهم القانونية بلغة يفهمونها وكذلك المعلومات وتفاصصيل الاتصصال بالمنظمات التي تس اعدهم على الاحتكام ا لى القضضاء. ويجب ا ن تقد م س لطات الس جن تس هيلات للس جناء الا جانب لمقابلة ا عضضاء المنظمات التي تقد م المس اعدة القانونية ا و محاميهم وتوفر الترجمة الششفوية ا ذا كانت ضرورية ا ثناء هذه الاجتماعات. الممارسسات الجيدة (ا ) دورات معلومات قانونية للسسجناء ال جانب في بلجيكا من ا جل تزويد الس جناء بمزيد من المعلومات عن الا جراءات القانونية تنظم بعضض الس جون البلجيكية "دورات ا علامية للس جناء الا جانب" يقد مها محامون. (ا ).Femke Hofstee-van der Meulen, information based on EU Foreign Prisoners Project. www.foreignersinprison.eu ٤-٣-٤ التصصنيف والتوزيع يجب تجنب المغالاة في التصصنيف. ويجب تصصنيف الس جناء الا جانب وتوزيعهم على مس توى ا مني مناس ب اس تنادا ا لى تقييم مدى خطورتهم عند حبس هم ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء. ولا ينبغي ا ن يكون توزيع الس جناء الا جانب في م ءوس س ات الس جن قاءما على ا س اس جنس ياتهم فقط بل يجب ا ن توءخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصصة ا ثناء هذه العملية. وا ذا كان توزيع الس جناء على س جن معين س يخفف من ششعورهم بالعزلة بفضضل ا مكانيات الاتصصال با ششخاصص ا خرين من نفس الجنس ية ا و الدين ا و (١١٩) انظر مشلا : S. Bhui, H. مرجع س بق ذكره وRecommendations EU Foreign Prisoners Project, Results Presentation and to Combat Social Exclusion of Foreign Prisoners in European Penitentiary Institutions, Conference 13 September 2006,.European Parliament, Brussels, Conference Paper

الس جناء الا جانب ٩٣ الفصصل ٤ الشقافة مشلا فيجب النظر في ا يداعهم في تلك الموءس س ة حتى تكون ظروف الاحتجاز ا قرب لما عليه الهال بالنس بة لبقية الس جناء. وينبغي ا يضضا النظر في توزيع الس جناء الا جانب على ا ماكن في العاصصمة ا و في مكان قريب منها حتى يس هل (١٢٠) الاتصصال بالممشلين القنصصليين ونقل الزوار من ا عضضاء الا سرة والا قارب من الخارج. الممارسسات الجيدة (ا ) ا يواء السسجناء ال جانب قريبا من بيوت عاءلاتهم في بولندا في بولندا يودع مواطنو بلدان ا وروبا الشرقية في س جون تكون قريبة من الهدود الشرقية لتس هيل الزيارات على العاءلات. (ا ).Femke Hofstee-van der Meulen, information based on EU Foreign Prisoners Project ٤-٣-٥ الاتصصال بالعالم الخارجي الاتصصال بالعالم الخارجي عنصر ضروري في ا عادة الاندماج الاجتماعي لجميع الس جناء. والاتصصال بالعاءلة والا صصدقاء مهم للغاية في حالة الس جناء الا جانب في تخفيف ا ثر الانعزال في الس جن في بلد ا جنبي. ويجب ا علام الا جانب فور حبس هم بهقهم في الاتصصال بممشليهم الدبلوماس يين. وينبغي لس لطات الس جن ا ن تس مه بهذا الاتصصال دون ا بطاء ما لم يعترضض الس جين صراحة على هذا ويجب تقديم التس هيلات لا جراءه. وا ذا كان اتصصال الس جناء اتصصالا منتظما بعاءلاتهم وا قاربهم ا مرا صصعبا بس بب الا قامة ببلد ا خر ينبغي ا ن تتيه س لطات الس جن وس اءل ا ضضافية للتعويضض عن هذا النقصص. وقد يششمل ذلك زيادة حقوق الا جانب في اس تعمال الهاتف وتمكينهم من ا جراء مكالمات في س اعات تراعي فوارق التوقيت والس ماه بزيارات ا طول للتعويضض عن نقصص عدد الزيارات. وا ذا كانت الموارد تس مه يمكن النظر بتقديم مس اعدة مالية لتغطية تكاليف الس فر والمكالمات الهاتفية. ويجب تششجيع المنظمات غير الهكومية التي تدعم الس جناء الا جانب على زيارة الس جون وتنفيذ البرامج المناس بة. ويجب تقديم معلومات الاتصصال بهذه المنظمات للس جناء. ومن ش ا ن دعم منظمات المجتمع المهلي ا فادة س لطات الس جن ا لى ا قصصى حد لا ن هذه الس لطات لا تكون في العادة قادرة على تلبية جميع احتياجات الس جناء الا جانب. (١٢٠) بهس ب التوصصية (١٥) من المرجع التالي:.EU Foreign Prisoners Project, www.foreignersinprison.eu

٩٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤-٣-٦ الاحتياجات اللغوية من ا كثر العراقيل ا مام تكيف الس جناء الا جانب مع وضضعهم عدم قدرتهم على التواصصل باللغة الششاءعة في الس جن وهو الس بب الجذري في كشير من المششاكل مشل الانعزال وعدم الهصصول على الخدمات وعدم فهم قواعد الس جن ولواءهه بما فيه الكفاية. وعلى ذلك فا ن من المهم للغاية ا ن تبذل ا دارات الس جون قصصارى الجهود لتقليل المصصاعب التي تس ببها الهواجز اللغوية ا لى ا دنى حد. فيجب ا ن توفر قواعد الس جن ولواءهه بششكل مكتوب بعدد من اللغات بهس ب الجنس يات الا كثر تمشيلا في الس جن. ويجب تزويد الس جناء الا جانب بنس خة من قواعد الس جن عند حبس هم ووضضع نس خ ا ضضافية في المكتبة. وبصرف النظر عن توافر القواعد واللواءه المكتوبة بلغات ا جنبية فا نها يجب ا ن ت شره شرحا وافيا لكل س جين بلغة يفهمها فور حبس ه وبعد ذلك ا ذا اقتضضى الهال. ويجب ا ن تحتفظ مكتبات الس جون بعدد كاف من الكتب والدوريات والصصهف بمجموعة من اللغات الا جنبية وا بلاغ الس جناء بتوافرها بلغة يفهمونها. ويجوز ا ن تطلب س لطات الس جن المس اعدة من الدواءر القنصصلية ومن منظمات المجتمع المدني لتزويد مكتبات الس جون بما يلزمها بهذا الش ا ن. ويجب قدر الا مكان ا يداع الس جناء الذين يهملون نفس الجنس ية ا و الذين يتهدثون نفس اللغة بالقرب من بعضضهم البعضض بمراعاة الاعتبارات الا منية ورغبات الس جناء ا نفس هم. كما يجب الس ماه لهم بالعمل وقضضاء وقت الفراغ س ويا. ورغم ا ن هذه الس ياس ة تنطوي على خطر تششكيل مجموعات فرعية من الس جناء وا براز الفوارق التي تميزهم عن بقية الس جناء فيمكن تخفيف هذه الا خطار باتباع ا س لوب ا دارة ششامل وتس هيل مششاركة لجميع الس جناء في الا نششطة والبرامج على قدم المس اواة. ويجب ا تاحة الفرصصة لجميع الس جناء الا جانب وخصصوصصا للمهكوم عليهم بمدد طويلة لتعلم لغة بلد الس جن والتششجيع على الانضضمام ا لى هذه الفصصول بمنه جواءز وامتيازات مناس بة. ويمكن ا ن يتولى س جناء ا خرون التدريس في هذه الفصصول شرط ا ن تتوافر لديهم مهارات التدريس اللازمة. ويجب ا يضضا ا ن تراعى الاحتياجات اللغوية للس جناء الا جانب في المس اعدة القانونية وا س داء المششورة والخدمات الطبية والمجالس التا ديبية وا ليات الششكاوى ويجب توفير الترجمة الششفوية ا ذا كانت ضرورية. وعندما تكون الموارد محدودة يمكن اختيار س جناء ا جانب اختيارا دقيقا لتقديم الترجمة الششفوية لس جناء ا خرين من نفس الجنس ية بشرط ا ن يوافق الس جين المهتاج ا لى خدمات الترجمة. ويجب الس ماه للس جناء باس تخدام لغاتهم الا م ا ثناء الزيارات ا لى الس جن والاتصصالات بالرس اءل ا و بالهاتف.

الس جناء الا جانب ٩٥ الفصصل ٤ ٤-٣-٧ الشقافة والدين من المرجه ا ن تكون للس جناء الا جانب احتياجات خاصصة ناششي ة عن عقيدتهم الدينية وثقافتهم يمكن تلبيتها بدون موارد ا ضضافية كبيرة. ومن الضروري تلبية هذه الاحتياجات ليس لا نها مهمة في حد ذاتها فهس ب بل لا نها دليل على موقف ا يجابي يعترف بالتنوع ويهترمه وتخفف ا لى حد ما من ششعور العزلة والاغتراب. ويجب ا ن تتاه للس جناء ا مكانية الاتصصال برجال دين من دياناتهم ا ذا رغبوا في ذلك وا ن تق دم المس اعدة لهم في ا داء ششعاءر دينهم وذلك بتخصصيصص ا ماكن للصصلاة وتوفير ما يلزم للوفاء بشروط النظافة المفروضضة عليهم مشلا. ويجب على ا دارة الس جن تلبية الاحتياجات الغذاءية للس جناء. ويمكن ا يضضا تكليف بعضض الس جناء الا جانب بالعمل في المطبخ لا عداد ا كلاتهم الوطنية. ويمكن تششجيع الس جناء ذوي المهارات في الطهي على تعليم ا خرين في ا طار برامج التدريب المهني مما يششجع على التواصصل الا يجابي بين ا فراد من جنس يات مختلفة. ٤-٣-٨ برامج للس جناء يجب ا بلاغ الس جناء الا جانب وس لطات الس جن في ا قرب وقت ممكن بما ا ذا كان ا حد الس جناء س يرح ل ا م لا بعد الا فراج حتى يمكن التخطيط للبرامج المناس بة لا عادة التا هيل والا عداد لل فراج. ويجب ا ن تبذل س لطات الس جن قصصارى الجهود لكفالة ا تاحة فرصص متس اوية لل جانب وغيرهم من الس جناء للاششتراك في ا نششطة التعليم والتدريب المهني وغير ذلك من برامج الس جناء مما يعني تنفيذ تدابير التمييز الا يجابي مشل ا تاحة الترجمة الششفوية ا و ترجمة بعضض المواد وتنظيم فصصول لغوية لل جانب. ومعظم فرصص العمل المتوفرة في الس جون لا تتطلب مهارات لغوية لا نها ذات طابع متكرر ويدوي نس بيا. ويجب ا ن تتاه للس جناء الا جانب فرصصة متس اوية لا داء هذه الا عمال في الس جون. وقد يكون هناك ما يبرر ممارس ة بعضض التمييز الا يجابي في تكليف الس جناء الا جانب بعمل ما للتعويضض عن ا ية صصعوبات يعانون منها في مششاركتهم في برامج بقية الس جناء نظرا لهاجتهم الخاصصة ا لى دخل مالي. ويجب ا يلاء الاعتبار لا حداش برامج خاصصة تعالج احتياجات الس جناء الا جانب بالتششاور مع الجاليات الا جنبية ا و مع المنظمات غير الهكومية التي تدعم الس جناء الا جانب وبمراعاة البلدان والا وس اط التي س يعود ا ليها هوءلاء الا جانب. ويجب ا ن تضضع س لطات الس جن ا يضضا برامج خاصصة للمس اعدة على اندماج الس جناء الا جانب الذين نقلوا ا لى بلدهم "الا صصلي" لقضضاء مدة العقوبة.

٩٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الممارسسات الجيدة (ا ) وضضع برامج خاص ة للسسجناء ال جانب في المملكة المتهدة في ا حد س جون المملكة المتهدة تقد م ا حدى المنظمات الخيرية الوطنية واس مها "هيبيس كوس " خدمات منتظمة للس جناء الا جانب. وحضر ا حد الموظفين بالس جن في الموءتمر الدولي الذي عقدته هذه المنظمة عن العمل مع الس جناء الا جانب. وقد و ضضعت عدة اس تراتيجيات وكيفت مع الا وضضاع في الس جن نتيجة لذلك. فعلى س بيل المشال نظم الس جن دورات عن ا دارة الملكيات الصصغيرة والا عمال التجارية الصصغيرة اس تجابة لضرورة مس اعدة النس اء على تطوير مهاراتهن التي يمكن اس تخدامها بصصورة مباشرة في بلدانهن الا صصلية. ونظم تدريب على الا خصص على ا دارة مزرعة للدواجن وتربية الماششية. كما ا ن المنظمة المذكورة ا شرفت على س ت دورات عن مس توردي المخدرات كل س نة وكان عدد النس اء الهاضرات في برنامج كل س نة ما بين ٦٠ و ٧٠ امرا ة. (ا ) p. 52.HM Inspectorate of Prisons, Foreign national prisoners: a thematic review, the United Kingdom, July 2006, ٤-٣-٩ الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج تدعو الهاجة ا لى وضضع عدة اس تراتيجيات لشلاش مجموعات متميزة من الس جناء الا جانب عند ا عداد ا فرادها لل فراج عنهم: (ا ) ا ولي ك الذين س يرح لون ا لى بلدهم الا صصلي (ب) ا ولي ك الذين س يبقون في بلد الس جن و(ج) ا ولي ك الذين لم تصصدر قرارات الهجرة بش ا نهم بعد. وينبغي لمنس قي ش وءون الس جناء الا جانب الذين ا وصصي بهم في الجزء ٤-٣-١ ا ن يوءدوا دورا فاعلا في تقديم الدعم لل جانب بعد الا فراج عنهم. وهناك حاجة في معظم البلدان ا لى تحس ين التعاون وتبادل المعلومات بين س لطات الهجرة وس لطات الس جون بهيش يظل الس جناء الا جانب مطلعين على ا وضضاعهم. وكما ذكر في الجزء الس ابق يجب ا بلاغهم بما ا ذا اتخذ قرار بترحيلهم ا م لا في ا قرب وقت ممكن ا ثناء حبس هم حتى يمكن تخطيط البرامج المناس بة لا عادة التا هيل والا عداد لل فراج. ويعني ذلك وضضع اس تراتيجية مششتركة وا ليات تنس يق بين وكالات الهجرة وس لطات الس جون. ويجب تنظيم دورات ا علامية للس جناء الا جانب مع التركيز على القضضايا الخاصصة التي س تواجههم عند الا فراج عليهم س واء كانوا س يرح لون ا م س يبقون في بلد الس جن. ويجب الس عي ا لى التعاون مع المنظمات غير الهكومية وا دارات المششورة بش ا ن الهجرة. ويجب ا ن تكفل س لطات الس جون عدم تا ثر قرارات منه الا جازة من الس جن والا فراج المشروط قبل انتهاء المدة بجنس ية الس جناء ا و بكونهم س يرح لون في ما بعد ويجب تقييم احتمال هرب الس جين الا جنبي على ا س اس كل حالة على حدة. ويمكن اتخاذ تدابير بديلة لمراقبة الا فراد في المجتمع المهلي.

الس جناء الا جانب ٩٧ الفصصل ٤ الممارسسات الجيدة الدعم المقد م من المنظمات غير الهكومية للمسساعدة في منه ا جازة من السسجن للسسجناء ال جانب في ا سسبانيا تتيه بعضض المنظمات غير الهكومية في ا س بانيا ما وي وا ماكن نوم ا منة لتمكين الس جناء الا جانب من ا خذ ا جازة من (ا ) الس جن. (ا ) انظر التوصصية ٣٥ من المرجع التالي:.EU Foreign Prisoners Project, www.foreignersinprison.eu الترحيل بعد الا فراج: ا ذا كان من المقرر ترحيل الس جناء يجب ا ن تبذل س لطات الس جن قصصارى جهدها للمس اعدة على الهصصول على الوثاءق الضرورية ووضضع ترتيبات الس فر وتس هيل الاتصصال بين الس جناء والا قارب في البلد الا صصلي ا لى ا قصصى حد ممكن. ومن المهم للغاية الهصصول على مس اعدة الممشلين القنصصليين. كما ا ن منظمات المجتمع المدني تس تطيع ا ن تقد م مس اعدة قي مة ا ثناء هذه العملية بتيس ير ا قامة الاتصصال بين الس جناء وا عضضاء ا سرهم المقيمين بعيدا والمعاونة على حل مجموعة كبيرة من المششاكل وشره الا جراءات. ا ما ا ذا كان من المقرر طرد الس جين ا لى بلده "الا صصلي" وكان لا يتكلم لغة هذا البلد يجب النظر في تنظيم دورات لغوية لا عداده لذلك. ولا يجب ا طلاقا ا عادة الا جانب ا لى بلد قد يواجهون فيه خطر التعذيب ا و س وء المعاملة. الاحتجاز بعد الا فراج: ا ذا لم يتضضه وضضع الس جين الا جنبي عند انتهاء مدة عقوبته بس بب مس اءل معلقة في مجال الهجرة لا ينبغي كقاعدة عامة ا طالة مدة الاحتجاز. وينبغي ا ن تتخذ القرارات على ا س اس تقييم مدى الخطورة في كل حالة على حدة وتفضضيل بداءل ا خرى للمراقبة. وا ذا تقرر حجز الس جناء بعد انقضضاء مدة عقوبتهم بس بب قضضايا هجرة معلقة فيجب نقلهم ا لى مرافق غير الس جون لا يواء المهتجزين بس بب الهجرة تكون مصصممة لهذا الغرضض وتوفر ظروفا مادية ونظاما مناس با للوضضع القانوني لهوءلاء المهتجزين ويعمل فيها موظفون موءهلون تا هيلا مناس با ومدربون تدريبا خاصصا. (١٢١) وينبغي الاهتمام با لا يخلق الا يواء في مراكز المهتجزين بس بب الهجرة والنظام المطبق والجو الس اءد فيها الانطباع با نها مماثلة لبيي ة الس جن. وينبغي ا ن تتاه لهوءلاء المهتجزين ك ل ا مكانيات الاتصصال بممشليهم القانونيين وبدواءر الهجرة. وينبغي ا ن تكون معلومات الاتصصال بالمس تششارين القانونيين وبوكالات الدعم وا دارات الهجرة الهكومية متوافرة بس هولة وبعدة لغات. ويجب ا ن تتاه خدمات كافية للترجمة الششفوية. الا جانب الباقون في بلد الس جن: يجب ا ن تتاه للس جناء الا جانب الذين من المقرر ا ن يبقوا في بلد الا قامة فرصصة الهصصول على الخدمات على قدم المس اواة مشل وكالات مراقبة الس لوك والرعاية الاجتماعية والس كن والتوظيف ويجب تس هيل الاتصصال بين هذه الوكالات والس جناء بواس طة س لطات الس جن. ويجب (١٢١) 10] (97) [CPT/Inf 7th General Report الفقرة.٢٩

٩٨ دليل عن السسجناء ذوي الاحتياجات الخاص ة ا بلاغ السسجناء ال جانب بلغة يفهمونها با ن هذه الخدمات متوافرة وذلك با سرع ما يمكن بعد حبسسهم. وا ذا كانت هناك ا دارة لمراقبة السسلوك وجب عليها ا ن تقد م مسساعدة خاص ة لمعالجة الاحتياجات الخاص ة بالسسجناء ال جانب. وقد تبين ا ن تعيين ضضباط لمراقبة السسلوك من نفس جنسسية السسجناء ال جانب لمسساعدتهم ا مر مفيد في بعضض النظم. الممارس ات الجيدة الا عداد للا فراج (ا ) الدانمرك وضضع برنامج ل رششاد السسجناء ال جانب من الششبان في السسجون الدانمركية عام ٢٠٠٠. والمرششد هو ششخصص بالغ لا يعمل في نظام السسجون وتكون مهمته دعم الششخصص المفرج عنه قبيل ال فراج وبعيده. وقد حص ل هذا البرنامج على جاءزة المجتمع الدولي للعدالة عام Award' ٢٠٠٤.'International Community Justice (ب) هولندا مكتب الاتص ال الخارجي في ا دارة مراقبة السسلوك الهولندية هو جزء من تلك ال دارة. وهدف هذا المكتب هو تقليل العودة ا لى ال جرام ومنع ا لهاق الضرر دونما داع بالمواطنين الهولنديين المهتجزين في الخارج وا تاحة ا مكانية الاندماج كما يجب في المجتمع الهولندي. وهناك فرقة من تسسعة منسس قين تقد م المسساعدة لما مجموعه ٥٠٠ ٢ محتجز في الخارج (حزيران/يونيه ٢٠٠٦). ومنذ بدا عمل هذا المكتب عام ١٩٧٥ وهو يعمل بص ورة مكش فة مع وزارة الخارجية وسسفاراتها. ويهص ل المكتب على التمويل من كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل. ويسستطيع المكتب ا ن يقد م عددا من الخدمات. فهو يقد م ال رششاد لششبكة من ٢٧٥ متطو عا هولنديا يعيششون في الخارج ويزورون المهتجزين بص فة منتظمة. ويسستطيع ا يضضا ا ن يقد م تقارير للتهقيق الاجتماعي وا ن يقد م النص ه وال رششاد ا ثناء الهبس. ويسساهم كذلك في ال عداد السسليم لل فراج عن السسجناء ويسساعد في توفير الرعاية لهم بعد ال فراج في حدود ال مكانيات المتاحة. (ا ).Femke Hofstee-van der Meulen, information based on EU Foreign Prisoners Project. www.foreignersinprison.eu (ب) (www.foreignersinprison.eu/).eu Foreign Prisoners Project التوصصيات لس لطات ا صصدار الا حكام التا كد من عدم التمييز ضضد ال جانب عند النظر في بداءل ا خرى غير السسجن سسواء ا ثناء مرحلة الهبس الاحتياطي ا و مرحلة ا ص دار الهكم. لس لطات الس جون وا دارات مراقبة الس لوك و/ا و غيرها من ا دارات الرعاية الاجتماعية نقل الس جناء تقديم معلومات واضضهة وكاملة عن حق السسجناء المدانين في طلب النقل ا لى بلدهم ال ص لي لقضضاء مدة السسجن وعن ال ثار القانونية لهذا النقل حتى يسستطيعوا اتخاذ قرار مدروس بش ا ن وضضعهم. المسساعدة في نقل السسجناء ال جانب ا ذا طلبوا هم هذا النقل بالتنسسيق مع جميع وكالات العدالة الجناءية المششتركة في هذه العملية في الخارج وفي الداخل.

الس جناء الا جانب ٩٩ الفصصل ٤ ا دارة السسجون تضضمين رعاية الس جناء الا جانب في اس تراتيجيات الا دارة العامة التي توضضع في المقر الرءيس ي للس جون وا صصدار مبادي توجيهية لجميع الس جون لاس تيفاء شروط هذه الاس تراتيجيات. النظر في تعيين مس تششار لش ءوون الس ياس ات والاس تراتيجيات المتعلقة بالس جناء الا جانب على مس توى المقر ومنس قين لهذه الش وءون في كل س جن يبر ر فيه عدد الس جناء الا جانب هذا التعيين. النظر في تششكيل مجموعات لدعم الس جناء الا جانب في الس جون حتى يتمكنوا من تلقي الدعم من الس جناء الا خرين ولتمرير الطلبات من الس جناء الا جانب ا لى ا دارة الس جن. التششاور مع ممشلي الس جناء الا جانب من جالياتهم التي تمشل ا غلبية هوءلاء الس جناء عند صصياغة الس ياس ات والاس تراتيجيات. تحفيز مديري الس جون وتششجيعهم على وضضع برامج تس تند ا لى المبادي التوجيهية. وضضع معايير قابلة للقياس لتقدير وتقييم نتاءج هذه الاس تراتيجيات والممارس ات بما يس مه بتهس ين الاس تراتيجيات وطريقة تطبيقها. الموظفون تضضمين القضضايا المتعلقة با دارة الس جناء الا جانب في الدورات التدريبية المنتظمة للموظفين. الاحتكام ا لى القضضاء ا علام الس جناء الا جانب بهقوقهم القانونية بلغة يفهمونها ومس اعدتهم على الاحتكام ا لى القضضاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تقد م المس اعدة القانونية للس جناء وتيس ير ذلك الاحتكام. التص نيف والتوزيع تجنب المغالاة في تصصنيف الا جانب وتصصنيف الس جناء الا جانب وتوزيعهم على مس توى ا مني مناس ب اس تنادا ا لى تقييم مدى خطورتهم عند حبس هم ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء. مراعاة الاحتياجات الخاصصة للس جناء الا جانب ا ثناء هذه العملية با يداعهم مشلا في م ءوس س ة تتوافر فيها ا مكانيات الاتصصال بس جناء ا خرين من نفس الجنس ية ا و الدين ا و الشقافة. النظر في توزيع الس جناء الا جانب على ا ماكن في العاصصمة ا و في مكان قريب منها حتى يس هل الاتصصال بالممشلين القنصصليين ونقل الزوار من ا عضضاء الا سرة والا قارب من الخارج. الاتص ال بالعالم الخارجي ا علام الا جانب بهقهم في الاتصصال بممشليهم الدبلوماس يين فور حبس هم وتمكينهم من الاتصصال ا ذا ا رادوا وتقديم تس هيلات لهم لهذا الغرضض. تعويضض النقصص في فرصص الاتصصال الكافي بين الس جناء الا جانب وعاءلاتهم وا قاربهم بالس ماه لهم بالمرونة في الاتصصال بالهاتف وتمديد س اعات الزيارة وتقديم دعم مالي لس فر ا عضضاء العاءلة حيشما ا مكن. تششجيع المنظمات غير الهكومية التي تدعم الس جناء الا جانب على زيارة الس جون وتنفيذ البرامج المناس بة.

١٠٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الاحتياجات اللغوية كفالة ا تاحة قواعد الس جن ولواءهه بششكل مكتوب بعدد من اللغات بهس ب الجنس يات الا كثر تمشيلا في الس جون وتزويد الس جناء الا جانب بنس خة من قواعد الس جن عند حبس هم ووضضع نس خ ا ضضافية في المكتبة وشره هذه القواعد شرحا وافيا لكل س جين بلغة يفهمها فور حبس ه وبعد ذلك ا ذا اقتضضى الهال. التا كد من ا ن لدى مكتبات الس جن عددا كافيا من الكتب والدوريات والصصهف بمجموعة من اللغات الا جنبية. تس هيل الاتصصال بين الس جناء من نفس الجنس ية مع مراعاة الاعتبارات الا منية ورغبات الس جناء ا نفس هم. توفير فرصصة للس جناء الا جانب لتعلم اللغة المس تعملة في بلد الس جن. التا كد من توافر خدمات الترجمة الششفوية ا ثناء الاس تششارة القانونية وتقديم الرعاية الطبية وا مام المجالس التا ديبية وفي ا جراءات الششكاوى. الس ماه للس جناء باس تخدام لغتهم الا م ا ثناء الزيارات ا لى الس جن والاتصصالات بواس طة الرس اءل والهاتف. الشقافة والدين التا كد من ا مكانية اتصصال الس جناء برجل دين من ديانتهم ا ذا كانوا يرغبون في ذلك وتوافر مرافق كافية لا قامة ششعاءر دينهم. تلبية الاحتياجات الغذاءية لدى الس جناء الا جانب. برامج السسجناء التا كد من ا ن لل جانب نفس الفرصص المتاحة لغيرهم للاششتراك في برامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من برامج الس جناء مما يعني اتخاذ تدابير للتمييز الا يجابي مشل ا تاحة خدمات الترجمة الششفوية ا و ترجمة المواد وتنظيم فصصول لغوية لل جانب. التا كد من ا ن الس جناء الا جانب لهم نفس الهق في الهصصول على عمل في الس جن. وربما يمكن تبرير ممارس ة بعضض التمييز الا يجابي في منه الس جناء الا جانب فرصص عمل للتعويضض عن ا ي حرمان يعانون منه في المششاركة في بقية برامج الس جناء مع مراعاة احتياجاتهم الخاصصة ا لى دخل مالي. النظر في ا حداش برامج خاصصة تس تجيب لاحتياجات الس جناء الا جانب وذلك بالتعاون مع الجاليات الا جنبية ا و مع المنظمات غير الهكومية. وضضع برامج خاصصة للمس اعدة على اندماج الس جناء الا جانب الذين نقلوا ا لى بلدهم "الا صصلي" لقضضاء مدة العقوبة. ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج وضضع اس تراتيجية مششتركة وا ليات للتنس يق مع س لطات الهجرة لتهس ين تدفق المعلومات والمس اعدة المقد مة للس جناء الا جانب الذين ما تزال ا وضضاعهم كمهاجرين معلقة. ا علام الس جناء الا جانب وس لطات الس جن في ا قرب فرصصة ممكنة ا ثناء قضضاء العقوبة بما ا ذا كانوا س يرح لون ا لى الخارج ا م لا بعد الا فراج حتى يمكن تخطيط البرامج المناس بة لا عادة التا هيل والا عداد لل فراج. كفالة حصصول الا جانب على نفس الخدمات مشل وكالات مراقبة الس لوك والرعاية الاجتماعية والس كن والتوظيف وتس هيل الاتصصال بين هذه الوكالات والس جناء. تنظيم دورات ا علامية لل جانب للتركيز على القضضايا الخاصصة التي س يواجهونها عند الا فراج.

الس جناء الا جانب ١٠١ الفصصل ٤ كفالة احترام حق الس جناء الا جانب في الا فراج الموءقت والا فراج قبل انتهاء المدة وعدم تا ثر القرارات بمنه ا جازة من الس جن والا فراج المشروط قبل انتهاء المدة بجنس ية الس جناء ا و احتمال ترحيلهم. عندما يتقرر ترحيل الس جناء يجب بذل قصصارى الجهود للمس اعدة في الهصصول على الوثاءق اللازمة والمس اعدة في ترتيبات الس فر وتس هيل الاتصصال بين الس جناء والا قارب في البلد الا صصلي ا لى ا قصصى حد ممكن وتششجيع الس لطات القنصصلية والمنظمات غير الهكومية على تقديم المس اعدة في هذا المجال. النظر في تنظيم فصصول لغوية للس جناء الذين س يرح لون ا لى بلد لا يتكلمون لغته. ا ذا كان قرار س لطات الهجرة لم يصصدر بعد عند انتهاء مدة عقوبة الس جين الا جنبي فا نه لا يهتجز كقاعدة عامة بل يتخذ القرار على ا س اس تقييم مدى الخطورة في كل حالة على حدة وتفضضيل بداءل ا خرى للمراقبة بقدر الا مكان. ا ذا كان من الضروري احتجاز س جناء س ابقين في انتظار صصدور قرار بش ا ن وضضعهم كمهاجرين يجب نقلهم ا لى مرافق غير الس جون مخصصصصة للمهتجزين بس بب الهجرة توفر لهم ظروفا مادية ونظاما مناس با لوضضعهم القانوني ويعمل بها موظفون موءهلون تا هيلا مناس با ومدربون تدريبا خاصصا. عدم ترحيل الجناة الا جانب ا لى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعذيب ا و س وء المعاملة. توفير مس اعدة عملية للس جناء الذين س يرح لون ا لى بلادهم "الا صصلية" بعد الا فراج عنهم فور عودتهم في مجالات مشل الهصصول على الوثاءق الرس مية الضرورية والبهش عن عمل والهصصول على مس اعدة من الرعاية الاجتماعية من بين ا مور ا خرى. للسسلطات القنص لية مس اعدة المهتجزين من مواطنيهم بزيارتهم بانتظام وبتقديم المس اعدة لهم في احتكامهم ا لى القضضاء وا عادة التا هيل الاجتماعي وتس هيل الاتصصال مع المهامين وا عضضاء الا سرة والجماعات الا هلية. النظر في ا نتاج منششورات ا علامية تتاه للس جناء الا جانب عند حبس هم تتضضمن معلومات الاتصصال بالس لطات القنصصلية والمس اعدة المقد مة وترتيبات النقل.

٥- الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية تعاريف المقص ود بالميل الجنس ي قدرة كل ش خص على الانجذاب العاطفي والوجداني والجنس ي العميق ا لى ا ش خاص من جنس (ا ) ا خر ا و من نفس الجنس ا و من ا كثر من جنس واحد وا قامة علاقة حميمة وجنس ية بهم. وا ما المقص ود بالهوية الجنس ية فهو الش عور الداخلي العميق بتجربة جنس انية ذاتية داخلية قد تتماثل ا و لا تتماثل مع نوع الجنس المنس وب للش خص عند الولادة بما في ذلك ا حس اس ه بجس ده (الذي قد يعني في حالة حرية الاختيار تعديل المظاهر ا و الوظاءف الجس مانية بوس اءل طبية ا و جراحية ا و غيرها) وغير ذلك من طراءق التعبير عن نوع (ب) الجنس بما في ذلك الملابس وطريقة الهديش و/ا و الس لوك. ويش ير تعبير المشليين ا لى جميع الا ش خاص الذين يميلون ا لى نفس الجنس وا ن كان يس تخدم في العادة للا ش ارة ا لى الذكور. ويش ير تعبير المشليات ا لى الا ناش ذوات الميل ا لى نفس الجنس. وذوو الميول الجنس ية المزدوجة هم الا ش خاص الذين قد يش عرون بالانجذاب ا لى ا ش خاص ا خرين من جنس هم ا و من (ج) الجنس الا خر وبالاهتمام الجنس ي بهم. وتغيير الهوية الجنس انية تعبير عام ينطبق على مجموعة متنوعة من الا ش خاص وا نماط الس لوك والجماعات ويش مل ميولا تختلف عن الدور الجنس اني المعتاد (ا ي الرجل ا و المرا ة) الذي عادة ما ينس ب عند الولادة وا ن كان ذلك غير ص هيه في بعض الهالات وكذلك الدور التقليدي في المجتمع. وتغيير الهوية الجنس انية لا يعني ا ي نوع معين من الميول الجنس ية (د) بل هو تعبير عام غالبا ما يس تخدم لوص ف مجموعة واس عة من المواقف والتجارب تش مل مغيري الهوية الجنس ية من ا ناش ا لى ذكور ومن ذكور ا لى ا ناش والمغايرين للملبس والكشير من الفي ات الا خرى. ونظرا لا ن تغيير الهوية الجنس انية تعبير عام ش امل فا نه غير دقيق ولا يص ف بتفص يل هويات وتجارب محددة بما فيه الكفاية. (ه) ا ذ يش مل مشلا ا ولي ك الذين يتلقون علاجا طبيا لجعل هيي تهم الخارجية مماثلة لهويتهم الجنس انية الداخلية وا ولي ك الذين يعيش ون في تص اله مع هويتهم الجنس انية ولا يس عون ا لى العلاج الطبي وا ولي ك الذين يس عون ا لى العلاج الطبي وما زالوا في مرحلة انتقالية بين الجنس ين بما يجعل هيي تهم الخارجية مطابقة لهويتهم الجنس ية الداخلية. (ا ) مبادي يوغياكارتا الهاش ية.(www.yogyakartaprinciples.org/index.php?item=25) ١ (ب) مبادي يوغياكارتا الهاش ية ٢. (ج) Bisexuality. (2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved September 17, 2008, from Encyclopædia Britannica.Online: http://search.eb.com/eb/article-9015403 (د).http://encyclopedia.thefreedictionary.com/transgender (ه).www.ftmguide.org/terminology.html ١٠٣

١٠٤ دليل عن السسجناء ذوي الاحتياجات الخاص ة الا فكار الرءيس ية من الضروري باعتبار ما يعاني منه ا فراد هذه المجموعة من غبن كبير في نظام العدالة الجناءية في كشير من البلدان ص ياغة سسياسسات تعالج احتياجاتهم ووضضع اسستراتيجيات وتنفيذها لضضمان عدم التمييز ضضدهم عند احتكامهم ا لى القضضاء ووقوعهم ضضهية لنظام العدالة الجناءية بسسبب ميولهم الجنسسية ا و هويتهم الجنسسانية. تلزم الص كوك الدولية لهقوق ال نسسان الدول بهماية جميع السسجناء الخاضضعين ل شرافها ورعايتها وا ن تسساعد على ا عادة اندماجهم الاجتماعي. ونظرا لضضخامة عدد التقارير عن التمييز وال هانة والاعتداء الجنسسي والاغتص اب الواقع على ه ءولاء ال ششخاص في بيي ة السسجن فا ن على سسلطات السسجون وضضع سسياسسات واسستراتيجيات تضضمن ا قص ى قدر ممكن من الهماية لهذه المجموعات مع تسسهيل ا عادة اندماجهم الاجتماعي بطريقة فع الة. ١- لمهة عامة المشليون والمشليات ومزدوجو الميول الجنسسية ومغيرو الهوية الجنسسانية في ة ششديدة الضضعف في نظام العدالة الجناءية وفي السسجون. وحتى ال ن كانت الكتابات التي تناولت احتياجاتهم الخاص ة قليلة نسسبيا في حين ا ن المعلومات عن التمييز وال يذاء الذي يعانون منه في نظم العدالة الجناءية في العالم كله ا خذة في التزايد. وفي كشير من البلدان تعتبر العلاقات بين مشليين بالغين متراضضين جريمة بموجب قوانين اللواط ا و قوانين ال خلال بال داب. (١٢٢) وسسواء جرمت هذه العلاقات ا م لا فا ن التهيز الذي يبديه المجتمع نهو ه ءولاء ال ششخاص والخرافات التي ت نسسج حولهم يتفاقمان في نظام العدالة الجناءية. ومواقف التمييز ضضد هوءلاء ال ششخاص قد تعني اعتبارهم غير جديرين بشقة وكالات ا نفاذ القوانين ا و لا يسستهقون تماما نفسس مسستوى الهماية المكفول لغيرهم بما في ذلك الهماية من العنف على يد جهات من غير الدول. (١٢٣) وقد تتعرضض هذه الفي ة للتمييز في كشير من الهالات وتعاني من ال هانة والعنف والاعتداء الجنسسي في السسجون. وفي البلدان التي تجر م العلاقات بين مشليين يمكن الذهاب ا لى حد تبرير العنف ضضد المدانين بارتكاب هذه الجريمة. ولا توجد في معظم التشريعات سسياسسة ترششد ا دارة السسجن وموظفيه فيما يتعلق بالاحتياجات الخاص ة بالسسجناء من هذه المجموعة. وتلزم ص كوك حقوق ال نسسان الدولية الدول بهماية جميع السسجناء الخاضضعين ل شرافها ورعايتها والمسساعدة على ا عادة اندماجهم الاجتماعي. وبسسبب الضضعف الششديد لهذه المجموعة في نظام العدالة الجناءية لا بد من ص ياغة سسياسسات تتناول احتياجاتها ووضضع وتنفيذ اسستراتيجيات تضضمن عدم وقوع ا فرادها ضضهية مرة ا خرى داخل السسجون وتوفير ما يلزم من احتياجات خاص ة ل عادة اندماجهم الاجتماعي في الوقت نفسسه. International Human Rights References to Human Rights Violations on the Grounds of Sexual Orientation and (١٢٢).Gender Identity, International Commission of Jurists, Geneva, October 2006, p. 6 (١٢٣) المرجع نفسسه.

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١٠٥ الفصصل ٥ ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء عند القبضض على هوءلاء الا ششخاصص بدعوى ارتكاب جريمة ا و عند التظلم من مضضايقة تعرضضوا لها من جانب ا ششخاصص ا خرين ربما وقعوا ضضهايا ثانية على يد الشرطة بما في ذلك الاعتداء عليهم لفظيا وبدنيا وجنس يا واغتصصابهم. (١٢٤) وا ذا ا راد هوءلاء الجناة التظلم من معاملة موظفي ا نفاذ القوانين لهم فا ن ششكواهم قد لا تلقى ا ذانا صصاغية بل ربما تواجه برد فعل قد يشنيهم عن الس عي ا لى الانتصصاف ما لم يتلقوا مس اعدة قانونية مناس بة. وقد يكون لمواقف التمييز هذه تا ثير في قرارات الهبس الاحتياطي والا حكام بالس جن. وا ذا كان هوءلاء الا ششخاصص رهن الهبس الاحتياطي ا و مس جونين فربما واجهوا صصعوبات في الاس تعانة بمهامين وتلقي مس اعدة قانونية في كشير من النظم بس بب عدم رغبة موظفي الس جن في مس اعدتهم نظرا لموقف التهيز الراس خ الذي يهملونه ا زاءهم. ٢-٢ الاحتياجات ا لى الهماية يهتاج الس جناء من هذه المجموعة ا س اس ا ا لى الهماية من الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب على يد س جناء ا خرين في العادة. وما زالت هناك خرافات في نظم الس جون تتهدش عن "ميل المشليين ا لى الاعتداء الجنس ي" (١٢٥) وهذه (١٢٦) فكرة خاطي ة. فهوءلاء الا ششخاصص غالبا ما يقعون ضضهية الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب وليس العكس. وفي بيي ة الس جن من الششاءع ا ن ينتهي الا مر برجال لم يكونوا ليقيموا علاقة جنس ية برجال ا خرين قبل دخول الس جن با قامة هذه العلاقة برجال ا خرين بغير رضضاهم. ولما كان اغتصصاب س جين لس جين ا خر في هذه الهالات يششمل ا ششخاصصا من نفس الجنس فا ن مرتكبيه يوصصمون بدون تفكير با نهم لواطيون. والواقع ا ن ا غلبية المغتص بين في الس جون يعتبرون ا نفس هم غيريين ويرون الضضهية بديلا عن المرا ة. (١٢٧) وا قامة هذا النوع من العلاقات لا يعني الاتصصال الجنس ي فقط بل يششمل اس تعمال القوة لا خضضاع ششخصص يعتبر ا ضضعف من المعتدي ويكون ذلك في الغالب لا ثبات وتعزيز مكانة الذكر المتس ي د في ثقافة الس جن البديلة. وقد يطلق على الضضهايا ا س ماء نس اء يس تخدمها بعد ذلك الس جناء الا خرون وكذلك موظفو الس جن. وقد ي رغمون على ا داء بعضض الا دوار التي فيها خضضوع للمعتدين عليهم الذين يجبرونهم كذلك على ا داء ا عمال التنظيف وغيرها من الا عمال اليدوية. وا ذا كان جميع الرجال الذين يعتبرون ا ضضعف وخصصوصصا من الناحية الجس دية ربما يخضضعون لهذا العنف والا ذلال فا ن مجموعة الا ششخاصص التي يتناولها هذا الفصصل ذات نس بة تمشيل مفرطة ضضمن ضضهايا هذه الجراءم الجنس ية. فقد تبين من ا حدى الدراس ات التي ا جريت في الولايات المتهدة مشلا ا ن ٤١ في الماءة من الرجال المشليين ومزدوجي الميول الجنس ية تعرضضوا (١٢٨) لاعتداء جنس ي في الس جون مقابل ٩ في الماءة من الرجال الغيريين. (١٢٤) المرجع نفس ه. (١٢٥) 2001 Prisons, Human Rights Watch, No Escape: Male Rape in United States صص.٧٠ (١٢٦) المرجع نفس ه. (١٢٧) المرجع نفس ه. United States National Prison Rape Elimination Commission, Hearing: At Risk: Sexual Abuse and Vulnerable (١٢٨).Groups Behind Bars August 19, 2005, Statement of Jody Marksamer (www.nprec.us/proceedings_sf.htm)

١٠٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة حبسس المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنسسية ومغيري الهوية الجنسسانية قد تكون عقوبة قاسسية للغاية "فرضضت علينا عقوبتان: واحدة فرضضها القاضضي والشانية فرضضها الس جناء. فلا قيمة لنا في نظرهم. ولا ا حد يهتم (ا ) بكلمة المشليين ولا ا حد يتهدش ا ليهم ا لا في ما ندر. ولا ا حد منهم يرششف رششفة من كوب المشلي على الا طلاق." (ا ) ا فادة بعنوان Brazil" "Gay prisoner in مذكورة في المرجع التالي: Brazil, Human Rights Watch: Behind Bars in.1998 (www.hrw.org/reports98/brazil/brazil-08.htm) وفي بعضض الهالات يس ه ل موظفو الس جن ا نفس هم الاعتداء الجنس ي مقابل رششوة. فهناك تقارير تفيد بتغاضضي حراس س جن عن ضرب س جناء من هذه الفي ة ا و س ماحهم لس جناء ا خرين باغتصصابهم ا و عن قيام هوءلاء الموظفين بالزج بالس جناء من هذه الفي ة في زنزانات مع مغتصصبين معروفين. كما ا ن هناك تقارير عن موظفي س جون يديرون ششبكات دعارة يكون جميع مغيري الهوية الجنس انية من الس جناء مجبرين على الاششتراك فيها. وفي ا غلب الهالات يكون الهل الوحيد ا مام الس جناء من الفي ة التي يتناولها هذا الفصصل هو الهصصول على الهماية من س جين "زوج" له نفوذ كاف في الس جن لكف بقية الس جناء عنه. وبهذه الطريقة يتعهد الس جين المعني با ن يصصبه عبدا للس جين الذي يهميه ويلبي جميع رغباته الجنس ية وجميع احتياجاته الا خرى. وتششير التقارير مع ذلك ا لى ا ن الس جناء الذين يششملون ضضهاياهم بهمايتهم ربما ي ءوجرون الخدمات الجنس ية لهوءلاء الضضهايا لفاءدة س جناء ا خرين مما يوءدي ا لى تفاقم معاناة الضضهية المرغمة على الدعارة. ويفيد هيومن رايتس ووتشش (مرصصد حقوق الا نس ان) با ن الميل الجنس ي الهقيقي ا و المتصصور هو ا حد الا س باب التي تع رضض الس جينات ا كثر للاعتداء الجنس ي في الس جون. وقد تبين من ا حدى الدراس ات ا ن ربع الس جينات اللواتي اغتصصبن في ثلاثة من س جون الولايات المتهدة كن من مزدوجات الميول الجنس ية ا و من المشليات. (١٢٩) وهناك تقارير عن س جينات مشليات ا و مزدوجات الميول الجنس ية ا ودعن رهن الهبس الانفرادي ا و في زنزانات مع رجال بس بب رفضضن ا قامة علاقة جنس ية بموظفين في الس جن. وقد يهدش ا ن تودع س جينات مشليات في وحدات للرجال مع وضضعهن داءما على مرا ى من س جناء وحراس من الرجال في ا وضضاع منها الاس تهمام واس تخدام المرحاضض. وفي بعضض نظم الس جن ي وصصم الس جناء الذين كانوا ضضهايا للاغتصصاب با نهم "ششواذ جنس يا " ويعتبرون ا دنى في ة في التس لس ل الهرمي بالس جن س واء من جانب ا دارة الس جن ا و من بقية الس جناء. (١٣٠) وا فادت تقارير من بعضض البلدان ا نهم ي وصصمون بششارة ا و علامة توضضع في س جلاتهم في الس جن وفي س جلاتهم الطبية وعلى ملابس هم وعلى الماءدة التي يجلس ون ا ليها في قاعة الطعام وفي الزنزانات وبطاقات الس جن. وربما تخصصصص لهم ا ماكن نوم منفصصلة ويتناولون الطعام على ماءدة منفصصلة في قاعة الطعام بالس جن. وربما يس تغلهم موظفو الس جن ا و س جناء ا خرون في ا داء ا دنى الا عمال اليدوية في الس جون ويتعرضضون لخطر الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب. وا ذا لم يكن لدى هذه المجموعة من الس جناء في الهقيقة ميول جنس ية تختلف عن ميول الغيريين (ا و ليس ت لديها بالضرورة على الا قل) فا ن النظر ا ليهم بهذه الصصفة يعني ا نهم United States National Prison Rape Elimination Commission, Hearing: At Risk: Sexual Abuse and Vulnerable (١٢٩).Groups Behind Bars August 19, 2005, Statement of Jody Marksamer (www.nprec.us/proceedings_sf.htm) (١٣٠) يوصصفون ا يضضا بلفظة "ا وبيزيني" (المنبوذون).

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١٠٧ الفصصل ٥ يواجهون كشيرا من المششاكل التي تواجهها في ة الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغيري الهوية الجنس انية وا ن لديهم احتياجات مماثلة. ومن ا نواع الاعتداء الجنس ي الا خرى التي يعاني منها ا فراد هذه الفي ة وخصصوصصا في ة مغيري الهوية الجنس انية تكرار حالات تفتيششهم وهم عراة وهو غالبا مقد مة للاعتداء ا و العنف الجنس ي في حقهم. ٢-٣ ا جراءات الششكوى قلما تس تجيب ا دارات الس جن في كشير من نظم الس جون عموما للششكاوى من الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب ا ن اس تجابت لها ا صصلا وخصصوصصا ا ذا كان مصصدر هذه الششكاوى الفي ة موضضوع هذا الفصصل. فقد ا فادت التقارير مشلا ا نه في حالة تقديم س جناء مشليين لششكاوى من تعرضضهم للاغتصصاب غالبا ما يدعي الموظفون ا ن الاتصصال الجنس ي كان بالتراضضي مما يعني ا ن الس جناء المشليين هم الذين يراودون الا خرين عن (١٣١) ا نفس هم. وعلاوة على ذلك ي هجم الس جناء ا نفس هم ا حجاما كبيرا عن الششكوى لخوفهم من الانتقام وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لتهديدات صريهة من جانب المعتدين من مغبة تقديم بلاغ عن الواقعة. ورغم اتخاذ ا جراءات بناء على الششكاوى عن طريق فصصل الس جين عن المعتدي و/ا و معاقبة المعتدي مشلا تظل وصصمة التعرضض للاغتصصاب ملازمة للس جين وتنتشر الا خبار بسرعة في نظام الس جن برمته. وعلى ذلك تتعرضض الضضهية للوقوع ضضهية مرة ا خرى ما لم تحصصل على حماية كافية ومس تمرة. ولما كان المعتدون يعلمون ا ن الششكاوى لا تلقى ا ذانا صصاغية في معظم الهالات فا ن الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب يس تمران مع ا فلات الجناة من العقاب بل يتم ان بتواطوء مع موظفي الس جن في كشير من الهالات كما س بق ذكره. ٢-٤ الرعاية الص هية يتعرضض الجناة من هذه المجموعة ا كثر من غيرهم للمعاناة من الا مراضض المنقولة جنس يا بما في ذلك فيروس نقصص المناعة البشرية والا يدز ومن المششاكل المرتبطة بتعاطي المخدرات وغير ذلك من الا حوال الصصهية لا نهم غالبا ما يضضطرون ا لى العيشش بطريقة يا تون فيها س لوكيات تعرضضهم للخطر نظرا للتهيز ضضدهم بس بب ميولهم الجنس ية ا و هويتهم الجنس انية. وغالبا ما يكون هوءلاء الا ششخاصص منبوذين من عاءلاتهم وغير قادرين على العشور على عمل بس بب ميولهم الجنس ية ا و هويتهم الجنس انية. وعلى ذلك فمن المهتمل ا ن يكونوا مشردين وبدون عمل. وقد يلجا ون ا لى الدعارة لا عالة ا نفس هم وربما ا صصبهوا مدمني مخدرات حتى يقدروا على تحمل ا وضضاعهم مما يزيد احتمال ا صصابتهم بالا مراضض المنقولة جنس يا وبفيروس نقصص المناعة البشرية والا يدز كنتيجة لممارس ة الجنس بدون وقاية ولاس تعمال المخدرات بواس طة الهقن. والاغتصصاب في الس جن هو ا يضضا من ا س باب سرعة انتششار فيروس نقصص المناعة البشرية/الا يدز ولما كانت هذه الفي ة من الس جناء هي ا كثر الفي ات تعرضضا للاغتصصاب فا نها ا يضضا من ا كثر الفي ات تعرضضا لل صصابة بهذا الفيروس والمرضض في الس جون..Human Rights Watch, No Escape, 2001, p. 152 (١٣١)

١٠٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وقد لا يهصصل ا عضضاء هذه المجموعة الذين اغتصصبوا في الس جون على العلاج الطبي الكافي ا و لا يهصصلون عليه على الا طلاق بعد الا صصابات الناتجة عن العنف الجنس ي وذلك بس بب ميولهم الجنس ية ا و هويتهم الجنس انية. وبخصصوصص س اءر ا نواع العلاج الطبي فيس تفاد من التقارير ا ن الس جناء الذين يعانون من رفضض هوية الذات الجنس انية (١٣٢) كشيرا ما لا يهصصلون عند احتجازهم على العلاج الطبي من هذه الهالة مشل العلاج (١٣٣) بالهرمونات. وي ر جه ا ن يهتاج الس جناء من هذه المجموعة ا لى دعم نفس ي وا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية وخصصوصصا ا ذا كانوا قد تعرضضوا للاعتداء الجنس ي س واء قبل دخول الس جن ا و داخله. وحتى ا ذا لم يكن الا مر كذلك فا ن مواقف التمييز والا هانة التي قد يتعرضضون لها في الس جون تحوجهم ا لى دعم نفس ي خاصص وا لى برامج لمعالجة الكرب الذي يعانون منه بس بب ذلك. وقد يتعرضض الس جناء من هذه الفي ة ممن وقعوا ضضهية الاغتصصاب لخطر ا يذاء النفس ا و الانتهار وهذا يتطلب ا شرافا ورعاية خاصصين. ٢-٥ التوزيع وال يواء وبرامج السسجناء ربما يودع الس جناء من هذه الفي ة في ا ماكن ا دنى مس توى بالمقارنة مع ا غلبية نزلاء الس جن. والا س وا من ذلك ا ن هوءلاء الس جناء قد يودعون في نظم الس جون التي لا ي ءوخذ فيها بالتصصنيف الصصهيه ويكون الاكتظاظ فيها هو القاعدة في ا ماكن نوم ا و زنزانات مع س جناء معروفين بالعنف ومنهم من له س وابق في الاعتداء الجنس ي. وهناك تقارير كشيرة عن ارتكاب العنف الجنس ي ضضد س جناء من هذه الفي ة على يد س جناء ا خرين بس بب عدم الاعتناء با يواءهم وربما بس بب تعمد ا يواءهم مع س جناء قد يكونون مصصدر خطر. وهناك تقارير عن ضضهايا يعمدون ا لى مخالفة قواعد الس جن باطراد من ا جل الهصصول على زنزانات انفرادية لفترات طويلة لمجرد الهرب من الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب الذي يعانون منه في ا ماكن النوم ا و الزنزانات مما يبرز حاجة هوءلاء الس جناء ا لى الهماية على س بيل الا ولوية حتى ا ذا كان ذلك يعني الهبس الانفرادي. وعند ا يواء الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية وفقا للهوية المنس وبة ا ليهم عند الولادة وخصصوصصا عند ا يداع الس جناء الذكور الذين غيروا هويتهم ا لى ا ناش مع رجال بس بب الهوية الذكورية المنس وبة ا ليهم عند (١٣٤) الولادة فا ن ذلك يفته الطريق ا مام الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب. وقد يعاني الس جناء من هذه الفي ة من التمييز في ا مكانية المششاركة في الا نششطة المنظمة للس جناء ا و ربما لا يرغبون هم ا نفس هم في المششاركة في هذه الا نششطة بس بب خطر التعرضض للعنف من الس جناء الا خرين. (١٣٢) وهو تعبير يس تخدمه علماء النفس والا طباء ويعني حالة عدم ارتياه يششعر بها مغييرو الهوية الجنس انية بس بب عدم التوافق بين الجنس البيولوجي للششخصص وهويته الجنس انية.(www.ftmguide.org/terminology.html) (١٣٣) A/56/156 صص.٨ (١٣٤) وقد عبرت تقارير عديدة عن هذا التخوف بما في ذلك المرجع التالي: International Human Rights References to Human Rights Violations on the Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity, International Commission of Jurists, Geneva,.October 2006, p. 9

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١٠٩ الفصصل ٥ السسجناء من مغيري الهوية الجنسسانية بهسسب جنسسهم عند الولادة "ا حد ا س باب هذا العنف ا يواء الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية في الس جون. وقد قد م مشروع قانون س لفيا ريفيرا الخدمات ل ٧٧ زبونا في الس نوات الشلاش الا خيرة من مختلف ا نهاء البلد ممن كانوا مس جونين عندما كانوا زبناء لنا وكان ٧٦ منهم قد و ضضعوا بهس ب الجنس المس ند ا ليهم عند الولادة في المرافق التي كانوا بها. وعلى ذلك فا ن الا غلبية التي تقد مت ا لينا بطلب المس اعدة كانت نس اء من مغير ي الهوية الجنس انية ا ي ا ششخاصصا ا س ند ا ليهم عند الولادة جنس الذكر ولكنهم يعيششون كا ناش. وعند حبس هم ا ودعوا في مرافق الرجال حيش يواجهون الكشير من ا عمال العنف (ا ) والاعتداء الجنس يين س واء على يد الس جناء ا و موظفي الس جن." (ا ) United States National Prison Rape Elimination Commission, Hearing: At Risk: Sexual Abuse and Vulnerable.Groups Behind Bars August 19, 2005, Statement of Dean Spade (www.nprec.us/proceedings_sf.htm) ٢-٦ الص لات العاءلية من المرجه ا ن تكون صصلات هذه المجموعة وخصصوصصا الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية محدودة جدا ا و منعدمة مع الوالدين وغيرهما من ا عضضاء الا سرة بس بب ميولهم الجنس ية ا و هويتهم الجنس انية. ولما كان زواج المشليين محرما قانونا في الا غلبية العظمى من بلدان العالم فا ن من غير المرجه ا يضضا ا ن يكون لهم زوج شرعي مما يعني اس تبعاد احتمال تلقي زيارات من شركاء حياتهم في كشير من نظم الس جون. وفي بعضض النظم التي تس مه بالزيارات الزوجية لشركاء غير متزوجين لا تتمتع هذه المجموعة بنفس الهقوق. ففي كشير من التشريعات قد تكون صصلات هذه المجموعة من الس جناء بعاءلاتهم وشركاءهم في الهياة محدودة ا لى ا بعد حد مما يزيد من ششعورهم بالعزلة في الس جن وي ءوثر في حالة صصهتهم العقل ية وا فاق ا عادة اندماجهم الاجتماعي. ٢-٧ ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج ي ر جه ا ن تكون لهذه المجموعة احتياجات خاصصة من حيش الا عداد لل فراج والدعم في فترة ما بعد الا فراج وذلك بس بب الافتقاد ا لى الصصلات العاءلية واحتمال المرور بتجارب ا ليمة في الس جن ونقصص ا ليات الدعم الكافي لهذه المجموعات في المجتمع المهلي وخصصوصصا ذوي الس وابق. وربما تعرضض ا عضضاء هذه المجموعات للتمييز من ا دارات مراقبة الس لوك ا ذا كانت موجودة ا و ا دارات الرعاية الاجتماعية. وربما كان من الصصعوبة بمكان العشور على مس كن وعمل لس جين س ابق من هذه المجموعة نظرا لل حكام المس بقة لدى المجتمع حيالهم ا لى جانب القانون الذي يفرضض قيودا على كل ششخصص له س وابق في بعضض البلدان. ٣- المعايير الدولية رغم عدم وجود قواعد خاصصة تنطبق على الس جناء من هذه المجموعة فا ن جميع الا حكام الواردة في الا علان العالمي لهقوق الا نس ان والعهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ية واتفاقية الا مم

١١٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة المتهدة لمناهضضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة وقواعد الا مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعالجة الس جناء ومجموعة المبادي المتعلقة بهماية جميع الا ششخاصص الذين يتعرضضون لا ي ششكل من ا ششكال الاحتجاز ا و الس جن تنطبق على جميع المهتجزين والس جناء دون تمييز. وعلاوة على ذلك فا ن مبدا المس اواة في المعاملة الراس خ في تلك الصصكوك يتطلب اتخاذ تدابير التمييز الا يجابي للقضضاء على ا ي ششكل من ا ششكال التمييز ا و ا ي ا خطار تواجه المجموعات الضضعيفة بما في ذلك المجموعات التي يتناولها هذا الفصصل. وفي عام ٢٠٠٦ وضضعت لجنة الهقوقيين الدولية والخدمة الدولية لهقوق الا نس ان بالنيابة عن تحالف من منظمات حقوق الا نس ان مجموعة من المبادي القانونية الدولية عن تطبيق القانون الدولي الخاصص بانتهاكات حقوق الا نس ان بس بب الميول الجنس ية والهوية الجنس انية وذلك من ا جل مزيد من الوضضوه والتناس ق في التزامات الدول في مجال حقوق الا نس ان. وبعد انعقاد اجتماع خبراء في يوغياكارتا با ندونيس يا في الفترة من ٦ ا لى ٩ تشرين الشاني/نوفمبر ٢٠٠٦ اعتمد الخبراء المنتمون ا لى ٢٥ بلدا بالا جماع مبادي يوغياكارتا عن تطبيق القانون الدولي لهقوق الا نس ان فيما يتعلق بالميول الجنس ية (١٣٥) والهوية الجنس انية. ويرد تلخيصص للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة هذه المجموعة من الا ششخاصص في الس جون في المبدا ٩ من مبادي يوغياكارتا في الا طار التالي. ال علان العالمي لهقوق ال نسسان المادة ٢ لكل ا نس ان حق التمتع بجميع الهقوق والهريات المذكورة في هذا الا علان دونما تمييز من ا ي نوع ولا س يما التمييز بس بب العنصر ا و اللون ا و الجنس ا و اللغة ا و الدين ا و الرا ي س ياس يا وغير س ياس ي ا و الا صصل الوطني ا و الاجتماعي ا و الثروة ا و المولد ا و ا ي وضضع ا خر. العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والسسياسسية المادة ١٧ ١- لا يجوز تعريضض ا ي ششخصص على نهو تعس في ا و غير قانوني لتدخل في خصصوصصياته ا و ش ءوون ا سرته ا و بيته ا و مراس لاته ولا لا ي حملات غير قانونية تمس شرفه ا و س معته. ٢- من حق كل ششخصص ا ن يهميه القانون من مشل هذا التدخل ا و المس اس. مبادي يوغياكارتا عن تطبيق القانون الدولي لهقوق ال نسسان فيما يتعلق بالميول الجنسسية والهوية الجنسسانية المبدا ٩ الهق في المعاملة ال نسسانية ا ثناء الاحتجاز يعامل جميع المهرومين من حريتهم معاملة ا نس انية تحترم الكرامة الا صصلية في ششخصص الا نس ان. والميول الجنس ية والهوية الجنس انية جزء لا يتجزا من كرامة الششخصص. (١٣٥) يمكن الاطلاع عليها في العنوان التالي: www.yogyakartaprinciples.org/index.php?item=25#_toc161634693

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١١١ الفصصل ٥ وتقوم جميع الدول بما يلي: ا لف- كفالة ا لا يوءدي وضضع الششخصص رهن الاحتجاز ا لى مزيد من تهميششه بس بب ميوله الجنس ية ا و هويته الجنس انية ا و ا لى تعريضضه لخطر العنف ا و س وء المعاملة ا و الا يذاء البدني ا و النفس ي ا و الجنس ي باء- توفير ما يكفي من ا مكانيات الهصصول على الرعاية الطبية والاس تششارة القانونية بما يناس ب حاجات من هم رهن الاحتجاز والاعتراف با ية حاجات خاصصة لدى الا ششخاصص بس بب ميولهم الجنس ية وهويتهم الجنس انية بما فيها ما يتصصل بالصص هة الا نجابية والهصصول على المعلومات والعلاج فيما يتصصل بفيروس نقصص المناعة البشري/الا يدز وكذلك على العلاج الهرموني وغيره ا ضضافة ا لى العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنس انية عند الرغبة في ذلك جيم- كفالة مششاركة جميع الس جناء ا لى ا قصصى حد ممكن في القرارات المتصصلة بمكان الاحتجاز المناس ب لميولهم الجنس ية وهويتهم الجنس انية دال- اتخاذ تدابير وقاءية لهماية جميع الس جناء المعرضضين للعنف ا و الا يذاء بس بب ميولهم الجنس ية ا و هويتهم الجنس انية ا و تعبيرهم عن هذه الهوية وكفالة ا لا ت ءودي هذه التدابير في حدود المعقول ا لى تقييد حقوقهم بالمقارنة مع حقوق عامة الس جناء هاء- كفالة القيام بالزيارات الزوجية عند الس ماه بها على قدم المس اواة بين جميع الس جناء والمهتجزين بصرف النظر عن جنس الشريك واو- تا مين رقابة مس تقلة على مراكز الاحتجاز تقوم بها الدولة ومنظمات غير حكومية على حد س واء بما فيها المنظمات العاملة في ميدان الميول الجنس ية والهوية الجنس انية زاي- تنفيذ برامج توعية وتدريب لموظفي الس جون وجميع الموظفين في القطاعين العام والخاصص ممن يعملون في مراكز الاحتجاز لا طلاعهم على معياري ومبدا ي المس اواة وعدم التمييز الدوليين لهقوق الا نس ان بما فيها ما يتعلق بالميول الجنس ية والهوية الجنس انية. ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغيري الهوية الجنس انية ٤-١ التشريع يتفق خبراء قانون حقوق الا نس ان على ا ن القوانين التي تنصص على حبس المشليين بس بب علاقات بينهم رغم رضضاهم واحترامهم للخصصوصصية تعتبر خرقا لهقوق الا نس ان الا س اس ية بما في ذلك الهقوق في الخصصوصصية وعدم التمييز التي يهميها الا علان العالمي لهقوق الا نس ان والعهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ية. (١٣٦) وكشيرا ما ا عربت هيي ات المعاهدات ولجنة حقوق الا نس ان الس ابقة (١٣٧) وا لية الا جراءات الخاصصة عن القلق من تجريم العلاقات بين مشليين متراضضين ودعت الدول ا لى الامتناع عن هذا التجريم وا لغاء هذه القوانين ا ذا كانت موجودة وحشت جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الا عدام على عدم (١٣٨) فرضضها بس بب العلاقات بين مشليين بالغين متراضضين. (١٣٦) انظر مبادي يوغياكارتا المبدا ٤ الهق في الهياة والمبدا ٦ الهق في الخصصوصصية. (١٣٧) في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ اس تلم مجلس حقوق الا نس ان الجديد ولايات اللجنة الس ابقة لهقوق الا نس ان وا لياتها ووظاءفها ومس ءوولياتها. International Human Rights References to Human Rights Violations on the Grounds of Sexual Orientation and (١٣٨) Gender Identity, International Commission of Jurists, October 2006 الصصفهة ٦ بما في ذلك الهاششية ١٩ التي تششير ا لى مجموعة من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الا نس ان.

١١٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وقد دعت مبادي يوغياكارتا عن تطبيق القانون الدولي لهقوق الا نس ان فيما يتعلق بالميول الجنس ية والهوية الجنس انية ا لى ا مور في جملتها ا ن تلغي الدول النصصوصص الجناءية وغيرها من النصصوصص القانونية التي تحظر ا و ت س تخد م في الواقع لهظر العلاقات الجنس ية بين مشليين متراضضين جاوزوا س ن الرششد والتا كد من ا ن س ن الرششد اللازم متس او في العلاقات الجنس ية بين ا ششخاصص من الجنس نفس ه ا و من جنس ين. وريشما ت لغى هذه النصصوصص تحش مبادي يوغياكارتا الدول على ا لا تفرضض ا بدا عقوبة الا عدام على ا ي ششخصص محكوم عليه بموجب هذه النصصوصص وا ن تخفف ا حكام الا عدام وتفرج عن جميع من ينتظرون ا حكام الا عدام بس بب علاقة جنس ية بين ا ششخاصص متراضضين جاوزوا س ن الرششد. وا هابت لجنة حقوق الا نس ان بجميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الا عدام با ن "تكفل عدم تجاوز مفهوم ا خطر الجراءم الجراءم المرتكبة عن عمد والتي تكون نتيجتها الموت ا و نتيجة خطيرة للغاية وعدم فرضض عقوبة الا عدام بس بب (١٣٩) ا عمال غير عنيفة مشل... العلاقات الجنس ية بين بالغين متراضضين..." وقد دعت لجنة الا مم المتهدة لهقوق الا نس ان الدول مرارا ا لى عدم تجريم ا فعال جنس ية بين بالغين متراضضين من نفس الجنس بما يتفق مع المادتين ١٧ و ٢٦ من العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ية وا ن تتخذ جميع التدابير اللازمة لهماية المشليين من المضضايقة والتمييز والعنف. لجنة حقوق ال نسسان في ال مم المتهدة تقول ا ن القوانين التي تج رم العلاقات بين مشليين بالغين متراضضين تخالف العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والسسياسسية وتذهب ا لى وجوب تفس ير ال حكام الخاص ة بمناهضضة التمييز في هذا العهد على ا سساس ا نها تششمل التمييز بسسبب الميول الجنسسية في قضضية تونن ضضد ا س تراليا عام ١٩٩٤ ذهبت لجنة حقوق الا نس ان في الا مم المتهدة وهي التي ترصصد امتشال الدول للعهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ية ا لى ا ن القوانين التي تج رم العلاقات بين مشليين متراضضين تنتهك حماية الخصصوصصية (المادة ١٧) وتحريم التمييز (المادتان ٢ و ٢٦ ) في العهد الدولي المذكور. وذهبت اللجنة بوجه خاصص (ا ) ا لى وجوب تفس ير الا حكام التي تناهضض التمييز في العهد على ا س اس ا نها تششمل التمييز بس بب الميول الجنس ية. وا عادت لجنة حقوق الا نس ان تا كيد قراراتها الس ابقة با ن حظر التمييز بموجب المادة ٢٦ من العهد الدولي المذكور يششمل ا يضضا التمييز بس بب الميول الجنس ية في عدد من البلاغات المتعلقة بهالات خاصصة. (ا ) Sexual Orientation and Gender Identity in Human Rights Law, References to Jurisprudence and Doctrine of the United Nations Human Rights System, International Commission of Jurists, Geneva, Third updated edition, 2007,.pp. 29-30 وعلاوة على ذلك فا ن التعرضض لل صصابة بفيروس نقصص المناعة البشرية يزيد زيادة كبيرة جدا في حالة تجريم العلاقات الجنس ية بين المشليين مما يهرم كشيرا من ا عضضاء هذه المجموعة من الاس تفادة من برامج الوقاية من الفيروس ومن الس لع والعلاج اللازمين في هذا الصصدد. (١٤٠) ولما كانت ا وبي ة هذا الفيروس تهدد صصهة المجتمعات في كشير من بلدان العالم بما في ذلك الس جون بوجه خاصص فا ن هناك حاجة ملهة لا دخال هذا العامل في الاعتبار عند تعديل القانون الخاصص بالعلاقات بين المشليين. (١٣٩) انظر قرارات لجنة حقوق الا نس ان E/CN.4/RES/2005/59 الموءرخ في ٢٠ نيس ان/ا بريل ٢٠٠٥ وE/CN.4/RES/2004/67 الموءرخ في ٢١ نيس ان/ا بريل ٢٠٠٤ وE/CN.4/RES/2003/67 الموءرخ في ٢٥ نيس ان/ا بريل ٢٠٠٣..UNAIDS, Report on the Global AIDS Epidemic 2006, p. 112 (١٤٠)

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١١٣ الفصصل ٥ الممارسسات الجيدة الهماية القانونية من التمييز بسسبب الميول الجنسسية في جنوب ا فريقيا في عام ١٩٩٦ ا صصبهت جنوب ا فريقيا ا ول بلد ينصص في دس توره على مختلف ا نواع الهماية من التمييز بس بب الميول الجنس ية وقد ا د ى هذا النصص ا لى اتخاذ قرارات قانونية حاس مة ت ءوكد المس اواة بين المشليين والمشليات وغيرهم وتدعم حقوق ا طراف العلاقات بين المشليين. ففي عام ١٩٩٨ قضضت المهكمة الدس تورية في جنوب ا فريقيا بالا جماع اس تنادا ا لى بند المس اواة في دس تور جنوب ا فريقيا لعام ١٩٩٦ با لغاء "قوانين اللواط" في البلد. وفي حكم قاطع ذهبت ا لى ا ن القوانين التي تج رم العلاقات بين مشليين متراضضين لا تنتهك حماية الخصصوصصية فهس ب بل ا نها تنتهك مبدا ي المس اواة والكرامة ا يضضا. ٤-٢ التدابير والجزاءات غير الاحتجازية لا ينبغي ا بدا التمييز ضضد الجناة من هذه المجموعة في القرارات المتعلقة ببداءل الهبس الاحتياطي والا حكام بالس جن. ويمكن المهاججة ا يضضا با ن حالة الضضعف الششديدة لدى ا فراد هذه المجموعة في جميع نظم الس جون تقريبا ربما تعني ا ن الهكم عليهم يتهول ا لى عقوبة ا ششد بكشير من الا حكام الصصادرة عن المهاكم مما يبرر اللجوء ا لى التمييز الا يجابي ا لى حد ما ا ثناء فترة ا صصدار الا حكام مع مراعاة اعتبارات ضضمان الس لامة والا من للجمهور وللجاني ا يضضا. الممارسسات الجيدة (ا ) ال حكام البديلة والدعوة ا ليها في الولايات المتهدة من بين البرامج التي يديرها مشروع العدالة لفاءدة مغيري الهوية الجنس انية وا صصهاب الهويات الجنس ية البديلة ومختلطو الجنس ين (ب) في كاليفورنيا بالولايات المتهدة برنامج يتعلق بالعقوبات البديلة للجناة من هذه المجموعات. وهذا البرنامج اعترافا منه با ن مغيري الهوية الجنس انية ومختلطي الجنس ين يتعرضضون لا ذى وعنف بالغين من النواحي البدنية والجنس ية والعاطفية ا ثناء حبس هم يس عى ا لى تقليل العدد الا جمالي لمن يهكم عليهم بالس جن ا و الهبس منهم وذلك با حالتهم في وقت مبكر ا لى جهات خارج هذا النظام. ويس اعد هذا البرنامج على وجه الخصصوصص ا ولي ك الا ششخاصص الذين ينتظرون صصدور حكم في حقهم في منطقة خليج س ان فرانس يس كو على التقد م بالتماس ا لى القضضاة لا حالتهم ا لى برامج تتيه لهم الخدمات الصصهية والاجتماعية والاقتصصادية التي يهتاجون ا ليها بدلا من الهكم عليهم بالهبس ا و الس جن. وبوس ع هذه البرامج البديلة ا ن تتيه للمس تفيدين منها خدمات وفرصصا تعالج الا س باب التي ا دت ا لى ا لقاء القبضض عليهم ا صصلا. كما ا ن هذا المشروع يدافع عن حقوق الا نس ان المكفولة للموجودين منهم بالفعل في الس جون وعن كرامتهم. (ا ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:.www.tgjip.org (ب) مختلط الجنس ين هو ششخصص تكون لهيي ته الجنس ية الداخلية و/ا و الخارجية خصصاءصص ليس ت قاصرة على واحد من الجنس ين المعروفين بل تكون مجموعة مما يعتبر "عاديا " في "الا نشى" ا و "الذكر". (المنظمة الدولية لمختلطي الجنس ين www..(intersexualite.org/index.html ٤-٣ ا دارة السسجون ٤-٣-١ س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة نظرا لكثرة عدد التقارير عن ا عمال التمييز والا هانة والاعتداء الجنس ي والاغتصصاب التي يتعرضض لها ا فراد هذه المجموعة في بيي ة الس جون فا ن على س لطات الس جون وضضع س ياس ات واس تراتيجيات تضضمن لهم ا قصصى قدر من الهماية الممكنة وتس ه ل ا عادة اندماجهم الاجتماعي بطريقة فع الة.

١١٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ويجب ا دراج رعاية الس جناء من هذه المجموعة وحمايتهم في الاس تراتيجيات العامة لل دارة التي توضضع على مس توى مقار ا دارات الس جون. ويجب ا ن تتصصدى هذه المبادي التوجيهية لشقافة معاداة المشليين الموجودة في الس جون في الا غلبية العظمى من المجتمعات وتوضضه بما لا يدع مجالا للششك ا نه لن يس مه بالتمييز بس بب الميول الجنس ية الهقيقية ا و المتصص ورة ا و بس بب الهوية الجنس انية. وينبغي ا ن توءكد حقوق الس جناء في السر ية بش ا ن ميولهم الجنس ية وهوياتهم الجنس انية وا ن تتضضمن تعليمات واضضهة عن الا جراءات الواجب اتباعها في حالات الاعتداء الجنس ي ا و التخوف منه. وينبغي ا ن تتهمل الا دارة المس وءولية عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضضمان س لامة الس جناء وا ن تعترف با نه حتى في وجود ا ليات فع الة للششكاوى لا يمكن افتراضض ا ن الس جناء من هذه المجموعة لن يتعرضضوا لمزيد من الا يذاء ا ذا تقد موا بششكوى. وينبغي ا ن يتضضه بلا لبس من س ياس ات الا دارة وممارس اتها ا ن اششتراك الموظفين في العنف الجنس ي ا و المضضايقة الجنس ية ا و غير ذلك ا و عدم تصصديهم لهالات التخوف ا و وقاءع العنف ا و المضضايقة س يوءدي ا لى اتخاذ ا جراء تا ديبي في حقهم. وينبغي النظر في التششاور مع ممشلي هذه المجموعات ومنظماتهم في المجتمع المهلي عند صصياغة الس ياس ات والاس تراتيجيات المناس بة لهماية هوءلاء الس جناء وا عادة اندماجهم في المجتمع. وينبغي وضضع قواعد قابلة للقياس لتقييم وتقدير نتاءج هذه الاس تراتيجيات والممارس ات. ويجب ا ن يكون جمع البيانات وتقييمها جزءا ا س اس يا من الس ياس ات الخاصصة بهماية ا فراد هذه المجموعات بما يس مه بمراجعة هذه الاس تراتيجيات عند الضرورة. ٤-٣-٢ الموظفون من الضروري ا ن يكون هناك عدد كاف من الموظفين المدربين تدريبا جيدا لضضمان الا من والهماية للس جناء من هذه المجموعة وتلبية احتياجاتهم الخاصصة في الس جون. وينبغي ا ن يتضضمن تدريب الموظفين ا ذكاء الوعي بمعياري ومبدا ي المس اواة وعدم التمييز الدوليين لهقوق الا نس ان بما فيها ما يتعلق بالميول الجنس ية والهوية الجنس انية. (١٤١) ويجب ا ن تتضضمن مواد التدريب حظر التمييز بس بب الميول الجنس ية والهوية الجنس انية والاحتياجات الخاصصة للس جناء من هذه المجموعة. كما يجب تدريب الموظفين على تنفيذ ا جراءات خاصصة في حالة الاعتداء الجنس ي وكيفية التعرف على علامات الخوف والكرب لدى س جناء هذه المجموعة وضضمان حصصولهم على الهماية والمس اعدة فورا عند الضرورة. وينبغي ا ن يكون الموظفون على اس تعداد للاس تماع ا لى هموم ا عضضاء هذه المجموعة وششكاواهم وا ن توجه ا ليهم تعليمات لهمل هذه الششكاوى على محمل الجد. ويجب ا يضضا تدريبهم على التعرف على الس جناء الذين تبدو عليهم علامات التفكير في الانتهار وا حالتهم ا لى جهات تقد م خدمات الدعم النفس ي عند الضرورة. ويجب ا ن تس ير ا دارات الس جون على س ياس ة تس مه بتمشيل الموظفين لمختلف الميول الجنس ية. وكما هو الهال لدى الس جناء من الا قليات العرقية والا ثنية الذين يرتاحون ا كثر ا ذا تعاملوا مع موظفين من نفس (١٤١) مبادي يوغياكارتا المبدا ٩ زاي.

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١١٥ الفصصل ٥ المجموعات العرقية ا و الا ثنية فا ن الا ششخاصص المنتمين ا لى المجموعة موضضوع هذا الفصصل يششعرون ا يضضا با ن قدرتهم على التواصصل مع الموظفين الذين لديهم ميول جنس ية تختلف عن ميول الا غلبية تتعاظم بكشير. كما ا ن تعيين ا عضضاء من هذه المجموعة ضضمن الموظفين يبعش برس الة قوية لبقية الموظفين عن عدم التس امه مع التمييز. ويجب ا ن تكون هناك س ياس ات عدم تمييز ضضد الموظفين من المجموعة موضضوع هذا الفصصل للتا كيد على ا همية هذا المبدا ومنع مضضايقة الموظفين من ا عضضاء هذه المجموعة. ٤-٣-٣ الاحتكام ا لى القضضاء يجب مس اعدة الس جناء من هذه المجموعة على الهصصول على محام وعلى المس اعدة القانونية وخدمات مس اعدي المهامين بمجرد احتجازهم. وفي حال وجود ا س ماء ومعلومات للاتصصال بمنظمات متخصصصصة في مس اعدة هوءلاء الا ششخاصص في نظام العدالة الجناءية فيجب توفير هذه المعلومات. وفي البلدان التي تج رم العلاقات بين المشليين من الضروري الهصصول فورا وبانتظام على المس اعدة القانونية لضضمان محاكمة المتهمين محاكمة عادلة وعدم معاملة ضضهايا الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب وكا نهم مجرمون. ٤-٣-٤ التوزيع والا يواء من المبادي الضرورية في التوزيع والا يواء ا يداع الس جناء من هذه المجموعة في البيي ة التي تضضمن س لامتهم (١٤٢) على خير وجه. فلا يجب ا بدا وضضع هوءلاء الس جناء في ا ماكن نوم ا و زنزانات مع س جناء قد يكون فيهم خطر على س لامة المجموعة المذكورة. ا ذ تششير التقارير ا لى ا ن الس جناء من هذه المجموعة الذين ا علنوا عن انتماءهم ا ليها يفضضلون ا يواءهم مع س جناء من نفس المجموعة لا مع عامة نزلاء الس جن ا ذا كانوا يششعرون با نهم يواجهون خطر الاعتداء الجنس ي ا و الاغتصصاب في حال عدم عزلهم عن بقية الس جناء. وحتى ا ذا كانت الهماية تعني العزل فا ن ا عضضاء هذه المجموعات قد يفضضلون العزل بدلا من مواجهة خطر الاعتداء الجنس ي (١٤٣) المهدق بهم باس تمرار. لذا يجب ا خذ ششواغل هوءلاء الس جناء وا راءهم في الاعتبار عند توزيع الس جناء. ولا يمكن توزيع الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية ا لا بالتششاور مع الس جين المعني في كل حالة على حدة. وا ما توزيع الس جناء بهس ب الجنس عند الولادة وخصصوصصا ا يواء الذكور ومغيري الهوية الجنس انية من ذكور ا لى ا ناش مع س جناء ذكور فهو يس اعد فعليا على الاعتداء الجنس ي على هوءلاء الجناة واغتصصابهم بصرف النظر عما ا ذا كانوا قد خضضعوا لعملية جراحية لتغيير جنس هم ا م لا. وينبغي التا كيد على ا ن من المس تهيل تقديم ا رششادات قاطعة بش ا ن توزيع الس جناء لا ن كشيرا من مغيري الهوية الجنس انية يكونون في مرحلة انتقالية من جنس ا لى ا خر وبعضضهم يتهول ا لى الجنس الجديد بدون ا ن يمكن التعرف عليه في حين يس هل التعرف على ا خرين ولا يمكن حل المس ا لة داءما على ا س اس عوامل مشل ما ا ذا كان الششخصص قد خضضع لعملية جراحية لتغيير جنس ه ا م لا. وفي بعضض الهالات قد (١٤٢) انظر مبادي يوغياكارتا المبدا ٩ ا لف. (١٤٣) مبادي يوغياكارتا المبدا ٩ جيم.

١١٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة يكون الششخصص في مرحلة انتقالية من جنس ا لى ا خر ولكن لا يمكن التعرف عليه على ا نه مغاير للهوية الجنس انة ما دام يهصصل على علاج هرموني ولكنه قد يقع ضضهية ا ذا توقف هذا العلاج. ولذلك فا ن اتخاذ قرارات التوزيع بهس ب كل حالة على حدة ا مر بالغ الا همية مع ا يلاء الا ولوية لاعتبارات الا من ورغبات كل ششخصص على حدة. ويجب ا يضضا ا ن تكون هناك س ياس ات فع الة تس مه بهبس الس جناء من هذه المجموعة انفراديا حماية لهم عند الهاجة. وعندما يطلب الس جناء ا نفس هم هذا الهبس يجب الاس تجابة لطلبهم فورا والتهقيق في الا خطار التي يواجهها الس جين وهو ا من في حبس ه الانفرادي (انظر ا يضضا الجزء ٤-٣-٨ الس لامة والا من). ويجب ا لا يتعرضض الس جناء من هذه الفي ة للتمييز من حيش نوعية الا يواء المخصصصص لهم. ٤-٣-٥ الاتصصال بالعالم الخارجي نظرا لاحتمال ضضعف الاتصصالات مع العاءلة والا قارب واس تهالة تلقي المشليين لزيارات من شركاء حياتهم في بعضض الهالات لا بد ا ن تبذل س لطات الس جن جهودا كبيرة لتس هيل اتصصال هوءلاء الس جناء بالعالم الخارجي. وا ذا كان القانون الجناءي لا يس مه بزيارات من شركاء الهياة غير المتزوجين ينبغي النظر في تغيير القواعد لتلافي قطع علاقات هوءلاء الس جناء بالعالم الخارجي وبوس اءل دعمهم مما يزيد من العزلة التي يواجهها معظمهم في الس جون وي ءوثر س لبا على احتمالات تلقيهم الدعم بعد الا فراج عنهم. وينبغي ا ن تنطبق القواعد على جميع الس جناء مهما تكن ميولهم الجنس ية. ا ما في البلدان التي تس مه بالزيارات الزوجية للزوجين من جنس ين مختلفين وليس للس جناء من المجموعة موضضوع هذا الفصصل فينبغي ا يلاء الاعتبار لا عادة النظر في القواعد لضضمان تمتع جميع الس جناء بنفس الهقوق بصرف النظر عن ميولهم الجنس ية. الممارسسات الجيدة (ا ) ا نهاء التمييز بسسبب الميول الجنسسية في الزيارات الزوجية للسسجناء في المكسسيك في تموز/يوليه ٢٠٠٧ ا علنت اللجنة الوطنية لهقوق الا نس ان في مكس يكو ا ن نظام الس جون في المدينة قد س مه با ول زيارة زوجية لس جين ذي ميول جنس ية ليس ت غيرية بما يتفق وتوصصيات اللجنة. وتس مه الس جون المكس يكية للس جناء بتلقي زيارات زوجية ومعظمها لا يششترط ا ن يكون الزاءر متزوجا بالس جين. (ا ) news/ "Mexico City prison system allows first gay conjugal visit", 30 July 2007. www.usatoday.com/ world/2007-07-29-mexico-gay-conjugal-visit_n.hrm ٤-٣-٦ الرعاية الصصهية يجب ا ن يخضضع الس جناء من المجموعة موضضوع هذا الفصصل كما هو ش ا ن جميع الس جناء لفهصص صصهي كامل عند الدخول ا لى الس جن وا ن يهصصلوا على رعاية طبية مس اوية لما هو موجود في المجتمع المهلي ولما يهصصل عليه بقية الس جناء.

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١١٧ الفصصل ٥ وقد تششمل احتياجات الرعاية الصصهية الخاصصة لدى هوءلاء الس جناء معالجة الا مراضض المنقولة جنس يا بما في ذلك فيروس نقصص المناعة البشرية المكتس ب وعلاج تعاطي المخدرات وتلقي اس تششارات بش ا ن الا عاقة العقل ية بس بب العنف الجنس ي والاغتصصاب من بين جملة ا مور. وعلاوة على ذلك فا ن برامج الوقاية من فيروس نقصص المناعة البشرية المكتس ب/الا يدز ا لى جانب المنششورات الا علامية بش ا ن طراءق انتقال المرضض ووس اءل الوقاية منه يجب ا ن تكون متوافرة لجميع الس جناء بمن فيهم الس جناء من المجموعة موضضوع هذا الفصصل. ويجب تزويد الس جناء الذين يعانون من رفضض هوية الذات الجنس انية بالعلاج المتوافر في المجتمع المهلي مشل العلاج بالهرمونات وكذلك بالدعم النفس ي عند اللزوم. وفي حال كان الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية يهصصلون بالفعل على علاج هرموني عند دخول الس جن يجب الاس تمرار في هذا العلاج. وا ذا كان من الممكن ا جراء العملية الجراحية لتغيير الجنس في المجتمع المهلي فيجب توفيرها ا يضضا للس جناء. ٤-٣-٧ برامج الس جناء يجب ا ن تضضمن س لطات الس جن مششاركة الس جناء من هذه المجموعة في جميع ا نششطة الس جن دون تمييز مع حمايتهم ا ثناء هذه الا نششطة من العنف والا يذاء. ويجب النظر في وضضع برامج خاصصة لمنع الاغتصصاب في الس جون وتتضضمن توجيه الس جناء الجدد بش ا ن حماية ا نفس هم من الاغتصصاب والاعتداء الجنس ي. ويجب ا ن تتضضمن هذه البرامج عناصر محددة لهماية الس جناء الا عضضاء فعلا ا و حس ب ما هو متصصور في المجموعة موضضوع هذا الفصصل. ويجب وضضع برامج خاصصة لتقديم المششورة ا لى الس جناء من هذه المجموعة وا ن تتناول هذه المششورة مجموعة ششاملة من الاهتمامات تضضم الاندماج والس لامة والصص هة وما يتصصل بذلك وا ن تضضمن بوجه خاصص دعما مناس با لضضهايا الا ذلال والاعتداء الجنس ي والاغتصصاب في الس جن ا و قبل دخول الس جن. ويجب تششجيع المنظمات غير الهكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق واحتياجات الا ششخاصص موضضوع هذا الفصصل على زيارة الس جون وتنفيذ برامج خاصصة تعالج احتياجات هذه المجموعة من الس جناء. كما يمكن ا شراك هذه المجتمعات في تنفيذ برامج لا غلبية نزلاء الس جن من ا جل ا ذكاء الوعي لدى بقية الس جناء وكذلك لدى الموظفين بالقضضايا المتعلقة بالا ششخاصص من هذه المجموعة والقضضاء على التصصورات النمطية المتعلقة بتنوع الميول الجنس ية والهوية الجنس انية. ٤-٣-٨ الس لامة والا من الس لامة والا من هي ا ولى احتياجات الس جناء من هذه الفي ة وا همها كما س بق التا كيد في كل ا جزاء هذا الفصصل. ويمكن حماية هوءلاء الس جناء بالطراءق التالية: انتهاج س ياس ة واس تراتيجية ا داريتين واضضهتين تضضمنان عدم التمييز ضضد هوءلاء الا ششخاصص وحمايتهم (الجزء ١-٣-٤ ) والاعتناء باختيار الموظفين وتدريبهم (الجزء ٢-٣-٤ ) ووضضع نظام تصصنيف يعترف بالا خطار التي يواجهها هوءلاء الس جناء ويضضمن عدم ا يداعهم مع ا ششخاصص يهتمل ا ن يعتدوا عليهم (الجزء ٤-٣-٤) ا لى جانب ا شراف الموظفين عليهم بالششكل الصصهيه.

١١٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ا لف- ا جراءات الششكاوى من العناصر الرءيس ية الا خرى في ضضمان الس لامة والا من في الس جون وجود ا لية فع الة وسر ية لتقديم الششكاوى يس هل الاحتكام ا ليها. ويجب تمكين الس جناء من الفي ة موضضوع هذا الفصصل ش ا نهم ش ا ن بقية الس جناء من تقديم ششكاوى من الاعتداء ا و الخوف من الاعتداء دون خششية رد فعل من الموظفين ا و بقية الس جناء والاس تجابة بسرعة وفعالية لهذه الششكاوى وا يداع الضضهايا ا و الضضهايا المهتملين للاعتداء فورا في مكان يضضمن س لامتهم. وا ذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل يجب ا ن يهصصل الس جين على الرعاية الطبية التي يهتاج ا ليها. وهناك ا س لوب تقد مي ا كثر من ذلك تتبعه بعضض نظم الس جون وهو ضضمان حماية الضضهايا باس تهداف المعتدين لا الضضهايا وذلك بهبس هم انفراديا ا ثناء ا جراء التهقيق. وعند الا دعاء بهدوش اغتصصاب يجب جمع الا د لة المادية على ذلك فورا لما له من ا همية حاس مة في الملاحقة الجناءية. ويجب بهس ب نوع العنف المرتكب اتخاذ ا جراء تا ديبي داخل الس جن ا و بدء ملاحقة جناءية خارجه ويششمل ذلك جمع الا د لة المادية والاس تماع ا لى ا قوال الششهود واس تجواب المتهمين. ويجب تقديم مرتكبي هذه الا فعال ا لى العدالة وفقا لما يتطلبه قانون حقوق الا نس ان الدولي والقانون الوطني في معظم البلدان. ومن ش ا ن ا بداء الاهتمام بششكاوى الس جناء من هذه المجموعة ا و الس جناء الا خرين من الاعتداء الجنس ي ا و العنف ا و الاغتصصاب في الس جون وعقاب المعتدين ا ن يبعش برس الة قوية ا لى جميع الا ششخاصص الذين قد يفكرون في ارتكاب ا عمال مماثلة با نها تعتبر جراءم لا تس امه فيها. باء- العقوبات التا ديبية قد يكون الا فراط في فرضض عقوبات تا ديبية في حق الس جناء من هذه الفي ة دليلا على التمييز ضضدهم داخل الس جن. وفي بعضض النظم قد يس تخدم الهبس الانفرادي كعقاب تا ديبي لهوءلاء الس جناء بطريقة غير متناس بة ا و ربما يودع ا عضضاء هذه المجموعة الذين كانوا ضضهايا للاعتداء في زنزانات انفرادية ويكون ذلك ظاهريا لهمايتهم في حين ا ن المعتدي لا يعاقب با ي ششكل من الا ششكال. وهذا النوع من الممارس ات يخالف مبدا عدم التمييز الذي جاء في مجموعة كبيرة من الصصكوك الدولية لهقوق الا نس ان بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء. ا ذ يجب ا ن تكون هناك ا جراءات واضضهة يتبعها الموظفون قبل اتخاذ قرار باللجوء ا لى الهبس الانفرادي. ويجب تس جيل جميع حالات اس تخدام العقوبات التا ديبية. جيم- التفتيشش بالتجريد من الشياب يجب حظر اللجوء المتكرر وبدون ضرورة ا لى تفتيشش الس جناء من هذه المجموعة بتجريدهم من الشياب وتس جيل عدد مرات تفتيشش كل س جين للكششف عن ا ي تمييز قد يكون تعرضض له. وينبغي ا ن يكون هناك داءما تبرير كاف لعمليات التفتيشش الجس دي الششامل. وا ذا اعت بر هذا التفتيشش ضروريا فيجب ا ن تتوافر للس جناء من مغيري الهوية الجنس انية فرصصة اختيار جنس الششخصص القاءم بالتفتيشش للتا كد من ا جراءه بواس طة ششخصص من الجنس المناس ب با دنى قدر من ا هدار الكرامة الششخصصية.

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١١٩ الفصصل ٥ ٤-٣-٩ الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج من المرجه ا ن يكون معظم الس جناء من الفي ة موضضوع هذا الفصصل وعلى الا خصص مغيرو الهوية الجنس انية قد فقدوا الصصلة بعاءلاتهم نتيجة لميولهم الجنس ية ا و هويتهم الجنس انية. ولهذا يجب على س لطات الس جن ا ن تحاول توفير الدعم الذي يفتقدونه من العاءلة والا قارب بطراءق بديلة. وهذه الطراءق قد تتضضمن ا قامة صصلات بمنظمات ووكالات المجتمع المدني المعنية بالا مر التي تقد م المس اعدة لهوءلاء الناس بصصفة عامة وللس جناء والس جناء الس ابقين بصصفة خاصصة وا قامة تعاون مع ا دارات مراقبة الس لوك ا و غيرها من وكالات الرعاية الاجتماعية مما يس اعد الس جناء من الفي ة موضضوع هذا الفصصل على العشور على مس كن وعمل بدون تمييز. وا ذا كان الس جناء يتلقون علاجا من ا ي حالة صصهية ا لم ت بهم بما في ذلك العلاج الهرموني وبرامج العلاج من ا دمان المخدرات من بين ا مور ا خرى فينبغي لس لطات الس جن ا ن تضضمن التنس يق مع الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي واس تمرار العلاج دون انقطاع. ٤-٣-١٠ الرصصد يجب ا ن تكون هناك ا ليات رصصد مس تقل ومس تمر للعنف الجنس ي بصصفة عامة وللتمييز بس بب الميول الجنس ية والاعتداء والعنف الجنس يين ضضد ا ششخاصص من هذه المجموعة بصصفة خاصصة. وينبغي ا ن تتخذ س لطات الس جن ا جراءات اس تنادا ا لى هذه البيانات لضضمان منع ا ي معاملة فيها تمييز ضضد الس جناء من هذه المجموعة ومنع الاعتداء الجنس ي على جميع الس جناء بمن فيهم الس جناء من هذه المجموعة واغتصصابهم. التوص يات للمشرعين ا عادة النظر في القانون الجناءي الخاصص بالعلاقات بين مشليين بالغين متراضضين في ضضوء متطلبات الا علان العالمي لهقوق الا نس ان والعهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والس ياس ية واتفاقية مناهضضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا و العقوبة القاس ية ا و اللاا نس انية ا و المهينة بغرضض ا لغاء القوانين التي تجر م هذه الا فعال وريشما يهدش ذلك يجب عدم فرضض عقوبة الا عدام ا و عقوبات بدنية على الا ششخاصص المدانين بهذه الا فعال. لسسلطات ا ص دار ال حكام التا كد من ا ن الا ششخاصص موضضوع هذا الفصصل لا يتعرضضون للتمييز عند النظر في فرضض تدابير وعقوبات غير احتجازية بس بب ميولهم الجنس ية وهويتهم الجنس انية. يجب ا ن يس تفيد الجناة من هذه المجموعة الذين يرتكبوا جراءم غير عنيفة ولا يعتبرون خطرا على المجتمع كما هو الهال مع جميع الجناة من العقوبات والتدابير غير الاحتجازية الا نس ب لا عادة اندماجهم الاجتماعي. وفي هذا الصصدد يجب توعية س لطات ا صصدار الا حكام بمدى الضضعف الششديد الذي يعاني منه ا فراد هذه المجموعة في الس جون. لسسلطات السسجون وسسلطات مراقبة السسلوك و/ا و سساءر خدمات الرعاية الاجتماعية سسياسسات واسستراتيجيات ال دارة وضضع س ياس ات واس تراتيجيات تضضمن ا قصصى قدر من الهماية الممكنة للس جناء من هذه المجموعة وتمنع التمييز بس بب الميول الجنس ية والهوية الجنس انية وفرضض ا جراءات تا ديبية على الموظفين الذين لا يهترمون

١٢٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة هذه المبادي والاعتراف بهق الس جناء في الخصصوصصية بش ا ن ميولهم الجنس ية وهويتهم الجنس انية مما يس هل ا عادة اندماجهم الاجتماعي بفعالية. التششاور مع ممشلي الجماعات والمنظمات التي ينتمي ا ليها هوءلاء الا فراد في صصياغة الس ياس ات والاس تراتيجيات المناس بة. وضضع معايير قابلة للقياس لتقييم وتقدير نتاءج هذه الاس تراتيجيات والممارس ات. الموظفون توظيف عدد كاف من الموظفين المس وءولين عن الرقابة. كفالة تضضمين تدريب الموظفين ا ذكاء وعيهم بمعايير حقوق الا نس ان الدولية ومبدا ي المس اواة وعدم التمييز بما في ذلك ما يتعلق بالميول الجنس ية والهوية الجنس انية وتضضمين مناهج تدريب الموظفين موضضوع حظر التمييز ضضد الس جناء من هذه المجموعة واحتياجاتهم الخاصصة وحمايتهم. عدم التمييز ضضد الموظفين من ا عضضاء هذه المجموعة وبذل الجهود لضضمان تمشيل الموظفين لمختلف الميول الجنس ية بقدر الا مكان. الاحتكام ا لى القضضاء مس اعدة الس جناء من هذه المجموعة على الهصصول دون تمييز على المششورة والمس اعدة القانونيتين وعلى خدمات مس اعدي المهامين بمجرد احتجازهم. ا تاحة ا س ماء ومعلومات الاتصصال بالمنظمات التي تس اعد ا فراد هذه المجموعة في نظام العدالة الجناءية. التص نيف وال يواء تطبيق نظام تصصنيف يعترف باحتياجات الهماية الخاصصة لا فراد هذه المجموعة. مراعاة رغبات وششواغل الس جناء ا نفس هم ا ثناء التوزيع. عدم ا يداع الس جناء من هذه المجموعة في ا ماكن نوم ا و زنزانات مع س جناء قد يعتبرون خطرا على س لامتهم. عدم افتراضض ا ن من المناس ب ا يواء الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية بهس ب الجنس المس ند ا ليهم عند الولادة بل التششاور مع الس جناء المعنيين ومراعاة اختلاف الاحتياجات ا لى الا يواء لدى الا ششخاصص الذين لم يخضضعوا لعملية جراحية يغيرون بها جنس هم وا ولي ك الذين خضضعوا لها وكذلك ما ا ذا كانوا ذكورا تحولوا ا لى ا ناش ا و ا ناثا تحولن ا لى ذكور وما ا ذا كانوا يمرون بمرحلة انتقالية. التا كد من عدم وجود تمييز في نوعية ا يواء ا فراد هذه المجموعات. الاتص ال بالعالم الخارجي ا ذا لم يكن القانون الجناءي يس مه بالزيارات من شركاء حياة غير متزوجين يجب النظر في تعديل القواعد لمنع قطع روابط الس جناء مع العالم الخارجي وزيادة عزلتهم والتا ثير س لبا في احتمالات الدعم الذي يهصصلون عليه بعد الا فراج وتوفير نفس الهقوق لجميع الس جناء مهما تكن ميولهم الجنس ية. ا ذا كانت الزيارات الزوجية مس موحا بها يجب ضضمان تمتع جميع الس جناء بهذا الهق بصرف النظر عن ميولهم الجنس ية. الرعاية الص هية التا كد من خضضوع الس جناء من هذه المجموعة لفهصص صصهي كامل عند دخول الس جن على قدم المس اواة مع بقية الس جناء ومن حصصولهم على رعاية طبية مس اوية لما هو موجود في المجتمع المهلي ولما يهصصل عليه بقية الس جناء.

الس جناء من المشليين والمشليات ومزدوجي الميول الجنس ية ومغ يري الهوية الجنس انية ١٢١ الفصصل ٥ تلبية الاحتياجات الخاصصة ا لى الرعاية الصصهية لدى س جناء هذه المجموعة بما في ذلك العلاج المتوافر في المجتمع المهلي لرفضض هوية الذات الجنس انية مشل العلاج بالهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس ا ذا كانا متوافرين في المجتمع المهلي. تنظيم برامج عن الوقاية من فيروس نقصص المناعة البشرية المكتس ب وتقديم منششورات ا علامية عن انتقال الفيروس ومرضض الا يدز ووس اءل وقاية جميع الس جناء بمن فيهم س جناء هذه المجموعة. برامج السسجناء ضضمان مششاركة الس جناء من هذه المجموعة في جميع ا نششطة الس جن دون تمييز مع حمايتهم ا ثناءها من العنف والا يذاء. وضضع برامج مخصصصصة لمنع الاغتصصاب في الس جن تتضضمن توجيها للس جناء الجدد لهماية ا نفس هم من الاغتصصاب والاعتداء الجنس ي. تنظيم برامج اس تششارات خاصصة بالس جناء من هذه المجموعة وخصصوصصا من كانوا ضضهايا لل هانة ا و الاعتداء الجنس ي والاغتصصاب في الس جن ا و قبل دخول الس جن. تششجيع المنظمات غير الهكومية وس اءر منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الس جناء من هذه المجموعة واحتياجاتهم على زيارة الس جون وتنفيذ برامج خاصصة فيها تتناول احتياجات هذه المجموعة من الس جناء. السسلامة وال من تضضمين التدريب على الا شراف والا جراءات الواجب اتباعها في حالات الاعتداء الجنس ي ضضمن مناهج تدريب الموظفين حتى يس تطيعوا اكتششاف الاعتداء والعنف الجنس يين بهق جميع الس جناء بمن فيهم الس جناء من هذه المجموعة ومنع وقوعهما بفعالية. ا قامة ا لية سر ية فع الة للششكاوى يس هل الاحتكام ا ليها وضضمان عدم تعرضض الس جناء من هذه المجموعة للتمييز في ا جراءات الششكاوى وحصصولهم على الهماية الكاملة بعد تقديم ششكاوى من الاعتداء الجنس ي ا و الاغتصصاب ا و التخوف من هذه الا فعال وتقديم مرتكبي الاعتداء الجنس ي وغيره من ا ششكال العنف ا لى العدالة. عدم التمييز ضضد الس جناء من هذه المجموعة عند تطبيق العقوبات التا ديبية بما في ذلك الهبس الانفرادي بوجه خاصص. ضضمان عدم ا جراء التفتيشش الجس دي للس جناء من هذه المجموعة بتجريدهم من ثيابهم بطريقة عششواءية لا مبرر لها والتا كد من عدم ا جراء التفتيشش الجس دي الششامل ا لا ا ذا كان هناك مبرر حقيقي كما هو حال بقية الس جناء واحترام رغبات الس جناء من مغيري الهوية الجنس انية بش ا ن جنس الششخصص الذي يقوم بالتفتيشش. وضضع س ياس ات فع الة تس مه لس جناء هذه المجموعة بالهصصول على الهبس الانفرادي حماية لهم ا ذا كانوا يهتاجون ا ليه. ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج ا قامة اتصصال مع المنظمات والوكالات المعنية في المجتمع المدني التي تقد م المس اعدة للس جناء من هذه المجموعة والس جناء الس ابقين. التعاون مع ا دارات مراقبة الس لوك وغيرها من وكالات الرعاية الاجتماعية لضضمان الهصصول على مس اعدتها في ا يجاد س كن وعمل لا ششخاصص من هذه المجموعة دون تمييز. ضضمان التنس يق مع الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي واس تمرار ا ي علاج طبي للس جناء من هذه المجموعة دون انقطاع. الرص د ا قامة ا ليات رصصد مس تقل للعنف الجنس ي بصصفة عامة وللتمييز بس بب الميول الجنس ية والاعتداء والعنف الجنس يين ضضد ا ششخاصص من هذه المجموعة بصصفة خاصصة. وينبغي ا ن تتخذ س لطات الس جن ا جراءات اس تنادا ا لى هذه البيانات لضضمان منع ا ي معاملة فيها تمييز ضضد الس جناء من هذه المجموعة ومنع الاعتداء الجنس ي على جميع الس جناء بمن فيهم الس جناء من هذه المجموعة واغتصصابهم.

٦- الس جناء من كبار الس ن التعريف في التهليل الديمغرافي تعتبر س ن الس تين الهد الفاص ل بين كبار الس ن والا جيال الا ص غر س نا من مجموع الس كان. غير ا ن هناك كشيرا من الناس وخص وص ا في البلدان المتقد مة ممن يعتبرون ا ن س ن الخامس ة والس تين هي الهد الفاص ل لا ن كشيرا من الس كان يص بهون موءهلين عند بلوغهم هذه الس ن للاس تفادة من اس تهقاقات معاش ات التقاعد والض مان الاجتماعي الكاملة لكبار الس ن. ولكن هذا الهد الفاص ل لا ينطبق في كل مكان. وعلى ذلك فلا يمكن تعريف الش يخوخة تعريفا واض ها لا ن المفهوم ليس له نفس المعنى في جميع المجتمعات كما ا نه لا يقابل مدة زمنية معينة (ا ) بس بب الزيادة المس تمرة في العمر المتوقع. وبالمشل فا ن الس ن التي يعتبر الس جين عند بلوغها من المس نين ا و كبار الس ن (ب) هي س ن عش واءية وتختلف من بلد لا خر ومن دراس ة لا خرى. ففي الولايات المتهدة وا س تراليا مشلا يعتبر الس جناء فوق س ن الخمس ين مس نين بص فة عامة. (ج) وفي المملكة المتهدة يندرج ض من هذه الفي ة كل من تجاوز س ن الس تين ا و الخامس ة والس تين بهس ب مختلف الدراس ات. (د) وفي كندا يعتبر الس جناء من كبار الس ن ا ذا كانت س ن هم تتراوه بين ٥٠ و ٦٤ س نة ويعتبرون مس نين ا ذا هم (ه) بلغوا س ن الخامس ة والس تين ا و تجاوزوها وا ن كان تعبير "كبار الس ن" يش مل هاتين الفي تين. والس بب في تحديد هذه الس ن الدنيا للس جناء المس نين هو تجاوز عمر كل س جين من الس جناء (و) من ش يخوخة مبكرة قدرها عشر س نوات ا كثر من ا قرانهم في المجتمع المهلي وذلك بس بب المش اكل الص هية المزمنة وا س لوب الهياة غير الص هي وتعاطي الكهول والمخدرات ا لى جانب الا جهاد والا ثار الض ارة الناش ي ة عن الس جن نفس ه. (ا ) دراس ة الهالة الاقتص ادية والاجتماعية في العالم ٢٠٠٧: التنمية في عالم يش يخ ا دارة الش وءون الاقتص ادية والاجتماعية الا مم المتهدة ST/ESA/314 ٢٠٠٧ E/2007/50/Rev1 ص.١ (ب) لا يس تعمل في مبادي الا مم المتهدة المتعلقة بكبار الس ن (١٩٩١) وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالش يخوخة (٢٠٠٢) مص طله "المس نون" بمعنى "كبار الس ن" لكنه مس تعمل هنا مراعاة لاس تعماله في بعض نظم الس جون توخيا للوض وه والدقة. (ج) Dr Morton, Joann, B., An Administrative Overview of the Older Inmate, Washington DC, United States Department of Justice, National Institute of Corrections, August 1992, p. 5; Grant A, Elderly Inmates: Issues for.australia, Australian Institute of Criminology, May 1999, p. 1 (د) Howse, K., Growing Old in Prison: A scoping study on older prisoners, Centre for Policy and Ageing and.prison Reform Trust, United Kingdom, 2003 p. 2 (ه) p. 3.Uzoaba, J., Managing Older Offenders: Where do we Stand? Correctional Service of Canada, 1998, (و) الذي يش ار ا ليه في بعض الهالات با نه "العمر البيولوجي" وا ن كان هذا التعبير موض ع جدل في علم الش يخوخة. ١٢٣

١٢٤ دليل عن السسجناء ذوي الاحتياجات الخاص ة الا فكار الرءيس ية الزيادة في العمر المتوقع بص فة عامة في بعض البلدان والاتجاه نهو زيادة طول مدة العقوبات وفرض عقوبات قاسسية مشل السسجن مدى الهياة دون ا مكانية ال فراج ا دت ا لى زيادة عدد السسجناء من كبار السسن في كشير من البلدان في العالم. تص ميم السسجون يناسسب الجناة من الششبان ل نهم ا غلبية نزلاء السسجون. كما ا ن برامج السسجناء توضضع بمراعاة احتياجات السسجناء الششبان ونادرا ما ي ءوخذ في الاعتبار الاختلاف الكبير للقدرات البدنية للسسجناء المسسنين واحتياجاتهم ا لى البرامج. لدى معظم السسجناء المسسنين مجموعة من الاحتياجات ا لى الرعاية الص هية لا تسستطيع معظم نظم السسجون تلبيتها بالكامل وهي تلقي عبي ا كبيرا على الموارد في ا دارات الرعاية الص هية في السسجون. نظرا ل مكانية رعاية معظم السسجناء المسسنين على وجه ا فضضل في المجتمع المهلي في ا طار عقوبات وتدابير غير احتجازية مناسسبة ونظرا لسسن هوءلاء الجناة وحالة ص هتهم العقل ية والبدنية فا ن سسلطات ا ص دار ال حكام يجب ا ن تراعي مدى ا مكانية حص ولهم على الرعاية الكافية في السسجن لضضمان عدم ص دور ا حكام بعقوبات قاسسية ا لى حد ال فراط. معدل زيادة عدد السسجناء المسسنين واحتمالات اسستمرار هذه الزيادة والاهتمام بهقوق ال نسسان التي تكفل معالجتهم ورعايتهم في السسجون تبرر وضضع ا دارات السسجون لسسياسسات واسستراتيجيات خاص ة لمعالجة الاحتياجات الخاص ة لهذه المجموعة الضضعيفة من السسجناء. ١- لمهة عامة عدد السسجناء المسسنين ا خذ في الازدياد وخص وص ا في البلدان المتقد مة حيش يتزايد العمر المتوقع بص فة عامة. كما ا ن نمو عدد السسجناء المسسنين هو نتيجة لتششديد العقوبات وزيادة اللجوء ا لى الهبسس وتقليل ا ليات ال فراج قبل انتهاء المدة في بعض البلدان. وقد زاد عدد الجناة المهكوم عليهم بالسسجن مدى الهياة بوجه خاصص في السسنوات ال خيرة. (١٤٤) وا دت ممارسسات تششديد ال حكام ا لى زيادة اللجوء ا لى اسستخدام السسجن مدى الهياة عن جراءم غير عنيفة وا قل خطورة. (١٤٥) وتص در المهاكم عقوبات بالسسجن لمدد طويلة بموجب قوانين تفرض ا حكام ا لزامية. كما ا دى ذلك ا لى زيادة ص دور ا حكام بالسسجن مدى الهياة دون ا مكانية ال فراج وهي سسياسسة مطبقة ال ن في بلدان بجميع مناطق العالم. (١٤٦) وتفيد التقارير با ن انفص ام الروابط التقليدية في العاءلة والمجتمع المهلي في بعض المجتمعات ا دى ا لى لجوء كبار السسن ا لى الجريمة بسسبب الفقر والعزلة. (١٤٧) ومن الموءسسف ا ن هذه العوامل ا دت ا لى توقع زيادة مسستمرة في عدد السسجناء من كبار السسن في كشير من بلدان العالم. ولا توجد في الوقت الهاضر سسوى دراسسات قليلة نسسبيا عن السسجناء من كبار السسن وتركز الدراسسات المتوافرة ا سساسسا على السسجناء في الولايات المتهدة وكندا والمملكة المتهدة وا سستراليا. وتفيد البهوش التي ا جريت في تلك البلدان ا ن عدد السسجناء من كبار السسن ما فتي يزداد بوتيرة ا سرع من وتيرة زيادة جميع السسجناء. ففي المملكة المتهدة مشلا زاد مجموع السسجناء الذين ص درت في حقهم ا حكام بنسسبة ٥١ في الماءة.Penal Reform International, Newsletter No. 57, 2007 (1), p. 5 (١٤٤) (١٤٥) المرجع نفسسه. (١٤٦) المرجع نفسسه. (١٤٧) انظر في اليابان مشلا : "Elderly inmates find amenities in Japan s prisons", by Norimitsu Onishi, 2 November 2007.(www.iht.com/articles/2007/11/02/asia/japan.php)

الس جناء من كبار الس ن ١٢٥ الفصصل ٦ بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ وزاد عدد كبار الس ن في الفي ة العمرية من ٥٠ ا لى ٥٩ س نة ممن صصدرت في حقهم ا حكام بنس بة ١١١ في الماءة وزاد عدد كبار الس ن الذين صصدرت في حقهم ا حكام ممن تجاوزوا س ن الس تين بنس بة ٢١٦ في الماءة. (١٤٨) وفي الولايات المتهدة زاد عدد الس جناء في س ن الخامس ة والخمس ين فما فوقها با كثر من الضضعف بين عامي ١٩٨١ و ١٩٩٠. (١٤٩) وفي كندا ارتفعت نس بة الس جناء من كبار الس ن (ا ي الذين تجاوزوا خمس ين س نة) من ٩,٣ في الماءة عام ١٩٩٦ ا لى ١٥,٨ في الماءة عام ٢٠٠٥. (١٥٠) وا فادت تقارير من اليابان ا ن عدد الس جناء في س ن الخامس ة والس تين فما فوقها زاد بنس بة ١٦٠ في الماءة بين عامي ٢٠٠٠ (١٥١) و ٢٠٠٦ ومعظمهم عن جراءم غير عنيفة مشل السرقة من المتاجر والسرقات البس يطة. والتصصميم الهندس ي للس جون يناس ب الجناة من الششبان الذين هم ا غلبية نزلاء الس جون في العالم. كما ا ن برامج الس جناء توضضع بمراعاة احتياجات هوءلاء الس جناء. ومع تزايد عدد نزلاء الس جون واكتظاظها الششديد يصصعب على معظم ا دارات الس جون تلبية الاحتياجات على العموم بما فيها احتياجات الس جناء الششبان كما ا ن الموارد التي لديها لرعاية الس جناء من كبار الس ن موارد ضضي يلة. وعلى ذلك فنادرا ما يوءخذ في الهس بان اختلاف القدرات البدنية والاحتياجات ا لى البرامج اختلافا كبيرا في حالة الس جناء من كبار الس ن. ويعاني هوءلاء الس جناء من مششكل عويصص هو تعرضضهم لل يذاء وهو مششكل يزداد اس تفهالا في الس جون المكتظة. وعلى ذلك فا نهم لا يعانون من تا ثير الس جن فهس ب بل من نتاءج الاكتظاظ ونقصص الموارد ا يضضا مما يمنع ا دارات الس جن من تلبية احتياجاتهم الخاصصة المختلفة كشيرا عن احتياجات الا خرين. واعترافا بما يتوقع من اس تمرار عدد الس جناء من كبار الس ن في الازدياد خلال الس نوات المقبلة من الضروري ا ن تضضع ا دارات الس جون س ياس ات واس تراتيجيات لمعالجة احتياجات هذه المجموعة الضضعيفة وخصصوصصا في البلدان التي يس جل فيها معدل زيادة كبير في عدد هوءلاء الس جناء. ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء يهتاج الس جناء من كبار الس ن على الا رجه ا لى مس اعدة خاصصة للهصصول على خدمات محام عند ا لقاء القبضض عليهم وفي مرحلة الهبس الاحتياطي وفي الس جن لمس اعدتهم ا ثناء المهاكمة وا ذا قرروا اس تي ناف الهكم وكذلك في ما بعد لمس اعدتهم في الهصصول على ا فراج مشروط قبل انتهاء المدة ا و ا فراج لاعتبارات ا نس انية. وا ذا كان الجناة من كبار الس ن وقت ارتكاب الجريمة فقد لا تكون لديهم عاءلة ا و تكون صصلاتهم بها قد انقطعت وربما تكون لهم ا يضضا احتياجات متعددة بس بب ضضعف الصص هة العقل ية ا و البدنية ا و بس بب الا عاقة. وا ما الس جناء الذين تقد مت بهم الس ن داخل الس جن فير جه ا ن يكونوا قد فقدوا الاتصصال بالعاءلة والا صصدقاء وا ن يكونوا في حاجة ا لى المس اعدة للهصصول على خدمات محام ولمس اعدتهم على اتخاذ القرارات الخاصصة بالا فراج المشروط قبل انتهاء المدة ا و الا فراج لاعتبارات ا نس انية في جملة ا مور ا خرى. (١٤٨) Howse مرجع س بق ذكره صص ٣٨. (١٤٩) B. Dr Morton, J. مرجع س بق ذكره صص.٢ (١٥٠) اس تنادا ا لى J. Uzoaba, مرجع س بق ذكره صص ١٢ و/ text Correction Service of Canada website. (www.csc-scc.gc.ca/.pblct/guideorateur/sec6_e.shtml) "Elderly inmates find amenities in Japan s prisons", by Norimitsu Onishi, 2 November 2007. (www.iht.com/ (١٥١).articles/2007/11/02/asia/japan.php)

١٢٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٢-٢ التقييم يختلف الس جناء من كبار الس ن عن غيرهم كما تختلف احتياجاتهم وذلك بهس ب خلفيتهم الاجتماعية- الاقتصصادية والصصهية. وقد لوحظ ا ن "المس نين يكونون في العادة ا كثر تنوعا من ا ي مجموعة ا خرى. وهذا يلقي عبي ا ا ضضافيا على نظم الس جون بس بب ضرورة زيادة الاهتمام بالتقييم والبرمجة والتخطيط والرصصد بهس ب كل حالة على حدة". (١٥٢) وبالا ضضافة ا لى الفوارق بين كبار الس ن حس ب الس ن والخلفية هناك ا يضضا فوارق كبيرة بين س وابقهم وكيفية تا قلمهم نتيجة لذلك مع الهياة في الس جن واحتمالات تلقيهم الدعم عند الا فراج عنهم. وعلى ذلك فمن الضروري ا لا تعتبر س لطات الس جن ا ن لكبار الس ن نفس الاحتياجات وا لا تتعامل معهم وفقا لقوالب نمطية. وتحدد الدراس ات ثلاش في ات رءيس ية من الس جناء من كبار الس ن: المجموعة الا ولى تتا لف ممن ح كم عليهم بالس جن لمدد طويلة عندما كانوا ششبانا وبلغوا س ن ا متقد مة في الس جن. وعادة ما تكون الجراءم التي دخلت ا غلبية هذه المجموعة الس جن بس ببها ا ول جريمة ترتكبها وغالبا ما تكون هذه الجريمة عنيفة. وقد لوحظ ا ن هوءلاء الجناة يتا قلمون جيدا مع الهياة في الس جن وغالبا ما يكونون س جناء مشاليين. غير ا نه نظرا لطول مدة بقاءهم في الس جن وفقدان صصلاتهم بالمجتمع المهلي وخبرتهم المهنية المهدودة فا نهم يواجهون ا كبر الصصعوبات في ا عادة الاندماج الاجتماعي بعد الا فراج عنهم. المجموعة الشانية تتا لف من معتادي الا جرام الذين ا لفوا طوال حياتهم الدخول ا لى الس جن والخروج منه. وهم يتا قلمون بصصورة معقولة مع حياة الس جن وا ن كانوا غالبا ما يعانون من مششاكل صصهية مزمنة تششمل على وجه الخصصوصص تاريخ الا دمان وصصلتهم بالمجتمع المهلي محدودة وخبرتهم المهنية متقطعة كما ا نهم يواجهون صصعوبات في تلقي الدعم بعد الا فراج عنهم. المجموعة الشالشة تتا لف ممن حكم عليهم بس ب جريمة ارتكبوها في مرحلة متقد مة من العمر. وعادة ما تكون جراءمهم خطيرة. ويعاني ا فراد هذه المجموعة من ا ششد مششاكل التا قلم في الس جن وي ر جه ا ن يقعوا ضضهية لبقية الس جناء. وتششمل هذه المجموعة ا ولي ك الذين حكم عليهم بعد وقت طويل من ارتكاب الجريمة وغالبا ما يكون ذلك بس بب التطورات الهاصصلة في اختبارات الهامضض النووي. وكشير من هوءلاء الجناة الذين يواجهون الس جن لا ول مرة في مرحلة متقد مة من العمر هم من مرتكبي الجراءم الجنس ية. وكل هذه المجموعات تحتاج ا لى برامج مختلفة كما ا ن ا فراد كل مجموعة يعانون من مختلف المششاكل الصصهية وحالات الا دمان والا عاقة التي يجب تقييمها عند الدخول ا لى الس جن وينبغي وضضع برامج مناس بة تلبي احتياجات الا فراد. ٢-٣ ال يواء من المششاكل الا خرى المطروحة اختيار ا ماكن الا يواء المناس بة للس جناء من كبار الس ن. فهناك صصعوبات يواجهها هوءلاء الس جناء قد ترجع ا لى تصصميم الس جن والظروف الس اءدة فيه. وتششمل هذه الصصعوبات (١٥٢) Morton Dr مرجع س بق ذكره صص ١.

الس جناء من كبار الس ن ١٢٧ الفصصل ٦ صصعود الدرج والدخول ا لى المرافق الصصهية والاكتظاظ وارتفاع الهرارة ا و البرودة وغير ذلك من الخصصاءصص المعمارية الكشيرة التي قد تحول دون تلبية ا دنى حد من احتياجات ذوي الا عاقة البدنية. وفي بعضض النظم كما في الولايات المتهدة يودع الس جناء من كبار الس ن في وحدات منفصصلة ومحمية يكون تصصميمها مناس با لاحتياجاتهم ويس تطيعون ا ن يهصصلوا فيها على رعاية متخصصصصة. وفي نظم ا خرى يودع هوءلاء الس جناء في الس جن العام وا ن كانوا يعزلون عن بقية الس جناء في بعضض الا حيان. وهناك حجج توءيد وتعارضض هذا الخيار ا و ذاك. الهجج التي توءيد الوحدات الخاصصة: ا مكانية حماية الس جناء من كبار الس ن من الوقوع ضضهايا وبذلك يقل خوفهم على س لامتهم توفير الوحدات الخاصصة الفرصصة لوضضع برامج خاصصة للس جناء من كبار الس ن باس تخدام موارد وموظفين متخصصصصين العزل بهس ب الس ن له ا ثار ا يجابية على الصص هة العقل ية ويششجع على الششعور بالتماهي مع الس جناء من نفس الس ن وعلى التفاعل الاجتماعي تس هيل تلبية الاحتياجات التغذوية والطبية للس جناء من كبار الس ن. حجج ا يداع الس جناء من كبار الس ن مع مجموع الس جناء (الاختلاط): لما كان من غير المجدي ماليا ا نششاء وحدات خاصصة في كل س جن فربما اس تلزم الا مر ا رس ال الس جناء من كبار الس ن ا لى ا ماكن بعيدة عن بيوتهم في حين ا ن ا يداعهم مع الس جناء الا خرين يس هل عليهم البقاء على اتصصال بعاءلاتهم للس جناء من كبار الس ن تا ثير مهدي على بقية الس جناء يس مه الاختلاط بتصصنيف الس جناء من كبار الس ن في المس تويات الا منية المناس بة وربما في ا دنى مس توى اس تنادا ا لى تقييم مدى خطورتهم حس ب كل حالة على حدة يم كن الاختلاط الس جناء من كبار الس ن من المششاركة على قدم المس اواة في جميع البرامج وليس فقط في البرامج المخصصصصة لهم والتي قد لا تناس ب احتياجاتهم يششبه العيشش مع عامة نزلاء الس جن الهياة خارج الس جن ا ي ا نه يمك ن الس جناء من كبار الس ن من العيشش في بيي ة عادية ا كثر. وتشار عند تقرير ا ي الخيارين ا نس ب ا س ي لة جوهرية تتعلق بمغزى ا بقاء ا ششخاصص يهتاجون بصصفة داءمة ا لى رعاية متخصصصصة في الس جون وا قامة وحدات خاصصة مما يلقي عبي ا هاءلا على موارد ا دارة الس جن في وضضع لا تششكل فيه ا غلبية هوءلاء الس جناء من كبار الس ن خطرا يذكر على الس لامة العامة ا ذا وفرت لهم الرعاية في المجتمع المهلي تحت الا شراف المناس ب. ٢-٤ الرعاية الص هية الصص هة من المششاكل المطروحة لدى جميع الس جناء من كبار الس ن بس بب س ن هم تحديدا وكذلك بس بب طريقة حياتهم غير الصصهية وتعاطيهم مواد الا دمان لفترات زمنية طويلة. ويعتقد كما ذكر ا نفا ا ن س ن

١٢٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الس جناء الفعلي ا كبر عادة من س ن هم الزمني بهيش من المرجه ا ن تكون لدى س جين عمره ٥٠ س نة المششاكل الصصهية لششخصص س نه ٦٠ س نة في المجتمع المهلي. فالمششاكل الصصهية المزمنة والمتعددة مشل مششاكل القلب والرءتين ومرضض الس كري وارتفاع ضضغط الدم والسرطان ومرضض ا لزهايمر ومرضض باركنس ون والقرحة وضضعف الس مع والبصر وفقدان الذاكرة ومجموعة ا خرى من حالات الا عاقة البدنية هي من ا كثر المششاكل ششيوعا لدى الس جناء من كبار الس ن. وعلاوة على مششاكل الصص هة البدنية فا ن الاكتي اب والخوف من الموت بصصفة عامة والموت في الس جن بصصفة خاصصة كلها عوامل توءثر في الصص هة العقل ية للس جناء من كبار الس ن. كما ا مكن تحديد تعاطي الكهول كمششكلة ششاءعة بين ا فراد هذه المجموعة. ولا يمكن تلبية كشير من الاحتياجات الصصهية البالغة الا همية لدى هوءلاء الس جناء ا ثناء حبس هم في حين ا ن حالتهم الصصهية تتدهور بوتيرة سريعة. وحتى ا ذا لم تكن هناك مششاكل صصهية معينة فا ن الاحتياجات التغذوية للس جناء من كبار الس ن تختلف عن احتياجات بقية الفي ات العمرية وينبغي ا ن توءخذ في الاعتبار في الس جون. وتتطلب الرعاية الطبية الكافية للس جناء من هذه الفي ة موارد هاءلة ا ضضافية مالية وبشرية مما يلقي عبي ا كبيرا على نظام الس جون. ٢-٥ الص لات العاءلية تششير الدلاءل ا لى ا ن البقاء على اتصصال بالعاءلة له تا ثير ا يجابي على ا عادة التا هيل الاجتماعي لجميع الس جناء وخصصوصصا كبار الس ن منهم. ولكن الس جناء من هذه الفي ة ممن قضضوا س نوات طويلة في الس جن يفقدون صصلاتهم بعاءلاتهم وبالمجتمع المهلي مما يهملهم على الاعتماد ا كثر فا كثر على الس جن. فكلما طالت مدة الس جن زادت حدة المششاكل الراجعة ا لى الا قامة فيه. كما تتوقف القدرة على البقاء على اتصصال بالعاءلة على س وابق الس جين ومكان حبس ه. وقد تبين من دراس ات ا جريت في الولايات المتهدة وا س تراليا وكندا والمملكة المتهدة ا ن جريمة القتل والجراءم الجنس ية هي ا كثر الجراءم التي يرتكبها الس جناء من كبار الس ن. وا ذا كانت الجريمة قد ارتكبت ضضد ا حد ا فراد العاءلة فربما لا يتلقى الس جين زيارات عاءلية على الا طلاق. وا ذا كانت زوجة الس جين كبيرة الس ن بهيش لا تس تطيع الس فر وكان الس جين بعيدا عن محل س كن العاءلة فا ن ذلك يوءثر ا يضضا في البقاء على اتصصال بها. وتبين من ا حدى الدراس ات في الولايات المتهدة ا ن ا غلبية الس جناء من كبار الس ن في العينة التي تناولها البهش لم يتلقوا زيارات عاءلية وا ن ١٠ في الماءة فقط تلقوا زيارات من ا صصدقاء. (١٥٣) وفي المملكة المتهدة بلغت نس بة الرجال المتراوحة ا عمارهم بين ٢١ و ٢٤ س نة الذين لم يتلقوا ا ي رس اءل في الششهور الشلاثة الس ابقة ٩ في الماءة في حين بلغت النس بة ٣٠ في الماءة في حالة الرجال الذين تجاوزوا س ن الس تين. (١٥٤) وكان نهو ٤٢ في الماءة من الس جناء كبار الس ن الذين ا جريت معهم مقابلة في دراس ة ا خرى مطلقين ا و منفصصلين عن ا زواجهم. (١٥٥) وفي بعضض المجتمعات مشل اليابان ربما ت ءودي وصصمة الس جن ا لى ا ن يقطع ا فراد العاءلة صصلتهم با قاربهم من الس جناء ويكون لذلك تا ثير ضضار ا ششد (١٥٦) الضرر على الس جناء من كبار الس ن. ويوءثر فقدان الصصلات العاءلية ووفاة ا فراد العاءلة والا صصدقاء على الصص هة العقل ية للس جناء من هذه الفي ة وعلى احتمالات نجاحهم في ا عادة الاندماج في المجتمع بعد الا فراج عنهم. وتعاني الس جينات من هذه (١٥٣) Howse مرجع س بق ذكره صص ٣٣. (١٥٤) المرجع نفس ه صص ٣٣. (١٥٥) المرجع نفس ه صص ٣٣. (١٥٦) انظر في اليابان مشلا 2007. "Elderly inmates find amenities in Japan s prisons", by Norimitsu Onishi, 2 November.(www.iht.com/articles/2007/11/02/asia/japan.php)

الس جناء من كبار الس ن ١٢٩ الفصصل ٦ الفي ة بوجه خاصص من الانفصصال عن عاءلاتهن ومجتمعاتهن المهلية وخصصوصصا في المجتمعات التي تكون فيها العاءلة الصصغيرة والكبيرة والمجتمع المهلي عناصر ا س اس ية في النس يج الاجتماعي الذي تحتل فيه المرا ة الدور المهوري في تقديم الرعاية. ٢-٦ برامج السسجناء توضضع هذه البرامج على العموم لتلبية احتياجات الس جناء الا صصغر س نا وتهدف ا لى تخفيضض نس بة عودتهم ا لى الا جرام بعد الا فراج عنهم وذلك بالمس اهمة في تحس ين مهاراتهم المهنية وتعليمهم. ا ما معظم الس جناء من كبار الس ن فلهم احتياجات وقدرات تختلف عن زملاءهم من الششبان. فقد لا يهتم كشير من هوءلاء الس جناء بدورات التدريب المهني ا ذا كانوا قد تجاوزوا س ن التقاعد وليس في نيتهم البهش عن عمل عند الا فراج عنهم. ا ما الفصصول التعليمية فهي ترمي ا لى تلبية احتياجات الس جناء الا صصغر س نا بهدف تحس ين الا لمام بالقراءة والكتابة والهس اب. وقد لا يجد الس جناء من كبار الس ن الذين تركوا النظام التعليمي منذ س نوات كشيرة حافزا للمششاركة في هذه البرامج على الا طلاق ا و قد يهجمون عن الانضضمام ا لى المششاركة في تلك الصصفوف مع س جناء ا صصغر س نا. وبدون ا دخال تعديلات على توزيع العمل فا ن بعضض الس جناء من كبار الس ن قد لا يكونون قادرين عليه بس بب الا عاقة البدنية ا و المششاكل الصصهية. فمن حيش القدرة البدنية قد لا يس تطيع الكشيرون الاششتراك في ا نششطة الترويه والتريضض في الهواء الطلق بس بب الا عاقة ا و المششاكل الصصهية. وبالنس بة لا خرين قد يقتصر الترويه على ا لعاب ت لعب على طاولة وعلى ا وراق اللعب. ومن ناحية ا خرى من المهم التا كيد على ا نه اعتبارا للتباين الكبير في قدرات الس جناء من كبار الس ن واهتماماتهم بس بب تباين خلفياتهم وحالتهم الصصهية وملامه ششخصصياتهم التي س بق الهديش عنها ينبغي تجنب الافتراضضات العامة عن قدرتهم على الاششتراك في برامج الس جن والا نششطة الترويهية في الهواء الطلق ا و اهتمامهم بها (انظر الجزء ٤-٢-٨). وللس جناء من هذه الفي ة احتياجات مختلفة من حيش الاششتراك في برامج تقويم الس لوك الا جرامي والعلاج والمششورة وكذلك من حيش نوع الجراءم التي يرتكبونها ومدة حبس هم بس بب س نهم. وقد لوحظ في بعضض البهوش تحيز الموظفين ضضد اششتراك الس جناء من هذه الفي ة في برامج الس جناء على ا س اس ا نهم يعتبرون قد تجاوزوا مرحلة التهس ن ولهذا قد يعد بذل مزيد من الجهود لتس هيل اششتراكهم في ا نششطة هادفة وفي برامج العلاج على ا نه مضضيعة للوقت. ولهذا الموقف تا ثير ضضار جدا بهالة الس جناء من هذه الفي ة وهو غير مقبول لا نه لا يعامل هوءلاء الس جناء على قدم المس اواة مع غيرهم وفقا لما تتطلبه القواعد النموذجية الدنيا. وفي كشير من النظم يمكن ربه نقاط بالاششتراك في برامج الس جناء بما يس اعد على الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة. لذلك فا ن عدم تس هيل اششتراك الس جناء من هذه الفي ة في برامج الس جناء تششكل نوعا من التمييز بكل وضضوه لا نهم س يضضطرون ا لى قضضاء مزيد من الوقت في الس جن رغم ضضعفهم بس بب خطا لم يرتكبوه. وهذا بدوره يزيد من العبء الملقى على نظام الس جون. وعلاوة على ذلك ا ذا اس ت بعد الس جناء من كبار الس ن من فرصص العمل مقابل ا جر ا و ا ذا كانوا غير قادرين على المششاركة فا نهم س يعانون من

١٣٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة الناحية المالية مما قد يكون له ا ثر ضضار ا ششد الضرر على هذه المجموعة من الس جناء لا ن كشيرا منهم قد لا يهصصلون على دعم مالي منتظم من عاءلاتهم. ٢-٧ ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج للس جناء من هذه الفي ة احتياجات خاصصة جدا من حيش الا عداد لل فراج مع وجود فوارق بينهم بهس ب الفي ات التي ينتمون ا ليها كما هو مبين في الجزء ٢-٢ ا علاه. وتختلف الاحتياجات ا يضضا بهس ب ا حوالهم الاجتماعية والاقتصصادية والصصهية. وعلى ذلك من الضروري وضضع برامج الا عداد لل فراج حس ب حالة كل س جين من هذه الفي ة على حدة باعتبار جميع العوامل المذكورة. فيجب ا ن يوءخذ في الاعتبار ا ن الدعم الوحيد الذي قد يهصصل عليه كشير من الس جناء في هذه الفي ة بعد الا فراج عنهم وخصصوصصا من قضضوا مدة طويلة في الس جن هو الدعم المقد م من ا دارات الرعاية الاجتماعية ا ذا كانت موجودة وذلك بس بب انقطاع الصصلات بعاءلاتهم. ففي كشير من المجتمعات نادرا ما توجد دور رعاية المس نين وفي حال وجودها لا يس تطيع الس جناء الس ابقون الاس تفادة منها. وقد يكون عدم وجود مكان يعود ا ليه هوءلاء الس جناء مششكلا عويصصا في البلدان النامية على الخصصوصص التي تفتقر بصصفة عامة ا لى دور لرعاية المس نين. والس جينات من هذه الفي ة من ا ششد الفي ات ضضعفا بهذا الش ا ن كما ا ن مواجهة هذه المششاكل صصعب للغاية. ٢-٨ ال فراج المشروط قبل انتهاء المدة الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة وس يلة فع الة لا عداد الس جين تدريجيا للعودة ا لى المجتمع ومن الواضضه في حالة الس جناء الذين قضضوا مدة طويلة في الس جن ا ن العودة التدريجية س يكون لها تا ثير كبير في قدرتهم على التعامل مع الهياة بعد الا فراج. ولكن عندما يرجع الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة ا لى تقدير الس لطات فا ن ذلك لا يكون في صصاله الس جناء القدامى بس بب الجراءم الخطيرة التي ا دت بهم بصصفة عامة ا لى الس جن. وفي النظم التي تصصدر ا حكاما بالس جن "مدى الهياة دون ا مكانية الا فراج" فا ن هذه الا حكام تعني ا نهم س يموتون في الس جن. وانعدام الا مل في الا فراج له تا ثير مضر جدا بالصص هة العقل ية للس جناء. كما ا ن مششاركة الس جناء من كبار الس ن ا لى ا دنى حد في برامج الس جناء بس بب عدم مناس بتها لاحتياجاتهم كما س بق القول قد لا يكون ا يضضا في صصالههم من حيش التا هل للاس تفادة من الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة في بعضض النظم. يضضاف ا لى ذلك ا ن قرارات الا فراج قبل انتهاء المدة عادة ما تا خذ في حس بانها فرصص الس كن والعمل بعد الا فراج مما يكون في غير مصصلهتهم بس بب س نهم لا نهم عادة ما يكونون في س ن ما بعد التقاعد وبس بب فقدان الصصلة مع المجتمع المهلي. وربما لا يصصله بعضض الس جناء من كبار الس ن للعمل بس بب ظروفهم الصصهية. والواقع ا ن الدراس ات ا وضضهت ا ن العودة ا لى الا جرام تقل مع التقد م في الس ن ( ١٥٧ ) وا ن معظم الس جناء الذين قضضوا مدة طويلة في الس جن لا يششكلون خطرا على الا من. كما ا ن بعضض الدراس ات ا وضضهت ا ن الس جناء (١٥٨) من كبار الس ن ا فضضل كمرششهين لل فراج المشروط قبل انتهاء المدة من الس جناء الششبان. (١٥٧).K Howse, مرجع س بق ذكره صص ٢٥. (١٥٨).J Uzoaba, مرجع س بق ذكره صص ٨١.

الس جناء من كبار الس ن ١٣١ الفصصل ٦ ٢-٩ تعدد الاحتياجات تششيع الا عاقة العقل ية والبدنية لدى الس جناء من كبار الس ن. ولذلك ي رجى الرجوع ا يضضا ا لى الفصصل ١ المعنون "الس جناء ذوو الاحتياجات ا لى الرعاية في مجال الصص هة العقل ية" والفصصل ٢ المعنون "الس جناء ذوو الا عاقة". ٣- المعايير الدولية تنصص مبادي الا مم المتهدة لكبار الس ن التي اعت مدت عام ١٩٩١ على مبادي عامة تنطبق على حقوق جميع ا فراد هذه الفي ة واحتياجاتها وتششمل المبادي التي يجب ا ن تهتدي بها الس ياس ات والبرامج الموضضوعة لهم رغم عدم اعتماد معايير دولية خاصصة بمعاملة الس جناء من هذه الفي ة. كما ا ن قواعد الا مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء تنطبق على جميع الس جناء دون تمييز. وعلى ذلك فا ن المس اواة في المعاملة والهصصول على الخدمات الواردة في القواعد الدنيا تعني ا ن س لطات الس جن ملزمة باتخاذ تدابير التمييز الا يجابي بما يضضمن التس اوي بين جميع المجموعات الضضعيفة بما فيها الس جناء من كبار الس ن في الاس تفادة من جميع مرافق الس جن وبرامجه. ولا يرد في القواعد الا وروبية للس جون التي اعت مدت عام ٢٠٠٦ ذكر الس جناء من كبار الس ن تحديدا ولكن لجنة وزراء مجلس ا وروبا اعتمدت قرارا يتعلق بمعاملة المس جونين لمدة طويلة وهو يششمل الششواغل المتعلقة بعدد كبير من هوءلاء الس جناء. مبادي ال مم المتهدة المتعلقة بكبار السسن (١٩٩١) الرعاية [...] ١٢- يجب ا ن تتاه لكبار الس ن ا مكانية الهصصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز اس تقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم. ١٣- ينبغي تمكين كبار الس ن من الانتفاع بالمس تويات الملاءمة من الرعاية الموءس س ية التي ت ءومن لهم الهماية والتا هيل والتفاعل الاجتماعي والهفز الذهني في بيي ة ا نس انية وا منة. ١٤- يجب تمكين كبار الس ن من التمتع بهقوق الا نس ان والهريات الا س اس ية عند ا قامتهم في ا ي ما وى ا و مرفق للرعاية ا و العلاج بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصصوصصياتهم ولهقهم في اتخاذ القرارات المتصصلة برعايتهم ونوعية حياتهم. الكرامة ١٧- ينبغي تمكين كبار الس ن من العيشش في كنف الكرامة والا من ودون خضضوع لا ي اس تغلال ا و س وء معاملة جس ديا ا و نفس يا. ١٨- ينبغي ا ن يعامل كبار الس ن معاملة منصصفة بصرف النظر عن عمرهم ا و جنس هم ا و خلفيتهم العرقية ا و الا ثنية ا و كونهم ذوي ا عاقة ا و غير ذلك وا ن يكونوا موضضع تقدير بصرف النظر عن مدى مس اهمتهم الاقتصصادية. انظر ا يضضا خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالششيخوخة (٢٠٠٢) التي ا لزمت الهكومات ببلوغ مجموعة من ٣٣ هدفا تششمل مجالات اهتمام كبار الس ن وتتصصل بالاتفاقات الدولية الموجودة بما في ذلك الا هداف الا نماءية لل لفية.

١٣٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة قواعد ال مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة السسجناء (١) ٦ تطبق القواعد التالية بصصورة حيادية. ولا يجوز ا ن يكون هناك تمييز في المعاملة بس بب العنصر ا و اللون ا و الجنس ا و الدين ا و الرا ي س ياس يا ا و غير س ياس ي ا و المنش ا القومي ا و الاجتماعي ا و الثروة ا و المولد ا و ا ي وضضع ا خر. (ا ) مجلس ا وروبا قرار لجنة الوزراء (٧٦) ٢ بش ا ن معاملة المسسجونين لمدد طويلة ا ولا - توصصي حكومات الدول الا عضضاء با ن: ١- تس ير على س ياس ة جناءية لا ت فرضض فيها عقوبات طويلة الا جل ا لا ا ذا كانت ضرورية لهماية المجتمع ٢- تتخذ التدابير الضرورية التشريعية والا دارية من ا جل التششجيع على المعاملة اللاءقة ا ثناء تنفيذ هذه الا حكام ٣- لا تنفذ تدابير ا منية مششددة س وى في ا ماكن احتجاز س جناء خطرين بمعنى الكلمة ٤- توفر فرصصا في الس جن للعمل اللاءق وتنششي نظاما مناس با للمكافا ة عليه ٥- تششجع كل ا نواع التعليم والتدريب المهني با نششاء نظام مناس ب للمكافا ة على هذه الا نششطة ا يضضا ٦- تششجع على الششعور بالمس وءولية لدى الس جين بالتدرج في ا دخال نظم للمششاركة في جميع المجالات المناس بة ٧- تعزز صصلات الس جناء بالعالم الخارجي وخصصوصصا بالتششجيع على العمل خارج الس جن ٨- تمنه فترات ا جازة من الس جن لا باعتبارها اس تراحة من الاحتجاز بل جزءا لا يتجزا من برنامج العلاج ٩- تضضمن النظر في حالات جميع الس جناء في ا قرب فرصصة ممكنة لتقرير ما ا ذا كان يمكن منه ا فراج مشروط ا م لا ١٠- تمنه الس جين ا فراجا مشروطا مع ضرورة اس تيفاء الشروط القانونية المتعلقة بمدة العقوبة التي انقضضت وذلك فور التوصصل ا لى قرار با مكانية الا فراج ولا يجب ا ن تكون اعتبارات الوقاية العامة وحدها مبررا لرفضض الا فراج المشروط ١١- تكي ف المبادي المطبقة على الا حكام لمدد طويلة بهيش تنطبق على الا حكام بالس جن مدى الهياة ١٢- تضضمن ا عادة النظر المششار ا ليها في الرقم ٩ من هذه التوصصيات في الا حكام بالس جن بعد فترة تتراوه بين ثماني س نوات وا ربع عشرة س نة من الاحتجاز ثم تكرارها على فترات منتظمة ا ذا لم تكن قد ا جريت قبل ذلك ١٣- تحس ن تدريب موظفي الس جون من جميع الرتب بش ا ن المششاكل الخاصصة بالمس جونين لمدد طويلة وتوفر عددا كافيا من الموظفين لضضمان فهم ا فضضل واتصصالات ششخصصية والاس تمرارية في كيفية معاملة الس جناء ١٤- تششجع ا جراء دراس ات من جانب ا فرقة متعددة التخصصصصات تضضم ا طباء نفس يين وعلماء نفس عن ا ثار الا حكام لمدد طويلة على ششخصصية الس جين مع عناية خاصصة با ثار مختلف الظروف الس اءدة في الس جن ١٥- تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضضمان فهم ا فضضل لدى عامة الجمهور للمششاكل الخاصصة بالمس جونين لمدد طويلة مما يهيي مناخا اجتماعيا مواتيا لا عادة تا هيلهم.

الس جناء من كبار الس ن ١٣٣ الفصصل ٦ مجلس ا وروبا توص ية لجنة الخبراء رقم (98) 7 R بش ا ن الجوانب ال خلاقية والتنظيمية في الرعاية الص هية بالسسجون جيم - الا ششخاصص الذين لا ينبغي الاس تمرار في حبس هم ا ي ذوو الا عاقة البدنية الخطيرة والمس نون والمرضضى مرضض الموت ٥٠- يجب ا يواء الس جناء ذوي الا عاقة البدنية الخطيرة والمس نين بطريقة تس مه لهم بالهياة العادية بقدر الا مكان مع عدم عزلهم عن عامة الس جناء. ويجب ا دخال تغييرات في الا نششاءات لتمكين المقعدين الذين يس تعملون كراس ي متهركة والمعوقين من الهصصول على نفس المس اعدة التي يتلقونها خارج الس جن. (ا ) اعتمدتها لجنة الوزراء بتاريخ ١٧ ششباط/فبراير ١٩٧٦. ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة من كبار الس ن ٤-١ سسياسسات ا ص دار ال حكام والتدابير والجزاءات غير الاحتجازية الهكم بالس جن على كبار الس ن عقوبة ششديدة القس وة عليهم ش ا نهم في ذلك ش ا ن جميع المجموعات الضضعيفة بس بب احتياجاتهم الخاصصة التي س بقت الا ششارة ا ليها والتي لا تس تطيع معظم نظم الس جون ا ن تلبيها. وعلاوة على ذلك فا ن الهكم بما قدره ١٥ ا و ٢٠ س نة على كبار الس ن غالبا ما يعني الس جن مدى الهياة. وقد يترتب على توقع الموت في الس جن مع ض ا لة فرصص الا فراج تا ثير مدمر على الصص هة العقل ية لدى الس جناء ويمكن القول با نه عقوبة ششديدة القس وة عند مقارنته بفرضض العقوبة نفس ها على س جين ا صصغر س نا عن نفس الجرم. وقد طرحت اقتراحات باس تعمال الرا فة عند الهكم على الجناة من كبار الس ن. واقتر ه ا يضضا في الولايات (١٥٩) المتهدة وضضع ا جراءات قضضاءية خاصصة لهوءلاء الا ششخاصص تماثل ما هو مطبق على الا حداش. يجب ا ن تس ير الدول س واء كان الجاني من كبار الس ن ا م لا على س ياس ة في العدالة الجناءية لا تفرضض ا حكاما بمدد طويلة ا لا ا ذا كانت ضرورية لهماية المجتمع. وا ما الاتجاه الهالي نهو زيادة مدد الا حكام وا صصدار ا حكام قاس ية مشل الس جن مدى الهياة بدون ا مكانية الا فراج فقد س اهم في ازدياد عدد الس جناء في كشير من البلدان في العالم. وا دى ذلك ا لى تدهور الا حوال وزيادة العنف داخل الس جون ونقصص الا نششطة فيها وا يذاء النفس والانتهار وكلها عوامل تقوضض ا حد الا غراضض الرءيس ية من الهبس وهو ا عادة الاندماج في المجتمع. عند ا صصدار الهكم ينبغي ا ن يوءخذ في الاعتبار س ن الجناة وصصهتهم العقل ية والبدنية واحتمالات حصصولهم على رعاية كافية في الس جن حتى لا يكون الهكم عقوبة ششديدة القس وة. (١٥٩).K Howse, مرجع س بق ذكره صص ٢٤.

١٣٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة يجب النظر من ناحية المبدا في فرضض تدابير وجزاءات غير احتجازية على الس جناء من كبار الس ن الذين ارتكبوا جراءم غير عنيفة لا نه يمكن رعايتهم بصصورة ا فضضل في المجتمع المهلي. الممارسسات الجيدة (ا ) فرض جزاءات غير احتجازية على كبار السسن في ا وروغواي يفرضض القانون في ا وروغواي الا قامة الجبرية على الجناة الذين جاوزوا س ن الس بعين ا لا ا ذا ا دينوا في جراءم خطيرة مشل القتل العمد والاغتصصاب. وينطبق هذا الهكم القانوني ا يضضا على المصصابين با مراضض خطيرة وعلى النس اء ا ثناء الشلاثة ا ششهر الا خيرة من الهمل والشلاثة ا ششهر الا ولى من الا رضضاع. (ا ) رس الة من الدكتورة ماريا نويل رودريغيز وزارة الداخلية ا وروغواي. ٤-٢ ا دارة السسجون ٤-٢-١ س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة في معدل ارتفاع عدد الس جناء من كبار الس ن واحتمالات اس تمرار هذا الارتفاع ما يبرر وضضع ا دارات الس جون لس ياس ات واس تراتيجيات خاصصة لمعالجة الاحتياجات الخاصصة لهذه المجموعة الضضعيفة من الس جناء. ونظرا لمختلف القضضايا التي يجب معالجتها من حيش الا شراف على الس جناء من كبار الس ن ورعايتهم ينبغي ا ن توضضع س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة بمس اهمة من فريق متعدد التخصصصصات من الا خصصاءيين في الس جون يعملون بالتنس يق مع ا خصصاءيين ومقد مي خدمات من المجتمع المهلي وخصصوصصا في مجال الرعاية الطبية. ويجب ا ن تتضضمن الس ياس ات والاس تراتيجيات التي س توضضع قضضايا مشل تدريب الموظفين وا يداع الس جناء من كبار الس ن داخل نظام الس جن وتحس ين الخدمات والتنس يق مع المجتمع المهلي والا فراج المشروط قبل انتهاء المدة وا عادة الا دماج في المجتمع. وعلاوة على ذلك يجب النظر في وضضع اس تراتيجية لل فراج عن الس جناء لاعتبارات ا نس انية (انظر الجزء ٤-٢-١٠ في ما يلي). ٤-٢-٢ الموظفون يجب ا ن يهصصل جميع الموظفين الذين يششتركون في الا شراف على الس جناء من كبار الس ن ورعايتهم على تدريب يمك نهم من العمل بصصورة بن اءة وفع الة مع هذه المجموعة من الس جناء. ويجب ا ن يتضضمن التدريب التوعية بالششيخوخة والمس اعدة على تفه م الا عاقات وغيرها من المششاكل البدنية والعقل ية التي ترتبط بتقد م الس ن. ويجب ا يضضا تطوير مهارات التواصصل مع الس جناء من كبار الس ن. وينبغي تششجيع موظفي ا دارات الس جون على العمل مع منظمات المجتمع المدني والا دارات الصصهية وا دارات الرعاية الاجتماعية بهيش يمكن تغطية جميع احتياجات الس جناء من كبار الس ن وا رس اء الا س س لاس تمرار الرعاية في المجتمع المهلي بعد الا فراج عنهم.

السسجناء من كبار السس ن ١٣٥ الفص ل ٦ ٤-٢-٣ الاحتكام ا لى القضضاء يجب على موظفي السسجن ا ن يسساعدوا السسجناء من كبار السسن على الهص ول على محام مناسسب وعلى الخدمات القانونية وخدمات مسساعدي المهامين بمجرد احتجازهم وطوال مدة حبسسهم حسسب اللزوم. وا ذا كانوا يهتاجون ا لى مسساعدة ا ضضافية بسسبب ال عاقة العقل ية ا و البدنية فيجب تقديم الدعم المناسسب لهم طوال ا جراءات العدالة الجناءية بما يضضمن تمتع هوءلاء السسجناء بهقوق ال نسسان ش ا نهم ش ا ن ال خرين عند لجوءهم ا لى القضضاء وفي كيفية معاملتهم في نظام العدالة الجناءية. ٤-٢-٤ التقييم والتوزيع تقييم احتياجات كبار السسن عند دخولهم السسجن ا مر ضروري لضضمان تلبية احتياجاتهم المختلفة تماما عن احتياجات غيرهم. ويجب ا ن يششمل التقييم الص هة البدنية والعقل ية للسسجناء وص لاتهم العاءلية وعلاقاتهم بالمجتمع المهلي وسسوابقهم ال جرامية لتهديد مكان ا يداعهم والبرامج التي تطبق عليهم بص فة فردية. ويجب ا ن يراعي التقييم الانخفاض الششديد في مسستوى الخطر الذي يمشله ه ءولاء السسجناء وتجنب المغالاة في تص نيفهم. ويجب ا يداعهم ش ا نهم ش ا ن جميع السسجناء في ا ماكن بها ا قل قدر من القيود. ونظرا لسرعة تغير وضضع السسجناء من كبار السسن وخص وص ا من الناحية الص هية يجب ا عادة النظر بانتظام فيه لتعديل البرامج ولتغيير تص نيفهم ال مني. كما ا ن الكششف عن المششاكل الص هية ومعالجتها في وقت مبكر له ا همية كبيرة سسواء من الناحية ال خلاقية ا و من ناحية تقليل تكاليف العلاج الطبي. ٤-٢-٥ ال يواء سسبق الهديش في الجزء ٢-٣ ا علاه عن الاحتياجات الخاص ة للسسجناء من كبار السسن من حيش ال يواء وسسيقت حجج توءيد ا يداعهم في وحدات معزولة وضضد هذا ال يداع. ويجب على سسلطات السسجن ا ن تتخذ قرارها الخاصص بالوحدات المعزولة ا خذة في الهسسبان التكاليف والخدمات والتسسهيلات التي تقد مها السسجون لعامة السسجناء والموارد المتوافرة التي تضضمن للسسجناء من كبار السسن الهص ول على هذه الخدمات عند ا يداعهم مع مجموع السسجناء ورغبات السسجناء ا نفسسهم وتص نيفهم ال مني وحالتهم الص هية وسساءر احتياجاتهم الفردية. وبالنظر ا لى ا ن الموارد في معظم البلدان محدودة فهناك ا سسباب وجيهة لاتباع نظام يودع ا غلبية السسجناء من كبار السسن بموجبه مع عامة السسجناء ولا تنش ا وحدات خاص ة ا لا للعدد القليل الذي يهتاج ا لى رعاية متخص ص ة وحماية خاص ة. وهذا ال سسلوب مفيد في ضضمان ا بقاء السسجناء في بيي ة تكون ا قرب ما تكون ا لى الهياة خارج السسجن. وقد جاء في التوص ية رقم (98) 7 R من لجنة وزراء مجلسس ا وروبا بش ا ن الجوانب ال خلاقية والتنظيمية في الرعاية الص هية في السسجون "يجب ا يواء السسجناء من كبار السسن مع بقية السسجناء بطريقة تسسمه لهم بالهياة العادية بقدر ال مكان" (القاعدة ٥٠). ويجب الاسستناد في اختيار ا ماكن ال يواء المناسسبة ا لى تقييم دقيق لاحتياجات كل فرد. فا ذا تقرر ا يداع السسجناء من كبار السسن مع عامة السسجناء فلا بد من ا ن ت ءوخذ في الاعتبار احتياجات ا يواءهم الخاص ة

١٣٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وحاجتهم ا لى الهدوء والاختلاط با قرانهم. فيمكن مشلا ا يداع هوءلاء الس جناء في جناه مس تقل ا و مكان للنوم في المبنى العام. ويجب ا ن يكون المكان ا منا ويس هل الوصصول ا ليه ويهمي الس جناء من كبار الس ن من الا صصابات البدنية. ويجب مشلا ا ن تكون ا ماكن النوم ا و الزنزانات في الطابق الا رضضي مما يقلصص الهاجة ا لى اس تخدام الدرج وا ن يس هل الوصصول ا لى مرافق الصرف الصصهي وا ن يكون السرير فرديا لا سرير (١٦٠) طوابق وا ن تكون المس افة بين مكان الا يواء وا ماكن القيام با نششطة الس جن غير بعيدة جدا. ٤-٢-٦ الرعاية الصصهية يهتل توفير الرعاية الصصهية المناس بة للس جناء من كبار الس ن صصدارة الا ولويات لدى ا غلبهم من حيش تلبية احتياجاتهم الخاصصة. فكشير منهم يجب ا ن يتعاملوا مع مجموعة من المششاكل الصصهية كما س بق وصصفه في الجزء ٢-٤. والنتيجة هي ا ن هوءلاء الس جناء تلزمهم على الا رجه مجموعة من خدمات الرعاية الصصهية تششمل النواحي الطبية والتغذوية والنفس ية. وربما يهتاج بعضضهم ا لى رصصد طبي مس تمر والهصصول بانتظام على الا دوية في زنزاناتهم ا و ا ماكن نومهم. وعلى ذلك فا ن الرعاية الصصهية لهوءلاء الس جناء تتطلب تضضافر عمل فريق متعدد التخصصصصات يششمل ا خصصاءيا طبيا وا خصصاءيا في التمريضض وطبيبا نفس انيا على الا قل. ويجب على س لطات الس جن ا ن تتعاون تعاونا وثيقا مع الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي بما يضضمن تقديم الرعاية المتخصصصصة من الا دارات الطبية خارج الس جن عند الضرورة والا سراع بنقل الس جناء الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم في الس جن ا لى مس تششفيات مدنية. وا لى جانب مجموعة احتياجات الرعاية الصصهية العامة قد يتطلب بعضض الس جناء من كبار الس ن علاجا من تعاطي الكهول واس تششارات لعلاج حالات الاكتي اب والخوف من الموت. ويجب ا ن تتاه لهم برامج خاصصة تعالج هذه الاحتياجات يمكن ا ن تششمل ما يلي: توجيهات بش ا ن الرعاية الصصهية لكبار الس ن وتقديم اس تششارات حول التقد م في الس ن والخوف من الموت والانعزال وتعاطي المخدرات ودورات تعليمية خاصصة تلبي احتياجات هذه الفي ة العمرية. ويمكن ا ن تششمل الاس تششارات كذلك الس جناء المرضضى مرضض الموت والمهكوم عليهم بالس جن مدى الهياة دون ا مكانية الا فراج. وتلقي كل هذه الاحتياجات عبي ا ثقيلا على س لطات الس جون وموظفي الرعاية الصصهية فيها ليس لمعظم نظم الس جون في العالم ق بل بها. ولهذا يوصصى بقوة بالنظر في الا سراع بالا فراج لاعتبارات ا نس انية عن الس جناء من كبار الس ن الذين يعانون من ا حوال صصهية لا يمكن معالجتها علاجا كافيا في الس جن مع مراعاة متطلبات الا من العام (انظر الجزء ٤-٢-١٠). ٤-٢-٧ الاتصصال بالعالم الخارجي كما س بق وذكر في الجزء ٢-٥ فا ن الصصلات العاءلية مهمة جدا في التخفيف من الصصعوبات التي يلاقيها كبار الس ن في الس جن والمس اعدة على ا عادة اندماجهم الاجتماعي بعد الا فراج. (١٦٠) انظر الاس تنتاجات والتوصصيات في المرجع.J Uzoaba, الذي س بق ذكره صص ٨٥.

السسجناء من كبار السسن ١٣٧ الفص ل ٦ ومن المهم الا سراع با يداع هوءلاء الس جناء في ا قرب مكان ا لى بيوت عاءلاتهم لمس اعدتهم على البقاء على اتص ال بها وفض لا عن ذلك يمكن تنظيم زيارات عاءلية لمن يقعدهم تقد م الس ن عن الس فر ا ذا كانت الموارد تس مه بذلك. الممارس ات الجيدة الهند: نقل الس جناء من كبار الس ن المهكوم عليهم بالس جن مدى الهياة ا لى س جون مفتوحة لتمكينهم من البقاء (ا ) على اتص ال بعاءلاتهم وا عادة اندماجهم في المجتمع في ا يلول/س بتمبر ٢٠٠٧ ا علنت جريدة التايمز الهندية بدء ا ش غال بناء س جن مفتوه للس جناء من كبار الس ن المهكوم عليهم بالس جن مدى الهياة في مقاطعة بوكس ار بولاية بيهار في ش مال الهند. وكان المتوقع ا ن ينتهي العمل منه في نهاية تلك الس نة. وس ينقل الس جناء من كبار الس ن المهكوم عليهم بالس جن مدى الهياة ا لى هذا الس جن الذي ينفذ فيه الهد الا دنى من القيود الا منية حيش يمكن ا ن يعيش وا مع عاءلاتهم وا ن يختاروا العمل الذي يريدونه ض من الهدود المنص وص عليها. (ا ).http://english.people.com.cn/90001/90777/6263796.html كما ا ن منه الس جناء ا جازات منتظمة بما يس مه لهم بقض اء بعض الوقت مع عاءلاتهم ومن ثم البقاء على ص لة بها وس يلة فع الة لعدم قطع العلاقات العاءلية وتقليل الش عور بالانعزال الذي يعاني منه كشير من الس جناء من كبار الس ن والمس جونين لمدد طويلة. وعلاوة على ذلك يجب على س لطات الس جن ا ن تش جع منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع كبار الس ن على ا دراج الزيارات ا لى الس جون وتنفيذ مش اريع فيها ض من برامج هذه المنظمات. ويمكن ا يلاء الاعتبار ا يض ا لا برام اتفاقات مع هذه المنظمات لض مان ص لات مس تديمة وطويلة الا جل بين الس جناء وعاءلاتهم. الممارس ات الجيدة (ا ) هولندا: اتحاد المتطوعين من ا جل الس جناء ذوي الاحتياجات الخاص ة ا نش ا متطوعون اتحادا في هولندا بهدف تقديم الدعم العملي والنفس ي الضروري للمجموعات الض عيفة مشل الس جناء ممن لا ما وى لهم والمدمنين والا جانب وكبار الس ن الذين اعتادوا ا ن يعيش وا لوحدهم. ويزور المتطوعون هوءلاء الس جناء بانتظام كما ا نهم يتولون كشيرا من الش وءون والمش اكل العملية. فا ذا كان الس جين يعيش وحيدا على س بيل المشال يمكن ا ن يتولى المتطوعون تس ليم الرس اءل البريدية لهم ودفع ا يجار مس اكنهم والاعتناء بهيواناتهم المنزلية وهو ا مر مهم للغاية لص هة الس جناء العقل ية. (ا ) Jan van den Brand, General Governor and Coordinator of Foreign Affairs, Dutch Prison Service, Ministry of.justice, UNODC Expert Group Meeting, Vienna, 18-19 October 2007

١٣٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ٤-٢-٨ برامج الس جناء س بق القول با ن وضضع برامج فردية ا مر ضروري للس جناء من كبار الس ن بس بب عدم التجانس بين ا فراد هذه المجموعة. فتقديم برامج الاس تششارات والتعليم والتدريب المهني وغيرها من البرامج يجب ا ن تتكيف مع الاحتياجات والظروف الفردية بما في ذلك الس ن والاحتياجات الصصهية ومدة العقوبة. وا ذا كان الس جناء من كبار الس ن مودعين مع عامة الس جناء فيجب ا ن ت دخ ل س لطات الس جن بعضض التعديلات على البرامج الموجودة بما يمك ن جميع مجموعات الس جناء بمن فيهم كبار الس ن من المششاركة وا حداش برامج خاصصة تعالج احتياجات كبار الس ن. ويمكن تنظيم البرامج الخاصصة بالس جناء من كبار الس ن ضضمن النظام العام المتبع بالنس بة لجميع الس جناء دون موارد ا ضضافية كبيرة. فيمكن مشلا ا ن تتضضمن هذه البرامج التدريب على مهارات في عدد من الهرف والصصناءع وتخصصيصص ا ماكن في الس جن لكبار الس ن من ا جل القراءة ولعب الورق وا لعاب الطاولة ا و لمجرد الاختلاط ببعضضهم البعضض. وينبغي ا ن تكون رغبات الس جناء من كبار الس ن وقدراتهم هي التي تحدد مس توى مششاركتهم في التريضض في الهواء الطلق مع تجنب الافتراضضات التعميمية. ولكن على موظفي الس جن ا ن يقد موا بعضض الدعم للس جناء من كبار الس ن ويبدوا بعضض المرونة تجاههم ليتس نى لهم ا ن يتريضضوا ا و يششاركوا في الا نششطة الترويهية في الهواء الطلق ا لى ا قصصى حد ممكن. فقد يرغب بعضضهم مشلا في ا ن يس تريه ا و يعود ا لى الداخل قبل انتهاء الموعد المهدد ولكن قد لا يس تطيع ذلك بس بب اعتبارات الا من والمرافقة مما يشنيهم عن الاششتراك في هذه الا نششطة على الا طلاق عند تطبيق القواعد تطبيقا صصارما. ويمكن الس عي ا لى الهصصول على مس اعدة من الس جناء الا خرين في رعاية كبار الس ن بعد فرز وتقييم دقيقين. ومن ش ا ن اتباع هذا النهج ا ن يخفف العبء الواقع على الموظفين الذين يكونون في العادة تحت ضضغط كبير بس بب نقصص عددهم كما ا نه يوفر للس جناء الذين ي ختارون لهذا الغرضض نششاطا مفيدا. ويجب ا ن يدرب هوءلاء الس جناء على التعامل مع كبار الس ن. ويمكن ا يضضا النظر في ا ن يدير الس جناء عمليات تدريب المدربين من بقية الس جناء فبذلك يتهقق الدعم المتبادل بين الس جناء والمس اهمة في عملية ا عادة الاندماج في المجتمع. وفي بعضض النظم التي تس تفيد في تقديم الرعاية للس جناء كبار الس ن من س جناء ا خرين كندا مشلا اس تطاع مقد مو الرعاية ا ن يس تخدموا ما اكتس بوه من مهارات وخبرة بفضضل ذلك في (١٦١) الا عمال التي حصصلوا عليها بعد الا فراج عنهم. ولا شراك ا دارات المجتمع المهلي والمنظمات غير الهكومية التي تعمل مع كبار الس ن قيمة عظيمة في ا عداد البرامج والا نششطة وتنفيذها للس جناء من كبار الس ن بالنظر ا لى نقصص الموارد في معظم نظم الس جون لتلبية الاحتياجات الخاصصة بهذه المجموعة. كما ا ن الصصلة مع المجتمع المدني مفيدة في تقليل الا حس اس بالانعزال الذي يس ود بين الس جناء من كبار الس ن الذين فقدوا صصلاتهم العاءلية..Terry Sawatsky, prison expert, Canada. UNODC Expert Group Meeting, Vienna, 18-19 October 2007 (١٦١)

الس جناء من كبار الس ن ١٣٩ الفصصل ٦ الممارسسات الجيدة السسجناء من كبار السسن وبرامج المجتمع المهلي في الولايات المتهدة "كشيرا ما يس تطيع موظفو الس جن ا ن يعملوا مع مقد مي الخدمات في المجتمع المهلي لتهديد المجالات التي يس تطيع الس جن ا ن يقد م فيها خدمات مقابل مس اعدة فنية ا و تدريب ا و غير ذلك من الاحتياجات. فعلى س بيل المشال يقوم س جناء من كبار الس ن في س جن هوكنغ بولاية ا وهايو بطي رس اءل ا خبارية كخدمة عامة للوكالة المتخصصصصة في مس اءل (ا ) الششيخوخة في المنطقة. وفي مقابل ذلك يعمل موظفو هذه الوكالة مع الس جن لوضضع برامج جديدة" (ا ).B Dr Morton,.J مرجع س بق ذكره صص ٢٠. ٤-٢-٩ الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج ا ن ا عداد برامج الا فراج على ا س اس كل حالة على حدة ا مر بالغ الا همية في حالة الس جناء من كبار الس ن. ويعتبر وجود صصلات عاءلية ا و عدم وجودها وطول مدة الس جن (ا ي ما ا ذا كان له تا ثير بالغ على الس جين) عاملين رءيس يين يهددان احتياجات الس جين ا لى الدعم ويجب ا دخالهما في ا طار برامج الا عداد لل فراج والدعم بعد الا فراج. وبالنس بة لمعظم الس جناء من كبار الس ن وخصصوصصا لمن تقد م بهم الس ن ا ثناء حبس هم ولا ولي ك الذين ليس ت لهم عاءلة تدعمهم من الا همية بمكان المس اعدة على ا عادة ا قامة صصلات بالمجتمع المهلي بما فيه وكالات الصص هة والرعاية لضضمان تلبية احتياجاتهم ا لى الرعاية الصصهية والس كن والرعاية الاجتماعية بعد الا فراج. وينبغي لا دارة الس جن ا ن تعمل بالتعاون الوثيق مع ا دارات مراقبة الس لوك ا ذا كانت موجودة ومع س اءر وكالات المجتمع المدني والمنظمات غير الهكومية لضضمان تقديم ا قصصى دعم ممكن للس جناء من كبار الس ن ا ثناء الفترة الصصعبة التي تس بق العودة ا لى المجتمع. وي ر جه ا ن تحتاج الس جينات من كبار الس ن ا لى الدعم والمس اعدة ا كثر من غيرهن في هذه الفترة لا س باب مشل الوصصمة التي تلهق بهن كس جينات س ابقات ا و بس بب س وء المعاملة من شركاءهن ا و من كانوا يتولون رعايتهن في الس ابق وما يترتب على ذلك من انقطاع الصصلات العاءلية. ومن الصصعب للغاية الاس تجابة لاحتياجات الس جناء من كبار الس ن الذين ليس لهم ما وى يلجا ون ا ليه بعد الا فراج عنهم في معظم البلدان خصصوصصا ا ذا كانت الموارد نادرة. ومع ذلك ينبغي الاعتراف با نه ينبغي ا لا تس تمر ا دارات الس جون في احتجاز هوءلاء الس جناء وا ن تواصصل تقديم الرعاية لهم نظرا لا ن المجتمع المهلي يفتقر ا لى ترتيبات بديلة. فعلى الدول مس وءولية ضضمان حصصول الس جناء الس ابقين من كبار الس ن على الرعاية في المجتمع المهلي والاس تشمار بما فيه الكفاية في الخدمات التي تفي باحتياجات هذه المجموعة الضضعيفة مشل دور رعاية المس نين ا و غيرها من المرافق حس ب ثقافة البلد المعني وتقاليده وموارده الاقتصصادية. ٤-٢-١٠ الا فراج المشروط قبل انتهاء المدة والا فراج لاعتبارات ا نس انية والعفو يقف كبار الس ن كما ذكر ا نفا في الجزء ٢-٨ موقف ضضعف في كشير من نظم الس جون عند النظر في الا فراج المشروط عن الس جناء قبل انتهاء المدة رغم ا ن ما يس مه به هذا الا فراج من العودة تدريجيا ا لى المجتمع ذو ا همية كبيرة للس جناء الذين قضضوا مدة طويلة في الس جن. وعلى ذلك يمكن ا ن تنظر س لطات الس جون في وضضع مجموعة مختلفة من معايير اس تهقاق الا فراج قبل انتهاء المدة بهس ب احتياجات الس جناء

١٤٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة لمدد طويلة والس جناء من كبار الس ن. فعلى س بيل المشال لا معنى لاششتراط الهصصول على عمل ا و اس تكمال برامج الس جناء (خصصوصصا ا ذا لم تكن هناك برامج تلبي احتياجات كبار الس ن) وهو ا يضضا اششتراط مجهف في حق كشير من الس جناء كبار الس ن. ا ما الس جناء الذين جاوزوا س نا معينة والذين يهتاجون ا لى خدمات رعاية متخصصصصة فيجب النظر في الا فراج عنهم لاعتبارات ا نس انية وا حالتهم ا لى موءس س ة مناس بة في المجتمع المهلي بدلا من ا ثقال كاهل الس جن بهم لما يتطلبه ذلك من تكاليف ا ضضافية للعلاج والرعاية. ويمكن في المرحلة المناس بة تششجيع وتيس ير الاتصصالات بين الس جناء من كبار الس ن ودواءر المس اعدة القانونية من ا جل ا عانة هوءلاء الس جناء على الهصصول على ا فراج مشروط قبل انتهاء المدة ا و ا فراج لاعتبارات ا نس انية. ويجب ا ن تعطى الا ولوية لفي ة الس جناء من كبار الس ن وخصصوصصا النس اء في الا فراج بموجب قوانين العفو بعد ا جراء تقييم دقيق لمدى خطورتهم. الممارسسات الجيدة (ا ) مشروع ال فراج قبل انتهاء المدة للسسجناء من كبار السسن في الولايات المتهدة يششترك طلاب القانون في جامعة جورج واششنطن في الا جراءات الجناءية وخصصوصصا في نظامي الس جون والا فراج قبل انتهاء المدة وذلك بموجب مشروع الس جناء من كبار الس ن. ويجري هوءلاء الطلاب مقابلات مع الس جناء من كبار الس ن والطاعنين في الس ن الذين لا يششكلون خطورة تذكر على المجتمع للهصصول على الا فراج قبل انتهاء المدة ا و غير ذلك من ا ششكال الا فراج عن الس جناء. وينفذ هذا المشروع في خمس ولايات هي لويزيانا وميريلاند وميتششيغان ونورش كارولاينا وفرجينيا وفي مقاطعة كولومبيا الاتحادية. وتفيد التقارير ا ن البرنامج اس تطاع حتى تاريخه ا ن يهصصل على الا فراج لنهو ١٠٠ س جين دون عودة ا ي س جين من المفرج عنهم ا لى الا جرام. (ا ).www.gwu.edu/~ccommit/law.htm التوص يات لسسلطات ا ص دار ال حكام اتباع س ياس ة في مجال العدالة الجناءية لا تفرضض بموجبها ا حكام بمدد طويلة ا لا ا ذا كانت ضرورية لهماية المجتمع. مراعاة س ن الجناة وصصهتهم العقل ية والبدنية واحتمالات حصصولهم على رعاية كافية في الس جن عند ا صصدار الا حكام لضضمان عدم صصدورها بعقوبات ششديدة القس وة. النظر من حيش المبدا في فرضض عقوبات وتدابير غير احتجازية للس جناء من كبار الس ن الذين لم يرتكبوا جراءم عنيفة ا ذ ا ن رعايتهم يمكن ا ن تتهقق على وجه ا فضضل في المجتمع المهلي. لسسلطات السسجون وا دارات مراقبة السسلوك و/ا و الرعاية الاجتماعية سسياسسات واسستراتيجيات ال دارة وضضع س ياس ات واس تراتيجيات خاصصة لمعالجة احتياجات هذه المجموعة الضضعيفة من الس جناء.

الس جناء من كبار الس ن ١٤١ الفصصل ٦ ا شراك فريق متعدد التخصصصصات من المتخصصصصين في الس جون يعمل بالتنس يق مع ا خصصاءيين ومقد مي خدمات من المجتمع المهلي وخصصوصصا في مجال الرعاية الطبية. تضضمين الس ياس ات والاس تراتيجيات التي س توضضع قضضايا مشل تدريب الموظفين وا يداع الس جناء من كبار الس ن داخل نظام الس جن وتحس ين الخدمات والتنس يق مع المجتمع المهلي والا فراج المشروط قبل انتهاء المدة والا فراج لاعتبارات ا نس انية وا عادة الا دماج في المجتمع. الموظفون ضضمان حصصول جميع الموظفين المششتركين في الا شراف على الس جناء من كبار الس ن ورعايتهم على تدريب يمك نهم من العمل بطريقة بن اءة وفع الة مع هذه المجموعة من الس جناء. تششجيع موظفي الس جن على العمل مع منظمات المجتمع المدني ومع دواءر الصص هة والرعاية الاجتماعية من ا جل تلبية جميع احتياجات الس جناء من كبار الس ن مع ا رس اء الا س س لاس تمرار رعايتهم في المجتمع المهلي بعد الا فراج عنهم. الاحتكام ا لى القضضاء مس اعدة الس جناء من هذه المجموعة على الهصصول على محام وعلى المس اعدة القانونية وخدمات مس اعدي المهامين بمجرد احتجازهم وتقديم دعم ا ضضافي لكبار الس ن من ذوي الا عاقة العقل ية ا و الجس دية عند الضرورة بما يضضمن عدم التمييز ضضدهم عند احتكامهم ا لى القضضاء وفي معاملتهم في نظام العدالة الجناءية. التقييم والتوزيع ضضمان تطبيق نظام تقييم س ليم للتعرف على الاحتياجات المتنوعة جدا للس جناء من كبار الس ن عند ا دخالهم ا لى الس جن وذلك بمراعاة الانخفاضض الششديد في مس توى الخطر الذي يمشله هوءلاء الس جناء. نظرا لسرعة تغير وضضع الس جناء من كبار الس ن وخصصوصصا من الناحية الصصهية يجب ا عادة النظر فيه بانتظام لتعديل البرامج ولتغيير تصصنيفهم الا مني. ال يواء ا يداع ا غلبية الس جناء من كبار الس ن مع مجموع الس جناء بمراعاة احتياجات الا يواء الخاصصة بهم وحاجتهم ا لى الهدوء والاختلاط با قرانهم. وضضع عدد صصغير فقط منهم في وحدات خاصصة ا ذا كان ذلك ضروريا ضرورة مطلقة لتقديم رعاية متخصصصصة لهم طوال الوقت وا ذا كان ذلك في مصصلهة الصص هة العقل ية والرعاية الصصهية للس جناء. ويجب تفضضيل الا فراج عن هوءلاء الس جناء لاعتبارات ا نس انية كلما ا مكن حتى يعالجوا في المجتمع المهلي (انظر ا دناه). الرعاية الص هية تلبية الاحتياجات الطبية والتغذوية والنفس ية للس جناء من كبار الس ن بمس اعدة فريق متعدد التخصصصصات من الموظفين الا خصصاءيين. ا قامة تعاون وثيق مع دواءر الرعاية الصصهية في المجتمع المهلي بما يضضمن تقديمها لرعاية متخصصصصة عند الضرورة ونقل الس جناء الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم في الس جون ا لى المس تششفيات المدنية. تنظيم برامج خاصصة تتناول الا عاقة العقل ية مشل الاكتي اب والخوف من الموت وتقديم اس تششارات فردية على النهو اللازم. الاتص ال بالعالم الخارجي ا يواء س جناء هذه المجموعة في ا قرب مكان ا لى بيوت عاءلاتها لمس اعدتهم على البقاء على اتصصال بها وفضضلا عن ذلك يمكن تنظيم زيارات عاءلية لمن يقعدهم تقد م الس ن عن الس فر ا ذا كانت الموارد تس مه بذلك.

١٤٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة منه الس جناء ا جازات منتظمة كجزء لا يتجزا من نظام الس جن حتى يس تطيع الس جناء من كبار الس ن قضضاء بعضض الوقت مع عاءلاتهم بما يهافظ على صصلاتهم العاءلية ويقلل ششعورهم بالانعزال. تششجيع منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع كبار الس ن على ا دراج الزيارات ا لى الس جون وتنفيذ مششاريع خاصصة فيها ضضمن برامج هذه المنظمات. برامج السسجناء يجب عند ا يداع الس جناء من كبار الس ن مع مجموع الس جناء تعديل البرامج الموجودة حتى تتمكن كل مجموعات الس جناء بمن فيهم كبار الس ن من المششاركة وا حداش برامج خاصصة تلاءم احتياجات كبار الس ن. يمكن ا ن تتضضمن البرامج الخاصصة للتدريب المهني تدريبا على مهارات مجموعة من الهرف والصصناءع مع تخصصيصص ا ماكن للمس نين للقراءة ولعب الورق ا و ا لعاب الطاولة ا و لمجرد الاختلاط ببعضضهم البعضض. يمكن ا ن تتضضمن البرامج الخاصصة الا خرى توجيهات بش ا ن الرعاية الصصهية للس جناء من كبار الس ن وتقديم اس تششارات حول تقد م الس ن والخوف من الموت والانعزال وا دمان المخدرات وا نششطة بدنية ودورات تعليمية خاصصة تلبي احتياجات هذه الفي ة العمرية. ويمكن ا ن تششمل الاس تششارات المتخصصصصة الس جناء المرضضى مرضض الموت والمهكوم عليهم بالس جن مدى الهياة دون ا مكانية الا فراج. ينبغي ا ن تكون رغبات الس جناء من كبار الس ن وقدراتهم هي التي تحدد مس توى مششاركتهم في التريضض في الهواء الطلق وا ن يقد م بعضض الدعم ويبدى بعضض المرونة حس ب اللزوم ليتس نى للس جناء من كبار الس ن ا ن يتري ضضوا ا و يششاركوا في الا نششطة الترويهية في الهواء الطلق. يمكن الس عي ا لى الهصصول على مس اعدة من الس جناء الا خرين بعد فرز وتقييم دقيقين وبعد تدريبهم. اتخاذ خطوات لا شراك دواءر المجتمع المهلي والمنظمات غير الهكومية التي تعمل مع كبار الس ن في المجتمع المهلي لا عداد وتنفيذ برامج وا نششطة لهوءلاء الس جناء. ال عداد لل فراج والدعم بعد ال فراج تفريد الا عداد لبرامج الا فراج مع مراعاة الاحتياجات الخاصصة للس جناء الذين تقد م بهم العمر في الس جن ومن ليس لهم دعم عاءلي من ا جل المس اعدة على ا عادة الصصلات بالمجتمع المهلي بما في ذلك ا دارات الصص هة والرعاية. التنس يق مع ا دارات مراقبة الس لوك ا ذا و جدت وغيرها من وكالات المجتمع المدني والمنظمات غير الهكومية لتقديم ا قصصى قدر من الدعم الممكن للس جناء من كبار الس ن ا ثناء الفترة الصصعبة التي تس بق الا فراج. ال فراج المشروط قبل انتهاء المدة وال فراج لاعتبارات ا نسسانية والعفو النظر في وضضع مجموعة معايير مختلفة لاس تهقاق الا فراج قبل انتهاء المدة بهس ب احتياجات الس جناء لمدد طويلة والس جناء من كبار الس ن لتهس ين موقف الضضعف الذي يواجهونه في الهصصول على الا فراج قبل انتهاء المدة. الا فراج لاعتبارات ا نس انية عن الس جناء من كبار الس ن الذين يهتاجون ا لى رعاية متخصصصصة مس تمرة والذين ليس وا خطرا على المجتمع بنقلهم ا لى م ءوس س ة مناس بة في المجتمع المهلي. تششجيع وتيس ير الاتصصالات بين الس جناء من كبار الس ن ودواءر المس اعدة القانونية في المرحلة المناس بة من ا جل مس اعدة هوءلاء الس جناء على الهصصول على ا فراج قبل انتهاء المدة ا و على ا فراج لاعتبارات ا نس انية. ضضمان ا يلاء الا ولوية للس جناء من كبار الس ن وخصصوصصا النس اء في الا فراج بموجب قوانين العفو بعد تقييم دقيق لمدى خطورتهم.

٧- الس جناء المرض ى مرض الموت التعريف يعني مرض الموت عدم وجود ا مكانية طبية بعدم اس تمرار تدهور حالة المريض وانتهاءها بوفاته. ورغم ا ن ارتفاع نس بة الوفاة بين الس جناء في كشير من البلدان يرجع ا س اس ا ا لى انتش ار مرض الس ل وفيروس نقص المناعة البشري/الا يدز فا ن هذا الفص ل لا يش مل معالجة هذين المرض ين ا و مكافهتهما بل ا نه يركز على ا وض اع واحتياجات الس جناء المرض ى مرض الموت بص فة عامة دون غيرهم. ويرجى الرجوع ا لى Prevention, HIV/AIDS Care, Treatment and Support in Prison Settings: A Framework for an Effective National Response, York, 2006 UNODC, WHO, UNAIDS, New للاطلاع على معلومات عن البرامج الفع الة لمكافهة فيروس نقص المناعة البشرية/الا يدز في الس جون وعلى الدليل المعنون Tuberculosis Control in Prisons: A Manual for ICRC, 2000 Programme Managers, WHO, من بين كتابات ا خرى للاطلاع على ا طار البرامج الفع الة لمكافهة مرض الس ل في الس جون. الا فكار الرءيس ية حبس الجناة الذين ا فاد التش خيص ا نهم مرض ى مرض الموت يعني تفاقم معاناتهم المتا ص لة في الهكم الص ادر بهقهم وهو غير مفيد من ناحية ا عادة الاندماج الاجتماعي بس بب توقع وفاة الس جين. كما ا نه يلقي عبي ا ثقيلا على ا دارات الس جون في ما تقد مه من خدمات طبية وتفتقر هذه الا دارات بش دة ا لى الموارد في معظم البلدان ولا تس تطيع ا ن تلبي الاحتياجات المعقدة والباهظة للمرض ى مرض الموت. ينبغي للدول ا ن تض ع ا و تراجع الس ياس ات والاس تراتيجيات المناس بة للتعامل مع احتياجات الس جناء المرض ى مرض الموت بطريقة تحترم حقوق الا نس ان المكفولة لهم بمراعاة احتياجات الا من والس لامة في المجتمع المهلي. يجب ا ن تعالج هذه الس ياس ات والاس تراتيجيات الرعاية الطبية للس جناء المرض ى مرض الموت في الس جن وص ياغة معايير وا جراءات واض هة للا فراج عنهم لاعتبارات ا نس انية ورعايتهم الطبية بعد الا فراج. ١- لمهة عامة يعد س وء ا حوال الس جون في الا غلبية العظمى من نظم الس جون في العالم الذي يتفاقم بتزايد عدد الس جناء في كشير من البلدان وانتش ار الس لوكيات الخطرة لدى الس جناء ونقص الخدمات الص هية نقص ا كبيرا في ١٤٣

١٤٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة معظم نظم الس جون من بعضض العوامل الا س اس ية التي توءدي ا لى المرضض والموت في الس جون. وفي الس نوات الا خيرة ا د ى تقد م س ن الس جناء في البلدان المتقد مة اقتصصاديا ا س اس ا وزيادة حالات مرضض الس ل وفيروس نقصص المناعة البشرية/الا يدز وغيرهما من الا مراضض المعدية في عدد كبير من نظم الس جون ا لى زيادة عدد الس جناء المرضضى مرضض الموت في س جون العالم ككل. ومن حق الس جناء بمن فيهم المرضضى مرضض الموت الهصصول على مس توى من الرعاية الصصهية من نفس المس توى الموجود في المجتمع المهلي خارج الس جن. ومبدا المس اواة هذا من ا س س تعزيز حقوق الا نس ان واتباع ا فضضل الممارس ات الصصهية داخل الس جون ويهظى بالتا ييد في المبادي التوجيهية الدولية عن الصص هة في الس جون وحقوق المس جونين وكذلك الس ياس ة والقانون الداخليين في كشير من البلدان. ولكن الس جون غالبا ما تكون غير مجهزة لتوفير الرعاية الطبية المكشفة والمتعددة التخصصصصات التي يهتاج ا ليها الس جناء المرضضى مرضض الموت. ومن الواضضه ا ن الاعتبار الا ول في جميع نظم الس جون يجب ا ن يكون تهيي ة بيي ة صصهية لمنع ظهور الا مراضض وضضمان حصصول المرضضى على رعاية طبية تس اوي ما هو موجود في المجتمع المهلي. وفي الوقت نفس ه س تكون س لطات الس جن بتهديدها عدد الس جناء المرضضى مرضض الموت في الهالات التي لها مبرر حقيقي ا قدر على تلبية احتياجات الرعاية الصصهية المس تمرة والمكشفة التي يهتاج ا ليها هوءلاء الس جناء والتي لهم الهق في الهصصول عليها. وبمراعاة هذه العوامل وضرورة حصصول هوءلاء الس جناء على دعم من العاءلة والا صصدقاء ا ثناء الفترة الا ليمة جدا التي تس بق الموت فا ن عددا من الصصكوك الدولية يدعو ا لى الا فراج عن هوءلاء الس جناء لاعتبارات ا نس انية ا و النظر في فرضض عقوبات غير احتجازية على الجناة ا ذا لم يكونوا خطرا على المجتمع. ومع تزايد عدد الس جناء المرضضى مرضض الموت في بلدان كشيرة من العالم هناك مبررات ا خلاقية ومالية قوية تحتم على الدول ا ن تضضع س ياس ات واس تراتيجيات مناس بة ا و ا ن تعيد النظر في الس ياس ات الموجودة لزيادة الاس تفادة منها للتعامل مع احتياجات هذه المجموعة الضضعيفة بطريقة تحترم حقوق الا نس ان المكفولة لها وذلك بمراعاة ضرورات ا من المجتمع وس لامته. ويجب ا ن تعالج هذه الس ياس ات والاس تراتيجيات الرعاية الطبية للس جناء المرضضى مرضض الموت ا ثناء وجودهم في الس جن وصصياغة معايير وا جراءات واضضهة لل فراج عنهم لاعتبارات ا نس انية ثم اس تمرار رعايتهم في المجتمع المهلي. ٢- الاحتياجات الخاصصة والتهد يات المطروحة لدى جميع المرضضى مرضض الموت س واء في الس جن ا و خارجه احتياجات طبية خاصصة ترجع ا لى المرضض كما ا ن لهم احتياجات ا لى الدعم النفس ي والروحي بس بب احتمال موتهم الوششيك. وتتزايد هذه الاحتياجات في بيي ة الانعزال في الس جن حيش تكون الرعاية الطبية والنفس ية المطلوبة غير موجودة في ا غلب الهالات.

الس جناء المرضضى مرضض الموت ١٤٥ الفصصل ٧ ٢-١ الاحتكام ا لى القضضاء يهتاج الا ششخاصص المرضضى مرضض الموت ا لى احتياجات خاصصة من حيش التمشيل القانوني الكافي في الوقت المناس ب في مختلف مراحل الاحتجاز والس جن. ففي مرحلة الهبس الاحتياطي يهتاجون ا لى مس اعدة قانونية لتس هيل الا فراج عنهم بكفالة وغيرها من التدابير غير الاحتجازية والتا كد من حصصولهم على الرعاية الطبية طوال تلك الفترة س واء كانوا في الاحتجاز ا و في مس تششفيات المجتمع المهلي. كما قد يطلب المهامون تطبيق عقوبات غير احتجازية في حالة ا دانة المتهم. وبعد الس جن تظل حاجة المتهم في الاحتكام ا لى القضضاء ذات ا همية حيوية لضضمان حصصوله على رعاية طبية تتس اوى مع ما هو موجود في المجتمع المهلي وتس هيل الا فراج عنه قبل انتهاء المدة لاعتبارات ا نس انية ا ذا اس تمرت حالته في التدهور و/ا و ا ذا لم يهصصل على خدمات الرعاية الصصهية المطلوبة في الس جن. وربما تكون عاءلات كشير من الس جناء المرضضى مرضض الموت وخصصوصصا المصصابين بمرضض الا يدز في مرحلة متقد مة هجرتهم ا و انقطعت صصلتهم بها بس بب س ن هم وطول مدة عقوبتهم. وعلى ذلك فا ن مصصدر المس اعدة الوحيد الذي قد يعتمدون عليه هو المهامون. ٢-٢ التص نيف وال يواء يهتاج الس جناء المرضضى مرضض الموت ا لى ا يداعهم في بيي ة لا توءدي ا لى تفاقم معاناتهم ا صصلا بس بب المرضض وتس مه بالا شراف الطبي المس تمر عليهم. وقد لا يكون هذا النوع من الا يواء متوافرا في بعضض النظم بهيش يودع هوءلاء المرضضى في س جون مكتظة دون فصصلهم عن بقية الس جناء. وهذه الظروف لا توءدي ا لى زيادة معاناة المرضضى والتا ثير تا ثيرا س لبيا في حالتهم الصصهية فهس ب بل ربما تعر ضض بقية الس جناء لخطر العدوى. وفي بعضض النظم لا تتوافر الرعاية الطبية الكافية للس جناء المرضضى مرضض الموت ا لا في الس جون ذات المس توى الا مني العالي مما يعني ا يداع هوءلاء المرضضى في ا ماكن بعيدة عن بيوت عاءلاتهم وعلى مس توى ا مني ا على من مس توى تصصنيفهم. ٢-٣ الرعاية الص هية ا دارات الس جون في ا غلبية بلدان العالم غير مجهزة للاس تجابة للاحتياجات الطبية لدى المرضضى مرضض الموت. فالهصصول على العلاج السريري العالي التكاليف والرعاية المس تمرة المخففة لل لام التي يهتاج ا ليها معظم الس جناء المرضضى مرضض الموت لا تكون متوافرة بمنتهى البس اطة في معظم نظم الس جون. والنتيجة هي ا نهم قد يعانون بدون س بب ا و يهصصلون على علاج طبي ششديد القوة ليس هناك ما يبرره ولا ي ر جه ا ن يكون مفيدا. فاحتمال حدوش تغير ا و تدهور سريع في الا حوال الصصهية للس جناء المرضضى مرضض الموت يتطلب ا شرافا طبيا وخدمات تمريضض على مدار الس اعة وطوال الا س بوع ولا ي ر جه ا ن تكون معظم نظم الس جون قادرة على توفير ذلك. وفي بعضض نظم الس جون تطره مششكلة الرعاية المخففة لل لام لمن يعانون من فيروس نقصص المناعة البشري/ الا يدز ا و الس ل ا و السرطان ويرجع ذلك في ا غلب الهالات للقيود القانونية لا ن هذه الرعاية تتطلب

١٤٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة اس تخدام مس كنات ا لم مشل المورفين غير مس موه باس تعمالها في بعضض الس جون. والنتيجة هي عدم تلبية احتياجات مكافهة الا لم الا س اس ية عند المرضضى المهتضرين مما يوءدي ا لى معاناة طويلة وغير ضرورية ا ي ا لى تششديد عقوبة الس جن. وقد لا يهصصل مرضضى الا يدز في الس جن على العلاج بمضضادات فيروس ات النس خ العكس ي التي تمد حياتهم مما يعني ا ن هناك عقوبة ا ضضافية وا ششد تضضاف ا لى تلك التي حكمت بها المهكمة. ٢-٤ الدعم النفسساني والروحاني احتمالات الموت في الس جن بعيدا عن العاءلة والا صصدقاء لها ا ثر مضر جدا على الصص هة العقل ية للمريضض وت ءودي ا لى تفاقم معاناته. وما لم يهصصل الس جين على الاتصصال الا نس اني والدعم النفس اني والروحاني وهو ينتظر الموت فس يعاني من مجموعة من المششاكل العقل ية المرتبطة بششعور الانعزال وقرب الوفاة في الس جن ا لى جانب الا لم الجس دي. ٢-٥ ال فراج لاعتبارات ا نسسانية ا و طبية ا و ا ي ششكل ا خر من ا ششكال ال فراج قبل انتهاء المدة تنصص الكشير من النظم القانونية على بداءل للس جن ا و الا فراج لاعتبارات ا نس انية عن الس جناء المرضضى مرضض الموت بصصفة عامة والمصصابين الذين بلغوا مرحلة متقد مة من الا يدز بصصفة خاصصة وتتنوع الطراءق والا جراءات المتبعة في هذا الصصدد. (١٦٢) وعلاوة على ذلك يجوز في بعضض البلدان الا فراج عن الس جناء في مرضض الموت كجزء من عفو عام ا و في ا طار التدابير الدورية التي تتخذ لتخفيضض الاكتظاظ. ولكن التقارير تششير ا لى ا نه حتى ولو س مه القانون بالا فراج عن الس جناء في مرضض الموت فا ن حالات الا فراج لا س باب طبية قليلة جدا في الواقع العملي كما تناقصصت نس بة الا فراج لاعتبارات ا نس انية في بعضض البلدان. ويرجع ذلك في الغالب ا لى تطبيق معايير متششددة جدا وا لى صصعوبة هذه العملية وتعقد الا جراءات التي توءدي ا لى تا خيرات طويلة. وفي بعضض النظم لا يكون الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام ا و بالس جن مدى الهياة دون ا مكانية الا فراج موءهلين لذلك على الا طلاق. كما ا ن القيود على التفاوضض من ا جل تخفيف العقوبة والمبادي التوجيهية الخاصصة بالهد الا دنى من الا حكام الا لزامية في بعضض البلدان تمنع ا عضضاء (١٦٣) النيابة العامة والقضضاة من النظر في بداءل للجناة الذين لم يرتكبوا ا عمال عنف والمرضضى مرضض الموت. ووجه المفارقة هو ا نه لوحظ ا يضضا في بعضض البلدان ا ن زيادة توافر المرافق والبرامج الطبية للس جناء المرضضى مرضض الموت معناه ا ن الموظفين الطبيين في ا دارات الس جون لا يس تجيبون س وى لطلبات قليلة لل فراج عن الس جناء في مرضض الموت لاعتبارات ا نس انية ولطلبات ا قل لل فراج عنهم قبل انتهاء المدة مما يس اهم في زيادة عدد المرضضى مرضض الموت بالس جن. (١٦٢) المجلس الاقتصصادي والاجتماعي لل مم المتهدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجناءية الدورة الخامس ة عشرة فيينا ٢٤-٢٨ نيس ان/ا بريل ٢٠٠٦ البند ٨ (ج) من جدول الا عمال الم ءوقت اس تخدام وتطبيق معايير الا مم المتهدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجناءية: مكافهة انتششار الا صصابة بفيروس نقصص المناعة البشرية/الا يدز في مرافق الاحتجاز قبل المهاكمة وفي المرافق الا صصلاحية تقرير الا مين العام E/CN.15/2006/15 ١٠ ششباط/فبراير ٢٠٠٦. Incarceration of the Terminally Ill: Current Practices in the United States, A Report of the GRACE project (١٦٣).volunteers of America, March 2001, p. 5

السسجناء المرضضى مرض الموت ١٤٧ الفص ل ٧ وعندما ي فرج عن السسجناء في مرض الموت في ا طار عفو عام لتقليل الاكتظاظ في السسجون فلا يكون من الواضضه ما ا ذا وضضعت ترتيبات للرعاية الطبية بعد ال فراج. ٣- المعايير الدولية قواعد الا مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء ٢٢- (١) يجب ا ن توفر في كل سسجن خدمات طبيب موءهل واحد على ال قل يكون على بعض ال لمام بالطب النفسسي. وينبغي ا ن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نهو وثيق الص لة با دارة الص هة العامة المهلية ا و الوطنية. كما يجب ا ن تششتمل على فرع للطب النفسسي بغية تششخيصص حالات الششذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. (٢) ا ما السسجناء الذين يتطلبون عناية متخص ص ة فينقلون ا لى سسجون متخص ص ة ا و ا لى مسستششفيات مدنية. ومن الواجب حين تتوفر في السسجن خدمات العلاج التي تقد مها المسستششفيات ا ن تكون معداتها وا دواتها والمنتجات الص يدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسسجناء المرضضى وا ن تضضم جهازا من الموظفين ذوي التا هيل المهني المناسسب. ٢٥- (١) يكلف الطبيب بمراقبة الص هة البدنية والعقل ية للمرضضى. وعليه ا ن يقابل يوميا جميع السسجناء المرضضى وجميع ا ولي ك الذين يششكون من اعتلال وا ي سسجين اسسترعى انتباهه ا ليه على وجه خاصص. (٢) على الطبيب ا ن يقد م تقريرا ا لى المدير كلما بدا له ا ن الص هة الجسسدية ا و العقل ية لسسجين ما قد تضررت ا و سستتضرر من جراء اسستمرار سسجنه ا و من جراء ا ي ظرف من ظروف هذا السسجن. مبادي الا مم المتهدة الا س اس ية لمعاملة الس جناء ٩- ينبغي ا ن توفر للسسجناء سسبل الهص ول على الخدمات الص هية المتوفرة في البلد دون تمييز على ا سساسس وضضعهم القانوني. قرار المجلسس الاقتصصادي والاجتماعي للا مم المتهدة ٣٥/٢٠٠٤ بش ا ن مكافهة انتششار فيروسس نقص المناعة البشرية الهيف/متلازمة نقص المناعة المكتس ب (الا يدز) في مرافق نظام العدالة الجناءية والمرافق الس ابقة للمهاكمة والمرافق (ا ) الاص لاحية ٢- يدعو الدول ال عضضاء ا لى النظر حيشما يكون ذلك مناسسبا ووفقا للتشريعات الوطنية في اسستخدام بداءل عقوبة السسجن وكذلك في ال فراج المبكر عن السسجناء الذين هم في مرحلة متقد مة من ال ص ابة بمرض ال يدز. توصصية مجلسس ا وروبا رقم (93) 6 R من لجنة الوزراء للدول الا عضضاء بش ا ن الجوانب المتعلقة بالس جون والجوانب (ب) الجناءية في مكافهة الا مراضض المعدية بما في ذلك مرضض الا يدز والمششاكل الصصهية المرتبطة بذلك في الس جون ١٤- يجب ال فراج قبل انتهاء المدة عن السسجناء المرضضى مرض الموت بسسبب فيروسس نقصص المناعة البشري المكتسسب بقدر ال مكان مع توفير علاج مناسسب لهم خارج السسجن. مجلسس ا وروبا لجنة الوزراء التوصصية رقم (98) 7 R بش ا ن الجوانب الا خلاقية والتنظيمية للرعاية الصصهية في (ج) الس جون ٥١- يجب اتخاذ القرارات المتعلقة بوقت نقل المرضضى الذين يتوقع موتهم الوششيك ا لى مسستششفيات خارج السسجن ل سسباب طبية. وريشما يتم هذا النقل يجب ا ن يهص ل ه ءولاء المرضضى على ا فضضل رعاية ممكنة للتمريض في المرحلة ال خيرة من مرضضهم بمركز الرعاية الص هية في السسجن. وفي هذه الهالات يجب ترتيب ا جازات قص يرة دورية في دار للرعاية خارج السسجن. ويجب النظر في ا مكانية العفو عنهم ل سسباب ص هية ا و ال فراج عنهم قبل انتهاء المدة.

١٤٨ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ا علان عن مرض الموت من الرابطة الطبية العالمية (اعتمدته الرابطة الطبية العالمية في البندقية با يطاليا في تشرين ال ول/ا كتوبر ١٩٨٣ ثم نق هته الجمعية العامة للرابطة في بيلانسسبرغ بجنوب ا فريقيا في تشرين ال ول/ا كتوبر ٢٠٠٦) واجب الا طباء هو ششفاء المرضض ا ذا ا مكن وتخفيف المعاناة عن المرضضى وحماية مصصالههم على ا فضضل وجه. ولا يوجد ا ي اس تشناء من هذا المبدا حتى في حالة المرضض المس تعصصي. وعند رعاية المرضضى مرضض الموت يتهمل الطبيب المس وءولية في المقام الا ول عن مس اعدة المريضض على العيشش في ظل ا فضضل الظروف عن طريق مكافهة الا عراضض وعلاج الاحتياجات النفس ية-الاجتماعية وتمكينه من الموت بكرامة ودون معاناة. ويجب على الا طباء ا بلاغ المرضضى ا ذا ما توافرت الرعاية المخففة لل لام وبمنافعها وما قد يترتب عليها من ا ثار ا خرى. (ا ) اعت مد في الاجتماع العام الس ابع والا ربعين بتاريخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٤. (ب) اعتمدتها لجنة الوزراء في ١٨ تشرين الا ول/ا كتوبر ١٩٩٣. (ج) اعتمدتها لجنة الوزراء في ٨ نيس ان/ا بريل ١٩٩٨. ٤- الاس تجابة لاحتياجات الجناة المرضضى مرضض الموت ٤-١ التدابير والجزاءات غير الاحتجازية ي ءودي حبس الجناة الذين ثبت من التششخيصص ا نهم مرضضى مرضض الموت ا لى زيادة معاناتهم ا صصلا من الهكم الصصادر في حقهم ولا معنى له في الواقع من ناحية ا عادة الاندماج الاجتماعي نظرا لتوقع موت الس جين. كما ا ن ذلك يلقي عبي ا كبيرا على الا دارات الطبية في الس جون التي تفتقر افتقارا ششديدا ا لى الموارد في معظم البلدان ولا تس تطيع ا ن تواجه الاحتياجات المعقدة والباهظة للمرضضى مرضض الموت. وعلى ذلك ت نصصه الدول بوضضع تشريعات وس ياس ات تنصص على جزاءات وتدابير في المجتمع المهلي للجناة المرضضى مرضض الموت في جميع مراحل ا جراءات العدالة الجناءية حتى يهصصلوا على الرعاية الطبية التي يهتاجون ا ليها ويموتوا بكرامة محاطين بعاءلاتهم وا صصدقاءهم بدل الموت في الس جن في حالة من العزلة. ٤-٢ ا دارة السسجون ٤-٢-١ س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة من ا جل ضضمان حماية حقوق الا نس ان للس جناء المرضضى مرضض الموت بما في ذلك الهق في الهصصول على رعاية طبية مس اوية لما هو موجود في المجتمع المهلي بوجه خاصص ينبغي لس لطات الس جون ا ن تضضع قواعد وا جراءات واضضهة لعلاج هوءلاء الس جناء والا فراج عنهم في س ياس ات واس تراتيجيات الا دارة لديها.

السسجناء المرضضى مرض الموت ١٤٩ الفص ل ٧ ويجب ا ن تتضضم ن هذه القواعد والا جراءات كهد ا دنى معايير وا جراءات واضضهة تخصص: ا ثبات ا ن السسجين مريض مرض الموت مسساعدة المهتجزين رهن الهبسس الاحتياطي المرضضى مرض الموت في الا فراج عنهم بكفالة الرعاية الص هية للسسجناء المرضضى مرض الموت (رهن الهبسس الاحتياطي وفي السسجن) نقل السسجناء المرضضى مرض الموت ا لى مسستششفيات مدنية الا فراج عن السسجناء المرضضى مرض الموت لاعتبارات ا نسسانية التعاون مع ا دارات الرعاية الص هية في المجتمع المهلي لضضمان اسستمرار الرعاية بعد الا فراج. ٤-٢-٢ الموظفون يجب ا ن يتوافر عدد كاف من المهنيين الطبيين وعلماء النفسس الم ءوهلين لتلبية الاحتياجات الخاص ة بالمرضضى مرض الموت وا ن يتلقى بقية الموظفين تدريبا على الاهتمام بهوءلاء السسجناء والتواص ل معهم ومع عاءلاتهم بمراعاة حالتهم. ٤-٢-٣ الاحتكام ا لى القضضاء يجب ا ن تتاه للمرضضى مرض الموت كما هو ش ا ن جميع السسجناء فرص ة الهص ول على محام بما في ذلك خدمات المسساعدة القانونية بالمجان للمعوزين وذلك طوال ا جراءات العدالة الجناءية. ومن المهم للغاية بالنسسبة للمتهمين المرضضى مرض الموت الاسستعانة بمهامين لا نهم يهتاجون ا لى مسساعدة خاص ة للتمتع بهقوقهم في الهص ول على جزاءات وتدابير غير احتجازية مشل الا فراج بكفالة ا و الهكم مع وقف التنفيذ ا و غير ذلك من الجزاءات المنفذة على مسستوى المجتمع المهلي وحقوقهم في الرعاية الطبية اللازمة في السسجون. وقد تكون خدمات المهامي ضرورية للسسجناء الذين سسيفرج عنهم لاعتبارات ا نسسانية طبية. وكما سسبق القول فا ن عملية الا فراج لا سسباب طبية قد تكون بالغة التعقيد والطول في بعض النظم ولذلك فا ن الاسستعانة بمهامين ضرورية في هذا الوقت للمسساعدة على الهص ول في الوقت المناسسب على الا فراج عن المرضضى مرض الموت. وينبغي لسسلطات السسجون ا ن تسساعد هوءلاء السسجناء على الاتص ال بالمهامين ا و الهص ول على خدمات المسساعدة القانونية وا ن تسسهل هذا الاتص ال. ٤-٢-٤ التوزيع والا يواء ينبغي ا يداع السسجناء المرضضى مرض الموت في مكان ا قرب ما يكون ا لى بيوت عاءلاتهم حتى يمكن تنظيم زيارات منتظمة من العاءلة والا ص دقاء. ويجب بقدر الا مكان تجن ب المغالاة في تص نيفهم لا لششيء سسوى ا ن الرعاية الطبية المطلوبة متوافرة في ا ماكن مص نفة من مسستوى ا مني عالي. فا ذا لم يكن هناك خيار ا خر واسستبعدت الجزاءات غير الاحتجازية لا سسباب وجيهة ينبغي لسسلطات السسجن ا ن تعوض عن مسستوى التص نيف الا مني الا على مما يلزم بالمسساعدة مشلا على ترتيب زيارات عاءلية منتظمة والسسماه بمزيد من الاتص ال بالعالم الخارجي وبص فة عامة تطبيق نظام مقابل لتص نيف ا مني منخفض بما يتفق وتقييم خطورة السسجين.

١٥٠ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة ويجب ا يداع هوءلاء الس جناء في بيي ة مريهة تحت الرعاية الطبية للموظفين الصصهيين في الس جن. ا ما المصصابون با مراضض معدية فيجب عزلهم عن بقية الس جناء لمنع انتششار العدوى. ٤-٢-٥ الرعاية الصصهية عند ا يداع هوءلاء المرضضى في الس جون تتهمل الدولة مس وءولية تزويدهم بجميع خدمات الدعم الطبي وغيرها مما يكون متوافرا في المجتمع المهلي. ويتطل ب تلبية الاحتياجات المعقدة والمتغيرة لدى هوءلاء المرضضى رصصدا مس تمرا ووجود فريق متعدد التخصصصصات يضضم طبيبا وممرضضا وطبيبا نفس انيا على الا قل. الممارسسات الجيدة البرازيل: مسستششفى بالسسجن للمرضضى مرض الموت بسسبب ال يدز "منذ عام ١٩٩٣ يوجد في نظام س جون ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل مس تششفى به ٣٧ سريرا لس جناء تبين من تششخيصصهم ا نهم مرضضى مرضض الموت بالا يدز وبلغوا مرحلة متقد مة منه. ويعتبر هذا المس تششفى اليوم وحدة مرجعية في نظام الصص هة العامة وتموله وزارة الصص هة ش ا نه ش ا ن بقية مس تششفيات الس جون في ريو ومعروف ا نه يعامل هوءلاء الس جناء معاملة ا نس انية وجيدة جدا. وهذا المس تششفى فريد من نوعه في البرازيل ولا يوجد مشيله في نظم الس جون في (ا ) ا ي ولاية ا خرى في البلد." (ا ) Dr Julita Lemgruber, Director, Centre for Studies on Public Security and Citizenship, Universidade Candido.Mendes, UNODC Expert Group Review Meeting, Vienna 18-19 October 2007 ويجب ا ن تكون الرعاية المخففة لل لام متوافرة لجميع المرضضى مرضض الموت. وبالا ضضافة ا لى ذلك فا ن لكل مريضض احتياجات خاصصة تعتمد على طبيعة المرضض والس ن ووجود صصلات عاءلية ا م لا في جملة ا مور. ويجب ا ن توءخذ جميع هذه العوامل في الهس بان عند وضضع خطة الرعاية الفردية وا ن توفر خدمات التمريضض باس تمرار (٢٤ س اعة في اليوم و ٧ ا يام في الا س بوع). ويجب ا ن يهصصل الس جناء المرضضى مرضض الموت على ا ي نظام تغذية ا و ا كل خاصص تتطلبه حالتهم بهس ب را ي الطبيب. وا ما المرضضى الذي بلغوا مرحلة متقد مة من الا يدز (مشلهم مشل المصصابين بفيروس نقصص المناعة البشرية المكتس ب) فيجب ا ن يهصصلوا على نفس العلاج المضضاد للفيروس ات الرجعية الذي يهصصل عليه المرضضى في المجتمع المهلي. ويجب ا ن يششترك موظفو ا دارات الرعاية الصصهية المدنية بمن فيهم ا خصصاءيو الرعاية المخففة لل لام في رعاية الس جناء المرضضى مرضض الموت بقدر الا مكان ويجب توفير رعاية دورية موءقتة في مس تششفى خارجي. وا ذا لم يمكن توفير احتياجات الرعاية الصصهية للمرضضى في الس جن وجب نقلهم ا لى مس تششفيات المجتمع المهلي مع مراعاة شروط الا من والس لامة.

الس جناء المرضضى مرضض الموت ١٥١ الفصصل ٧ فيما يلي معايير الممارس ة التي وضضعها مشروع End-of-life) GRACE (Guiding Responsive Action for Corrections in (توجيه العمل المتجاوب مع احتياجات المرضضى مرضض الموت التي وضضعتها مبادرة تعزيز الرعاية الممتازة للمرضضى مرضض الموت Excellence in End-of-Life Care initiative التي يديرها متطوعو ا مريكا. وا ذا كانت هذه المبادي التوجيهية تتناس ب ا كثر مع الا مكانات الاقتصصادية في البلدان المتقد مة فا نها تنطبق على مجموعة واس عة من الا وضضاع. معايير الرعاية المنطبقة على السسجناء من المرضضى مرض الموت ششباط/فبراير ٢٠٠٠ ]مقتطفات[ ١- الرعاية القاعدة ١ ا لف: الرعاية المخففة لل لام متوافرة لكل سسجين يفيد تششخيصص حالته ا نه مريض مرض الموت. الممارس ة ١ ا لف- ١. الرعاية المخففة لل لام متوافرة لكل س جين في مجموعة واس عة من ا ماكن الا يواء التي يمكن توفير الرعاية الصصهية والا من فيها. القاعدة ١ باء: تلبية احتياجات المريض والعاءلة بفضضل رعاية فردية وششاملة في نفسس الوقت. الممارس ة ١ باء- ١. تقوم خطط الرعاية المخففة لل لام على تقييم احتياجات الس جناء وخصصاءصص المبنى وقدرات الرعاية الطبية وغير ذلك من الموارد. الفريق المتعدد التخصصصصات الممارس ة ١ باء- ٢. يتولى فريق متعدد التخصصصصات تقييم احتياجات المريضض ويضضع الخطط اللازمة وينفذها ويقيم حالة الرعاية والخدمات التي يهتاجها كل مريضض. الممارس ة ١ باء- ٣. يتا لف الفريق المتعدد التخصصصصات من ممشلين مناس بين عن جميع التخصصصصات التي تكون مششتركة اششتراكا كبيرا في تقديم الرعاية. ويتا لف على الا قل من طبيب وممرضض وا خصصاءي في الصص هة العقل ية ورجل دين. ويمكن ا ن ينضضم ا لى الفريق ا عضضاء ا خرون عند الهاجة على ا ن يششمل ذلك على س بيل المشال لا الهصر خبيرا في التغذية وصصيدليا وموظفي ا من في المرفق ومنس قا متطوعا وعاءلة المريضض والمريضض نفس ه وس اءر مقد مي الرعاية وغيرهم بمن فيهم المتطوعون حس ب الاقتضضاء. الممارس ة ١ باء- ٤. يتولى موظف م ءوهل في الرعاية الطبية تنس يق الفريق المتعدد التخصصصصات. الممارس ة ١ باء- ٥. يتششاور الفريق المتعدد التخصصصصات مع موظف مدرب وم ءوهل في ا خلاقيات الرعاية الطبية حينما تظهر ا ششكالات ا خلاقية تتعلق برعاية المرضضى وعاءلاتهم. خطة الرعاية الممارس ة ١ باء- ٦. توضضع خطة فردية للرعاية تتمهور حول المريضض ويس ير عليها الفريق المتعدد التخصصصصات بالتعاون مع المريضض. الممارس ة ١ باء- ٧. توضضع خطة رعاية مكتوبة لكل مريضض خلال ٢٤ س اعة عمل من حبس ه. الممارس ة ١ باء- ٨. يجب ا بلاغ المريضض وا فراد ا سرته الذين يختارهم بخطة رعايته وحالته وذلك بموافقة منه. الممارس ة ١ باء- ٩. يعيد الفريق المتعدد التخصصصصات النظر في خطط الرعاية مرة كل ا س بوعين على الا قل ا و عندما تتغير حالة المريضض ثم تنقه بما يعكس تغير احتياجات المريضض والعاءلة. [...]

١٥٢ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة خدمات الرعاية المخففة لل لام [...] الممارس ة ١ باء- ١٢. يتولى المدير الطبي ا و من يعين لهذا الغرضض اس تعراضض ا دارة الرعاية الطبية لجميع المرضضى وتنس يقها والا شراف عليها. الممارس ة ١ باء- ١٣. تقوم خدمات التمريضض على تقييمات ا ولية ومس تمرة لاحتياجات المريضض يجريها ممرضض معتمد وتقد م وفقا لخطة الرعاية التي يضضعها الفريق المتعدد التخصصصصات. الممارس ة ١ باء- ١٤. توف ر خدمات التمريضض ٢٤ س اعة في اليوم لمدة ٧ ا يام في الا س بوع لتلبية احتياجات المرضضى ا لى التمريضض وفقا لخطة الرعاية. الممارس ة ١ باء- ١٥. تقوم خدمات الاس تششارة على التقييمات الا ولية والمس تمرة لاحتياجات المريضض والعاءلة بواس طة ششخصص م ءوهل لتقديمها ا و ا خصصاءي اجتماعي وتقد م وفقا لخطة الرعاية التي يضضعها الفريق المتعدد التخصصصصات باس تخدام موارد المجتمع المهلي حس ب اللزوم. الممارس ة ١ باء- ١٦. تقوم الرعاية وخدمات الدعم الروحي على التقييم الا ولي والمس تمر والموثق للاحتياجات الروحانية لدى المريضض وعاءلته بواس طة رجل دين موءهل عضضو في الفريق المتعدد التخصصصصات باس تخدام موارد المجتمع المهلي حس ب اللزوم. ٤-٢-٦ الروابط العاءلية وخدمات الدعم النفس انية والروحانية يهتاج المرضضى مرضض الموت ا لى دعم نفس اني وروحاني لمس اعدتهم على تقبل وضضعهم. وا ذا كانت صصلات الس جناء بعاءلاتهم ما زالت قاءمة فيجب تمكين المرضضى من مقابلة ا فراد عاءلاتهم بقدر الا مكان لتخفيف ششعورهم المرضضى بالعزلة وتخفيف معاناة ا فراد العاءلة. ا ما ا ذا كانت الصصلات بالعاءلة قد انقطعت فربما تحاول س لطات الس جن ا ن تربطها من جديد ا ذا رغب الس جين في ذلك. وا ذا كانت الزيارات العاءلية صصعبة بس بب س ن الزوار ا و نقصص الموارد المالية فينبغي لا دارات الس جن ا ن تس اعدهم على الس فر وتغطية تكاليفه عندما تس مه الموارد بذلك. وبالا ضضافة ا لى الصصلات بالعاءلة ي ر جه ا ن يهتاج الس جناء في مرضض الموت ا لى خدمات ا خصصاءي نفس اني محترف لمس اعدتهم على تقبل ا وضضاعهم والوصصول ا لى س كينة النفس ويجب ا ن يتوافر لهم الهصصول بس هولة على خدمات الدعم النفس اني. والدعم الروحاني ذو ا همية حيوية لمعظم الس جناء في مرضض الموت ا ذ يس اعدهم على المهافظة على صصهتهم العقل ية بقدر الا مكان. ويمكن تقديم هذا الدعم بواس طة واحد من رجال دينهم ا و غيره من الا ششخاصص الذين يعرفهم الس جين ويشق فيهم. والدول مس وءولة عن تقديم ا ي دعم ديني/روحاني للس جناء في مرضض الموت ا ذا لم ي فرج عنهم لاعتبارات ا نس انية ا و لا س باب طبية. ويجب الس عي ا لى الهصصول على مس اعدة من الا دارات الصصهية خارج الس جن والمنظمات غير الهكومية والمتطوعين لاس تكمال الدعم الذي يقد مه الا خصصاءيون النفس انيون في الس جن. ويمكن ا يضضا تدريب س جناء على تقديم الدعم النفس اني للس جناء من المرضضى مرضض الموت مما يعود بالنفع على هوءلاء المتطوعين من حيش ا عادة اندماجهم الاجتماعي مع تلبية احتياجات المرضضى مرضض الموت.

الس جناء المرضضى مرضض الموت ١٥٣ الفصصل ٧ الممارسسات الجيدة (ا ) هولندا: "ا ص دقاء" السسجناء المرضضى بال يدز قام الاتحاد الوطني لا صصدقاء المرضضى بالا يدز الذي يقد م بالفعل الدعم والا رششاد للمصصابين بالا يدز في المجتمع بوضضع نظام لدعم الس جناء ا يضضا بالتعاون مع ا دارة الس جون الهولندية موءخ را. ولهوءلاء الا صصدقاء حق دخول الس جون وربط اتصصالات سر ية مع الس جناء المصصابين بالا يدز. (ا ) Jan van den Brand, General Governor, Coordinator of Foreign Affairs, Dutch Prison Service, Ministry of.justice, the Netherlands, UNODC Expert Group Review Meeting, Vienna 18-19 October 2007 ويجب ا ن ي د رب المتطوعون س واء كانوا من الس جناء الا خرين ا و من المجتمع المهلي على طريقة رعاية الس جناء المرضضى مرضض الموت وتقديم الدعم لهم. ويجب ا ن يكون دوما بوس ع المتطوعين اس تششارة ا خصصاءيين بهذا الش ا ن. ٤-٢-٧ الا نششطة الترويهية يجب ا ن يكون بوس ع الس جناء المرضضى مرضض الموت الهصصول على الكتب والدوريات وس ماع الا ذاعة ومششاهدة التلفزيون وممارس ة ا لعاب الطاولة بنفس الدرجة المتاحة لبقية الس جناء على الا قل. ويعتمد اششتراكهم في التمارين الرياضضية وفي الهواء الطلق على حالتهم اس تنادا ا لى را ي موظفي الرعاية الصصهية وقد يكون ذلك صصعبا في كشير من الهالات. ويجب صرف تعويضضات للس جين ا ذا كانت الموارد تس مه بذلك بس بب عدم قدرته على الاششتراك في ا نششطة الس جن ا و في التمارين الرياضضية. ٤-٢-٨ الا فراج لاعتبارات ا نس انية وغيره من ا ششكال الا فراج قبل انتهاء المدة ال فراج لاعتبارات ا نسسانية ا و ال فراج قبل انتهاء المدة عن السسجناء المرضضى مرض الموت(ا ) الس جناء الذين يصصلون ا لى ا خر مراحل مرضض مزمن ا و مرضض الموت بما يششمل فيروس نقصص المناعة البشرية والا يدز على س بيل المشال لا الهصر يهتاجون ا لى رعاية متخصصصصة في ا خر العمر. والس جون حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع غير مجهزة لتوفير هذه الرعاية. والرعاية في ا خر العمر متفردة وتتطلب جهدا كبيرا وغالبا ما يفتقر موظفو الس جون ا لى التدريب والموارد اللازمين لها. وبيي ة الس جن نفس ها بتصصميم مبانيها وا س اليب عملها الاعتيادية التي تركز على الا من وانعدام وس اءل الراحة والخصصوصصية والهواجز ا مام دخول العاءلة والا صصدقاء لا تس اعد بصصفة عامة على تقديم رعاية تراعى فيها الاعتبارات الا نس انية والاس تجابة لاحتياجات المرضضى مرضض الموت. وغالبا ما تتطلب الرعاية اللاءقة في ا خر العمر وخصصوصصا للمصصابين بفيروس نقصص المناعة البشرية والا يدز تقديم جرعات كبيرة من ا دوية تس ك ن الا لم مما قد يتعارضض مع ما تهدف ا ليه نظم الس جون ا ي خلوها من المخدرات. ولهذه الا س باب ا حدش كشير من نظم الس جون برامج لل فراج عن الس جناء المرضضى مرضض الموت لاعتبارات ا نس انية قبل انقضضاء مدة عقوبتهم. ولا تعامل هذه البرامج هوءلاء الس جناء معاملة ا نس انية فهس ب بل ا نها تعترف ا يضضا با مكانية تمديد عمرهم المتوقع ا ذا حصصلوا على الرعاية في المجتمع المهلي. (ا ) p. 69.Health in Prisons, A WHO Guide to the essentials in prison health, WHO Europe (2007), وينبغي لمعايير اس تهقاق الا فراج لاعتبارات ا نس انية ا ن تكفل الا من العام دون فرضض قيود ليس لها مبرر ويجب ا ن تكون هناك ا جراءات تمنع ا طالة فترة الانتظار بدون ضرورة مما قد يوءدي ا لى وفاة المرضضى في الس جن وقرار الا فراج قيد النظر.

١٥٤ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة وينبغي للموظفين الطبيين في الس جن ا جراء تقييمات منتظمة لهالة الس جناء المرضضى مرضض الموت وا ن يبدا وا ا جراءات الا فراج لاعتبارات ا نس انية حالما يتقر ر ا ن الرعاية الطبية وغيرها من خدمات الدعم التي يقد مها الس جن غير كافية لتلبية احتياجات المريضض. وينبغي لس لطات الس جن ا ن تكون على اتصصال بمس اعدي المهامين ا و الممشلين القانونيين للس جناء وا ن تيسر تقديم المس اعدة القانونية ا ذا كانت ضرورية بما يضضمن حماية الهقوق القانونية للس جين وا عمالها ا ثناء هذه العملية. ويجب ا ن يمك ن التعاون الفع ال بين الا دارات الطبية في الس جن وفي المجتمع المهلي من ضضمان حصصول المرضضى المفرج عنهم على كل الرعاية الطبية الضرورية في الم ءوس س ات الطبية بالمجتمع المهلي بما في ذلك الرعاية المخففة لل لام. ويجب ا ن يمتد التعاون ليششمل ا قامة صصلات بدور الرعاية المناس بة التي تقد م رعاية متخصصصصة للمرضضى مرضض الموت في حال وجودها. وا ذا ا فرج عن هوءلاء المرضضى في ا طار عفو عام فيجب اتخاذ الخطوات لضضمان حصصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في المجتمع المهلي بعد الا فراج عنهم ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع انتششار المرضض في المجتمع المهلي ا ذا كان معديا. الممارسسات الجيدة ال فراج قبل انتهاء المدة عن السسجناء المرضضى مرض الموت جنوب ا فريقيا تنصص المادة ٧٩ من قانون الم ءوس س ات الا صصلاحية رقم ١١١ لعام ١٩٩٨ على ا ن "يجب النظر في وضضع ا ي ششخصص يقضضي عقوبة في الس جن ويتبين من التششخيصص اس تنادا ا لى تقرير مكتوب من الطبيب الذي يعالج هذا الششخصص ا نه في المرحلة الا خيرة من مرضض الموت تحت الا شراف في الس جن ا و الا فراج عنه قبل انقضضاء المدة من جانب رءيس الشرطة ومجلس الا شراف في الس جن والا فراج المشروط ا و من جانب المهكمة حس ب الا حوال بهيش يموت ميتة تحفظ كرامته (ا ) في ظل ظروف مخففة." (ا ) The Correctional Services Act 111 of 1998, as published in the Government Gazette of the Republic of South.Africa, 27 November 1998. (accessed at www.info.gov.za/gazette/acts/1998/a111-98.pdf) التوص يات للمشرعين وضضع تشريعات وس ياس ات تنصص على جزاءات وتدابير غير احتجازية للجناة المرضضى مرضض الموت وعلى الا فراج عن هوءلاء الس جناء لاعتبارات ا نس انية ا و الا فراج عنهم قبل انتهاء المدة حتى يس تطيعوا الهصصول على الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم وا ن يموتوا بكرامة محاطين بعاءلاتهم وا صصدقاءهم بدلا من البقاء في حالة عزلة بالس جن. التا كد من ا ن القواعد والا جراءات الخاصصة بهوءلاء المرضضى تششمل معايير اس تهقاق الاس تفادة من الا فراج لاعتبارات ا نس انية مع مراعاة ضرورة ضضمان الا من العام دون فرضض قيود لا مبرر لها وا ن تكون الا جراءات ميسرة لتفادي ا طالة فترة الانتظار دونما داع.

الس جناء المرضضى مرضض الموت ١٥٥ الفصصل ٧ لسسلطات السسجون وا دارات مراقبة السسلوك و/ا و غيرها من ا دارات الرعاية الاجتماعية سسياسسات واسستراتيجيات ال دارة الموظفون ا دراج قواعد وا جراءات واضضهة خاصصة بعلاج الس جناء من المرضضى مرضض الموت والا فراج عنهم ضضمن الس ياس ات والمبادي التوجيهية لا دارة الس جون. التا ك د من وجود معايير وا جراءات واضضهة خاصصة بمس اعدة المهتجزين رهن الهبس الاحتياطي من المرضضى مرضض الموت في طلبات الا فراج بكفالة و/ا و النقل فورا ا لى المس تششفيات المدنية بهس ب حالتهم الطبية والا فراج لاعتبارات ا نس انية عن الس جناء المرضضى مرضض الموت والتعاون مع الا دارات الصصهية في المجتمع المهلي لترتيب اس تمرار الرعاية بعد الا فراج. التا ك د من وجود عدد كاف من المهنيين الطبيين وعلماء النفس الم ءوهلين لتلبية الاحتياجات الخاصصة للمرضضى مرضض الموت. تدريب موظفين ا خرين على رعاية هوءلاء الس جناء والتواصصل معهم ومع عاءلاتهم بمراعاة حالتهم. الاحتكام ا لى القضضاء ضضمان حصصول الا ششخاصص المرضضى مرضض الموت على محام بما في ذلك خدمات المس اعدة القانونية بالمجان ا ذا كانوا معدمين وذلك طوال ا جراءات العدالة الجناءية وتوفير المس اعدة اللازمة لكفالة ذلك. التوزيع وال يواء ا يداع الس جناء المرضضى مرضض الموت في ا قرب مكان من بيوت عاءلاتهم من ا جل تمكين العاءلة والا صصدقاء من زيارتهم بصصورة منتظمة. ا يواء الس جناء المرضضى مرضض الموت في بيي ة مريهة تحت الرعاية الطبية لموظفين طبيين في الس جن وعلى مس توى ا مني يتناس ب مع تصصنيف مدى خطورتهم. وا ذا كان العلاج الطبي المناس ب لا يتوافر ا لا في مرافق ذات مس توى ا مني ا على فيجب التا كد من ا ن النظام الذي يطبق على هوءلاء الس جناء يتفق مع تقييم خطرهم الفردي. عزل المصصابين با مراضض معدية عن بقية الس جناء. الرعاية الطبية تششكيل فريق متعدد التخصصصصات يششمل طبيبا وممرضضا وطبيبا نفس انيا على الا قل من ا جل تلبية الاحتياجات الفريدة والمتغيرة عند الس جناء المرضضى مرضض الموت ورصصد التقد م المهرز. وضضع خطة رعاية فردية لكل س جين مريضض مرضض الموت تقوم على احتياجاته المهددة بهس ب طبيعة المرضض والس ن ووجود صصلات عاءلية ا م لا في جملة ا مور. التا ك د من حصصول الس جناء الذين بلغوا مرحلة متقد مة من مرضض الا يدز (والمصصابين بفيروس نقصص المناعة البشرية المكتس ب) على نفس العلاج المضضاد للفيروس ات الرجعية الذي يهصصل عليه المرضضى في المجتمع المهلي. توفير احتياجات الخاصصة الس جناء المرضضى مرضض الموت في مجال الا كل والتغذية. ضضمان توفير الرعاية المخففة لل لام لجميع المرضضى مرضض الموت بالتعاون مع ا خصصاءيي هذا النوع من الرعاية في ا دارات الرعاية الصصهية بالمجتمع المهلي. ترتيب ا جازات قصصيرة دورية في دار للرعاية خارج الس جن وفي حال عدم توافر الرعاية الطبية الكافية للس جناء المرضضى مرضض الموت في الس جن يجب نقلهم ا لى مس تششفيات المجتمع المهلي. الص لات العاءلية وخدمات الدعم النفسسي والروحي تمكين الس جناء المرضضى مرضض الموت من الاتصصال ا لى ا قصصى حد ممكن بالعاءلة والا صصدقاء. كفالة تلبية الاحتياجات ا لى الدعم النفس ي والروحي والديني لدى هوءلاء الس جناء.

١٥٦ دليل عن الس جناء ذوي الاحتياجات الخاصصة تششجيع المنظمات غير الهكومية على دعم هوءلاء الس جناء. تدريب متطوعين من الس جناء على تقديم الرعاية والدعم النفس ي لهوءلاء المرضضى. ال نششطة الترويهية ضضمان حصصول هوءلاء الس جناء على الكتب والدوريات واس تماعهم لل ذاعة ومششاهدتهم للتلفزيون واششتراكهم في ا لعاب الطاولة بنفس الدرجة التي يتمتع بها الس جناء الا خرون على الا قل وتحديد مس توى اششتراكهم في الا نششطة الترويهية و/ا و الا نششطة البدنية في الهواء الطلق بهس ب حالتهم اس تنادا ا لى را ي الموظفين الطبيين. ال فراج لاعتبارات ا نسسانية وغيره من ا ششكال ال فراج قبل انتهاء المدة التقييم المنتظم لهالة الس جناء المرضضى مرضض الموت والبدء في ا جراءات الا فراج قبل انتهاء المدة ا و لاعتبارات ا نس انية حالما يتقرر ا ن الرعاية الطبية وغيرها من خدمات الدعم المقد مة في الس جن غير كافية لس د احتياجات المريضض. الدعم الفعلي لل فراج عن هوءلاء الس جناء لاعتبارات ا نس انية ا و قبل انتهاء المدة عن طريق الاتصصال بالممشل القانوني للس جين وتس هيل المس اعدة القانونية عند الضرورة بما يضضمن حماية الهقوق القانونية للس جين وا عمالها ا ثناء عملية اتخاذ القرار وهو ما قد يتطلب ا جراءات طويلة ومعقدة في بعضض النظم. ا قامة تعاون وثيق بين الا دارات الصصهية في الس جون والا دارات الصصهية المدنية بما يضضمن اس تمرار تقديم الرعاية في المجتمع المهلي عند الا فراج. ا قامة روابط مع الم ءوس س ات الصصهية المناس بة التي تقد م رعاية متخصصصصة للمرضضى مرضض الموت في حال وجودها.

٨- الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام التعريف يش مل تعبير الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام جميع الس جناء الذين ا ص درت المهكمة هذه العقوبة في حقهم والذين ما زالوا في الس جن ينتظرون التنفيذ ا و في انتظار ص دور حكم من محاكم ا على يوءد ك الهكم الس ابق ا و يخففه ا و في انتظار قرار من المشرعين با لغاء عقوبة الا عدام. ويش مل هوءلاء الس جناء ا ولي ك الذين ينتظرون قرار محكمة اس تي نافية ا و ينتظرون نتاءج طلب العفو ا و تخفيف العقوبة ا و المهتجزين في الس جن بس بب ا مر بوقف تنفيذ عقوبة الا عدام في بلد الس جن. الا فكار الرءيس ية تج مع ص كوك حقوق الا نس ان الدولية على الدعوة ا لى ا لغاء عقوبة الا عدام. وطالما كر رت مفوض ية الا مم المتهدة لهقوق الا نس ان دعوتها ا لى الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الا عدام ا لى ا لغاءها ووقف تنفيذها ريشما يتم ا لغاوءها. يجب ا ن يكفل القانون وطريقة تطبيقه في البلدان التي لا تزال تطبق عقوبة الا عدام جميع الض مانات التي تنص عليها الا مم المتهدة لهماية حقوق من يواجهون عقوبة الا عدام من ا جل تقليل حالات الخطا القض اءي ا لى ا دنى حد وعدم تطبيق هذه العقوبة على من لم يرتكبوا ا خطر الجراءم ا ي الجراءم التي يترتب عليها الموت ا و ا ثار بالغة الخطورة وعدم تطبيق العقوبة على في ات معينة من الس جناء مشل الا ش خاص دون س ن الشامنة عشرة والهوامل والس جناء المص ابين با عاقة عقلية (بما في ذلك الا عاقة الذهنية). على الدول وس لطات الس جون ا ن تفي بشروط الص كوك الدولية التي تش مل الس جناء المهكوم عليهم بالا عدام بهماية قانونية خاص ة وا ن تض من حبس هوءلاء الس جناء وفقا لقواعد الا مم المتهدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس جناء ش ا نهم ش ا ن جميع الس جناء الا خرين. لدى الس جناء الا جانب حقوق ا ض افية تش مل حق الاتص ال بممشليهم القنص ليين الوارد ذكره في المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنص لية والهص ول على خدمات الترجمة الش فوية التي يجب توفيرها بمجرد احتجازهم وطوال مراحل ا جراءات العدالة الجناءية. ١٥٧