األسةاب الموجةة: مشروع قانون إنشاء لجان أخالقيت لمتابعت األبحاث الطبيت والتجارب السريريت أدح اإل جبزاح اهيخشبرؽج ف اهؾو ى اهت ه ج ج اهعت ج خعت لبخ ب ف اهييبرشبح اهشر ر ج إه كوق يخزا د ف اهؾبهى تشتة اهيؾظالح األخالك ج اهخ ترزح تفؾل ذا اهخلدى. نيب أ األتحبد اهخجبرة خشيل خل بح ت ه ج ج عت ج أ ؽلبك ر جد دث كد خؤد إه يحبذ ر أذ أ ظرر وحق تبهيرظ أ تبهيخع ؽ اهذ خجر ؽو ى ذ األتحبد اهخجبرة. األخالك ج اهخ جة أ خحنى األتحبد اهخجبرة اهؾوي ج ؽو اهتشر. ه ذ األشتبة جر اهشؾ الشخضدار يد ج ؽبهي ج خخ ب ل اهيتبد ء ف ذا اهش بق ظؾح يد ج ريترؿ Code( )Nuremberg اذر اهيحبنيبح اهخ جرح ف ريترؿ تؾد اهحرة اهؾبهي ج اهذب ج نشفح ؽ ييبرشبح كبى ت ب أعتبء ف أهيب ب اه بز ج ؽو يشبج د ي افلخ ى تلضد اهخجبرة األتحبد اهعت ج. حد دح ذ اهيد ج اهيلب س اهخ جة اؽخيبد ب ؽ د اهل بى تأ خجبرة ؽو اهتشر شددح ؽو ظر رث اهي افلج اهيشخ رث ي كتل اهيخع ػ. ف اهؾبى 4964 حذح اهجيؾ ج اهؾبهي ج اهعت ج حذ ا ييبذال إذ جر خت إؽال وش ن اهذ خى خؾد و ؽبى 4989 كد حدد ذا االؽال اهيتبد ء اهيعو ة يراؽبخ ب ؽ د اهل بى تأتحبد خخ ب ل يرظ أ يخع ؽ. نذهم ف اهؾبى 4966 خت ح اهجيؾ ج اهؾي ي ج هأليى اهيخحدث اهي ذبق اهؾبهي هوحل ق اهيد ج اهش بش ج كد جبء ف اهيبدث اهشبتؾج ي ص ضر ح ي ؼ اهل بى تبهخجبرة اهؾوي ج ؽو اإل شب د ي افلخ. كد ازداد اهخؾب اهد ه ف األتحبد اهعت ج تشتة "اهؾ هيج" غ ر شرنبح يض ؾج ؽيالكج خشؾ إه خبي أش اق أ شؼ هي خجبخ ب هذا زداد اهظغع اإلغراء اهيبد ؽو اهؾد د ي اهيؤششبح اهعت ج ف د ل اهؾبهى اه بي هول بى تأتحبد خجبرة ي دا ج هؾلبك ر جد دث أ يشخحظراح يؾداح عت ج جد دث. ه ذ األشتبة شؾح ذ اهد ل إه اشخضدار خشر ؾبح خ دف إه اهخأند ي أ ذ األتحبد اهخجبرة ال خخ بف يؼ األؽراف األخالك ج اهشبئدث ف اهيجخيؼ إ ب خراؽ حر ج اهفرد ف االخخ بر إتؾبد األذ ؽ فش ؽ ؽبئوخ. ف هت ب ش ؤد االزد بد اهيفرع ف ؽدد اهجبيؾبح اهيشخشف بح إه ز بدث ف األتحبد اهدراشبح اهخ كد خشيل يرظ أ يخع ؽ. ذ اهدراشبح كد خي ل ي ض بد ق يحو ج أ غبهتب ي كتل شرنبح نتر ؽيالكج خشؾ إه خش ق ؽلبر أ خجرتج إحد يؾداخ ب يشخحظراخ ب اهجد دث.
كد خت ي خالل يشح أ ه ف هت ب أ ف اهيشخشف بح اهجبيؾ ج ف ؽدد ظئ ل ي اهيشخشف بح اهخبضج بم هجب ي يخ ب إتداء اهرأ ف اهتح د اهؾوي ج االخختبر ج ف يؤششبخ ب خيش ب يؼ شر ع اه ئبح اهيب حج ي أي رنب أ أ ر تب. خؾيل ذ اهوجب د ج د أ ج ض ص كب ج خحدد ي بي ب خن ب عرق ؽيو ب. ه ذ األشتبة جي ؾب خر اهوج ج االشخشبر ج اه ع ج اهوت ب ج ألخالك بح ؽو ى اهح بث اهضحج ظر رث اشخضدار خشر ؼ ص ؽو ج ة إ شبء هجب ف اهيرانز االشخشفبئ ج أين ج اهتح د اهيلخرحج Board(.)Institutional Review ؽو نل تبحد ف يشر ػ جد د أ نل ي شؾ هخجد د تحد كد ى أ حضل ؽو ي افلج يشتلج ي ذ هوج ج اهيحو ج ؽو اهوج ج اهخأند ي : 4 -يراؽبث حل ق رفب اهيرظ اهيخع ؽ اهيشبرن ف اهتحد 2 -يالءيج اهعرق اه شبئل اهيؾخيدث هوحض ل ؽو ي افلج يشخ رث ي كتل اهير ط أ اهيخع ػ اهيشبرم ف اهدراشج. 3 -اهف ائد اهيخ خبث ي اهدراشج اال ؾنبشبح اهجب ت ج اهخ كد خ جى ؽ ب.
إنشاء لجان أخالقيت مشروع قانون لمتابعت األبحاث الطبيت والتجارب السريريت المادة األولى : تشنو في ارة رىحي ا رىمة يا ى يا ةمل يا ىات ت يةل تي ايو ف ية رى ة ميةل رىي ىد ة مي ةل طب تن ي ة رإلشةرف عي أع ةه ى ية رخت ت يةل رى حي ع ة ف رى ةد رىاة ا. تةتبظ ذ رىي ا ب ا ة رىح ا رىمة ا تؤىف بقةرة. المادة الثانيت : عي مو سيشف إ شةء ى ا ىات ت ةل Board) (Institutional Review ة ة : 4 ح ة ييا رى ةويي رى يليي ع ىاب ييةا رىلب ييا ويي ة حقيي ت عييد تمة ضي ى ايةطة ةت يا عي رىب يح رىحي عبية رىياميد أ رىب يح رىسية ة ةرع رىشة ط رى ذم ة ف رى ةد رىاةىاا. 2 رىيامد أ ي ا رىبةحا ت فة رىب ا رىي ي ا رىمي ا ف رى سيشف رىيذ ت ة ف رالب ةا رىلب ا. 3 رى رفقا عي رىب ح رىمي رىدةرسةل رىسة ة ا 4 تل يييد رىي يييا رى ةمل يييا ىات ت يييةل بةى مي يييةل حييي ه أ يييدرف رىب يييح ي حدة ت ي باس ةء ج ع رى شةةم ف. المادة الثالثت : ت يدف رخب ييةا رىلب ييا رىي يةةي رىسيية ة ا ىل ييةد رى ميةةف رىلب ييا عي يية أ تاضع ىي بةد ء رىيةى ا : 4 أ قييع رىب ييح رى يي ت ف ييذ فيي إطييةة ت جيي عي يي ينة ييو ىيي أ ييدرف رو ا. 2 أ ال تي ة ا رى اةطة رى ةج ا ع رىب ح رىمي رى ةفع رى ةج. 3 عد رىق ة بب ح أ ت ةبا عي أ سي ضية جد يد د تي فة أدىيا مةف يا تش ة إى إ يفةء رىضةة رىم أ رى سي ضة رى د د. 4 رى ح ه عي رى رفقا رى سي ة رى سيبقا ي رى ية و أ رى يلي ح ىب يح سيية ة نيي ىيشييان رى م يي سيي ب رى رفقييا تيييل فيي أ ييا ةحيييا تيي ه رىب يح, عيي أ تب ي رى رفقيا رى سيي ة عيي تي ف ة رى مي يةل رىنةف يا حي ه أ درف رىب ح طة قي. م ة ب إع رى يل ح أ رى شةةك ف رىب ح ب ة تد يةتب عي شةةمي ف رىب ح راعة أ اةطة. 5 عييد إشييةرك رخطفييةه أ فةتييد رخ ي ييا فيي رىب ييح رىمي يي د رفقييا رى ص رىقة.
6 و ة سة ا رى مي ةل رى ي فة رىب ح بشا رى شيةةم ف ي رحييةر ةغبي ف عد إفشةئ ة. 7 ج د ج ا ىا ى يع تنيةى ف رىب يح, ب ية ف ية سيبو رى سيةعد رىمي رىي ا ىي شيةةم في حيةه جي د إ منةسيةل سييب ا ةج يا عي رىب يح, ميذىل رىيم و ع رخوةرة رىي تد تي ق ب جةرئ. المادة الرابعت : تاضيييع رخب يييةا رىسييية ة ا رىيييي تيييي فييي سيشيييف ةل ال تيييي فة ىيييد ة ى ييية ىات ت يةل تييل رىيي ت ية في سي صيفةل أ ع يةدرل أ ةرميل صي ا, ى رفقيا رىي ا رى ةمل ا ىات ت ةل ف ارة رىح ا رىمة ا. المادة الخامست : تم ى ا رخت ت ةل ف رى سيشف ي تبيو إدرة رى سيشيف أ رى م يد رى ية م فق آى ا رىي ا و ر ت ا : 4 ث ثا أطبيةء عيي رختيو ي رى سيشيف رى م ي طب يب ي تةةجي إويةفا إى سةعد أ رححةئ إجي ةع. 2 عض ى تبة ف رىقة. 3 ث ثا أعضةء رىفمةى ةل رإلجي ةع ا ف لقا رى سيشف رى غةرف ا. 4 نيي رالسيييمة ا ع ييد رى ةجييا بابييةرء ى ضيي ة رجي ةعييةل رىي ييا د أ ن ى حق رىيح ت. 5 د رىمض ا 4 س رل. 6 تؤتذ تةرةرل رىي ا بةىيح ت د أ ن إلدرة رى م يد أ رىبةحيح أ رى ه حق رإلعيةرض. 7 ت ياب رىي ا ةئ سة أ ة ىيسة ت فظ ةوة إجي ةعةت ة تةرةرت ة في سي و تية تةسيو سي ي رى ضية إىي رىي يا رى ةمل يا رى م يا ي تبيو ارة رىح ا رىمة ا. المادة السادست : تةفع ى ية رخت ت يةل في رى سيشيف ةل إىي رىي يا رى ةمل يا جيد ال حيف سي عي ج يع رخب يةا رى يل أ ت يد رإل يةا تبي ف ي : ع ي ر رىب يح أسي ةء رىبيةحا إسي رى ا أ رى ةل رى ىا ىنو ب ح ةفق بيقة ة فحو ع رى اةىفةل ف حةه ج د ية ر رى ضةعفةل رىي ةرفقت رخب ةا ع رىيدرب ة رىيي رتايذت ة ى يا رخت ت يةل ى ة يا رى ة و أ رى يل ح ى مةتبا رى ايةىف رىييدرب ة رإلحيةرا يا ىميد تنيةرة رى اةىفيةل ر رى ضةعفةل.
المادة السابعت: مو شان طب م ر م ي بةحاية مية ر ي ال ر ؤسسيا صي ا ايةىف رحنية يذر رىقية رخ م يا رىحيةدة ب قيضية مةتيب بةىسي ي ث ثيا أشي ة إىي سي ا بغةر يا تيةر ح ب ي ت سا ى ة ىب ة ا. أ بئحد ةت رىمق بي. ني ر يميةض رىبةحيح ىي ني بيمي يق رىييةت ن ىي ؤسسيا رىحي ا ب لر ىيا رى يا ؤتية بيمي ق رىييةت ن بةإلسييا ةة ؤتيية. في حيةه تنيةرة رى اةىفيا تضيةعف رىمق بيا رى ييذم ة أعيي ر يمييةض رىبةحييح ىإ قييةف عيي رىم ييو يغيي رىيييةت ن رى مليي ىي ؤسسا رىح ا /أ رى ىا. المادة الثامنت: م و ب ذر رىقة ف ة شة.