AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: (251-11) 5182402 Fax: (251-11) 5182400 Website: www.au.int النصوص التنظيمية والمؤسسية لتنفيذ مقرر واطار ياموسوكرو نحو إنشاء سوق أفريقية موحدة لمنقل الجوي
النصوص التنظيمية والمؤسسية لتنفيذ مقرر واطار ياموسوكرو نحو إنشاء سوق أفريقية موحدة لمنقل الجوي المقدمة: في نكفمبر 1 1999 اعتمد النقؿ الجكم في أفريقيا. كعقب ذلؾ الكحدة األفريقية المقرر أساس أف ينفذ بالكامؿ في عا كز ارء الطي ارف األفريقيكف في لكمي تكجك في يكليك 2002 كالحككمات. كلكف حتى يكمنا ىذا أف في مقرر يامكسككرك بشأف تحرير أسكاؽ أجاز رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في منظمة ل ينفذ 2000. كقد ت صياغة ىذا المقرر عمى أم بعد عاميف مف إجازتو مف قبؿ رؤساء الدكؿ مقرر يامكسككرك بالكامؿ كالبمداف األفريقية مستمرة في منح بعضيا البعض حقكقان قي مجاؿ النقؿ الجكم عمى أساس ثنائي. 2007 عيد بكظائؼ الككالة المنفذة إلى المجنة األفريقية لمطي ارف المدني. كفي 2011 استكممت المجنة األفريقية لمطي ارف المدني الد ارسة حكؿ التقيي القارم يامكسككرك. كقد أكضح التقيي مف بيف جممة أمكر أخرل أف تنفيذ المقرر مقرر لتنفيذ سار بخطى متباطئة. كنتيجة لذلؾ ل يط أر عمى الربط الجكم لمقارم تحسف كبير. كأشارت الد ارسة إلى مقرر يامكسككرك في حد ذاتو افتقر إلى طابع التحرر حيث استمز التفاكض بشأف االتفاقيات الثنائية لخدمات النقؿ الجكم. كقد كضعت الد ارسة معايير يت استخداميا مف قبؿ أصحاب المصمحة األفريقييف المعنييف. في إطار تنفيذ نتائج الد ارسة حكؿ التقيي القارم لتنفيذ مقرر يامكسككرك أعطيت األكلكية لتكممة كاعتماد النصكص التنظيمية كالسمطات القانكنية كالتنظيمية لمككالة المنفذة مف أجؿ تمكينيا مف االضطبلع بكظائفيا. بيد أنو خبلؿ الدكرة الثالثة لمؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف المنعقدة في ماالبك غينيا االستكائية في أبريؿ 2014 لكحظ أف عممية اعتماد ىذه النصكص ل تستكمؿ عمى نحك سمي. كبنا ن ء عميو قرر كز ارء النقؿ أف مفكضية االتحاد األفريقي الدعكة لعقد اجتماع قارم لخب ارء النقؿ الجكم إلتما االعتماد كعرض النتائج عمى مكتب المؤتمر العتمادىا نيابة عف المؤتمر. عبلكة عمى ذلؾ خبلؿ التنفيذم المقرر مؤتمر EX.CL/Dec.821(XXV) القمة األفريقية في يكنيك بشأف اآلجندة األفريقية يطمبكا مف عممية 2014 اعتمد المجمس كالذم طمب 2063 مف مفكضية االتحاد األفريقي استكشاؼ اإلج ارءات البلزمة إلنشاء سكؽ أفريقية مكحدة لمطي ارف
مف خبلؿ تنفيذ مقرر يامكسككرك بشأف تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا. كقد أدرج ىذا النشاط ضمف أكلكيات التقارير المطمكب عرضيا عمى قمة يناير 2015. كبالمكافقة عمى مقترحات كنتائج االجتماع األكؿ لمجنة الك ازرية حكؿ اآلجندة األفريقية 2063 مف خبلؿ المقرر EX.CL/Dec.821(XXV) طمب المجمس التنفيذم مف المفكضية مف بيف جممة أمكر أخرل االستفادة مف الفرص المتاحة في قطاع الطي ارف كالناشئة عف تنفيذ مقرر يامكسككرك بشأف تكحيد الفضاء الجكم األفريقي. كلقد أظيرت د ارسة حديثة أعدت بتكميؼ مف االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم أف تأثير تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم يتجاكز الفكائد المرتبطة بالركاب كشركات الشحف. كما أكضحت أف الزيادة في أنشطة الطي ارف كالسياحة كالتجارة كاالستثمار كاإلنتاجية كالمنافع االقتصادية األخرل سكؼ تكلد مردكدان ضخمان عمى مستكل فرص العمؿ كالنتائج االقتصادية )إجمالي الناتج المحمي( بالنسبة لػ 12 دكلة منتقاة ىي: أنجكال الج ازئر تكنس مصر السنغاؿ إثيكبيا غانا أكغغندا كينيا ناميبيا كجنكب أفريقيا. ككفقان لمتقدي ارت فأف ىذه الزيادة سكؼ تكلد 1555100 فرصة عمؿ في مجاؿ الطي ارف كالسياحة كاالقتصاد ككؿ كما أنيا ستساى بمبمغ 1,3 بميكف دكالر أمريكي في إجمالي الناتج المحمي السنكم )حكالي %0,07 مف إجمالي الناتج المحمي لمدكؿ الػ 12(. 2
القواعد والخطوط التوجييية لممنافسة 3
قائمة المختصرات المجنة األفريقية لمطي ارف المدني االتحاد الخطكط الجكية األفريقية مكردك خدمات المبلحة الجكية االتحاد األفريقي مفكضية االتحاد األفريقي االتفاقيات الثنائية لخدمات النقؿ الجكم بكالكريكس العمك سمطة التعاقد ىيئة الطي ارف المدني خطة التفتيش التعاكني ألفريقيا-المحيط اليندم مجمكعة دكؿ الساحؿ-الصح ارء )سينصاد( السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي المديرية العامة الككالة المنفذة مجمكعة شرؽ أفريقيا المفكضية األكركبية المجنة االقتصادية لؤلم المتحدة بشأف أفريقيا المجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا كفد االتحاد األكركبي المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا االتحاد األكركبي التقرير النيائي الييئة العامة لمطي ارف المدني إجمالي الناتج المحمي االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم المنظمة الدكلية لمطي ارف المدني AFCAC AFRAA ANSP AU AUC BASAs BSc CA CAA CIS CEN-SAD COMESA DG EA EAC EC ECA ECCAS EUD ECOWAS EU FR GACA GDP IATA ICAO 4
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الييئة الحككمية لمتنمية صندكؽ النقد الدكلي التقرير األكلي ك ازرة النقؿ الش اركة الجديدة لتنمية أفريقيا تقرير مرحمي المجمكعات االقتصادية اإلقميمية المنظمة اإلقميمية لم ارقبة السبلمة الجكية الييئة اإلقميمية لمقرر يامكسككرك خطكط طي ارف جنكب أفريقيا مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي لجنة التكجيو المساعدة الفنية رئيس الفريؽ الصبلحيات االتحاد النقدم كاالقتصاديي لغرب أفريقيا اتحاد المغرب العربي مقرر يامكسككرك ICT IGAD IMF IR MoT NEPAD PR RECs RSOO RYA SAA SADC SC TA TL ToR UEMOA UMA YD 5
الموجز 1. التنفيذي 6 ىذه الكثيقة ىي عبارة عف التقرير الذم أعد حكؿ الد ارسة المككنة مف أربعة أج ازء صدر تكميؼ بإعدادىا كجزء مف الد ارسة القارية حكؿ دع تشغيؿ الككالة المنفذة لمقرر يامكسككرك. تتمثؿ النتائج المتكقعة في مختمؼ النصكص التشريعية التي تيدؼ جميعيا إلى تمكيف يامكسككرك الككالة المنفذة مف أداء الميا المنكطة بيا كفقان لممادة 9 مف مقرر.1999 تتمخص النتائج الرئيسية ليذا التحميؿ في ضركرة تحديد إطار تفصيمي ينص عمى سمطات ككظائؼ الككالة المنفذة. كىذا المقتضى ينشأ عف أنو عمى الرغ مف أف المجنة األفريقية لمطي ارف المدني قد اضطمعت بالمسؤكلية ككاف لدييا سمطات شاممة نص عمييا دستكرىا المعدؿ تظؿ ىناؾ حاجة إلى إطار تنظيمي أكثر تعزي ازن. يكجد صؾ مضمف في الممحؽ 2 ليذا التقرير يتناكؿ تحديدان تنظي سمطات ككظائؼ عمميات الككالة المنفذة لمقرر يامكسككرك. أثار التعريؼ الكارد في الصؾ المشار إليو في البند السابؽ قضية استمزمت التعامؿ معيا كمعالجتيا. كتمثمت ىذه القضية في تحديد النيج الذم يجب أف تتبعو الككالة المنفذة في إصدار الق ار ارت. كقد ت معالجة ىذه المسألة في شكؿ صؾ قانكني يحدد إج ارءات التشاكر ككضع القكاعد. مرفؽ بيذا الصؾ في ممحؽ 3 نظا اإلج ارءات الذم ينبغي عمى الككالة المنفذة تطبيقو كىي بصدد إصدار آ ارء كق ار ارت كمكاد تكجييية )إج ارءات كضع القكاعد(. تمثمت الميا الرئيسية ليذه الد ارسة في تحديد آلية لفض الن ازعات كم ارجعة مثؿ ىذه الكثائؽ المكجكدة بالفعؿ. كاستنادان إلى تحميمنا لسمطات الككالة المنفذة خمصت ىذه الد ارسة إلى أف التحكي ال يعد الكسيمة الكحيدة بؿ كقد ال يككف مع مركرك الكقت فعاالن في تسكية الن ازعات الناشئة عف تنفيذ مقرر يامكسككرك. بنا ن ء عميو ت إد ارج مجمكعة إضافية مف آليات فض الن ازعات ىي تحديدان المجكء إلى مجمس االستئناؼ )الطعكف( كالمحاك الكطنية كالمحاك كالدكائر اإلقميمية كالقارية. كيمتزج ىذا الييكؿ مع أداة االتحاد األفريقي بشأف آلية الن ازعات في النظا الخاص بآليات تسكية الن ازعات المتعمقة بتنفيذ مقرر يامكسككرك. مشركع ىذا الصؾ.1.2.3.4.5.6.7
.8 مرفؽ بيذه الد ارسة في الممحؽ التشريعات التي ت صياغتيا تشير إلى األقسا المبلئمة بتسكية الن ازعات كىناؾ باعتبارىا جزء آخر مف الد ارسة بقانكف المنافسة مف الصككؾ كالخطكط التكجييية كاج ارءات 3. ىناؾ العديد مف األحكا في مختمؼ مجمكعات أحد التدابير لتسكية يتناكؿ مسألة القضايا. في ىذه المكائح الخاصة مكاءمة النصكص المكجكدة الخاصة كاقت ارح خطكط تكجييية لمتنفيذ العممي. كىك ما تضمنتو مجمكعتاف المكائح المنظمة لممنافسة في مجاؿ النقؿ الجكم داخؿ أفريقيا تنفيذ الصكاف مرفقاف بيذا التقرير في الممحقيف 4.9 كأخي ارن فأف مسألة حماية المستيمؾ التي كرد معالجتيا في شكؿ صؾ مرفؽ في الممحؽ المكائح الخاصة بخدمات النقؿ الجكم في أفريقيا. ك 5. 6.01 القانكنية لمقدمي تناكؿ التقرير بيف الككالة خدمات النقؿ الجكم لمركاب. المكضكع الذم أضيؼ المنفذة كالمنظمات األفريقية تحميؿ بشأنيا في التقرير قد ت أيضان نظا إلى الد ارسة خبلؿ ككالة مثؿ حماية المستيمؾ إعدادىا كىك تحديدان التخطيط كالتنسيؽ كالمسؤكلية لمنيباد األفريقي لمتنمية. كىك يترج أحكامان بديمة مقترحة في البلئحة المنظمة ككظائؼ الككالة 00. حيث أف.21 المنفذة. مسائؿ تنسيؽ العقد مف تجعؿ العبلقة كالبنؾ لسمطات المستحيؿ تنظيمو فأنو مف المي إنشاء المجنة القانكنية لمجنة األفريقية لمطي ارف المدني لم ارجعة الصككؾ المقترحة التفصيؿ. بطبيعة األحكاؿ سكؼ تممي مجمكعة الصككؾ المقترحة نيج تشغيؿ الككالة كتستمز الكظائؼ المحددة مكظفيف قانكنية كفي مجاؿ النقؿ الجكم بما يضمف أداء ىذه المجنة األفريقية لمطي ارف المدني بتشكيميا الحالي كمف ث مف الضركرم جية منفذة. مف بشيء المنفذة. يتميزكف بممثابرة كالتفاني في العمؿ كلديي خبرة تزكيد المنظمة بالمكارد البشرية لتمكينيا الكظائؼ. كلكف لؤلسؼ فأف تفتقر إلى القكل العاممة البلزمة مف العمؿ بصفتيا 7
1.1 الموائح المنظمة لممنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا الممحق 5 لمقرر ياموسوكرو الموائح المنظمة لممنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا المحتويات الفصل األول: تنوييات تعريفات الموضوع ونطاق التطبيق المادة 1: تنكييات. الماددة 2: تعريفات. المادة 3: المكضكع كنطاؽ التطبيؽ الفصل الثاني: الممارسات واالتفاقات والق ار ارت المحظورة المادة 4: الممارسات كاالتفاقات كالق ار ارت المضادة لمتنافسية. المادة 5: سكء استخدا الكضع المييمف. المادة 6: عد التمييز في التشريعات الكطنية كالتدابير اإلدارية. المادة 7: اإلعفاءات كتدابير السبلمة. الفصل الثالث: اإلنفاذ التحقيق التفاوض التحكيم والم ارجعة القضائية المادة 8: الييئة المشتركة لممنافسة. المادة 9: الشكاكل. المادة 10: التحقيؽ كاإلنتصاؼ اإلج ارئي. المادة 11: االستماع إلى أقكاؿ األط ارؼ المعنية. المادة 12: نتائج الشككل. المادة 13: تدابير مؤقتة. المادة 14: التعاكف مع سمطات الدكلة الطرؼ كالكصكؿ إلى المعمكمات. المادة 15: الج ازءات. المادة 16: الم ارجعة القضائية بكاسطة محكمة العدؿ. المادة 17: تسكية المنازعات. المادة 18: السرية المينية. 8
المادة المادة المادة المادة 19: نشر الق ار ارت. 20: أحكا التنفيذ. 21: التعديبلت. 22: الدخكؿ حيز التنفيذ. الديباجة نحن أعضاء مكتب مؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف المجتمعكف في ماالبك جميكرية غينيا االستكائية يكمي 18 ك 19 ديسمبر 2014 بمناسبة االجتماع ال اربع لمكتب مؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف المكرس أساسان لتنفيذ مقرر المجمس التنفيذم أجاز تقرير الدكرة الثالثة لمؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف EX.CL/Dec.826(XXV) أخذا في االعتبار أف القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي قد اعتمد في لكمي في 11 9 الذم يكليك 2000 كتحديدان مكاده 3 ك 5 ك 6 ز 9 ك 13 ك 14 ك 15 ك 16 ك 20 وأخذا في االعتبار أف المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية قد ت التكقيع عمييا في أبكجا في 3 يكنيك 1991 كتحديدان المكاد 8 ك 10 ك 13 ك 25 إلى 27 وأخذا في االعتبار أف الق ارر بشأف تنفيذ إعبلف يامكسكرك حكؿ تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم قد صادؽ عميو مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في منظمة الكحدة األفريقية كت تكقيعو مف الرئيس الحالي في لكمي في 12 يكليك 2000 وأخذا في االعتبار أف األنظمة األساسية لمفكضية االتحاد األفريقي قد اعتمدىا مؤتمر االتحاد األفريقي في درباف جنكب افريقيا في 10 يكليك 2002 كحيث أف مقرر رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد األفريقي المعتمد في 11 مايك 2007 قد أنشأ ككالة تنفيذ مقرر يامكسككرك وأخذا في االعتبار أف اتفاقية الطي ارف المدني الدكلي المكقعة في شيكاغك الكاليات المتحدة األمريكية في 7 ديسمبر 1944 كمبلحقيا ككذلؾ الصككؾ القانكنية لمقانكف الجكم الدكلي جارم تطبيقيا عمى الدكؿ األط ارؼ وأخذا في االعتبار أنو عبلكة عمى ذلؾ فأف الق ارر بشأف متابعة تنفيذ مقرر يامكسككرك لسنة 1999 قد اعتمد مف الكز ارء المسؤكليف عف النقؿ الجكم في الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي في صف سيتي جنكب افريقيا في 19 مايك 2005
وأخذا في االعتبار أنو قد أيضان ت اعتماد القر ار بشأف السبلمة الجكية في أفريقيا مف قبؿ الكز ارء المسؤكليف عف النقؿ الجكم في الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي في ليبرفيؿ الجابكف في مايك 19 و أخذا بعين االعتبار 2006 ضركرة تسريع كتيرة التنفيذ الكامؿ لمقرر يامكسككرك بغرض إعطاء دفعة قكية لعمميات الخطكط الجكية األفريقية كلمكاجية تحديات عكلمة النقؿ الجكم الدكلي ورغبة في ضماف فرصة عادلة عمى أساس غير تمييزم في تحديد شركة الخكط الجكية األفريقية بغية ضماف منافسة فعالة في تكفير خدمات النقؿ الجكم داخؿ أ ارضييا فأنو بمكجبو ت صياغة المكائح التالية: الفصل األول الغرض التعريفات األىداف ونطاق التطبيق المادة 1: التعريفات في ىذه المكائح إف ل يتطمب السياؽ غير ذلؾ: "معاىدة أبوجا": نيجيريا في الثالث مف يكنيك "الوكالة المنفذة يامكسككرك. "الخطوط الجوية": خدمات النقؿ "ىيئة الطي ارن": الكاجبة "القدرة": المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبكجا 1991 األفريقية لمنقل الجوي": النقؿ شركات كقد دخمت حيز التنفيذ في الجكم الككالة المنفذة الجكم داخؿ أ ارضي الدكلة الطرؼ..1994 مايك 12 التي تنص عمييا المادة مقرر مف 9 الحاصمة عمى شيادة معتمدة لمنقؿ الجكم كتقد كؿ ىيئة حككمية شركة أك جياز حاصؿ عمى تصريح حسب األصكؿ يجيز أداء أم كظيفة تتعمؽ بيذه المكائح. عدد المقاعد كمساحة الشحف المتاحة لمجميكر في مجاؿ الخدمات الجكية خبلؿ فترة معينة كفي قطاع بعينو. 10
"الممارسات التشاورية": يقصد بيا التنسيؽ بيف الخطكط الجكية التي بدكف أف تككف قد بمغت مرحمة إب ار اتفاؽ بالمعني الدقيؽ لمكممة تجيد استبداؿ التعاكف العممي باالستبعاد مف المنافسة. "الييئة المختصة": بمعنى كؿ جياز أنشئ في أم دكلة طرؼ يختص بتنظي المنافسة في قطاع النقؿ الجكم أك في ظؿ غياب مثؿ ىذه المؤسسة يقصد بيا "ىيئة الطي ارف المدني". "الوضع المييمن": يعني كضع كاحدة أك اكثر مف شركات الخطكط الجكية يمكنيا مف الحيمكلة دكف كجكد منافسة فعالة داخؿ السكؽ أك في جزء منيا كذلؾ بمنحيا القكة التي تمكنيا مف التصرؼ بشكؿ مممكس عمى نحك مستقؿ عف منافسييا أك مكردييا أك عمبلئيا أك المستخدميف النيائييف. "القدرة المفرطة": يقصد بيا القدرة ال ازئدة عف الحد المعقكؿ المطمكب عمى خط جكم أك في قطاع معيف. السعر المفرط االرتفاع": يعني سعر خدمة ال يتناسب إطبلقان مع القيمة االقتصادية ليذه الخدمة كال مع ىامش ا رل بح المعقكؿ. السعر المفرط االنخفاض": يعني سعر خدمة ال يتناسب إطبلقان مع القيمة االقتصادية ليذه الخدمة. "السوق": يقصد بيا مجاؿ جغ ارفي ذك صمة يشمؿ الطرؽ أك قطاعات الطرؽ كخدمة نقؿ جكم مناسبة تقدميا شركة خطكط جكية. "دولة العضو": يقصد بيا دكلة عضك في االتحاد األفريقي. "الييئة اإلقميمية لممنافسة": يقصد بيا ىيئة تنشئيا مجمكعة اقتصادية إقميمية تفكضيا تنظي تنفيذ ىذه المكائح كاإلش ارؼ عمييا. "مجموعة اقتصادية إقميمية": يقصد بيا مجمكعة اقتصادية إقميمية معترؼ بصفتيا ىذه مف االتحاد األفريقي. "الييئة اإلقميمية لمقرر ياموسوكرو": يقصد بيا ىيئة تنشئيا مجمكعة اقتصادية إقميمية كتفكضيا ميمة التنظي كاإلش ارؼ عمى تنفيذ مقرر يامكسككرك داخؿ أ ارضي المجمكعة االقتصادية اإلقميمية المعنية. 11
"دولة طرف": يقصد بو كؿ دكلة أفريقية مكقعة عمى معاىدة أبكجا كالدكؿ األفريقية األخرل التي كاف كانت غير طرؼ في المعاىدة المذككرة إال أنيا أعمنت كتابة نيتيا في التقيد بمقرر يامكسككرك "الخدمات شيكاغك لسنة " اربطة التجارة": كىذه المكائح. الجوية المجدولة وغير المجدولة": 1994 يحمؿ نفس المعنى المقترف بيا في اتفاقية كفي ق ار ارت مجمس المنظمة الدكلية لمطي ارف المدني. اربطة لمخطكط الجكية ىدفيا تعزيز أنشطة التعاكف ألعضائيا. المادة 3: األىداف ونطاق التطبيق الغرض مف ىذه المكائح تعزيز كضماف منافسة حرة كنزيية في مجاؿ خدمات النقؿ الجكم داخؿ أفريقيا بغية تطكير كتنمية صناعة النقؿ الجكم كاإلسيا في رفاىية مكاطني الدكؿ األط ارؼ. يطبؽ المقرر عمى خدمات النقؿ الجكم المجدكلة كغير المجدكلة داخؿ أ ارضي الدكؿ األط ارؼ بما في ذلؾ كؿ ممارسة أك اتفاؽ أك سمكؾ قد يككف لو أثر سمبي عمى المنافسة داخؿ األ ارضي المنفصمة كالمشتركة لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كداخؿ القارة األفريقية ككؿ..1.2 المادة الفصل الثاني الممارسات واالنفاقات والق ار ارت المحظورة 4: الممارسات واالتفاقات والق ار ارت المضادة لممنافسة كؿ ممارسة أك اتفاؽ أك ق ارر يؤثر سمبان عمى ىدؼ المنافسة الحرة النزيية في مجاؿ الخدمات الجكية يجب حظره. كتحقيقان ليذا الغرض يجب عمى الدكؿ األط ارؼ العمؿ عمى ضماف حظر كؿ اتفاؽ مبر بيف شركات لمخطكط الجكية ككؿ ق ارر اتخذتو اتحادات الخطكط الجكية ككؿ ممارسة تشاكرية ليا تأثير سيء عمى تحرير خدمات النقؿ الجكم داخؿ قارة أفريقيا كيككف ىدفيا أك أثرىا ىك منع أك تقييد أك إفساد المنافسة داخؿ القارة..0 12
13.2 أ( ب( مع م ارعاة الفقرة 3 )أ( مف ىذه المادة كالمادة 8 مف ىذه المكائح تعتبر الممارسات كاالتفاقات المضادة لممنافسة غير قانكنية. كتشمؿ ىذه الممارسات عمى سبيؿ المثاؿ ككؿ ق ارر صادر عف اتحاد طي ارف شركات ال الحصر كؿ اتفاقية مبرمة بيف الخطكط الجكية ككؿ ممارسة تشاكرية: تحدد بشكؿ مباشر أك غير مباشر شركط الش ارء كالبيع أك أم عمميات تجارية أخرل بما في ذلؾ فرض رسك عمى الطرؽ كفقان لنيج الش ارئح أك المستكيات بينما تككف ىذه األسعار غير كافية لتغطية تكاليؼ التشغيؿ المباشرة لتكفير الخدمات المطمكبة منيا. تقيد أك تسيطر عمى السكؽ أك التنمية التقنية أك االستثمار. ج( تشمؿ إضافة القدرة المفرطة أك تكاتر الخدمات. د( تؤدم إلى تقسي األسكاؽ أك مصادر التكريد بتخصيص ركاب أك أ ارضي أك أنكاع محددة مف الخدمات. ق( تطبؽ شركط مختمفة عمى عمميات مماثمة مع شركات طي ارف أخرل كبذلؾ تضعيا في مكقؼ تنافسي سيء. ك( ترىف إب ار العقكد بقبكؿ األط ارؼ األخرل اللت ازمات إضافية تككف بحك طبيعتيا أك كفقان لبلستخدا التجارم عديمة الصمة بمكضكع العقد فضبلن عف أثرىا االلسمبي عمى مصمحة المستيمكيف. 3. )أ( كؿ ممارسة أك اتفاؽ أك ق ارر محظكر أك يعتبر غير قانكني كفقان ليذه المادة يككف باطبلن فيما عدا إذا أثبت أحد األط ارؼ أف الفعالية التكنكلكجية أك أم مكاسب تنافسية أخرل تفكؽ األثر المزعك المضاد لممنافسة. )ب( دكف اإلخبلؿ بعمك الفقرة )أ( ال تعتبر الممارسة أك االتفاؽ أك الق ارر مضاد لممنافسة فيما عدا إذا ثبت: 1. أنو دائ كليس مؤقتان. 2. أف لو أثر اقتصادم معاكس أك يتسبب في خسائر اقتصادية ألم منافس. 3. أنو يعكس نية كاضحة أك لو أثر محتمؿ يؤدم إلى تعطيؿ السكؽ أك استبعاد أك إقصاء أم منافس منيا.
4. أنو يحد مف حقكؽ أك مصالح المستيمكيف. المادة 5: سوء استعمال الوضع المييمن تحظر فك ارن كؿ ممارسة مف جانب كاحدة أك أكثر مف شركات الطي ارف تنطكم عمى سكء استعماؿ لمكضع المييمف داخؿ الدكؿ األط ارؼ بما أنيا قد تؤثر سمبان عمى خدمات النقؿ الجكم عمى المستكل اإلقميمي أك القارم. قد يشمؿ سكء االستعماؿ: أ( إقحا شركط تجارية غير منصفة تسبب ضر ارن لممنافسيف مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ: 1. إدخاؿ عمى خط سير أك قطاع منو قدرة مفرطة قد يككف ليا تأثير عكسي عمى أم شركة طي ارف منافسة. 2. تطبيؽ عمى خط سير أك قطاع منو سعر مفرط االنخفاض مف شأنو أف يفرز تأثي ارن معاكسان عمى أم شركة طي ارف منافسة كما قد ينظر إليو عمى أنو صم بيدؼ استبعاد شركة طي ارف جديدة أك إقصاء شركة طي ارف آخرل. 3. قيا شركة طي ارف بتطبيؽ سعر مفرط االرتفاع عمى خط سير أك قطاع منو بسبب غياب سعر تنافسي أك تكاطؤ. 4. الحد مف القد ارت أك األسكاؽ لئلض ارر بالمستيمكيف بما في ذلؾ: 1. فرض أسعار باىظة عمى حساب المستيمكيف. 2. قيا شركة طي ارف بتحديد قدرة لخط سير أك قطاع منو تصم كتستيد كتسعى إلى إقصاء شركة طي ارف أخرل. 3. تعارض نية تكريد القد ارت ألم شركة طي ارف مع مجمكعة أىداؼ المنافسة الصحية كالمستدامة. 4. تخصيص قدرة لخط سير بكاسطة شركة طي ارف عمى نحك تمييزم بما في ذلؾ مطالبة المستيمكيف بعد استخدا خدمات شركة منافسة. ج( تطبيؽ شركط مختمفة كمتبانية عمى صفقات كمعامبلت متماثمة مع أط ارؼ تجارية أخرل بما يضعيا أك ينتج عنو أف تجد ىذه الشركات نفسيا في كضع تنافسي سيء بما في ذلؾ التمييز بيف مختمؼ المستيمكيف كالمتنافسيف في عمميات متعادلة تنطكم عمى تقدي خدمات بنفس الدرجة مف الجكدة كيككف التمييز في: 14
1. السعر المفركض. 2. منح أك إتاحة أم خص أك تنزيؿ في األسعار أك مجاممة فيما يتعمؽ بتقدي الخدمات. 3. تكفير الخدمات. 4. دفع مقابؿ لمخدمات. د( جعؿ إب ار العقد مرىكنان بقبكؿ األط ارؼ األخرل اللت ازمات إضافية كالتي بحك طبيعتيا أك كفقا لبلستخدا التجارم ال يككف ليا أم صمة بمكضكع مثؿ ىذه العقكد. المادة 6: عدم التمييز في التشريعات والتدابير اإلدارية الوطنية واإلقميمية يجب أال تنطكم التشريعات أك التدابير اإلدارية في أ ارضي دكلة طرؼ أك مجمكعة اقتصادية إقميمية عمى معاممة تمييزية مقابؿ تقدي الخدمات مف جانب شركات الطي ارف أك اتحادات شركات الطي ارف في الدكؿ األط ارؼ. 1( يجكز لكؿ دكلة طرؼ أك مجمكعة اقتصادية إقميمية قبؿ سف التشريعات أك اعتماد تدابير أك إج ارءات إدارية قد تنج عنيا مف كجية نظرىا آثار تمييزية تجاه شركات الطي ارف التابعة لدكؿ أط ارؼ أخرل أف تدعك الككالة المنفذة إلى م ارجعة التشريع المعني كالتكصية بالتعديؿ المناسب ألم مف أحكامو التي قد تؤدم بشكؿ مباشر أك غير مباشر إلى إتاحة أك تعزيز سمكؾ يتعارض مع المنافسة الحرة النزيية. المادة 7: اإلعانات 1( تنص ىذه المكائح عمى حظر منح أم دع مف دكلة طرؼ أك مجمكعة اقتصادية إقميمية يفسد أك ييدد بإفساد المنافسة. 2( يجب عمى الككالة المنفذة أف تقترح مبادئ تكجييية كقكاعد تنفيذية تشير إلى الظركؼ التي يجكز فييا تقدي إعانات. المادة 8: اإلعفاءات وتدابير الحماية يجكز لمككالة المنفذة بمكجب ىذه المكائح اإلعفاء مف أم ممارسات أك اتفاقات أك ق ار ارت بذاتيا قد ت ارىا غير قانكنية أك محظكرة كفقان لممادة 4 أعبله. )1 15
16 )2 )3 يجكز لمككالة المنفذة بناء عمى طمب مف شركة طي ارف تابعة لدكلة طرؼ اعتماد تدابير معالجة أم تيدؼ إلى آثار معاكسة قد الفصميف األكؿ كالثاني مف ىذه المكائح. تكاجييا ترسؿ نسخ مف جميع طمبات اإلعفاء المشار إلييا في الفقر 1 )4 الييئات اإلقميمية المختصة بالمنافسة ككذلؾ إلى عمى الرغ مف الفقرة 1 )5 )6 )7 )8 الدكلة بسبب تنفيذ األحكا الكاردة في الككالة المنفذة. مف ىذه المادة فأنو في حالة ما سمبية في دكلة طرؼ عمى إثر تطبيؽ أحكا ىذه المكائح يجكز لمدكلة مف ىذه المادة إلى جميع إذا استجدت عكامؿ اقتصادية الطرؼ المعنية بعد إببلغ الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة كالككالة المنفذة أف تتخذ التدابير الكقائية البلزمة ك/أك إلى حيف حصكليا عمى مكافقة خطية مف الككالة المنفذة. الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة تظؿ ىذه التدابير الكقائية سارية لمدة عا عمى األكثر شريطة أال تفسد أك تيدد بإفساد المنافسة. تبحث الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ىذه التدابير الكقائية كما ينج عنيا مف آثار كالككالة المنفذة ك/أك األحكاؿ تحديد ما إذا كاف أم تدبير قد اتخذ بمكجب المادة بإفساد المنافسة أك يفرز أث ارن يؤدم إلى إفسادىا. أسمكب كطريقة تطبيؽ طكاؿ فترة سريانيا كيجكز ليما تكصي الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ك/أك كالككالة المنفذة في جميع 8)3( أعبله يفسد أك ييدد بإلغاء أك إنياء أك تعميؽ مثؿ ىذا التدبير الكقائي في حالة ما إذا نتج عنو أثر سمبي كفقان لممشار إليو أعبله. يجب أف تتضمف استندت إلييا كؿ تكصية باإللغاء أك اإلنياء أك التعميؽ مثؿ ىذه التكصية كالمكعد تحديدان كاضحان النيائي لئللغاء أك اإلنياء المناشدة باألخذ بيا. كمثؿ ىذه التكصية تصنؼ باعتبارىا ق ار ارن بمكجب المادة البلئحة بشأف سمطات ككظائؼ كعمميات الككالة المنفذة لمقرر يامكسككرك. لؤلسباب التي أك التعميؽ كأسانيد 7 )9 يجكز لمييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ك/أك كالككالة المنفذة مؤقتة ت ارىا مناسبة عندما إج ارء يثبت ليا لتنفيذ التكصية المكجية إلييا كفقان لممادة مف ىذه أف تقرر اتخاذ تدابير أف الدكلة الطرؼ المعنية قد أخفقت في اتخاذ أم 8)5( أعبله. )10 يجكز تطبيؽ مثؿ ىذه التدابير المؤقتة لفترة ال تسعيف تتجاكز )90( يكمان.
يجكز لمسمطة المختصة تمديد فترة التدابير المؤقتة لمدة ال تزيد عمى ثبلثيف )30( يكمان في حالة ما إذا استجد تقيي مكضكعي لمظركؼ يستكجب مثؿ ىذا التمديد. )11 إنفاذ الفصل الثالث القوانين التحقيق التحكيم والم ارجعة القضائية المادة 9: الوكالة المنفذة والييئات اإلقميمية المختصة بالمنافس تككف الككالة النفذة مسؤكلة عف اإلش ارؼ عمى ىذه المكائح كتنفيذىا كتشمؿ ىذه المسؤكلية: أ( تنفيذ تدابير لزيادة الشفافية في قطاع النقؿ الجكم. ب( تنفيذ تدابير لتنمية الكعي العا بأحكا ىذه المكائح. ج( التحقيؽ كالتقيي في شأف المدعى بو مف انتياكات لمفصؿ الثاني. د( منح أك رفض أك إلغاء اإلعفاءات بمكجب المادة 8. ق( م ارجعة التشريعات أك التدابير اإلدارية لمدكؿ األعضاء بمكجب المادة 6. ك( تقدي تقرير إلى مؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف بشأف أم مسألة تتعمؽ بتطبيؽ ىذه المكائح. ز( أداء أم كظائؼ أخرل تسند إلييا بمكجب ىذه المكائح. المادة 11 الشكاوى 1. يجكز ألم دكلة طرؼ أك مشركع أك ىيئة إقميمية مختصة بالمنافسة أك أم طرؼ معني أف يتقد بشككل إلى ىيئة الشكاكل المشتركة تتعمؽ بخرؽ مزعك ألحكا ىذه المكائح مف جانب ىذا المشركع أك ىذه الشركة. 2. يجكز لمككالة المنفذة مف تمقاء نفسيا أف تشرع في إج ارء تحقيؽ في مخالفة محؿ اشتباه ليذه المكائح مف قبؿ المشركع أك الشركة المدعى عمييا. 3. يجكز لمككالة المنفذة في غضكف 30 يكمان مف تاريخ تمقييا الشككل المقدمة بمكجب الفقرة 1 أف ترسؿ نسخة مف ىذه الشككل إلى السمطات المختصة في الدكؿ األعضاء. 4. يحؽ ليذه السمطات المختصة االستماع إلى األط ارؼ أما الككالة المنفذة. 17
المادة 11 التحقيق واإلنصاف اإلج ارئي 1. في سياؽ تنفيذىا لكاجباتيا بمكجب ىذه المكائح يجكز لمككالة المنفذة أك الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة أك السمطات المختصة لمدكؿ األط ارؼ كفقان لما تقتضيو السمطات المعنية بالمنافسة إج ارء كؿ التحقيقات البلزمة داخؿ المشاريع كاتحادات المشاريع. 2. يجب عمى الككالة المنفذة في غضكف فترة زمنية معقكلة كقبؿ التحقيؽ المتكخى إببلغ السمطات المختصة لمدكؿ األط ارؼ بالتحقيؽ المقترح كىكية المسؤكليف المصرح لي بإج ارئو. كيتعيف عمى السمطات المختصة في الدكؿ األط ارؼ مساعدة مسؤكلي الككالة المنفذة إذا طمب منيا ذلؾ. 3. في إطار تنفيذىا لمياميا تمتز الككالة المنفذة بأف تأخذ بعيف االعتبار قكاعد العدالة الطبيعية. المادة 11 االستماع إلى األط ارف المعنية قبؿ اتخاذ أم ق ارر بمكجب ىذه المكائح يؤثر عمى المشاريع أك اتحادات المشاريع يجب عمى الككالة المنفذة أف تمنح المشاريع أك اتحادات المشاريع الفرصة لبلستماع إلييا. كيعد محضر خطي لفعاليات جمسة االستماع. المادة 13 نتائج الشكوى 1. حيثما يثبت لمككالة المنفذة كجكد مخالفة الم مف أحكا الفصؿ الثاني مف ىذه المكائح يجب عمييا تكجيو المشركع أك اتحاد المشاريع المعنية نحك كضع نياية ليذه المخالفة. 2. إذا خمصت الككالة المنفذة بعد بحثيا الشككل إلى أنو استنادان إلى األدلة المتكافرة لدييا ال تكجد أسانيد تبرر التدخؿ فيما يتعمؽ بأم اتفاؽ أك ق ارر أك ممارسة تشاكرية فأنيا في ىذه الحالة ترفض الشككل. 18
3. يجب عمى الككالة المنفذة أف ترسؿ عمى الفكر نسخة مف ق اررىا إلى السمطات المختصة في الدكؿ األعضاء التي يكجد عمى أ ارضييا المقر الرئيس لممشركع أك اتحاد المشاريع. المادة 14 التدابير المؤقتة 1. حيثما يككف ىناؾ دليؿ قاطع أما الككالة المنفذة عمى أف بعض الممارسات تتعارض مع أحكا ىذه المكائح كأف ىدؼ أك اثر ىذه الممارسات يشكؿ تيديدان مباش ارن لكجكد أحد المشاريع فأنيا قد تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة تعتبرىا مبلئمة لضماف أف ىذه الممارسات ل تنفذ أك إذا كانت قد نفذت فقد ت كقفيا. 2. تطبؽ مثؿ ىذه التدابير المؤقتة لفترة ال تتجاكز تسعيف )90( يكمان. 3. يجكز لمككالة المنفذة تمدديد تطبيؽ التدابير المؤقتة لفترة ال تزيد عمى ثبلثيف )30( يكمان. المادة 15 التعاون مع سمطات الدول األعضاء والوصول إلى المعمومات يجب عمى الككالة المنفذة تفعيؿ سمطاتيا كاج ارءاتيا بالتعاكف مع السمطات اإلقميمية المختصة بالمنافسة كالسمطات المختصة لمدكؿ األعضاء. 1. يجكز لمككالة المنفذة كىي بصدد االضطبلع بالميا التي اسندت إلييا بمكجب ىذه المكائح أف تطمب مف السمطات المختصة في الدكؿ األعضاء كمف مشركع أك اتحاد مشاريع تزكيدىا بكافة المعمكمات البلزمة. 2. كما يجب إرساؿ نسخة مف الطمب المكجو إلى مشركع أك اتحاد مشاريع إلى السمطات المحتصة في الدكؿ األعضاء التي تستضيؼ عمى أ ارضييا المقر العا لممشركع أك اتحاد المشركع المعني. 3. تقك الككالة المنفذة مف تمقاء نفسيا بتكضيح األساس القانكني كالغرض مف الطمب كأيضان الج ازءات التي سكؼ تفرض حالة تقدي معمكمات غير صحيحة أك االمتناع عف تقدي معمكمات خبلؿ فترة زمنية محددة. 19
المادة 16 الج ازءات 1. يجكز لمككالة المنفذة أف تقرر كفقان لخطكرة كمدة المخالفة فرض ج ازءات عمى مشركع أك اتحاد مشاريع حالة ارتكاب عف قصد أك عف إىماؿ: )أ( مخالفة ألم حك مف أحكا ىذه المكائح. )ب( تقدي معمكمات غير صحيحة أك مضممة تتصؿ بالتطبيؽ. )ج( تقدي معمكمات غير صحيحة ردان عمى طمب في ىذا الشأف أك االمتناع عف تقدي معمكمات خبلؿ الميمة الزمنية المحددة بمكجب ق ارر. 2. تقك الككالة المنفذة مف حيف آلخر بم ارجعة ىذه الج ازءات. 3. في حالة ارتكاب مخالفة ثانية أك الحقة قد تمجأ الككالة المنفذة إلى فرض عقكبة أشد. المادة 17 م ارجعة ق ار ارت الوكالة المنفذة أم طرؼ تأثرت حقكقو أك مصالحو أك تكقعاتو المشركعة نتيجة ق ار ار اتخذتو المنفذة يجكز لو المجكء إلى أحكا الجزء األكؿ مف الئحة تسكية المنازعات. الككالة.1 المادة 18 تسوية المنازعات فيما بين الدول األط ارف إذا نشأ أم خبلؼ بيف الدكؿ األط ارؼ يتعمؽ بتفسير أك تطبيؽ ىذه المكائح يجكز لمدكؿ األط ارؼ المجكء إلى أحكا الجزء الثاني تسكية المنازعات..1 المادة 19 السرية المينية 1. المعمكمات المطمكبة نتيجة تطبيؽ ىذه المكائح يت استخداميا فقط بالطمب أك التحقيؽ. في الغرض المتصؿ 20
يجب عمى الككالة المنفذة كالسمطات المختصة في الدكؿ األط ارؼ كمسؤكلييا كالمكظفيف اآلخريف عد اإلفصاح عف المعمكمات التي يشمميا االلت از بالسرية المينية كالتي تككف قد طمبت مف جانبي نتيجة تطبيؽ ىذه المكائح..2 11 المادة نشر الق ار ارت 1. يجب عمى الككالة المنفذة نشر الق ار ارت التي تتخذىا بمكجب ىذه المكائح. 2. لدل نشرىا أم ق ارر تذكر الككالة المنفذة أسماء األط ارؼ كعناصر المحتكل الرئيسية لمق ارر. كبذلؾ تأخذ الككالة المنفذة بعيف االعتبار مصمحة المشركع أك اتحاد المشاريع في حماية أس ارر أعمالو كأنشطتو. المادة 11 أحكام التنفيذ تصيغ الككالة المنفذة أحكا التنفيذ تكطئة العتمادىا مف المؤسسات ذات الصمة كىي تشمؿ مف بيف جممة أمكر أخرل: أ( خطكط تكجييية بشأف المعكنات كالدع كفقان لممادة 8. ب( قكاعد اإلج ارءات بشأف اإلعفاءات التي تمنح كفقان لممادة 8. ج( الشكؿ القياسي كالمضمكف كالتفاصيؿ األخرل المتعمؽ بػ: )1( الطمبات التي قدمت بمكجب المادة 10 كنتائج الشكاكل كفقان لممادة 13. )2( الشكاكل المقدمة بمكجب المادة 10 كنتائج الشكاكل كفقان لممادة 13. د( قكاعد االستماع إلى األط ارؼ المنصكص عمييا في المادة 12. ق( العقكبات المفركضة كفقان لممادة 16. ك( الخطكط التكجييية كقكاعد اإلج ارءات لتنفيذ ىذه المكائح. ز( المخطكط التكجييية لمتعامؿ مع الشكاكل التافية. 21
المادة 11 التعديالت 1. يجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تقترح تعديبلت عمى ىذا الق ارر. 2. يسم أم اقت ارح بتعديؿ ليذه المكائح كتابة إلى الككالة المنفذة التي تقك خبلؿ ثبلثيف )30( يكمان مف تاريخ استبلمو بإحالتو إلى الدكؿ األط ارؼ. 3. تدخؿ التعديبلت عمى ىذا الق ارر حيز التنفيذ بعد إق اررىا مف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد األفريقي. المادة 13 الدخول حيز التنفيذ تدخؿ ىذه المكائح حيز التنفيذ فكر إجازتيا مف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات. 22
1.1 الممحق 3: الخطوط التوجييية واإلج ارءات لتنفيذ الموائح الخاصة بالمنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا الممحق 6 لمقرر ياموسوكرو : الخطوط التوجييية واإلج ارءات لتنفيذ الموائخ الخاصة بالمنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا في أدناه أف حيف بمسمى المكائح لكائح الخاصة المنافسة( بالمنافسة تدعك في إلى مجاؿ عدد خدمات مف النقؿ الخطكط الجكم التكجييية إج ارءات لتطبيؽ المكائح بكاسطة السمطات اإلقميمية المختصة بالمنافسة داخؿ كأحكا )يشار أفريقيا التنفيذ كالككالة المنفذة. إلييا كقكاعد المبادئ تطبيؽ يت حاليان فأنو التكجييية كاإلج ارءات التالية: المادة 1 4 لصناعة التالية المعايير لكائح مف لممادة انتياؾ بمثابة الحاؿ بطبيعة تعتبر ال الطي ارف المادة 4)3( بمكجب مستثناة بأنيا كيسم المنافسة المنافسة. لكائح مف )ب( )أ( بعض تحقيؽ أك االتفاقيات تحسينات المكصى منظمة اإلدخاؿ المعايير بيا تحظى أك قد التطبيؽ التقنية أك تقنية لمطائ ارت باعت ارؼ كضعت المكحد كالممارسات تعاكف: كقطع دكلي بكاسطة أك لممعايير اإلدخاؿ غيارىا منظمة عف المتسقة التقنية أك إلى كمعداتيا طريؽ معترؼ التطبيؽ درجة حيثما الشركة لمتركيبات دكليان بيا أف المكحد تككف المصنعة الثابتة تبادؿ صيانة الطائ ارت أك قطع غيارىا أك معداتيا أك تركيباتيا الثابتة الجكية أساس كالش ارء غير المشترؾ تمييزم لقطع إدخاؿ غيار كتشغيؿ الطائ ارت كصيانة شريطة شبكات يت أف ىدفيا لممعايير ىذه كأثرىا التقنية المعايير لمطائرة لمطائ ارت تأجير أك لغرض إج ارء االتصاالت ىذه التقنية أك حيث أك تفعيؿ الكحيد قد ىك اإلل ازمية أرستيا المعدات تككف تجميع الترتيبات شريطة ىذه أك الخدمات ع ىم أف تت )أ ) 23
ب) العامميف تدريب أك تجميع أك تبادؿ تمييزم غير أساس عمى الترتيبات ىذه مثؿ تشغيمية. أك تقنية ألغ ارض اتفاقيات أك ممارسات منسقة بيف شركات الطي ارف فيما يتعمؽ بالقدرة كالتردد كجدكلة التعاكف شريطة أف يككف التخطيط المشترؾ كالتنسيؽ بيف القد ارت كالترددات كمكاعيد الرحبلت التي تقد عمى الخطكط الجكية المنتظمة مقتص ارن عمى االتفاقيات كالممارسات التي تساعد في ضماف انتشار الخدمات في األكقات األقؿ إشغاالن عمى مدار أسبكع أك يك أك عمى الطرؽ األقؿ إشغاالن ك/أك تحسيف الربط بيف المناطؽ شريطة أف يتاح ألم شريؾ االنسحاب مف االتفاقيات أك الممارسات دكف شرط ج ازئي بإرساؿ إشعار قبؿ ثبلثة أشير عمى األكثر يفيد بعزمو عد المشاركة في مثؿ ىذا التخطيط كالتنسيؽ المشترؾ مف أجؿ المكاس المستقبمية )الصيؼ أك الشتاء(. ) )ج( )د( مشاك ارت كاتفاقيات حكؿ تنسيؽ الربط بيف المسا ارت الجكية كالرسك بغرض تعزيز إرساء نظا الربط الكامؿ ألسعار كرسك السفر جكان كذلؾ بناء عمى الشركط التالية: أف تككف المشاك ارت بيف الشركات الناقمة )داخؿ كخارج إطار منظمات شركات الطي ارف العالمية كاإلقميمية( حكؿ تحديد رسك بينية لممسا ارت الجكية )أسعار سفر الركاب كرسك الشحف( شفافة كمفتكحة لجميع شركات تشغيؿ خدمات مباشرة أك غير مباشرة عمى الطرؽ الجكية المعنية كأال تككف المشاك ارت ممزمة أك مقيدة لممشاركيف حيث أنو بعد إج ارء المشاك ارت تحتفظ شركات الطي ارف المشاركة بحقيا التصرؼ بشكؿ مستقؿ فيما يتعمؽ برسك سفر الركاب كالشحف. تكفير قكاعد مشتركة لتعييف ككبلء شركات الطي ارف سكاء أعدت داخؿ نطاؽ مؤتم ارت االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم أك خارجيا مادامت تمؾ القكاعد تقتصر عمى المينية كالمالية لمككبلء )االعتماد( األعضاء كال تثبت كال تحد مف عدد منشآت الككالة في المياقة أم مف الدكؿ أيضان أسعار عمكالت الككاالت. كال ينبغي اعتبار نظ تصفية الحسابات بيف شركات الطي ارف أك بيف شركات الطي ارف كالككاالت غير تنافسية. )ق( التحالفات كالترتيبات األخرل بيف شركات الطي ارف شريطة 24 أال تتجاكز ىذه الترتيبات تقاس الرمكز أك تعكؽ اتفاقيات الفضاء. كفي حالة عرقمة اتفاقيات الفضاء فأف شركة الطي ارف المشترية تقك ببيع المقاعد لصالحيا كباسعارىا الخاصة كعمى
مسؤكليتيا. كحيثما تتجاكز الترتيبات تقاس الرمكز كتعكؽ اتفاقيات الفضاء كتشمؿ أسعا ارن مكحدة بؿ كتنص عمى قدرة مكحدة كجدكلة مكحدة ك/أك تجميع التكاليؼ )مشاريع مشتركة( فأنو عادة ال يككف سمكحان بيذه الترتيبات بمكجب المادة 4 مف المكائح فيما عدا حالة الحصكؿ عمى إعفاءمف السمطة المختصة بمكجب المادة 8 مف المكائح. )ك( اتفاقيات كممارسات تعاكف في نطاؽ ضيؽ بيف شركات الطي ارف في المطا ارت شريطة أف يككف متاحان لجميع شركات النقؿ الجكم االنضما إلى مثؿ ىذه االتفاقيات كالترتيبات كأف تككف اإلج ارءات الكطنية كالمتعددة األط ارؼ )بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر جدكلة مؤتم ارت االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم( الخاصة بمثؿ ىذه االتفاقيات كالترتيبات مستكفية شرط الشفافية كتأخذ بعيف االعتبار أم قيكد كقكاعد لمتكزيع تحددىا السمطات الكطنية كالدكلية ككذلؾ أم حقكؽ تككف شركات النقؿ الجكم قد اكتسبتيا تاريخيان. )ز( اتفاقيات كترتيبات بشأف الممكية المشتركة كالتشغيؿ أك االشت ارؾ في النظ العالمية تطبؽ المبادئ لمتكزيع شريطة أف يككف لجميع شركات الطي ارف لمدكؿ األعضاء الحؽ في الكصكؿ إلى ىذه النظ عمى قد المساكاة كأف تككف الخدمات المقدمة مف شركات النقؿ الجكم المشاركة قائمة عمى أساس غير تمييزم كأف يككف لكؿ مشارؾ الحؽ في االنسحاب مف النظا مع تقدي إشعار معقكؿ كأف السياسات كاإلطار التنظيمي لممنظمة الدكلية لمطي ارف المدني. لكائح المنافسة: أ( ب( 1 المادة يككف تشغيؿ النظا متكافؽ مع التالية عمى تنفيذ المعكنات المقدمة مف الدكلة بمكجب أحكا المادة 7 في سياؽ منح أك حظر المعكنات يجب عمى الدكؿ األط ارؼ عد التمييز شركات القطاع العا كالشركات المممككة لمدكلة كشركات القطاع الخاص. يجكز لمدكلة الطرؼ منح دع ذلؾ بغرض إعادة ىيكمة الطي ارف بما في ذلؾ أعماؿ إلحدل شركات الشركة أك نتيجة الحرب...إلى أخره. الطي ارف مف بيف في أم كقت شريطة أف يككف ظركؼ استثنائية خارج سيطرة شركة 25
ج( حظر المعكنات أك الدع ال يحكؿ دكف قيا الدكلة الطرؼ بتشغيؿ برنامج أساسي لمخدمات الجكية أك تفعيؿ الت ازمات عامة بشأف الخدمات حيثما يتعذر تشغيؿ بعض الخدمات بشكؿ مربح. د( إذا تبيف لمسمطة المختصة أف دعمان قد منح بطريقة غير مشركعة مف قبؿ دكلة طرؼ أك أف ىذه الدكلة عمى كشؾ تقديمو فأنو يجكز ليا أف تصدر أم ارن ضد الدكلة الطرؼ المعنية بالتكقؼ كاإلقبلع عف تقدي ىذا الدع. ق( إذا ثبت لمسمطة المختصة أف الدع الذم تقرر منحو بطريقة غير مشركعة مف دكلة طرؼ قد ت دفعو بالفعؿ فأنو يجكز ليا إصدار أمر بإعادة ىذا المبمغ بالكامؿ أك جزء منو إلى الدكلة الطرؼ المعنية. المادة 3 إذا رغبت دكلة طرؼ في الحصكؿ عمى حك أك ق ارر متحيز مف الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة أك الككالة المنفذة )يشار إلييا أدناه بمسمى السمطات المعنية( بشأف عد التمييز في تشريعاتيا الكطنية كتدابيرىا اإلدارية بمكجب المادة 6 مف لكائح المنافسة فأنو: أ( يجب ىمى ىذه الدكلة أف تتقد بطمب مكتكب في ىذا الصدد إلى السمطة المعنية مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية مع إبداء أسباب ىذا الطمب. ب( يجب عمى السمطة المختصة الرد عمى ىذا الطمب خبلؿ تسعيف )90( يكمان مف تاريخ تسممو في شكؿ إشعار. ج( حيثما يككف مف أرم السمطة المختصة أف التشريع أك التدبير اإلدارم الكطني المقترح قيد التناكؿ يستمز إدخاؿ تعديبلت عميو ينبغي عمييا بياف أسباب ذلؾ مف خبلؿ إشعار. د( ترسؿ السمطة المعنية نسخان مف ردىا إلى جميع السمطات المختصة في الدكؿ األط ارؼ. المادة 4 الطمبات المقدمة مف أم مشركع أك اتحاد مشاريع إلى الككالة المنفذة بشأف اإلعفاءات بمكجب المادة 8)1( مف المكائح يجب صياغتيا باستخدا النمكذج أ المبيف في جدكؿ ىذه الخطكط التكجييية كاألحكا كاإلج ارءات. 26
المادة 5 ب إلا ضافة إلى المعمكمات كاإلج ارءات المضمنة في النمكذج أ مف الجدكؿ المشار إليو في المادة 6 فأف السمطة المعنية: أ( يجب عمييا أف تصدر ق ار ارت بشأف طمبات اإلعفاء يبمكجب المادة 8 مف المكائح خبلؿ تسعيف يكمان مف تاريخ استبلميا. ب( يجب عمييا عد اتخاذ إج ارء قانكني بمكجب المكائح ضد مقد طمب بشأف اإلعفاء قبؿ اتخاذ ق ارر بشأف ىذا الطمب. ج( يجكز ليا إلغاء إعفاء ممنكح قبؿ انتياء مدتو مع اعتبار أيضان أف المدة القصكل لسرياف اإلعفاء ىي خمس سنكات حالة ما إذا استجد أم تغيير مادم في الكقائع التي منح اإلعفاء عمى أساسيا أك إذا خرؽ األط ارؼ أم شرط مف شركط اإلعفاء أك إذا كاف اإلعفاء قد منح بناء عمى معمكمات غير صحيحة أك مضممة أك إذا ما اساء األط ارؼ استخدا اإلعفاء كفقان لممنصكص عميو في المادة 5 مف المكائح. المادة 6 إذا رغبت دكلة طرؼ في تقدي طمب إلى السمطة المعنية لممكافقة عمى تدابير الحماية المنصكص عمييا في المادة 8)2( مف المكائح فأنو: أ( يجب تقدي الطمب خطيان مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية مع بياف أسبابو. ب( ترسؿ السمطة المعنية نسخان مف مثؿ ىذه الطمبات بشأف اعتماد تدابير الحماية إلى السمطات المختصة في الدكؿ األط ارؼ. ج( تتخذ السمطة المختصة ق ارر بشأف طمبات المكافقة عمى تدابير الحماية خبلؿ تسعيف يكما مف تاريخ تسمميا مع تكضيح األسباب التي استند إلييا ق اررىا. د( يجكز لمسمطة المختصة المكافقة أك عد المكافقة عمى الطمب اك المكافقة عمىو بشركط. ق( يجكز سرياف المكافقة عمى طمب بشأف تدابير الحماية لمدة سنة. كيجكز لمدكلة الطرؼ طمب تمديد ىذه المدة شريطة إثباتيا أنيا قد اتخذت الخطكات البلزمة كالمعقكلة نحك التغمب أك تصحيح أكجو الخمؿ التي طبقت مف أجميا تدابير الحماية كأف ىذه التدابير تطبؽ عمى أساس غير تمييزم. 27
)أ( )ب( قواعد اإلج ارءات 7 المادة 28 يجب أف تصاغ الطمبات المكدعة لدل السمطة المختصة مف قبؿ مشركع أك اتحاد مشاريع كفقان لمنمكذج ب المبيف في جدكؿ ىذه المبادء التكجييية كاإلج ارءات. تبمغ السمطة المختصة مقد الشككل بق اررىا خبلؿ فترة تسعيف يكما مف تاريخ تسمميا ليا. كحيثما يتعذر عمييا عمؿ ذلؾ تبمغ مقد الشككل باإلج ارء الكاجب اتباعو بمكجب ك 10 ك 9 8 المكاد باإلضافة إلى األحكا ك 12 ك 11 مف ىذه الخطكط التكجييية كاألحكا كاإلج ارءات. 8 المادة الكاردة في النمكذج ب مف جدكؿ ىذه الخطكط التكجييية كاألحكا كاإلج ارءات فأف السمطة المعنية كىي بصدد إج ارءات تحقيقات بمكجب المادة المنافسة يجب عمييا: أ( ب( مف لكائح 9 تعييف كتمكيف المسؤكليف لفحص الدفاتر كالسجبلت التجارية األخرل كأخذ نسخ أك مقتطفات مف ىذه الكثائؽ كطمب تفسي ارت شفيية أك خطية مقار أك أ ارضي أك شريطة أني في أدائي مركبات لكاجباتي بدخكؿ أم لي كالسماح ت استخداميا بكاسطة المشاريع أك اتحادات المشاريع يمتز كالمكائح الكطنية المتعمقة بالمعمكمات السرية ىؤالء المسؤكليف المصرح لي عف المشاريع. باحت ار القكانيف التأكد مف أف مسؤكلييا المصرح لي سكؼ يمارسكف سمطاتي بناء تصريح كتابي يحدد فيو مكضكع التحقيؽ كالغرض منو كالج ازءات المنصكص عمييا في المادة مف المكائح في الحاالت لي. التي تككف فييا الدفاتر كالسجبلت التجارية 14 المطمكبة غير كاممة شريطة أف تقك السمطة المعنية بإببلغ السمطة المختصة في الدكلة الطرؼ التي ينبغي عمؿ الشيء نفسو في أ ارضييا بالتحقيؽ كىكية المسؤكليف المصرح ج( تحديد مكضكع التحقيؽ كالغرض منو كتاريخ بدء التحقيؽ كالج ازءات كما ىك منصكص عميو في المادة الككالة المنفذة المكائح. عبلكة عمى ذلؾ: 14 بمكجب المادة مف لكائح المنافسة كالحؽ في الحصكؿ عمى ق ارر 11 كأم ج ازءات معدلة بمكجب المادة مف 17
29 د( يجب أف تخضع المشاريع كاتحادات المشاريع لمتحقيقات التي صرحت بإج ارئيا الككالة المنفذة. كيحدد التصريح مكضع التحقيؽ كالغرض منو كتاريخ بدء التحقيؽ ككذلؾ الج ازءات المنصكص عمييا في 16 مف لكائح المنافسة كينكه بالحؽ في الحصكص عمى ق ارر الككالة المنفذة بمكجب المادة 13 كأم ج ازءات معدلة بمكجب المادة 17 مف لكائح المنافسة. ق( يجب عمى مسؤكلي السمطات المختصة في الدكلة الطرؼ التي يجرل التحقيؽ عمى أ ارضييا مساعدة مسؤكلي السمطة المعنية في االضطبلع بكاجباتيا بناء عمى طمب ىذه السمطة مع م ارعاة خاصية كسرية المعمكمات كفقان لما تنص عميو المادة 10 )ب( مف ىذه الخطكط التكجييية كاإلج ارءات. ك( حالة اعت ارض مشركع أك اتحاد مشاريع عمى التحقيؽ المصرح بو كفقان ليذه اإلج ارءات يككف عمى الدكلة الطرؼ المعنية تقدي المساعدة البلزمة لممسؤكليف الحاصميف عمى تصريح مف الككالة المنفذة لتمكيني مف إج ارء التحقيؽ. المادة 9 عندما يقتضي األمر ذلؾ كبمكجب لكائح المنافسة ينبغي عمى الككالة المنفذة االستماع إلى المشركع أك اتحاد المشاريع كتطبؽ في ىذا الصدد قكاعد اإلج ارءات التالية: أ( قبؿ اتخاذ ق ارر يؤثر سمبان عمى المشركع أك اتحاد المشاريع تمنح الككالة المنافذة ىذا المشركع أك اتحاد المشاريع الفرصة لسماع حججو بخصكص المسألة أك المسائؿ محؿ اعت ارض الككالة المنفذة. كينبغي إذف إخطار المشركع أك اتحاد المشاريع المتضرر بذلمؾ خطيان. ب( يسمح لمسؤكلي الدكلة الطرؼ بحضكر جمسات االستماع. ج( إذا ت ارءل لمككالة مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى تكصية الدكلة الطرؼ المعنية أف األمر يقتضي ذلؾ يجكز ليا االستماع أيضان أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف آخريف. الطمبات المقدمة إلى الككالة المنفذة مف قبؿ ىؤالء األشخاص لبلستماع إليي يت تمبيتيا عندما يظيركف اىتمامان كافيان. د( قبؿ عقد جمسة االستماع يجكز لممشركع أك اتحاد المشركع المتضرر تقدي كجيات نظره بشأف االعت ارضات المثارة خطيان. كيجكز لو في تعميقو الخطي ذكر جميع المسائؿ المتعمقة بدفاعو. كما يحؽ لو أف يرفؽ أم كثائؽ ذات صمة
باعتبارىا دليبلن عمى ما ذكره مف كقائع. كيجكز لو كذلؾ اقت ارح أف تستمع الككالة المنفذة ألقكاؿ أشخاص في استطاعتي إثبات ىذه الكقائع. ق( تتناكؿ الككالة المنفذة في ق اررىا فقط االعت ارضات المثارة ضد المشاريع أك اتحاد المشاريع كالتي بخصكصيا منحكا فرصة التعريؼ بكجيات نظرى. ك( تستدعي الككالة المنفذة األشخاص الذيف سكؼ يستمع إلى اقكالي لمحضكر في التاريخ الذم تحدده. كيت إرساؿ نسخة مف خطاب االستدعاء إلى مسؤكلي الدكؿ األط ارؼ الميتمة. ز( يتكلى إدارة جمسات االستماع أشخاص يت تعييني ليذا الغرض بكاسطة الككالة. ح( األشخاص الذيف يت استدعاؤى لمحضكر إما يمثمكف بشخصي أك مف خبلؿ ممثؿ قانكني مصرح لو بذلؾ حسب األصكؿ الكاجبة كيجكز أف يساعده محامكف متمرسكف عمى ممارسة القانكف في دكلي مقر إقامتي الرئيسي. ط( جمسات االستماع ال تككف عامة. يست االستماع إلى األشخاص إما عمى حدة أك في كجكد اشخاص آخريف ت استدعاؤى لمحضكر. في الحالة األخيرة ت ارعى المصالح المشركعة لممشاريع فيما يتعمؽ بحماية أس ارر أنشطتيا. م( يت تسجيؿ المضمكف األساسي ألقكاؿ كؿ شخص ت سماعو في محاضر يت ق ارءتيا كاعتمادىا مف ىذا الشخص. في حالة رفض االعتماد يكقع الشخص المعني مع ذلؾ بما يفيد أنو قد اطمع عمى المحضر. المادة 11 تمتز الككالة المنفذة في اتخاذ ق ار ارتيا كفقان لممادة 13 مف المكائح بقكاعد اإلج ارءات التالية: أ( إذا ت ارءل لمككالة المنفذة أف ىناؾ مخالفة قد ارتكبت كفقان لممادة 13)1( مف المكائح فأنو يجكز ليا إصدار ق ارر يتضمف أم ارن بالتكقؼ كالكؼ عف مثؿ ىذه الممارسات. ب( يككف الق ارر مكتكبان كمصحكبان بحيثيات كأسباب المحك. ج( يجكز أف يككف الق ارر مصحكبان بفرض ج ازءات كفقان لممادة 16 مف المكائح. د( في حالة دع محظكر بمكجب المادة 7 مف المكائح يحؽ لمككالة المنفذة باإلضافة إلى أمر التكقؼ كالكؼ أف تصدر أم ارن بأف تعاد األمكاؿ التي منحت باعتبارىا معكنة محظكرة إلى الدكلة الطرؼ المعنية بالكامؿ أك جزء منيا. 30
ق( في حالة سكء استخدا إعفاء ممنكح بمكجب المادة 8 مف المكائح يجكز لمككالة المنفذة إلغاء مثؿ ىذا اإلعفاء. ك( إذا تبيف لمككالة المنفذة أف الشككل ال تستند إلى قانكف ك/أك كقائع بمفيك المادة 13)2( مف لكائح المنافسة فأنيا ترفض الشككل بق ارر مكتكب مصحكبان بحيثيات المحك. ز( إذا ت ارءل لمككالة المنفذة أف الشككل تافية كفقان لممادة 21 )ز( مف المكائح يجكز ليا صرؼ النظر عنيا فك ارن. ز( تقس الككالة المنفذة التكاليؼ عمى األط ارؼ المشاركة في اإلج ارءات. ح( في جميع األحكاؿ تمتز الككالة المنفذة بقكاعد المادة 13)3( مف المكائح. المادة 11 إذا كاف مف أرم الككالة المنفذة أنو يجب إصدار أمر بتطبيؽ تدابير مؤقتة كفقان لممادة 14 مف المكائح فأنو يت تطبيؽ قكاعد اإلج ارءات التالية: أ( عندما يككف ىناؾ دليؿ عمى كجكد سمكؾ يتنافى مع المنافسة مف جانب أحد المشاريع أك اتحادات المشاريع يشكؿ تيديدان جادان لكجكد مشركع آخر يجكز لمككالة المنفذة عندئذ تعميؽ ممارسات أك اتفاقيات أك ق ار ارت ىذا المشركع أك اتحاد المشاريع لمدة ال تزيد عمى تسعيف يكمان شريطة أف يككف ىذا التعميؽ قابؿ لمتجديد لمرة كاحدة فقط كلمدة ثبلثيف يكمان. مثؿ ىذا الق ارر مف جانب الككالة المنفذة يت اتخاذه خبلؿ فترة ثبلثيف يكمان مف تاريخ استبل الشككل. ب(بدكف الحد مف عمكمية ما سبؽ فأف مثؿ ىذا التعميؽ قد يشمؿ سحب األسعار المفرطة في االرتفاع أك المفرطة في االنخفاض التي يتعامؿ بيا المشركع أك اتحاد المشاريع المتكرط كفي حالة كجكد ترددات مفرطة االرتفاع أك االنخفاض يككف قد انتيجيا المشركع أك اتحاد المشاريع المتكرط فأنو يت كفقان لذلؾ إما خفضيا أك زيادتيا. المادة 11 إذا تبيف لمككالة المنفذة كفقان ألحكا المادة 15 مف المكائح أنو مف الضركرم التكاصؿ مع دكؿ أط ارؼ أك مشاريع أك اتحادات مشاريع فأنيا تتخذ الخطكات التالية: 31
أ( تجرم مثؿ ىذه االتصاالت كيفضؿ أف يككف ذلؾ مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية. ب( تجرم االتصاالت مع مشاريع أك اتحادات مشاريع بكاسطة البريد المسجؿ أك أم مف الكسائؿ األخرل المناسبة. المادة 13 عند فرضيا ج ازءات بمكجب المادة 16 مف المكائح تطبؽ الككالة المنفذة قكاعد اإلج ارءات كجدكؿ الج ازءات كالغ ارمات عمى النحك التالي: أ( يجكز لمككالة المنفذة فرض غ ارمات عمى مشركع أك اتحاد مشاريع ال تقؿ عمى مائة حقكؽ سحب خاصة كال تزيد عمى خمسة آالؼ حقكؽ سحب خاصة عف كؿ مخالفة سكاء كانت عف عمد أك عف إىماؿ تتمثؿ في تقدي معمكمات غير صحيحة أك مضممة تتعمؽ بتطبيؽ إعفاء أك إلغاء إعفاء تقدي مشككل تافية تقدي معمكمات غير صحيحة ردان عمى طمب بيذا الخصكص االمتناع عف تقدي معمكمات خبلؿ الميمة الزمنية المحددة مف قبؿ الككالة المنفذة عد إعداد أك عد استكماؿ الدفاتر أك السجبلت التجارية في إطار تحقيؽ جار أك رفض المثكؿ أما جيات التحقيؽ. ب( يجكز لمككالة المنفذة أف تفرض غ ارمات عمى المشاريع أك اتحادات المشاريع ال تقؿ عف ألؼ حقكؽ سحب خاصة كال تزيد عمى مائة الؼ حقكؽ سحب خاصة اك مبمغ يزيد عمى ذلؾ كلكف ال يتجاكز %10 مف حصيمة إي اردات سنة لممشركع أك اتحاد المشاريع المشارؾ في المخالفة حالة ما إذا خرؽ عمدان أك إىماالن المادتيف 4 ك 5 مف المكائح أك ل يمتثؿ ألمر التكقؼ كالكؼ بمكجب المادة 13 مف المكائح. ج( عند تحديد مبمغ الغ ارمة تؤخذ في االعتبار خطكرة المخالفة كمدتيا. د( في حالة ارتكاب مخالفة ثانية أك الحقة مف نفس الطبيعة كبكاسطة نفس المشركع أك اتحاد المشاريع المتعدم يجكز لمككالة المنفذة أف تضاعؼ بمقدار مثميف أك ثبلثة أمثاؿ الغ ارمة التي سبؽ فرضيا عمى أال تتجاكز المبالغ القصكم المشار إلييا في الفقرتيف )أ( ك)ب( أعبله. ق( ت ارجع الككالة المنفذة بصفة دكرية جدكؿ الج ازءات كالغ ارمات. 32
طمب لمحصول عمى إعفاء الجدول النموذج أ مقد مف الككالة المنفذة بمكجب المادة 8)1( مف لكائح المنافسة في مجاؿ خدمات النقؿ الجكم. ىوية األط ارف 1. ىوية مقدم الطمب اإلس بالكامؿ كالعنكف أرقا الياتؼ كالتمكس كالفاكس مقد الطمب. كصؼ مكجز لممشركع أك اتحاد المشاريع 1. ىوية األط ارف األخرى اإلس بالكامؿ ككصؼ مكجز ألم أط ارؼ أخرل في االتفاقية الق ار ارت أك الممارسات )يشار إلييا أدناه بمسمى "ترتيبات"(. الغرض من الطمب: يكضح مقد الطمب المدة المطمكبة لؤلعفاء المدل القصكل ىي خمس سنكات. الوصف الكامل لمترتيبات: يجب عمى مقد الطمب ذكر الترتيبات تفصيبلن بما في ذلؾ التفاصيؿ المالية )التي تحظى بالسرية المينية بمكجب المادة 19 مف المكائح( )يجكز إذا اقتضى األمر ذلؾ استخدا مبلحؽ ترفؽ بالطمب(. أسباب طمب إعفاء يجب عمى مقد الطمب األسباب التي تجعمو مستحقان لئلعفاء الذم يسعي إلى الحصكؿ عميو فعميان أك قانكنان )يجكز إذا اقتضى األمر ذلؾ استخدا مبلحؽ ترفؽ بالطمب(. كيجب بكجو خاص أف يشرح مقد الطمب آثار اإلعفاء المطمكب عمى المنافسة في األسكاؽ الجغ ارفية ذات الصمة )الطرؽ الجكية( كأسكاؽ المنتجات )النقؿ الجكم مقابؿ كسائؿ نقؿ أخرل(. 33
إشعار إلى مقدم الطمب )أ( ترسؿ نسخة مف ىذا الطمب المكقع كمرفقاتو إلى السمطات المختصة في الدكؿ الط ارؼ كفقان لممادة 8)3( مف لكائح المنافسة. )ب( يتمقى صاحب الطمب إشعا ارن يفيد باستبل الشككل كيككف مصحكبان بنص المكائح كأم أحكا تنفيذية كقكاعد إج ارءات. )ج( يجكز لييئة المنافسة المشتركة أف تطمب مف مقد الشككل أم معمكمات إضافية )تحاط بالسرية المينية بمكجب المادة 19 مف المكائح( كما يحؽ ليا تحديد مكعد نيائي لتقدي مثؿ ىذه المعمكمات. )د( يجب عمى مقد الشككل إد ارؾ أف تقدي أم معمكمات متأخرة أك غير صحيحة أك مضممة قد يؤدم إلى فرض عقكبة ضده بمكجب المادة 16 مف المكائح. )ق( عندما يت ارءل لييئة المنافسة المشتركة عمى أساس دليؿ خطي أنو يجب منح اإلعفاء المطمكب فأنو يجكز ليا عمؿ ذلؾ كتابة لفترة ال تزيد عمى خمس سنكات إما بصكرة مطمقة أك كفؽ شركط. )ك( عندما تتجو ىيئة المنافسة المشتركة إلى رفض الطمب يككف عمييا إببلغ مقد الطمب الذم يظؿ لو الحؽ في جمسة استماع بمكجب المادة 12 مف المكائح. )ز( عندما ترفض ىيئة المنافسة المشتركة الطمب يجب عمييا أف تشرح األسباب كتابة. )ح( يجكز إلغاء استثناء ت منحو ألسباب مذككرة فى أحكا التنفيذ كمشار إلييا في البند )ب( أعبله. المكان والتاريخ: التوقيع: 34
النموذج ب الشكوى مقدمة إلى الككالة المنفذة بمكجب المادة 10 مف لكائح المنافسة في مجاؿ النقؿ الجكم. ىوية مقدم الشكوى اإلس بالكامؿ كالعنكاف أرقا الياتؼ كالتمكس كالفاكس الخاص بمقد أك مقدمي الشككل. موضوع الشكوى يذكر مقد الشككل ما ىي الممارسات أك االتفاقيات أك الق ار ارت التي تنطكم عمى سكء استخدا لمكضع المييمف أك لئلعفاء المطعكف فيو. الجية الموجية ضدىا الشكوى: يكضح مقد الشككل المشركع أك اتحاد المشاريع المكجية ضده الشككل. العالجات المنشودة: 13 يذكر مقد الشككل ما ىك العبلج أك العبلجات المطمكبة بمكجب المادة )أكامر التكقؼ كاإلقبلع عف( ك/أك المادة 16 )الج ازءات(. وصف كامل لموقائع: يقد صاحب الشككل كصفان لمكاقعة أك الكقائع التي أدت إلى تقدي الشككل بما في ذلؾ التفاصيؿ المالية )التي تحظى بالسرية المينية بمكجب المادة 19 مف المكائح( )يجكز استخدا مرفقات بالشككل إذا لز األمر(. 35
أسباب الشكوى: يذكر مقد الشككل مبر ارت الشككل فعميان كقانكنيان )يمكف استخدا مرفقات بالشككل إذا لز األمر(. يجب أف تعمؽ الشككل بكجو خاص عمى آثار الممارسات أك االتاقية أك الق ارر أك سكء استخدا الكضع المييمف أك سكء استعماؿ اإلعفاء عمى المنافسة في األسكاؽ الجغ ارفية ذات الصمة )الطرؽ الجكية( كأسكاؽ المنتجات )النقؿ الجكم مقابؿ طرؽ النقؿ األخرل(. إبالغ مقدم الشكوى أ( ترسؿ نسخة مف ىذه الشككل المكقعة كمرفقاتيا إلى السمطات المختصة لمدكؿ األعضاء كفقان لممادة 10)3( مف المكائح. ب(يتمقى صاحب الشككل إخطا ارن باستبلميا مصحكبان بنصكص ىذه المكائح كام أحكا تنفيذية كقكاعد اإلج ارءات. كما تبمغ الككالة المنفذة مقد الشككل بق اررىا خبلؿ تسعيف يكما أك تخطره باإلج ارءات اإلضافية التي ينبغي عميو إتباعيا. ج( يجكز لمككالة المنفذة أف تطمب مف صاحب الشككل أم معمكمات إضافية )تحاط بالسرية المينية بمكجب المادة 19 مف المكائح( كما يحؽ ليا تحديد مكعد نيائي لتقدي مثؿ ىذه المعمكمات. د( يجب عمى مقد الشككل إد ارؾ أف تقدي أم معمكمات متأخرة أك غير صحيحة أك مضممة قد يؤدم إلى فرض عقكبة ضده بمكجب المادة 16 مف المكائح. ق( عندما يت ارءل لييئة المنافسة المشتركة عمى اساس دليؿ خطي أنو يجب منح اإلعفاء المطمكب فأنو يجكز ليا عمؿ ذلؾ كتابة لفترة ال تزيد عمى خمس سنكات دكف قيد أك شرط أك كفؽ شركط. ك( يجب عمى الككالة الكنفذة أف تسعى إلى إصدار ق ارر بشأف الشككل بككجب المادة 13 مف المكائح )أكامر التكقؼ أك اإلقبلع عف( ك/أك المادة 16 المكائح )الج ازءات( خبلؿ فترة ثبلثيف يكمان مف تاريخ استبل الشككل. 36
ز( يت تذكير المشتكي بأف ىذه المكائح كاألحكا التنفيذية. الشكاكل التافية ممنكعة كأنيا قد تعرض صاحبيا لغ ارمات بمكجب المكان والتاريخ: التوقيع: 37
الممحق 7 لمقرر ياموسوكرو الئحة بشأن حماية المستيمكين المحتويات الديباجة المادة 1 سرد. المادة 2 التعاريؼ. المادة 3 نطاؽ تطبيؽ ىذه البلئحة. المادة 4 األىداؼ كالمبادئ. الجزء األول خسائر المستيمك المادة 5 انقطاع الخدمة الجزء الثاني المحظو ارت المادة 6 المحظك ارت: الممارسات الجائرة كالخادعة. المادة 7 الت ازمات مقدمي الخدمة. الجزء الثالث الت ازمات مقدمي الخدمة 38
المادة 8 الحفاظ عمى غطاء تأميني الثالث. لمطرؼ المادة 9 عد التمييز. المادة 10 اتصاالت الياتؼ كالبريد اإلليكتركني. المادة 11 معمكمات لممستيمؾ. المادة 12 إج ارءات الشكاكل. المادة 13 تقدي معمكمات مسبقة عف الرحمة كالمسافريف. المادة 14 االمتثاؿ لنظ كارسك بشأف المسؤكلية. المادة 15 المنع مف الصعكد إلى الطائرة. المادة 16 التأخير. المادة 17 إلغاء الرحبلت الجكية. المادة 18 خفض الدرجة. المادة 19 ككبلء السفر كمنظمك الرحبلت الشاممة. - المادة 20 مشغمك المطار ات. الجزء ال اربع حقوق المستيمك المادة 21 االسترداد. حؽ المادة 22 الحؽ في إعادة تحديد خط السير المادة 23 الحؽ في التعكيض. الجزء الخامس اإلدارة اإلج ارءات اإلدارية. المادة 24 39
المادة 25 التحقيؽ. المادة 26 إج ارءات الشككل. المادة 27 الج ازءات. الجزء السادس متنوعات المادة 28 كاجب العناية. مقدمي الخدمة حؽ المادة 29 في الجبر. - المادة 30 م ارجعة الككالة المنفذة الدخكؿ حيز التنفيذ. المادة 31 40
الئحة حماية المستيمكين الديباجة نحن أعضاء مكتب مؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف المجتمعيف في ماالبك جميكرية غينيا االستكائية يكمي 18 ك 19 ديسمبر 2014 بمناسبة االجتماع ال اربع لييئة مكتب مؤتمر كز ارء النقؿ األفرقييف المكرس أساسان لتنفيذ مقرر المجمس التنفيذم تقرير الدكرة الثالثة لمؤتمر كز ارء النقؿ األفريقييف EX.CL/Dec.826(XXV) الذم يجيز إذ ننظر في المادة 6.9 مف مقرر المجمس المتعمقة بتنفيذ إعبلف بامكسككرك بشأف تحرير الكصكؿ إلى أسكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا )إعبلف يامكسككرك( المعتمد مف المجمس في )...( بمكجب المقرر CM/2178 (LXX11) AHG/OAU/AEC/Dec.1(IV) كما أجازه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بموجب المقرر كدخؿ حيز التنفيذ في 12 أغسطس 2000. واذ نذكر مف جديد بأف الكز ارء األفريقييف المسؤكليف عف النقؿ الجكم المجتمعيف في صف سيتي جنكب أفريقيا يكمي 18 ك 19 مايك 2005 كقد أعربكا عف قمقي الشديد إ ازء التأخير المفرط في تنفيذ المقرر كأني أحيطكا عممان بالتقد الذم أحرزتو بعض الدكؿ في ىذا الصدد دعكا إلى اتخاذ تدابير تضمف التنفيذ الفعاؿ بما في ذلؾ إنشاء الككالة المنفذة األفريقية لمنقؿ الجكل )الككالة المنفذة( المنصكص عمييا في مقرر يامكسككرك تحت رعاية االتحاد األفريقي. واذ نالحظ أف ىناؾ حاجة إلى تحقيؽ تكازف بيف حؽ شركات الطي ارف في العمؿ بفعالية في إطار سكؽ متحررة كمت ازيدة التنافسية مف ناحية كحؽ المستيمؾ في أف تكفؿ لو المعمكمات كالحماية الكافية لحقكقو. واذ نعترف بضركرة مساعدة جميكر المسافريف مف خبلؿ الكقت الذم يكفره ال اركب الشرعي )غير المستيدؼ( بينما تحرر استما ارت الكصكؿ العادية كبذلؾ تعزز جكدة الرحمة واذ نشير إلى أف الركاب يعانكف مف التأخير المبالغ فيو كتأكيدات الحجز المبالغ فييا كالغاء الرحبلت الجكية بحيث يظمكف غير متأكديف مف قياميا واذ يشغمنا أف البيئة المتحررة عمى نحك مت ازيد تستمز حماية المستيمكيف في القارة األفريقية فأننا اعتمدنا ىذه الالئحة: 41