Issue 27, APRIL 2015 لجنة نيابية لتنفيذ القوانين: فصل للسلطات أم أداة إلعمال منطق السلة تعليق على التقرير السنوي لمجلس شورى الدولة تعليق على حكم مستعجل بشأن التعسف في استعمال الملك: التربية على النكران االبادة األرمنية في األدبيات التركية: منع ناشط بيئي من ممارسة حرية تأسيس جمعية ارضاء لزعماء قريته: «بناء على فلسسفة قانون الموجبات والعقود (...) الذي يقض ي بوجود وظيفة اجتماعية للهق بهيش انه لا يجوز ممارسسة الهق على اطلاقه وبدون غاية محددة ا و غرض مقبول اجتماعيا وانسسانيا». هذه العبارة وردت في حكم صصادر عن قاض ي ال مور المسستعجلة في جديدة المتن. حكم ا عاد احياء الروه التقدمي ة لقانون موجبات وعقود. مع مرور 100 عام على واحدة من ا فظع الجراءم في تاريخ ال نسسانية لم يفله ال رمن بعد في الهصصول على اعتراف من الدولة التركية الم ت همة من ق بلهم بتنفيذ ا بادة جماعية بهقهم. ولا ينهصصر الاختلاف بين الطرفين حول الفهم المتناقض للتاريخ وتفسسيراته ومبررات «الجريمة» وحسسب ا نما يتششعب ليطال الهاض ر والمسستقبل وسسط تششب ش كل طرف بنظرته الخاصصة. في ال ونة ال خيرة كثر الهديش عن حالات رفض ت فيها وزارة الداخلية والبلديات ا عطاء علم وخبر بالبيانات التي قد مها موءسسسسو جمعيات عدة وغالبا عملا بتوصصيات ال من العام الذي يتولى الاسستقصصاء عن ه ءولاء. احدى هذه الهالات هي حالة جمعية بيي ية تحمل تسسمية «الطبيعة ال م». وتهمتها ا ن وجودها سسيوءدي ا لى «مششاكل بين ا هل القرية».
العدد 27 نيسان/أبريل 3 2015 2 فهرس موضوع الغالف بمناسبة الذكرى األربعين للحرب:»من حق نا أن نعرف«التمتع بالحق يتم بالتناسب مع وظيفته: تعليق على حكم مستعجل بشأن التعسف في استعمال المياه 8 10 \\11 لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ القوانين: مبدا فصصل السسلطات ا م ض مانة جديدة لسسياسسة السسلة نزار صاغية جدول بالقوانين التي ششملتها جردة اللجنة النيابية قانون طابق المر اسسمه ليسس كذلك قانون الايجار التملكي قانون الايجارات الجديد وسسياسسة الصصندوق الفارغ مقابلة مع ياسسين جابر: هدفنا ملاحقة عمل الوزراء ابراهيم شرارة ا دوات قض اءية لمسساءلة تا خ ر الادارة الفرنسسية في تنفيذ القوانين جنى بك ار مقاالت أخرى 2 3 5-4 5 7-6 7 15-12 16 بمناسسبة الذكرى ال ربعين للهرب «من حق نا ا ن نعرف» التمتع بالهق يتم بالتناسسب مع وظيفته: تعليق على حكم مسستعجل بش ا ن التعسسف في اسستعمال الملك يمنى مخلوف التربية على النكران: «ال بادة ال رمنية» في ال دبيات التركية جو حم ورة تناقض قض اءي من دون تعليل حول نفاذ قانون الايجارات الجديد فاطمة خليفة منع ناششط بيي ي من ممارسسة حرية تا سسيسس جمعية: سسقف الهرية رض ى زعماء القرية عنه إبراهيم خليل شرارة محط ات لهري ة الجمعي ات تعليق على التقرير السسنوي لمجلسس ششورى الدولة نجيب فرحات في قراءة نقدية لسسياسسة مكافهة الاسستعباد في موريتانيا يمنى مخلوف «القانون ليسس مطلقا كما قد نتصصوره» 1 فهو «انسساني الى حد يجعله عصصي ا على القراءات المطلقة بخطوط مسستقيمة» 2 المجردة من اي اعتبارات اجتماعية او انسسانية وهو «خط مرن»» 3 يميل ويلتوي تعتريه الصصراعات الفكرية والاجتماعية والانسسانية. يندرج القرار الصصادر بتاريخ 2015-3-12 عن قاض ي الامور المسستعجلة في المتن انطوان طعمة في هذا الاطار اذ انه يعيد الاعتبار الى نظرية نسسبية الهقوق والتعسسف في اسستعمال الهق فيهيي الروه التقدمية لقانون الموجبات والعقود اللبناني بالاسستناد الى ا عمال العلامة الفرنسسي جوسسران الذي انطبع القانون ببصصماته وروءاه. في الوقاءع مسستشمر ل رض يقوم بالهفر في عقاره فيقطع مجرى المياه الباطنية عن العقار المجاور متسسببا» باتلاف المزروعات الواقعة عليه. مالك العقار المجاور يقيم دعوى ض د جاره ا مام قاض ي الامور المسستعجلة في المتن. وقد ا دلى في دعواه با ن ا عمال الهفر هذه قد ا قدم عليها مسستشمر الارض بقصصد واض ه وهو قطع مجرى النبع عن عقاره. وهذا ال مر يششك ل تعديا» واض ها» يسستلزم تدخل قاض ي الامور المسستعجلة لوض ع حد له. فما كان بالمدعى عليه المسستشمر المذكور الا ان تذرع بان لمالك العقار اجراء اعمال الهفر والتنقيب في ارض ه واسستخراج المياه لان له حق الانتفاع بها وذلك سسندا» للمادة 13 من القرار رقم 333 التي نصصت على انه «تششمل ملكية ال رض ملكية ما فوق سسطه ال رض وما تحته وعليه فا ن لمالك ا رض ا ن يغرسس فيها ما يششاء من ال غراسس وا ن يبني ما يششاء من ال بنية وا ن يجري فيها حفريات الى ا ي عمق ششاء وا ن يسستخرج من هذه الهفريات كل ما يمكن ا ن تنتجه ض من التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات وال نظمة». وتاليا ط رحت امام القاض ي مس ا لة «مدى حق مالك او مسستشمر عقار في حفر عقاره والتنقيب عن المياه فيه واسستخراجها في حال ا دى هذا العمل الى انقطاع او انتقاصص المياه التي كان يسستعملها مالك عقار مجاور له لهاجاته الششخصصية او لهاجات عقاره». وقد جاء جواب القاض ي لافتا. فاسستند القاض ي على نظرية نسسبي ة الهقوق والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود بعد دراسسة معم قة ومفصص لة لكافة النظريات المتناقض ة في هذا المجال لتهديد موقفه من الدعوى. فا كد القاض ي على دور المششرع والقض اء في صصون اتجاهات فلسسفية واجتماعية في القانون. فبناء على «فلسسفة قانون الموجبات والعقود (...) الذي يقض ي بوجود وظيفة اجتماعية للهق بهيش انه لا يجوز ممارسسة الهق على اطلاقه وبدون غاية محددة او غرض مقبول اجتماعيا» وانسسانيا» وفق ما يسستفاد من نصص المادة /124/ م.ع. التي تنصص على انه يلزم ايض ا» بالتعويض من يض ر الغير بتجاوزه في اثناء اسستعمال حقه حدود حسسن النية او الغرض الذي من اجله منه هذا الهق» قرر القاض ي تكليف خبير لوض ع وتنفيذ ا لية من ش ا نها السسماه لكل من الفريقين الاسستفادة من المياه النابعة حاليا» في عقار المسستشمر. في نسبية الحقوق والتعسف في استعمال الحق يتبنى القرار موض وع التعليق النظرية الموض وعية للتعسسف في اسستعمال الهق التي دافع عنها العلامة جوسسران وكر سسها في المادة /124/ من قانون الموجبات والعقود اللبناني. فللهقوق اهداف موض وعية ووظاءف اجتماعية والتعسسف باسستعمال الهق لا ينطوي على نية الاسساءة للغير فهسسب بل يتمشل ايض ا» بممارسسة الهقوق خارج الاطار الاجتماعي التي قد كر سست من اجله اذ ان «الهقوق ليسست بهقوق مطلقة» بل هي نسسبية تحكمها غاياتها الاجتماعية». 4 من هنا يرفض القرار اعتماد النظرية الششخصصية للتعسسف باسستعمال الهق التي تماششت معها محكمة اسستي ناف جبل لبنان برءاسسة القاض ي خليل \ جريج بموجب القرارين الصصادرين بتاريخ 153/3/10 و 153/5/21 معتبرة ان ممارسسة الهق «ض من نطاقه الششرعي» واسستعماله «بدون سسوء نية او كيد او قصصد الاض رار بالغير» لا يششكل تعسسفا» باسستعمال الهق. ومن ش ا ن هذا التصصو ر للقانون وللهقوق التا كيد على دور القاض ي في تنظيم الهياة الاجتماعية من خلال مراقبة ممارسسة الهقوق والمهافظة على غايتها الاجتماعية والانسسانية خاصصة وان قاض ي الامور المسستعجلة يوءك د على ا بعادها الاجتماعية والانسسانية والاقتصصادية في قض ية تدور حول حق اسستعمال المياه. فالمياه هي بموجب القانون اللبناني من ملهقات الاملاك العامة بهسسب احكام المادة الشالشة من القرار رقم /144/ الصصادر عام 125. وتبرز بش ا نها مرة ا خرى مميزات القانون اللبناني وبعده التقدمي عند اقراره اذ ان «حق مالك العقار على المياه التي يسستخرجها حو حق اسستعمال وليسس حق ملكية ذلك ان مالك العقار ليسس مالكا» للمياه التي يفجرها لان هذه المياه تعتبر من ملهقات الملك العام». في دور القضاء و»وحدة القانون«لا بد من الاششارة فض لا» عم ا سسبق على المنهجية المعتمدة في التعليل للتوصصل الى النتيجة المبينة ا نفا» من قبل القاض ي في هذا القرار. فبعد ششره وقاءع القض ية وادلاءات الفريقين عمد القرار ا ولا» الى الغوصص في النظريات والنقاششات التي طرحت في الفقه والاجتهاد قبل التوقف ثانيا» على النظرية الموض وعية للتعسسف باسستعمال الهق واعتمادها بناء من جهة على روحية وفلسسفة قانون الموجبات والعقود ومن جهة ثانية على تناسسب هذا الرا ي «مع اهمية المياه كعنصصر حيوي واسساسسي للهياة البششرية والنباتية والهيوانية المسساهمة في بناء الاقتصصاد الوطني بهيش انه لا يجوز اسستعمالها بدون ض وابط محددة خوفا» من تبذيرها او اهدار الفاءض منها بدون سسبب مششروع». فيشبت القاض ي مكانته كهكم في النض الات الفقهية القانونية رابطا» اياها» بالابعاد الانسسانية والاقتصصادية والاجتماعية. مما من ش ا نه بالطبع تسسليط الض وء على دور القانون والقاض ي في توجيه المجتمع بالتواصصل مع المعض لات الفلسسفية والاجتماعية والاقتصصادية. وان ربط الهل القانوني المتبنى بالتوجهات الفقهية وقض اة سسابقين متسسلسسلين في المهاكم اللبنانية على را سسهم القاض ي اميل بو خير الذي اكدت عليه الغرفة الشانية لمهكمة التمييز برءاسسة القاض ي جورج سسيوفي ومحكمة الاسستي ناف في جبل لبنان برءاسسة القاض ي فريد الدحداه انما يعيد الى السسمع مبدا «وحدة القانون» الذي كان قد تقدم به الفيلسسوف رونالد دوركين كمعيار للهكم في القض ايا الصصعبة في سسبيل اسستخلاصص مبادىء قانونية على ض وء نظرة ششمولية للقانون ولتسسلسسل العمل القض اءي وكا ن القض اة هم كتاب لرواية واحدة متمكنين من بناء تنظيم قض اءي متراتب ومتجانسس. 5 بالطبع ان اسستعادة القاض ي لدوره في تفسسير القانون وربطه بالتهديات الاجتماعية والاقتصصادية وابعاده الانسسانية انما من ش ا نه اعادة انعاشش البعد الاجتماعي لقانون الموجبات والعقود الذي يتميز بتوجهاته الفقهية المترسس خة في نظرة تعددية للقانون. محامية تعد رسالة جامعية وأستاذة في كلية الحقوق في جامعة اليسوعية Jean Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit 1.1 sans rigueur, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 487 idem, p. 82.2.Idem3.3 Loïc Cadiet et Philippe Le Tourneau, «L abus de droit»,4.4.encyclopédie de droit civil, Dalloz, n. 24 et s 5.5 ةet Ronald Dworkin, «La chaîne du droit» dans «Droit.Société», 185, n.1, p. 51 et s ماذا تعني «من حقنا ا ن نعرف» تعني ا ننا لا نرى الهرب من خلال ا بطالها الذين يطلب منا تمجيدهم والاذعان لهم انما من خلال ض هاياها الذين يتوجب قبل كل ششيء انصصافهم وتض ميد جراحهم. فلا تكون ذاكرتنا ذاكرة بطولات تسسجل هنا وهنالك ذاكرة انتقاءية طاءفية فيزيد انقسسامنا حدة انما بالدرجة ال ولى ذاكرة وجع ذاكرة جماعية وطنية ذاكرة ا مهات وزوجات يجتمعن من كل حدب على خطوط التماسس ض د التقاتل الطاءفي يجتمعن ويجمع ننا في روءية موحدة للمسستقبل قوامها المسساواة والعدالة. نششرت المفكرة مقالات عدة حول قض ية ذوي المفقودين وهي تخصصصص لها عددا خاصص ا يصصدر في ا واءل تم وز القادم. اليوم تكتفي بنششر الصصور التي ا رادها هوءلاء عنوانا لهملتهم الجديدة.
العدد 27 نيسان/أبريل 5 2015 4 التربية على النكران:»اإلبادة األرمنية«في األدبيات التركية جو حم ورة مع مرور 100 عام على واحدة من ا فظع الجراءم في تاريخ ال نسسانية لم يفله ال رمن بعد في الهصصول على اعتراف من الدولة التركية الم ت همة من ق بلهم بتنفيذ ا بادة جماعية بهقهم. وعلى الرغم من مرور قرن كامل لا تزال ا حداش العام 115 ماثلة ا مام ا نظار ال رمن وال تراك حيش لا ينهصصر الاختلاف بينهما حول الفهم المتناقض للتاريخ وتفسسيراته ومبررات «الجريمة» وحسسب ا نما يتششعب ليطال الهاض ر والمسستقبل وسسط تششب ش كل طرف بنظرته الخاصصة وبما يراه حقه الطبيعي. ففيما يقدم ال رمن الرواية التي تقول ا ن سسليلة السسلطنة العشمانية تركيا تتهمل تبعات ارتكاب ا بادة جماعية بهق هم ينكر ال تراك وجود ا ي نية لتنفيذ ال بادة لدى ا جدادهم ويهيلون ما سسي ال رمن في تلك السسنة المش ءوومة من الهرب العالمية ال ولى ا لى ظروف الهرب والسسياسسة. وتطالب ا رمينيا كما ا رمن الششتات باعتراف تركي بتنفيذ ا بادة بهق ال رمن وا لهاق الاعتراف باعتذار عن قتل مليون ونصصف مليون ا رمني ا ض افة ا لى رد ا راض ي غرب ا رمينيا (ششرق تركيا حاليا ) ا ليها وتقديم التعويض المادي ل بناء الض هايا وا حفادهم. كما يناض ل ا رمن الششتات من ا جل الاسستهصصال على اعترافات من دول العالم بال بادة ال رمنية وتجريم من ينكرها قانونا وقد نجهوا في الاسستهصصال على اعتراف 21 دولة بها حتى ال ن. 1 وا ذ لا تزال تركيا الدولة المعنية ال ولى بعيدة جدا عن ال قرار بالنظرة ال رمنية حول مجريات العام 115 فا نها اعتمدت منذ سسنوات قليلة فقط اسستراتيجية خاصصة في ما يخصص القض ية ال رمنية. وتعتمد هذه الاسستراتيجية على عناصصر عدة منها السسياسسي ومنها ال علامي حيش عملت السسلطات التركية على التخفيف من تا ثيرات الدعاية ال رمنية وذلك من خلال انتهاج سسياسسة تصصالهية وانفتاحية مع ا رمينيا من ناحية 2 كما سسياسسة ا علامية لهجب ا نظار العالم عن ا حداش العام 115 من ناحية ا خرى. وهدف تركيا النهاءي هو الهوءول دون اسستخدام القض ية ال رمنية لتششويه صصورتها في العالم خصصوصصا ا ن ال رمن يجهدون للقيام بكل ما يسستطيعون للض غط سسياسسيا ومعنويا على تركيا خلال الذكرى المي وية ال ولى لل بادة وبعدها. تحدي التأريخ يقارع التاريخ األرمني ششهدت تركيا خلال السسنوات القليلة الماض ية تبدلا تكتيكيا في طريقة تعاملها مع المطالب التي تدعوها ا لى الاعتراف بال بادة ال رمنية. فلم تعد تنتهج سسياسسة عداءية تجاه ا رمينيا ا و ال رمن عامة ا و تتعرض لفظيا لتاريخهم باعتباره مزو را بل باتت تسسعى ا لى الانفتاه عليهم والتصصاله معهم وا ن بقي عدم الاعتراف بال بادة ثابتا وداءما في مواقفها وسسياسساتها. ففي ششهر نيسسان/ا بريل من العام 2014 مشلا وقبل يوم واحد من الذكرى ال لل بادة ا علن رءيسس الجمهورية التركية رجب طيب ا ردوغان «ا نه من الواجب ال نسساني تفه م ومششاركة ال رمن في تذك ر ال لام التي تعرض وا لها والتي هي ذاكرة ا لم مششتركة لنا جميعا» كما قد م التعازي ل حفاد ال رمن الذين فقدوا حياتهم خلال الظروف التي ششهدها مطلع القرن العششرين وتمنى ل مواتهم ا ن يخلدوا بطما نينة. 3 غير ا ن هذه الدعوات المتكررة لم تلق قبولا لا من الدولة ال رمنية ولا من ا رمن الششتات ال كثر راديكالية في هذا الش ا ن. ففيما رد الرءيسس ال رمني سسيرج سسركيسسيان على نظيره التركي باعتباره ا ن «ا نكار ال بادة يوازي حصصولها من جديد بينما الاعتراف وال دانة هما الهلان الوحيدان لمنع تكرارها في المسستقبل» يعتبر ا رمن الششتات ا ن «هدف تركيا من هذه الدعوات الكاذبة هو خداعنا وخداع العالم فيما المطلوب منها هو الاعتذار والتعويض لا المواسساة». 4 وبال ض افة ا لى المواسساة النظرية يقدم ال تراك حلا عمليا كرد على مطالبتهم بالاعتراف بال بادة ال رمنية وهو حل يتلخصص في طره ا عادة دراسسة الم ءورخين ل حداش العام 115 بالاسستناد الى الوثاءق التاريخية العاءدة للسسلطنة العشمانية والموجودة في جعبة الدولة التركية وفي دول ا خرى. وهذا اقتراه كان قد عرض ه ا ردوغان رسسميا ل ول مرة على الرءيسس ال رمني في العام 2005 طارحا ا نششاء لجنة من الم ءورخين ال رمن وال تراك والمسستقلين لدراسسة الوثاءق التاريخية لكششف النقاب عن ا حداش الماض ي والمسساهمة في بناء المسستقبل. 5 ا لا ا ن هذه الدعوة التي يكررها المس ءوولون ال تراك على مسسامع العالم بكشافة هذه ال يام لا تلقى ا ي قبول من ا رمينيا. فمجرد البهش في حصصول ا و عدم حصصول ال بادة هو تششكيك فيها وبداية نكران على ا نها حقيقة تاريخية حسسب هذه الدولة. كذلك يخششى ال رمن من الدخول في مششروع مماثل لخوفهم من قيام تركيا بال فراج عن الوثاءق التي تعزز بعض جوانب روايتها ل حداش العام 115 وال بقاء على الوثاءق ال خرى طي الكتمان والسسرية. ومع احتفاظ كلا الطرفين التركي وال رمني بتفسسيره الخاصص للتاريخ طوال قرن من الزمن تمتلك تركيا اليوم ورقة سسياسسية وا علامية ا ض افية تتيه لها المناورة في وجه الاتهامات الموجهة اليها. وهي الورقة الم ءولفة من ال رششيف العشماني وطره دراسسته وتا ريخه بطريقة ذكية ا مام العالم فيما يلقى هذا الطره بعض الصصدى ال يجابي عند بعض المنظمات الدولية كما بعض الدول باعتباره حلا منصصفا بين الدولتين المعنيتين به. في المقابل تسستمر ا رمينيا في رفض كل الاقتراحات التركية وا ي تششكيك بال بادة ال رمنية والنية التركية في تنفيذها فيما «ي ربي» كل طرف مواطنيه في الزمن الهاض ر على اجترار نظرته الخاصصة ل حداش التاريخ. المدارس التركية تعل م»المسألة«التركية لا ينهصصر الرا ي من ال بادة ال رمنية في تركيا على مواقف تتنك ر لها من ق بل السسلطات الرسسمية فقط بل يلتقي موقف النكران مع الهكام وال حزاب السسياسسية التركية المختلفة ويتهول ا لى را ي عام عند ا غلبية الششعب التركي. ففي دراسسة ا جراها «مركز الدراسسات الاقتصصادية والسسياسسة الخارجية Center for Economics and Foreign Policy Studies) «(EDAM التركي حول ا راء ال تراك في كيفية تعامل حكومتهم مع الما سساة ال رمنية اعتبر.1% فقط من ال تراك ا ن على حكومتهم الاعتراف بها كا بادة والاعتذار عنها. في المقابل توزعت بقية ال راء حول ض رورة الاعتذار من دون الاعتراف فيما كان را ي ال غلبية ا ن على تركيا عدم تحريك سساكن في ما يخصص الموض وع والتركيز على ا ن ويلات الهرب العالمية ال ولى قد ا صصابت ال تراك كما ا صصابت ال رمن. 6 ومرد ا راء ال تراك هذه يعود في قسسم ا سساسسي منه ا لى التربية التي يتلقونها في المدارسس التركية والتي تعمل على نقض النظرة ال رمنية للتاريخ و»تحصصين» الطلاب با دبيات خاصصة في ما يتعلق بالنظرة ا لى القض ية ال رمنية وا لى ما جرى في العام 115. ففي الكتب التي تعل م مادة التاريخ في تركيا ي ششار ا لى ال رمن به ءولاء القوم «الذين تم تحريض هم من قبل ال جانب ويهدفون ا لى تقسسيم تركيا وقد قتلوا ال تراك والمسسلمين». ا ما تعبير «ال بادة» فلا ذكر له في الكتب التعليمية التركية بل ي عتمد تعبير «المس ا لة» ال رمنية لل ششارة ا لى الما سساة ال رمنية. 7 هذا مع العلم ا نه لا ا مكانية في تركيا لاسستخدام ا ي كتاب في مادة التاريخ في ا ي من مدارسسها ما لم يكن موض وعا من قبل وزارة التعليم الوطني ا و موافقا عليه من ق بل مجلسس التربية والتعليم التابع للوزارة. ولا تششك ل المدارسس ال رمنية المعدودة في تركيا ا ي اسستشناء لهذه القاعدة وي فرض عليها تعليم طلابها ال رمن ما يرد في هذه الكتب. بال ض افة ا لى ذلك تقد م الكتب التعليمية التركية ا دبيات خاصصة في ما يتعلق بالما سساة ال رمنية. ففي الصصف الشامن الابتداءي مشلا يعل م كتاب التاريخ التركي في فصصل كامل «المس ا لة ال رمنية» خلال الهرب العالمية ال ولى وبعدها حيش يقد مها با نها «موض وع يتعلق بالتهديدات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها تركيا» والتي تهدف «ا لى تهديم الدولة». ثم ي طلب من الطلاب ال جابة ومناقششة الس ءوال التالي: «كيف نقدم ونعزز مبررات بلدنا للرد على المزاعم ال رمنية 8».ا ما كتب تعليم التاريخ في المدارسس المتوسسطة فيتم التركيز فيها على ا ن ا حداش العام 115 المتعلقة بال رمن جاءت كردة فعل على تعاونهم مع الجيشش الروسسي تمهيدا لاحتلال السسلطنة العشمانية. فيما تقد م هذه الكتب ال حزاب ال رمنية (الطاششناق الهانششاك وغيرهما) على ا نها المس وءولة عن القتل الذي جرى بهق ال رمن الذين رفض وا التعامل مع روسسيا كما الهجوم على القرى التركية وقتل من فيها من النسساء وال طفال فيما رجالها كانوا على الجبهات وفي المعارك. بال ض افة ا لى ذلك وبهسسب هذه الكتب داءما فا ن السسلطة العشمانية قامت بترحيل ال رمن من القرى التي ششهدت معارك مع الجيشش الروسسي حفاظا على ا رواحهم مع التا كيد على ا ن السسلطنة العشمانية ا خذت كل ما اسستطاعت من احتياطات وتدابير من ا جل ض مان سسلامة المر حلين. ولا تختلف هذه ال دبيات المسستعملة في المدارسس لتعليم ال تراك وتربيتهم على النكران مع تلك النظرة التي اعتمدتها السسلطات التركية المتعاقبة خلال قرن كامل من الزمن. فالمبررات وال دبيات التي وض عتها تركيا في المجال السسياسسي وال علامي لمواجهة القض ية ال رمنية هي ذاتها التي يتم تعليمها في مدارسسها وتلقين طلابها ا سساليب وا دبيات ومبررات النكران. ومن ناحية ا خرى يسستمر ال رمن من جهتهم في تقديم نظرة ا خرى للتاريخ وتعليمها ل بناءهم في ا رمينيا وبقية العالم وال ششارة ا لى تركيا على ا نها مجرمة وا لى ا نفسسهم على ا نهم ض هايا فيما الاختلاف بين ششعبين متجاورين لا يزال على حاله ويششهد كما طوال القرن الماض ي عداءية وكراهية متبادلة. الدعاية التركية في وجه األرمن والعالم ا دى تعميم تعليم التاريخ في مدارسس تركيا منذ عششرات السسنين ا لى اليوم ا لى بروز حالات اسستشناءية بين ال رمن القاطنين في تركيا. فبعض هوءلاء المتا ثرين بال دبيات التركية سسواء في المدارسس والجامعات ا و في المجتمع والفض اء السسياسسي يتم «اسستخدامهم» غالبا م ن ق بل السسلطات التركية اسستخداما مض ادا لمواجهة الدعاية ال رمنية. ويششك ل كل من مسستششار رءيسس الهكومة التركية «ا يتيان محجوبيان» والكاتب الصصهافي في جريدتي «يني ششفق» و»صصباه» المواليتين للهزب التركي الهاكم «مركار ا سسايان» مشالين حيين من ا مشلة كشيرة عن مواطنين ا تراك من ا صصول ا رمنية يعمدون ا لى بش الدعاية التركية الرسسمية وتعزيز ا دبياتها في مواجهة الاتهامات ال رمنية. في المقابل لا تنفك السسلطات التركية عن ال غداق عليهم بالترقيات وتفته ا مامهم الفرصص الوظيفية وال علامية في اسستغلال واض ه منها لهويتهم القومية لتقديم دعاية على ا نها دولة تعددية ومتسسامحة تجاه ال رمن فيما اتهامات «الخيانة» 10 هي ا قل ما يتلفظ به ال رمن ال خرون للدلالة على هوءلاء. كما تعمل تركيا على بش دعايتها كدولة متسسامحة وسساعية للتصصاله مع ال رمن في مختلف المجالات ويتم اسستخدام الفن ا لى جانب ال علام بوصصفه ا داة يمكنها اختراق الهواجز بين الشقافات المتعددة. فمسسرحية عن الصصداقة التركية - ال رمنية في ا سسطنبول وتمشيل لفنان تركي من ا صصل ا رمني لتركيا في ا حد المعارض في مدينة ا يطاليا 11 ا و عروض لمتهف ا رمني في تركيا 12 وغيرها من النششاطات الفنية تلقى منذ بداية العام 2015 ا لى اليوم رواجا ودعما ا علاميا كبيرا في تركيا. ا ما الهدش ال برز الذي عملت عليه تركيا لمواجهة الدعاية ال رمنية فهو ا قامة احتفال ض خم في الذكرى المي وية ال ولى لمعركة «غاليبولي» 13 التي دارت رحاها بين السسلطنة العشمانية وقوات الهلفاء في العام 115. وعلى الرغم من ا ن الهرب العالمية ال ولى انتهت بهزيمة السسلطنة ا لا ا ن تركيا عمدت طوال القرن الماض ي على الاحتفال في معركة «غاليبولي» خلال الشامن عششر من ششهر ا ذار/مارسس من كل سسنة فيما تم نقل الاحتفال في العام 2015 ا لى يوم الرابع والعششرين من ششهر نيسسان/ا بريل ليتناسسب زمنيا مع اليوم العالمي الذي يهتفل به ال رمن بذكرى ال بادة. ولم تكتف تركيا بتعكير مزاج ال رمن عبر نقل زمن الاحتفال ا لى التاريخ ذاته الذي سسيششهد ذروة الض غط ال رمني على تركيا بل تعد ت الدعاية التركية حدود المتوقع وا رسسلت دعوات رسسمية ل كثر من مي ة رءيسس دولة ومنها الرءيسس ال رمني لهض ور الاحتفال التركي في تركيا. في المقابل رفض الرءيسس ال رمني هذه الدعوة وا طلق العنان لهجوم لفظي على الرءيسس التركي رجب طيب ا ردوغان معتبرا ا ن بلاده «تواصصل سسياسسة ال نكار وتسسعى ا لى تششويه التاريخ». 14 ومن الجلي ا ن تركيا تهدف من خلال نقلها الاحتفال بمعركة «غاليبولي» ا لى الرابع والعششرين من نيسسان/ا بريل ا لى سسرقة ال ض واء من ا مام الدعاية ال رمنية التي سستبش من قبل ا رمينيا وا رمن الششتات لتششويه صصورة تركيا من ناحية وا علاء ش ا ن القض ية ال رمنية من ناحية ا خرى. في المقابل وا مام التهركات التقليدية التي سسينفذها ال رمن كما في كل سسنة تبدو الهيوية التركية في التعامل مع تحدي القض ية ال رمنية ذات تا ثير ا كبر في تركيا وفي العالم خصصوصصا ا نها تمتلك ا مكانيات ا علامية وسسياسسية وديبلوماسسية ومادية ا قوى من تلك ال رمنية با ششواط كشيرة. وا مام واقع طره كل طرف للتاريخ من منظاره الخاصص كما تقديم ا دبياته الخاصصة في الزمن الهاض ر للتعامل مع القض ية ال رمنية وتاريخ ال بادة والهرب يسستمر العداء بين الطرفين فيما سسيششهد الرابع والعششرون من ششهر نيسسان/ا بريل ذروة الدعاية المقدمة ا لى العالم من ق بلهما. وفي هذا اليوم بالذات حين يسسير مي ات ال لاف في ا رمينيا لتكريم من ق تل في العام 115 ويض يي ون «الششعلة ال بدية» حول نصصبهم التذكاري في العاصصمة يريفان كما كل سسنة سستكون تركيا على موعد مع رءيسس جمهوريتها ليذك ر ال تراك با مجاد سسلطنتهم الغابرة ويذيع بيان نكران ال بادة ال رمنية ا مام مسسامع العالم باحث في الشؤون التركية تجدون المقالة في نسسختها الكاملة مع المراجع على الموقع ال لكتروني للمفكرة تناقض قضائي من دون تعليل حول نفاذ قانون االيجارات الجديد فاطمة خليفة بتاريخ 2015-3-4 ا صصدرت القاض ية المنفردة المدنية الناظرة في دعاوى الايجارات في بيروت ندين مششموششي حكما بقض ية اسسترداد ما جور للهدم واعادة البناء. واللافت في هذا الهكم هو ا نه انتهى الى تطبيق القانون القديم على دعوى الاسسترداد مانها بذلك للمسستا جر تعويض 50% من قيمة الما جور, وقد جاء هذا الهكم مناقض ا للهكم الصصادر في 2015-1-2 عن القاض ية لارا عبد الصصمد العاملة في نفسس المهكمة والذي ا ل الى تطبيق معايير التعويض المهددة في قانون الايجارات الجديد في قض ية اسسترداد وذلك على ا سساسس المادة 32 فقرة د من القانون الجديد والتي تنصص على وجوب تطبيق ا حكامه على دعاوى الاسسترداد التي لم يصصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه. وقد انتهى الهكم المذكور الى منه تعويض للمسستا جر حدده ب 30% من قيمة الما جور. 1 والتناقض بين هذين الهكمين يسستدعي الملاحظات ال تية: -ا ن القض اة الناظرين في قض ايا الايجارات يبدون من خلاله منقسسمين الى في تين وذلك داخل المهكمة نفسسها: في ة تعد القانون الجديد غير نافذ وفي ة تعد على خلاف ذلك ا نه نافذ. وبالطبع هذا التباين ليسس نظريا محض بل هو يوءدي الى اختلاف كبير في حقوق وموجبات طرفي التعاقد. والدليل على ذلك هو ا ن القاض ية مششموششي منهت المسستا جر تعويض ا قدره 50% من قيمة الششقة فيما ا ن التعويض الذي منهته القاض ية عبد الصصمد هو فقط 30% من قيمتها. وهذا التناقض سسيوءدي طبعا الى تعزيز حالة الض ياع ومعها ا سسباب التنازع بين المسستا جرين والمالكين. -على الرغم من هذا التناقض تششابه الهكمان لجهة عدم مراعاة الوجاهية والنقصص في التعليل مما حرم المتقاض ي من ابداء را يه ا و فهم ال سسباب التي دفعت القض اء في هذا الاتجاه ا و ذاك. فالقاض يتان عمدتا الى تطبيق القانون الذي اختارتاه من تلقاء نفسسيهما ومن دون دعوة الفرقاء الى مناقششة القانون الواجب التطبيق. كما امتنعت القاض يتان عن تبيان ال سسباب التي دفعتهما في هذا الاتجاه ا و ذاك فجاء حكماهما بمشابة اعلان موقف من دون ا ي تعليل. وقد ا عرض تا بذلك عن تقديم ا ي حجج قانونية من ش ا نها ا ن تسسهم في تطوير تفكير قانوني في هذا الموض وع. حقوقية من فريق عمل المفكرة القانونية 1 حل 1. ل حجية الصصندوق الفارغ من خلال حكم قض اءي: تحفيز الم ءوجرين لتقديم دعاوى اسسترداد المفكرة القانونية- لبنان العدد 26 ا ذار 2015.
العدد 27 نيسان/أبريل 7 2015 6 منع ناشط بيئي من ممارسة حرية تأسيس جمعية: سقف الحرية رضى زعماء القرية عنه محط ات لحري ة الجمعي ات إبراهيم خليل شرارة في ال ونة ال خيرة كثر الهديش عن حالات رفض ت فيها وزارة الداخلية والبلديات ا عطاء علم وخبر بالبيانات التي قد مها موءسسسسو جمعيات عدة وغالبا عملا بتوصصيات ال من العام الذي يتولى الاسستقصصاء عن هوءلاء. وبناء على ذلك قررت جمعية «المفكرة القانونية» ا طلاق مبادرة عبر صصفهتها على موقع «فايسسبوك» حيش دعت من واجه مشل هذه العرقلة ا لى ا علامها بغية توثيق هذه الممارسسة غير القانونية صصونا لهرية ا نششاء الجمعيات. مي ات ا بدوا ا عجابهم like بالمبادرة البعض عل ق موءكدا ا ن المعلومات صصهيهة مي ة في المي ة محامون ا سسر وا بمعلومات طلبوا عدم نششرها درءا ل ي متاعب قد يتعرض لها وكلاوءهم. الهالة الوحيدة التي ا علن موءسسسسوها رغبتهم في تحويلها الى قض ية عامة هي حالة جمعية بيي ية تحمل تسسمية «الطبيعة ال م» وهي جمعية بادر الى تا سسيسسها الناششط ا جود العياشش في منطقة عاليه. وقد رفض ت وزارة الداخلية ا عطاء العلم والخبر تبعا لاسستقصصاء ا جراه ال من العام على ا سساسس ا ن ا نششاء هذه الجمعية سسيوءدي ا لى «مششاكل بين ا هل القرية». وهي خطوة تنسسف مبدا حرية تا سسيسس الجمعيات في لبنان الذي يسستند ا لى قانون الجمعيات الصصادر في العام 10 والذي كفلته «المادة 13» من الدسستور اللبناني. وفي حديش مع «المفكرة القانونية» يوءكد العي اشش ا ن ه قد م بيان العلم والخبر ا لى مديرية السسياسسة واللاجي ين والجمعيات في وزارة الداخلية في 11-05- 2013 بعدما ا سسسس الجمعية المذكورة مع المواطنين نض ال العياشش ورامي العياشش. ويششير ا لى ا ن وزارة الداخلية طلبت منه ا جراء بعض التصصهيهات على المعاملة لمرتين متتاليتين. وتبعا لهذين التصصهيهين «ا علموني ا ن المعاملة اكتملت وا صصبهت جاهزة وا عطوني ا يصصالا باسستلام المعاملة بانتظار تسسليمي رقم العلم والخبر». لكن يلفت العياشش الانتباه ا لى ا نه بعد مراجعة الوزارة للمرة الشالشة ا علم با ن بيان العلم والخبر ر فض بعد عرض ها على ال من العام ل ن عمل الجمعية سسيوءدي ا لى «افتعال مششاكل بين ا هل القرية». ويششير العياشش ا لى ا نه حاول الاتصصال بوزير الداخلية نهاد المششنوق حوالي ثلاش مرات من دون جدوى مض يفا ا ن المس ءوولين عن مكتب الوزير ا كدوا له ا نه ا ذا لم يتلق ا ي جواب من المششنوق فا ن ذلك يعني ا نه لا يريد الالتقاء به. ويعتبر العياشش ا ن عرقلة تا سسيسس هذه الجمعية التي سست عنى بموض وع النفايات ومطمر الناعمة هي «عملية محض سسياسسية وتعسس ف وظلم» للهد من نششاطه وعمله البيي ي متسساءلا «كيف يمكن التفكير با ن جمعية بيي ية سستوءدي ا لى افتعال مششاكل بين ا هل القرية». ويقول ا ن «روءسساء البلديات المجاورة لمطمر الناعمة وض عوا ا نفسسهم في خانة العداء لي وحاولوا ا بعاد الناسس عني» مششيرا ا لى ا ن ال من العام اسستجوب روءسساء بلديات مجاورة لهم محسسوبيات سسياسسية خاصص ة وقالوا ا نني س ا فتعل مششاكل بين ا هل القرية. والجدير بالذكر هو ا ن ا جود العياشش كان قد بادر في 2013 الى ا طلاق حملة ل قفال مطمر الناعمة. وقد بلغت هذه الهملة ا وجها مع الاعتصصام ا مام المطمر في 2013-11-17 حيش افترشش المعتصصمون الطريق الموءدي من ا وتوسستراد السساحل الجنوبي ا ليه لمنع ششاحنات «سسوكلين» من الدخول اليه ونصصبوا خيما ورفعوا لافتات منددة بالمطمر وبنتاءجه المدمرة للبيي ة. واسستمر الهراك ا سسبوعا كاملا حتى قامت القوى ال منية في 2014-11-24 بتكسسير الخيم ووقف الاعتصصام بالقوة واعتقال ا جود عياشش بتهمة «تحريض المعتصصمين» من دون ا ي مذكرة توقيف. وقد ا فرج عنه بعد سساعات من احتجازه في مخفر الدامور. وقد طالب العياشش مرارا بعد ذلك كلا من وزير البيي ة محمد المششنوق وروءسساء بلديات قرى الناعمة بالاسستقالة لدورهم في التدمير البيي ي الذي ينتج من مطمر الناعمة. وهنا يتض ه ا ن هذا المششهد ا صصبه ما لوفا في لبنان حيش تبرعت الطبقة السسياسسية في تحوير سسلطاتها لهماية مصصالهها: فتارة تعتقل ناششطا بيي يا اعتقالا تعسسفيا لتفكيك اعتصصام وششرذمته وطورا تمنعه من تا سسيسس جمعية تسسمه له بما سسسسة وسساءل نض اله في الدفاع عن البيي ة. وتحصصل كل هذه الممارسسات من دون ا ي مسسو غ قانوني. ويذك ر وزير الداخلية ال سسبق زياد بارود في حديش مع «المفكرة» با نه «لفترة طويلة من الزمن ا خض عت الجمعيات قسسرا لنظام الترخيصص المسسبق في مخالفة صصارخة لقانون 10 ا لى ا ن قرر مجلسس الوزراء في ا ب 2005 الالتزام بالقانون مجد دا حيش كان لوزير العدل حينها خالد قباني دور ا سساسسي في الدفع في هذا الاتجاه». وعند س ءواله عن التعميم الذي ا صصدره 1 في العام 2008 والذي ثب ت فيه دور ال من العام في ا جراء اسستقصصاء عن الجمعيات وموءسسسسيها قبل تسسليمها العلم والخبر بتا سسيسسها نفى بارود ا صصداره ا ي تعميم يعطي دورا لل من العام قبل التا سسيسس موض ها ا ن «وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ا حمد فتفت ا صصدر تعميما في العام 2006 يفرض على دواءر وزارة الداخلية التزام ال لية التي نصص عليها قانون 10 ثم عدت في العام 2008 وا ك دت مض مون هذا التعميم بتعميم ا خر». ويششدد بارود على ا نه «ليسس ل ي جهاز ا مني ا ي دور في القانون لجهة التدقيق مسسبقا في تكوين الجمعيات بهيش لا يعتبر مشلا اسستطلاع را ي ال من العام لا ا لزاميا ولا ملزما موض ها في الوقت ذاته ا نه «قد يعود لوزارة الداخلية ا ن تبلغ ال من العام بالعلم والخبر ولكن بعد صصدوره وا نما قطعا ليسس قبل ذلك. ا ما ا ذا فعلت فلا يمكن ا ن يقي د الرا ي المذكور ال دارة في ا صصدار العلم والخبر ل ن صصلاحيتها ا صصلا هي صصلاحية مقي دة لجهة قبول بيان التا سسيسس». ولتا كيد ذلك بهسسب بارود من الواض ه ا ن القانون يفرض ا ذا رغبت ال دارة (وزارة الداخلية) بهل الجمعية لمخالفتها النظام العام ا و القانون ا ن ترفع ال مر ا لى مجلسس الوزراء ل صصدار مرسسوم الهل ويبقى هذا المرسسوم خاض عا للرقابة القض اءية. ويششره بارود ا نه «في الخلاصصة ا ن تا سسيسس الجمعية هو بمشابة ولادة الجنين: لا ا حد يسستطيع ا ن يمنع الولادة. ا ما ا ذا تحو ل الجنين ا لى مجرم عندما يكبر فتتم محاكمته» موض ها ا نه «هكذا بالنسسبة ا لى الجمعية: تنش ا بالتقاء مششيي ة موءسسسسيها ويتم ا يداع بيان التا سسيسس لدى وزارة الداخلية التي تقبله دون ا ي سسلطة اسستنسسابية برفض ه. ثم ا ذا را ت ا ن ا هداف الجمعية ا و ا نششطتها مخالفة للقانون تسستطيع حل ها لكن بمرسسوم في مجلسس الوزراء وفي حالات محددة حصصرا بهيش لا اسستنسساب في الهل». وبالتالي بهسسب بارود ليسس من ش ا ن را ي ال دارة ا و الجهاز ال مني المسسبق ا ن يهول دون «ولادة» الجمعية. ثم ا ن الرا ي المذكور لا يمكن ا ن يوءدي حتى ا لى حل الجمعية بمرسسوم ا لا ا ذا كان ثمة ما يشبت ا نها (مشلا ) تخالف القوانين وال داب العمومية ا و تقصصد «ال خلال براحة المملكة وبكمالملكية الدولة» ا و ا يض ا «تغييرششكل الهكومة الهاض رة». ويعتبر ا ن «الموءسسف هو ا ن نعود في كل مرة ا لى تا كيد حرية تا سسيسس الجمعيات من دون تدخل من السسلطة ا لا من خلال الرقابة اللاحقة التي تقتصصر هي ال خرى على حالات محددة جدا في المواد 3 و 4 و 5 من قانون الجمعيات». وفي ما خصص قض ية جمعية «الطبيعة ال م» يوءكد بارود ا نه بمجرد ا ن الموءسسسسين قد موا ا لى وزارة الداخلية بيان التا سسيسس كاملا وحصصلوا على ا يصصال باسستلام المعاملة يقتصصر على ال دارة تسسليمهم رقم العلم والخبر ولا يهق لها طلب اسستقصصاء ال من العام قبل ا عطاء العلم والخبر حيش ا ن القانون يسسمه للقوى ال منية با جراء الاسستقصصاءات اللازمة بعد ا عطاء بيان العلم والخبر ا ي بعد التا سسيسس. وفي سسياق متصصل صصره مصصدر مطلع في وزارة الداخلية طلب عدم الكششف عن اسسمه للمفكرة با نه «في ظل هذه ال وض اع المزرية من الطبيعي ا ن تقوم القوى ال منية با جراء الاسستقصصاءات اللازمة لمعرفة خلفيات هذه الجمعيات وموءسسسسيها ل ن الرقابة ض رورية في ظل هذه ال وض اع ال منية الصصعبة» مششيرا ا لى ا ن بعض الجمعيات «تختبي وراء العلم والخبر لتنفيذ مصصاله خاصصة ومطامع مالية» وم ءوكدا في الوقت نفسسه ا نه «ا ذا راجعنا الجريدة الرسسمية نرى الترخيصص لعششرات الجمعيات التي لا تخالف القانون ا و تلتف حوله». وششدد المصصدر المذكور على ا نه «من الطبيعي ا ن تطلب المديرية المعنية من ال من العام ا جراء الاسستقصصاءات اللازمة ل ن لا عناصصر كافية في ال من الداخلي ت عنى بهذا الموض وع». وقد ا صصر هذا المصصدر على ا ن قانون الجمعيات الصصادر في العام 10 «ا صصبه قانونا قديما يجب تعديله». وبالطبع تتض ه هنا ازدواجية المعايير والاسستنسسابية في التعاطي مع هذا ال مر حيش توقف ال دارة المعنية من تلقاء نفسسها قوانين سسارية المفعول بهجة ا نها قديمة العهد في حين ا نها ترفض رفض ا قاطعا مجرد الهديش عن وجوب تعديل قوانين لا تقل قدما عنها كقانون الجنسسية ا و ال حوال الششخصصية. وا ض اف المصصدر ما حرفيته «لو كان البت بال مر من صصلاحيتي فس ا حل الجمعي ات كاف ة وا رفض ا عطاء العلم والخبر ل ي جمعية جديدة في ظل هذه ال وض اع لكن المششكلة هي في ا ن حل الجمعية بهسسب القانون يهتاج ا لى مرسسوم صصادر عن مجلسس الوزراء». وفي ما يخصص قض ية جمعية «الطبيعة ال م» ششد د المصصدر على ا ن رفض الموافقة على ا عطاءه العلم والخبر له «ا سسبابه الواض هة والصصريهة» حيش جاء عندما اتض ه «عدم رض ى ا هالي القرية والتخو ف من ا نها قد تسسبب مششاكل بينهم». وا ششار المصصدر في الوقت ذاته ا لى ا ن وزارة البيي ة رفض ت م ءوخرا ا ن ي عطى العلم والخبر لجمعيات بيي ية وطلبت موءخرا ا ن يكون ا حد الموءسسسسين ل ي جمعية بيي ية متخصصصصا في مجال البيي ة. وعند توجهنا ا لى المديرية العامة لل من العام للاسستفسسار عن الموض وع تلقينا جوابا من ا مانة السسر مفاده ا نه «عندما ت علم وزارة الداخلية الموءسسسسين برفض التا سسيسس بعد عرض ها على ال من العام يكون ال مر واض ها لناحية ال سسباب التي تعرض ها الوزارة والتي ا دت ا لى رفض ا عطاء العلم والخبر بعد ا جراء الاسستقصصاءات اللازمة عنها». وقد ا كدت ا مانة السسر ا ن ال من العام يجري الاسستقصصاءات التي تطلبها المديرية المعنية في وزارة الداخلية. وعند عرض ا يصصال العلم والخبر الذي تلقاه العياشش من وزارة الداخلية كررت ا مانة سسر ال من العام ما ا فادتنا به وزارة الداخلية بش ا ن رفض التا سسيسس بعد اسستقصصاء ا جراه ال من العام موءكدة ا ن ال سسباب التي ا علمتنا بها الوزارة بش ا ن الاسستقصصاء ونتاءجه هي فعلا ال سسباب التي ا دت ا لى رفصص التا سسيسس. وعليه تبدو ال دارة متفقة على حجب العلم والخبر عن جمعية بيي ية عمد الى تا سسيسسها ناششط بيي ي نجه في لفت ا نظار الرا ي العام لفتا جد فع ال الى مششكلة مطمر الناعمة 2 بهجة ا ن من ش ا ن ذلك ا ن يتسسبب ب»زعل في القرية». ويتهصصل من هذه الهالة ا ن الصصلاحية المعطاة لل من العام با جراء اسستقصصاءات لا تهدف بالض رورة الى المهافظة على ال من بل ربما وقبل كل ششيء الى المهافظة على النظام السساءد. صحافي من فريق عمل المفكرة القانونية 1 تعميم 1. رقم / 15 ام / 2008 (12 ا يلول 2008) ومفاده: «ي هال بيان العلم والخبر فور توقيعه ا لى المديرية العامة لل من العام ل جراء التهقيقات اللازمة والاسستعلام عن كافة نششاطات الجمعية وموءسسسسيها وي صصار بعدها ا لى ا فادة المديرية العامة للش وءون السسياسسية واللاجي ين مباششرة عن نتيجة هذه التهقيقات بالسسرعة الممكنة بهيش يمكن للمديرية العامة لل من العام والمديرية العامة للش وءون السسياسسية واللاجي ين اقتراه رفض تسسليم العلم والخبر وحل الجمعية ا ذ تبين وجود ا ي مانع يهول دون اسستمرارها على ا سساسس مخالف ل حكام المادة الشالشة من قانون الجمعيات بهيش يصصار بعدها ا لى رفع ال مر من ق بل الوزير ا لى مقام مجلسس الوزراء ل قرار اللازم». 2.2 راءد ششرف عن طمر للنفايات والطبيعة والسسكن والكلام المفكرة القانونية- لبنان العدد بهسسب قانون الجمعيات العشماني الصصادر في العام 10 فا ن الجمعيات لا تخض ع للترخيصص المسسبق بل لنظام العلم والخبر حيش تنش ا الجمعية بمجرد التقاء مششيي ة موءسسسسيها وتصصبه قاءمة تجاه الدولة با يداع ا وراقها (ا ي بيان تا سسيسسها: النظام ال سساسسي والنظام الداخلي وهويات الموءسسسسين وسسجلاتهم العدلية وا هداف الجمعية وعنوان مركزها) لدى وزارة الداخلية. ف»المادة 2» من قانون الجمعيات تنصص على ما حرفيته: «ا ن تا ليف الجمعية لا يهتاج ا لى الرخصصة في ا ول ال مر ولكنه يلزم في كل حال بمقتض ى المادة السسادسسة ا علام الهكومة بها بعد تا سسيسسها». كما تنصص «المادة 6» على ا نه «يجب حالا عند تا سسيسس الجمعية ا ن يعطي موءسسسسوها ا لى نظارة الداخلية بيانا موقعا ومختوما منهم يهتوي على نسسختين من النظام الرسسمي وعنوان الجمعية وبيان مقصصدها ومركز ا دارتها وا سسماء المكلفين با مور ال دارة وصصفتهم على ا ن ي عطى لهم مقابل ذلك علم وخبر». وبالتالي فا ن الجمعية تنش ا بمجرد التقاء مششيي ة موءسسسسيها وبتوقيعهم على ا نظمتها من دون الهاجة ا لى ا ي ترخيصص من السسلطات ال دارية حيش يكون كل ما يتوجب على الجمعية القيام به بعد التا سسيسس ا علام ال دارة (ا ي وزارة الداخلية) بذلك. وتاليا ا ن القانون واض ه وصصريه من هذه الناحية وبمجرد اسستلام موءسسسس الجمعية ا يصصال المعاملة من وزارة الداخلية بعد تقديمه بيان العلم والخبر الذي يلهق تا سسيسس الجمعية يبقى على ال دارة ا عطاوءه العلم والخبر بهذا البيان. وفي فترة ما بعد الهرب ا وجدت وزارة الداخلية ممارسسة غير قانونية مفادها اسستلام ال وراق من دون ا عطاء ا ي ا يصصال بها. وقد عمدت في هذه الفترة الى تعزيز دور ال من العام في ا جراء الاسستقصصاءات. فلم يمنه العلم والخبر ا لا لجمعيات موالية تحظى برض ى النظام السساءد ا نذاك. وقد تول الناءب غسسان مخيبر وجمعية «عدل» الدفاع عن حرية الجمعيات وذلك من خلال وسساءل عدة: ال ولى التوعية والمششورة القانونية بهيش جوبهت الممارسسة ال دارية بعدم اسستلام ال وراق بممارسسة مفادها ا بلاغ الوزارة ال وراق بواسسطة موظف رسسمي يتشبت من ذلك (مباششر) وقد ا سسهمت هذه المششورة في تا سسيسس جمعيات كان لها دور ا سساسسي ا نذاك كالجمعية اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات. والشانية اللجوء الى القض اء لوقف هذه الممارسسة. وقد نجه هذا المسسعى حين ا قر مجلسس ششورى الدولة في قراره الصصادر في 2003-11-18 ا ن «الجمعية تتمتع با هلية التقاض ي بمجرد تسسليمها بيان تا سسيسسها المذكور في المادة السسادسسة المذكورة من قانون الجمعيات وبهكم القانون ا لى وزارة الداخلية الملزمة في المقابل تسسليم العلم والخبر من دون ا بطاء ولا تتمتع في ذلك با ي سسلطة اسستنسسابية ذلك ا ن الجمعية توءسسسس با رادة موءسسسسيها (...) وا ن دور ال دارة يقتصصر ما دامت الجمعية مجرد اتفاق على قبول البيان الذي يقترحه القانون وا عطاء ا صصهاب الش ا ن علما وخبرا وا يصصالا يشبت المعاملات المقررة بالقانون». وبعد التغير الهاصصل في 2005 انتهجت الهكومة توجها مختلفا بدا ت هذه الممارسسة بالتغير. وقد تكلل هذا التغيير بالتعميم الذي ا صصدره في 2006 وزير الداخلية بالوكالة ا نذاك ا حمد فتفت با علان التزام الوزارة بهرية تا سسيسس الجمعيات. وتراجع ا ذ ذاك دور ال جهزة ال منية. وفي 2008 صصدر تعميم ا خر عن وزير الداخلية ا نذاك زياد بارود ا كد توقيع العلم والخبر من الوزير فور اسستلام بيان الموءسسسسين على ا ن يرسسل الملف الى ال من العام قبل تسسليمه له ءولاء. 14 ششباط.2014
العدد 27 نيسان/أبريل 2015 8 نزار صاغية في ا واخر 2014 تم انششاء لجنة نيابية غير داءمة ad hoc لمتابعة تنفيذ القوانين وذلك بعدما «راع» النواب عدد القوانين التي ت عرض الهكومة عن اتخاذ الاجراءات الض رورية لض مان تنفيذها. وقد باششرت اللجنة عملها على ا سساسس 30 قانونا ارتفع عددها فيما بعد الى 34. ولانفاذ هذه القوانين يقتض ي اما اصصدار مرسسوم لتهديد دقاءقها واما تعيين ا عض اء هيي ات ا و مجالسس ادارة منش ا ة بموجبها. وهذه الخطوة الهام ة تششك ل ربما الموءشش ر ال سساسسي على تعزيز الدور الرقابي للمجلسس النيابي والذي بقي في السسنوات ال خيرة في حده ال دنى ولا نبالغ اذا قلنا في غالب ال حيان معدوما بدليل ندرة جلسسات الاسستجواب ا و ال سسي لة الموجهة الى الهكومة. ولكن على ا همية هذه المبادرة فانها تطره تسساوءلات عدة تتصصل با بعادها الدسستورية والقانونية والاجتماعية. وهذا ما سسنهاول مناقششته ا دناه: والموازنة وتنفيذ الدستور فما معنى ا ن ينششي المجلسس النيابي لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين فيما لا يهرك سساكنا لوقف الانتهاك المتمادي والخطير للدسستور والمتمشل بالاعراض عن وض ع قانون الموازنة العامة منذ ا كثر من عششر سسنوات وما يزيد هذا الس وءال الهاحا هو ا مران: ال ول ا ن هذا التهرك حصصل بالتزامن مع المراجعة القض اءية التي تقد م بها عدد من الششخصصيات العامة لانششاء هيي ة قض اءية تراقب الايرادات والنفقات الى حين اقرار قانون للموازنة العامة. 1 وقد را ى مقد مو الدعوى ا ن اسستمرار هذا الانتهاك يعني حلول دولة الزعماء بما فيها من اسستقطاب وهيمنة محل دولة القانون القاءمة على المسساواة ا مام ال عباء العامة الشاني ا ن عددا من القوانين المطلوب تنفيذها تتطلب رصصد موازنات لها كالقوانين الايلة الى انششاء صصناديق (قانون الهماية من العنف ض د المرا ة قانون الايجارات الجديد قانون حماية البيي ة قانون المعوقين الخ..). وهو ا مر يسستهيل حصصوله من خارج اقرار قانون للموازنة العامة. وا لا يششك ل غض الطرف عن قانون الموازنة العامة موءشش را على ا ن تعطيل العدد ال كبر من القوانين قد يكون سسببه النقصص في الارادة السسياسسية في البرلمان وفي الهكومة على حد سسواء فصل للسلطات أم هيئة لالتفاق على شروط المقايضة وفق منطق السلة ثم ماذا تعني السسلطة الرقابية للبرلمان على ا عمال الهكومة في لبنان وهل هي تهدف حقا الى تعزيز مبدا الفصصل بين السسلطتين التششريعية والتنفيذية وبالطبع يجرنا هذا التسساوءل الى مناقششة طبيعة النظام وا ليات الهكم في لبنان. فان صصه ا ن الهكومة تنال الشقة من البرلمان فالصصهيه ا يض ا ا ن التصصويت على الشقة غالبا ما يكون ششكليا ويا تي نتيجة توافق حاصصل بين القيادات السسياسسية والتي هي على اتصصال مع القوى الاقليمية وكل ذلك خارج اطار الموءسسسسات العامة. وغالبا ما تا خذ طابع المهاصصصصة وتقاسسم السسلطة. ومن هذا المنظار تبدو السسلطات والموءسسسسات العامة في لبنان خاض عة للقوى السسياسسية نفسسها على نهو يششو شش على نظام فصصل السسلطات ويجر ده من كشير من مض امينه. وهذا ا صصلا ما يوءكده تصصريه رءيسس اللجنة الناءب ياسسين جابر للمفكرة القانونية ومفاده ا نه بصصراحة ليسس للجنة «ا ي وسساءل ولا يمكننا معاقبتهم (الوزراء) في حال التقصصير في الوض ع الهالي». فال سسلهة الديموقراطية المتاحة للنواب كطره الشقة ا و اسستجواب ا ي وزير يتخل ف عن تطبيق القوانين غير قابلة للاسستعمال ل ن «الوض ع العام لا يسساعدنا على ذلك». وتاليا وعلى ض وء هذا التصصريه تبدو مهمة اللجنة مهمة تقنية هدفها تذكير الوزراء المعنيين بموجباتهم و»حشهم على تطبيق القوانين» من دون ممارسسة ا ي نوع من ا نواع الض غط ا و «السسلطة». وبذلك نكون ليسس ا مام تجسسيد لمبدا فصصل السسلطات انما با حسسن ال حوال ا مام تعاون تقني بين السسلطات لتهسسين ال داء التنظيمي للدولة. وهي مهمة بامكان ا ي جمعية غير حكومية مختصصة ا ن تقوم بها من خلال توجيه كتب الى الوزراء لهشهم على تنفيذ المهام المناطة بهم وربما بدرجة ا على من المشابرة والششمولية. ولكن يبقى هذا التفسسير غير واف. فتصصوير الوزراء المتقاعسسين ا و غير الراغبين بتنفيذ القوانين في مواجهة مع النواب الهريصصين على ذلك يعكسس واقعا غير صصهيه بدليل اعراض الموءسسسستين عن القيام بموجباتهما المتصصلة بابرام قوانين الموازنة من دون ا ن ينتقد ا ي منهما ال خر. وهنا ربما يقتض ي التمييز بين في تين من القوانين: -قوانين من ش ا نها ا ن توءدي الى منافع في وية ا و مالية ل حد ا طراف الطبقة السسياسسية ا و لجميعها وال رجه ا ن يكون تعطيلها ناتجا عن اختلاف بين الكتل السسياسسية على اقتسسام الهصصصص بششكل مرض لها جميعها ا و عن اختلاف على تنفيذه بانتظار اتمام مقايض ة ما. وفي هذه الهالة لا يمكن ا ن نسستبعد تماما ا ن تتهول لجنة مماثلة (مكونة من نواب يمشلون جميع الكتل) الى ض ابط لتوقيت تنفيذ القوانين على نهو يض من احترام ششروط المهاصصصصة بين الجميع وفق «منطق السسل ة». فينف ذ قانون يهم كتلة معينة بالتزامن مع قانون يهم كتلة ثانية كا ن يتم تنفيذ قانون المنطقة الاقتصصادية في طرابلسس في موازاة تنفيذ قانون يوءدي الى منافع معينة للفريق السسياسسي المهيمن في مناطق ا خرى فلا يششعر ا ي منهما بالغبن. وبهذا المعنى يصصبه عمل اللجنة مناسسبة لتقاسسم الغناءم التي قد تنجم عن تنفيذ القوانين بششكل عادل كششرط لمباششرة تنفيذها. -واما قوانين تم اقرارها من باب مجاملة في ات من المواطنين من دون ا ي ارادة بتنفيذها ا و تخصصيصص ا ي امكانات مالية لاتمام ذلك كما قد يكون عليه حال ال ششخاصص المعوقين. وفي هذه الهالة يخششى ا ن يوض ع بعض هذه القوانين ض من سسلة الاصصلاحات من باب رفع العتب ا و تمريرا لاقتسسام الغناءم تحت رهج من التا ييد الششعبي. والى ذلك ا مكن طبعا اض افة فرض ية ثانية مفادها ا ن يكون مرد انششاء هذه اللجنة الرغبة في تحسسين موقع رءيسس المجلسس النيابي ووسساءل تحركه في لعبة المهاصصصصة التي غالبا ما تششمل موءسسسسات الدولة. حق المواطن بمطالبة القضاء بالزام الحكومة بتنفيذ القوانين ثم ا ي دور للمواطن في تنفيذ هذه القوانين وخصصوصصا بالنسسبة الى القوانين التي تكرسس حقوقا اجتماعية ا و اقتصصادية له ا و تعنيه مباششرة ومرد طره الس وءال هو ا ن تنفيذ القوانين ليسس مصصلهة نيابية ا و لكتل نيابية معينة انما هو في حالات عدة يلب ي مصصاله المواطنين. وما يزيد هذا الس ءوال الهاحا هو خششية ا ن يقتصصر عمل اللجنة على قوانين تهم الطبقة السسياسسية ا و جزءا منها كقوانين الخصصخصصة في قطاعات الكهرباء ا و الاتصصالات ا و المنطقة الاقتصصادية في طرابلسس فيما يبقى اهتمامها بالقوانين ال خرى هامششيا ومن باب رفع العتب ا و من باب الزينة من دون اي ارادة سسياسسية حقيقية في تنفيذها كما سسبق بيانه. وفي هذا المجال يهمنا لفت النظر الى الخيارات التي انتهى اليها المششرع الفرنسسي عند تطور «ظاهرة التا خير في تنفيذ القوانين». فجبها لهذه الظاهرة لم يكتف المششرع بتعزيز وسساءله لمراقبة تنفيذ القوانين انما اتجه في 15 قبل كل ششيء الى تمكين المواطنين من الزام الهكومة على تنفيذ القوانين من خلال القض اء الاداري. فباتت المهاكم الادارية مخو لة الزام المراجع الوزارية ا و الهكومية اتخاذ الاجراءات الض رورية لتنفيذ القوانين تحت طاءلة تغريم الدولة عن كل يوم تا خير وذلك بخلاف مجلسس ششورى الدولة اللبناني الذي يمتنع وفق اجتهاده الهالي عن الزام الهكومة بالقيام بعمل معين. وبالطبع لتوج ه مماثل منافع عدة: فهو يسسهم في دحض المخاوف المبينة ا علاه وهو يعيد لمبدا فصصل السسلطات رونقه ليسس فقط في علاقة البرلمان بالهكومة ولكن ا يض ا في علاقة السسياسسة بالقض اء وهو ثالشا يوءدي الى تعزيز الطابع الموءسسسساتي لهذه المبادرة من خلال تحريره من تجاذبات اللعبة السسياسسية. أي منهجية وا خيرا ما هي المنهجية التي تسستند اليها اللجنة سسواء لتهديد القوانين المتا خر تنفيذها ا و لتهديد ال ولويات الملاحظة ال ولى في هذا المجال تتصصل في انتقاءية اللاءهة التي لم تتض من عددا كبيرا من القوانين التي لم تصصدر مراسسيمها التطبيقية ا و تنش ا ال ليات الض رورية لض مان تنفيذها. ومن ا هم هذه القوانين في هذا المجال قانونا التعليم الالزامي والمجاني الصصادران في 18 و 2011. وكان القانون ال ول قد نصص على الزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الابتداءية معلقا نفاذه على صصدور مرسسوم تنفيذي. وقد جاء قانون 2011 ليجعل التعليم الزاميا ومجانيا حتى نهاية المرحلة الاعدادية مع اعادة تعليق نفاذه على صصدور مرسسوم تنفيذي لم يصصدر حتى اللهظة. وفي هذا السسياق لم يكلف ا ي من النواب نفسسه عبء التسساوءل عن ا سسباب عدم تنفيذ قانون 18 قبل رفع طموحاته التششريعية بموجب قانون 2011. ومن هذه القوانين ا يض ا قانون تعديل نظام ششورى الدولة والذي يتعين بموجبه انششاء محاكم ادارية في المناطق ض مانا لمبدا التقاض ي على درجتين وقرب القض اء من المواطن. وما الى ذلك من قوانين عديدة بالغة ال همية لا مجال لتعدادها في هذا الاطار. ولعله يتعين على اللجنة ا ن تض ع منهجية ا كثر قدرة على رصصد القوانين المتا خر تنفيذها كا ن تعين فريقا تقنيا يتولى دراسسة عدد القوانين غير المنفذة في كل سسنة ويسستوض ه ا سسباب عدم تنفيذها. ا ما ا ن يبقى عملها انتقاءيا على هذا الوجه فذلك ا مر يدعو الى القلق ا كثر مما يدعو الى التفاوءل. وما يعزز مششاعر القلق هذه هو تصصريه الناءب جابر با ن اللجنة قد اختارت بدء العمل على خمسسة قوانين ششملت بمهض الصصدفة الخصصخصصة في مرافق حيوية. محام مدير تحرير المفكرة القانونية 1 نزار 1. صصاغية دعوى لاعادة تا سسيسس النظام العام: الجمهورية ا مام القض اء المفكرة القانونية- لبنان العدد 22 تششرين ال ول 2014. قوانين غير منفذة لم تلحظها اللجنة قانون طابق المر اسمه ليس كذلك هو القانون الصصادر في 180-5-17 والذي ا جاز ل صصهاب العقارات زيادة طابق ض من ششروط محددة. ع رف ششعبيا بتسسمية «طابق المر» لكن تسسميته الهقيقية ليسست كذلك ومجرد التذكير بها يوءششر الى ا ن بنودا ا سساسسية لهذا القانون لن تنفذ رغم انقض اء 35 سسنة على اقراره. فتسسميته كما وردت عند اقراره وفي الجريدة الرسسمية (العدد 22 الصصادر في 180-5-2) هي «تمويل وانششاء عششرين ا لف وحدة سسكنية في كافة المناطق اللبنانية». فقد نصص هذا القانون على انششاء «الصصندوق المسستقل للاسسكان» وغايته تمويل وانششاء عششرين ا لف وحدة سسكنية على ال قل في جميع المناطق اللبنانية. ويتم تمويل الصصندوق بنسسبة كبيرة من 75% من المبالغ التي يتعين على مالكي العقارات تسسديدها للاسستفادة من زيادة عامل الاسستشمار (طابق المر ). كما يسسدد 25% من هذه المبالغ للبلديات لمسساعدتها على تحسسين ا وض اعها الداخلية لانششاء حداءق وفسسهات وسساحات ومواقف عامة وطرقات... ا لخ. ومع مرور السسنوات ندرك ا ن الجانب الاسستشماري لهذا القانون ط ب ق فاسستفاد من اسستفاد من زيادة عامل الاسستشمار. لكن ثمة عششرين ا لف وحدة سسكنية (14000 منها مخصصصصة لذوي الدخل المهدود و 4000 لذوي الدخل المتوسسط) لم تبصصر النور. قانون االيجار التملكي صصدر قانون الايجار التملكي في... وقد ا ششار عدد من النواب في لجنة الادارة والعدل الى ا همية تنفيذ هذا القانون في سسياق اعتماد سسياسسة اسسكانية. فتض منت تقارير اللجنة مرات عدة توصصية بالاسسراع باسستصصدار مرسسومه التنفيذي. ورغم ا ن المرسسوم لم يصصدر حتى ال ن فان لجنة تنفيذ القوانين لم تتنب ه الى ض رورة ادراج هذا القانون ض من قاءمتها. قانون االيجارات الجديد وسياسة الصندوق الفارغ عند اصصدار قانون الايجارات الجديد الذي نصص على ا نششاء صصندوق لمسساعدة المسستا جرين من ذوي الدخل المهدود سسارعت المفكرة القانونية في عددها 16 الى التهذير ا زاء سسياسسة الصصناديق الفارغة. فكشيرة هي القوانين التي تض منت ا نششاء صصناديق لدعم حقوق اجتماعية معينة (الصصندوق المنش ا في قانون حقوق المعوقين الصصندوق المنش ا في قانون حماية المرا ة وسساءر ا فراد ال سسرة من العنف ال سسري والصصندوق المنش ا في قانون حماية البيي ة...ا لخ) وقد بقيت معظم هذه الصصناديق حبرا على ورق. وهذه السسياسسة تنبني بالواقع على كشير من الديمغوجية والباطنية بهيش يتم التلويه بوجود تقدمات اجتماعية من دون ا ي ني ة ا و ا ردة بمنهها. وعششية الذكرى السسنوية لوض ع قانون الايجارات الجديد نقلت جريدة السسفير (2015-3-31) ا ن وزير المالية علي حسسن خليل س ا ل النواب في جلسسة للجنة الادارة والعدل عن كيفية تمويل الصصندوق. فعجز هوءلاء عن اعطاء ا ي ا جابة وانتهت الجلسسة بتعيين لجنة لدراسسة الموض وع. وهذه الهادثة انما تششكل دليلا قاطعا على سسياسسة الباطنية تلك. جدول تصنيفي للقوانين الداخلة ضمن جردة اللجنة النيابية قوانين و حقوق اجتماعية قانون رقم 220 تاريخ 2000/5/2 يتعلق بهقوق الاششخاصص المعوقين 2000/5/2 يتعلق بهقوق الاششخاصص المعوقين قانون رقم 248 تاريخ 2000/8/ وض ع نظام ض مان صصهي اختياري للمسسنين اللبنانيين قانون رقم 444 تاريخ 2000/7/2 حماية البيي ة قانون رقم 625 تاريخ 2004/11/20 الفهوصصات الجينية البششرية قانون رقم 65 تاريخ 2005/2/4 حماية المسستهلك قانون رقم 174 تاريخ 2011/8/2 الهد من التدخين و تنظيم صصنع و تغليف و دعاية منتجات التبغ قانون رقم 164 تاريخ 2011/8/24 معاقبة جريمة الاتجار بالاششخاصص قانون رقم 47 تاريخ 2008/12/11 تنظيم تسسويق منتجات تغذية الرض يع و الوليد ووسساءلها (وادواتها) قانون رقم 23 تاريخ 2014/5/7 حماية النسساء و سساءر افراد الاسسرة من العنف الاسسري قوانين اقتصادية و استثمارات قانون رقم 248 تاريخ 2000/7/22 الاتصصالات قانون رقم 462 تاريخ 2002//2 تنظيم قطاع الكهرباء قانون رقم 481 تاريخ 2002/12/12 ادارة قطاع الطيران المدني قانون رقم 525 تاريخ 2003/7/16 تمليك عقارات المصصلهة الوطنية للتعمير الملغاةصص قانون رقم 54 تاريخ 2003/10/20 تصصميم و تمويل و تطوير و اعادة اعمار مصصفاتي طرابلسس و الزهراني و تششغيلهما و بناء محطة نهاءية لتصصدير و اسستيراد الغاز الطبيعي المسسال و بناء تجهيزات لتخزبن الغاز الطبيعي و انششاء ششبكات لبيعه و توزيعه قانون رقم 18 تاريخ 2008//5 انششاء المنطقة الاقتصصادية الخاصصة في طرابلسس قانون رقم 132 تاريخ 2010/8/24 الموارد البترولية في المياه البهرية قانون رقم 248 تاريخ 2014/4/15 اعفاء ارباه الصصادرات الصصناعية اللبنانية المنش ا -قانون رقم 288 تاريخ 2014/4/30 ا ض افة فقرة ا لى المادة السسابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2002//2 (تنظيم قطاع الكهرباء) قوانين تنظيمية قانون رقم 663 تاريخ 2005/2/4 سسلامة الطيران المدني قانون رقم 37 تاريخ 2008/10/16 الممتلكات الشقافية قانون رقم 36 تاريخ 2008/10/16 الموءسسسسات العامة المرتبطة بوزارة الشقافة -قانون رقم 38 تاريخ 2008/10/16 تحديد عدد محامي الجمارك و نظام عملهم و اصصول و ششروط تعيينهم و بدل تعابهم قانون رقم 208 تاريخ 2012/3/30 تنظيم مهنة العلاج الانششغالي في لبنان قانون رقم 210 تاريخ 2012/3/30 تنظيم و معالجة و تكرير و تعبي ة و بيع مياه الششرب قانون رقم 224 تاريخ 2012/10/22 القواعد الفنية و اجراءات تقييم المطابقة الخاصصة بها قانون رقم 241 تاريخ 2012/10/22 اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن امام الادارات و الموءسسسسات العامة و البلديات قانون رقم 243 تاريخ 2012/10/22 قانون السسير قانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15 تعديل القانون رقم 47 تاريخ 2002/12/12 (انششاء نقابة الزامية للمرض ات و الممرض ين في لبنان) قانون رقم 251 تاريخ 2014/4/15 تخصصيصص محامين عامين متفرغين و قض اة تحقيق لش وءون البيي ة قانون رقم 28 تاريخ 2014/4/30 تعديل بعض مواد المرسسوم الاششتراعي رقم 67/50 تاريخ 167/8/5 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) قانون رقم 150 تاريخ 2011/8/17 تعديل المادة 4 من المرسسوم الاششتراعي رقم 134 تاريخ 15/6/16 (ششروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي) قانون رقم 158 تاريخ 2011/8/17 نظام القياسس في لبنان 14 قوانين سياسية قانون رقم 664 تاريخ 2005/2/4 وسسيط الجمهورية قانون رقم 14 تاريخ 2011/11/18 معالجة اوض اع المواطنين اللبنانيين الذين لجوءوا الى اسسراءيل 2 لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ القوانين: مبدأ فصل السلطات أم ضمانة جديدة لسياسة السلة
العدد 27 نيسان/أبريل 11 2015 10 ياسين جابر: هدفنا مالحقة عمل الوزراء اللجنة ضرورية في ظل األوضاع الراهنة أدوات قضائية لمساءلة تأخ ر االدارة الفرنسية في تنفيذ القوانين إبراهيم خليل شرارة في ا واخر السسنة الماض ية ا نششي ت «اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين» وا نيطت بها مهمة متابعة عمل الوزراء وملاحقة ا ي تقصصير في تطبيق القوانين المذكورة. وقد باششرت اللجنة عملها على ا سساسس لاءهة من 30 قانونا (رفع عددها في ما بعد الى 33) لم ت ت خذ الخطوات التنظيمية ا و ال جراءية اللازمة لتنفيذها. ولذلك كان هناك مقابلة مع رءيسس هذه اللجنة الناءب ياسسين جابر للوقوف على فكرة هذه اللجنة وا هدافها وعملها. وننششر هنا حصصيلة اللقاء: س : كيف ا نش ي ت هذه اللجنة وما هي الا سسباب المباش رة لا نش اءها وكيف تم اختيار الا عضضاء ج: بدا ت الفكرة عندما تبي بششكل فاض ه عدم تنفيذ بعض القوانين كقانون تنظيم قطاع الكهرباء وقانون ا دارة الطيران المدني وقانون سسلامة الطيران المدني وقانون المعوقين وهي قوانين كانت قد ا قر ت منذ عششر سسنوات ا و ا كثر. وقد وض عت في البداية لاءهة من خمسسة قوانين لملاحقة الموض وع بالتعاون مع الناءب محمد قباني وتواصصلنا مع رءيسس مجلسس النواب نبيه بري مقترحين عليه تششكيل لجنة خاصصة. وتبعا لذلك وافق بري على الاقتراه معلنا حماسسته له علما ا نه لا يمكننا القيام با ي خطوة من دون دعمه. ثم اختير ال عض اء وا صصدر بري قرارا بتششكيل اللجنة. وفي ا ول اجتماع لنا كل فنا بعض الموظفين با عداد دراسسة عن القوانين غير المنف ذة فتفاجا ت با ن العدد ا كبر بكشير مما كان متوقعا وهو حوالي 33 قانونا. على سسبيل المشال تتعجب كيف ا ن قطاع الكهرباء نراه ينهار ا مام ا عيننا ولا ننفذ قانونه ال صصلاحي الذي حض رنا حوالي 45 جلسسة لجان فرعية لدراسسته وا قراره. والمطار مهد د ولا ننفذ قانون ا نششاء الهيي ة العامة للطيران المدني ولا مراسسيم تطبيقية لقانون حماية المسستهلك الذي صصدر منذ العام 2005 رغم هذه الفض اءه التي نواجهها في ملف الغذاء. وا يض ا هناك قانون الاتصصالات الذي لم ي نفذ من ناحية السسماه للقطاع الخاصص با ن يقوم بدوره كاملا فيه وبهرية فض لا عن وجوب ا نششاء الششركة الشالشة. س : ما هي ا برز ا هداف هذه اللجنة ما هي مدة عملها وما هي الوسساءل المعطاة لا نجاز مهماتها ج: ا ن الهدف ال سساسسي لهذه اللجنة هو السسعي ا لى ملاحقة الوزراء ومتابعة عملهم وحشهم على تطبيق القوانين. لكن بصصراحة ليسس لدينا ا ي وسساءل ولا يمكننا معاقبتهم في حال التقصصير في الوض ع الهالي. فهناك وسساءل ديموقراطية من خلال مجلسس النواب كطره الشقة ا و اسستجواب ا ي وزير يتخل ف عن تطبيق القوانين لكن هذا السسلاه غير قابل للاسستعمال في الظروف الراهنة. بصصراحة لا يمكننا ممارسسة دورنا كنواب اليوم ل ن الوض ع العام لا يسساعدنا على ذلك لكن لن نقف مكتوفي ال يدي ا مام ا ي تقصصير ولذلك كان القرار بتششكيل هذه اللجنة. بالنسسبة لمدة عملنا ا ن مدة هذه اللجنة مفتوحة لكنها ليسست من اللجان الداءمة وهي من اللجان التي ت ششكل بقرار يصصدره رءيسس المجلسس لمتابعة ا مر ما وتنتهي مع انتهاء عهد المجلسس ويمكن ا ن تبقى ا ذا كانت هذه الهالة لا تزال قاءمة. س : كيف تم اختيار هذه القوانين وما هي المعايير والا ليات التي اعت مدت ج: لم يتم اختيار هذه القوانين عششواءيا. ا ن القوانين التي و ض عت ض من هذه اللاءهة هي ا ما قوانين مراسسيمها التطبيقية غير صصادرة بعد ا و ا نها صصدرت ولم يتم تعيين ا عض اء الهيي ات المنش ا ة بموجبها بعد كالهيي ة العامة للطيران المدني. فهذه القوانين لم ت نفذ بعد ل ن مراسسيمها التطبيقية لم تصصد ر ا و بمعنى ا خر يعرقلها ا و يعط ل تنفيذها الوزراء. س : كشير من القوانين غير الموجودة في هذه اللاءهة لم ت نف ذ بعد لماذا لم تش ملها هذه اللاءهة ج: ا ن المعيار في اختيار القوانين هنا هو عدم صصدور المراسسيم التطبيقية ا و عدم تششكيل مجالسس ا دارتها والهيي ات الناظمة لها. وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي لا نجد ا ي جدية في تطبيقها لكنها لا تحتاج ا لى مراسسيم تطبيقية. ومن جهة ا خرى بعد ا صصدار المراسسيم التطبيقية يصصبه القانون نافذا. فا ذا لم ي طبق القانون يصصبه عدم التنفيذ عمدا من ق بل الوزير المعني. س : يبدو ا ن للجنة اهتماما خاصصا بالقوانين التي تقود ا لى الخصصخصصة ج: لا يمكننا القول ا نها تتجه نهو الخصصخصصة لكنها مقاربة مختلفة وطريقة جديدة لل دارة في موءسسسسات الدولة. الدولة لن تتخل ى عن الملكية ولكن يجب ا ن تكون موءسسسسات عام ة ت دار على طريقة القطاع الخاصص ل نها تكل ف الدولة كشيرا من الناحية المادية. وهل هنالك ا سسوا من نوع الخصصخصصة في مولدات الكهرباء ومن يهتكرها اليوم وما يترتب على المواطنين من خسسارة بسسببها على سسبيل المشال ا ن قانون الكهرباء يهدف ا لى تحويل موءسسسسة كهرباء لبنان ا لى نظام ششركة مسساهمة لبنانية تملك الدولة 100 في المي ة من ا سسهمها لكن نديرها بطريقة حديشة متهررة من قيود القطاع العام لتهسسين وتطوير الوض ع العام والنظام وا نتاجية العمل. س : هل يمكن لا ي مواطن لاحظ عدم تنفيذ قانون ما لم يرد في اللاءهة ا ن يبلغ اللجنة بذلك وما هي الا لية للقيام بذلك ج: نهن منفتهون ونرحب با ي تعاون مع مواطنين ا و جمعيات غير حكومية ل ن هذه اللاءهة ا صصدرناها بمسساعدة باحشين لدراسسة هذه القوانين وعدم تطبيقها وقد نهتاج ا لى مسساعدة ا ض افية وتعاون ما. س : ما هي المنهجية التي تعمل بها اللجنة وما هي الا جراءات والتدابير العملية التي قامت بها لتنفيذ مهمتها ج: منهجيتنا وا جراءاتنا هي في ملاحقة الوزراء والاتصصال بهم ا و الاجتماع معهم. هناك بعض ال مور التي يمكننا تسسريعها وهناك من جهة ا خرى بعض ال مور المسستعصصية كقانون تنظيم قطاع الكهرباء ومعظم الوزراء يتعاونون معنا حتى ال ن. س : كم جلسسة عقدت اللجنة حتى الا ن وهل ثمة وتيرة معينة للاجتماعات ج: عقدنا حتى ال ن حوالي سست جلسسات. وسسنكمل اجتماعاتنا بعد فرصصة ال عياد حيش سسيكون ا ول اجتماع مع وزارة الصصهة لمتابعة قانون تنظيم مياه الششرب ومعالجتها وتكريرها وتعبي تها وبيعها. س : هل اسستدعت ا و اسستمعت اللجنة ا لى وزراء بعينهم وما مدى تجاوبهم سسواء في حضضور الجلسسات ا و تنفيذ القوانين المطروحة ج: سسج لنا تجاوبا مريها ولافتا من ق بل الوزراء حتى ال ن. على سسبيل المشال تجاوبت وزارة ال ششغال معنا ونششرت ا علانات لتقديم طلبات الترششيه من ا جل تششكيل مجلسس ا دارة الطيران المدني. كما تجاوبت وزارة الاقتصصاد وتحركت من ا جل ا نششاء المنطقة الاقتصصادية الهرة في طرابلسس وا عد ت كل المراسسيم التطبيقية وا رسسلتها ا لى مجلسس ششورى الدولة وسسيتم تعيين مجلسس ال دارة. ا ما في ما يخصص وزارة الكهرباء فا ن ال مور مسستعصصية بسسبب الخلاف حول ا ولوية تنفيذ القانون ا و تعديله. ويختم الناءب ياسسين جابر هذه المقابلة واصصفا اللجنة با نها «حالة ششاذ ة» موض ها ا نه «بهسسب المنطق والقانون لكل ناءب الهق في اسستجواب الوزراء ومراقبة عملهم من دون تششكيل لجنة كهذه وعلى كل لجنة داءمة متابعة تنفيذ القوانين التي تتعلق باختصصاصصها». ويض يف ا نه في هذه الهالة هناك فض يهة ل ن المجلسس النيابي يششر ع والوزير يمتنع عن التنفيذ عمدا ا و عرض ا مششددا على ا نها «كقرع جرسس من ا جل التذكير والهش على تنفيذ القوانين التي يجب تنفيذها». جنى بك ار «خلال ال ششهر ال خيرة ا عرب برلمانيون عن تا ثرهم ازاء تا خر الادارة في اتخاذ الاجراءات الض رورية لتنفيذ القوانين التي ا قرها البرلمان. و جه اذ ذاك عدد من ال سسي لة الخطية والششفوية للهكومة ق دم عدد من الاقتراحات الاصصلاحية بهدف تقصصير ا ماد التا خير ا و وض ع حد كلي له. وهذا التهرك الهام لفض ه الظاهرة ا و الاحتجاج عليها لم يتوان عن الوصصول الى الرا ي العام بعدما عكسسته الصصهافة مرات عديدة». هذه العبارة وردت في مسستهل مقالة علمية 1 نششرت في مجلة القانون العام REVUE DE DROIT PUBLIC في فرنسسا في 174. وقد عمد المقال المذكور الى تحليل ما ا سسماه «ظاهرة عدم تنفيذ القوانين» phénomène في الفترة الممتدة من 168 حتى 171. وقد سسعى من خلال مقاله الى قياسس حجم هذه الظاهرة وفهم ا سسبابها وا بعادها الدسستورية والقانونية. وقد ا دت دينامية النقاشش في هذا المجال الى ارسساء عدد من الهلول ا خرها ما نصص عليه القانون الصصادر في 15-2-8 والذي ا ل الى تمكين القاض ي الاداري بالزام الهكومة باصصدار المراسسيم في مهلة زمنية معقولة. وبذلك ا دخل المششرع تعديلا ا سساسسيا على مبدا فصصل السسلطات وتحديدا العلاقات بين القض اء والهكومة بهيش بات للقض اء حق توجيه ا وامر لهذه ال خيرة. وسسيتناول هذا المقال الجدل الفقهي الذي دار بهذا الش ا ن بموازاة تطور اجتهاد مجلسس الدولة الفرنسسي وصصولا الى تدخل القانون في 15 للهد من هذه الظاهرة المناقض ة للنظام الدسستوري وبوجه خاصص لمبدا فصصل السسلطات. مسؤولية سياسية أم مسؤولية قانونية من النقاششات الفقهية التي ا ثارتها هذه الظاهرة تحديد طبيعة مس وءولية السسلطة التنفيذية في تنفيذ القوانين. فهل هي مجرد صصلاحية معطاة للادارة تخض ع كيفية ممارسستها وتوقيتها لسسلطتها التقديرية وفق ما تراه مناسسبا من الناحية السسياسسية ا م ا نها مس وءولية دسستورية قانونية تكون ملزمة بموجبها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين ض من مهل معقولة عملا بمبدا فصصل السسلطات وبالطبع في هذه الهالة (وهي الهالة التي اسستقرت عليها غالبية الفقهاء الفرنسسيين) يسستدعي ال مر التفكير با دوات قض اءية لفرض تنفيذ هذه الالتزامات فيما تكون المسساءلة الممكنة في الهالة ال ولى هي سسياسسية محض يمارسسها البرلمان بما له من صصلاحيات تصصل الى حد طره الشقة بالهكومة. وقد يكون السسبب الرءيسسي في تكوين قناعة بوجود مس وءولية دسستورية قانونية لدى الفقهاء هو ا ن المراهنة على دور البرلمان في محاسسبة الهكومة يبقى غير مجد في نظام تسستند فيه سسلطة الهكومة على ا كثرية برلمانية مسستقرة مما يجعل محاسسبة الهكومة من خلال التلويه بسسهب الشقة ا و باسسقاطها فعليا ا مرا لا يعو ل عليه. فض لا عن ذلك فان حصصر المس ا لة بالعلاقة بين السسلطتين التششريعية والتنفيذية يوءدي الى تصصوير الظاهرة على ا نها مششكلة بين موءسسسسات سسياسسية مع ما يسستتبعه لجهة تجريد المواطنين المتض ررين من اللجوء الى اية وسسيلة قانونية لمهاسسبة تقاعسس الهكومة في هذا المجال وتاليا لتهصصيل حقوقهم التي تم اقرارها قانونا. وعليه بدت جميع الاقتراحات ال يلة الى تفعيل نششاط البرلمان في متابعة تنفيذ قوانينه وقوامها انششاء هيي ات نيابية مكلفة بمراقبة اصصدار المراسسيم التطبيقية في مهل زمنية معقولة ا و بدرسس العواءق التي تعترض اصصدار المراسسيم غير كافية وغير مرض ية. 2 وتبعا لذلك ات ه البهش عن حلول تسسمه بالهاق مس وءولية الدولة قانونا. وقد انتقل الجدل اذ ذاك الى تعريف «التا خير» retard وعمليا المدة المعقولة لاتخاذ الاجراءات الض رورية لتنفيذ القوانين على ا ن يتم الفصصل بين التا خير المبرر والتا خير التعسسفي الخاطي. 3 كيف تصدى القضاء لهذه الظاهرة في هذا السسياق كان للقض اء الاداري الفرنسسي محاولات عد ة لهل هذه المس ا لة من خلال اصصدار سسلسسلة من القرارات ا قر فيها بواجب الهكومة باصصدار المراسسيم في مهلة زمنية معقولة والاعتراف بالض رر الذي يسسب به التا خ ر في اصصدار تلك المراسسيم بهق المواطنين محملا الهكومة المس وءولية. وقد اتخذ هذا ال مر ششكلين ا سساسسيين: الزام الدولة بتسسديد تعويضضات للمتضضرر تبعا للتا خر في تنفيذ القوانين ا ول الغيش حصصل في 134 حين ا قر مجلسس الدولة بعدم قانونية قرار وزاري بتمديد المهلة القانونية لوض ع مرسسوم تنفيذي ل حد القوانين معتبرا ان الوزير الذي ا صصدر هذا المرسسوم قد خالف التزامه في تطبيق القانون ض من المهلة المهددة له. 4 وقد انتهى مجلسس الدولة في هذه القض ية الى منه المواطن المتض رر تعويض ا عن الض رر الناجم عن التا خير المتعمد في تنفيذ القانون. وقد كرسس مجلسس الدولة مبدا المس وءولية في هذا المجال في حالات التا خ ر في تنفيذ القوانين حتى ولو لم تتم قصصدا كا ن يهصصل نتيجة تقاعسس ا و خلل في المرفق العام. 5 ابطال قرارات رفضض اتخاذ الاجراءات الضضرورية لتنفيذ القانون وفي 151 عد ل مجلسس الدولة موقفه ليكرسس في حيشيات واض هة واجب الادارة في اتخاذ القرارات الض رورية لتطبيق مرسسوم وض منا واجبها في اصصدار المراسسيم الض رورية لتنفيذ القوانين ض من مهل معقولة. 6 ومن النتاءج العملية التي ترتبت على هذا التهو ل تمكين المواطن ا ن يتقدم الى الادارة بطلب اتخاذ المرسسوم الض روري لتنفيذ قانون معين فاذا رفض ت هذه الادارة الطلب صصراحة ا و ض منا 7 جاز له الطعن بقرار الرفض وابطاله لتجاوز حد السسلطة في حال ثبوت ا ن التا خر غير مبرر ا و تعسسفي. وكان هذا التوجه موض ع اعتراض من فقهاء سسابقين عدة على اعتبار ا ن ابطال رفض الادارة بالقيام بعمل معين يعني عمليا الزامها بالقيام به ال مر الذي يششكل تجاوزا لمبدا عدم جواز اتخاذ الادارة بالقيام با مال معينة.injonction 8 وقد تا يد هذا التوجه بقرارات لاحقة ا برزها القرار pascalis» «kevers الصصادر في 162. الا ان هذه الهلول ليسست كافية فهي اقتصصرت على محاسسبة الهكومة المتقاعسسة عن اصصدار المراسسيم. الا ا نها بقيت عاجزة عن الزامها باصصدار تلك المراسسيم. مما اسستدعى تدخل المششرع لتقديم الهل المنتظر وهو منه القاض ي الوسسيلة لالزام الادارات العامة باتخاذ المراسسيم التطبيقية. تدخ ل المششرع لهل المس ا لة في 15/2/8 وفي خطوة ثورية لجهة دور القض اء في ض مان تنفيذ القوانين ا قر المششرع الفرنسسي تعديلا قانونيا ا سساسسيا يهدف الى منه القاض ي الاداري الصصلاحية لالزام الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ا حكامه (ومعها القانون المتا خر تنفيذه) ض من مهلة معينة (مادتان 1-11 و 22-11 من قانون القض اء الاداري الفرنسسي). ويكون للقاض ي في هذه الهالات ا ن يرفق قراره بالزام الادارة بتنفيذ الهكم بغرامة مالية في حال تخلف الادارة عن التنفيذ ض من المهلة المهددة. وبذلك فته القانون الباب ا مام كل مواطن متض رر من تا خر الهكومة في اصصدار المراسسيم التطبيقية ان يلجا للقاض ي الاداري ليا مر رءيسس الهكومة باصصدار المراسسيم اللازمة ض من مهلة زمنية معنية تحت طاءلة دفع غرامة مالية عن كل يوم تا خير. طالبة حقوق من فريق عمل المفكرة القانونية M.Guibal, Le retard des textes d application des Lois, RDP,1.1.174, p. 103 M.Guibal, Le retard des textes d application des Lois, RDP,2.2.174, p. 103 R. Harnicotte, Le juge face au retard des textes3.3.d application, RDP. 186, p. 1667.Arrêt Soc.Van Outryve, 6 juillet 1344.4.Arrêt Demoiselle Ruben, juin 1675.5 Arrêt Union des anciens militaires titulaires d emplois6.6.réservés a la SNCF, 13 juillet 151 7.7 يهصصل الرفض الض مني في حال ا عرض ت الادارة عن تقديم اي جواب على طلب معين رغم انقض اء ششهرين من تقديمه..R. Harnicotte, op.cit, p. 16888.8 صصورة اجتماع لجنة متابعة القوانين في مجلسس النواب (صصورة رقم 2) - عن الوكالة الوطنية لل علام في 10 كانون ال ول )nna-leb.gov.lb) 2014 ملصصق اسستخدمه اتحاد المقعدين اللبنانيين في سسياق اطلاق مرصصد لهقوق المعوقين في ظل التا خر عن تنفيذ قانون حقوق المعوقين الصصادر في سسنة 2000
العدد 27 نيسان/أبريل 13 2015 12 تعليق على التقرير السنوي لشورى الدولة يششك ل التقرير السسنوي لرءيسس مجلسس ششورى الدولة في لبنان وثيقة دورية هام ة ت طلعنا عن كشب على ا عمال المجلسس المذكور ووض عية القض اء ال داري في لبنان عامة. فوفق نظام مجلسس ششورى الدولة تجتمع الهيي ة العام ة لهذا المجلسس الموءل فة من جميع ا عض اءه مر ة كل سسنة وذلك في ششهر تششرين ال ول بناء على دعوة رءيسسه الذي يعرض على البهش تقريرا يتض من ا عمال مجلسس ششورى الدولة خلال السسنة السسابقة وال ششارة ا لى ال صصلاحات التششريعية والنظامية وال دارية التي يراها موافقة للمصصلهة العامة. ثم ت رفع مقررات الهيي ة العامة بواسسطة رءيسس المجلسس ا لى وزير العدل. وا صصدار تقرير مماثل لا يقتصصر على جهة القض اء ال داري في لبنان. فالمادة 2 من قانون القض اء العدلي اللبناني تفرض ال مر نفسسه على الرءيسس 1. في اإلنتاجية نجيب فرحات في هذا القسسم سسنتعرضض لا نتاجية مجلس ش ورى الدولة سسواء في ما يتصصل بدوره الاسستش اري ا و بدوره القضضاءي الذي يمارسسه من خلال هيي ات مختلفة. الدور االستشاري لمجلس شورى الدولة ت تيه الغرفة ال دارية لدى مجلسس ششورى الدولة لهذا المجلسس ممارسسة وظيفته الاسستششارية التي يسستمد منها اسسمه. فمن المعلوم ا ن مجلسس ششورى الدولة هو من الهيي ات الاسستششارية المعاونة للسسلطة المركزية فلا تنهصصر صصلاحياته بالميدان القض اءي البهت. وعليه يسساهم المجلسس في ا عداد مششاريع القوانين والمراسسيم التششريعية والتنظيمية فيبدي را يه فيها ويقتره التعديلات التي يراها ض رورية ويهيي ويصصوغ النصصوصص التي ي طلب منه وض عها وله من ا جل ذلك ا ن يقوم بالتهقيقات اللازمة وا ن يسستعين با صصهاب الرا ي والخبرة. كما يجوز اسستششارته في مششاريع المعاهدات الدولية ومششاريع التعاميم وفي ا ي موض وع هام يقرر مجلسس الوزراء اسستششارته فيه. وفي هذا المض مار يتهدش التقرير السسنوي عن ا ن الغرفة ال دارية قد ا صصدرت خلال السسنة القض اءية 2014-2013 ما مجموعه 35 را يا مسسجلا تناقصصا في ورود طلبات ا بداء الرا ي عن السسنوات القض اءية السسابقة. ويرد التقرير النقصص في عدد الملفات المنجزة في الغرفة ال دارية ا لى التا خر في تششكيل الهكومة ل ششهر عد ة ما ا بطا العمل لدى ال دارات العامة وا ن الغرفة ال دارية فصصلت في العام موض وع التقرير الملفات المهالة ا ليها كاف ة. ومن اللافت ا ن التقرير ا ششار الى ا نه تم ا صصدار ال راء ا حيانا في اليوم نفسسه الذي يرد فيه الطلب با بداءها ا و في اليوم التالي. ويض يف التقرير ا ن عددا من ال دارات تنب هت ا لى ما ورد في التقارير السسابقة من وجوب عرض مختلف النصصوصص التنظيمية على مجلسس ششورى الدولة لاسستطلاع را يه بش ا نها وا نه لا يزال ي لاحظ ا ن هناك عددا قليلا من القرارات التنظيمية لا تزال تصصدر عن المراجع المختصصة دون ا ن تقترن برا ي مجلسس ششورى الدولة وا ن هذا ما يقتض ي اسستدراكه من قبل المعنيين باعتباره من ال صصول الجوهرية الواجب احترامها تحت طاءلة ا بطال المراسسيم والقرارات التنظيمية التي لم تعرض ل بداء الرا ي وا ن المجلسس لم يتوان بالفعل عن ا بطالها متى قد مت ا مامه مراجعات بش ا نها. 1 ال ول لمهكمة التمييز الذي عليه في مطلع كل سسنة قض اءية ا ن يض ع تقريرا سسنويا عن ا وض اع المهاكم العدلية في السسنة المنصصرمة وا عمالها ويعرض ه على مجلسس القض اء ال على لمناقششته وا قراره ثم يرفعه ا لى وزير العدل. الا ا نه ما عدا ما نصص عليه مرسسوم تنظيم ا مانة سسر مجلسس القض اء ال على (2014) الذي ا ولاها صصلاحية تنظيم مششروع التقرير السسنوي المششار ا ليه ي غي ب ا ي حديش عن تقرير مماثل. وا ذا كان من الواض ه ا ن النصصوصص المتعل قة بديوان المهاسسبة هي وحدها التي فرض ت نششر تقريره السسنوي في الجريدة الرسسمية ي سسج ل بالمقابل لمجلسس ششورى الدولة التزامه با صصدار تقريره السسنوي في الموعد المهدد قانونا وا ن بقي غير معلن. بيد ا ننا في المقابل نسسج ل في هذا المجال وتحديدا في السسنة القض اءية 2014-2013 صصدور بعض القرارات القض اءية عن مجلسس ششورى الدولة التي بدا ت تخرج عن قاعدة وجوب اسستششارة المجلسس بالمطلق. وهذا ما نقرا ه في ا حدها: «وبما ا ن قراري ال علان لا يتض منان ا حكاما تنظيمية تطبق على مباريات الدخول داءما ودوريا ولا محل بالتالي لعرض هما على مجلسس ششورى الدولة ل بداء الرا ي». 2 ومن هنا يبدو ا ن مجلسس ششورى الدولة بدا يهصصر موجب اسستطلاع را يه بالقرارات التنظيمية ذات الطابع الدوري والداءم دون القرارات التنظيمية الموءقتة وذلك خلافا لنصص المادة 57 من نظامه التي جاءت واض هة وصصريهة لناحية وجوب عرض جميع القرارات التنظيمية مهما كان نوعها ومدتها على المجلسس ل بداء را يه بش ا نه وبالتالي فا ننا كنا نتمنى ا ن يورد التقرير تفسسيرا لهذه الاجتهادات. ويلاحظ التقرير ا ن بعض ال دارات العامة تطره على مجلسس ششورى الدولة مسساءل قانونية داخلة في اختصصاصص هيي ة التششريع والاسستششارات في وزارة العدل ما يدعو المجلسس لردها ا لى مرجعها ل ن مشل هذه المسساءل لا يمكن ا ن تطره على المجلسس ل بداء الرا ي ب ش ا نها ا لا ا ذا كان المرجع طالب الرا ي هو مقام مجلسس الوزراء. ا ما على صصعيد القرارات الصصادرة عن الغرفة ال دارية فقد لاحظنا اكتفاء التقرير بتعدادها دون نششرها ا و على ال قل دون ا يراد ا هم ما تض منته ا سسوة بما لاحظناه في تقارير سسابقة. فالتقرير السسنوي للسسنة القض اءية 2012-2011 قد تض من نصصوصصا لشلاثة ا راء كاملة وقي مة صصادرة عن الغرفة ال دارية 3 وهو ما غاب عن التقرير موض وع تقييمنا. وتبعا لذلك اقتصصر تقييم ال نتاجية على ال نتاجية الكمية من دون ا ن يتمكن قاري التقرير من الاطلاع على نوعية الاسستششارات. المراجعات لدى مجلس شورى الدولة يسسج ل التقرير ا ن عدد المراجعات الواردة ا لى مجلسس ششورى الدولة خلال السسنة القض اءية - 2013 2014 قد بلغ 683 مراجعة ا ي بنقصص ملهوظ عن ال عوام ال ربعة السسابقة حيش بلغت 07 في السسنة القض اءية 2013-2012 و 831 في السسنة القض اءية 2012-2011 و 752 عن السسنة القض اءية 2011-2010 و 53 عن السسنة القض اءية 200-2010. واللافت ا ن التقرير السسنوي لم يبي ا ي ششره ا و محاولة ششره لهذا النقصص الكبير. وفي سسبيل تششجيع ثقافة الاطلاع على مشل هذه التقارير والتعليق عليها وبعد ا ن ا تيه لنا الاسستهصصال على التقرير السسنوي لرءيسس مجلسس ششورى الدولة للسسنة القض اءية 2014-2013 وجدنا ا نه لا بد من التمهيصص في هذا التقرير وسسبر ا غواره وصصولا ا لى تقييم ما ورد فيه. هذا ما اسستطاع الهقوقي نجيب فرحات ا نجازه من زوايا عدة ننششر ا قسساما منها في الصصفهات التالية على ا ن ينششر التعليق كاملا على موقعنا ال لكتروني. وما يزيد من ا همية هذا العمل هو ا ن عمل مجلسس ششورى الدولة (القض اء ال داري) يبقى عموما غير معروف رغم دوره ال سساسسي في توجيه موءسسسسات الدولة ومسساءلتها. ومن ش ا ن هذا الدور ا ن يجعله حامي المواطن في مواجهة تعسسف السسلطة. ويششير التقرير ا لى ا ن هناك 3045 دعوى لا تزال قيد النظر ومن هذه الدعاوى ما هو جاهز للهكم لدى روءسساء الغرف ومنها ما هو لدى مفوض ية الهكومة ومنها ما هو لدى المسستششارين المقررين ومنها ما لا يزال قيد التبادل لدى قلم المجلسس. ويششير التقرير ا لى صصدور حوالي ا لف وثلاثمي ة قرار عن المجلسس خلال السسنة القض اءية 2014-2013 بين قرارات نهاءية وا عدادية ووقف تنفيذ وفي ذلك بالغ الدلالة على عدم تا خر البت في الملفات بعد صصيرورتها جاهزة للهكم كما على متابعة ا جراءات التهقيق في الملفات المهالة ا لى المسستششارين المقررين وعلى البت في طلبات وقف التنفيذ ا صصولا. ا نما تبقى المعض لة في ا جراءات ومهل التبادل التي تسستغرق الوقت ال كبر بهكم النصص القانوني. وقد لوحظ في التقرير ا ششارته ا لى التا كيد على المسستششارين والمسستششارين المعاونين بض رورة وض ع جدول بالمراجعات المهالة ا ليهم كل سستة ا ششهر وجدول بالمراجعات التي نظمت فيها التقارير النهاءية كل ششهرين كي تتم مراقبة العمل بدقة. ومن ش ا ن هذا التوج ه ا ن يوءدي ا لى زيادة ا نتاجية المجلسس وتسسريع الفصصل بالدعاوى العالقة لديه هذا مع ال ششارة ا لى ا ن التقرير قد نو ه بال نتاجية اللافتة في مفوض ية الهكومة. 4 وا ششار التقرير ا لى وض عية الدعاوى التي احترقت ملفاتها ا و ف قدت ا ثناء ال حداش والتي لا تزال قيد التكوين فهي لا تزال على حالها تقريبا من حيش عدم قيام الفرقاء بالسسعي ا لى ا عادة تكوينها. ويبدو ا نهم صصرفوا النظر عن ا عادة تكوينها لتقديرهم ا ن لا فاءدة جدية ترجى من وراء هذه العملية. وقد ا عاد التقرير اقتراحا سسبقت ال ششارة ا ليه ومفاده اسستصصدار قانون خاصص بش ا ن هذه الدعاوى. ويلهظ هنا تكر ر هذه المطالبة في جميع التقارير السسنوية لمجلسس ششورى الدولة. ونششير هنا الى ا مكانية ا عادة العمل بالمرسسوم الاششتراعي رقم 40 تاريخ 177/5/20 (تجديد الدعاوى والمعاملات القض اءية التي فقدت ا ثناء الهوادش) بش ا ن هذه الدعاوى مع ا دخال التعديلات اللازمة عليه. إنتاحية ضئيلة لمجلس القضايا يعد مجلسس القض ايا ا حدى وحدات مجلسس ششورى الدولة. وهو يتا لف من رءيسس مجلسس ششورى الدولة رءيسسا ومن روءسساء الغرف وثلاثة مسستششارين يختارهم رءيسس المجلسس في بداية كل سسنة قض اءية ا عض اء. وي سستا نسس بالمبادي التي تنطوي عليها قرارات هذا المجلسس لتوحيد اجتهاد غرف مجلسس ششورى الدولة. ويمكن ا حالة ا ية دعوى عالقة ا مام مجلسس ششورى الدولة ا لى مجلسس القض ايا ا ما بقرار من رءيسس مجلسس ششورى الدولة ا و بقرار من مكتب مجلسس ششورى الدولة بناء لاقتراه ا حد روءسساء الغرف ا و مفوض الهكومة وعند ا حالة الدعوى على مجلسس القض ايا ترفع يد الغرفة عنها بمجر د صصدور قرار ا حالتها. وتدخل دعاوى القض اة والدعاوى المقد مة نفعا للقانون 5 ض من صصلاحية مجلسس القض ايا حكما. ويلاحظ من التقرير ا ن مجلسس القض ايا كان موءلفا من رءيسس المجلسس ورءيسسي غرفتين وثلاثة مسستششارين معي نين ا ي بغياب عض وين من ا عض اءه بهكم ششغور مركز رءيسسي غرفتين. وقد ا ورد التقرير ا ن مجلسس القض ايا ا صصدر سستة قرارات نهاءية خلال السسنة القض اءية 2014-2013 بال ض افة ا لى قرارين ا عداديين وقرار وقف تنفيذ فيما ورد ا لى مجلسس القض ايا 12 دعوى جديدة وا حيلت ا ليه سست مراجعات ولا يزال لديه 111 دعوى قيد النظر وا ن بعض هذه المراجعات لا يزال غير جاهز للهكم ل سسباب مختلفة يتعل ق بعض ها بعدم اسستكمال ا جراءات التبليغ. وعليه نسسج ل ا ن ا نتاجية مجلسس القض ايا تعد ض ي يلة جدا نسسبة ا لى عدد المراجعات الواردة ا ليه والعالقة ا مامه ما يطره ا سسي لة حول ا سسباب ذلك. وقد يكون ا حد هذه ال سسباب نقصص عدد روءسساء الغرف ال عض اء في هذا المجلسس. لكن يسسجل ا ن التقرير لزم الصصمت بش ا ن هذه ال سسباب. وقد نششر التقرير السسنوي قرارا وحيدا صصادرا عن مجلسس القض ايا بش ا ن دعوى مقد مة من ا حد القض اة وكنا نا مل نششر ا كثر من قرار لهذا المجلسس نظرا لل همية التي تنطوي عليها مشل هذه القرارات عادة. محكمة حل الخالفات محكمة معطلة تتا لف محكمة الخلافات وهي محكمة مختلطة من قض اة عدليين وا داريين في الوقت عينه. ويرا سسها دوريا رءيسس مجلسس ششورى الدولة ا و الرءيسس ال ول لمهكمة التمييز. ومن ا برز اختصصاصصاتها النظر في خلافات الصصلاحية السسلبية ا ي الخلافات الناتجة من قرارين صصادرين بالدرجة ال خيرة بعدم الصصلاحية في قض ية واحدة ال ول عن محكمة ا دارية والشاني عن محكمة عدلية. ومن العودة ا لى التقرير السسنوي موض وع تقييمنا يتبدى ا ن رءاسسة محكمة حل الخلافات كانت منوطة في العام القض اءي 2014-2013 بالرءيسس ال ول لمهكمة التمييز ولم يكن ا مامها سسوى ثلاش مراجعات لا تزال عالقة ا ي ا ن محكمة حل الخلافات لم تصصدر ا ي قرار خلال السسنة القض اءية المنوه عنها. وي ظهر الاطلاع على تقارير سسنوية سسابقة وجود هذه المراجعات قيد النظر منذ سسنوات عدة ا مام المهكمة. ولا يقد م التقرير ا ي تفسسير لهذا الواقع. كما لا يقد م ا ي توض يه حول طبيعة المراجعات العالقة ا مام تلك المهكمة وما هي الصصلاحيات التي تسستند اليها. قضاء العجلة قضاء ذو صالحيات محدودة يعد قض اء العجلة ال داري حديش النش ا ة نسسبيا في لبنان. وقد فرض ته التطورات المسستجدة بما يتلاءم مع متغيرات العصصر. وعلى هذا ال سساسس فقد ا وجده التعديل القانوني الصصادر في 6 13/10/6 لنظام مجلسس ششورى الدولة كما تم تعديل صصلاحيته بمقتض ى القانون الرقم 227 تاريخ 2000/5/31 الذي ا نش ا المهاكم ال دارية في لبنان. ومن ا برز الصصلاحيات المناطة بقض اء العجلة ال داري تعيين خبير بناء لطلب 1 يراجع 1. على سسبيل المشال: مجلسس ششورى الدولة قرار رقم -8/86 تاريخ 18/11/5 المهندسسة منى صصادر/الدولة ومجلسس اتحاد بلديات كسسروان الفتوه وقرار رقم -8/581 تاريخ 1/6/1 موريسس ميششال الرحباني/ بلدية البترون جمعية ششركات الض مان في لبنان. 2.2 مجلسس ششورى الدولة قرار رقم 2014-2013/520 تاريخ 2014/4/ نجيب ناجي فرحات/الدولة الجامعة اللبنانية وبنفسس المعنى: قرار رقم 2015-2014/13 تاريخ 2014/11/11 نجيب ناجي فرحات/الدولة الجامعة اللبنانية. 3.3 يراجع: مجلسس ششورى الدولة التقرير السسنوي السسنة القض اءية 2012-2011 صص: 2-17. صصاحب العلاقة لمعاينة واقعة معينة من ش ا نها ا ن تسسبب مراجعة لدى القض اء ال داري واتخاذ جميع التدابير الض رورية الممكنة الم ءوقتة والاحتياطية التي من ش ا نها حفظ الهقوق ومنع ال ض رار في حالات معينة وا لزام الخصصم با ن يدفع لصصاحب العلاقة الذي قد م دعوى في ال سساسس عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على ا سسباب جدية وهامة وا خيرا النظر في المراجعات المتعل قة بال خلال بموجبات ال علان وتوفير المنافسسة التي تخض ع لها الصصفقات العمومية والاتفاقات المتعل قة با دارة المرفق العام. وتنهصصر هذه الصصلاحية برءيسس المهكمة ال دارية ا و من ينتدبه من دون رءيسس مجلسس ششورى الدولة علما ا ن المهاكم ال دارية الابتداءية لم تنش ا واقعيا بعد. وبالعودة ا لى التقرير موض وع تقييمنا نجد ا نه يتهدش في ميدان قض اء العجلة عن صصدور 17 قرارا بتعيين خبير وسسبعة قرارات قض اء عجلة. وتسسج ل ملاحظات عدة لهذه الناحية: ا و لها غياب ا ي مراجعة مسسندة ا لى صصلاحية قاض ي العجلة ال داري كقاض ي سسلفة.référé provision وا ننا نرد ذلك ا لى الششروط المعق دة التي فرض ها النصص لهذه الناحية. فيششترط النصص تقديم كفالة مصصرفية للهصصول على هذه السسلفة بخلاف المادة 57 من قانون ا صصول المهاكمات المدنية التي اكتفت باششتراط ا ن يكون الدين غير قابل لنزاع جد ي من دون حاجة ل ي كفالة. وثانيها غياب ا ية مراجعة مسسندة ا لى صصلاحية قاض ي العجلة كهام لقواعد وموجبات ال علان والمنافسسة في الصصفقات العامة. وذلك عاءد بالطبع ا لى ا ناطة هذه الصصلاحية بروءسساء المهاكم ال دارية ا و من ينتدبونه ما ا دى ا لى تعطيل هذا النصص رغم ا هميته نظرا لعدم ا نششاء المهاكم ال دارية حتى تاريخه. ويششكل هذا ال مر سسببا ا ض افيا لتعجيل ا نششاء المهاكم ال دارية. وثالشها قل ة عدد المراجعات المتعل قة بقض اء العجلة référé Administratif والمتعل قة بهفظ الهقوق ومنع ال ض رار. وذلك يعود برا ينا ا لى عدم معرفة ا و عدم ا لمام ذوي الش ا ن بصصلاحيات هذا القض اء وحتى بوجوده من ناحية وبال خصص ا لى منع القاض ي ال داري من اتخاذ ا ي تدبير ا و ا جراء من ش ا نه وقف تنفيذ عمل ا داري ا و بعض ه من ناحية ا خرى رغم ا ن هذا مشل هذه ال جراءات ا و التدابير قد تكون التدابير الوحيدة التي من ش ا نها حفظ الهقوق ومنع ال ض رار. وا ننا نسستغرب فرض مشل هذا القيد على قاض ي العجلة رغم ا ن قرارات وقف التنفيذ لا تتعرض بطبيعتها ل صصل الهق. ورابعها ا ن قرارات تعيين الخبراء ولي ن كانت ا كثر من قرارات قض اء العجلة في ميدان حفظ الهقوق ومنع ال ض رار ا لا ا ن المراجعات المتعل قة بها والتي بلغ عددها 17 في سسنة كاملة تعد قليلة وبعيدة عما هو منتظر في هذا المجال ا ذا ا خذنا بالاعتبار ششمول صصلاحية مجلسس ششورى الدولة جميع المناطق اللبنانية حاليا. إنتاجية الغرف القضائية تعد الغرف القض اءية في مجلسس ششورى الدولة وعددها خمسس من عداد وحدات المجلسس المذكور. وهي تعد لب هذا المجلسس ونواته ال سساسسية وذراعه التي يعمل من خلالها. ويتا لف كل من هذه الغرف من رءيسس وعدد من المسستششارين لا يقل عددهم عن اثنين ويلهق بها عدد من المسستششارين المعاونين لمسساعدتها في ا عمالها. ويمكن للمسستششار ا ن يكون عض وا في غرفتين قض اءيتين على ال كثر. وتنظر في كل دعوى معروض ة على ا ي من غرف المجلسس هيي ة م ءولفة من رءيسس وعض وين ا حدهم المقرر. وقد ا صصدرت الغرف القض اءية لدى مجلسس الششورى خلال العام القض اءي 2014-2013 عددا معتبرا من القرارات ما بين نهاءي 4.4 الصصفهة 243 من التقرير. 5.5 والمراجعات نفعا للقانون هي تلك المنصصوصص عنها في المادة 122 من نظام مجلسس ششورى الدولة التي اجازت لهيي ة القض ايا في وزارة العدل ا ن تتقدم تلقاءيا او بناء على طلب الوزير المختصص بمراجعات نفعا للقانون ض د كل قرار ا داري ا و قض اءي عندما يكون هذا القرار قد ا صصبه مبرما. وا ذا قض ى مجلسس ششورى الدولة بال بطال فلا يمكن لهذا القرار ا ن يفيد المتخاصصمين ا و يسسيء ا ليهم. 6.6 د.فوزت فرحات القانون ال داري العام المرجع السسابق نفسسه صص: 226. وا عدادي ووقف تنفيذ بلغت نهو ا لف وثلاثمي ة قرار كما تم ت ال ششارة ا ليه سسابقا وهو ما فن ده التقرير السسنوي. ويسسج ل من الاطلاع على تا ليف غرف المجلسس ا نه جرت مراعاة ا حكام الفقرة ما قبل ال خيرة من المادة 37 من نظام المجلسس التي توجب على رءيسس المجلسس ا ن يترا سس ا حدى الغرف القض اءية فيه وذلك بخلاف ما هو عليه الهال في القض اء العدلي حيش بات الرءيسس ال ول لمهكمة التمييز لا يرا سس ا ية غرفة في المهكمة المذكورة خلافا لما تنصص عليه المادة 27 من قانون القض اء العدلي لهذه الناحية. وقد برز بالاطلاع على تا ليف الغرف ا ن رءيسسي الغرفتين الشانية والرابعة هما رءيسسان بال نابة وليسسا ا صصيلين. ويتبد ى ا يض ا من خلال قرار تا ليف غرف المجلسس ا نه جرى توزيع المسستششارين والمسستششارين المعاونين بالتسساوي على سساءر الغرف تقريبا وقد تمت مراعاة القواعد القانونية اللازمة في هذا الصصدد. ويقتض ي التنويه با ن التقرير قد تض م ن مختارات من ا هم الاجتهادات الصصادرة عن الغرف القض اءية في المجلسس للسسنة القض اءية 2014-2013 ا سسوة بما جرت عليه العادة في التقارير السسابقة وما نا مل الاسستمرار عليه في السسنوات اللاحقة رغم ا ن المادة 47 من نظام المجلسس لم تنصص صصراحة على وجوب تض مين التقرير السسنوي ا هم القرارات الصصادرة عن المجلسس. وسسنعرض القرارات المنششورة في بهش على حدة. محام متدر ج وباحث في القانون قرار بارز لم يتضمن التقرير السنوي أي ذكر له بتاريخ 2014-4-1 ا صصدر مجلسس ششورى الدولة قرارا 1 بقبول الدعوى التي قدمها المهامي ا ديب زخور ض د الدولة عن ا عمال وزارة الداخلية والبلديات وتحديدا المديرية العامة لل من العام. وكان هذا ال خير قد طالب با بطال قرار صصادر عن ال من العام بمنعه من حض ور جلسسات تحقيق موكليه في المديرية وبا لزام الدولة بتسسديده تعويض عن الض رر الذي ا صصابه بعدما فسسخت موكلته (وهي منظمة انسسانية خيرية) الاتفاق معه تبعا لهذا المنع. واذ خلا القرار من ا ي اششارة الى مبادي المهاكمة العادلة فانه اسستند الى تقرير المسستششار المقرر والذي تكررت فيه الاششارة الى النصصوصص الدولية والداخلية المكرسسة لهذه المبادي ومن بينها المادة 20 من الدسستور التي تكرسس الض مانة القض اءية للمتقاض ين التي تتجسسد من خلال حق الدفاع والفقرة ب من مقدمة الدسستور التي تنصص على التزام لبنان ال علان العالمي لهقوق الانسسان ومواثيق ال مم المتهدة بما فيها العهد الدولي الخاصص بالهقوق المدنية والسسياسسية وتحديدا المادة 14 منه التي تكرسس الهق في المهاكمة العادلة. ورغم تمي ز هذا القرار بما قد مه على صصعيد اسستقلالية المهامي وحق المتقاض ين الذي يعانون من حال تهميشش قانوني وفي مقدمهم عاملات المنازل بالدفاع والمهاكمة العادلة فان التقرير السسنوي لمجلسس ششورى الدولة خلا من ا ي ذكر له. 1 سسارة 1. ونسسا ششورى الدولة في لبنان يدعو ال جهزة ال منية الى احترام اسستقلالية المهامي: المهاكمة العادلة خط ا حمر حسساسسية ال من العام ليسست كذلك المفكرة القانونية العدد 17 ا يار 2014.
العدد 27 نيسان/أبريل 15 2015 14 2. في تقييم األوضاع اإلدارية في مجلس شورى الدولة مكتب مجلس شورى الدولة ا ن مكتب مجلسس ششورى الدولة بهسسب المادة 1 من نظام المجلسس هو السساهر على حسسن سسير القض اء ال داري وعلى هيبته واسستقلاله وحسسن سسير العمل لديه ويمارسس في كل ما لا يتعارض مع نظام المجلسس الصصلاحيات ذاتها التي يمارسسها مجلسس القض اء ال على تجاه القض اء العدلي ويتا لف المكتب المذكور من رءيسس مجلسس ششورى الدولة رءيسسا ومفوض الهكومة لدى المجلسس ناءبا للرءيسس ورءيسس هيي ة التفتيشش القض اءي وروءسساء الغرف لدى المجلسس وثلاثة روءسساء محاكم ا دارية ال على درجة ا عض اء. وحيش ا ن المهاكم ال دارية لم تنش ا ولم تباششر ا عمالها حتى تاريخه فا ن ال عض اء الشلاثة من روءسساء محاكمها لا يزالون غاءبين عن تششكيل المكتب وهو ما لم يششر ا ليه التقرير. قضاة مجلس شورى الدولة بهسسب الجداول الملهقة بنظام مجلسس ششورى الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 2000/227 يبلغ عدد قض اة ملاك القض اء ال داري في لبنان قاض يا موزعين بين 73 قاض يا لمجلسس ششورى الدولة و 26 قاض يا للمهاكم ال دارية التي لم تنش ا ولم تباششر عملها حتى تاريخه. يورد التقرير ا ن العدد الفعلي لقض اة المجلسس هو حاليا 47 قاض يا ما يعني ا ن ملاك المجلسس لا يزال ينقصصه 26 قاض يا فض لا عن ششغور ملاك المهاكم ال دارية با كمله والبالغ 26 قاض يا ما يجعل حجم الششغور في ملاك القض اء ال داري ككل بالغا 52 قاض يا. وما يزيد من هذا الششغور حدة هو انتداب عدد من القض اة للعمل في ال دارات العامة. فقد ذك ر التقرير بانتداب المسستششار الدكتور سسهيل بوجي كمدير عام لرءاسسة الهكومة - ا مين عام لمجلسس الوزراء فيما لا يششير ا طلاقا ا لى تجاوز انتداب القاض ي المذكور لمدة السسنوات المهددة بمقتض ى المادة 16 من نظام المجلسس والسسند القانوني لهذا التجاوز. هذا وا ششار التقرير ا لى انتداب المسستششارة فاطمة الصصايغ للقيام بمهام وظيفة رءيسس مجلسس الخدمة المدنية وانتداب المسستششار الياسس ششبيب للقيام بوظيفة محافظ بيروت وبانتداب ثلاثة قض اة من المجلسس للقيام با عمال قانونية في هيي ة القض ايا لدى وزارة العدل. كما ا ششار التقرير ا لى تكليف عدد من القض اة للقيام بموءازرة بعض ال دارات العامة والوزارات با عمال ودراسسات قانونية وفق ا حكام المادة 15 من نظام المجلسس من دون ا ن يذكر ا ي معايير لهذه التعيينات على نهو يمنع المهسسوبية ويض من المسساواة بين القض اة ولا يوءثر في ا نتاجية المجلسس المنقوصص الملاك ا صصلا. وينو ه التقرير ا لى عدم مباششرة المهاكم ال دارية لعملها (رغم انقض اء 15 سسنة منذ صصدور القانون) من دون ا ن يتهدش التقرير عن ا ية ا جراءات في سسبيل مباششرة المهاكم ال دارية لعملها. ا نما يتهدش فقط عن وجود دورة تض م سست ة قض اة متدرجين لدى معهد الدروسس القض اءية مششيرا ا لى المنهجية التي اعتمدها مكتب المجلسس وال يلة ا لى تفعيل دور معهد الدروسس القض اءية -قسسم القانون العام - في ا مداد المجلسس بالقض اة. ويلهظ ا ن المجلسس ا طلق موءخرا مباراة ل لهاق عششرة قض اة متدرجين جدد. ورغم وجود ض رورة ماسسة لاعتماد خط ة عاجلة لسسد النقصص في ملاك المجلسس لا بل في ملاك القض اء ال داري ككل وهو ششرط لتمكين المهاكم ال دارية من القيام بعملها لا نجد في التقرير ا ي خطة ا و مجرد اسستعجال في هذا الخصصوصص. بالمقابل نعجب ا مام هذا النقصص في الملاك وما يسستتبعه من عجز في ا نششاء المهاكم ال دارية ا زاء اسستعجال المجلسس ا قرار مششروع قانون بزيادة عدد غرف المجلسس والذي ا ششار ا ليه التقرير في باب الاقتراحات. 1 موظفو مجلس شورى الدولة نلاحظ من المقارنة بين التقرير السسنوي موض وع تقييمنا والتقرير السسنوي للسسنة التي سسبقته ا ي 2013-2012 انخفاض نسسبة الششغور في ملاك موظفي المجلسس من 48% ا لى 37% ما يدل على رفد موظفي المجلسس بالموظفين ويوجب الاسستمرار بهذا النهج. ومن ناحية ا خرى تغيب عن التقرير ا ي ا ششارة ا لى موظفي ملاك المهاكم ال دارية المهدد بالجدول الرقم 4 الملهق بنظام المجلسس. وثمة ض رورة للعمل على ملء هذا الملاك خاصصة بعدما تم ا جراء الدورة ال خيرة لتعيين مسساعدين قض اءيين لدى وزارة العدل والتي نجه فيها عدد كبير من المرششهين الذين يتم ا لهاقهم تباعا بالمهاكم ودواءر وزارة العدل. وسائل العمل لدى مجلس شورى الدولة ا ن هذه الوسساءل بهسسب التقرير ا ربع وهي مجلة القض اء ال داري في لبنان ومكتبة مجلسس ششورى الدولة وتجهيزات المجلسس وا عمال المكننة لديه. فبالنسسبة للمجلة ا ك د التقرير متابعة الاهتمام بهذه المجل ة من العام القض اءي 2001-2000 وتخصصيصص موازنة لها مكررا دعوته ا لى القض اة لمزيد من المششاركة في كتابة الدراسسات والمقالات القانونية لنششرها في الباب المخصصصص لهذه الغاية في المجلة لتكون منبرا فقهيا علميا مميزا في القانون ال داري. وا ننا ا ذ نششدد على ما تض منه التقرير لهذه الناحية نا مل لو تتاه الفرصصة لغير القض اة من ا سساتذة جامعيين ومحامين وغيرهم... للكتابة في هذه المجلة ونششر مقالاتهم ودراسساتهم فيها لما في ذلك من غنى على الصصعيد العلمي. كما يقتض ي التنويه بالسسعي الذي ا ششار ا ليه التقرير لتهقيق التقارب الزمني بين سسنة ا صصدار العدد والسسنة القض اءية التي صصدرت فيها القرارات. وبالنسسبة للمكتبة لا يسسعنا ا لا تا ييد خطوات المجلسس في التهديش الداءم لهذه المكتبة وتوسسيعها مع تمنينا ا ن تصصبه تلك المكتبة متاحة ا لكترونيا وا ن يتاه في مطلق ال حوال للطلاب وللمهتمين بالش ا ن القانوني الوصصول ا ليها. ا ما بالنسسبة لتجهيزات المجلسس وا عمال المكننة لديه فا ننا نرى فاءدة من تكرار تجربة «الدليل ا لى مجلسس ششورى الدولة» من خلال ا دلة ا خرى في الموض وعات ذات ال همية في القانون ال داري علما ا ن التقرير قد ا ششار ا لى ا ن هذا الدليل يلقى رواجا على صصعيد المواطنين وفي ال وسساط الطلابية والجامعية حيش يوزع مجانا على الراغبين. هذا فض لا عن تمنينا با جراء دورات وندوات من قبل قض اة المجلسس للمهتمين والراغبين بغية التعريف بالقانون ال داري وموض وعاته ومهام القض اء ال داري ودوره وا هميته وبنششر التقرير السسنوي للمجلسس وتا مين وصصوله ا لى كل راغب بالاطلاع عليه. ا ض ف ا لى وجوب تحديش البوابة ال لكترونية للمجلسس وفق ما ا ورده التقرير. يبقى ا خيرا ا ن نششير ا لى ا ن التقرير لم يتناول ولم يششر ا طلاقا ا لى ال جراءات التا ديبية ا و ا لى المجلسس التا ديبي لدى المجلسس المنصصوصص عنه في المادة 24 من نظامه. القرار الصادر في 3. اقتراحات تشريعية وتنظيمية بداية نلاحظ غياب ا ي اقتراه بمباششرة المهاكم ال دارية لعملها. ويششكل التا خ ر في ا نششاء هذه المهاكم مخالفة لقانون تعديل نظام مجلسس ششورى الدولة الصصادر في سسنة 2000. وا ذ يلم ه التقرير الى عدم جواز القيام بذلك بسسبب نقصص القض اة في الملاك فا ن هذه الهجة تسسقط تماما مع انقض اء وقت طويل منذ ا قرار ا نششاء هذه المهاكم. وكان مجلسس ششورى الدولة قد ا كد في قراره الرقم 2014-2013/58 تاريخ 2014/5/7 في قض ية ششركة يونيفارم شش.م.ل/الدولة - وزارة الصصهة العامة المنششور في التقرير نفسسه 1 ا نه يقع على عاتق الدولة موجب تا مين الاعتمادات المالية اللازمة لسسد مسستهقاتها المالية دون ا ن يكون صصاحب الهق مس وءولا عن التا خر في فته هذه الاعتمادات. وهذا ال مر ينطبق من باب ا ولى في مبدءه على مس ا لة ا نششاء المهاكم ال دارية حيش لا يتهمل المتقاض ي ا ية مس وءولية في تا مين قض اة لهذه المهاكم ا نما يقع ذلك على عاتق الدولة دون سسواها. ومن المعلوم ا ن ا نششاء هذه المهاكم بات ض رورة لض مان مبدا التقاض ي على درجتين ولتقريب القض اء من المواطنين في المناطق ولتسسريع البت في الملفات القض اءية. ا ما بش ا ن الاقتراحات الواردة في التقرير فنرى التطرق ا ليها تباعا كال تي: يرى التقرير وجوب ا عادة النظر بنظام مجلسس ششورى الدولة بصصيغته الهالية لغايات ثلاش هي تسسهيل ا صصول وا جراءات التقاض ي ا مام مجلسس ششورى الدولة واختصصار المهل توصصلا ل نتاجية ا فض ل ومن ا جل البت بالنزاعات ض من مهلة معقولة وا يض اه بعض النصصوصص التي تبي غموض ها من جراء التطبيق مششيرا ا لى عقد اجتماعات مع روءسساء الغرف لدى المجلسس في هذا السسبيل مع الاعتماد على خبرة ال سستاذ دانيال ششابونال لهذا الغرض (لم تنششر تفاصصيل عن هذه الخبرة). ويششير التقرير ا لى ا ن هذه التعديلات لا تزال بهاجة ا لى صصوغها في اقتراحات محددة. وبالفعل يقتض ي تعديل نظام مجلسس ششورى الدولة في مواض ع عدة منه تسسهيلا ل جراءات التقاض ي وزيادة ل نتاجية المجلسس وتوض يها للنصصوصص الغامض ة. بيد ا ن ما غاب عن التقرير هو ال ششارة ا لى وجوب تعديل بعض النصصوصص المتعل قة بالوض عية ال دارية للمجلسس في سسبيل تحصصين اسستقلال القض اء ال داري. وا هم النصصوصص الواجب تعديلها في هذا الصصدد هي نصص البند (3) من المادة 1 كي يصصبه المكتب هو المولج ببت ا ي خلاف بينه وبين وزير العدل وليسس مجلسس الوزراء وذلك على غرار التعديل الذي طرا على صصلاحيات مجلسس القض اء ال على بما يتصصل بالتششكيلات القض اءية. كما لا تتض من الاقتراحات ا ي ا ششارة الى ض رورة مراجعة القانون على ض وء المعايير الدولية لاسستقلال القض اء (مبدا عدم النقل ا لا برض اه حرية التعبير والتجمع المسساواة بين القض اة من دون تمييز مبدا انتخاب عدد من ا عض اء المكتب من القض اة ا نفسسهم الخ..). كما يقتض ي تعديل المادة 66 من نظام المجلسس بما يسسمه لقاض ي العجلة باتخاذ تدابير وا جراءات من ش ا نها وقف تنفيذ عمل ا داري ا و بعض ه وا ن يكن لمدة محددة ا و لقاء كفالة. كما يقتض ي تسسهيل ا جراءات المطالبة بسسلفة على حسساب الهقوق المالية غير المتنازع عليها جديا من قبل قاض ي العجلة من دون اششتراط تقديم ا ي كفالة. كما يقتض ي ا عادة النظر في اختصصاصص النظر بالطلبات المتصصلة بالرقابة على موجبات ال علان وتوفير المنافسسة التي تخض ع لها الصصفقات العمومية بهيش يعود لرءيسس مجلسس ششورى الدولة ا و من ينتدبه ممارسسة هذه الصصلاحية دون حصصرها برءيسس المهكمة ال دارية ا و من ينتدبه (وهو ششخصص غير موجود حتى اللهظة). على صصعيد تنفيذ ال حكام يتهدش التقرير عن ا ن بعض ال دارات لا تزال تتا خر ا و تمتنع عن تنفيذ ال حكام التي تصصدر عن مجلسس ششورى الدولة ال مر الذي يض طر ا صصهاب العلاقة ا لى تقديم دعاوى جديدة بوجه الدولة لمطالبتها بدفع غرامة ا كراهية تطبيقا ل حكام المادة 3 من نظام المجلسس. وفي ذلك ما يرهق خزينة الدولة وما يرهق المجلسس بالمراجعات ال ض افية. وقد ا ششار التقرير ا لى ا ن الاقتراحات الرامية ا لى تعديل المادة 3 تلك التي كانت موض ع درسس ا مام المجلسس النيابي والاقتراحات الرامية ا لى ا نششاء خلية لدى رءاسسة مجلسس ششورى الدولة لمتابعة تنفيذ ال حكام الصصادرة عن المجلسس لدى ال دارات العامة لم يتم السسير بها كما هو ما مول. وبالتالي فا ن ما ا ثاره المجلسس لهذه الناحية يظهر الشقافة السساءدة لدى ا دارات الدولة في التملصص من تنفيذ ال حكام القض اءية لا بل با جهاض كل محاولة لتا مين تنفيذ هذه ال حكام بالششكل المطلوب. فاقتراه تعديل المادة 3 من نظام مجلسس ششورى الدولة الذي درسسته مطولا لجنة ال دارة والعدل لم يقر في الهيي ة العامة لمجلسس النواب. 2 يششير المجلسس في تقريره ا لى ا ن مجلسس الوزراء قد قرر بتاريخ 2014//18 ا حالة طلب وزارة العدل با نششاء مبنى مسستقل للمجلسس ا لى اللجنة المكلفة بذلك من مجلسس الوزراء وتكليف وزير العدل بالتنسسيق مع مكتب مجلسس ششورى الدولة ا يجاد مبنى موءقت لانتقال مجلسس ششورى الدولة ا ليه ا لى حين ا نجاز ا عمال التا هيل والترميم في قصصر العدل ا و تا مين المبنى المسستقل للمجلسس ورفع الاقتراه ا لى مجلسس الوزراء. وفي هذا السسياق نا مل ا ن لا يرهق انتقال المجلسس ا لى خارج قصصر العدل المهامين والمتقاض ين حيش ينبغي ا ن يض م المبنى الجديد مقرا لنقابة المهامين لتا مين تسسجيل الوكالات ا صصولا لدى النقابة المذكورة. كما يقتض ي ا ن يض م المقر الجديد صصندوقا لوزارة المالية تا مينا لدفع رسسوم الدعاوى دون مششقة ا و عناء. يششير المجلسس في نهاية تقريره ا لى مششروع القانون المعج ل الرامي ا لى زيادة الغرف القض اءية لدى المجلسس من خمسس الى سسبع على ا ن تنش ا غرف قض اءية ا ض افية عند الاقتض اء بمرسسوم يتخذ في مجلسس الوزراء بناء على اقتراه وزير العدل المبني على ا نهاء مكتب المجلسس. وفي هذا المجال نكتفي بال حالة الى تعليقنا السسابق بهذا الش ا ن 3 مع التذكير با ن الهل يكمن في ا نششاء المهاكم ال دارية في ا سسرع وقت ومباششرتها ل عمالها بدل زيادة عدد غرف المجلسس. 1 الصصفهة 1. 115-114 من التقرير. 2.2 يراجع: محاض ر مجلسس النواب الدور التششريعي الشاني والعششرون العقد الاسستشناءي ال ول محض ر الجلسسة الشالشة المنعقدة في السساعة العاششرة والنصصف من قبل ظهر يوم الخميسس الواقع فيه 2011//22 صص: 745 وما يليها. 3.3 نجيب فرحات مششروعتعديلقانونمجلسسششورىالدولة: حديشعنال نتاجيةوسسهوعنمبدا التقاض ي علىدرجتين مقال منششور في مجلة المفكرة القانونية العدد 21.ا يلول 2014 صص: 8 2014/7/2 جمعية»طرقات الحياة ورفاقها«/الدولة )بشأن وقف تنفيذ قانون السير بقرار حكومي( تتلخصص وقاءع هذا القرار حول الطعن بقرار صصادر عن مجلسس الوزراء يطلب ا لى ال دارات العامة والموءسسسسات العامة المعنية اسستي خار تطبيق قانون السسير الجديد وال سستمرار بالعمل با حكام القانون القديم ا لى حين ال نتهاء من ا قرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد. وقد ا بطل مجلسس ششورى الدولة القرار المطعون فيه معلنا انعدام وجوده وذلك بالنظر لتعدي مجلسس الوزراء على صصلاحيات مجلسس النواب في هذا الصصدد مما يسستهيل معه ا سسناد القرار المطعون فيه ا لى ا ي حكم من ا حكام القانون. وبالتالي فا ن مجلسس ششورى الدولة قد طبق نظرية انعدام وجود القرارات ال دارية بموجب القرار الهاض ر على ا كمل وجه ل ن القانون الذي يقر ه مجلسس النواب لا يمكن ا لا لهذا ال خير ا ن يعد له ا و يدخل ا ية تعديلات عليه وليسس ل ية سسلطة ا خرى ا ن تفعل ذلك وا لا تعر ض قرارها لل بطال. ويتبي ا ن التقرير لم ينششر جانبا هاما منه ا ذ ا ن الجهة المسستدعى ض دها كانت قد طلبت تطبيق ا حكام قانون السسير الجديد رقم 234 تاريخ 2012-10-22 معتبرة ا ن وقف تنفيذ هذا القانون ا و ال سستي خار في تطبيقه ا و ا ي تعديل ل ي من مادة منه سسواء في حال الخطا المادي ا و غيره يجب ا ن يصصدر عن السسلطة الصصالهة ا ي مجلسس النواب دون سسواه وهو ما وجدت فيه الجهة المسستدعية ا قرارا قض اءيا من المسستدعى ض دها با ن قرارها المطعون فيه مششوب بالمخالفات موض وع الطعن الذي بات مقترنا ا يض ا برض وخها ما يوجب ترتيب النتاءج القانونية تبعا لذلك. بيد ا ن مجلسس ششورى الدولة وتبعا لموقفه الراسسخ في هذا المجال وجد ا ن ا قوال الجهة المسستدعية لا تقع في موقعها الصصهيه على اعتبار ا ن العلم وال جتهاد مسستقران على رفض ال عتداد بالرض وخ في دعاوى ال بطال لتجاوز حد السسلطة التي تعتبر من ال نتظام العام والتي لا يعتد بالرض وخ ل سسقاط الهق بالتقاض ي فيها. وا ننا نرى في ما خط ه المجلسس لهذه الناحية تكريسسا لمبدا هام في التنازع ال داري مفاده عدم ال عتداد باسسقاط حق التقاض ي في دعاوى ال بطال لتجاوز حد السسلطة وا نه ولي ن كان هذا المبدا قد جرى تطبيقه حاليا على المسستدعى ض دها بيد ا نه ليسس ما يمنع من تطبيقه على المسستدعي الذي يتراجع عن طلبه با بطال احد القرارات ال دارية المطعون فيها امام المجلسس. فهيني ذ ووفقا لاجتهاد المجلسس المذكور ا علاه يتوجب على ال خير متابعة النظر في المراجعة وكا ن ال سسقاط ا و التراجع لم يهصصل وهو ما نا مل التماسسه في قرارات لاحقة صصادرة عن مجلسس ششورى الدولة. قرار يكرس حق ذوي المفقودين بالمعرفة من ا هم القرارات التي ا وردها مجلسس ششورى الدولة في تقريره 2013-2014 قراره الصصادر في 2015-3-14 بش ا ن حق ذوي المفقودين بالمعرفة. وقد ا بطل مجلسس ششورى الدولة قرار مجلسس الوزراء برفض تسسليمهم ملف التهقيقات على ا سساسس مخالفته لمبدا قانوني جديد هو حق المعرفة في الوقت الذي لا يزال المششر ع يتخب ط في ا قرار هذا الهق. وفي ذلك ما يدل على ا عمال القاض ي ال داري اللبناني لدوره التاريخي في اسستنباط المبادي القانونية من ض مير الجماعة العام ومن ا رادة المششترع المفترض ة وانطلاقا من قاعدة مرونة القانون ال داري التي تتيه له ا مكانية التفاعل بصصورة سسريعة مع متطلبات المجتمع وقاعدة قض اءية القانون ال داري التي تسسمه للقاض ي باجتراه الهلول المناسسبة للخلافات الناششي ة بين ال دارة وال فراد. وقد ا ورد التقرير بعض حيشيات هذا القرار بقوله: «وبما ا ن حق ذوي المفقودين بمعرفة مصصيرهم هو حق طبيعي متفر ع عن حق ال نسسان بالهياة وبالهياة الكريمة وبمدفن لاءق وعن حق العاءلة باحترام ال سسسس العاءلية وجمع ششملها وعن حق الطفل بالرعاية ال سسرية والعاطفية والهياة المسستقر ة وهي حقوق كر سستها المواثيق والششراءع الدولية التي انض م ا ليها لبنان مما يسستتبع ا علان حق ذوي المفقودين بال طلاع على كافة التهقيق لكششف مصصيرهم وا ن هذا الهق لا يقبل ا ي تقييد ا و انتقاصص ا و اسستشناء ا لا بموجب نصص صصريه ال مر غير المتوافر في القض ية الهاض رة». 1 1. الصصفهة 244 من التقرير.