وثيقة تأمين سيارات خصوصي تكميلي وبما أن المؤمن له تقدم إلى شركة ثروة للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركه - بطلب وإقرارهما أساس هذا العقد ويعتبران جزءا منه وطلب إلى الشركة إبرام التأمين المبين فيما بعد ودفع القسط المقرر له. فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الحوادث التي قد تقع أثناء مدة التأمين وطبقا للشروط واإلستثناءات واألحكام الواردة بهذه الوثيقة والجدول الملحق بها وأية مالحق أخرى مرفقة بها. شرط النسبية: من المعلوم والمتفقق عليقه أن التقأمين يقتم بالقيمقة السقوقية للسقيارة وققت إجقراء التقأمين وإذا اتققم أن القيمقة السقوقية للسقيارة المقؤمن عليهقا بمقتقى هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث تزيد على مبلغ التأمين فإن التعويض الذي يدفع للمؤمن له في حالقة الخسقارة الجزئيقة يخفقض بنسقبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة السوقية للسيارة وقت وقوع الحادث. أوال: الفصل األول- الهالك أو التلف أو الضياع )السرقة أو السطو( -۲-۱ شروط تحديد المسئولية: مصاريف المحافظة على السيارة وسحبها ونقلها بمعرفة المؤمن له في حدود )بند ٧(٤4 جنيها مصريا. الحد األقصى لمسئولية الشركة عن تعويض الزجاج األمامي والخلفي للسيارة بالنسب اآلتية: ٤% من القيمة التأمينية للسيارة عن الزجاج األمامي. ٧% من القيمة التأمينية للسيارة عن الزجاج الخلفي. ثانيا: الفصل الثاني- المسئولية المدنية الحد األقصى لمسئولية الشركة عن أية مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد ۲4444 جنيه مصري ويجوز زيادة الحدث األقصى للمسئولية مقابل قسط إقافي. رابعا : حدود المنطقة الجغرافية جمهورية مصر العربية. خامسا : الشروط الواجب توافرها في السائق يشقترط أن يكقون السقائق حاصقالخ علقى تقرخيص بقيقادة السقيارة أثنقاء فتقرة سقريان الوثيققة برخصقة سقارية المفعقولط طبققا لققانون المقرور والقوانين واللوائم األخرى. ۲- تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن: الفصل األول )الهالك أو التلف أو الضياع( الهالك أو التلف الذي يصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها المثبتة بهاط وذلك في الحاالت اآلتية: التصادم و/ أو اإلنقالب بسبب حادث أو عطل ميكانيكي مفاجئ أو نتيجة لهالك تسبب عن اإلستعمال. الحريق أو الصاعقة أو االنفجار الخارجي أو اإلشتعال الذاتي. الفعل المتعمد من الغير. ۲
اثناء النقل البري أو النقل بالسكك الحديدية أو النقل النهري الداخلي أو النقل بالمصاعد أو باآلالت الرافعقة ( بمقا فقي ذلقك عمليقات الشحن والتفريغ التابعة ألعمال النقل السالف ذكرها(. حوادث السطو أو السرقة أو التلفيات الناجمة عنها أو الشروع فيها. ۱- للشركة حق اإلختيار في أن تدفع قيمة الهالك أو التلالأ أو الاالياق ن الدا أو أن ت الوال بأوالكس أو اسالتبدار الساليار أو أي جالء منهالا أو ملح اتها أو قطع غيارها على أال تتعدى مسئولية الشركة قيمة األجزاء الهالكة أو التالفة والقيمة المناسبة لتركيب هذه األجقزاء بعقد خصقم مقابقل اإلسقتهالك القذي يقابقل الفقرم بقين قيمقة الجديقد وقيمقة المستبدل قبل وقوع الحادث مع تسليم قطع الغيار التالفة نتيجة الحادث أو خصقم قيمتهقا مقن التعقويض ومقع عقدم اإلخقالل بشقرط النسقبية فقإن القيمة المقدرة بمعرفة المؤمن له للسيارة المؤمن عليها والواردة بالجدول الملحق بهذه الوثيقة أو القيمة السوقية للسيارة ايهمقا أققل هقي أقصقى ما تلتزم الشركة بدفعه كتعويض عن أي هالك أو تلفط ويلتزم المؤمن له في حالة اعتبار السيارة المؤمن عليهقا فقي حالقة هقالك كلقي بتسقليم حطام السيارة خالصة الرسوم الجمركية وأية رسوم أو مخالفات متعلقة بقإدارات المقرورط وكقذلك التنقازل الموثقق عقن ملكيتهقا وذلقك بحالتهقا وقت الحادث إلى الشركة على أن تقوم الشركة بخصم قيمة النواقص من قيمقة التعقويض النهقائي فقي حالقة ثبقوت تسقليم حطقام السقيارة بحالقة تخالف حالتها عقب الحادث مباشرة أما في حالة السرقة فإن المؤمن له يلتزم بالمستندات المذكورة دون تسليم السيارة أو حطامها إال في حالة العثور عليها. ٧- إذا أوبحت السيار المؤمن عليها بم تاى هذه الوثي ة غيالر والالحة لتسالتعمار بسالبه الهالك أو التلالأ المالؤمن عليهمالا فالأن الشالركة تتحمر )في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسئولية( بالمواريأ المناسبة الكءمة للمحافظة علي السيار وسحبها ون لها إلى أقره ورشالة توليح أو أى مكان تحدده الشركة. ٥- للمؤمن له أن يتولى إجرا اإلوكحات الكءمة للسيار المؤمن عليها نتيجة لحادث مغطي بالوثي ة قد تسأر عنه الشركة بم تاى هالذه الوثي ة وذل بشرط: أن القيمة المقدرة لهذه اإلصالحات ال تزيد على الحد األقصى المصرح به بموجب الشرط الخاص تحت بند تحديد المسئولية. أن يقدم للشركة فوراخ بياناخ تفصيلياخ عن هذه المصاريف. أسس التعويض: للشركة حق الموافقة على: -إصالح السيارة أو استبدال أى جزء منها او اعتبارها هالك كلى بشرط موافقة المؤمن له. -أن تقوم بسداد قيمة الهالك أو التلف أو الفقد الناتج عن حادث بسبب السرقة أو السطو على أال تتعدى مسئولية الشركة قيمة األجزاء الهالكة أو التالفة والقيمة المناسبة لتركيب هذة اآلجزاء بعد خصم مقابل االستهالك الذى يقابل الفرم بين قيمة الجديد وقيمة المستبدل قبل وقوع الحادث مع استالم قطع الغيار التالفة نتيجة الحادث أو خصم جزء من قيمتها من التعويض الواجب السداد إذا تبين أن قطع الغيار والملحقات الالزمة الصالح السيارة ال يمكن الحصول عليها او غير متوفرة بالسوم لقدم موديل السيارة أو ألى سبب اخر فإن التعويض عن هذه القطع أو الملحقات لن يتجاوز اخر سعر معلن لها فى التوكيل الرسمى للسيارة. -تحتفظ الشركة فى حقها اعتبار السيارة هالك كلى إذا ما تبين لها أن تكلفة إصالح هذة السقيارة غيقر مجقد مقن الناحيقة االقتصقادية وذلقك فقى قوء مقايسة اإلصالح المعتمدة, وفى حالة اعتبار السيارة هالك كلى يتم إخطار المؤمن لة بالقيمة التى سيتم اعتمادها,على ان يلتزم المؤمن لقه بتسقليم حطقام السقيارة المقؤمن عليهقا بالمفتقاح خالصقة الرسقوم الجمركيقة أو أيقة رسقوم أو مخالفقات متعلققة بقإدارة المقرور, و التأمينقات االجتماعية, وكذلك التنازل الموثق عن ملكيتها لشركة التأمين وتحمل رسوم التسجيل المقررة لذلك - فى حالقة ثبقوت تسقليم حطقام السقيارة بحالقة تخقالف حالتهقا عققب الحقادث مباشقرة تققوم الشقركة بخصقم قيمقة النقواقص مقن قيمقة التعقويض النهائى. - تلتزم الشركة بصرف التعقويض المسقتحق للمقؤمن لقه فقى حقاالت التعقويض الجزئقى فقى خقالل شقهر كحقد أقصقى وذلقك بعقد األتفقام علقي المقايسة النهائية لإلصالح وقيام المؤمن له بإستفاء كافه األجراءات والمسقتندات المطلوبقة وعقن حقاالت الهقالك الكلقى النقاتج عقن حقادث فقى خالل شهرين كحد أقصى شريطة قيام المؤمن له بااللتزام بواجباته بشروط الوثيقةط - القيمة المقدرة بمعرفة المقؤمن لقة للسقيارة المقؤمن عليهقا والقواردة بالجقدول الملحقق بهقذة الوثيققة أو القيمقة السقوقية للسقيارة أيهمقا اققل هقى اقصى ما تلتزم الشركة بدفعة كتعويض عن أى هالك أو تلف أو فقد بسبب السرقة أو السطو. ۱
أ) أ ( أ ( ب) )أ ج) - فى حالة اعتبار السيارة هالك كلى يحق للشركة االحتفاظ بكامل قيمة القسط المبين فى جقدول الوثيققة عقن السقنة التقى وققع خاللهقا الحقادث عن تلك السيارة. -عدم البدء فى إصالح السيارة المؤمن عليها إال بعد تمكين الشركة من معاينتها والحصول على موافقتها الكتابية على تقدير تكلفة اإلصالح. -ال تكون الشركة مسئولة عن التعويض عن أى كماليات إقافية تركب بالسيارة المؤمن عليها دون موافقة الشركة مسبقا على ذلك. الحاالت المستثناه من أحكام الفصل االول ال تكون الشركة مسئولة عن: ) النقص في قيمة السيارة المترتب علقى إسقتعمالها أو العطقب أو الخلقل أو الكسقر القذي يصقيب األجهقزة الميكانيكيقة أو الكهربائيقة نتيجقة االستهالك أو عيوب الصناعة )ب( الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له وأية تعويقات عن العطب في إستعمال السيارة خالل فترة إصالحها من الحادث. ) التلف الذي يصيب اإلطارات نتيجة اإلستعمال العادي. الفصل الثاني- )المسئولية المدنية( ۲- تتعهد الشركة في حالة حصول حادث نتج أو ترتب عن إستعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن لقه- فقي نطقام الشقرط الخقاص بتحديد المسئولية- عن كافة المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناخ بدفعها بما في ذلك المصاريف الققائية و األتعاب وذلك بصفة تعويض: ) عن التلف الذى يصيب األشياء ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو ألى فرد من أفراد أسرته المقيمون معقه أو المودعقة لقديهم أو الت ىق فقي حراستهم أو تحت مراقبتهم. ۱- يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود األحكام والقيود والشروط الواردة فيه إلى مسئولية ) كل سائق مرخص له بالقيادة أثناء قيامه بقيادة السيارة المؤمن عليها بشرط: أن يكون هذا السائق قد التزم ونفذ شروط هذه الوثيقة وخقع لها بالقدر الذي تسرى به عليه وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته. أال يكون هذا السائق مستحقا لتعويض بموجب وثيقة تأمين مسئولية أخرى. ٧- في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا ألحكام هذا الفصل ألكثر من شخص واحدط فإن شرط تحديد المسئولية يسقري علقى مجموع التعويقات المستحقة لجميع األشخاص المنتفعين بالتأمين على أن تكون األولوية في إستحقام التعويض للمؤمن له. ٥- يجوز للشركة إذا شاءت: ) أن تتولى تمثيل المؤمن له في أي تحقيق أو تحريات خاصة بأي حادث قد يترتب عليه دفع تعويض طبقا لنصوص هذا الفصل. ) أن تتولى الدفاع عنه أمام أية محكمة في أية دعوى خاصة بحادث قد يترتب عليه دفع تعويض طبقا لنصوص هذا الفصل. الحاالت المستثناه من أحكام الفصل الثاني ال تسأل الشركة عن أي حادث أو مطالبة بالقدر الذي يقع به هذا الحادث أو هذه المطالبة تحت حكم القوانين أرقام ٧۱ لسنة ۲5٤٤ وذلك حتى لو لم يعقد التأمين المنصوص عليه بهذه القوانين أو لم يكن سارياخ في وقت الحادث. إستثناءات عامة أوال: إستثناءات ال يغطيها التأمين بأي حال من األحوال: )أ( ال يغطي هذا التأمين أي حادث هالك أو تلف أو سرقة أو سطو أو مسئولية تشملها هذه الوثيقة تكون قد تسببت أو وقعت أو نشأت عن: - أثناء إستعمال السيارة المؤمن عليها للسبام أو قياس السرعة أو تجربة قوة اإلحتمال أو إختبار السرعة أو أثناء جقر مقطقورة مقا لقم تكقن مجهزة ومرخصة لذلك - - أثناء قيادتها بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة. - أثناء قيادتها بمعرفة المؤمن له أو أي سائق مرخص له بالقيادة وهو تحت تأثير مشروبات روحية أو مخدرات. ٧
مخالفة المؤمن له أو السائق المرخص له للتعليمات واألرشادات الصادرة من إدارة المرور في الحاالت األتية : السرعة الزائدة عن السرعات المقررة داخل أو خارج المدن السير في عكس األتجاة الوقوف في الممنوع - )ب(ال يغطي هذا التأمين الهالك والتلف والسرقة والسطو والمسئوليات المدنية التقي تكقون ققد وقعقت أو نشقأت بسقبب أي عامقل مقن العوامقل المبينة فيما بعد أو تكون قد نتجت منها أو نشأت عنها أو تعلقت بها أو تكون هذه العوامل قد ساهمت في وقوعها وذلك كلقه بطريقق مباشقر أو غير مباشر أو غير مباشر عن قرب أو عن بعد والعوامل المشار اليها هى: ۲- الحرب أو الغزو أو اعمال العدو األجنبى او األعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن(. ۱- الحرب األهلية أو التمرد أو العصيان أو الثورة او الفتن أو األعمال العسكرية أو إغتصاب السلطة ٧- المصادرة أو إستيالء السلطات العسكرية أو المدنية ٥- المواد والنظائر المشعة والمتفجرات الذرية والنووية ٤- ال يغطي هذا التأمين أي مسئولية تترتب على أى اتفام بين المؤمن له والغير ٦- ال يغطي هذا التأمين أية مسئولية مدنية عن األقرار الغير مباشرة التي تلحق بالغير ٧- ال يغطي هذا التامين االرهاب والتخريب ثانيا: استثناءات ال تغطى إال بنص صريح )ملحق مقابل قسط إضافى( ال يغطى هذا التأمين أي حادث هالك أو تلف أو سرقة أو سطو أو مسئولية مدنيه تشملها هذه الوثيقة تكون قد تسببت أو وقعت أو نشأت: )أ( خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة مالم يصدر ملحق بإمتداد التغطية ومقابل قسط إقافي. )ب( الحوادث الشخصية )وفاه أو أصابه ) التي تلحق بالمؤمن له و/أو بركاب و/أوسائق السيارة المؤمن عليه مالم يتم اإلتفام على غيقر ذلقك بموجب ملحق خاص ومقابل قسط إقافي )ج( الشغب أو اإلقطرابات األهلية أو اإلقرابات العمالية مالم يتم اإلتفام على غير ذلك بموجب ملحق خاص ومقابل قسط إقافي. )د( الظواهر الطبيعيه و من أمثلتها )الفيقان و الزوابع و العواصف و ثوره البراكين و الزالزل و السيول أو غيرهقا مقن الظقواهر الطبيعيقه الغير عاديه و الغير مألوفه ) الشروط العامة 1- التءامات المؤمن له: أوال : خالل مدة التأمين:- تعتبرالتءامات المؤمن له الوارد فيما بعد ساب ة على التءاال الشركة بأية تعوياات تخص هذه الوثي ة :- - ۲ اتخاذ االحتياطيات الكافية للمحافظة على األشياء التى يشملها هذا التأمين كما لو لقم يكقن مؤمنقا لهقا بموجقب هقذا التقأمين وتقوفير وسقائل الوقاية الالزمة مع المحافظة عليها فى حالة جيدة واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية الالزمة. - ۱ لممثل الشركة الحق فى معاينة األخطار المؤمنة فى أى وقت مناسب ووقع التوصيات الالزمة لتحسين الخطرط وعلى المؤمن له تقديم كافة أوجه المعاونة والمستندات الالزمة. - ٧ يجب على المؤمن له إخطار الشركة فور حدوث اى تغيير جوهرى فى الخطر وتعزيز ذلك كتابة. ثانياخ: بعد وقوع الحادث :- فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه القيام بما يلى :- إخطار الشركة فورا وقبل انققاء ٧۱ ساعة علي الحادث أو وفقا لما هو محدد بالوثيقة الشركة بإجراء المعاينة الالزمة. إخطار السلطات العامة المختصة فورا أو وفقا لما هو محدد بالوثيقة. تحويل أى خطاب أو إنذار أو دعوى ققائية وكافة المستندات الالزمة للدفاع عنه. مع تعزيز ذلك كتابة وان يسمم لممثلى -۲-۱ -٧ ٥
عدم قيام المؤمن له بإجراء أية إصالحات أو االعتراف بأية مسئولية أو التفاوض بشأن تسوية أية مطالبة دون موافقة رسمية من الشركة. يتعين على المؤمن لة فى حالة بيع أو إيجار أو إجراء ما يقيد ملكيتة أو حيازتة للسيارة الحصول على تصريم كتابى مسبق بذلك. -٥-٤ 2- إلغا التأمين: يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انققاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد )إن وجد( بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على أخر عنوان معروف لهما وفى هذه الحالة يستحق للشركة االحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنققية من التأمين. كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد ( ان وجد ) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنققية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة بعد خصم مصاريف المعاينة التى صرفتها الشركة فى حالة المعاينة باالستعانة بالخبرة الخارجية عند إصدار الوثيقةط ويشترط فى هذه الحالة أال تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل اإللغاء. جدور أسعار المدد ال وير % ۱4 من القسط السنوى ۲ لمدة ال تزيد عن شهر % ٧4 من القسط السنوى ۱ لمدة ال تزيد عن شهرين % ٥4 من القسط السنوى ٧ لمدة ال تزيد عن ثالثة شهور % ٤4 من القسط السنوى ٥ لمدة ال تزيد عن أربعة شهور % ٦4 من القسط السنوى ٤ لمدة ال تزيد عن ستة شهور % ٧٤ من القسط السنوى ٦ لمدة ال تزيد عن ثمانية شهور القسط السنوى بالكام ٧ لمدة تزيد عن ثمانية شهور يطبق هذا الجدور فى حالة إودار أو الغا وثي ة لمد أقر من سنة أو مد أجر وثي ة سنوية. 3- الشرط الفاسخ للشركة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى أخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خالل عشرة أيام وإال اعتبر العقد مفسوخاخط فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خالل المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وفى جميع األحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنققية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ. 4- المشاركة في التأمين إذا وجد سارياخ وقت وقوع الحادث المؤمن عليه بمقتقى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى قامنة لنفس الخطر المؤمن منه يكون المؤمن له أو أى شخص آخر قد أبرمها لصالم المؤمن له فإن الشركة ال تلتزم بأن تعوض الخسائر أو األقرار إال بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه. 5- س وط الح وق تس ط كافة ح وق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثي ة في الحاالت التالية: ٤
أ- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في اإلقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعالمها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين. -6 ب-مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائم المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية. ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موقوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مقللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعال. اإليوار ال تكون هذه الوثيقة سارية اال بعد التوقيع عليها من ادارة الشركة وتسديد األقساط والسوم المقررة بموجب ايصال رسمي مطبوع وموقع عليه منها 7- شرط الت ادال تخقع التغطية بموجب هذة الوثيقة لشرط التقادم اعماال لنص المادة ٧٤۱ من القانون المدني المصري اإلخطارات: جميع اإلخطارات التى يتعين إبالغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه. ال تكون الشركة ملزمة فى أى حال من األحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة وال تكون أيقا مسئولة عن أى حادث قد ينشأ بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها بناء على طلب المؤمن له وتأكد ذلك كتابة من قبل الشركة. شرط التحكيال: -8-9 كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء فقى شقأنه بنقاء علقى اتفقاقهم- إلى نصوص القانون رقم 72 لسنة 4991 بإصدار قانون التحكيم ف المواد المدنية والتجارية. شركة ثروة للتأمين ٦