47 قانون رقم )27( لùسنة 2014 باإUصدار قانون اإيجار العقارات نحن حمد بن عيùسى آال خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الطالع على الدSستور وعلى قانون الإيجارات الüصادر مبوجب الإعالن رقم )29( لùسنة 1363 ه املوؤرخ يف 9 يوليو 1944 وعلى قانون الإيجارات الüصادر بالإعالن رقم )42( لùسنة 1365 ه املوؤرخ يف 25 اأغùسطùس 1946 وتعديالته وعلى قانون حتديد اإيجارات املحالت التجارية يف املنامة لعام 1955 والüصادر بالإعالن رقم )42( لùسنة 1374 ه وعلى املرSسوم بقانون رقم )9( لùسنة 1970 بûش أان تعديل بع ض قواعد الإيجار وتعديالته وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الüصادر باملرSسوم بقانون رقم )12( لùسنة 1971 وتعديالته وعلى املرSسوم بقانون رقم )14( لùسنة 1971 بûشاأن التوثيق وعلى املرSسوم بقانون رقم )3( لùسنة 1972 بûشاأن الرSسوم الق ضائية وتعديالته وعلى املرSسوم بقانون رقم )8( لùسنة 1984 يف Tشاأن حتديد أاجرة العقار قبل اأول يناير 1970 وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية الüصادر باملرSسوم بقانون رقم )14( لùسنة 1996 وتعديالته وعلى املرSسوم بقانون رقم )28( لùسنة 1999 بûش أان اإنûشاء وتنظيم املناطق الüصناعية وعلى القانون املدين الüصادر باملرSسوم بقانون رقم )19( لùسنة 2001 وعلى قانون الùسلطة الق ضائية الüصادر باملرSسوم بقانون رقم )42( لùسنة 2002 وتعديالته اأقر جملùس النواب وجملùس الûشورى القانون الآتي نüصه وقد Uصدقنا عليه واأUصدرناه: المادة الأولى ي عمل باأحكام قانون اإيجار العقارات املرافق.
48 المادة الثانية ت لغى القوانين الآتية : 1- قانون الإيجارات الüصادر مبوجب الإعالن رقم )29( لùسنة 1363 ه املوؤرخ يف 9 يوليو 1944. 2- قانون الإيجارات الüصادر بالإعالن رقم )42( لùسنة 1365 ه املوؤرخ يف 25 اأغùسطùس 1946 وتعديالته. 3- قانون حتديد اإيجارات املحالت التجارية يف املنامة لعام 1955 والüصادر بالإعالن رقم )42( لùسنة 1374 ه. 4- املرSسوم بقانون رقم )9( لùسنة 1970 بûش أان تعديل بع ض قواعد الإيجار وتعديالته. 5- املرSسوم بقانون رقم )8( لùسنة 1984 يف Tش أان حتديد أاجرة العقار قبل اأول يناير 1970. كما ي لغى كل نüص يخالف أاحكام القانون املرافق. المادة الثالثة تùسري أاحكام القانون املدين فيما مل يرد يف Tشاأنه نüص خاUص يف هذا القانون. المادة الرابعة تنتهي عقود الإيجار اخلاVضعة لأحكام املرSسوم بقانون رقم )9( لùسنة 1970 بعد مرور ثالث Sسنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الخامùسة يüصدر الوزير املعني بûشئون العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أاحكام هذا القانون. المادة الùسادSسة على رئيùس جملùس الوزراء والوزراء كل فيما يخüصه تنفيذ أاحكام هذا القانون وي عمل به بعد م ضي Sستة أاTشهر من تاريخ نûشره يف اجلريدة الرSسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيùسى اآل خليفة Uصدر يف قüصر الرفاع: بتاريخ: 26 رم ضان 1435 ه املوافق: 24 يوليو 2014 م
49 قانون إايجار العقارات الفüصل الأول تعاريف المادة )1( يف تطبيق اأحكام هذا القانون يقüصد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املوVضحة قرين كل منها ما مل ي ق ت ض Sسياق النüص خالف ذلك: الوزارة: الوزارة املعنية بûشئون العدل. الوزير: الوزير املعني بûشئون العدل. املوؤجر: مالك العني امل ؤوجرة أاو من ينوب عنه أاو من يخول قانونا يف اإبرام عقد الإيجار. املùستاأجر: املنتفع بالعني امل ؤوجرة أاو من توؤول إاليه حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون. املùستاأجر من الباطن: كل من ميكي نه املùست أاجر الأUصلي من منفعة العني امل ؤوجرة كليا اأو جزئيا ملدة حمددة مقابل أاجرة معلومة. العني املوؤجرة: العقار حمل العقد وملحقاته الذي ت ؤوجر منفعته وفقا لأحكام هذا القانون. عقد الإيجار من الباطن: عقد يلتزم مبوجبه املùست أاجر املاأذون له من املوؤجر بتمكني الغري من منفعة العني امل ؤوجرة مدة حمددة لقاء اأ جرة معينة. الأجرة: مقابل النتفاع بالعني امل ؤوجرة املتفق عليه يف عقد الإيجار اأو الذي حتدده اللجنة عند القت ضاء. الüصيانة ال ضرورية: الإUصالحات املùستعجلة الالزمة حلفظ العني امل ؤوجرة من الهالك وبقائها Uصاحلة لالنتفاع بها وفقا للغرVض املعد ي ة له التي جرى العرف على اأن يلتزم بها املوؤجر. الüصيانة التاأجريية: الإUصالحات البùسيطة الالزمة لنتفاع املùستاأجر بالعني املوؤجرة وفقا للغرVض املعد ي ة له التي جرى العرف على أان يلتزم بها املùستاأجر. املكتب: مكتب تùسجيل عقود اإيجار العقارات يف البلديات اخلمùس. اللجنة: جلنة املنازعات الإيجارية. الفüصل الثاني الأحكام العامة المادة )2( تùسري اأحكام هذا القانون على العقارات واأجزائها املعدة للùسكنى اأو ل أالغراVض الüصناعية أاو التجارية أاو املهنية أاو احلرفية أاو لغري ذلك من الأغراVض كما تùسري على عقود الإيجار القائمة ويùستثنى من تطبيق اأحكامه:
50 1- الأراVضي واملنûشاآت الüصناعية الثابتة وغري الثابتة اخلاVضعة للمرSسوم بقانون رقم )28( لùسنة 1999 بûش أان اإنûشاء وتنظيم املناطق الüصناعية. 2- الأراVضي الزراعية. 3- العقارات امل ؤوجرة لالأغراVض الفندقية والùسياحية. 4- الûشقق املفروTشة التي ل تتجاوز فرتة تاأجريها Tشهرا. 5- الوحدات الùسكنية التي تûشغل لظروف العمل. 6- الأراVضي امل ؤوجرة بعقود املùساطحة بغرVض التطوير. المادة )3( اأ- تربم عقود الإيجار اخلاVضعة لأحكام هذا القانون كتابة ويجب تùسجيل تلك العقود واأي تعديل يطراأ عليها باملكتب خالل Tشهر من تاريخ اإبرامها ويجب حترير عقود الإيجار القائمة وقت العمل باأحكام هذا القانون اإن كانت غري حمر ي رة وتùسجيلها خالل Sستة اأTشهر من تاريخ العمل به. ب- يجوز اإثبات واقعة التاأجري بكافة طرق الإثبات. المادة )4( اأ- يجب حتديد مدة الإيجار فاإذا ع قد الإيجار دون اتفاق على مدة اأو ع قد ملدة غري حمددة اأو تعذ ي ر إاثبات مدته املدعاة اعترب العقد منعقدا للمدة املحددة لدفع الأجرة. ب- يجب حتديد مقدار الأجرة يف العقد فاإذا مل يتفق الطرفان على مقدارها أاو كيفية تقديرها اأو تعذ ي ر اإثبات مقدارها وجب اعتبار أاجرة املثل وقت اإبرام العقد وي راعى يف تقديرها حالة العني ومùساحتها والغرVض امل عدي ة له والأجرة الùسائدة يف منطقتها. المادة )5( اأ- تختüص اللجنة املنüصوUص عليها يف الفüصل العاTشر من هذا القانون بالفüصل يف املنازعات والدعاوى الناTشئة عن تطبيق اأحكامه. ب- تùستمر املحاكم يف نظر الدعاوى املرفوعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون اإىل اأن يüصدر فيها حكم بات. الفüصل الثالث تùسجيل عقد الإيجار المادة )6( اأ- تنûشئ الوزارة بالتفاق مع الوزارة املعنية بûشئون البلديات مكتبا اأو اأكرث يف كل بلدية يùسمى»مكتب تùسجيل عقود اإيجار العقارات«يختüص بتùسجيل عقود اإيجار العقارات اخلاVضعة لأحكام هذا القانون و أاي تعديل يطر أا عليها واإعداد الùسجالت الالزمة لذلك. ب- يüصدر بنظام العمل باملكتب واإجراءات التùسجيل قرار من الوزير.
51 المادة )7( اأ- يüصدر بتحديد فئات الرSسوم املùستحقة على تùسجيل عقود الإيجار واأي تعديل يطراأ عليها قرار من الوزير بعد موافقة جملùس الوزراء وذلك مبا ل يقل عن دينار واحد ول يزيد على خمùسة دنانري للعني امل ؤوجرة لغرVض الùسكنى ول يقل عن خمùسة دنانري ول يزيد على عûشرة دنانري لالأغراVض الأخرى. ب- يكون التùسجيل على نفقة امل ؤوجر ويف حالة امتناعه للمùستاأجر بعد اإخطاره بكتاب مùسجل بعلم الوUصول تùسجيل العقد وخüصم الرSسم من الأجرة. المادة )8( اأ- ل تقبل اللجنة الدعاوى اأو املنازعات الناTشئة عن عقد الإيجار غري املùسجي ل. ب- يجوز توثيق عقد الإيجار ويف هذه احلالة يكون العقد املوثي ق من الùسندات الرSسمية القابلة للتنفيذ اجلربي وفقا لقانون املرافعات املدنية والتجارية ويحق للموؤجر اSسرتداد العني امل ؤوجرة عند انتهاء مدة العقد حتت اإTشراف قاVضي حمكمة التنفيذ. الفüصل الرابع التزامات الموؤجر المادة )9( اأ- يلتزم املوؤجر بتùسليم املùست أاجر العني املوؤجرة وملحقاتها يف حالة تüصلح معها لSستيفاء املنفعة التي اأ عدت لها وفقا ملا مت التفاق عليه اأو لطبيعة العني. ب- اإذا ثبت أان العني املوؤجرة كانت وقت التùسليم ل تüصلح لSستيفاء تلك املنفعة اأو نقüصت منفعتها نقüصا كبريا اأو كانت يف حالة تعر يV ض Uصحة املùستاأجر أاو من يعيûشون معه اأو مùستخدميه اأو عمي اله خلطر جùسيم جاز للمùست أاجر بعد اإخطاره امل ؤوجر بكتاب مùسجل بعلم الوUصول بتاليف النقüص اأو اإUصالح العيب أان يطلب من اللجنة إانقاUص الأجرة بقدر ما نقüص من املنفعة اأو فùسخ العقد مع التعوي ض إان كان له مقت ض. المادة )10( يلتزم امل ؤوجر باإجراء الüصيانة ال ضرورية للعني امل ؤوجرة فاإذا تاأخر اأو امتنع بعد اإخطاره بكتاب مùسجل بعلم الوUصول عن القيام بتنفيذ هذه الüصيانة جاز للمùستاأجر اإجراء الüصيانة الالزمة مبعرفته واSستيفاء ما اأنفقه خüصما من الأجرة وذلك مع عدم الإخالل بحقه يف طلب اإنقاUص الأجرة بقدر ما نقüص من النتفاع أاو مد الإيجار بقدر مدة فوات املنفعة اأو فùسخ العقد مع التعوي ض اإن كان له مقت ض.
52 المادة )11( اأ- ل يجوز للمùست أاجر أان مينع امل ؤوجر من اإجراء الüصيانة ال ضرورية واإذا ترتب على اإجراء هذه الüصيانة إاخالل يحول دون النتفاع بالعني جاز للمùستاأجر طلب فùسخ العقد اأو اإSسقاط الأجرة عن فرتة فوات املنفعة والتعوي ض اإن كان له مقت ض. ب- يùسقط حق املùست أاجر يف كل ذلك اإذا بقي Tشاغرا للعني املوؤجرة ملدة ل تقل عن Tشهر من تاريخ علمه بفوات املنفعة دون اللجوء إاىل اللجنة. المادة )12( اأ- للم ؤوجر زيادة عدد الوحدات يف العقار املوؤجر بالإVضافة أاو التعلية Tشريطة احلüصول على ترخيüص من اجلهة املختüصة و إاذا ترتب على ذلك نقüص يف منفعة العني امل ؤوجرة جاز للمùست أاجر أان يطلب الفùسخ اأو اإنقاUص الأجرة مع التعوي ض إان كان له مقت ض. ب- اإذا ت أاخر امل ؤوجر بعد اإخطاره بكتاب مùسجل بعلم الوUصول عن القيام بالأعمال املûشار اإليها يف الفقرة ( أا ) من هذه املادة بعد حüصوله على الرتاخيüص واإخالء املùستاأجر اأو قام بتاأجري العني للغري فللمùست أاجر احلق يف العودة لûشغل العني أاو التعوي ض الذي يتناSسب مع ال ضرر الذي اأUصابه على األ يتجاوز مقداره أاجرة Sسنة. المادة )13( إاذا حدد يف عقد الإيجار مùساحة العني امل ؤوجرة كان املوؤجر Vضامنا حلدود هذه املùساحة ما مل يتفق على غري ذلك ويجوز للمùست أاجر أان يطلب فùسخ العقد لنقüص يف مùساحة العني املوؤجرة إاذا اأثبت أان هذا النقüص من اجلùسامة بحيث اإنه لو كان يعلمه ملا اأمت العقد ما مل ي تفق على غري ذلك. المادة )14( اأ- إاذا تبني أان مùساحة العني امل ؤوجرة تزيد على ما حدد يف عقد الإيجار وكانت الأجرة مقدرة بالوحدة فاإن كانت العني امل ؤوجرة قابلة للتقùسيم كانت الزيادة للموؤجر ما مل ير املùستاأجر أاخذها مبا يقابلها من الأجرة. و إان كانت العني غري قابلة للتقùسيم وجب على املùستاأجر دفع أاجرة الزيادة ما مل تكن جùسيمة فيجوز له أان يطلب فùسخ العقد. ب- إاذا كانت الأجرة مقدرة جملة واحدة تكون الزيادة للمùستاأجر ما مل تكن الزيادة من اجلùسامة بحيث لو كان يعلمها امل ؤوجر ملا اأمت عقد الإيجار. ويف هذه احلالة يكون للمùستاأجر اخليار بني زيادة الأجرة مبا يتناSسب مع الزيادة يف العني امل ؤوجرة اأو فùسخ العقد ما مل يتفق على غري ذلك.
53 المادة )15( ل تùسمع الدعوى بفùسخ عقد الإيجار اأو اإنقاUص الأجرة اأو تكملتها أاو رد الزيادة بùسبب النقüص أاو الزيادة يف مùساحة العني امل ؤوجرة اإذا انق ضت Sسنة واحدة من تاريخ تùسليم العني املوؤجرة تùسليما فعليا. المادة )16( اأ- يكون التùسليم بوVضع العني امل ؤوجرة حتت تüصرف املùستاأجر من تاريخ اإخطاره ومتكينه من حيازتها حيازة قانونية اأو فعلية والنتفاع بها دون عائق على النحو الذي يتفق مع طبيعتها. ب- يجوز اأن يكون التùسليم مبجرد تراVضي املتعاقدين اإذا كانت العني امل ؤوجرة يف حيازة املùستاأجر قبل الإيجار اأو كان امل ؤوجر قد اSستبقاها يف حيازته بعد الإيجار لùسبب اآخر. المادة ( 17 ) اأ- يلتزم املوؤجر بتùسليم العني امل ؤوجرة فور انعقاد العقد ما مل يحدد العقد وقتا اآخر للتùسليم مع مراعاة املواعيد التي تùستلزمها طبيعة العني اأو يق ضي بها الع رف. ب- يلتزم املوؤجر بنفقات التùسليم ما مل يق ض التفاق اأو الع رف بغري ذلك. المادة ( 18 ) اأ- إاذا هلكت العني امل ؤوجرة كليا قبل تùسليمها لùسبب أاجنبي ينفùسخ العقد اأما اإذا كان الهالك جزئيا اأو حلقها التلف لùسبب أاجنبي كان للمùستاأجر احلق يف إانقاUص الأجرة بقدر ما نقüص من منفعة العني امل ؤوجرة. ب- اإذا كان الهالك اأو التلف جùسيما بحيث لو كان موجودا عند اإبرام العقد ملا اأبرمه املùستاأجر كان له فùسخ العقد. المادة ( 19 ) اأ- يجوز للم ؤوجر اأن يتقاVضى مقدما نقديا ل يزيد على اأجرة ثالثة اأTشهر للعني امل ؤوجرة لغرVض الùسكنى ويجوز التفاق على غري ذلك يف الأغراVض الأخرى. ب- يجوز للم ؤوجر اأن يتقاVضى تاأمينا ل يزيد على أاجرة Tشهر للعني املوؤجرة يرده للمùستاأجر عند نهاية مدة العقد اأو اإخالء العني وتùسليمها ما مل يكن هناك اأية التزامات تخüصم من مقدار التاأمني. المادة )20( اأ- يلتزم املوؤجر بالمتناع عن كل ما من Tشاأنه اأن يحول دون انتفاع املùست أاجر بحق من حقوقه اأو ميزة كان ينتفع بها مبوجب العقد اأو بحùسب ما اأ عد ي ت العني املوؤجرة له فاإذا وقع منه ذلك جاز للمùست أاجر بعد اإخطاره بكتاب مùسجل بعلم الوUصول ب إاعادتها اإىل ما كانت عليه خالل
54 اأSسبوعني من تاريخ علمه أان يطلب من اللجنة الإذن له ب إاعادة احلق أاو امليزة على نفقة امل ؤوجر خüصما من الأجرة. ب- اإذا اأUصبح التزام امل ؤوجر مرهقا اأو غري متناSسب مع ما يغله العقار من اأجرة يجوز للجنة أان توزع تكلفة الإعادة على الطرفني و إاذا تبني للجنة عدم إامكان إاعادة احلق اأو امليزة جاز لها بناء على طلب املùست أاجر اإنقاUص الأجرة اأو امتداد العقد مبا يقابل احلق اأو امليزة املنتقüصة اأو الفùسخ. المادة )21( ل يجوز للم ؤوجر اإبرام أاكرث من عقد اإيجار واحد لذات العني امل ؤوجرة فاإذا تعد ي د املùستاأجرون ف ض ي ل من Sسبق منهم اإىل وVضع يده على العني بح ùسن نية فاإذا مل ي ضع اأحدهم يده عليها ف ض ي ل العقد الأول املùس ي جل مع عدم الإخالل بحق املùست أاجر حùس ن النية يف مطالبة امل ؤوجر بالتعوي ض. الفüصل الخامùس التزامات المùستاأجر المادة )22( اأ- يلتزم املùست أاجر بالوفاء بالأجرة املحددة يف العقد اإىل املوؤجر خالل مدة ل جتاوز اأSسبوعا من تاريخ اSستحقاقها املحدد يف العقد فاإذا مل ي ح د د تاريخ لأدائها تكون الأجرة مùستحقة الأداء يف اأول كل Tشهر مبكان املùست أاجر مبوجب اإيüصال عن مدة الإيجار موق ي ع من املوؤجر ما مل ي تفق على غري ذلك. ب- اإذا امتنع املوؤجر عن اSستالم الأجرة وما يùستجد منها فعلى املùستاأجر عرVض الأجرة عليه مبوجب كتاب مùسجل بعلم الوUصول لSستالمها خالل مدة اأSسبوع فاإن امتنع عن قبولها يتم اإيداعها وما يùستجد منها يف ميعاد اSستحقاقها لدى اأمانة اللجنة دون مüصروفات وعلى اأمانة اللجنة تùسليم الأجرة للم ؤوجر بعد Sسداد املüصروفات املقررة. ج- ي عترب الإيداع Sسندا للوفاء بالأجرة املùستحقة ول يجوز للمùستاأجر Sسحب ما اأودعه اإل مبوافقة امل ؤوجر اأو اللجنة. المادة )23( أا- مع مراعاة ما نüصت عليه املادة )10( من هذا القانون يلتزم املùستاأجر بدفع الأجرة يف مواعيدها ولو قام نزاع بينه وبني امل ؤوجر حول الأجرة اأو اخلüصم منها اأو إانقاUصها وذلك إاىل اأن يفüصل يف هذا النزاع بقرار من اللجنة اأو باتفاق كتابي بني الطرفني واإل اعترب متخلفا عن أاداء الأجرة.
55 ب- يعترب الوفاء بالأجرة املùستحقة عن فرتة معينة قرينة على الوفاء بها عن املدد الùسابقة عليها ما مل يثبت العكùس. المادة )24( يلتزم املùستاأجر باSستعمال العني امل ؤوجرة وفقا ملا مت التفاق عليه اأو بحùسب الغرVض املعدة له مع مراعاة العرف الùسائد يف منطقتها. المادة )25( اأ- يلتزم املùست أاجر باملحافظة على العني امل ؤوجرة وفقا لعناية الûشخüص املعتاد ول يجوز له اأن ي حدث بها أاي تغيري دون إاذن كتابي من امل ؤوجر اإل اإذا كان هذا التغيري ل ينûشاأ عنه Vضرر للم ؤوجر ويف حالة املخالفة يكون للم ؤوجر احلق يف اإلزامه ب إاعادة العني املوؤجرة اإىل احلالة التي كانت عليها مع التعوي ض اإن كان له مقت ض. ب- اإذا أاحدث املùست أاجر يف العني امل ؤوجرة غراSسا اأو حتùسينات التزم برتكها عند انتهاء الإيجار ما مل ي تفق على غري ذلك. المادة )26( يلتزم املùست أاجر باإجراء الüصيانة التاأجريية للعني امل ؤوجرة كما يلتزم بùسداد قيمة اSستهالك املياه والكهرباء والهاتف واخلدمات املûشرتكة واأية رSسوم اأخرى وذلك كله ما مل ي تفق على غري ذلك. المادة )27( اأ- ل يجوز للم ؤوجر زيادة الأجرة املتفق عليها يف العقد اإل بعد م ضي Sسنتني من تاريخ بدء العقد أاو من تاريخ آاخر زيادة ل أالجرة اأيهما أاقرب وتكون نùسبة الزيادة %5 من الأجرة للعني امل ؤوجرة لغرVض الùسكنى و %7 لالأغراVض التجارية والüصناعية واملهنية واحلرفية اأو غريها وذلك بحد اأقüصى خمùس مرات طوال مدة التعاقد ما مل ي تفق كتابة غري ذلك. ب- يطبق حكم الفقرة الùسابقة على عقود الإيجار القائمة وقت العمل ب أاحكام هذا القانون عند جتديدها اأو إاعادة إابرامها بعد انتهاء املدة املنüصوUص عليها يف املادة الرابعة من قانون الإUصدار. ج- يجب على امل ؤوجر اإخطار املùستاأجر بكتاب مùسجل بعلم الوUصول برغبته يف زيادة الأجرة وحتديدها قبل انتهاء الùسنة الثانية بثالثة أاTشهر على الأقل ما مل ي تفق على غري ذلك. المادة )28( يلتزم املùست أاجر برد العني امل ؤوجرة فور انتهاء مدة الإيجار بحالتها وقت اSستالمها فاإذا مل يùستكمل اإجراءات تùسليمها وفق ما اتفق عليه يلزم بالوفاء بكل اللتزامات املنüصوUص عليها يف املادة )26( من هذا القانون وبالأجرة املùستحقة من تاريخ انتهاء العقد حتى التùسليم الفعلي للعني امل ؤوجرة مع التعوي ض إان كان له مقت ض.
56 الفüصل الùسادSس التاأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار المادة )29( ل يجوز للمùستاأجر التنازل عن الإيجار اأو الت أاجري من الباطن وذلك عن كل ما اSستاأجره اأو بع ضه اإل باإذن كتابي من امل ؤوجر. ول يعترب التنازل عن الإيجار اأو الت أاجري من الباطن نافذا يف مواجهة الغري اإل من تاريخ تùسجيله. المادة )30( اأ- اإذا قام املùست أاجر امل أاذون له من املوؤجر بت أاجري العني املوؤجرة من الباطن لآخر ثم تخلى عنها له ف إان العالقة تقوم مباTشرة بني املوؤجر واملùست أاجر من الباطن بûشرط األ تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن عن مدة العقد الأUصلي و أان يكون املùستاأجر الأUصلي قد أاوفى بالتزاماته املùستحقة عليه وحتدد الأجرة يف هذه احلالة بذات الأجرة املتفق عليها يف العقد الأUصلي اأو بالأجرة املحددة يف عقد الإيجار من الباطن اأيهما اأعلى. ب- إاذا وقع الإيجار من الباطن على جزء من العني امل ؤوجرة كان للم ؤوجر اخليار بني طلب الإخالء اأو بقاء املùست أاجر من الباطن ويف هذه احلالة الأخرية تقوم عالقة مباTشرة بينهما وحتدد أاجرة اجلزء امل ؤوجر بذات القيمة املتفق عليها مع املùستاأجر الأUصلي. المادة )31( اإذا باع املùست أاجر أاو ورثته حقوقهم الناTشئة عن عقد اإيجار العني املوؤجرة ل أالغراVض الüصناعية أاو التجارية أاو املهنية اأو احلرفية أاو غريها انتقلت هذه احلقوق واللتزامات اإىل املûشرتي حتى نهاية العقد على األ يلحق بامل ؤوجر Vضرر ما مل يتفق على غري ذلك. الفüصل الùسابع انتقال ملكية العين الموؤجرة المادة )32( اأ- يùسري عقد الإيجار القائم يف حق املالك اجلديد ولو مل يكن له تاريخ ثابت Sسابق على انتقال امللكية ما مل يثبت Uصوريته اأو بطالنه ول يجوز للمالك اجلديد املطالبة بزيادة الأجرة اأو إانهاء عقد الإيجار اإل وفقا لالأحكام املنüصوUص عليها يف هذا القانون. ب- يلتزم املالك اجلديد باإخطار املùستاأجر واملكتب بكتاب مùسجل بعلم الوUصول بانتقال ملكية العقار اإليه خالل ثالثني يوما تبداأ من اليوم التايل لتاريخ تùسجيل العقار باSسمه ويرفق بالإخطار Uصورة من Sسند امللكية أاو ما يقوم مقامه.
57 المادة )33( ل يجوز للمالك اجلديد مطالبة املùست أاجر مبا عجله من الأجرة اإىل املالك الùسابق اإل اإذا اأثبت أان املùست أاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال امللكية فاإذا عجز عن الإثبات فال يكون له اإل الرجوع على املالك الùسابق. الفüصل الثامن امتداد عقد الإيجار وانتهاوؤه المادة )34( اأ- ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته املحددة فيه فاإذا انتهت وظل املùست أاجر منتفعا بالعني امل ؤوجرة مع علم املوؤجر بذلك ودون اعرتاVض منه اعترب العقد ممتدا ملدة مماثلة وبذات Tشروطه. ب- إاذا رغب املùست أاجر يف إاخالء العني امل ؤوجرة وجب عليه اإخطار املوؤجر بكتاب مùسجل بعلم الوUصول برغبته يف الإخالء قبل انتهاء العقد بثالثة اأTشهر على الأقل. ج- ل يعترب اSستمرار املùست أاجر يف النتفاع بالعني املوؤجرة امتدادا اأو جتديدا للعقد بعد اإخطاره بالإخالء. المادة )35( اأ- مع عدم الإخالل بنüص املادة )39( من هذا القانون ل يجوز للموؤجر اأن يطلب من املùستاأجر بالنùسبة للعقود املربمة بعد نفاذ هذا القانون اإخالء العني املوؤجرة لغرVض الùسكنى قبل م ضي ثالث Sسنوات وSسبع Sسنوات لالأغراVض التجارية اأو الüصناعية اأو املهنية اأو احلرفية أاو غريها من تاريخ اSستالمها ما مل يتفق الطرفان كتابة على غري ذلك. ب- يجوز للمùست أاجر جتديد عقد الإيجار الذي تقل مدته عن املدة املûشار اإليها يف الفقرة ( اأ ) من هذه املادة ملدة أاو ملدد أاخرى مبا ل يجاوز تلك املدة وذلك باإخطار املوؤجر بكتاب مùسجل مع علم الوUصول برغبته يف التجديد قبل ثالثة أاTشهر على الأقل من انتهاء العقد الأUصلي. المادة )36( اأ- ل ينتهي عقد الإيجار بوفاة امل ؤوجر اأو املùست أاجر ولورثة املùستاأجر طلب اإنهاء العقد خالل Sسنة على الأكرث من تاريخ الوفاة ف إاذا طلب بع ض الورثة إانهاء العقد دون البع ض الآخر فاإن العقد ينتهي بالنùسبة ملن اختار منهم انهاءه. ب- اإذا كان عقد الإيجار مل يربم اإل بùسبب اعتبارات تتعلق بûشخüص املùستاأجر اأو حرفته ثم مات جاز لورثته اأو امل ؤوجر طلب اإنهاء العقد. ج- يف جميع الأحوال يجب مراعاة ميعاد الإخطار بالإخالء املنüصوUص عليه يف املادة )34( من هذا القانون.
58 المادة )37( أا- يف حالة وفاة مùست أاجر العني امل ؤوجرة لغرVض الùسكنى يحل حمله يف جميع حقوقه والتزاماته الناTشئة عن عقد الإيجار اأقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه إاقامة فعلية يف العني امل ؤوجرة عند وفاته. ب- يùستمر عقد الإيجار للعني امل ؤوجرة لالأغراVض الüصناعية اأو التجارية اأو املهنية اأو احلرفية اأو غريها لüصالح الورثة اأو الûشركاء. ج- يف جميع الأحوال ينتهي عقد الإيجار بالنùسبة ملن انتقل اإليهم بنهاية مدته وفقا للمادة )34( من هذا القانون. الفüصل التاSسع اإخاء العين الموؤجرة المادة )38( يجوز للم ؤوجر أان يطلب اإخالء العين الم ؤوجرة في اأي من الحالت الآتية: 1- اإذا امتنع املùست أاجر عن Sسداد الأجرة يف امليعاد املحدد يف العقد اأو بقرار من اللجنة ملدة Tشهرين متتالني ويجوز للجنة األ حتكم بالإخالء اإذا اثبت املùستاأجر اأن تاأخره يرجع اإىل عذر قوي تقبله اللجنة واأنه أاوفى بكامل الأجرة املùستحقة وكل ما حتمي له امل ؤوجر من مüصروفات التقاVضي وذلك حتى نهاية اأول جلùسة مت اإعالنه بها اإعالنا Uصحيحا واإذا تكرر امتناعه اأو ت أاخره عن أاداء الأجرة دون مربر ملرتني طوال مدة العقد وجب احلكم بالإخالء. 2- اإذا تنازل املùست أاجر اأو أاجر من الباطن كل اأو بع ض العني امل ؤوجرة اأو اأخالها لغري مالكها دون اإذن كتابي من املالك. 3- اإذا Tشغل املùست أاجر اأو املùستاأجر من الباطن العني امل ؤوجرة للùسكنى مبا يجاوز العدد املاألوف. 4- اإذا اSستعمل املùست أاجر العني امل ؤوجرة اأو Sسمح باSستعمالها بطريقة تنايف Tشروط العقد اأو الغرVض املعدة له اأو تخالف النظام العام اأو الآداب العامة اأو ت ضر مبüصلحة املوؤجر املالية. 5- اإذا اأUصبح العقار امل ؤوجر اآيال للùسقوط ويخûشى منه على Sسالمة الùسكان اأو Uصدر قرار اإداري نهائي بالهدم من البلدية املختüصة. 6- اإذا م ضى على اإنûشاء العقار مدة ل تقل عن خمùسة وعûشرين Sسنة اأو مت تغيري تüصنيف املنطقة الكائن بها العقار فللم ؤوجر احلق يف هدم العقار واإعادة بنائه ويجب اأن يتم الهدم خالل Sسنة من تاريخ الإخالء فاإذا أاخل امل ؤوجر بذلك يكون للمùستاأجر اخليار بني طلب العودة لûشغل العني اإن كانت قائمة اأو التعوي ض مبا ل يجاوز مقدار الأجرة املتبقية من العقد.
59 7- حاجة امل ؤوجر لûشغل العني املوؤجرة بقüصد الùسكنى لنفùسه اأو اأحد اأقاربه من الدرجة الأوىل Tشريطة وجود اتفاق كتابي مع املùست أاجر على ذلك واإخطاره املùستاأجر برغبته يف Tشغل العني بكتاب مùسجل بعلم الوUصول قبل Sستة أاTشهر على الأقل من الإخالء ويلتزم بالإقامة الفعلية يف العني ملدة ل تقل عن Sسنة. فاإذا أاخل املوؤجر بتنفيذ التزامه بالإقامة اأو قام بت أاجري العني اإىل Tشخüص آاخر بعد الإخالء جاز للمùست أاجر طلب العودة لûشغل العني مع التعوي ض الذي تقدره اللجنة مبا ل يجاوز مقدار الأجرة عن املدة املتبقية من العقد. 8- إاذا مل يكن املالك مقيما يف املنطقة الكائنة بها العني املوؤجرة أاو كان مùسافرا خارج اململكة ومل يكن ميلك عقارا غريه ورغب بالùسكن فيه عند عودته اإىل تلك املنطقة اأو من اخلارج متى اTشرتط ذلك يف عقد الإيجار. 9- اإذا اSستعمل املùست أاجر العني امل ؤوجرة اأو Sسمح للغري باSستعمالها يف غري الغرVض املوؤجرة من اأجله بحùسب طبيعتها اأو أاحدث تغيريا فيها من Tشاأنه الإVضرار بùسالمتها الإنûشائية. 10- إاذا ترك املùست أاجر العني امل ؤوجرة ملدة ل تقل عن Sسنة. المادة )39( يجوز للجنة إاذا قررت إاخالء العني املوؤجرة يف احلالت املنüصوUص عليها يف املادة )12( والبنود )6( و )7( و )8( من املادة )38( من هذا القانون اأن متنح املùستاأجر مهلة لتنفيذ قرارها على األ جتاوز ثالثة اأTشهر يف حالة العني امل ؤوجرة لغرVض الùسكنى وSستة اأTشهر ل الأخرى. الفüصل العاTشر لجنة المنازعات الإيجارية المادة )40( تنûش أا يف الوزارة جلنة اأو أاكرث تختüص بالفüصل على وجه الùسرعة يف الآتي: 1- الدعاوى واملنازعات الناTشئة عن عقود اإيجار العقارات اخلاVضعة لأحكام هذا القانون. أالغراVض 2- الدعاوى واملنازعات املنüصوUص عليها يف البندين )6( و )7( من املادة )8( واملادة )8( مكرر من قانون املرافعات املدنية والتجارية. 3- طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية املتüصلة بالدعاوى واملنازعات املذكورة. المادة )41( تûشكل جلنة بقرار من الوزير كل ثالث Sسنوات على النحو الآتي: 1- قاVضيان من املحكمة الكربى املدنية يندبهما لذلك املجلùس الأعلى للق ضاء ويتوىل اأحدهما رئاSسة اللجنة.
60 2- موظف من ذوي اخلربة يرTشحه الوزير املختüص بناء على طلب الوزير. واإذا قام باأي ع ضو من اأع ضاء اللجنة مانع يندب غريه لذات مدة اللجنة. ويوؤدي ع ضو اللجنة من غري الق ضاة اأمام الوزير اليمني الآتية:»اأقùسم باهلل العظيم أان اأوؤدي عملي بالأمانة والüصدق و أان اأحرتم قوانني اململكة ونظمها«المادة )42( اأ- يكون انعقاد اللجنة Uصحيحا بح ضور جميع اأع ضائها وتكون مداولتها Sسرية وتüصدر قراراتها مùسببة وب أاغلبية الآراء يف جلùسة علنية. ب- للجنة Sسماع الûشهود وندب اخلرباء و إاجراء املعاينة واتخاذ الإجراءات الالزمة للفüصل يف املنازعة. ج- يكون للجنة اأمانة Sسر تختüص بتنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وتزود بعدد كاف من املوظفني. المادة )43( أا - يجوز الطعن يف قرار اللجنة أامام املحكمة الكربى املدنية وذلك خالل خمùسة عûشر يوما تبداأ من تاريخ Uصدور القرار اأو اإعالنه بحùسب الأحوال ويكون حكم املحكمة يف الطعن نهائيا. ب - يجوز للجنة اأن تûشمل قرارها بالنفاذ املعجل بكفالة اأو بدونها بناء على طلب املحكوم له. المادة )44( يختüص قاVضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقا لأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية. المادة )45( يüصدر الوزير قرارا بنظام عمل اللجنة وحتديد اإجراءات عرVض النزاع عليها ووSسائل اإخطار اأطراف النزاع بالقرارات التي تüصدر عنها ومكافاآت اأع ضائها من غري الق ضاة واإىل اأن يüصدر هذا القرار تùسري اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية يف Tشاأن رفع الدعاوى والفüصل فيها. المادة )46( تùسري اأحكام قانون الرSسوم الق ضائية واجلداول املرفقة به وقواعد تقدير الرSسوم والإعفاء منها على رSسوم الدعاوى والطلبات املقدمة إاىل اللجنة. كما تùسري اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما مل يرد بûشاأنه نüص يف هذا الفüصل أاو يف القرارات املنفذة له.