قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانوف اآلتي نصو وقد صد قنا عليو وأصدرناه: 1( : يلغػا القػانوف المػدني المهمػوؿ اػو أمػا الم ػاص الوطنيػ والصػادر ػي 82 أصتػوار سػن 1221 والقػانوف المػدني المهمػوؿ اػو أمػا الم ػاص المرتلطػ والصػادر ػػي 82 يونيو سن 1281 ويستهاض عنيما االقانوف المدني الم ار ؽ ليذا القانوف. )1 : 1- تسػرا النصػوص التشػريهي علػا جميػ المسػااؿ التػي تتناوليػا ىػذه النصػوص ػي لهظيػػا أو ػي واىػػا 8- ػاذا لػػ يوجػد نػػص تشػريهي يمصػػف تطايقػو صػػ القاضػي امقتضػا الهػرؼ ػاذا لػ يوجػد امقتضػا ماػادئ الشػريه ا سػ مي اذا ل توجد امقتضا ماادئ القانوف الطايهي وقواعد الهدال. 8( : ال يجوز إلغاء نص تشريهي إال اتشري ال ؽ ينص صػ ار علػا ىػذا ا لغػاء أو يشتمؿ علا نص يتهارض م نص التشري القدي أو ينظ مف جديد الموضوع الذا ساؽ أف قرر قواعده ذلؾ التشري. 8( : علا وزير الهدؿ تنهيذ ىذا القانوف ويهمػؿ اػو ااتػداء مػف 11 أصتػوار 1191 نػممر امف ياص ىذا القانوف ارات الدول وأف ينشر ػي الجريػدة الرسػمي وينهػذ صقػانوف مف قوانيف الدول. 1( : ت سب المواعيد االتقوي المي دا ما ل ينص القانوف علا غير ذلؾ. 9( : مف استهمؿ قو استهماال مشروعا ال يصوف مساوال عما ينشم عف ذلؾ مف ضرر. 1( : يصػوف اسػتهماؿ ال ػؽ غيػر مشػروع ػي ا ػواؿ اآلتيػ : أ( إذا لػ يقصػد اػو سػػو ا ض ارر االغير ب( إذا صانت المصالح التي يرمي إلا ت قيقيػا قليلػ ا ىميػ ا يػث ال تتناسػػب الاتػػ مػػ مػػا يصػػيب الغيػػر مػػف ضػػرر اسػػاايا ج( إذا صانػػت المصالح التي يرمي إلا ت قيقيا غير مشروع. )6 : 1- النصوص المتهل ق اا ىلي تسػرا علػا جميػ ا شػراص الػذيف تنطاػؽ علػيي الشػروط المقػررة ػي ىػذه النصػوص 8- واذا عػاد شػرص تػوا رت يػو ا ىليػ ا سػػب نصػػوص قديمػػ نػػاقص ا ىليػػ ا سػػب نصػػوص جديػػدة ػػاف ذلػػؾ ال يؤثر ي تصراتو السااق.
8( : 1- تسرا النصوص الجديدة المتهل قػ االتقػاد مػف وقػت الهمػؿ ايػا علػا صػؿ تقػاد لػػػػ يصتمػػػػؿ 8- علػػػػا أف النصػػػػوص القديمػػػػ ىػػػػي التػػػػي تسػػػػرا علػػػػا المسػػػػااؿ الراصػػػ ااػػػدء التقػػػاد ووقهػػػو وانقطاعػػػو وذلػػػؾ عػػػف المػػػدة السػػػااق علػػػا الهمػػػؿ االنصوص الجديدة. )2 : 1- إذا قػػرر الػػنص الجديػػد مػػدة للتقػػاد أقصػػر ممػػا قػػرره الػػنص القػػدي سػػرت المػػدة الجديػدة مػف وقػت الهمػؿ اػالنص الجديػد ولػو صانػت المػدة القديمػ قػد اػدأت قاػؿ ذلؾ 8- أما إذا صاف الااقي مف المدة التي نص علييا القانوف القدي أقصر مػف المدة التي قررىا النص الجديد اف التقاد يت اانقضاء ىذا الااقي. 1( : تسرا ي شمف ا دل التي تهد مقدما النصوص المهموؿ ايػا ػي الوقػت الػذا أعػد يو الدليؿ أو ي الوقت الذا صاف يناغي يو إعداده. 11( : القػانوف المصػرا ىػو المرجػ ػي تصييػؼ اله قػات عنػدما يطلػب ت ديػد نػوع ىػذه اله قػػات ػػي قضػػي تتنػػازع ييػػا القػػوانيف لمهرػػ القػػانوف الواجػػب تطايقػػو مػػف اينيا. )11 : 1- ال الػػ المدنيػػ لصشػػراص وأىليػػتي يسػػرا علييػػا قػػانوف الدولػػ التػػي ينتمػػوف إلييػا اجنسػيتي ومػ ذلػؾ هػي التصػرات الماليػ التػي تهقػد ػي مصػر وتترتػب آثارىا ييا إذا صاف أ د الطريف أجنايا ناقص ا ىلي وصاف نقص ا ىلي يرج إلا ساب يو رهاء ال يسيؿ علا الطرؼ اآلرر تاي نو ػاف ىػذا السػاب ال يػؤثر ي أىليتو 8- أما النظا القانوني لصشػراص االعتااريػ ا جنايػ مػف شػرصات وجمهيػات ومؤسسػات وغيرىػا يسػرا عليػو قػانوف الدولػ التػي اترػذت ييػا ىػذه ا شراص مرصز إدارتيا الرايسي الههلي وم ذلؾ اذا ااشرت نشاطيا الرايسػي ي مصر اف القانوف المصرا ىو الذا يسرا. 18( : يرج ي الشروط الموضوعي لص الزواج إلا قانوف صؿ مف الزوجيف. )11 : 1- يسػر قػانوف الدولػ التػي ينتمػي إلييػا الػزوج وقػت انهقػاد الػزواج علػا اآلثػار التي يرتايا عقد الزواج اما ي ذلؾ مف أثر االنسا إلا الماؿ 8- أما الط ؽ يسػػرا عليػػو قػػانوف الدولػػ التػػي ينتمػػي إلييػػا الػػزوج وقػػت الطػػ ؽ ويسػػرا علػػا التطليؽ واالنهصاؿ قانوف الدول التي ينتمي إلييا الزوج وقت ر الدعو.
المػػػادة 19( : ػػػي ا ػػػواؿ المنصػػػوص علييػػػا ػػػي المػػػادتيف السػػػااقتيف إذا صػػػاف أ ػػػد الػػػزوجيف مصريا وقت انهقاد الزواج يسرا القانوف المصرا و ده يما عدا شرط ا ىلي للزواج. 11( : يسرا علا االلت از االنهق يما ايف ا قارب قانوف المديف ايا. 16( : يسرا علػا المسػااؿ الموضػوعي الراصػ االواليػ والوصػاي والقوامػ وغيرىػا مػف الػػػنظ الموضػػػوع ل مايػػػ الم جػػػوريف والغػػػااايف قػػػانوف الشػػػرص الػػػذا تجػػػب مايتو. )18 : 1- يسرا علا المي ارث والوصي وساار التصرات المضا إلا ما اهػد المػوت قانوف المور ث أو الموصي أو مف صدر منو التصرؼ وقت موتو 8- وم ذلؾ يسرا علػا شػصؿ الوصػي قػانوف الموصػي وقػت ا يصػاء أو قػانوف الالػد الػذا تمت يو الوصي وصذلؾ ال ص ي شصؿ ساار التصػرات المضػا إلػا مػا اهػد الموت. المػػػادة 12( : يسرا علا ال يازة والملصيػ وال قػوؽ الهينيػ ا رػر قػانوف الموقػ يمػا يرػتص : )11 االهقار ويسرا االنسا إلا المنقػوؿ قػانوف الجيػ التػي يوجػد ييػا ىػذا المنقػوؿ وقت ت قؽ الساب الػذا ترتػب عليػو صسػب ال يػازة أو الملصيػ أو ال قػوؽ الهينيػ ا رر أو قدىا. 1- يسػػػرا علػػػا االلت ازمػػػات التهاقديػػػ قػػػانوف الدولػػػ التػػػي يوجػػػد ييػػػا المػػػوطف المشترؾ للمتهاقديف إذا ات دا موطنا اف ارتلهػا موطنػا سػر قػانوف الدولػ التػي ت ييػا الهقػد ىػذا مػا لػ يتهػؽ المتهاقػداف أو يتاػي ف مػف الظػروؼ أف قانونػا آرػر ىػػو الػػذا يػػ ارد تطايقػػو -8 الهقود التي أارمت ي شمف ىذا الهقار. علػػا أف قػػانوف موقػػ الهقػػار ىػػو الػػذا يسػػرا علػػا 81( : الهقػػود مػػا اػػيف ا يػػاء ترضػػ ػػي شػػصليا لقػػانوف الالػػد الػػذا تمػػت يػػو ويجػػوز أيضا أف ترضػ للقػانوف الػذا يسػرا علػا أ صاميػا الموضػوعي صمػا يجػوز أف ترض لقانوف موطف المتهاقديف أو قانونيما الوطني المشترؾ. : 81( يسرا علا االلت ازمات غير التهاقدي قانوف الالد الذا وق يو الههؿ المنشػ ل لتػػػ از 8- علػػػا أنػػػو يمػػػا يتهلػػػؽ اااللت ازمػػػات الناشػػػا عػػػف الههػػػؿ الضػػػار ال
تسرا أ صا الهقرة السااق علا الوقاا التػي ت ػدث ػي الرػارج وتصػوف مشػروع ي مصر واف صانت تهد غير مشروع ي الالد الذا وقهت يو. 88( : يسرا علػا قواعػد االرتصػاص وجميػ المسػااؿ الراصػ اػا ج ارءات قػانوف الالػد الذا تقا يو الدعو أو تااشر يو ا ج ارءات. 81( : ال تسرا أ صا المواد السااق إال يث ال يوجد نص علا ر ؼ ذلؾ ػي قػانوف راص أو ي مهاىدة دولي نا ذة ي مصر. 89( : تتا يما ل يرد ي شمنو نص ي المواد السااق مف أ واؿ تنازع القػوانيف ماػادئ القانوف الدولي الراص. )81 : 1- ي هي ف القاضي القانوف الذا يجب تطايقو ي ال ا شراص الذيف ال ت هرؼ ليػػ جنسػػي أو الػػذيف تثاػػت ليػػ جنسػػيات متهػػددة ػػي وقػػت وا ػػد 8- علػػا أف ا شراص الذيف تثات لي ي وقت وا د االنسا إلػا مصػر الجنسػي المصػري واالنسػػػا إلػػػا دولػػػ أجنايػػػ أو عػػػدة دوؿ أجنايػػػ جنسػػػي تلػػػؾ الػػػدوؿ القػػػانوف المصرا ىو الذا يجب تطايقو. المػػػادة 86( : متا ظير مف ا صا الواردة ي المواد المتقدم أف القانوف الواجب التطايؽ ىػو قانوف دول مهين تتهدد ييا الش ارا اف القانوف الػدارلي لتلػؾ الدولػ ىػو الػذا يقرر أي شريه مف ىذه يجب تطايقيا. 88( : إذا تقػػػػرر أف قانونػػػػا أجنايػػػا ىػػػػو الواجػػػػب التطايػػػػؽ ػػػ ي طا ػػػػؽ منػػػػو إال أ صامػػػػو الدارلي دوف التي تتهلؽ االقانوف الدولي الراص. 82( : ال يجػػوز تطايػػؽ أ صػػا قػػانوف أجناػػي عي نتػػو النصػػوص السػػااق إذا صانػػت ىػػذه ا صا مراله للنظا الها أو لآلداب ي مصر. -8 )81 : تادأ شرصي ا نساف اتما والدتو يا وتنتيي اموتو وم ذلؾ قوؽ ال مؿ المستص ف يهي نيا القانوف. )11 : 1- ت ثا ػت الػوالدة والو ػاة االسػج ت الرسػمي المهػد ة لػذلؾ 8- ػاذا لػ يوجػد ىػذا الدليؿ أو تاي ف عد ص ما أ درج االسج ت جاز ا ثاات امي طريق أرر.
11( : د اتر المواليد والو ي ات والتاليغات المتهل ق ايا ينظميا قانوف راص. 18( : يسرا ي شمف المهقود والغااب ا صا المقػررة ػي قػوانيف راصػ ػاف لػ توجػد م صا الشريه ا س مي. 11( : الجنسي المصري ينظميا قانوف راص. -8 )19 : تتصػػوف أسػػرة الشػػرص مػػف ذوا قراػػاه ويهتاػػر مػػف ذوا القراػػا صػػؿ مػػف يجمهي أصؿ مشترؾ. 1- الق ارا المااشرة ىي الصل ما ايف ا صوؿ والهروع 8- وق ارا ال واشي ىي ال اراطػػػ مػػػا اػػػيف أشػػػراص يجمهيػػػ أصػػػؿ مشػػػترؾ دوف أف يصػػػوف أ ػػػدى رعػػػا لآلرر. )11 : 16( : ي ارعػػا ػػي سػػاب درجػػ الق اراػػ المااشػػرة اعتاػػار صػػؿ ػػرع درجػػ عنػػد الصػػهود لصصؿ ارروج ىػذا ا صػؿ وعنػد سػاب درجػ ال واشػي تهػد الػدرجات صػهودا مػف الهػرع لصصػؿ المشػترؾ ثػ نػزوال منػو إلػا الهػرع اآلرػر وصػؿ ػرع يمػا عػدا ا صؿ المشترؾ يهتار درج. 18( : أقارب أ د الزوجيف يهتاروف ي نهس الق ارا والدرج االنسا إلا الزوج اآلرر. 12( : يصوف لصؿ شرص اس ولقب ولقب الشرص يل ؽ أوالده. 11( : ينظ اتشري راص صيهي اصتساب ا لقاب وتغييرىا. 1- المػػوطف ىػػو المصػػاف الػػذا يقػػي يػػو الشػػرص عػػادة 8- ويجػػوز أف يصػػوف للشرص ي وقت وا د أصثر مف موطف صما يجوز أال يصوف لو موطف ما. )91 : 91( : يهتاػر المصػاف الػذا يااشػر يػو الشػرص تجػارة أو رػ موطنػا االنسػا إلػا إدارة ا عماؿ المتهل ق ايذه التجارة أو ال ر. )98 : 1- موطف القاصػر والم جػور عليػو والمهقػود والغااػب ىػو مػوطف مػف ينػوب عػف ىؤالء قانونا 8- ومػ ذلػؾ يصػوف للقاصػر الػذا الػ ثمػاني عشػرة سػن ومػف ػي صمو موطف راص االنسا إلػا ا عمػاؿ والتصػرات التػي يهتاػره القػانوف أىػ لمااشرتيا.
91( : 1- يجػوز اترػاذ مػوطف مرتػار لتنهيػذ عمػؿ قػانوني مهػيف 8- وال يجػوز إثاػػات وجػػود المػػوطف المرتػػار إال االصتااػػ 1- والمػػوطف المرتػػار لتنهيػػذ عمػػؿ قػػانوني يصوف ىو الموطف االنسػا إلػا صػؿ مػا يتهلػؽ ايػذا الهمػؿ امػا ػي ذلػؾ إجػ ارءات التنهيػػػذ الجاػػػرا إال إذا اشػػػترط صػػػ ار قصػػػر ىػػػذا المػػػوطف علػػػا أعمػػػاؿ دوف أرر. )99 : 1- صؿ شرص ال سف الرشد متمتها اقواه الهقلي ول ي جر عليو يصوف صامؿ ا ىليػػػ لمااشػػػػرة قوقػػػػو المدنيػػػػ 8- وسػػػػف الرشػػػد ىػػػػي إ ػػػػد وعشػػػػروف سػػػػن مي دي صامل. 1- ال يصوف أى لمااشػرة قوقػو المدنيػ مػف صػاف اقػد التمييػز لصػغنر ػي السػف أو عتو أو جنوف 8- وصؿ مف ل يال السااه يهتار اقدا للتمييز. : )91 96( : صؿ مف ال سف التمييز ول يال سف الرشد وصؿ مف ال سف الرشد وصاف سػهييا أو ذا غهل يصوف ناقص ا ىلي و قا لما يقرره القانوف. 98( : يرضػػ اقػػدو ا ىليػػ وناقصػػوىا ا سػػب ا ػػواؿ صػػا الواليػػ أو الوصػػاي أو القوام االشروط وو قا للقواعد المقررة ي القانوف. 92( : ليس د النزوؿ عف أىليتو وال التهديؿ ي أ صاميا.. 91( : ليس د النزوؿ عف ريتو الشرصي 11( : لصؿ مف وق عليو اعتداء غير مشروع ي ؽ مػف ال قػوؽ الم زمػ لشرصػيتو أف يطلب وقؼ ىذا االعتداء م التهويض عم ا يصوف قد ل قو مف ضرر. 11( : لصؿ مف نازعو الغير ي استهماؿ اسػمو اػ ماػرر ومػف انت ػؿ الغيػر اسػمو دوف ؽ أف يطلب وقؼ ىذا االعتداء م التهويض عم ا يصوف قد ل قو مف ضرر. 18( : ا شراص االعتااري ىي: 1- الدولػ وصػذلؾ المػديريات والمػدف والقػر االشػروط التػػػي ي ػػػددىا القػػػانوف وا دا ارت والمصػػػالح وغيرىػػػا مػػػف المنشػػػ ت الهامػػػ التػػػي يمن يا القانوف شرصي اعتااري 8- اليياات والطوااؼ الديني التي تهترؼ ليا الدولػػ اشرصػػي اعتااريػػ 1- ا وقػػاؼ 9- الشػػرصات التجاريػػ والمدنيػػ 1- الجمهيػػػات المؤسسػػػات المنشػػػمة و قػػػا لص صػػػا التػػػي سػػػتمتي يمػػػا اهػػػد 6- صػػػؿ
مجموعػػ مػػف ا شػػػراص أو ا مػػواؿ تثاػػت ليػػػا الشرصػػي االعتااريػػ امقتضػػػا نص ي القانوف. 1- الشػػرص االعتاػػارا يتمتػػ اجميػػ ال قػػوؽ إال مػػا صػػاف منيػػا م زمػػا لصػػه ا نساف الطايهي وذلؾ ي ال دود التي قررىا القػانوف 8- يصػوف لػو: أ( ذمػ ماليػػ مسػػتقل ب( أىليػػ ػػي ال ػػدود التػػي يهي نيػػا سػػند إنشػػااو أو التػػي يقررىػػا القػػانوف ج( ػػؽ التقاضػػي د( مػػوطف مسػػتقؿ ويهتاػػر موطنػػو المصػػاف الػػذا يوجػد يػو مرصػز إدارتػو والشػرصات التػي يصػوف مرصزىػا الرايسػي ػي الرػارج وليػا نشاط ي مصر يهتار مرصػز إدارتيػا االنسػا إلػا القػانوف الػدارلي المصػاف الػذا توجد يو ا دارة الم لي 1- ويصوف لو نااب يها ر عف إ اردتو. : )11 19( : الجمهيػ جماعػ ذات صػه داامػ مصو نػ مػف عػدة أشػراص طايهيػ أو اعتااريػ لغرض غير ال صوؿ علا راح مادا. 1- ي شػترط ػي إنشػاء الجمهيػ أف يوضػ ليػا نظػا مصتػوب موق ػ مػف ا عضػاء )11 : المؤسسيف صػػػػؿ -8 ويجب أف يشتمؿ نظاميا علا الايانات اآلتي : أ( اسػ الجمهيػ والغػرض منيػا ومرصػز إدارتيػا علػا أف يصػوف ىػذا المرصػز ػي مصػر ب( اسػ مػػػػف ا عضػػػػاء المؤسسػػػػيف ولقاػػػػو وجنسػػػػيتو ومينتػػػػو وموطنػػػػو ج( مػػػػوارد الجمهي د( اليياات التي تمث ؿ الجمهي وارتصاصات صػؿ منيػا وطػرؽ تهيػيف ا عضاء الذيف تتصو ف مػني ىػذه اليياػات وطػرؽ عػزلي ىػػ( القواعػد التػي تت اػ ي تهديؿ نظا الجمهي. )16 : ال يجػوز أف يػػنص ػي نظػػا الجمهيػ علػا أف تػػؤوؿ أمواليػا عنػػد ل يػا إلػػا ا عضاء أو إلا ورثتي أو أسرى -8 وال يسرا ىذا ال ص علا الماؿ الذا ل يرصص إال لصندوؽ ا عانات المتاادل أو لصندوؽ المهاشات. ال يجوز أف يصػوف للجمهيػ قػوؽ ملصيػ أو أيػ قػوؽ أرػر إال االقدر الضرورا لت قيػؽ الغػرض الػذا أنشػات مػف أجلػو علػا عقػا ارت 8- وال يسػرا ىػذا ال ص علا الجمهيات التي ال يقصد منيا غير ت قيؽ غرض ريػرا أو تهليمػي أو ال ي ارد ايا إال القيا اا وث علمي. : )18
المػػػادة 12( : 1- ت ثا ػػػت الشرصػػػي االعتااريػػػ للجمهيػػػ امجػػػرد إنشػػػاايا 8- وال ي ػػػت ذ ايػػػذه الشرصي قاؿ الغير إال اهد أف يت شير نظا الجمهي. )11 : يت الشير االطريق التي يقررىا القانوف 8- وم ذلؾ ػاف إىمػاؿ الشػير أو التيػػرب اميػػ وسػػيل أرػػر مػػف إثاػػات وجػػود الجمهيػػ رسػػميا ال يمنػػ الغيػػر مػػف التمسػػػؾ ضػػػد الجمهيػػػ ااآلثػػػار المترتاػػػ علػػػا الشرصػػػي االعتااريػػػ 1- وصػػػؿ جمهيػػ غيػػر مشػػيرة أو غيػػر منشػػمة إنشػػاء صػػ ي ا أو مصو نػػ اطريقػػ سػػري تلتػػز مػػ ذلػػؾ امػػا تهيػػد اػػو مػػديروىا أو الهػػاملوف ل سػػاايا ويجػػوز تنهيػػذ ىػػذه التهيػد ات علػا مػاؿ الجمهيػ سػواء أصػاف ناتجػا مػف اشػت ارصات أعضػاايا أ صػاف مف أا مورد آرر. المػػػادة 61( : صػػػؿ تهػػػديؿ ػػػي نظػػػا الجمهيػػػ يجػػػب شػػػيره و قػػػا صػػػا المػػػادة 11 وال يهتاػػػر التهديؿ نا ذا االنسا إلا الغير إال مف الوقت الذا يت يو ىذا الشير. 61( : اعتمػػاد المي ازنيػػ وال سػػاب الرتػػامي واجػػ ارء أا تهػػديؿ ػػي نظػػا الجمهيػػ و ل يػػا ارتياريا صؿ ذلؾ ال يصوف إال اناء علا ق ارر يصدر مف الجمهي الهمومي. )68 : تجب دعوة صؿ ا عضاء الهامليف إلا الجمهي الهموميػ 8- وتترػذ قػ ار ارت الجمهي الهمومي اا غلاي النساي لصعضاء ال اضريف والممثلػيف وذلػؾ مػا لػ يرد ي نظا الجمهي نػص يرػالؼ ىػذا ال صػ 1- ومػ ذلػؾ ال تصػح مػداوالت الجمهيػ الهموميػ يمػا يتهلػؽ اتهػديؿ النظػا أو ااترػاذ قػ ارر ا ػؿ الجمهيػ ػ ارتياريا إال إذا أدرجت ىذه المسااؿ ي جدوؿ ا عماؿ الم ار ؽ ع ف الدعوة وتصػػػػدر القػػػػ ار ارت اا غلايػػػػ المطلقػػػػ عضػػػػاء الجمهيػػػػ يمػػػػا يرػػػػتص اتهػػػػديؿ النظػػػا وامغلايػػػ ثلثػػػي أعضػػػاء الجمهيػػػ يمػػػا يرػػػتص اتقريػػػر ػػػؿ الجمهيػػػ أو اادراؿ تهديؿ ي النظا متهلؽ اغرض الجمهي وىذا ما ل يرد ي النظا نص يشترط أغلاي أصثر مف ذلؾ. صػؿ قػ ارر تصػدره الجمهيػ الهموميػ مرػالؼ للقػانوف أو لنظػا الجمهيػ يجػوز إاطالو ا ص مف الم صم االاتدااي التي يق ي داارتيا مرصز الجمهي وي شترط أف تر ػ دعػو الػاط ف مػف أ ػد ا عضػاء أو مػف شػرص آرػر ذا مصػل أو مف النياا الهام ر ؿ سػت أشػير مػف تػاريو صػدور ذلػؾ القػ ارر 8- غيػر : )61
أف دعػػو الػػاط ف ال يجػػوز توجيييػػا يقا ػػؿ الغيػػر سػػني النيػػ الػػذيف يصونػػوف قػػد صساوا قوقا علا أساس الق ارر المذصور. 1- التصرات التي يقو ايا مديرو الجمهي متجاوزيف دود ارتصاصػاتي أو مرػػالهيف أ صػػا القػػانوف أو نظػػا الجمهيػػ أو قػػ ار ارت الجمهيػػ الهموميػػ يجػػوز إاطاليا ا ص مف الم صمػ االاتداايػ التػاا ليػا مرصػز الجمهيػ انػاء علػا طلػب )69 : أ ػد ا عضػاء أو النيااػ الهامػ 8- ويجػب رػ الػدعو رػ ؿ سػن مػف تػاريو الهمػػؿ المطلػػوب إاطالػػو 1- وال يجػػوز رػػ دعػػو الػػاط ف علػػا الغيػػر سػػني الني الذيف صساوا قوقا علا أساس ذلؾ التصرؼ. 1- يجػوز لصػؿ عضػو مػا لػ يصػف قػد تهي ػد االاقػاء ػي الجمهيػ مػدة مهينػ أف ينسػ ب منيػا ػػي أا وقػت 8- ولػيس للهضػػو المنسػ ب وال للهضػو المهصػػوؿ أا ػػؽ ػػي أمػػواؿ الجمهيػػ إال ػػي ال ػػاالت التػػي يصػػوف ييػػا صػػندوؽ مشػػترؾ صما ىو ماي ف ي 16 الهقرة الثاني انو ي تلؾ ال ػاالت يجػوز أف يػنص ي نظا الجمهي علا ر ؼ ذلؾ. : )61 )66 : 1- يجػوز ػؿ الجمهيػ ا صػ مػف الم صمػ االاتداايػ التػاا ليػا مرصػز الجمهيػ انػػػػاء علػػػػا طلػػػػب أ ػػػػد ا عضػػػػاء أو أا شػػػػرص آرػػػػر ذا مصػػػػل أو النيااػػػػ الهامػ متػا أصػا ت الجمهيػ عػاجزة عػف الو ػاء اتهيػداتيا أو متػا رصصػت أمواليػا أو أراػػاح أمواليػا غػػ ارض غيػر التػي أنشػات مػػف أجليػا أو متػا ارتصاػػت مرالهػػ جسػػيم لنظاميػػا أو للقػػانوف أو للنظػػا الهػػا 8- وللم صمػػ إذا رضػػت طلب ال ؿ أف تاطؿ التصرؼ المطهوف يو. المػػػػادة 68( : إذا ل ػػػػت الجمهيػػػػ ع ػػػػي ف ليػػػػا مصػػػػؼ أو أصثػػػػر ويقػػػػو ايػػػػذا التهيػػػػيف الجمهيػػػػ الهمومي إف صاف ال ؿ ارتياريا أو الم صم إف صاف ال ؿ قضاايا. )62 : 1- اهد تما التصهي يقو المصهي اتوزي ا مواؿ الااقيػ و قػا لص صػا المقػررة ي نظا الجمهي 8- اذا ل يوجد ػي نظػا الجمهيػ نػص علػا ذلػؾ أو وجػد ولصػػػػف أصػػػػا ت طريقػػػػ التوزيػػػػ المنصػػػػوص علييػػػػا غيػػػػر ممصنػػػػ وجػػػػب علػػػػا الجمهي الهمومي إذا صاف ال ؿ ارتياريا وعلا الم صم إذا صاف ال ؿ قضاايا أف تقػػرر ت ويػػؿ أمػػواؿ الجمهيػػ المن ل ػػ إلػػا الجمهيػػ أو المؤسسػػ التػػي يصػػوف غرضيا ىو ا قرب إلا غرض ىذه الجمهي.
61( : المؤسس شرص اعتاارا ينشم اترصيص ماؿ مدة غير مهينػ لهمػؿ ذا صػه إنساني أو ديني أو علمي أو ني أو رياضي أو ا عمؿ آرر مف أعماؿ الار أو النه الها دوف قصد إلا أا راح مادا. )81 : 1- يصوف إنشاء المؤسس اسند رسمي أو اوصي 8- ويهتار ىػذا السػند أو ىػذه الوصػػػػي دسػػػػتو ار للمؤسسػػػػ ويجػػػػب أف يشػػػػتمؿ علػػػػا الايانػػػػات اآلتيػػػػ : أ( اسػػػػ المؤسسػػ ومرصزىػػا علػػا أف يصػػوف ىػػذا المرصػػز ػػي مصػػر ب( الغػػرض الػػذا أنشػات المؤسسػ لت قيقػو ج( ايػاف دقيػؽ لصمػواؿ المرصصػ ليػذا الهمػؿ د( تنظي إدارة المؤسس. 81( : يهتاػر إنشػاء المؤسسػ االنسػا إلػا داانػي المنشػ وورثتػو امثااػ ىاػ أو وصػي اذا صانػت المؤسسػ قػد أنشػات إضػ ار ار ا قػوقي جػاز ليػ مااشػرة الػدعاو التػي يقررىا القانوف ي مثؿ ىذه ال ال االنسا إلا الياات والوصايا. 88( : متػػا صػػاف إنشػػاء المؤسسػػ اسػػند رسػػمي جػػاز لمػػف أنشػػمىا أف يهػػدؿ عنيػػا اسػػند رسمي آرر وذلؾ إلا أف يت شيرىا و قا صا 11. المػػػادة )81 : 1- يػػػت شػػػير المؤسسػػػ انػػػاء علػػػا طلػػػب منشػػػايا أو أوؿ مػػػدير ليػػػا أو الجيػػػ المرتص ارقاا المؤسسات 8- ويتهي ف علا الجي المرتص االرقااػ أف تترػذ ا جػػ ارءات ال زمػػ للشػػير مػػف وقػػت علميػػا اانشػػاء المؤسسػػ 1- وتسػػرا علػػا المؤسسات أ صا المواد 12 و 11 و 61. 89( : للدول ؽ الرقاا علا المؤسسات. 81( : علا مديرا المؤسسػ موا ػاة جيػ الرقااػ امي ازنيػ المؤسسػ و سػاايا السػنوا مػ المسػػػتندات المؤيػػػدة ليمػػػا وعلػػػيي أيضػػػا تقػػػدي أيػػػ مهلومػػػات أو ايانػػػات أرػػػر تطلايا ىذه الجي. 86( : يجوز للم صم االاتدااي التػاا ليػا مرصػز المؤسسػ أف تقضػي اػا ج ارءات اآلتيػ انػاء علػا طلػب تقد مػو جيػ الرقااػ ػي صػورة دعػو : أ( عػزؿ المػديريف الػذيف يثاػت علػيي إىمػاؿ أو عجػز والػذيف ال يو ػوف اااللت ازمػات التػي يهرضػيا علػيي القانوف أو يهرضيا سند المؤسس والذيف يستهملوف أمواؿ المؤسس يما ال يتهؽ م ت قيؽ غرضيا أو قصد منشايا والذيف يرتصاوف ي تمدي وظااهي أا رطػم
جسػػػي آرػػػػر ب( تهػػػػديؿ نظػػػػا إدارة المؤسسػػػػ أو ترهيػػػػؼ التصػػػػاليؼ والشػػػػروط المقػػػػررة ػػػػي سػػػػند إنشػػػػاء المؤسسػػػػ أو تهػػػػديليا أو إلغاؤىػػػػا إذا صػػػػاف ىػػػػذا الزمػػػػا للم ا ظػ علػا أمػواؿ المؤسسػ أو صػاف ضػروريا لت قيػؽ الغػرض مػف إنشػاايا ج( ال صػػػػ االغػػػػاء المؤسسػػػػ إذا أصػػػػا ت ػػػػي الػػػػ ال تسػػػػتطي مهيػػػػا ت قيػػػػؽ الغرض الذا أنشػات مػف أجلػو أو أصػاح ىػذا الغػرض غيػر ممصػف الت قيػؽ أو صار مرالها للقانوف أو لػآلداب أو للنظػا الهػا د( إاطػاؿ التصػرات التػي قػا ايػا المػديروف مجػاوزيف ػدود ارتصاصػاتي أو مرػالهيف أ صػا القػانوف أو نظػا المؤسس ويجب ي ىذه ال ال أف تر دعو الاط ف ر ؿ سنتيف مف تػاريو الهمػؿ المطهػوف يػو وذلػؾ دوف إضػ ارر اػالغير سػني النيػ الػذيف صسػاوا قوقػا علا أساس ذلؾ التصرؼ. 1- ت هي ف الم صم عند ال ص االغػاء المؤسسػ مصػهي ا مواليػا وتقػرر مصػير مػا يتاقػا مػف ا مػواؿ اهػد التصػهي و قػا لمػا نػص عليػو ػي سػند إنشػاء المؤسسػ 8- اذا صاف انتقاؿ الماؿ إلا الجي المنصوص علييا غيػر ممصػف أو إذا صانػت الجي ل تاي ف ي سند إنشاء المؤسس اف الم صم تقرر لصمواؿ مصي ار يقرب اقدر ا مصاف مف الغرض الذا أنشات لو المؤسس. : )88 82( : ال تسرا ا صا الراص االمؤسسات الواردة ي ىذا القانوف علا ما أنش منيا اطريؽ الوقؼ. )81 : 1- الجمهيػػات التػػي يقصػػد ايػػا ت قيػػؽ مصػػل عامػػ والمؤسسػػات يجػػوز انػػاء علا طلايا أف تهتار ىيا تقػو امصػل عامػ وذلػؾ امرسػو يصػدر ااعتمػاد نظاميػا 8- ويجػوز أف يػنص ػي ىػذا المرسػو علػا اسػتثناء الجمهيػ مػف قيػود ا ىلي المنصوص علييػا ػي 1-18 ويجػوز أف يهػرض المرسػو اترػاذ إج ارءات راص للرقاا صتهييف مدير أو أصثر مف الجي ال صومي أو اترػاذ أا إج ارء آرر ير الزما. 21( : الجمهيات الريري والتهاوني والمؤسسات االجتماعي والنقااات ينظميا القانوف. )21 : صؿ شيء غير رػارج عػف التهامػؿ اطايهتػو أو ا صػ القػانوف يصػح أف يصػوف 8- وا شػياء التػي ترػرج عػف التهامػؿ اطايهتيػا ىػي التػي لل قوؽ الماليػ م
ال يسػػتطي أ ػػد أف يسػػتمثر ا يازتيػػا وأمػػا الرارجػػ ا صػػ القػػانوف يػػي التػػي ال ي جيز القانوف أف تصوف م. لل قوؽ المالي 1- صػؿ شػيء مسػتقر ا ي ػزه ثااػت يػو ال يمصػف نقلػو منػو دوف تلػؼ يػو عقػار )28 : وصػػػػػؿ مػػػػػا عػػػػػدا ذلػػػػػؾ مػػػػػف شػػػػػيء يػػػػػو منقػػػػػوؿ - ومػػػػػ ذلػػػػػؾ يهتاػػػػػر عقػػػػػا ار 8 االترصيص المنقػوؿ الػذا يضػهو صػا او ػي عقػار يملصػو رصػدا علػا ردمػ ىذا الهقار أو استغ لو. 1- يهتار ماال عقاريا صؿ ؽ عيني يق علػا عقػار امػا ػي ذلػؾ ػؽ الملصيػ وصذلؾ صؿ دعو تتهلؽ ا ؽ عيني علا عقػار ذلؾ مف ال قوؽ المالي 8- ويهتاػر مػاال منقػوال مػا عػدا. : )21 )29 : ا شػػياء القاالػػ ل سػػتي ؾ ىػػي التػػي ين صػػر اسػػتهماليا ا سػػب مػػا أع ػػد ت لػػػو ػػػي اسػػػتي صيا أو إنهاقيػػػا المتاجر -8. يهتاػػػر قػػػاا ل سػػػتي ؾ صػػػؿ مػػػا أع ػػػد ػػػي للاي 21( : ا شياء المثليػ ىػي التػي يقػو اهضػيا مقػا اهػض عنػد الو ػاء والتػي تقػد ر عػادة ي التهامؿ ايف الناس االهدد أو المقاس أو الصيؿ أو الوزف.. 26( : ال قوؽ التي ترد علا شيء غير مادا تنظميا قوانيف راص )28 : 1- تهتار أمواال عام الهقا ارت والمنقوالت التي للدول أو لصشراص االعتااريػ الهامػػػػ والتػػػػي تصػػػػوف مرصصػػػػ لمنههػػػػ عامػػػػ االههػػػػؿ أو امقتضػػػػا قػػػػانوف أو مرسػػو 8- وىػػذه ا مػػواؿ ال يجػػوز التصػػرؼ ييػػا أو ال جػػز علييػػا أو تمل صيػػا االتقاد. المػػػػػادة 22( : تهقػػػػػد ا مػػػػػواؿ الهامػػػػػ صػػػػػهتيا اانتيػػػػػاء ترصيصػػػػػيا للمنههػػػػػ الهامػػػػػ وينتيػػػػػي الترصيص امقتضا قػانوف أو مرسػو أو االههػؿ أو اانتيػاء الغػرض الػذا مػف أجلو رصصت تلؾ ا مواؿ للمنهه الهام. 21( : يت الهقد امجرد أف يتاادؿ طرػاف التهايػر عػف إ اردتػيف متطػااقتيف مػ م ارعػاة مػا يقرره القانوف وؽ ذلؾ مف أوضاع مهي ن النهقاد الهقد.
11( : 1- التهاير عف ا اردة يصوف االلهظ واالصتاا واا شارة المتداول عرا صما يصوف ااترػاذ موقػؼ ال تػدع ظػروؼ ال ػاؿ شػص ا ػي داللتػو علػا قيقػ المقصػود 8- ويجػػػػوز أف يصػػػػوف التهايػػػػر عػػػػف ا اردة ضػػػػمنيا إذا لػػػػ يػػػػنص القػػػػانوف أو يتهػػػػؽ الطراف علا أف يصوف صري ا. 11( : ينػػتذ للتهايػػر عػػف ا اردة أثػػره ػػي الوقػػت الػػذا يتصػػؿ يػػو اهلػػ مػػف وجػػو إليػػو ويهتار وصوؿ التهاير قرين علا الهل او ما ل يق الدليؿ علا عصس ذلؾ. 18( : إذا مػػات مػػف صػػدر منػػو التهايػػر عػػف ا اردة أو قػػد أىليتػػو قاػػؿ أف ينػػتذ التهايػػر أثػره ػاف ذلػؾ ال يمنػ مػف ترتػب ىػذا ا ثػر عنػد اتصػاؿ التهايػر اهلػ مػف وج ػو إليو ىذا ما ل يتاي ف الهصس مف التهاير أو مف طايه التهامؿ. 1- إذا ع ي ف ميهاد للقاوؿ التز الموجب االاقػاء علػا إيجااػو إلػا أف ينقضػي ىػذا )11 : الميهاد 8- وقد يسترلص الميهاد مف ظروؼ ال اؿ أو مف طايه المهامل. 1- إذا صػػػدر ا يجػػػاب المػػػادة )19 : قػد ػػػي مجلػػػس الهقػػػد دوف أف ي هػػػي ف ميهػػػاد للقاػػػوؿ ػػػاف الموجػػب يت لػػؿ مػػف إيجااػػو إذا لػػ يصػػدر القاػػوؿ ػػو ار وصػػذلؾ ال ػػاؿ إذا صػػدر ا يجػاب مػف شػرص إلػا آرػر اطريػؽ التليهػوف أو اػما طريػؽ مماثػؿ 8- ومػ ذلؾ يت الهقد ولو ل يصدر القاوؿ ػو ار إذا لػ يوجػد مػا يػدؿ علػا أف الموجػب عػدؿ عػف إيجااػو ػي الهتػرة مػا اػيف ا يجػاب والقاػوؿ وصػاف القاػوؿ قػد صػدر قاؿ أف ينهض مجلس الهقد. المػػػادة 11( : إذا اتهػػػؽ الطرػػػاف علػػػا جميػػػ المسػػػااؿ الجوىريػػػ ػػػي الهقػػػد وا تهظػػػا امسػػػااؿ تهصػػيلي يتهقػػاف علييػػا يمػػا اهػػد ولػػ يشػػترطا أف الهقػػد ال يػػت عنػػد عػػد االتهػػاؽ علييػػا اعتاػػر الهقػػد قػػد تػػ واذا قػػا رػػ ؼ علػػا المسػػااؿ التػػي لػػ يػػت االتهػػاؽ علييا اف الم صم تقضي ييػا طاقػا لطايهػ المهاملػ و صػا القػانوف والهػرؼ والهدال. 16( : إذا اقتػػرف القاػػوؿ امػػا يزيػػد ػػي ا يجػػاب أو يقي ػػد منػػو أو يهػػد ؿ يػػو اعتاػػر ر ضػػا يتضمف إيجااا جديدا. )18 : 1- يهتار التهاقد ما ايف الغااايف قد ت ي المصاف و ي الزماف اللذيف يهلػ ييمػا الموجػػػب اػػػالقاوؿ مػػػا لػػػ يوجػػػد اتهػػػاؽ أو نػػػص قػػػانوني يقضػػػي اغيػػػر ذلػػػؾ 8-
ويهتػرض أف الموجػب قػد علػ اػالقاوؿ ػي المصػاف و ػي الزمػاف اللػذيف وصػؿ إليػو ييما ىذا القاوؿ. 1- إذا صانت طايه المهامل أو الهرؼ التجػارا أو غيػر ذلػؾ مػف الظػروؼ تػدؿ علا أف الموجب ل يصف لينتظر تصري ا االقاوؿ اف الهقد يهتار قػد تػ إذا لػ )12 : يرض ا يجاب ي وقػت مناسػب 8- ويهتاػر السػصوت عػف الػرد قاػوال إذا صػاف ىناؾ تهامؿ سااؽ ايف المتهاقديف واتصؿ ا يجاب ايذا التهامؿ أو إذا تم ػ ض ا يجاب لمنهه مف وج و إليو. 11( : ال يت الهقد ي الم ازيدات إال ارسػو المػ ازد ويسػقط الهطػاء اهطػاء يزيػد عليػو ولػو صاف ااط. 111( : القاػػوؿ ػػي عقػػود ا ذعػػاف يقتصػػر علػػا مجػػرد التسػػلي اشػػروط مقػػررة يضػػهيا الموجب وال يقاؿ مناقش ييا. 111( : 1- االتهػاؽ الػذا يهػد اموجاػو صػ المتهاقػديف أو أ ػدىما اػاا ار عقػد مهػي ف ػي المسػػتقاؿ ال ينهقػػد إال إذا عي نػػت جميػػ المسػػااؿ الجوىريػػ للهقػػد المػػ ارد إا ارمػػو والمدة التي يجػب إا ارمػو ييػا 8- واذا اشػترط القػانوف لتمػا الهقػد اسػتيهاء شػصؿ مهػي ف يػذا الشػػصؿ تجػب م ارعاتػو أيضػػا ػي االتهػاؽ الػػذا يتضػمف الوعػد اػػاا ار ىذا الهقد. 118( : إذا وعػد شػرص اػاا ار عقػد ثػ نص ػؿ وقاضػاه المتهاقػد اآلرػر طالاػا تنهيػذ الوعػد وصانت الشروط ال زم لتما الهقد واراص مػا يتهلػؽ منيػا االشػصؿ متػوا رة قػا ال ص متا از قوة الشيء المقضي او مقا الهقد. 111( : 1- د الهراوف وقت إا ار الهقد يهيد أف لصؿ مػف المتهاقػديف ال ػؽ ػي الهػدوؿ عنػػو إال إذا قضػػا االتهػػاؽ اغيػػر ذلػػؾ 8- ػػاذا عػػدؿ مػػف د ػػ الهراػػوف قػػده واذا عدؿ مف قاضو رد ضههو ىذا ولو ل يترتب علا الهدوؿ أا ضرر. 119( : 1- إذا تػػ الهقػػد اطريػػؽ النيااػػ صػػاف شػػرص النااػػب ال شػػرص ا صػػيؿ ىػػو م ػؿ االعتاػار عنػد النظػر ػي عيػوب ا اردة أو ػي أثػر الهلػ اػاهض الظػروؼ الراصػػػ أو ا تػػػػ ارض الهلػػػ ايػػػػا تمػػػا 8- ومػػػػ ذلػػػؾ إذا صػػػػاف النااػػػب وصػػػػي
ويتصرؼ و قا لتهليمػات مهينػ صػدرت لػو مػف موصلػو لػيس للموصػؿ أف يتمسػؾ اجيؿ النااب لظروؼ صاف يهلميا ىو أو صاف مف المهروض تما أف يهلميا. 111( : إذا أار النااب ي دود نيااتو عقدا ااس ا صيؿ اف ما ينشم عػف ىػذا الهقػد مف قوؽ والت ازمات يضاؼ إلا ا صيؿ. 116( : إذا لػػ يهلػػف الهاقػػد وقػػت إاػػ ار الهقػػد أنػػو يتهاقػػد اصػػهتو ناااػػا ػػاف أثػػر الهقػػد ال يضػػاؼ إلػػا ا صػػيؿ داانػػػا أو مػػدينا إال إذا صػػاف مػػػف المهػػروض تمػػا أف مػػػف تهاقػػػد مهػػػو النااػػػب يهلػػػ اوجػػػود النيااػػػ أو صػػػاف يسػػػتوا عنػػػده أف يتهامػػػؿ مػػػ ا صيؿ أو النااب. 118( : إذا صاف النااب ومف تهاقد مهو يجي ف مها وقت الهقد انقضاء النياا اف أثر الهقد الذا يارمو قا صاف أو الت ازما يضاؼ إلا ا صيؿ أو رلهااو. 112( : ال يجوز لشػرص أف يتهاقػد مػ نهسػو ااسػ مػف ينػوب عنػو سػواء أصػاف التهاقػد ل سااو ىو أ ل ساب شرص آرر دوف ترريص مف ا صيؿ علا أنػو يجػوز لصصػػيؿ ػػي ىػػذه ال الػػ أف يجيػػز التهاقػػد صػػؿ ىػػذا مػػ م ارعػػاة مػػا يرالهػػو ممػػا يقضي او القانوف أو قواعد التجارة. 111( : صؿ شرص أىؿ للتهاقد ما ل تسلب أىليتو أو ي د منيا ا ص القانوف. 111( : لػػيس للصػػغير غيػػر المميػػز ػػؽ التصػػرؼ ػػي مالػػو وتصػػوف جميػػ تصػػػراتو ااطل. 111( : 1- إذا صػػاف الصػػاي مميػػ از صانػػت تصػػراتو الماليػػ صػػ ي متػػا صانػػت نا هػػ نهها م ضا وااطل متا صانت ضارة ضر ار م ضػا 8- أمػا التصػرات الماليػ الػداارة اػيف النهػ والضػرر تصػوف قاالػ لحاطػاؿ لمصػل القاصػر ويػزوؿ ػؽ التمسػػػػؾ اا اطػػػػاؿ إذا أجػػػػاز القاصػػػػر التصػػػػرؼ اهػػػػد الوغػػػػو سػػػػف الرشػػػػد أو إذا صدرت ا جازة مف وليو أو مف الم صم ا سب ا واؿ و قا للقانوف. 118( : إذا ال الصاي المميز الثامن عشرة مف عمره وأذف لو ي تسل أموالو دارتيػا أو تسل ميا ا ص القانوف صانت أعمػاؿ ا دارة الصػادرة منػو صػ ي ػي ال ػدود التي رسميا القانوف.
111( : المجنػػوف والمهتػػػوه وذو الغهلػػ والسػػػهيو ت جػػر علػػيي الم صمػػػ وتر ػػ ال جػػػر عني و قا للقواعد ولحج ارءات المقررة ي القانوف. 119( : 1- يق ااط تصرؼ المجنوف والمهتػوه إذا صػدر التصػرؼ اهػد تسػجيؿ قػ ارر ال جر 8- أما إذا صدر التصرؼ قاؿ تسجيؿ ق ارر ال جر يصوف اػاط إال إذا صانت ال الجنوف أو الهتو شااه وقت التهاقد أو صاف الطػرؼ اآلرػر علػا اي ن منيا. 111( : 1- إذا صػدر تصػرؼ مػف ذا الغهلػ أو مػف السػهيو اهػد تسػجيؿ قػ ارر ال جػر سر علا ىذا التصرؼ ما يسرا علا تصرات الصاي المميز مف أ صا 8- أمػػػػا التصػػػػرؼ الصػػػػادر قاػػػػؿ تسػػػػجيؿ قػػػػ ارر ال جػػػػر ػػػػ يصػػػػوف اػػػػاط أو قػػػػاا لحاطاؿ إال إذا صاف نتيج استغ ؿ أو تواطؤ. 116( : 1- يصوف تصرؼ الم جور عليػو لسػهو أو غهلػ اػالوقؼ أو االوصػي صػ ي ا متػا أذنتػو الم صمػ ػي ذلػؾ 8- وتصػوف أعمػاؿ ا دارة الصػادرة مػف الم جػور عليو لسهو الممذوف لو اتسل أموالو ص ي ي ال دود التي رسميا القانوف. 118( : 1- إذا صاف الشرص أص أاص أو أعمػا أصػ أو أعمػا أاصػ وتهػذ ر عليػو اساب ذلؾ التهاير عف إ اردتو جاز للم صم أف ت هي ف لو مساعدا قضاايا يهاونػو ػي التصػرات التػي تقتضػي مصػل تو ييػا ذلػؾ 8- ويصػوف قػاا لحاطػاؿ صػؿ تصػػرؼ مػػف التصػػرات التػػي تقػػررت المسػػاعدة القضػػااي ييػػا متػػا صػػدر مػػف الشػػػػرص الػػػػذا تقػػػػررت مسػػػػاعدتو قضػػػػاايا اغيػػػػر مهاونػػػػ المسػػػػاعد إذا صػػػػدر التصرؼ اهد تسجيؿ ق ارر المساعدة. 112( : التصرات الصادرة مػف ا وليػاء وا وصػياء والقػو ا تصػوف صػ ي ػي ال ػدود التي رسميا القانوف. 111( : يجػػوز لنػػاقص ا ىليػػ أف يطلػػب إاطػػاؿ الهقػػد وىػػذا مػػ عػػد ا رػػ ؿ اال ازمػػو االتهويض إذا لجم إلا طرؽ ا تيالي ليرهي نقص أىليتو. 181( : إذا وقػػ المتهاقػػد ػػي غلػػط جػػوىرا جػػاز لػػو أف يطلػػب إاطػػاؿ الهقػػد إف صػػاف المتهاقػد اآلرػر قػد وقػ مثلػو ػي ىػذا الغلػط أو صػاف علػا علػ اػو أو صػاف مػف السيؿ عليو أف يتاي نو.
181( : 1- يصػػوف الغلػػط جوىريػػا إذا الػ ػػدا مػػف الجسػػام ا يػث يمتنػػ مهػػو المتهاقػػد عػػػف إاػػػ ار الهقػػػد لػػػو لػػػ يقػػػ ػػػي ىػػػذا الغلػػػط 8- ويهتاػػػر الغلػػػط جوىريػػػا علػػػا ا رص: أ( إذا وق ي صه للشػيء تصػوف جوىريػ ػي اعتاػار المتهاقػديف أو يجػب اعتاارىػا صػذلؾ لمػا ي اػس الهقػد مػف ظػروؼ ولمػا يناغػي ػي التهامػؿ مػف سف الني ب( إذا وق ي ذات المتهاقد أو ي صه مف صهاتو وصانت تلػؾ الذات أو ىذه الصه الساب الرايسي ي التهاقد. المػػػادة 188( : يصػوف الهقػد قػاا لحاطػاؿ لغلػط ػي القػانوف إذا تػوا رت يػو شػروط الغلػط ػي الواق طاقا للمادتيف السااقتيف ىذا ما ل يقض القانوف اغيره. 181( : ال يػػؤثر ػػي صػػ الهقػػد مجػػرد الغلػػط ػػي ال سػػاب وال غلطػػات القلػػ ولصػػف : )189 يجب تص يح الغلط. ليس لمف وق سػػػف النيػػػ ي غلط أف يتمسؾ او علا وجو يتهارض م ما يقضػي اػو 8- وياقػػػا اػػػا رص ملزمػػػا االهقػػػد الػػػذا قصػػػد إا ارمػػػو إذا أظيػػػر : )181 الطرؼ اآلرر استهداده لتنهيذ ىذا الهقد. 1- يجوز إاطاؿ الهقد للتدليس إذا صانت ال يؿ التي لجػم إلييػا أ ػد المتهاقػديف أو نااػػب عنػػو مػػػف الجسػػام ا يػػث لوالىػػػا لمػػا أاػػر الطػػػرؼ الثػػاني الهقػػػد -8 ويهتار تدليسا السصوت عمدا عف واقه أو م اس إذا ثات أف المدل س عليػو مػا صاف ليار الهقد لو عل اتلؾ الواقه أو ىذه الم اس. 186( : إذا صدر التدليس مػف غيػر المتهاقػديف لػيس للمتهاقػد المػدل س عليػو أف يطلػب : )188 إاطػػاؿ الهقػػد مػػا لػػ يثاػػت أف المتهاقػػد اآلرػػر صػػاف يهلػػ أو صػػاف مػػف المهػػروض تما أف يهل ايذا التدليس. يجػػػوز إاطػػػاؿ الهقػػػد لحصػػػ اره إذا تهاقػػػد شػػػرص ت ػػػت سػػػلطاف رىاػػػ اهثيػػػا المتهاقد اآلرر ي نهسو دوف ؽ وصانت قاام علا أساس 8- وتصوف الرىاػ قاام علا أساس إذا صانت ظروؼ ال اؿ تصور للطرؼ الػذا يػد عييا أف رطػ ار جسيما م ػدقا ييػدده ىػو أو غيػره ػي الػنهس أو الجسػ أو الشػرؼ أو المػاؿ وي ارعػػػػا ػػػػي تقػػػػدير ا صػػػػ اره جػػػػنس مػػػػف وقػػػػ عليػػػػو ىػػػػذا ا صػػػػ اره وسػػػػنو و التػػػػو االجتماعي والص ي وصؿ ظرؼ آرر مف شمنو أف يؤثر ي جسام ا ص اره.
182( : إذا صػدر ا صػ اره مػف غيػر المتهاقػديف لػيس للمتهاقػد المصػره أف يطلػب إاطػاؿ الهقد مػا لػ يثاػت أف المتهاقػد اآلرػر صػاف يهلػ أو صػاف مػف المهػروض تمػا أف يهل ايذا ا ص اره. )181 : إذا صانت الت ازمات أ د المتهاقػديف ال تتهػادؿ الاتػ مػ مػا صػؿ عليػو ىػذا المتهاقػػػد مػػػف ااػػػدة اموجػػػب الهقػػػد أو مػػػ الت ازمػػػات المتهاقػػػد اآلرػػػر وتاػػػي ف أف المتهاقػد المغاػوف لػ ي اػير الهقػد إال ف المتهاقػد اآلرػر قػد اسػتغؿ يػو طيشػا اي نػا أو ىو جام ا جاز للقاضػي انػاء علػا طلػب المتهاقػد المغاػوف أف ي ا يطػؿ الهقػد أو أف ي ػػنيقص الت ازمػػات ىػػذا المتهاقػػد -8 سػن مػف تػاريو الهقػد واال صانػت غيػر مقاولػ ويجػػب أف ترػػ الػػدعو اػػذلؾ رػػ ؿ 1- ويجػوز ػي عقػود المهاوضػ أف يتوق ا الطػرؼ اآلرػر دعػو ا اطػاؿ إذا عػرض مػا يػر اه القاضػي صا يػا لرػ الغاف. 111( : ي ارعػػا ػػي تطايػػؽ السػػااق عػػد ا رػػ ؿ اا صػػا الراصػػ اػػالغاف ػػي : )111 اهض الهقود أو اسهر الهاادة. يجوز أف يصوف م ؿ االلت از شياا مسػتقا 8- غيػر أف التهامػؿ ػي ترصػ إنساف علا قيد ال ياة ااطؿ ولو صاف ارضاه إال ػي ا ػواؿ التػي نػص علييػا ي القانوف.. 118( : إذا صاف م ؿ االلت از مست ي ي ذاتو صاف الهقد ااط 111( : 1- إذا ل يصػف م ػؿ االلتػ از مهي نػا اذاتػو وجػب أف يصػوف مهي نػا انوعػو ومقػداره واال صاف الهقػد اػاط 8- ويصهػا أف يصػوف الم ػؿ مهي نػا انوعػو قػط إذا تضػم ف الهقػد مػا يسػتطاع اػو تهيػيف مقػداره واذا لػ يتهػؽ المتهاقػداف علػا درجػ الشػيء مف يث جودتػو ولػ يمصػف اسػتر ص ذلػؾ مػف الهػرؼ أو مػف أا ظػرؼ آرػر التز المديف امف يسل شياا مف صنؼ متوسط. 119( : إذا صػاف م ػؿ االلتػ از نقػودا التػز المػديف اقػدر عػددىا المػذصور ػي الهقػد دوف أف يصوف الرتهاع قيم ىذه النقود أو النرهاضيا وقت الو اء أا أثر.. 111( : إذا صاف م ؿ االلت از مرالها للنظا الها أو اآلداب صاف الهقد ااط
116( : إذا لػػ يصػػف ل لتػػ از سػػاب أو صػػاف سػػااو مرالهػػا للنظػػا الهػػا أو اآلداب صػػاف. الهقد ااط )118 : صػؿ التػ از لػ يػذصر لػو سػاب ػي الهقػد يهتػرض أف لػو سػااا مشػروعا مػا لػ يقػػ الػػدليؿ علػػا غيػػر ذلػػؾ 8- ويهتاػػر السػػاب المػػذصور ػػي الهقػػد ىػػو السػػاب ال قيقػػي تػػا يقػػو الػػدليؿ علػػا مػػا يرػػالؼ ذلػػؾ ػػاذا قػػا الػػدليؿ علػػا صػػوري الساب هلا مف يد عي أف ل لت از سااا آرر مشروعا أف ي ثايت ما يد عيو. 112( : إذا جهؿ القانوف د المتهاقديف قا ي إاطاؿ الهقػد لػيس للمتهاقػد اآلرػر أف يتمسؾ ايذا ال ؽ. -8 )111 : يزوؿ ؽ إاطاؿ الهقد اا جازة الصري أو الضػمني وتسػتند ا جػازة إلا التاريو الذا ت يو الهقد دوف إر ؿ ا قوؽ الغير. )191 : يسقط ال ؽ ي إاطاؿ الهقد إذا ل يتمسؾ او صا او ر ؿ ث ث سػنوات 8- وياػدأ سػرياف ىػذه المػدة ػي الػ نقػص ا ىليػ مػف اليػو الػذا يػزوؿ يػو : )191 ىذا الساب و ي ال الغلط أو التدليس مف اليو الذا ينصشؼ يو و ي الػ ا ص اره مف يو انقطاعو و ي صؿ اؿ ال يجوز التمسؾ ا ؽ ا اطاؿ لغلػط أو تدليس أو إص اره إذا انقضت رمس عشرة سن مف وقت تما الهقد. 1- إذا صاف الهقد ااط جاز لصؿ ذا مصل أف تقضػػي اػػو مػػف تلقػػاء نهسػػيا وال يػػزوؿ الػػاط ف اا جػػازة الاط ف امضي رمس عشرة سن مف وقت الهقد. أف يتمسؾ االاط ف وللم صم 8- وتسػػقط دعػػو : )198 ي التي إاطاؿ الهقد واط نو يهاد المتهاقداف إلا ال ال التي صانا علييػا قاؿ الهقد اذا صاف ىذا مست ي جاز ال ص اتهويض مهػادؿ 8- ومػ ذلػؾ ال ي لز ناقص ا ىلي إذا أ اطؿ الهقد لنقص أىليتو أف ير د غير مػا عػاد عليػو مػف منهه اساب تنهيذ الهقد. 191( : إذا صاف الهقد ي شؽ منػو اػاط أو قػاا لحاطػاؿ يػذا الشػؽ و ػده ىػو الػذا ياطػؿ إال إذا تاػي ف أف الهقػد مػا صػاف ليػت اغيػر الشػؽ الػذا وقػ اػاط أو قػاا لحاطاؿ ياطؿ الهقد صلو.
199( : إذا صاف الهقد ااط أو قاا لحاطػاؿ وتػوا رت يػو أرصػاف عقػد آرػر ػاف الهقػد يصػػوف صػػ ي ا ااعتاػػاره الهقػػد الػػذا تػػوا رت أرصانػػو إذا تاػػي ف أف نيػػ المتهاقػػديف صانت تنصرؼ إلا إا ار ىذا الهقد. 191( : ينصرؼ أثر الهقد إلػا المتهاقػديف والرلػؼ الهػا دوف إرػ ؿ االقواعػد المتهلقػ اػالمي ارث مػا لػ يتاػي ف مػف الهقػد أو مػف طايهػ التهامػؿ أو مػف نػص القػانوف أف ىذا ا ثر ال ينصرؼ إلا الرلؼ الها. 196( : إذا أنشم الهقد الت ازمات و قوقا شرصي تتصؿ اشيء انتقؿ اهػد ذلػؾ إلػا رلػؼ راص اف ىذه االلت ازمات وال قوؽ تنتقؿ إلا ىذا الرلؼ ي الوقت الذا ينتقؿ يو الشيء إذا صانت مف مستلزماتو وصػاف الرلػؼ الرػاص يهلػ ايػا وقػت انتقػاؿ الشيء إليو. 198( : 1- الهقد شريه المتهاقديف يجوز نقضو وال تهديلو إال ااتهاؽ الطريف أو لصسااب التي يقررىا القانوف 8- وم ذلؾ إذا ط أرت وادث استثنااي عام لػ يصػػف ػػي الوسػػ توقهيػػا وترتػػب علػػا ػػدوثيا أف تنهيػػذ االلتػػ از التهاقػػدا واف لػػ يصاح مست ي صار مرىقا للمديف ا يػث ييػدده ارسػارة اد ػ جػاز للقاضػي تاهػػا للظػػروؼ واهػػد الموازنػػ اػػيف مصػػل الطػػريف أف يػػرد االلتػػ از المرىػػؽ إلػػا ال د المهقوؿ ويق ااط صؿ اتهاؽ علا ر ؼ ذلؾ. 192( : 1- يجب تنهيذ الهقػد طاقػا لمػا اشػتمؿ عليػو واطريقػ تتهػؽ مػ مػا يوجاػو سػف الني 8- وال يقتصػر الهقػد علػا إلػ از المتهاقػد امػا ورد يػو ولصػف يتنػاوؿ أيضػا ما ىو مف مستلزماتو و قا للقانوف والهرؼ والهدال ا سب طايه االلت از. 191( : إذا ت الهقد اطريؽ ا ذعاف وصاف قد تضم ف شػروطا تهسػهي جػاز للقاضػي أف ي هد ؿ ىذه الشػروط أو أف يههػي الطػرؼ المػذعف منيػا وذلػؾ و قػا لمػا تقضػي اػو الهدال ويق ااط صؿ اتهاؽ علا ر ؼ ذلؾ. 111( : 1- إذا صانت عاارة الهقد واض يجوز االن ارؼ عنيا مف طريؽ تهسيرىا للتهرؼ علا إ اردة المتهاقديف 8- أما إذا صاف ىنػاؾ م ػؿ لتهسػير الهقػد يجػب الا ث عف الني المشترص للمتهاقديف دوف الوقوؼ عند المهنػا ال رػي لصلهػاظ
م االستيداء ي ذلؾ اطايه التهامؿ واما يناغي أف يتوا ر مف أمان وثق ايف المتهاقديف و قا للهرؼ الجارا ي المهام ت. 1- يهسػر الشػؾ ػي مصػل )111 : المػػػادة المػديف 8- ومػ ذلػؾ ال يجػوز أف يصػوف تهسػير الهاا ارت الغامض ي عقود ا ذعاف ضا ار امصل الطرؼ المذعف. 118( : ال يرتب الهقد الت ازما ي ذم الغير ولصف يجوز أف يصساو قا. 1- إذا تهي ػد شػرص اػمف يجهػؿ الغيػر يلتػز اػممر ػ يلػز الغيػر اتهيػده ػاذا : )111 8- اػػػو : )119 ر ض الغير أف يلتز وجب علا المتهي د أف يهو ض مػف تهاقػد مهػو ويجػوز لػو م ذلؾ أف يترل ص مػف التهػويض اػمف يقػو ىػو نهسػو اتنهيػذ االلتػ از الػذا تهي ػد أمػػػا إذا قاػػػؿ الغيػػػر ىػػػذا التهيػػػد ػػػاف قاولػػػو ال ينػػػتذ أثػػػ ار إال مػػػف وقػػػت صػدوره مػا لػ يتاػي ف أنػو قصػد صػ ار الوقت الذا صدر يو التهيد. أو ضػمنا أف يسػتند أثػر ىػذا القاػوؿ إلػا 1- يجػوز للشػرص أف يتهاقػد ااسػمو علػا الت ازمػات يشػترطيا لمصػل الغيػر إذا صاف لو ي تنهيذ ىذه االلت ازمات مصل شرصي مادي صانػت أو أدايػ -8 ويترتػػػب علػػػا ىػػػذا االشػػػت ارط أف يصسػػػب الغيػػػر قػػػا مااشػػػ ار قاػػػؿ المتهيػػػد اتنهيػػػذ االشػت ارط يسػتطي أف يطالاػو او ااػو مػا لػ يتهػؽ علػا رػ ؼ ذلػؾ ويصػوف ليػذا المتهيػد أف يتمسػؾ قاػؿ المنتهػ االػد وع التػي تنشػم عػف الهقػد للمشترط أف يطالب اتنهيذ ما اشترط لمصل المنته و ده ىو الذا يجوز لو ذلؾ. 1- ويجػوز صػذلؾ : )111 المنتهػ إال إذا تاػي ف مػف الهقػد أف يجػػػوز للمشػػػترط دوف داانيػػػو أو ورثتػػػو أف يػػػنقض المشػػػارط قاػػػؿ أف يهلػػػف المنته إلػا المتهيػد أو إلػا المشػترط رغاتػو ػي االسػتهادة منيػا مػا لػ يصػف ذلػؾ مرالهػػػا لمػػػا يقتضػػػيو الهقػػػد المتهيػػػػػد قاػػػػػؿ المشػػػػػترط إال إذا اتهػػػػػؽ صػػػػػ ار 8- وال يترتػػػب علػػػا نقػػػض المشػػػارط أف تاػػػ أر ذمػػػ أو ضػػػػػمنا علػػػػػا رػػػػػ ؼ ذلػػػػػؾ وللمشػػػترط إ ػػػ ؿ منتهػػػ آرػػػر م ػػػؿ المنتهػػػ ا وؿ صمػػػا لػػػو أف يسػػػتمثر لنهسػػػو ااالنتهاع مف المشارط.
116( : يجػوز ػي االشػت ارط لمصػل الغيػر أف يصػوف المنتهػ شرصػا مسػتقا أو جيػ مسػػتقال صمػػا يجػػوز أف يصػػوف شرصػػا أو جيػػ لػػ يهي نػػا وقػػت الهقػػد متػػا صػػاف تهيينيما مستطاعا وقت أف ينتذ الهقد أثره طاقا للمشارط. المػػػادة 118( : 1- ػػػي الهقػػػود الملزمػػػ للجػػػانايف إذا لػػػ يػػػوؼ أ ػػػد المتهاقػػػديف االت ازمػػػو جػػػاز للمتهاقػػػػد اآلرػػػػر اهػػػػد إعػػػػذاره المػػػػديف أف يطالػػػػب اتنهيػػػػذ الهقػػػػد أو اهسػػػػرو مػػػػ التهويض ي ال التيف إف صاف لو مقػتض 8- ويجػوز للقاضػي أف يمػنح المػديف أجػ إذا اقتضػت الظػروؼ ذلػؾ صمػا يجػوز لػو أف يػرض الهسػو إذا صػاف مػا لػ يوؼ او المديف قليؿ ا ىمي االنسا إلا االلت از ي جملتو. 112( : يجوز االتهاؽ علا أف يهتار الهقد مهسورا مف تلقاء نهسو دوف اج إلا صػ قضػػااي عنػػد عػػد الو ػػاء اااللت ازمػػات الناشػػا عنػػو وىػػذا االتهػػاؽ ال يههػػي مػػف ا عذار إال إذا اتهؽ المتهاقداف ص ار علا ا عهاء منو. 111( : ي الهقود الملزم للجانايف إذا انقضا الت از اساب است ال تنهيذه انقضت مهو االلت ازمات المقاال لو وينهسو الهقد مف تلقاء نهسو. 161( : إذا يسػػو الهقػػد أعيػػد المتهاقػػداف إلػػا ال الػػ التػػي است اؿ ذلؾ جاز ال ص االتهويض. صانػػا علييػػا قاػػؿ الهقػػد ػػاذا المػػػادة 161( : ي الهقود الملزم للجػانايف إذا صانػت االلت ازمػات المتقاالػ مسػت ق الو ػاء جػاز لصؿ مف المتهاقديف أف يمتن عف تنهيذ الت ازمو إذا ل يق المتهاقد اآلرر اتنهيذ ما التز او. 168( : 1- مػػػف وج ػػػو للجميػػػور وعػػػدا اجػػػاازة يهطييػػػا عػػػف عمػػػؿ مهػػػيف التػػػز ااعطػػػاء الجػػاازة لمػػف قػػا ايػػذا الهمػػؿ ولػػو قػػا اػػو دوف نظػػر إلػػا الوعػػد االجػػاازة أو دوف عل ايا 8- وا ذا ل ي هػي ف الواعػد أجػ للقيػا االهمػؿ جػاز لػو الرجػوع ػي وعػده اػػاع ف للجميػػور علػػا أال يػػؤثر ذلػػؾ ػػي ػػؽ مػػف أتػػ الهمػػؿ قاػػؿ الرجػػوع ػػي الوعػد وتسػقط دعػو المطالاػ االجػاازة إذا لػ ترػ رػ ؿ سػت أشػير مػف تػاريو إع نو الهدوؿ للجميور. 161( : صؿ رطم ساب ضر ار للغير يلز مف ارتصاو االتهويض.
169( : 1- يصػوف الشػرص مسػاوال عػف أعمالػو غيػر المشػروع متػا صػدرت منػو وىػو 8- مميز وم ذلؾ إذا وق الضرر مف شرص غير مميػز ولػ يصػف ىنػاؾ مػف ىػو مسػاوؿ عنػو أو تهػذ ر ال صػوؿ علػا تهػويض مػف المسػاوؿ جػاز للقاضػي أف ي لز مف وق منو الضرر اتهويض عادؿ م ارعيا ي ذلؾ مرصز الرصو. 161( : إذا أثاػت الشػرص أف الضػرر قػد نشػم عػف سػاب أجناػي ال يػد لػو يػو ص ػادث مهػاج أو قػوة قػاىرة أو رطػم مػف المضػرور أو رطػم مػف الغيػر صػاف غيػر ملػز اتهويض ىذا الضرر ما ل يوجد نص أو اتهاؽ علا غير ذلؾ. 166( : مػف أ ػدث ضػر ار وىػو ػي الػ د ػاع شػرعي عػف نهسػو أو مالػو أو عػف نهػس الغيػر أو مالػو صػاف غيػر مسػاوؿ علػا أال يجػاوز ػي د اعػو القػدر الضػرورا واال أصاح ملزما اتهويض ت ارعا يو مقتضيات الهدال. 168( : ال يصػوف الموظػؼ الهػا مسػاوال عػف عملػو الػذا أضػر اػالغير إذا قػا اػو تنهيػذا مر صػدر إليػو مػف راػيس متػا صانػت إطاعػ ىػذا ا مػر واجاػو عليػو أو صػاف يهتقػد أنيػا واجاػ وأثاػت أنػو صػاف يهتقػد مشػروعي الهمػؿ الػذا وقػ منػو وصػاف اعتقاده مانيا علا أسااب مهقول وأنو ارعا ي عملو جانب ال يط. 162( : مف سا ب ضر ار للغير ليتهاد ضػر ار أصاػر م ػدقا اػو أو اغيػره ال يصػوف ملزمػا إال االتهويض الذا ي اره القاضي مناساا. 161( : إذا تهػػدد المسػػاولوف عػػف عمػػؿ ضػػار صػػانوا متضػػامنيف ػػي التػػ ازمي اتهػػويض الضرر وتصوف المساولي يما ايني االتساوا إال إذا عي ف القاضػي نصػيب صػؿ مني ي التهويض. 181( : ي قػد ر القاضػي مػد التهػويض عػف الضػرر الػذا ل ػؽ المضػرور طاقػا صػا المادتيف 881 و 888 م ارعيا ي ذلؾ الظروؼ الم اس اف ل يتيسر لػو وقػت : )181 ال ص أف ي هي ف مد التهويض تهيينا نياايا لو أف ي تهظ للمضرور اػال ؽ ػي أف يطالب ر ؿ مدة مهين ااعادة النظر ي التقدير. ي هي ف القاضػي طريقػ التهػويض تاهػا للظػروؼ ويصػح أف يصػوف التهػويض مقسطا صما يصح أف يصوف إي اردا مرتاػا ويجػوز ػي ىػاتيف ال ػالتيف إلػ از المػديف اػػػمف يقػػػد تممينػػػا 8- ويقػػػد ر التهػػػويض االنقػػػد علػػػا أنػػػو يجػػػوز للقاضػػػي تاهػػػا
للظروؼ واناء علا طلب المضرور أف يممر ااعادة ال ال إلا ما صانت عليو أو أف ي صػػ اػػمداء أمػػر مهػػيف متصػػؿ االهمػػؿ غيػػر المشػػروع وذلػػؾ علػػا سػػايؿ التهويض. )188 : يو تسقط االتقػاد دعػو التهػويض الناشػا عػف الهمػؿ غيػر المشػروع اانقضػاء ثػػ ث سػػنوات مػػف اليػػو الػػذا علػػ يػػو المضػػرور ا ػػدوث الضػػرر واالشػػرص المساوؿ عنو وتسقط ىذه الدعو ي صؿ اؿ اانقضاء رمس عشرة سن مف وقػوع الهمػؿ غيػر المشػروع 8- علػا أنػو إذا صانػت ىػذه الػدعو ناشػا عػف جريمػػ وصانػػت الػػدعو الجناايػػ لػػ تسػػقط اهػػد انقضػػاء المواعيػػد المػػذصورة ػػي الهقرة السااق اف دعو التهويض ال تسقط إال اسقوط الدعو الجنااي. : )181 صػػؿ مػػف يجػػب عليػػو قانونػػا أو اتهاقػػا رقااػػ شػػرص ػػي اجػػ إلػػا الرقااػػ اساب قصره أو اساب التو الهقلي أو الجسمي يصوف ملزما اتهويض الضرر الذا ي دثػو ذلػؾ الشػرص للغيػر اهملػو غيػر المشػروع ويترتػب ىػذا االلتػ از ولػو صاف مف وق منو الهمؿ الضػار غيػر مميػز الرقاا إذا ل يال 8- ويهتاػر القاصػر ػي اجػ إلػا رمس عشرة سن أو الغيا وصاف ي صنؼ القاا علػا ترايتػو وتنتقؿ الرقاا علا القاصػر إلػا مهلمػو ػي المدرسػ أو المشػرؼ ػي ال ر ػ مػا دا القاصػػػػر ت ػػػػت إشػػػػ ارؼ المهلػػػػ أو المشػػػػرؼ وتنتقػػػػؿ الرقااػػػػ علػػػػا الزوجػػػػ القاصر إلا زوجيا أو إلا مف يتولا الرقاا علػا الػزوج 1- ويسػتطي المصل ػؼ االرقااػ أف يرلػص مػف المسػاولي إذا أثاػػت أنػو قػا اواجػب الرقااػ أو أثاػػت أف الضرر صاف الاد واقها ولو قا ايذا الواجب اما يناغي مف الهناي. : )189 يصوف المتاوع مساوال عػف الضػرر الػذا ي دثػو تااهػو اهملػو غيػر المشػروع متا صاف واقها منو ي ػاؿ تمديػ وظيهتػو أو اسػاايا 8- وتقػو اراطػ التاهيػ ولو ل يصف المتاػوع ػ ار ػي ارتيػار تااهػو متػا صانػت لػو عليػو سػلط هليػو ػي رقااتو و ي توجييو. 181( : للمسػػاوؿ عػػف عمػػؿ الغيػػر ػػؽ الرجػػوع عليػػو ػػي ال ػػدود التػػي يصػػوف ييػػا ىػػذا الغير مساوال عف تهويض الضرر.
المػػػادة 186( : ارس ال يواف ولو لػ يصػف مالصػا لػو مسػاوؿ عمػا ي دثػو ال يػواف مػف ضػرر ولػو ضػؿ ال يػواف أو تسػرب مػا لػ يثاػت ال ػارس أف وقػوع ال ػادث صػاف اسػاب أجناي ال يد لو يو. 188( : 1- ػارس الانػاء ولػو لػ يصػف مالصػا لػو مسػاوؿ عم ػا ي دثػو انيػدا الانػاء مػف ضرر ولو صاف انيداما جزايا ما ل يثات أف ال ادث ال يرج سااو إلا إىمػاؿ ي الصيان أو قد ي الاناء أو عيػب يػو 8- ويجػوز لمػف صػاف ميػددا اضػرر يصػياو مػف الانػاء أف يطالػب المالػؾ ااترػاذ مػا يلػز مػف التػدااير الضػروري لػدرء الرطر اف ل يق المالؾ اذلؾ جاز ال صوؿ علا إذف مف الم صمػ ػي اترػاذ ىذه التدااير علا سااو. 182( : صػػػؿ مػػػف تػػػولا ارسػػػ أشػػػياء تتطل ػػػب ارسػػػتيا عنايػػػ راصػػػ أو ارسػػػ آالت ميصانيصي يصوف مساوال عم ا ت دثو ىذه ا شياء مف ضرر مػا لػ يثاػت أف وقػوع الضرر صاف اساب أجناي ال يػد لػو يػو ىػذا مػ عػد ا رػ ؿ امػا يػرد ػي ذلػؾ مف أ صا راص. 181( : صؿ شرص ولو غير مميز يثر دوف ساب مشروع علا ساب شرص آرر يلتز ي دود ما أثرا او اتهويض ىػذا الشػرص عم ػا ل قػو مػف رسػارة وياقػا ىذا االلت از قااما ولو ازؿ ا ث ارء يما اهد. 121( : تسػقط دعػو التهػويض عػف ا ثػ ارء اػ سػاب اانقضػاء ثػ ث سػنوات مػف اليػو الذا ي هل يو مف ل قتو الرسارة ا قػو ػي التهػويض وتسػقط الػدعو صػذلؾ ػي جمي ا واؿ اانقضاء رمس عشرة سن مف اليو الذا ينشم يو ىذا ال ؽ. 121( : 1- صػؿ مػف تسػل علػا سػايؿ الو ػاء مػا لػيس مسػت قا لػو وجػب عليػو رد ه 8- علا أنو ال م ؿ للرد إذا صػاف مػف قػا االو ػاء يهلػ أنػو غيػر ملػز امػا د هػو إال أف يصوف ناقص ا ىلي أو يصوف قد أصره علا ىذا الو اء. 128( : يصح استرداد غير المست ؽ إذا صاف الو اء قد ت تنهيذا اللتػ از لػ يت قػؽ سػااو أو اللت از ازؿ سااو اهد أف ت قؽ. 121( : 1- يصح صذلؾ اسػترداد غيػر المسػت ؽ إذا صػاف الو ػاء قػد تػ تنهيػذا اللتػ از لػ ي ػػػؿ أجلػػػو وصػػػاف المػػػو ي جػػػاى قيػػػا ا جػػػؿ 8- علػػػا أنػػػو يجػػػوز للػػػدااف أف
يقتصر علا رد ما اسػتهاده اسػاب الو ػاء المهجػؿ ػي ػدود مػا ل ػؽ المػديف مػف ضػرر ػاذا صػػاف االلتػ از الػذا لػػ ي ػؿ أجلػػو نقػودا التػز الػػدااف أف يػرد للمػػديف اادتيا اسهرىا القانوني أو االتهاقي عف المدة الااقي ل لوؿ ا جؿ. 129( : ال م ؿ السترداد غير المست ؽ إذا صؿ الو اء مف غير المػديف وترتػب عليػو أف الػدااف وىػو سػف النيػ قػد تجػرد مػف سػند الػديف أو ممػا صػؿ عليػو مػف التممينػػػات أو تػػػرؾ دعػػػواه قاػػػؿ المػػػديف ال قيقػػػي تسػػػقط االتقػػػاد ويلتػػػز المػػػديف ال قيقي ي ىذه ال ال اتهويض الغير الذا قا االو اء. 121( : 1- إذا صاف مف تسل غير المست ؽ سف النيػ ػ يلتػز أف يػرد إال مػا تسػل 8- أما إذا صاف سي الني انو يلتػز أف يػرد أيضػا الهوااػد وا راػاح التػي جناىػا أو التي قص ر ي جنييا مف الشيء الذا تسل مو اغير ؽ وذلؾ مف يػو الو ػاء أو مف اليو الذا أصاح يو سي الني 1- وعلا أا اؿ يلتز مف تسل غير المست ؽ ارد الهوااد والثم ارت مف يو ر الدعو. 126( : إذا ل تتوا ر أىلي التهاقد يمف تسل غير المست ؽ يصوف ملتزمػا إال االقػدر الذا أثرا او. 128( : تسػقط دعػو اسػترداد مػا د ػ اغيػر ػؽ اانقضػاء ثػ ث سػنوات مػف اليػو الػذا يهل يو مػف د ػ غيػر المسػت ؽ ا قػو ػي االسػترداد وتسػقط الػدعو صػذلؾ ػي جمي ا واؿ اانقضاء رمس عشرة سن مف اليو الذا ينشم يو ىذا ال ؽ. 122( : الهضػال ىػي أف يتػولا شػرص عػف قصػد القيػا اشػمف عاجػؿ ل سػاب شػرص آرر دوف أف يصوف ملزما اذلؾ. 121( : تت قؽ الهضػال ولػو صػاف الهضػولي ػي أثنػاء تول يػو شػمنا لنهسػو قػد تػولا شػمف غيػػره لمػػا اػػيف الشػػمنيف مػػف ارتاػػاط ال يمصػػف مهػػو القيػػا ام ػػدىما منهصػػ عػػف اآلرر. 111( : تسرا قواعد الوصال إذا أقر رب الهمؿ ما قا او الهضولي.
111( : يجب علا الهضولي أف يمضي ي الهمػؿ الػذا اػدأه إلػا أف يػتمص ف رب الهمػؿ مف مااشػرتو انهسػو صمػا يجػب عليػو أف ير يطػر اتدرلػو رب الهمػؿ متػا اسػتطاع ذلؾ. )118 : المػػػادة يجػػب علػػا الهضػػولي أف ياػػذؿ ػػي القيػػا االهمػػؿ عنايػػ الشػػرص الهػػادا ويصوف مساوال عف رطاو وم ذلؾ يجوز للقاضي أف ينقص التهويض المترتػب علػػا ىػػذا الرطػػم إذا صانػػت الظػػروؼ تاػػرر ذلػػؾ 8- واذا عيػػد الهضػػولي إلػػا غيػػره اصػػؿ الهمػػؿ أو ااهضػػو صػػاف مسػػاوال عػػف تصػػر ات ناااػػو دوف إرػػ ؿ امػػا لػرب الهمػؿ مػف الرجػوع مااشػرة علػا ىػذا النااػب القيا اهمؿ وا د صانوا متضامنيف ي المساولي 1- واذا تهػدد الهضػوليوف ػي. 111( : يلتػػز الهضػػولي امػػا يلتػػز اػػو الوصيػػؿ مػػف رد مػػا اسػػتولا عليػػو اسػػاب الهضػػال : )119 وتقدي ساب عم ا قا او. 1- إذا مات الهضولي التز ورثتو اما يلتز او ورث الوصيؿ طاقػا 8 قػػرة 818 صاف ملتزما او ن و مورثي. 111( : يهتاػػػر الهضػػػولي ناااػػػا صػا 8- واذا مػػات رب الهمػػؿ اقػػا الهضػػولي ملتزمػػا ن ػػو الورثػػ امػػا : )116 عػػػف رب الهمػػػؿ متػػػا صػػػاف قػػػد اػػػذؿ ػػػي إدارتػػػو عنايػػػ الشػػرص الهػػادا ولػػو لػػ تت قػػؽ النتيجػػ المرجػػوة و ػػي ىػػذه ال الػػ يصػػوف رب الهمؿ ملزما امف ينه ذ التهيد ات التػي عقػدىا الهضػولي ل سػااو وأف يهو ضػو عػف سػػوغتيا التهيػػد ات التػػي التػػز ايػػا وأف يػػرد لػػو النهقػػات الضػػروري والنا هػػ التػػي الظػػروؼ مضػػا ا إلييػػا وااػػدىا مػػف يػػو د هيػػا وأف يهو ضػػو عػػف الضػػرر الػػذا ل قو اساب قيامو االهمؿ وال يست ؽ الهضولي أج ار علا عملو إال أف يصوف مف أعماؿ مينتو. 1- إذا لػػ تتػػوا ر ػػي الهضػػولي أىليػػ التهاقػد ػػ يصػػوف مسػػاوال عػػف إدارتػػو إال االقدر الذا أثرا او ما ل تصف مساوليتو ناشا عف عمؿ غير مشروع رب الهمؿ تاقا مساوليتو صامل ولو ل تتوا ر يو أىلي التهاقد. 8- أما
118( : تسقط الدعو الناشا عف الهضال اانقضػاء ثػ ث سػنوات مػف اليػو الػذا يهلػ يو صؿ طرؼ ا قو وتسقط صذلؾ ي جمي ا واؿ اانقضاء رمػس عشػرة سػن مف اليو الذا ينشم يو ىذا ال ؽ. 112( : االلت ازمات التي تنشم مااشرة عف القانوف و ده تسػرا علييػا النصػوص القانونيػ التي أنشمتيا. -8 )111 : ينهػذ االلتػ از جاػ ار علػا المػديف ومػ ذلػؾ إذا صػاف االلتػ از طايهيػا ػ جار ي تنهيذه. 811( : يقد ر القاضي عند عد النص ما إذا صاف ىناؾ التػ از طايهػي و ػي صػؿ ػاؿ ال يجوز أف يقو الت از طايهي يرالؼ النظا الها. 811( : ال يسترد المديف ما أد اه اارتياره قاصدا أف يو ي الت ازما طايهيا. 818( : االلت از الطايهي يصلح سااا اللت از مدني. 811( : 1- يجاػػر المػػديف اهػػد إعػػذاره طاقػػا للمػػادتيف 811 و 881 علػػا تنهيػػذ الت ازمػػو تنهيػػذا عينيػػا متػػا صػػاف ذلػػؾ ممصنػػا 8- علػػا أنػػو إذا صػػاف ػػي التنهيػػذ الهينػػي إرىاؽ للمديف جاز لو أف يقتصر علا د تهويض نقدا إذا صاف ذلؾ ال يل ؽ االدااف ضر ار جسيما. 819( : االلت از انقؿ الملصي أو أا ؽ عيني آرر ينقؿ مػف تلقػاء نهسػو ىػذا ال ػؽ إذا صػاف م ػؿ االلتػ از شػياا مهينػا االػذات يملصػو الملتػز وذلػؾ دوف إرػ ؿ االقواعػد المتهلق االتسجيؿ. 811( : 1- إذا ورد االلتػػ از انقػػؿ ػػؽ عينػػي علػػا شػػيء لػػ يهػػي ف إال انوعػػو ػػ ينتقػػؿ ال ػؽ إال اػا ارز ىػذا الشػيء 8- ػاذا لػ يقػ المػديف اتنهيػذ الت ازمػو جػاز للػدااف أف ي صؿ علا شيء مف النوع ذاتو علػا نهقػ المػديف اهػد اسػتاذاف القاضػي أو دوف اسػتاذانو ػي الػ االسػػتهجاؿ صمػا يجػوز لػو أف يطالػب اقيمػ الشػيء مػف غير إر ؿ ي ال التيف ا قو ي التهويض. 816( : االلتػ از انقػػؿ ػؽ عينػي يتضػػمف االلتػ از اتسػلي الشػػيء والم ا ظػ عليػو تػػا التسلي.
818( : 1- إذا التػز المػديف أف ينقػؿ قػا عينيػا أو أف يقػو اهمػؿ وتضػم ف الت ازمػو أف يسل شياا ول يق اتسليمو اهد أف أعذر اف ى ؾ الشيء يصوف عليو ولػو صػاف اليػ ؾ قاػؿ ا عػذار علػا الػدااف 8- ومػ ذلػؾ ال يصػوف اليػ ؾ علػا المػديف ولو أعذر إذا أثات أف الشيء صاف ييلؾ صذلؾ عنػد الػدااف لػو أنػو سػل إليػو مػا لػ يصػف المػديف قػد قاػؿ أف يت مػؿ تاهػ ال ػوادث المهاجاػ 1- علػا أف الشػيء المسروؽ إذا ىلؾ أو ضاع امي صورة صانت اف تاه الي ؾ تق علا السارؽ. 812( : ػي االلتػ از اهمػؿ إذا نػص االتهػاؽ أو اسػتوجات طايهػ الػديف أف ينهػذ المػديف االلت از انهسو جاز للدااف أف يرض الو اء مف غير المديف. 811( : 1- ػي االلتػ از اهمػؿ إذا لػ يقػ المػديف اتنهيػذ الت ازمػو جػاز للػدااف أف يطلػب ترريصػػا مػػف القضػػاء ػػي تنهيػػذ االلتػػ از علػػا نهقػػ المػػديف إذا صػػاف ىػػذا التنهيػػػذ ممصنا 8- ويجوز ي ال االستهجاؿ أف ينه ذ الدااف االلت از علا نهق المديف دوف ترريص مف القضاء. 811( : ػػػي االلتػػػ از اهمػػػؿ يقػػػو صػػػ القاضػػػي مقػػػا التنهيػػػذ إذا سػػػم ت ايػػػذا طايهػػػ االلت از. 811( : 1- ي االلت از اهمؿ إذا صاف المطلوب مف المديف ىو أف ي ا ظ علا الشػيء أو أف يقػو اادارتػو أو أف يتػورا ال يطػ ػي تنهيػذ الت ازمػو ػاف المػديف يصػوف قػد و ا اااللت از إذا اذؿ ي تنهيذه مف الهناي صؿ ما ياذلو الشرص الهادا ولو ل يت قػؽ الغػرض المقصػود ىػذا مػا لػ يػنص القػانوف أو االتهػاؽ علػا غيػر ذلػؾ 8- و ي صؿ اؿ ياقا المديف مساوال عما يمتيو مف غش أو رطم جسي. 818( : إذا التز المػديف ااالمتنػاع عػف عمػؿ وأرػؿ ايػذا االلتػ از جػاز للػدااف أف يطلػب إ ازلػػ مػػا وقػػ مرالهػػا ل لتػػ از ولػػو أف يطلػػب مػػف القضػػاء ترريصػػا ػػي أف يقػػو ايذه ا ازل علا نهق المديف. 811( : 1- إذا صاف تنهيذ االلت از عينا غيػر ممصػف أو غيػر م اػ إال إذا قػا اػو المػديف نهسو جػاز للػدااف أف ي صػؿ علػا صػ اػال از المػديف ايػذا التنهيػذ واػد غ ارمػ تيديديػ إف امتنػ عػف ذلػؾ 8- واذا أر القاضػي أف مقػدار الغ ارمػ لػيس صا يػا المػػػادة
صػػ اره المػػديف الممتنػػ عػػف التنهيػػذ جػػاز لػػو أف يزيػػد ػػي الغ ارمػػ صلمػػا أر داعيػػا للزيادة. 819( : إذا تػػ التنهيػػذ الهينػػي أو أصػػر المػػديف علػػا ر ػػض التنهيػػذ ػػدد القاضػػي مقػػدار التهػػػويض الػػػذا يلػػػز والهنت الذا ادا مف المديف. اػػػو المػػػديف م ارعيػػػا ػػػي ذلػػػؾ الضػػػرر الػػػذا أصػػػاب الػػػدااف 811( : إذا است اؿ علا المديف أف ينهذ االلت از عينا صػ عليػو اػالتهويض لهػد الو ػاء االت ازمو ما ل يثات أف است ال التنهيذ قد نشمت عف ساب أجناي ال يػد لػو يػو ويصوف ال ص صذلؾ إذا تمرر المديف ي تنهيذ الت ازمو. 816( : يجػػوز للقاضػػي أف يػػنقص مقػػدار التهػػويض أو أال ي صػػ اتهػػويض مػػا إذا صػػاف : )818 الدااف ارطاو قد اشترؾ ي إ داث الضرر أو ازد يو. -8 يجوز االتهاؽ علا أف يت م ؿ المديف تاهػ ال ػادث المهػاج والقػوة القػاىرة وصذلؾ يجوز االتهػاؽ علػا إعهػاء المػديف مػف أيػ مسػاولي تترتػب علػا عػد تنهيػػذ الت ازمػػو التهاقػػدا إال مػػا ينشػػم عػػف غشػػو أو عػػف رطاػػو الجسػػي ومػػ ذلػػؾ يجوز للمديف أف يشترط عد مساوليتو عف الغش أو الرطم الجسي الذا يق مف أشراص يستردمي ي تنهيذ الت ازمو 1- ويق ااط مف المساولي المترتا علا الهمؿ غير المشروع. صؿ شرط يقضػي اا عهػاء 812( : ال يست ؽ التهويض إال اهد إعذار المديف ما ل ينص علا غير ذلؾ. 811( : يصػوف إعػػذار المػديف اانػػذاره أو امػا يقػو مقػػا ا نػذار ويجػػوز أف يػت ا عػػذار عػػف طريػػؽ الاريػػد علػػا الوجػػو الماػػي ف ػػي قػػانوف الم ار هػػات صمػػا يجػػوز أف يصػػوف مترتاا علا اتهاؽ يقضي امف يصوف المديف مهذ ار امجرد لوؿ ا جؿ دوف اج إلا أا إج ارء آرر. 881( : ال ضرورة عذار المديف ي ال ػاالت اآلتيػ : أ( إذا أصػاح تنهيػذ االلتػ از غيػر ممصف أو غير مجد اههؿ المديف ب( إذا صاف م ؿ االلت از تهويضا ترت ب علا عمؿ غير مشروع ج( إذا صاف م ؿ االلت از رد شػيء يهلػ المػديف أنػو مسػروؽ أو شيء تسل مو دوف ؽ وىو عال اذلؾ د( إذا صر ح المديف صتاا أنو ال يريد القيا االت ازمو.