بحث بعنوان: الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين محمود أبوصوي

ملفّات مشابهة
مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

مـــــن: نضال طعمة

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

إن تمويل المشاريع الصغيرة من أدوات التمكين الاقتصادية للأفراد والتي يجب أن نعمل جاهدين علي تفعيل هذا الدور بهدف المساهمة في تخفيف الفقر وإيجاد تنمية م

بسم الله الرحمن الرحيم

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

العنوان: أنظار تربوية في تعليم النحو العربي في كتاب العبر البن خلدون الدكتور: باسم يونس البديرات كلية اآلداب / جامعة الحصن/ أبو ظبي مقد م إلى: المجلس

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

2

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

نموذج السيرة الذاتية

Microsoft Word - Document1

النظام الأساسي

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

الشريحة 1

القالب

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الجامعة الأردنية

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

4 الفهرس

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Microsoft Word - Ja doc

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

عناوين حلقة بحث

PowerPoint Presentation

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

أولاً : المناخ التنظيمي

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

سرمدية عنصر اللايقين

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

باسم الشعب

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

أ أثر الوسائل التكنولوجية الحديثة على التحكيم The Impact of Modern Technology on Arbitration إعداد الطالب حمدان صالح زيدان العبادي إش ارف االستاذ الدك

مكنتاليبسشيش

بسم الله الرحمن الرحيم

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الدروس المهمة لعامة الأمة (3)

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Diapositive 1

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

السؤال الأول: ‏

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الشريحة 1

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

جامعة حضرموت

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

1

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

ةيلافتحا ةبسانمب رورم نيسمخ اماع ىلع ةيقافتا زكرملا يلودلا ةيوستل تاعزانم رامثتسلاا )ديسكلإا( ةرهاقلا - رصم ةرودلا :ةيبيردتلا ةسارد ةيضق ميكحت مامأ زك

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

Joint Annual Meetings of

الجمهورية اللبنانية

Morgan & Banks Presentation V

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

WHAT’S NEW

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

النسخ:

بحث بعنوان: الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين محمود أبوصوي 9002 0

الفهرس الصفحة مقدمة... 2 المبحث األول: مالمح الرقابة الدستورية على القوانين في الضفة الغربية... 4 المطلب األول: الظروف الممهدة إلصدار قانون المحكمة الدستورية... 4 الفرع األول: لمحة تاريخية عن الرقابة الدستورية في فلسطين... 4 الفرع الثاني: أداة تشكيل المحكمة الدستورية... 6 أوال: المحكمة الدستورية في نصوص الدساتير الفلسطينية... 6 ثانيا: المحكمة الدستورية الفرع وفقا ألحكام قانون تشكيل المحاكم وقانون السلطة القضائية... 7 الفرع الثالث: الجهود القانوينية الممهدة إلصدار قانون المحكمة الدستورية... 7 المطلب الثاني: النظام القانوني لتشكيل المحكمة الدستورية وأحكام العضوية... 9 األول: تشكيل المحكمة الدستورية... 9 الفرع الثاني: اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وتعيينهم... 10 المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة واج ارءات الرقابة الدستورية... 12 المطلب األول: محل الرقابة الدستورية... 12 الفرع االول: المسائل الخاضعة للرقابة على الدستورية... 12 الفرع الثاني: المسائل التي تخرج عن نطاق الرقابة على الدستورية... 14 المطلب الثاني: إج ارءات الرقابة الدستورية وحجية الحكم الصادر بالدعوى الدستورية وأثره... 11 الفرع األول: إج ارءات تحريك الدعوى الدستورية... 11 الفرع الثاني: حجية الحكم الصادر بالدعوى الدستورية وأثره... 20 الخاتمة... 22 1

المقدمة: مننن المبننادم المسننلم بهننا بننالنظم الديمق ارطيننة أن الدسننتور ننو مصنندر السننلطات ألنننل ينننظم السننلطات األساسننية للدولة ويبين العالقة بينها ويحدد حقوق االف ارد وواجباتهم. وتقوم ذه السنلطات علنى مبندأ الفصنل بنين السنلطات بحيث تستقل كل سلطة في مباشرة الوظائف التي أنشأت من أجلها كما تقنوم بندور رقنابي علنى بناقي السنلطات ممننا يشننكل ضننمانا الحتنن ارم السننلطات التنني أنشننأ ا الدسننتور لالختصاصننات التنني اسننندت إليهننا دون أن بموجبننل تتجاوز نننا تماشنننيا مننن مبننندأ سنننمو الدسنننتور ومنننن ننننا جننناءت الرقابنننة علنننى دسنننتورية القنننوانين إذ الرقابنننة تعتبنننر الدستورية إحدى أدوات العملية الديمق ارطية حيث أنهنا الضنمانة الحقيقينة لحماينة الدسنتور وسنيادة القنانون وتحقينق العندل فهني التني تكنرد مبندأ رمينة التشنريعات وعلنو وسنمو الدسنتور علنى رينره منن التشنريعات فنال يجنوز أل تشننري أدنننى مننن الدسننتور أن يخالفننل وتعتبننر الرقابننة الدسننتورية مننن أ ننم الوسننائل الحديثننة الالزمننة والضننرورية لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية وذلك لضعف الثقة في قدرة الرقابة السياسية على تحقيق ذا الهدف. ويعر ف الفقهاء الرقابة على دستورية القنوانين بانهنا ا التحقنق منن مخالفنة القنوانين للدسنتور تمهيندا لعندم إصندار ا إذا كاننت لنم تصندر أو إللغائهنا أو اإلمتنناع عنن تطبيقهنا إذا كنان تنم إصندار اا. وعلنى صعيد الواق الفلسطيني فقد واجل القضاء الفلسطيني كثي ار منن المعانناة كنتيجنة لغيناب الدولنة الفلسنطينية وتعاقنب حكومنات مختلفنة علنى حكنم األ ارضني الفلسنطينية األمنر النذ ازد منن إربناك وتشنتت القضناء الفلسنطيني بشنكل عام والقضاء الدستور بشكل خاص ومنن جملنة اإلنجنا ازت الهامنة التني جناءت بهنا السنلطة الوطنينة الفلسنطينية إعننادة بننناء المتسسننات الفلسننطينية التشننريعية والتنفيذيننة والقضننائية و سننن القننانون األساسنني الفلسننطيني والننذ 6002 والننذ تننناول موضننوع الرقابننة الدسننتورية بشننكل واضننح وأيضننا تننم سننن قننانون المحكمننة الدسننتورية عننام تناول موضوع الرقابة الدستورية بشكل مفصل. ومن نا تبرز أ مية ذا الموضوع كون المحكمة الدستورية وفي ظل الخالفات الدستورية التي تعيشها األ ارضني الفلسنطينية تملنك كلمنة الفصنل فني أ منن الن ازعنات التني تتعلنق بالدسنتور )القنانون األساسني وعلنى النررم منن ذلك فان ناك رمنو باختصاصنات وموقن نذه المحكمنة فني ظنل الحالنة السياسنية الفلسنطينية إلنى الحند النذ يصنل بنبع الفصنائل الفلسنطينية بعندم االعتن ارف بشنرعية القنانون الخناص بهنذه المحكمنة و نذا يثينر كثين ار منن عالمات االستفهام حول مستقبل ذه المحكمة التي لم تشكل بعد. 2

وتبرز إشكالية ذه الد ارسة في محل الرقابة الدستورية فني فلسنطين فمنا ني المسنائل الخاضنعة للرقابنة الدسنتورية بحسنب قنانون المحكمنة الدسنتورية والقنانون األساسني الفلسنطيني لعندم وضنو نذه المسنألة لوجنود تناقند منا بنين القانون األساسي وقانون المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذا الشأن. ولمعالجة ذه اإلشكالية يتبادر إلى أذ اننا عدد من التساتالت والتي سأجيب عليها من خالل ذه الد ارسة: ما ي الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية العليا ما مدى الحاجة الفعلية لوجود محكمة دستورية في ظل الواق الفلسطيني المعاش ما ي طرق الرقابة الدستورية وما ي الطريقة المتبعة في فلسطين ما ي اج ارءات تحريك الدعوى الدستورية ما و األثر القانوني المترتب على الحكم بعدم الدستورية بغية تحقيق أكبر قدر من الفائدة سنقوم باإلجابة على ذه التساتالت من خالل اعتماد المنهج الوصنفي التحليلني فني إعنداد نذا البحنث فني جمين أج ازئنل وسنيتم معالجنة موضنوع الد ارسنة منن خنالل مبحثنين نخصنص المبحننث األول للحنننديث عنننن مالمنننح الرقابنننة الدسنننتورية علنننى القنننوانين بالضنننفة الغربينننة متحننندثين عنننن الظنننروف الممهننندة إلصنندار قننانون المحكمننة الدسننتورية مننن خننالل التطننرق الننى تنناريو الرقابننة الدسننتورية فنني فلسننطين وأداة تشننكيل المحكمننة الدسننتورية والجهننود القانونيننة الممهنندة إلصنندار قانونهننا. ومننن ثننم عننن النظننام القننانوني لتشننكيل المحكمننة الدستورية وأحكام العضوية. ونخصنص المبحنث الثناني للحنديث عنن اختصاصنات المحكمنة واجن ارءات الرقابنة الدسنتورية منن خنالل التطنرق النى المسنائل الخاضنعة للرقابنة علنى الدسنتورية والمسنائل التني تخنرج عنن نطناق الرقابنة علنى الدسنتورية ومنن ثنم التطرق إلى اج ارءات تحريك الدعوى الدستورية وحجية الحكم الصادر بالدعوى الدستورية وأثره. 3

المبحث األول مالمح الرقابة الدستورية على القوانين بالضفة الغربية واجل القضاء الفلسطيني ا كثير من المعانناة كنتيجنة لغيناب الدولنة الفلسنطينية وتعاقنب حكومنات مختلفنة علنى حكنم األ ارضني الفلسننطينية األمنر الننذ ازد منن إربنناك وتشنتت القضنناء الفلسنطيني ومننن جملنة اإلنجننا ازت الهامنة التنني جناءت بهننا السننلطة الوطنيننة الفلسننطينية إصنندار قننانون المحكمنة الدسننتورية إلننى حيننز الوجننود. وفنني ننذه المبحننث سنقوم بالحديث عن مالمنح الرقابنة الدسنتورية فني الضنفة الغربينة زمنن السنلطة الوطنينة الفلسنطينية وعلينل سننقوم بد ارسنننة نننذا الموضنننوع فننني مطلبنننين نخصنننص األول للحنننديث عنننن الظنننروف الممهننندة إلصننندار قنننانون المحكمنننة الدستورية والمطلب الثاني للحديث للحديث عن النظام القانوني لتشكيل المحكمة الدستورية وأحكام العضوية. المطلب األول الظروف الممهدة إلصدار قانون المحكمة الدستورية في نذا المطلنب سننقوم بالحنديث عنن الظنروف الممهندة إلصندار قنانون المحكمنة الدسنتورية وسننقوم بتنناول نذا الموضننوع فنني ثالثننة أفننرع: الفننرع األول: لمحننة تاريخيننة عننن الرقابننة الدسننتورية فنني فلسننطين والفننرع الثنناني: أداة تشكيل المحكمة الدستورية والفرع الثالث: الجهود القانونية الممهدة إلدار قانون المحكمة الدستورية. الفرع األول لمحة تاريخية عن الرقابة الدستورية في فلسطين. إن التطور التاريخي للقانون في فلسطين مختلف تماما عن ريره في باقي الدول فقد كان للظروف السياسية التي منرت بهنا فلسنطين أثنر كبينر فني تعندد القنوانين التني طبقنت عليهنا والتني منا ازل الكثينر منهنا سنار المفعنول حتنى يومنا ذا فعلى مندى أربعمائنة عنام كاننت فلسنطين جنزءا منن االمب ارطورينة العثمانينة وقند كاننت القنوانين العثمانينة ي الواجة التطبينق وقند اسنتمر الحنال النى منا نو علينل النى حنين احنتالل القنوات البريطانينة لفلسنطين ووضنعها بقنن ارر مننن عصنننبة األمننم تحنننت االنتننداب البريطنناني. وقننند كانننت فلسنننطين تنندار فنني تلنننك الفتننرة منننن قبننل الحننناكم العسكر الى حين انشاء االدارة المدنية وتعيين مندوب سامي على فلسطين. وقد اشنترط فني تلنك الفتنرة لنفناذ أ قانون أن يكون مشنروعل قند نشنر بالجريندة الرسنمية لمندة شنهر قبنل اصنداره مشنفوعا بمنذكرة إيضناحية موقعنة منن قبنل النائنب العنام تسنمىا األسنباب الماوجبنة ا وقند احنتفظ مرسنوم دسنتور فلسنطين لمجلند الملنك بصنالحية عندم 4

إجازة أ قانون خنالل مندة سننة منن اصنداره وقند قامنت اإلدارة البريطانينة بتجمين كنل منا صندر عنهنا منن قنوانين 1 وأنظمننة فنني عنندة مجلنندات والتنني اطلننق عليهننا فيمننا بعنند اسننم ا مجموعننة د اريتننون ا. وقنند تمننت اإلشننارة فنني ظننل مرسننوم دسننتور فلسننطين الننى المحكمننة العليننا بالمننادة 34 2 بالمسننائل التنني ليسننت قضننايا أو محاكمننات بننل مجننرد عنن ارئ اخرى. أ أنل لم يكن ناك رقابة دستورية المعنى الحقيقي زمن والتنني تقننرر طريقننة تأليفهننا بقننانون والتنني تقننوم بننالنظر أو اسننتدعاءات خارجننة عننن صننالحية أيننة محكمننة االنتنداب البريطناني, األردنني علنى الضنفة الغربينة والتني ت ازمننت من االدارة المصنرية لقطناع رنزة 1912 الننى موضننوع الرقابننة الدسننتورية ولننم يتطننرق الننى انشنناء محكمننة عليننا ومنن ثنم جناءت فتنرة الحكنم ولنم يتطنرق الدسنتور األردنني لسننة وبالنتيجننة يمكننن القننول أنننل لننم يكننن ننناك رقابننة دسننتورية القنناوانين زمننن الحكننم األردننني علننى فلسننطين أمننا بخصننوص الوضنن فنني قطنناع رننزة زمننن اإلدارة المصرية فقد تم الحديث عن المحكمة العيا واختصاصاتها قطنناع رننزة لسنننة 1911 فقنند بينننت المننادة المادة 4 15 من النظام الدستور لسنة 1962 1962 بشنيء جديند فني نذا الموضنوع. القوات االس ارئيلية لأل ارضي الفلسطينية عام وكيفية انعقاد ا بموجب الوثيقة الدستورية علنى 3 36 اختصاصننات المحكمننة العليننا وقنند تطابقننت ننذه المننادة منن نننص بشان اختصاصات المحكمة العليا ولم يأتي النظام الدستور لسننة وصنوال النى اإلدارة العسنكرية االسن ارئيلية والتني قامنت علنى إثنر احنتالل.1967 و التني أبقنت العمنل علنى كنل منا نو معمنول بنل منن قنوانين قبننل عننام 1967 بموجننب المنشننور رقننم 2 لسنننة 1967 األمننر الننذ ازد مننن إربنناك وتشننتت القضنناء الفلسننطيني بشننكل عننام والقضنناء الدسننتور بشننكل خنناص إذ أصننبح لنندينا مننزيج مننن القننوانين والنننظم القانوينننة المطبقننة علننى فلسنطين نتيجنة للظنروف السياسنية التني احاتطهنا فني تلنك الفتن ارت وقند بقني األمنر علنى ذلنك الحنال حتنى عنودة السنلطة الوطنينة الفلسنطينية بموجنب اتفاقينات أوسنلو عنام 3991 ومنن جملنة اإلنجنا ازت الهامنة التني جناءت بهنا السلطة الوطنية الفلسطينية بناء أو إعادة بناء المتسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذينة والقضنائية وقند تنم سنن القننانون األساسنني الفلسننطيني ومننن ثننم إصننداره فنني عننام 2002 والننذ جنناء ناظمننا وللسلطات الثالثة وعالقتهنا ببعضنها النبع ضرورة تشكيل محكمة دستورية عليا فلسطينية للحقننوق وعالقتهنا بناألف ارد إضنافة إلنى اننل ننص فني المنادة )99 والحريننات العامننة مننل علنى كهيئة قضائية مستقلة ألول مرة في الحالة الفلسطينية المعاصرة. 1 1 4 فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين الطبعة األولى مطابع المقداد غزة 2004 ص 12 2 مرسوم دستور فلسطين سنة 1922, المادة 43. 3 القانون األساسي لقطاع غزة رقم "211" لسنة 1911 المادة 36 نص المادة )36( : مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات اإلدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو االنحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون. النظام الدستوري على قطاع غزة لسنة 1962 المادة 15. نص المادة )15(: مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات اإلدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو االنحراف في استعمال السلطة وذلك كله على أوجه المبين في القانون.

ممنا سنبق يتبنين لننا أننل لنم يكنن نناك محكمنة دسنتورية تمنارد الرقابنة الدسنتورية المختلفة على فلسطين بشنكل واضنح بفتن ارت الحكنم ولم يتم النص على انشاء محكمة دستورية في تلك الفترة الى حين مجيئ السلطة الوطنينة الفلسطينية والتي عملت على انشاء محكمة دستورية بموجب القانون األساسي الفلسطيني. الفرع الثاني وأداة تشكيل المحكمة الدستورية أوال: المحكمة الدستورية في نصوص الدساتير الفلسطينية بدأ اال تمام بإيجاد محكمة دسنتورية فلسنطينية بنالت ازمن من قينام رئنيد السنلطة الوطنينة الفلسنطينية ياسنر عرفنات بإصندار كنل منن القنانون األساسني وقنانون السنلطة القضنائية رقنم )1 لعنام 2002 حينث أن القنانون األساسني نص في المادة )94 منل على ضرورة تشكيل محكمة دستورية عليا فلسنطينية كهيئنة قضنائية مسنتقلة علنى أن تتولى المحكمة العليا القيام بمهامها لحين تشكيلها طبقا لنص المادة )91. وبعد تعديل القانون األساسي المتقت بتاريو 2003315 أبقي على األحكام الواردة بالمواد 91 94 كما كانت وتنم نقلهنا للمنواد 103 و 104 منن القانون األساسي المعدل حيث نصت المادة 103 علي: تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في: أ ب دستورية القوانين واللوائح أو النظم ورير ا. تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات. ت 2 الفصننل فنني تنننازع االختصنناص بننين الجهننات القضننائية وبننين الجهننات اإلداريننة ذات االختصنناص القضائي. يبين القانون طريقنة تشنكيل المحكمنة الدسنتورية العلينا واإلجن ارءات الواجبنة اإلتبناع واآلثنار المترتبنة 5 على أحكامها. وقد نصت المادة 309 على: تتولى المحكمة العليا متقتا كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة 6 الدستورية العليا ما لم تكن داخلل في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة. القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 المادة 103 المصدر السابق, المادة 104 6 5 6

منن ننا يتبنين لننا أن القنانون األساسني ننص علنى إنشناء المحكمنة الدسنتورية واصندار قنانون خناص بهنا يبنني ن طريقننة عملهننا واختصاصنناتها وكافننة األمننور المتعلقننة بهننا وقنند أوكننل المهننام المسننندة إلننى المحكمننة الدستورية الى المحكمة العليا الى حين إنشاء محكمة دستورية. أما فيما يتعلق بمشروع الدستور الفلسطيني فقد تناول موضوع الرقابة الدستورية بشكل أوس من حيث 7 نشأتها و اعضائها واختصاصاتها. ثانيا: المحكمة الدستورية وفقا ألحكام قانون تشكيل المحاكم وقانون السلطة القضائية تناولنت المننادة 23 مننن قننانون تشننكيل المحناكم تكننوين المحكمننة العليننا والتنني تتكنون مننن محكمننة النننق العدل العليا 24 المادة تناولت وقد كيفية تشكيل المحكمة والتي تشكل من ومحكمننة رئيد ونائب أو أكثر وعدد كناف منن القضاة. أما فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية والرقابة على دستورية القوانين فقند جناء بالمنادة 13 منن ذات القنانون 8 أن المحكمة العليا تقوم بكافة المهام المسندة الى المحكمة الدستورية الى حين تكوينها. وقننند نصنننت المنننادة 31 منننن قنننانون السنننلطة القضنننائية علنننى قينننام المحكمنننة العلينننا بالمهنننام المسنننندة النننى الحكمنننة الدستورية الى حين تشكيلها. يتبني ن لننا أن كنل منن قنانون تشنكيل المحناكم وقنانون السنلطة القضنائية قند أشنار النى المحكمنة الدسنتورية كنأداة 9 للرقابة على دستورية القوانين بحيث تقوم المحكمنة العلينا بالمهنام الموكلنة إليهنا بشنكل متقنت نص عليل القانون األساسي من ضرورة انشاء المحكمة الدستورية وسن قانون خاص بها. وذلنك تماشنيا من منا الفرع الثالث الجهود القانوينية الممهدة إلصدار قانون المحكمة الدستورية وقنند اسننتمر الحننال علننى مننا ننو عليننل فنني القننانون األساسنني المعنندل لعننام 2003 فلننم يننتم وضنن قننانون خنناص بالمحكمنة الدسنتورية فني تلنك الفتنرة ولنم ينتم تشنكيلها. ونتيجنة لزينادة الن ازعنات بنين السنلطات النثالث التشنريعية والتنفيذية والقضائية تعالت األصوات التي تناد بضرورة سن قانون خاص بالمحكمة الدستورية العليا على وجل السنرعة تمهيندا لتشنكيل المحكمنة الدسنتورية وقند تنم العمنل علنى اصندار قنانون المحكمنة الدسنتورية علنى النحنو التالي: 7 7 8 9 انظر مشروع الدستور الفلسطيني, المواد من 175 154 قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2001 منشور بالعدد 33 من الوقائع الفلسطينية العدد 35 ص 279 المواد 37 24 23 قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 المنشور بالعدد 40 من الوقائع الفلسطينية ص 9 المادة 53

عنام 2003 شنرع دينوان الفتنوى والتشنري بتشنكيل لجننة مختصنة إلعنداد مشنروع قنانون المحكمنة الدسنتورية العلينا وبعد أن أنهت اللجنة عملهنا قنام دينوان الفتنوى والتشنري بإرسنال نسنخة عنن مشنروع القنانون إلنى رئنيد المحكمنة الدسننتورية العليننا المصننرية إلبننداء مالحظاتننل عليننل وبعنند ذلننك أرسننل إلننى مجلنند الننوز ارء الفلسننطيني حيننث قننام المجلند بإحالتننل إلننى رئاسننة المجلنند التشنريعي الننذ بنندوره أحالننل إلننى اللجننة القانونيننة بتاريو 2003/12/2 وقد قدمت اللجنة تقرير ا المتعلنق بمشنروع القنانون بتاريو 2003/12/30 وتم قبول مشروع القانون ن المكون من سب وأربعين منادة قانونينة فنني المجلنند التشننريعي فني جلسنة المجلند التشنريعي المنعقندة بالمناقشنة العامنة وقند بقي األمر النى منا نو علينل لمندة سننتين حينث تنم طنر المشنروع للق ارئنة األولنى فني شنهر 10 لسننة 2001 وقند شنهدت نذه القنن ارءة تغييرفني بعن المننواد القانونينة النواردة فنني المسنودة المقبولنة بالمناقشننة العامنة و بعند أن تننم إقنننن ارر مشننننروع القننننانون بننننالق ارءة األولننننى اقننننر المجلنننند التشننننريعي الفلسننننطيني المشننننروع بننننالق ارءة الثانيننننة بتنننناريو 2001/12/7 مدخال علينل بعن التعنديالت وبعند أن أقنر المجلند التشنريعي مشنروع القنانون بنالق ارءة الثانينة تنم إرسنالل ن دون قن ارءة ثالثنة ن إلنى رئنيد السنلطة الوطنينة الفلسنطينية بتناريو 2001/12/14 لكني يقنوم بإصنداره ووفقا للمادة )1/41 بتاريو 10.2006/2/17 منن القنانون األساسني المعندل لسننة 2003 وقند تنم اصندار القنانون منن قبنل رئنيد السنلطة أما بالنسبة للواق العملي فقد كانت المحكمة العليا تنظر في دستورية القوانين وتقبنل لنفسنها اختصناص النظنر فننني دسنننتورية القنننوانين قبنننل صننندور قنننانون المحكمنننة الدسنننتورية لسننننة 2002 ففننني عنننام 2002 قبلنننت المحكمنننة الدسننتورية لنفسننها صننالحية النظننر فنني دسننتورية القننوانين وذلننك بننالطعن الدسننتور رقننم 2 2002 إذ طعننننت جمعية المحنامين العنرب فني قطناع رنزة بعندم دسنتورية قنانون السنلطة القضنائية رقنم 32 لسننة 2002 وذلنك ألن اج ارءات اصداره كانت مخالفة ألحكام القانون األساسني زلمخالفنة بعن نصوصنل إلحكنام القنانون األساسني وقند 11 تم الحكم بعدم دستورية القانون واعتباره كأن لم يكن. وبعند صندور قنانون المحكمنة الدسنتورية لسننة 2002 قامنت المحكمنة العلنيال بنالنظر بالندعوى الدسنتورية رقنم 3 لسننة 2002 بصنفتها محكمنة دسنتورية لكنون المحكمنة الدسنتورية لنم تنشنا بعند إذ كنان موضنوع الطعنن فني أن المجلد التشريعي الجديد قام بالتعر المجلد السابق. لق ار ارت المجلد القديم وقند قبلنت المحكمنة لنسنفها اإلختصناص بنالنظر فني أ أنل امتدت واليتنل بنأثر رجعني ألعمنال وقن ار ارت مندى دسنتورية القنانون وقند قنررت المحكمنة عننندم قبنننول القننن ار ارت واإلجننن ارءات التننني تنننم اتخاذ نننا منننن قبنننل المجلننند الحنننالي فننني جلسنننة 200212 والننن ازم المسنتدعى ضنده بتصنويب الوضن النناتج عنن تلنك اإلجن ارءات والقن ار ارت لتتفنق وأحكنام القنانون األساسني والنظنام 12 الداخلي للمجلد التشريعي. www.musawa.ps/atemplate.php?id=243, تم الدخول الى الموقع بتاريخ 6002113 المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية طعن دستوري رقم رقم )1(, لسنة 2001. المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية طعن دستوري رقم )1( سنة 2006. 5 10 11 12

على الررم منن الوضن السياسني الشنائك القنائم بنين الضنفة الغربينة وقطناع رنزة أرى أننل وبسنبب وجنود قنانون للمحكمة الدستورية وكونهنا يئنة قضنائية مسنتقلة مالينا وادارينا ولكونهنا تخنتص بنالنظر بمسنائل فني راينة األ مينة وتحمنل صنالحيات جو رينة فني راينة األ مينة و ني النظنر فني مندى دسنتورية القنوانين فمنن الضنرور اإلسن ارع بإنشنناء المحكمننة الدسننتورية لكونهننا يئننة قضننائية موثننوق بهننا لحننل مثننل تلننك الخالفننات التنني تنشننأ بسننبب عنندم دستورية نص ما وتساعد في حل المشاكل المتصلة بالوض السياسي المحيط. المطلب الثاني النظام القانوني لتشكيل المحكمة الدستورية وأحكام العضوية في ذا المطلب سنقوم بالحديث عن النظام القانوني لتشكيل المحكمة الدستورية وأحكام العضوية وسنقوم بد ارسنة ننذا الموضننوع فنني فننرعين بننالفرع األول: سننيتم الحننديث عننن تشننكيل المحكمننة الدسننتورية وبننالفرع الثنناني: سننيتم الحديث عن اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وتعيينهم. أوال: إنشاء المحكمة الدستورية نصت المادة األولى النندائم مدينننة القنندد 13 الفرع األول تشكيل المحكمة الدستورية من قانون المحكمة الدستورية على أن المحكمة الدستورية العليا يئنة قضنائية مسنتقلة مقر نا, وبننالنظر الننى عبننارة ا يئننة قضننائية مسننتقلة ا يتننبن لنننا أن المحكمننة ال تعتبننر جننزءا مننن التنظننيم القضننائي العنناد, وأنمننا نني يئننة مسننتقلة عننن ننذا التنظننيم وتأكينندا علننى ذلننك فقنند نننص قننانون السننلطة القضائية على أن المحاكم الفلسطينية تتكون من المحاكم الشرعية والدينية, والمحكمنة الدسنتورية وينظمهنا قنانون 14 والمحاكم النظامية وبذلك ال يمكن اعتبار ا جزءا من النظام القضائي العاد فهي يئة مستقلة. كما حد المشرع الفلسطيني طبيعة تلك المحكمة بالرجوع الى نص )1 ثانيا: مقر المحكمة و ل يئة قضائية خالصنة أم يئنة قضنائية سياسنية إذ يتنبن لننا المادة أنها يئة قضائية مكونة من قضاة وال يدخل في تكوينها العنصر السياسي. أمنا بالنسنبة لمقنر المحكمنة فقند بيننت لننا الفقنرة 2 منن المنادة السنابقة أن المقنر الندائم للمحكمنة نو مديننة القندد وللمحكمة أن تتخذ لها مق ار متقتا في مدينة ارم اهلل و في مدينة رزة حسب مقتضى الحال. 9 13 14 قانون المحكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006 منشور بالعدد 62 من الوقائع الفلسطينية,ص 93 المادة )1(. قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 منشور بالعدد 40 من الوقائع الفلسطينية ص 9, المادة )6(.

ثالثا: تكوين هيئة المحكمة تننألف المحكمننة مننن رئننيد 15 وتصننندر ق ار ارتهنننا باألرلبينننة أ أن ونائننب لننل وسننبعة قضنناة وتنعقنند يئننة المحكمننة مننن رئننيد وسننتة قضنناة علننى األقننل المحكمنننة تتلنننف منننن تسنننعة قضننناة منننن ضنننمنهم رئنننيد المحكمنننة ونائبنننل و نننا أرى أن المشننرع الفلسننطيني كننان موفقننا بقيامننل بتحدينند عنندد أعضنناء يئننة المحكمننة ألن عنندم تحدينند عنندد أعضناء يئنة المحكمنة ينتد النى مننح السنلطة السياسنية فرصنة انقناص العندد أو زيادتنل لتحقينق أ نداف سياسنية وبالتالي سيطرة السلطة التنفيذية. وبالرجوع الى مشروع قانون المحكمة الدستورية ننرى أن عندد أعضناء الهيئنة لنم يكن محددا وانما تم تركهم بغير تحديند إال أننل قند تنم تندارك نذا العينب وتنم تحديند عندد األعضناء بموجنب قنانون المحكمنة الدسننتورية. أمننا مننن حيننث رئاسنة الجلسننات فينن أرد جلسننات المحكمننة رئيسنها وفنني حننال خلننو منصننبل أو ريابل أو وجود مان لديل 16 المحكمة. ي أرد جلسات المحكمة نائبل ويحل محلل في جمي اختصاصاتل ثم األقدم من أعضاء الفرع الثاني اختيار اعضاء المحكمة الدستورية وتعيينهم أوال: اختيار أعضاء المحكمة الدستورية لقند ارعنى قنانون المحكمنة الدسنتورية أن يكنون جمين أعضناء المحكمنة منن العنصنر القضنائي والقنانوني دون أن يكون ناك ا عنصر سياسي حتى ال تطغنى األ نواء الساسنية علنى سنير عمنل المحكمنة ممنا ينتد النى عرقلنة سير العدالة. إذ نصنت المنادة ال اربعنة منن قنانون المحكمنة الدسنتورية علنىا يشنترط فنيمن يعنين عضنوا بالمحكمنة أن تتنوافر فينل الشنروط العامنة الالزمنة لتنولي القضناء طبقنا ألحكنام قنانون السنلطة القضنائية علنى أال يقنل عمنره عنن 90 عامنا ويكون من بين الفئات اآلتية: 2 1 3 أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم خمد سنوات متصلة على األقل. رتساء محاكم االستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سب سنوات متصلة. أسناتذة القنانون الحناليون أو السنابقون بالجامعنات الفلسنطينية أو الجامعنات المعتنرف بهنا فني فلسنطين ممنن أمضوا في وظيفة أستاذ خمند سننوات متصنلة علنى األقنل أو أسنتاذ مشنارك أمضنى عشنر سننوات متصنلة علنى 17 األقل. 10 15 16 17 قانون المحكمة الدستورية, المادة )2( المصدر السابق المادة )3( قانون المحكمة الدستورية المادة )4(

نا ارى أنل كان من األفضل لو أن المشرع الفلسطيني اشترط ان يكون األستاذ مختصا بالقانون الدستور لكونل أكثر الماما باألمور المتعلقة بالقانون الدستور من ريره من أساتذة القانون اآلخرين. 9 المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمد عشرة سنة متصلة على األقل. بالرجوع إلى النص السابق نالحظ أن المشرع الفلسنطيني يشنترط تنوفر ثالثنة شنروط فنيمن سنيتم تعيننل قاضنيا فني المحكمنننة الدسنننتورية العلينننا و ننني: أن تتنننوفر فينننل ابتنننداء الشنننروط العامنننة النننالزم توفر نننا فنننيمن سنننيعي ن والمنصنوص عليهنا فني قنانون السنلطة القضنائية رقنم) 1 يكون من إحدى الفئات التي نصت عليها المادة )4 و ننا ننرى لسننة بالقضننناء 2002 وان ال يقنل عمنره عنن أربعنين عامنا وان أن قنانون المحكمنة الدسنتورية جناء موفقنا منن حينث اختينار أعضناء المحكمنة إذ ينتم اختينار م منن بنين عناصر قانونية وقضائية وأكاديمية ممن لديهم الخب ارت الكافية لتبوت نذا المنصنب وذلنك بحكنم السننوات الطويلنة التنني اشننترط القننانون مضننيها لتعيينننهم فنني ننذا المنصننب الضمانة على اكتسابهم الخبرة ثانيا: تعيين أعضاء المحكمة الدستورية كمننا اشننترط أن تكننون سنننوات الخبننرة متصننلة كنننوع مننن المطلوبة. نصننت المننادة الخامسننة مننن قننانون المحكمننة الدسننتورية علننى أن يعننين رئننيد المحكمننة وقضنناتها بقنن ارر مننن رئننيد السلطة الوطنية الفلسطينية 18 وذلك بناء على تنسيب من الجمعية العامة. وال يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أ وظيفة أخرى او يمارد نشاطا تجا ار أو سياسنيا أو حزبينا وفني حنال كنان 19 العضنو النذ تنم اختيناره منتميننا النى حنزب منا فعليننل االسنتقالة قبنل حلنف اليمننين القانونينة وذلنك حرصنا علننى حسن سير العدالة ويتم تأدية القسم من قبل رئيد المحكمة وأعضائها أمام رئيد السلطة الوطنية بحضور رئيد المجلد التشريعي ورئيد محلد القضاء األعلى. 20 يتضنح لننا ممنا تقندم أن السنلطة القضنائية ال دور لهنا فني تعينين رئنيد المحكمنة الدسنتورية كنذلك األمنر بالنسنبة للسلطة التشريعية فال السلطة الفلسطينية يوجد لها ا أ دور في ذا الشأن إذ يقتصر األمر على السنلطة التنفيذينة ممثلنة بنرئيد لذا نرى ضرورة أن يكون تعيين أعضاء المحكمة بق ارر من رئيد السنلطة الوطنينة الفلسنطينية بناء على ترشيح كل من مجلد القضاء األعلى وموافقة المجلد التشريعي التحي نننز وذلنننك لطبيعنننة القضننناء بالتفسير ملزمة وذلنك لضنمان الحيندة والن از نة وعندم الدسنننتور حينننث أننننل يسنننتهدف حماينننة الدسنننتور ثنننم إن أحكنننام المحكمنننة وق ار ارتهنننا لجمي 21 سلطات الدولة. 11 18 19 20 21 المصدر السابق, المادة )1( قانون المحكمة الدستورية,المادة )6( المصدر السابق المادة) 7 ( فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين, مرجع سابق ص 71

المبحث الثاني اختصاصات المحكمة واج ارءات الرقابة الدستورية حدد قانون المحكمة الدستورية لعام 2006 والقانون األساسي الفلسطيني اختصاصات المحكمة الدستورية وتناول قنانون المحكمننة الدسننتورية اجنن ارءات تحريننك النندعوى الدسنتورية وحجيننة الحكننم الصننادر بالنندعوى الدسننتورية وأثننره وسننننقوم بد ارسنننة نننذا الموضنننوع فننني مطلبنننين: نخصنننص المطلنننب االول للحنننديث عنننن محنننل الرقابنننة الدسنننتورية وبالمطلب الثاني: اج ارءات الرقابة الدستورية وحجية الحكم الصادر بالدعوى الدستورية وأثره. المطلب األول محل الرقابة الدستورية لد ارسنة موضنوع محنل الرقابنة الدسنتورية يتوجنب عليننا توضنيح موضنوع الندعوى الدسنتورية أ تحديند التشنريعات التنني تخضنن للرقابننة الدسننتورية و ننل تقتصننر علننى القننوانين الصننادرة عننن السننلطة التشننريعية أم القنن ار ارت بقننانون واللوائح العادية كما يتعين تحديد المسائل التي ال يتوافر فيها الوصف التشريعي وبالتالي تخرج عن نطاق الرقابنة التنني تمارسننها المحكمننة الدسننتورية وسننيتم د ارسننة ننذا المطلننب مننن خننالل فننرعين نخصننص األول: للحننديث عننن المسائل الخاضعة للرقابة على الدستورية والفرع الثاني: للحديث عن المسائل التي تخرج عن نطاق الرقابة علنى الدستورية. الفرع األول المسائل الخاضعة للرقابة على الدستورية حنندد المشننرع الفلسننطيني االختصاصننات الممنوحننة للمحكمننة المننادة )101 الدسننتورية فنني مننن القننانون األساسنني المعدل والمادة )24 من قانون المحكمة العليا. الدستورية حيننننننث تنننننننص المننننننادة )101 علننننننى انننننننل: ا 1. ت شننننننكل محكمننننننة دسننننننتورية عليننننننا بقننننننانون وتتننننننولى النظننننننر فنننننني: أ. دستورية القوانين واللوائح أو النظم ورير ا. ب. تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات. في ج. الفصل 22 تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي..ا 22 القانون األساسي الفلسطيني, المادة 103 12

وتنص المادة )24 على انل: اتختص المحكمة دون رير ا بما يلي: الرقابة 1. على دستورية القوانين واألنظمة. 2. تفسننننير نصننننوص القننننانون األساسنننني والقننننوانين واختصاصاتها. فنننني حننننال التنننننازع حننننول حقننننوق السننننلطات الننننثالث وواجباتهننننا في فني تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي. النن ازع النذ يقنوم بشنأن تنفينذ حكمينين نهنائيين متناقضنين صنادر احند ما منن جهنة قضنائية ذات 1. الفصل 4. الفصنل اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها. فني 5. البنت الطعنن بفقندان رئنيد السنلطة الوطنينة األ لينة القانونينة وفقنا ألحكنام البنند )1/ ج منن المنادة )13 مننن القننانون األساسنني المعنندل لسنننة 23 بأرلبية ثلثي عدد أعضائلا. 2001 م ويعتبننر ق ار ار ننا نافننذا مننن تنناريو مصننادقة المجلنند التشننري عليننل بننننالرجوع إلننننى النصننننوص السننننابقة أعنننناله بخصننننوص اختصاصننننات المحكمننننة الدسننننتورية يتبننننين لنننننا مننننا يلنننني: ذكنننرت المنننادة )1/101 1/24( من قانون المحكمة منننن القنننانون األساسننني ادسنننتورية القنننوانين واللنننوائح أو الننننظم ورير ننناا الدستورية ذكرت االرقابة على دسنتورية القنوانين واألنظمنةا و نذا يعنني توسن بينمنننا المنننادة القنانون األساسني فني األعمنال القانونينة التني يمكنن للمحكمنة النظنر فني دسنتوريتها فقند تشنمل باإلضنافة إلنى القنوانين ( التشنريعات العادينة واألنظمنة )اللنوائح المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بان أيضنا الرقابنة الم ارسنيم والقن ارر بقنانون والقن ار ارت نذا علنى خنالف منا قنرره قنانون علنى دسنتورية القوانين)التشنريعات العادينة واألنظمنة وسنكت ولنم يقل اورير اا. ولكن كما و معروف طبقا لهرمية التشريعات من حيث القيمة القانونية فان الدسنتور يسنمو علنى ريننره مننن التشننريعات و ننذا يعننني سننمو القننانون األساسنني قننانون المحكمننة الدسننتورية وبالتننالي ويكننون ننو األولننى بننالتطبيق والننذ ننو بمثابننة الدسننتور بالوقننت الحاضننر علننى ومعنننى ذلننك أن محننل الرقابننة يشننمل التشننري بالمعنى الواس إذ يشمل التشريعات العادية واألنظمة والم ارسم والق ار ارت وتأكيد على ذلنك نصنت المنادة 25 فقنرة 2 من قانون المحكمة الدستورية 24 نظام أو ق ارر. القنانون األساسني يمننح المحكمنة والتي نصت على ا عند الحكنم بعندم دسنتورية أ قنانون أو مرسنوم أو الئحنة أو الدسنتورية اختصناص اتفسنير نصنوص القنانون األساسني والتشنريعاتا بينمنا قنانون المحكمنة الدسنتورية يمنحهنا اختصناص اتفسنير نصنوص القنانون األساسني والقنوانينا فالمشنرع الفلسنطيني في كان موفقا النص الوارد فني القنانون األساسني علنى عكند الننص النوارد فني قنانون المحكمنة الدسنتورية العلينا فمصطلح اتشنريعاتا يشنمل التشنري األساسني والعناد والثنانو بينمنا مصنطلح االقنوانينا يعنني التشنري العناد قانون المحكمة الدستورية المادة 24 المصدر السابق المادة 21 13 23 24

فقننط الننذ يسنننل المجلنند التشننريعي. وبننذلك يكننون للمحكمننة الدسننتورية سننلطة تفسننير القننانون األساسنني والتشننري العاد والثانو تماشيا م ما نص عليل القانون األساسي. كمننا أن المحكمننة الدسننتورية العليننا الفلسننطينية ال تقتصننر مهمتهننا علننى النظننر فنني دسننتورية القننوانين بننل إن للمحكمة اختصاصات أخرى فلها صالحية البت في الطعن بفقدان رئيد السلطة الوطنية األ لية القانونية. 2 )القوانين. نستنتج مما سبق أن المسائل الخاضعة للرقابة 1 الدستورية ي: التشريعات العادية اللنوائح 4 واألنظمة. 3 الم ارسيم. الق ار ارت. الفرع الثاني المسائل التي تخرج عن نطاق الرقابة على الدستورية ناك جملة من المسائل تخرج من نطاق الرقابة الدستورية ومنها: أوال: أعمننال السننيادة مثننل قنن ارر ات إعننالن الحننرب وق ار ارت ابعاد األجنب 25 ورير ا من أعمال السيادة. واألعمننال المتصننلة بالنشنناط الدبلوماسنني واعننالن حالننة الطننوارم ثانينا: االتفاقينات الدولينة والتني ني اعبنارة عنن اتفاقينات تعقند ا الندول فيمنا بينهنا بغنر تنظنبم عالقنة قانونينة دوليننةا وتتحنندد المرتبننة القانونيننة المرتبننة القانونيننة للمعا نندات الدوليننة داخننل النندول التنني تكننون أط ارفننا فيهننا وفقننا للقواعد التي تحدد ا دساتير ذه الدول أما من حيث خضوع االتفاقيات الدولية للرقابة الدستورية فهناك اتجا ين بالفقننل فهننناك مننن يننرى أن االتفاقيننات الدوليننة نني نننوع مننن أعمننال السننيادة وبالتننالي ال تخضنن للرقابننة الدسننتورية و ننناك مننن ينننرى أنهننا مننن المسنننائل التنني لإلجننن ارءات المطلوبنننة الدستورية ونشنننر ا تكنننون لهنننا قنننوة القنننانون ومنننن 26 وبذلك تصلح ألن تكون محال للرقابة الدستورية. وأرى أن النن أر الثنناني ننو النن أر األصننوب ألن المعا نندات القانون وال يجوز لها بأ حال من األحوال مخالفة الدستور والذ ثالثنا: القن ار ارت المنقطعنة الصنلة باألعمنال التشنريعية تخضنن للرقابنننة الدسننتورية حيننث أن المعا ننندات الدوليننة بعنند اسنننتيفائها ثنننم فإنهنننا ال تصنننل بنننأ حنننال النننى مرتبنننة النصنننوص بعنند نشننر ا واسننتكمالها لكافننة الشننروط يعتبر أرد الهرم التشريعي بالدولة. يكننون لهننا قننوة إذ يتمثنل محنل الرقابنة القضنائية علنى دسنتورية التشنريعات بمعنننناه الموضننننوعي األعنننم أ النصننننوص التشنننريعية التنننني تتولننند عنهننننا م اركنننز عامننننة مجنننردة سننننواء وردت ننننذه 14 25 26 منير عبد المجيد, أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح منشأة المعارف القاهرة 2001 ص 130 فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين, مرجع سابق ص 100

النصوص في التشريعات األصلية أوالفرعية لذلك فإن الق ار ارت الفردية والمتعلقة بأشخاص القانون الخاص تعتبر خارج الرقابة اربعننا: 27 مهما بلغ خطر ا أو درجة انح ارفها عن أحكام الدستور. األعمننال البرلمانيننة التنني ال تصنندر عننن البرلمننان وفقننا لإلجنن ارءات التنني حنندد ا الدسننتور لصنندور التشننري فمثال قن ار ارت إسنقاط العضنوية للرقابة الدستورية. خامسا: عنن أعضناء المجلند التشنريعي وكنذلك األعمنال اإلدارينة للبرلمنان فهني ال تخضن إج ارءات إصدار الدستور وتعديلل ألنل يمثل إ اردة الشعب فال يدخل في اختصناص المحكمنة الدسنتورية العليا الرقابنة علنى اجن ارءات إصندار الدسنتور أو اجن ارءات تعديلنل أو انهائنل ألنهنا ليسنت قنوانين وان كاننت صنادرة 28 عن السلطة التأسيسية. إج ارءات المطلب الثاني الرقابة الدستورية وحجية الحكم الصادر بالدعوى وأثره في ذا المطلب سنقوم بالحديث عنن اجن ارءات الرقابنة الدسنتورية وحجينة الحكنم الصنادر بالندعوى وأثنره متنناولين الحديث عن طرق الرقابة الدستورية وكيفية تحريك الندعوى الدسنتورية واإلجن ارءات المتبعنة وحجينة الحكنم الصنادر بالدعوى الدستورية وأثره على النص المخالف للدستور. وسنقوم بد ارسة ذا المطلب من خنالل فنرعين: وسننتناول بننالفرع األول : اجنن ارءات تحريننك النندعوى الدسننتورية وبننالفرع الثنناني: حجيننة الحكننم الصننادر بالنندعوى الدسننتورية وأثره. إج ارءات الفرع األول تحريك الدعوى الدستورية أوال: طرق الرقابة الدستورية قبننل النندخول بموضننوع إجنن ارءات يقسمها الفقهاء إلى نوعين و ما الرقابة السياسية والرقابة القضائية. تحريننك النندعوى الدسننتورية يتعننين علينننا د ارسننة طننرق الرقابننة الدسننتورية والتنني 1 الرقابة السياسية: إذ تتحدد الطبيعة السياسية للرقابة على الدستورية استنادا ألمرين و ما تشكيل الهيئة وزمان ممارستها للرقابة. 11 27 28 المرجع السابق,ص 103 www.musawa.ps/atemplate.php?id=243, تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 6002112

فمن ناحية تشكيل يئة الرقابة السياسية تكون العناصر الدستورية التي تندرج في ذه الهيئة رالبا عناصر تمتاز بخبن ارت سياسنية أو اقتصنادية أو قانونيننة ويشنارك فني تحدينند أعضناء الهيئنة كنل مننن السنلطة التشنريعية والسننلطة التنفيذية أو عن طريق االختيار منن جاننب الشنعب. ومنا يمينز الرقابنة السياسنية نو عندم تقيند ا بوجنود العناصنر القضائية في تشكيلها. كما تتميز بأنها رقابة وقائية وسنابقة علنى صندور الدسنتور إذ تمنارد يئنة الرقابنة مهامهنا بالتحقق من مطابقة األعمال التشريعية ألحكام الدستور قيل إصدار ا. 29 2 الرقابنة القضنائية وفني نذا الننوع يعهند بالرقابنة علنى دسنتورية القنوانين إلنى القضناء سنواء بصنورة المركزينة أو الالمركزيننة ويقصنند بالرقابننة القضننائية المركزيننة أن يعهنند بمهننام الرقابننة علننى دسننتورية القننوانين أو األنظمننة إلننى جهننة قضننائية وحينندة متخصصننة للقيننام بهننذا العمننل و ننو مننا بننات يعننرف بننن االمحكمننة الدسننتوريةا و ننذا النننوع مننن الرقابننة القضننائية تبننناه المشننرع الفلسننطيني فنني القننانون األساسنني الفلسننطيني. فيقصد بها أن يعهد بمهام قا وأمننا الرقابننة القضننائية الالمركزيننة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلنى كافنة المحناكم العادينة. وتمتناز نذه الرقابنة بكل ما يمتاز بل الجهناز القضنائي منن حيناد وبعند عنن التينا ارت السياسنية وتنأثير األحن ازب كمنا أنهنا تمتناز بوجنود متخصص في تطبيق القوانين و و أمر 30 الزم لمباشرة ذه المهمة. ثانيا: تحريك دعوى الرقابة على دستورية القوانين تختلننف الدسنناتير فنني تنظننيم أسننلوب تحريننك دعننوى الرقابننة علننى الدسننتورية وأسننناليب لتحرينننك الرقابنننة علنننى وأسلوب الدف الفرعي. وقنند ميننز الفقهنناء بننين ثننالث طننرق دسنننتورية التشنننري و ننني: الرقابنننة القضنننائية الوقائينننة وأسنننلوب الننندعوى األصنننلية 1 الرقابة القضائية الوقائية: و ذه الصورة من صور الرقابة تتشابل م الرقابة السياسية فكلتا ما وقائية في زمن مباشرتهما إذ تكون ذه الرقابة سابقة على إصندار التشنري ولكنهنا تختلنف عنن الرقابنة السياسنية فني أن السنلطة 31 التي تمارسها ي سلطة قضائية. 2 أسنلوب الندعوى األصنلية: وتعنني قينام صناحب الشنأن برفن دعنوى أصنلية أمنام المحكمنة المختصنة للمطالبنة بإلغنناء النننص المخننالف للدسننتور وتتننولى المحكمننة النظننر فنني ذلننك فننإذا تحققننت مننن مخالفتننل للدسننتور حكمننت ببطالنل والغائل وعادة ما 32 لكافة المحاكم في الدولة. يعهد بهذا النوع من الرقابنة إلنى محكمنة واحندة تجنبنا لتضنارب األحكنام إذا منا عهند بنل 1 الرقابة بواسطة الدف الفرعي والتي تتم عن طريق ثالث وسائل و ي: 16 29 30 31 32 عزيزة الشريف, دراسة بالرقابة على دستورية التشريع مطبوعات جامعة الكويت الكويت 1991 ص 19 عزيزة الشريف, دراسة بالرقابة على دستورية التشريع مرجع السابق ص 53 المرجع السابق ص 163 مصطفى محمود عفيفي رقابة الدستور في مصر والدول األجنبية الطبعة األولى القاهرة 1990 ص 272

.1 الندف : وتعنني نذه الرقابنة تقندم احند أطن ارف النن ازع فني قضنية معروضنة أمنام القضناء بندف فرعني يندعي فينل بعنندم دسننتورية القننانون المنن ارد تطبيقننل فننإذا قنندرت المحكمننة انننل نننص مخننالف للدسننتور امتنعننت عننن تطبيقننل فنني الدعوى المنظورة أمامها فقط دون أن تقضي بإلغائل و ذا يعني أن القانون يبقى قائما ومن الممكن أثارة مخالفتل للدستور مرة أخرى و ذا النوع من الرقابة تقوم بل كافنة المحناكم فني الدولنة دون قصنره علنى محكمنة معيننة علنى خالف النوع السابق. إحدى 2.أمننا بالنسننبة لطريننق اإلحالننة: فننإذا تننر اءى إلحنندى المحنناكم أو الهيئننات ذات االختصنناص القضننائي أثننناء نظننر الدعاو عدم دستورية نص في قنانون أو الئحنة أوقفنت الندعوى وأحالنت األو ارق بغينر رسنوم إلنى المحكمنة الدستورية للفصل بالمسالة الدستورية. 1. طريق التصد : إذ يجوز للمحكمة الدستورية في جمي الحاالت طبقا لهنذه الطريقنة أن تقضني بعندم دسنتورية نص بمناسبة ممارسة اختصاصاتها بالن ازع المطرو أمامها. 33 وقد عالج المشرع الفلسطيني طرق الرقابة على دستورية القوانين بالمادة 23 نص على: من قانون المحكمة الدسنتورية والنذ تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجل التالي: 3 بطريق الدعوى األصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استنادا إلى أحكام المادة )29 من ذا القانون. 2 إذا ت ارءى إلحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو ق ارر الزم للفصل في الن ازع أوقفت الدعوى وأحالت األو ارق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. 1 إذا دف الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو ق ارر و أرت المحكمة أو الهيئة أن الدف جد أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدف ميعادا ال يجاوز تسعين يوما لرف دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترف الدعوى في الميعاد اعتبر الدف كأن لم يكن. 9 إذا كانت المحكمة تناقش ن ازعا معروضا عليها وأثناء السير في الن ازع تبين للمحكمة أن ناك نص رير 33 عزيزة الشريف, دراسة بالرقابة على دستورية التشريع مرجع السابق ص 151 17

دستور متصل بالن ازع فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريتل بشرط أن يكون ذلك 34 النص متصال فعال بالمنازعة المطروحة أمامها حسب األصول. أربن بنالرجوع إلنى المنادة السنابقة يتضنح لننا أن المشنرع الفلسنطيني تبننى طنرق للرقابنة القضنائية علنى دسنتورية القوانين أو األنظمة و ي على النحو اآلتي: 3.الدعوى األصلية: وفق ما نصت عليل الفقرة )3 إذ يجوز للشخص المتضنرر أن يقنيم دعنوى أمنام المحكمنة الدستورية للنظر في دستورية ننص قنانوني. و ننا ننرى أن المشنرع الفلسنطيني تبننى الرقابنة الالحقنة ولنيد السنابقة و ذا يعني انل ال يوجد رقابة دستورية على مشاري القوانين في فلسطين. كمنا أن المشنرع الفلسنطيني أورد عبنارة ايقيمها الشخص المتضررا ومن ذه العبارة ي فهم أن ذه الدعوى يقيمها أ شخص متضرر سواء كان شخصنا اعتباريا أم طبيعيا وبالتالي ي تخذ على المشرع الفلسطيني اننل لنم يحندد منن نو الشنخص المتضنرر ومنا نو ننوع الضرر أ و ماد أم معنو و ذا يتد إلى القول انل فتح الباب على مص ارعيل للدعاو الكيدية مما يزيد من عبء المحكمة الدستورية ويتثر على فاعليتها. 2.عن طريق الدف الفرعي والذ يتم بثالث وسائل و ي: أ وسيلة اإلحالة: وفق ما نصت عليل الفقرة )2 والتني نصنت علنى أننل إذا تبنين لمحكمنة الموضنوع التني تنظنر فني نن ازع منا سنواء كاننت حقوقينة أم ج ازئينة ام إدارينة عندم دسنتورية ننص منا فتوقنف الندعوى وتحينل األو ارق إلنى المحكمنننة الدسنننتورية بغينننر رسنننوم ويشنننترط أن يكنننون الننننص المننن ارد التحقنننق منننن دسنننتوريتل الزم للفصنننل بنننالن ازع المعرو ب وسيلة التصد على المحكمة. : وفق ما نصت عليل الفقرة )9 والتي نصت على أنل للمحكمة من تلقاء نفسنها أن تتصندى بنننننننننأن تفصنننننننننل فننننننننني عننننننننندم دسنننننننننتورية ننننننننننص رينننننننننر دسنننننننننتور متصنننننننننل فعنننننننننال بنننننننننالن ازع المطنننننننننرو أمامهنننننننننا. وينرى جاننب مننن الفقنل أن فكنرة التصنند تتمينز بجملننة منن الضنوابط منهننا: يكننون متصننال بننالن ازع المطنننرو عليهننا المحكمننة الدسننتورية وصننالحة للفصننل فيهننا كمننا أن الننص النذ تتصنندى لنل يشننترط أن ويكننون ننذا النننن ازع معوضننا علننى المحكمننة بمناسنننبة دعننوى مقبولننة أمنننام طريقننة التصنند ال تتقينند بميعنناد. وال يترتننب علننى اسننتخدام المحكمة لرخصة التصد اعتبار الننص رينر دسنتور تلقائينا وتتميينز نذه الطريقنة بنأن المحكمنة الدسنتورية ني التي ترى بأن النص رير دستور وتتصدى لل من تلقاء نفسها دون تدخل من طرف خارجي 35 ذلك بميعاد محدد. ودون أن تتقيد فني 15 34 35 قانون المحكمة الدستورية المادة )27( فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين, مرجع سابق ص 115

ج وسنيلة الندف : وفنق منا نصنت علينل الفقنرة )1 والتني أوضنحت أننل إذا دفن أحند الخصنوم أثنناء نظنر الندعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص و أرت المحكمة أو الهيئة أن الدف جد أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدف ميعادا ال يتجاوز تسعين يوما لرف دعنوى بنذلك أمنام المحكمنة الدستورية العليا. ثالثا: اج ارءات رفع الدعوى الدستورية نصت المادة) 23 من قانون المحكمة الدستورية على ايجب أن يتضمن الق ارر الصادر باإلحالة إلى المحكمة أو الئحنة الندعوى المرفوعنة إليهنا وفقنا لحكنم المنادة السنابقة. بينان الننص التشنريعي المطعنون بعندم دسنتوريتل والننص الدسننتور 36 المننندعى بمخالفتنننل وأوجننل المخالفنننةا. وعلنننى ذلنننك فننإن الننندعوى الدسنننتورية ترفنن إمنننا بإينننداع صنننحيفة النندعوى لنندى قلننم كتنناب المحكمننة أو بمجننرد وصننول قنن ارر اإلحالننة الصننادر مننن محكمننة الموضننوع إلننى قلننم كتنناب المحكمة. لسنة 2003. و ذا ما يتفق م نص المادة )22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2 ويتم مباشرة اإلج ارءات أمام المحكمة بواسطة ممثنل عنن يئنة قضنايا الدولنة أو بواسنطة محنام ال تقنل مندة خبر تلن بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة وفق ما نصت عليل المادة )13 من قانون المحكمة الدستورية. ويتخذ على ذا النص أنل يدخل في باب الفوضى التشريعية ألنل ال يوجد ما يسمى يئة قضايا الدولة. الدعاو التي تم قيد ويتم بالق ار ارت أو الدعاو 32 توريد ا من قبل القلم فني سنجل مخصنص لنذلك ويتعنين علنى 37 يوم من ذلك التاريو. القلنم إعنالن ذو الشنان خالل أما بخصوص طلب التفسير للدستور او أ قانون آخر فيقدم ذا الطلب من قبل وزير العدل بناء على طلنب رئيد السلطة الوطنية أو رئيد مجلد النوز ارء أو رئنيد المجلند التشنريعي أو رئنيد مجلند القضناء األعلنى أو من تم انتهاك حقوقل الدستورية. ويتوجب أن يبنين فني طلنب التفسنير الننص التشنريعي المطلنوب تفسنيره ومنا أثناره 38 منننننننننننن خنننننننننننالف فننننننننننني التطبينننننننننننق ومننننننننننندى أ ميتنننننننننننل التننننننننننني تسنننننننننننتدعي تفسنننننننننننيره تحقيقنننننننننننا لوحننننننننننندة تطبيقنننننننننننل. ولكن نا تكمن إشنكالية مفاد نا أن وزينر العندل يمكنن أن يسنتغل صنالحياتل إلمكانينة التالعنب لمصنلحة السنلطة التنفيذية. 19 36 37 38 قانون المحكمة الدستورية المادة )29( المصدر السابق المادة )32( المصدر السابق المادة) 30 (

ويتم اينداع قلنم المحكمنة منذكرة مشنفوعة بالمسنتندات خنالل 32 منن اعالننل بقن ارر احالنة الندعوى النى المحكمنة الدستورية ويقوم الخصم بالرد بمذكة ومسنتندات خنالل 32 منن التالينة النتهناء الميعناد السنالف وينتم عنر ملنف الندعوى منن قبنل القلنم علنى رئنيد المحكمنة خنالل الثالثنة أينام التالينة النقضناء المواعيند السنابقة. ويتوجنب علنى القلننننننننننم اخطننننننننننار ذو الشننننننننننان بتنننننننننناريو الجلسننننننننننة طبقننننننننننا لقننننننننننانون أصننننننننننول المحاكمننننننننننات المدنيننننننننننة والتجاريننننننننننة. وتقننوم المحكمننة بننالنظر بالنندعوى الدسننتورية المعروضننة عليهننا 39 الم ارفعة الشفوية فلها سماع الخصوم. والحكننم فيهننا تنندقيقا بغيننر م ارفعننة فننإذا أرت ضننرورة الفرع الثاني حجية الحكم الصادر بالدعوى الدستورية وأثره أوال: تعريف حجية الحكم الصادر بالدعوى يقصد بالحجينة ا أ أن الحكنم القضنائي إذا صندر فإننل يكنون حجنة فيمنا فصنل فينل منن الحقنوق وبالتنالي يحنوز اإلحت ارم واإلل ازم أمام المحكمة التي أصدرتل أو أمام المحاكم االخرى مما يمن ذه المحكمنة أو المحناكم األخنرى من اعادة نظر الن ازع بالمسالة المقضي فيها مرة أخرىا. فإذا أقام خصم دعوى جديدة أمام احندى المحناكم إلثنارة ذات النن ازع المقضني فينل كنان للخصنم اآلخنر أن يندف بعندم جنواز نظنر الندعوى لسنابقة الفصنل فيهنا و نذا الندف يعتبر من النظام العام يجوز إبداته في أية مرحلنة منن م ارحنل التقاضني ويجنوز للمحكمنة ان تقضني بنل منن تلقناء نفسها. 40 والحجية نوعان : 1 حجية نسبية: قاصرة على اط ارف الن ازع وتتعلق بذات الموضوع محال وسببا. 2 حجية مطلقة: تكون ملزمة للكافة وتعمل آثار ا في مواجهة الكافة في أية دعوى ولو اختلفت موضوعا وسببا عن الدعوى التي صدر الحكم بشأنها. ويثور التساتل التالي بخصوص حجية الحكم الصادر بالدعوى الدستورية ل ي حجية نسبية ام مطلقة. ثانيا: حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية 20 39 40 أنظر المواد )34( )31( )36( من قانون المحكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006 فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين, مرجع سابق ص 231

تننص المنادة )41 منن قننانون المحكمنة الدسنتورية أن أحكننام المحكمنة فني النندعاوى الدسنتورية وق ار ارتهنا بالتفسننير ملزمننة لجمينن سننلطات الدولننة وللكافننة. األمننر الننذ يوضننح أن للحكننم الصننادر بالنندعوى الدسننتورية حجيننة مطلقننة وليد حجية نسنبية. لنذلك فنإن األحكنام الصنادرة منن المحكمنة الدسنتورية ملزمنة للمحكمنة الدسنتورية ذاتهنا وملزمنة كذلك لجمي المحاكم على اختالف انواعها كما تعد ملزمة للسلطة التشريعية زللسنلطة التنفيذينة. أ يكنون حجنة على الكافة ويستفيد منل من طعن ومن لم يطعن. ثالثا: األثر القانوني المترتب على الحكم بعدم الدستورية نصننت الفقننرة )2 الم ارجعة مشوب مننن المننادة )41 مننن قننانون المحكمننة الدسننتورية علننىا إذا قننررت المحكمننة أن النننص موضننوع كليا أو جزئيا بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بق ارر معلل يرسم حندود عندم الدسنتورية والننص 41 الذ تقرر عدم دستوريتل يعتبر في حدود ق ارر المحكمة محظور التطبيق.ا أ أن النص ال يتم الغاته واعتباره كأنل لم يكن إذ يكون النص المحكوم بعدم دستوريتل محظور التطبيق من قبنننننننننل جميننننننننن سنننننننننلطات و يئنننننننننات الدولنننننننننة و نننننننننذا منننننننننا ذ بنننننننننت إلينننننننننل معظنننننننننم القنننننننننوانين بالننننننننندول المختلفنننننننننة. فإن قينام المحكمنة بإلغناء ننص منا واعتبناره كنأن لنم يكنن فينل تعند علنى صنالحية المجلند التشنريعي والنذ يمثنل الجسنننم المخنننتص بسنننن التشنننريعات والغائهنننا. فنننال يجنننوز للسنننلطة القضنننائية التننندخل فننني صنننالحيات رير نننا منننن السلطات ألن قيامها بذلك يمد بمبدأ الفصل بين السلطات. ولكن على صعيد الواق العملي حكمت المحكمة الدستورية باعتبار القانون كأن لم يكن نظ ار لعدم دسنتوريتل أ إلغاته بأثر رجعي بالقضية رقم 2 لسنة 2002. وكننذلك بننالطععن الدسننتور رقننم 3 لسنننة 2002 إذ قننررت المحكمننة عنندم قبننول القنن ار ارت واإلجنن ارءات التنني تننم اتخاذ نا منن قبنل المجلند التشنريعي الحنالي والن ازم المسنتدعى ضنده بتصنويب الوضن النناتج عنن تلنك اإلجن ارءات والقنن ار ارت لتتفننق وأحكننام القننانون األساسنني والنظننام الننداخلي للمجلنند التشننريعي أ أنننل تننم الغنناء تلننك اإلجنن ارءات 42 واعتبار ا كأن لم تكن وذلك بتصويب الوض الناتج واعادتل الى الحالة التي كان عليها. وذلك مخالف لما نص عليل القانون فيما يتعلق بناألثر المترتنب علنى الحكنم بعندم الدسنتورية إذ ينتم وقنف العمنل بنالنص النذ تثبنت عندم دستوريتل 43 دون الغاته واعتباره كان لم يكن. ونشنير ننا إلنى أن الطعننين السنابقين كاننت قند قند صند ار قبنل تبنني قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002 أو اإلج ارءات واعتبار ا كأن لم تكن بدال من الحكم بحظر التطبيق. ودخولل حينز النفناذ وبالتنالي تنم الحكنم باإللغناء سنواء بخصنوص القنانون 21 41 42 43 قانون المحكمة الدستورية المادة 41 المحكمة العليا الطعن الدستوري رقم )1( لسنة 2006 المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية رقم )1(, لسنة 2001.

اربعا: الطعن باألحكام الصادرة من المحكم الدستورية فمن حيث جواز الطعن بأحكنام المحكمنة الدسنتورية فنال يجنوز الطعنن بأحكنام المحكمنة الدسنتورية فق ار ارتهنا نهائينة 44 ورير قابلة للطعن. 22 44 قانون المحكمة الدستورية المادة )40(

الخاتمة: في ضوء ما سبق ومن خالل د ارسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين بالضنفة الغربينة زمنن السنلطة الوطنينة الفلسطينية في عندة مباحنث تطرقننا منن خاللهنا النى الحنديث عنن مالمنح الرقابنة الدسنتورية علنى القنوانين بالضنفة الغربية متحدثين عن الظروف الممهدة إلصندار قنانون المحكمنة الدسنتورية منن خنالل التطنرق النى تناريو الرقابنة الدستورية في فلسطين وأداة تشكيل المحكمنة الدسنتورية والجهنود القانونينة الممهندة إلصندار قانونهنا. ومنن ثنم عنن النظننام القننانوني لتشننكيل المحكمننة الدسننتورية وأحكننام العضننوية. ومننن ثننم تطرقنننا الننى الحننديث عننن اختصاصننات المحكمة واج ارءات الرقابة الدستورية من خالل التطرق الى المسائل الخاضعة للرقابة علنى الدسنتورية والمسنائل التي تخرج عن نطاق الرقابنة علنى الدسنتورية وأخين ار تناولننا موضنوع إجن ارءات تحرينك الندعوى الدسنتورية وحجينة الحكم الصادر بالدعوى الدستورية واثره. وقد توصلت إلى عدة نتائج أجملها بما يلي: 1 تعتبر المحكمة الدستورية في فلسنطين يئنة قضنائية مسنتقلة و ني بنذلك ال تعتبنر جنزءا منن القضناء العناد ويدخل في تكوينها العنصر القضائي والقانوني بعيدا عن العنصر السياسي. 2 ناك حاجة إلنشاء المحكمة الدستورية في ظل الواق الفلسطيني الحالى لكونها يئة مستقلة تساعد فني حنل القضايا الدستورية ذات الخطورة. 3 ننناك نننوعين مننن الرقابننة الدسننتورية مننا الرقابننة السياسننية والرقابننة القضننائية وقنند أخننذ المشننر ع الفلسننطيني بالرقابة القضائية كطريق للرقابة على دستورية القوانين. 4 تبنننى المشننرع الفلسننطيني أربنن طننرق لتحريننك النندعوى الدسننتورية و نني عننن طريننق النندعوى األصننلية والنندف الفرعي بوسائلل الثالث التصد والدف واإلحالة. عند الحكم بعدم دستورية نص ما يكون ذا النص محظور التطبيق منن قبنل جمين سنلطات و يئنات الدولنة 1 وال يتم إلغاته واعتباره كأنل لم يكن. 23

التوصيات: 1 ضرورة اإلسن ارع بإنشناء المحكمنة الدسنتورية لكونهنا يئنة قضنائية موثنوق بهنا لحنل مثنل تلنك الخالفنات التني تنشأ بسبب عدم دستورية نص ما وذلك بسبب وجود قانون للمحكمة الدستورية وكونها يئة قضائية مستقلة ماليا واداريا ولكونها تختص بالنظر بمسائل في راية األ مية وتحمل صالحيات جو رية في راية األ مية. 2 اإل تمننام بتنندريب القضنناة مننن الناحيننة الدسننتورية سننوات كننانوا مننن قضنناة القضنناء العنناد أو القضنناء اإلدار فاال تمام بالدو ارت الدستورية سوف يتد لمزيد من الوعي الدستور لدى القضاة. 1 إنشاء جهاز تنفيذ خاص بالمحكمة الدستورية يدين بالوالء والتبعينة لهنا ويتنولى نذا الجهناز متابعنة التنفينذ الفور ألحكام المحكمة الدستورية ومخاطبة الجهات المستولة اتحقيق ذلك. 9 ضننننرورة إشنننن ارك السننننلطات الننننثالث التشننننريعية والتنفيذيننننة والقضننننائية فنننني مسننننألة اختيننننار أعضنننناء المحكمننننة الدستورية. 2 ضنرورة توسني نطناق الرقابنة الدسنتورية لتشنمل األعمنال السياسنية المتمثلنة فني أعمنال السنيادة حتنى ال تفلنت العديد من أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء. 2 تشجي التواصنل المسنتمر بنين القضناة فني فلسنطين من رينر م منن القضناة فني الندول المجناورة وذلنك لكنون المبننادم الدسننتورية ذات مضننمون عننالمي أ أن تفسننير ا يكننون فنني اطننار مننا اسننتقرت عليننل الجماعننة الدوليننة والضمير اإلنساني والعالمي. 24

قائمة المصادر وال ارجع: قائمة المصادر: القوانين: 1 مرسوم دستور فلسطين سنة 1922. 2 القانون األساسي لقطاع رزة رقم ا 211 ا لسنة 1911. 3 النظام الدستور على قطاع رزة لسنة 1962. 4 القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003. 1 مشروع الدستور الفلسطيني. 6 قنانون تشنكيل المحناكم النظامينة رقنم )1 لسننة 2001 منشنور بالعندد 33 منن الوقنائ الفلسنطينية العندد 35 ص.279 7 قانون السلطة القضائية رقم )1 لسنة 2002 المنشور بالعدد 40 من الوقائ الفلسطينية ص 9. 5 قانون المحكمة الدستورية رقم )3 لسنة 2006 منشور بالعدد 62 من الوقائ الفلسطينية,ص 93. قائمة الم ارجع: 2 3 4 1 فتحي الوحيد القضاء الدستور في فلسطين الطبعة األولى مطاب المقداد رزة 2004 عزيننزة الشننريف, د ارسننة بالرقابننة علننى دسننتورية التشننري مطبوعننات جامعننة الكويننت الكويننت 1991. منير عبد المجيد, أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح منشأة المعارف القا رة 2001. مصطفى محمود عفيفي رقابة الدستور في مصر والدول األجنبية الطبعة األولى القا رة 1990. مواقع انترنت: 1 www.musawa.ps/atemplate.php?id=243, تم الدخول الى الموق بتاريو 6002113. ق ار ارت محاكم: 1 المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية طعن دستور رقم رقم )1, لسنة 2001. 2 المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية طعن دستور رقم )1 سنة 2006. 21