ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012
م ؤ س سة احلق 54 ال شارع الرئي سي»طابق 2+ 3«مقابل دير الالتني كني سة مار اندراو س االجنيلية»قاعة الربوت ستانت«ص.ب - 1413 رام اهلل - ال ضفة الغربية - فل سطني هاتف: )0( 2 2954646 /7 /9 970 + فاك س: )0( 2 2954903 970 + www.alhaq.org مقدمة... 5 حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف ضوء املواثيق الدولية... 7 تأليف: الناشر: الرقم الدويل " ردمك ": د. ع صام عابدين م ؤ س سة احلق 15 حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف ضوء الت شريعات الفل سطينية... 16 اأول : القانون الأ سا سي الفل سطيني... 19 ثانيا : قانون العقوبات رقم )16( ل سنة... 1960 27 ثالثا : قانون املطبوعات والن شر رقم )9( ل سنة... 1995 978-9950 - 327-32 - 0 شكاوى موثقة ب ساأن انتهاك حرية الراأي والإعالم والتعليق القانوين عليها... 29 اخلامتة والتو صيات:... 46 د. ع صام عابدين: م ست شار قانوين وباحث يف م ؤ س سة احلق يحمل درجة الدكتوراه يف القانون اجلنائي عمل حما ضرا يف كلية احلقوق بجامعة اأبو دي س يف القد س وم ست شارا قانونيا يف املجل س الت شريعي الفل سطيني له العديد من الدرا سات واالأبحاث املن شورة يف املجاالت الد ستورية والق ضائية والربملانية وق ضايا حقوق االإن سان. «مؤسسة احلق» أيار 2012 ميكن االقتبا س من هذه الدرا سة دون احل صول على اإذن على أان ال يتجاوز االقتبا س كحد اأق صى 500 كلمة وب شرط اأن ين سب االقتبا س اإىل امل صدر. واأي اقتبا س اآخر يتجاوز احلد االأق صى املذكور بغ ض النظر عن الطريقة سواء كانت اإلكرتونية أاو اآلية اأو ت صوير أاو ت سجيل اأو اأي طريقة م شابهه غري م سموح به دون اإذن خطي من»احلق«.
تلقت م ؤ س سة»احلق«يف الربع ا أالول من هذا العام عددا من ال شكاوى املتعلقة بتدخل االأجهزة االأمنية والنائب العام باأ شكال خمتلفة لتقييد حرية الراأي والتعبري عموما واحلريات االإعالمية على وجه اخل صو ص حيث جلاأت االأجهزة االأمنية اىل االت صال املبا شر ببع ض و سائل االعالم ملنعها من ن شر أاو بث اآراء معينة ف ضال عن مطالبتها بتزويد االأجهزة االأمنية بعناوين املتدخلني يف التعليقات على بع ض املقاالت والك شف عن م صادر معلوماتهم وجرى توجيه تهديدات لعدد من ال صحفيني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي على خلفية اآراء وتعليقات ف س رتها ا أالجهزة االأمنية على اأنها ت شكل قدحا اأو ذما اأو تطاوال على ال سلطة الوطنية الفل سطينية و شخو صها ونفذت ا أالجهزة ا أالمنية ا ستدعاءات متكررة لعدد من املواطنني وجرى احتجاز بع ضهم. وقامت النيابة العامة با ستدعاء عدد من ال صحفيني واملدونني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي والتحقيق معهم وتوقيف البع ض منهم لفرتات طويلة بدواعي ا ستكمال التحقيق معهم على خلفية اآراء ومقاالت وتعليقات اعتربتها النيابة العامة اأي ضا باأنها ت شكل قدحا اأو ذما اأو تطاوال على ال سلطة الوطنية الفل سطينية و شخو صها كما و أا صدر النائب العام االأ ستاذ أاحمد املغني قرارات مبنع ال سفر بح سب بع ض ال صحفيني اجلاري التحقيق معهم وقرارات أاخرى بحجب عدد من املواقع االلكرتونية. ومبراجعة أاحكام القانون االأ سا سي الفل سطيني )الد ستور( والت شريعات الفل سطينية للوقوف على مدى م شروعية ا إالجراءات املتخذة من قبل االأجهزة االأمنية والنيابة العامة بتوجيهات النائب العام يظهر تع سف االأجهزة االأمنية والنيابة العامة يف ا ستخدام سلطاتها و صالحياتها تارة وخمالفتها ال صريحة لالأ صول االإجرائية وال ضمانات املقرة حلماية حرية الر أاي والتعبري واحلريات االعالمية املكفولة يف املواثيق الدولية حلقوق ا إالن سان واأحكام القانون االأ سا سي والت شريعات الفل سطينية تارة أاخرى. 5
ال شك اأن حرية الراأي والتعبري واحلرية االإعالمية على وجه اخل صو ص تعد من ركائز احلقوق واحلريات االأ سا سية ومقدمة ل ضمان ممار سة العديد من احلقوق واحلريات فهي مراآة احلقوق واحلريات العامة واأوك سجني الدميقراطية واأحد اأهم ا أالدوات املتاحة للفرد ملمار سة حقه بامل شاركة يف التعبري عن راأيه باإدارة ال ش ؤون العامة لبلده ويف التاأثري وامل شاركة يف صنع القرارات املتعلقة بحقوقه وحرياته املدنية وال سيا سية واالقت صادية واالجتماعية والثقافية لذلك تعترب هذه احلرية من اأهم مقومات نظام احلكم ال صالح كونها االأداة االأ سا سية التي يتمكن من خاللها الفرد من احل صول على املعلومات وتلقيها ون شرها لتعزيز دوره الرقابي على اأداء ال سلطات العامة ويف امل ساءلة واملحا سبة لهذه ال سلطات عن اأي جتاوز اأو تق صري يف أاداء مهامها. اإن م ؤ س سة»احلق«ويف سبيل الت صدي ملا مل سته من تعد خطري على حرية الر أاي والتعبري واحلريات ا إالعالمية جتاوز مرحلة احلاالت الفردية وقد يتجه تدريجيا نحو سيا سة ت ستهدف تكميم االأفواه وعدم ال سماح بانتقاد امل س ؤولني و صناع القرار وخلق رقابة ذاتية م سبقة لدى املنتقدين ارتاأت ن شر هذه الورقة التي ترمي اىل تعريف الراأي العام الفل سطيني باأ س س ومقومات و ضوابط تلك احلريات يف املواثيق الدولية والت شريعات الفل سطينية ويف مقدمتها القانون االأ سا سي و سبل مواجهة اأي انتهاك قد يقع عليها من قبل االأجهزة ا أالمنية وغريها من ال سلطات العامة خا صة و أان حرية الراأي واالإعالم تعترب من احلقوق واحلريات الد ستورية التي يرتتب على امل س بها اأو م صادرتها اأو اإنكارها جرمية د ستورية ال ت سقط الدعوى املدنية اأو اجلنائية النا شئة عنها بالتقادم كما ويحق لكل من ت ضرر من اأي قرار اأو اإجراء صدر ملنعه من ممار سة هذه احلرية اأو قي د ممار سته لها خالفا للقانون احل صول على تعوي ض عادل من ال سلطة الوطنية الفل سطينية ا ستنادا الأحكام القانون االأ سا سي الفل سطيني. حرية الر أاي والتعبري واحلريات الإعالمية يف ضوء املواثيق الدولية 7 6
تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف العام 1946 القرار رقم 59 )د- 1 ( الذي ن ص على أان»حرية تداول املعلومات حق من حقوق االإن سان االأ سا سية وهي املعيار الذي تقا س به جميع احلريات التي تكر س االأمم املتحدة جهودها لها...«. و أاكد االإعالن العاملي حلقوق االإن سان يف املادة )19( على اأنه»لكل شخ ص حق التمتع بحرية الراأي والتعبري وي شمل هذا احلق حريته يف اعتناق ا آالراء دون م ضايقة وفى التما س ا أالنباء وا أالفكار وتلقيها ونقلها اإىل االآخرين باأية و سيلة ودومنا اعتبار للحدود«. ون ص العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية يف املادة )19( على اأنه:»1. لكل اإن سان حق يف اعتناق اآراء دون م ضايقة 2. لكل اإن سان حق يف حرية التعبري. وي شمل هذا احلق حريته يف التما س خمتلف ضروب املعلومات واالأفكار وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين دومنا اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و سيلة اأخرى يختارها«. وجاء إاعالن اليون سكو ب صاأن اإ سهام و سائل االإعالم يف دعم ال سالم والتفاهم الدويل ال صادر عام 1978 للتاأكيد على اأهمية دور ا إالعالميني وو سائل االإعالم يف دعم ال سالم والتفاهم الدويل وتعزيز مكانة حقوق االإن سان وعلى ضرورة تقدمي الت سهيالت لهم للح صول على املعلومات وتوفري احل صانة واحلماية الالزمة لهم للقيام مبهمامهم على الوجه االأكمل. وهذا ما جاءت به املادة )2( من االإعالن والتي ن صت على اأن «ممار سة حرية الر أاي وحرية التعبري وحرية ا إالعالم املعرتف بها كجزء ال يتجزاأ من حقوق االإن سان وحرياته االأ سا سية هي عامل جوهري يف دعم ال سالم والتفاهم الدويل«كما واأكد الن ص املذكور صراحة على أانه»يجب ضمان ح صول اجلمهور على املعلومات عن طريق تنوع م صادر وو سائل االإعالم.. ولهذا الغر ض يجب أان يتمتع ال صحفيون بحرية االإعالم واأن تتوفر لديهم اأكرب الت سهيالت املمكنة للح صول على املعلومات«وحر ص الن ص املذكور على التاأكيد على اأنه «لكي تتمكن و سائل االإعالم من تعزيز مبادئ هذا االإعالن ف إانه ال بد أان يتمتع ال صحفيون وغريهم من العاملني يف و سائل ا إالعالم الذين ميار سون اأن شطتهم يف بالدهم اأو خارجها بحماية تكفل لهم اأف ضل الظروف ملمار سة مهنتهم«. إاىل جانب ذلك فقد ن ص املبداأ ا أالول من مبادئ جوهان سربج لعام 1995 على أانه:» أا( لكل فرد احلق يف اعتناق االآراء دون أاي تدخل ب( لكل شخ ص احلق يف حرية التعبري والتي ت شمل حرية التما س وتلقي ونقل املعلومات واالأفكار من جميع االأنواع دومنا اعتبار للحدود سواء بالقول اأو الكتابة اأو الطباعة يف شكل فني اأو باأية و سيلة اأخرى يختارها«. ومع هذا الت أاكيد على حرية الر أاي واالإعالم واحلق يف الو صول للمعلومات اإال اأن القانون الدويل حلقوق ا إالن سان ي سمح بو ضع بع ض القيود اأو ال ضوابط اال ستثنائية ال ضيقة على ممار سة تلك احلقوق واحلريات وذلك بهدف خلق التوازن يف جمال حماية احلقوق واحلريات العامة وم صالح املجتمع ككل ودون امل سا س بجوهر ممار سة تلك احلقوق واحلريات اأو تعري ضها للخطر. وهذا ما ن صت عليه املادة )2/29( من ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان والتي اأكدت على اأنه:»ال يخ ضع اأي فرد يف ممار سة حقوقه وحرياته اإال للقيود التي يقررها القانون م ستهدفا منها ح صرا ضمان االعرتاف الواجب بحقوق وحريات ا آالخرين واحرتامها والوفاء بالعادل من مقت ضيات الف ضيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطي«. إاىل جانب ما جاءت به املادة )3/19( من العهد الدويل والتي ن صت على اأن: «ت ستتبع ممار سة احلقوق املن صو ص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات وم س ؤوليات خا صة. وعلى ذلك يجوز اإخ ضاعها لبع ض القيود ولكن شريطة اأن تكون حمددة بن ص القانون و أان تكون ضرورية : اأ( الحرتام حقوق ا آالخرين أاو سمعتهم ب( حلماية االأمن القومي اأو النظام العام أاو ال صحة العامة اأو ا آالداب العامة«. وقد أاكدت اللجنة املعنية بحقوق االإن سان يف دورتها التا سعة ع شرة عام 1983 يف التعليق العام رقم )10( على املادة )19( من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية على ما يلي: «ت ؤكد الفقرة )3( من املادة )19( صراحة على اأن ممار سة حق حرية التعبري ت ستتبع واجبات وم س ؤوليات خا صة وعلى هذا النحو يجوز اإخ ضاع هذا احلق لبع ض القيود التي قد تت صل اإم ا مب صالح اأ شخا ص آاخرين اأو مب صالح املجتمع ككل اإال اأنه عندما تفر ض دولة طرف بع ض القيود على ممار سة حرية التعبري ال يجوز اأن ت عر ض هذه القيود احلق نف سه اإىل اخلطر وت ضع الفقرة )3( شروطا وال يجوز فر ض القيود اإال مبراعاة هذه ال شروط ويجب اأن»ين ص القانون«على هذه القيود وال يجوز اأن ت فر ض تلك القيود اإال الأجل اأحد ا أالهداف املبينة يف الفقرتني الفرعيتني ( أا( و)ب( من الفقرة 3 ويجب تربير هذه القيود ب أانها» ضرورية«للدولة الطرف لتاأمني أاحد تلك االأهداف«. كما وقد أاكدت اللجنة املعنية بحقوق االإن سان يف تعليقها العام امل شار اإليه اأعاله على ما يلي: «تقت صر تقارير كثرية من الدول ا أالطراف على ذكر اأن حرية التعبري م ضمونة مبقت ضى الد ستور اأو القانون اإال اأنه ويف سبيل معرفة نظام حرية التعبري بال ضبط يف القانون ويف املمار سة فاإنه يلزم اأن حت صل اللجنة باالإ ضافة إاىل ذلك على معلومات وثيقة ال صلة عن االأحكام التي ت عر ف نطاق حرية التعبري اأو التي ت ضع قيودا معينة و سائر ال شروط التي ت ؤثر 9 8
فعليا على ممار سة هذا احلق. والتفاعل الذي يح صل بني مبداأ حرية التعبري وهذه احلدود والقيود هو الذي ي حدد النطاق الفعلي حلق الفرد«. وبذلك فاإن مدى م شروعية اأي تقييد حلرية التعبري واحلريات االإعالمية ينبغي تقييمه وفقا للمعايري الدولية والتي تنطلق من اأن احلرية هي االأ سا س والقيود هي ا ستثناء حتكمها ضوابط واأهداف وفل سفة ينبغي التقيد بها وعدم التع سف يف ا ستخدامها وذلك أالن التع سف يف ا ستخدام القيود اأو التو س ع فيها من صاأنه اأن ي فر غ تلك احلريات من م ضمونها فت صبح جمرد غطاء بيد ال سلطة التنفيذية وغريها من ال سلطات للم سا س بحرية الراأي وا إالعالم والت ضييق على ال صحفيني واالإعالميني والفاعلني اجلدد يف احلقل ا إالعالمي ونغدو بذلك اأمام نظام قمعي ال ي ؤمن بحرية الر أاي والنقد وال يحرتم احلقوق واحلريات. وتعتمد املواثيق الدولية كاالإعالن العاملي والعهد الدويل وكذلك املواثيق االإقليمية كاالتفاقية االأوروبية حلقوق االإن سان واالتفاقية االأمريكية حلقوق االإن سان اختبارا صارما مكونا من ثالثة أاجزاء» الفح ص ثالثي الأجزاء» Three Part Test والذي ي شكل احلد ا أالدنى لتحديد مدى م شروعية اأية قيود اأو ضوابط ا ستثنائية يتم فر ضها على حرية الراأي واالإعالم وهي: 1 اأن 1. يكون القيد املفرو ض من صو صا عليه م سبقا يف القانون. 2 2. أان ي ستهدف القيد املفرو ض العمل على خدمة هدف م شروع. 3 اأن 3. يكون القيد املفرو ض ضروريا يف جمتمع دميقراطي. واإىل جانب االختبار الثالثي يف املواثيق واالتفاقيات الدولية وا إالقليمية لقيا س مدى م شروعية القيود اال ستثنائية الواردة على احلريات ا إالعالمية وحرية الر أاي والتعبري عموما فقد جاءت مبادئ جوهان سربج لعام 1995 حول ا أالمن القومي وحرية التعبري والو صول اإىل املعلومات لتقدم مزيدا من التو ضيح واالأمثلة ور سمت اإجراءات ل إالثبات ل ضمان االلتزام بتلك القيود وال ضوابط وعدم التع سف يف ا ستخدامها حيث ن ص املبد أا االأول على اأنه:»ال يجوز فر ض قيود على حرية التعبري اأو املعلومات بحجة حماية االأمن القومي ما مل تتمكن احلكومة من اإثبات اأن تلك القيود من صو ص عليها يف القانون و ضرورية يف جمتمع دميقراطي حلماية امل صالح امل شروعة لالأمن القومي حيث اأن عبء اإثبات صحة م شروعية القيود يقع على عاتق احلكومة«. واأم ا املبداأ الثاين من مبادئ جوهان سربج فقد ذكر جملة من ال شروط التي مبوجبها ي باح فر ض بع ض القيود امل شروعة على حرية التعبري حماية لالأمن القومي منها اأن يكون الهدف من وراء ذلك متمثل يف:»حماية الدولة أاو وحدة اأرا ضيها ضد ا ستخدام القوة أاو التهديد بها اأو قدرة الدولة على الرد على مثل هذا التهديد با ستخدام القوة سواء من م صدر خارجي كتهديد ع سكري اأو م صدر داخلي كتحري ض على العنف لقلب نظام احلكم«. فيما أاكد املبداأ الثاين ذاته صراحة على أانه: «بالتحديد فاإن القيد الواجب امل ربر بناء على حجة االأمن القومي ال ي صبح م شروعا اذا كان غر ضه االأ سا سي هو حماية م صالح ال عالقة لها باالأمن القومي على سبيل املثال حلماية احلكومة من ا إالحراج اأو ك شف االأخطاء اأو الإخفاء معلومات عن اأداء امل ؤ س سات احلكومية والعامة اأو لتعزيز اأيديولوجية معينة اأو لقمع اال ضطرابات«. وفيما يتعلق باملبداأ الثامن من مبادىء جوهان سربغ فين ص على اأنه ال ميكن التعاطي مع التعبري عن الر أاي كتهديد لالأمن القومي اإال اإذا ا ستطاعت احلكومة اأن تثبت اأن ذلك التعبري يهدف الإثارة عنف و شيك واأن هنالك عالقة مبا شرة قائمة بني التعبري واحتمال اأو وقوع مثل هذا العنف«. فيما ين ص املبداأ ال سابع من مبادىء جوهان سربغ صراحة على اأن العبارات الناقدة ل سيا سة ال سلطة التنفيذية والتي تك شف معلومات عن انتهاكات حقوق الإن سان من قبل هذه ال سلطة ل تعترب مهددة لالأمن القومي وبالتايل فاإنه ل يجوز و ضع قيود أاو عراقيل حتول دون تدفق تلك املعلومات ون شرها. وبهدف املزيد من تو ضيح املوقف الدويل من حرية الراأي واالإعالم وقيا س االإجراءات والقرارات التي اتخذت من قبل ا أالجهزة االأمنية الفل سطينية والنيابة العامة ممثلة بالنائب العام على التوجه الدويل على هذا ال صعيد فال بد من التطرق اإىل الإعالن امل شرتك املتعلق بالتهديدات الرئي سية الع شرة حلرية الر أاي والتعبري والذي مت تبنيه باجتماع وا شنطن يف شباط/فرباير 3 عام 2010 من قبل كل من املقرر اخلا ص ل أالمم املتحدة حول حرية الراأي والتعبري وممثل منظمة ا أالمن والتعاون يف أاوروبا حول حرية ا إالعالم واملقرر اخلا ص ملنظمة الدول االأمريكية حول حرية التعبري واملقرر اخلا ص للجنة االإفريقية حلقوق االإن سان وال شعوب حول حرية التعبري واحل صول على املعلومات حتت رعاية منظمة )19 )ARTICLE واحلملة العاملية حلرية التعبري ومركز القانون والدميقراطية ونعر ض هنا أابرز تلك التهديدات التي لها صلة مبا شرة بالو ضع على ال صعيد الفل سطيني: 1- التهديد الرئي سي الأول: ويتمثل يف سيطرة احلكومة على و سائل االإعالم اإذ ين ص ا إالعالن امل شرتك على اأنه ال زالت ال سيطرة احلكومية على االإعالم ت شكل قيدا تاريخيا على حرية التعبري ومتثل م شكلة خطرية وتتخذ اأ شكاال متعددة وتعرب اجلهات التي تبنت االإعالن امل شرتك عن قلقها ب شكل خا ص من عدد من تلك االأ شكال من بينها: التاأثري اأو ال سيطرة ال سيا سية على و سائل االإعالم بحيث تظهر كناطق با سم احلكومة بدال من كونها م ؤ س سات م ستقلة تعمل لل صالح العام و سيطرة احلكومة على م صاألة اإ صدار الرتاخي ص لالإعالم املرئي 11 10
وامل سموع واملقروء واالإ شراف عليها من قبل جهات لي ست م ستقلة عن احلكومة ال قانونا وال ممار سة ورفع دعاوى قانونية ذات دوافع سيا سية ضد و سائل االإعالم امل ستقلة وا إالبقاء على قواعد قانونية قدمية مثل قوانني التحري ض اأو القوانني املتعلقة باملعاقبة على ن شر االأخبار الكاذبة والتي تعاقب من ينتقد احلكومة. وبقيا س ما ورد يف التهديد الرئي سي االأول حلرية الراأي والتعبري يف االإعالن امل شرتك على الو ضع الفل سطيني فاإن القانون القدمي اخلا ص باملطبوعات والن شر ال صادر عام 1995 قبل والية املجل س الت شريعي االأول عام 1996 والذي مل يخ ضع الأية مراجعة لغاية االآن مينح وزارة ا إالعالم ومدير عام املطبوعات يف الوزارة صالحيات وا سعة وي ضع قيودا كبرية على و سائل االإعالم التقليدية وي شرتط احل صول على تراخي ص من وزارة االإعالم الإن شاء مطبعة أاو دار ن شر وتراخي ص الإ صدار املطبوعات الورقية وتراخي ص لبيع املطبوعات وتراخي ص ال سترياد املطبوعات ويفر ض رقابة م سبقة لل سلطة التنفيذية على مالك املطبعة اأو املدير امل س ؤول كاإيداع اأربع ن سخ من كل مطبوعة غري دورية تطبع يف مطبعته قبل توزيعها ويجيز لل سلطة التنفيذية القيام ب ضبط وم صادرة ن سخ املطبوعات وهي اإجراءات تندرج يف اإطار التهديد االأول الذي اأ شار له االإعالن امل شرتك وتخالف يف جمملها القانون االأ سا سي الفل سطيني كما سرنى مبا يعني وجود اإ شكاليات د ستورية كبرية يعاين منها القانون املذكور. كما اأن م شاريع القوانني املدرجة حاليا على اأجندة جمل س الوزراء كم شروع قانون املجل س االأعلى ل إالعالم وم شروع قانون تنظيم االإعالم املرئي وامل سموع تقع ضمن ذات التهديد الرئي سي االأول حلرية الر أاي والتعبري وتخالف اأحكام القانون االأ سا سي الفل سطيني. 2- التهديد الرئي سي الثاين: ويتمثل يف القوانني التي جت ر م الت شهري اجلنائي ويقابله يف ت شريعاتنا الفل سطينية جرائم الذم والقدح واالفرتاء وغريها من اجلرائم التي ي الحق من خاللها ال صحفيون واملدونون ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي من قبل االأجهزة االأمنية ومن قبل النيابة العامة. اإذ ين ص االعالن امل شرتك على اأن القوانني التي جت ر م الت شهري أاو االإهانة أاو االفرتاء أاو القذف يف حق شخ ص ما أاو شيء ما ال زالت موجودة وهي متثل تهديدا تقليديا اآخر حلرية الر أاي والتعبري وبينما تعترب اجلهات التي تبنت االعالن امل شرتك قوانني الت شهري اجلنائي اإ شكالية بحد ذاتها فاإنها تبدي قلقها ب شكل خا ص من سمات عديدة يف تلك القوانني ومن بينها: ا ستخدام فكرة الت شهري ملعاقبة من يديل براأيه وفر ض العقوبات القا سية ب شكل غري الزم مثل ال سجن واالأحكام مع وقف التنفيذ والتجريد من احلقوق املدنية مبا يف ذلك احلق يف ممار سة ال صحافة اإ ضافة اإىل فر ض الغرامات الكبرية. وبقيا س ما ورد يف التهديد الرئي سي الثاين حلرية الراأي والتعبري يف االإعالن امل شرتك على الو ضع الفل سطيني فاإن قانون العقوبات لعام ساري 1960 املفعول وقانون املطبوعات والن شر لعام 1995 وم شروعات القوانني املدرجة حاليا على اأجندة جمل س الوزراء يف املجال االإعالمي تن ص على احلب س يف ق ضايا الن شر والراأي وعلى قائمة طويلة من حمظورات الن شر وبن صو ص وا سعة وف ضفا ضة وعلى احلب س اأي ضا وملدة قد ت صل اإىل خم س سنوات على ممار سة أاعمال البث دون ترخي ص )م شروع قانون تنظيم ا إالعالم املرئي وامل سموع(. وقد تعر ض العديد من ال صحفيني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي اإىل االعتقال والتوقيف من قبل االأجهزة االأمنية والنيابة العامة على ق ضايا الن شر واإىل دفع غرامات مالية عالية لالإفراج عنهم بالكفالة وبع ضهم مطالب بتعوي ضات ت صل ل ستة ماليني دوالر. 3- التهديد الرئي سي الثالث: ويتمثل يف العنف املمار س ضد ال صحفيني مبختلف اأ شكاله و صوره وين ص االعالن امل شرتك على اأن من بني ال صحفيني املعر ضني للخطر ب شكل خا ص اأولئك الذين يعربون عن نقدهم للحكومة اأو االأ شخا ص املتنفذين اأو الذين يكتبون عن انتهاكات حقوق ا إالن سان أاو الذين يكتبون عن الف ساد. وبقيا س ما ورد يف التهديد الرئي سي الثالث حلرية الراأي والتعبري يف ا إالعالن امل شرتك على الو ضع الفل سطيني فاإن معظم ال شكاوى الواردة اإىل م ؤ س سة»احلق«ب ص أان الت ضييق على حرية الراأي وا إالعالم من قبل االأجهزة االأمنية والنيابة العامة تتعلق ب آاراء وانتقادات وتعليقات ور سوم كاريكاتريية تتناول اأ شخا صا يف ال سلطة التنفيذية واأجهزتها وحاالت ف ساد مبعزل عن اخلو ض يف صحتها من عدمه فهذا صاأن يخ ص الق ضاء. 4- التهديد الرئي سي الرابع: ويتمثل يف تقييد حرية التعبري على االإنرتنت اإذ ين ص االإعالن امل شرتك على اأنه مل تتحقق كامل ر سالة االإنرتنت كاأداة لدعم التدفق احلر للمعلومات واالأفكار وذلك ب سبب اجلهود التي اتخذتها بع ض الدول من أاجل ال سيطرة على اأو تقييد هذه الو سيلة وتعرب اجلهات التي تبنت االإعالن امل شرتك عن قلقها ب شكل خا ص من عدد من االأ شكال من بينها تدخالت الدولة التي تتمثل يف حجب املواقع ا إاللكرتونية وعناوين االنرتنت وعدم احرتام حقوق اأولئك الذين ي ستخدمون تلك اخلدمات. وبقيا س ما ورد يف التهديد الرئي سي الرابع حلرية الراأي والتعبري يف االإعالن امل شرتك على الو ضع الفل سطيني جند اأن النائب العام الفل سطيني قد اأ صدر اأوامر بحجب عدد من املواقع االإلكرتونية وتلك االإجراءات ت شكل تهديدا رئي سيا حلرية الراأي مبوجب االإعالن امل شرتك كما وت شكل انتهاكا مبا شرا للقانون االأ سا سي كما سرنى الحقا يف موقف الت شريعات الفل سطينية. 13 12
وجتدر االإ شارة اإىل اأن اإعالن لندن الذي سبق اإعالن وا شنطن ب صاأن التهديدات الرئي سية الع شرة حلرية التعبري والذي مت تبنيه يف 26 نوفمرب/ت شرين الثاين عام 1999 من قبل كل من املقرر اخلا ص لالأمم املتحدة حول حرية الراأي والتعبري وممثل منظمة ا أالمن والتعاون يف أاوروبا حول حرية االإعالم واملقرر اخلا ص ملنظمة الدول ا أالمريكية حول حرية التعبري حتت رعاية منظمة )19 )ARTICLE قد خرج بعدة تو صيات يف جمال حرية الراأي وا إالعالم من اأبرزها: اأن حرية التعبري تعترب حقا اأ صيال من حقوق االإن سان ومكونا اأ سا سيا من املجتمع املدين املبني على املبادىء الدميقراطية واأن االإعالم امل ستقل والتعددي ضروري من أاجل حتقيق املجتمع احلر واملفتوح واحلكومة امل ساءلة و أان ا ستمرار بع ض الدول يف ممار سة وال سماح ببع ض ال ضغوط على االإعالم اأمر غري مقبول واأن حرية التعبري ال تعترب فقط حق اأ سا سي وغاية بحد ذاتها واإمنا لها تبعات هامة على م ستوى التنمية االقت صادية كذلك و أان اأحد املكونات الهامة املت ضمنة يف حرية التعبري هو حق اجلمهور يف الو صول املبا شر إاىل املعلومات ومعرفة ما تقوم به احلكومة نيابة عن اجلمهور. ون ص هذا االإعالن امل شرتك لعام 1999 على اأنه «يف العديد من الدول توجد قوانني مثل قوانني الت شهري اجلنائي والتي تقي د ب شكل غري الزم احلق يف حرية التعبري ونحن نحث الدول على مراجعة هذه القوانني من أاجل جعلها متوافقة مع االلتزامات الدولية لهذه الدول«. ومن البديهي اأن التوجه الدويل احلديث يف جمال حرية الر أاي وا إالعالم بات يحظر احلب س يف ق ضايا الن شر وي ؤكد على حق الرد ويكفله كما وي ؤكد على حق التعوي ض العادل يف حال ثبوت االإ ضرار بالغري و سمعته وذلك اأمام الق ضاء املخت ص. واأخريا فقد أاكد االإعالن امل شرتك املذكور صراحة على اأنه «على الدول أان ت ضمن وجود اإجراءات ق ضائية فاعلة وجد ية وحيادية مبنية على اأ سا س سيادة القانون من اأجل منع وجود ح صانة ملرتكبي االنتهاكات ضد حرية الراأي والتعبري«. حرية الر أاي والتعبري واحلريات الإعالمية يف ضوء الت شريعات الفل سطينية 15 14
اأول : القانون الأ سا سي الفل سطيني اأكد القانون االأ سا سي الفل سطيني يف الباب الثاين منه على احلماية الد ستورية للحقوق واحلريات العامة وعلى التزامات ال سلطة الوطنية الفل سطينية جتاه احلقوق واحلريات املكفولة لالإن سان فن ص يف املادة )10( على اأن»1. حقوق االإن سان وحرياته االأ سا سية ملزمة وواجبة االحرتام 2. تعمل ال سلطة الوطنية الفل سطينية دون اإبطاء على االن ضمام إاىل االإعالنات واملواثيق االإقليمية والدولية التي حتمي حقوق االإن سان«. كما واأكد القانون االأ سا سي اأي ضا على كفالة حرية الراأي والتعبري مبختلف اأ شكالها وعدم امل سا س بها باعتبارها حق د ستوري مكفول لالإن سان فن ص يف املادة )19( على اأنه : «ال م سا س بحرية الراأي ولكل اإن سان احلق يف التعبري عن راأيه ون شره بالقول اأو الكتابة اأو غري ذلك من و سائل التعبري أاو الفن مع مراعاة أاحكام القانون«. واإميانا من القانون االأ سا سي باأهمية احلريات االإعالمية فقد اأفرد لها ن صا د ستوريا خا صا خالفا لالجتاه الدويل وعدد من الد ساتري املقارنة التي تدمج احلريات االإعالمية ضمن حرية الراأي والتعبري باعتبارها اأحد اأ شكالها ما يعني وجود اأهمية وحماية د ستورية خا صة للحريات االإعالمية يف القانون االأ سا سي الفل سطيني حيث جاء ن ص املادة )27( اخلا ص باحلريات االإعالمية على النحو التايل: «1. تاأ سي س ال صحف و سائر و سائل ا إالعالم حق للجميع يكفله هذا القانون االأ سا سي وتخ ضع م صادر متويلها لرقابة القانون 2. حرية و سائل االإعالم املرئية وامل سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن شر والتوزيع والبث وحرية العاملني فيها مكفولة وفقا لهذا القانون االأ سا سي والقوانني ذات العالقة 3. حتظر الرقابة على و سائل ا إالعالم وال يجوز اإنذارها أاو وقفها أاو م صادرتها أاو إالغاوؤها أاو فر ض قيود عليها اإال وفقا للقانون ومبوجب حكم ق ضائي«. وال بد من الرتكيز واالنتباه جيدا اإىل احلماية الد ستورية القوية التي منحها القانون االأ سا سي لو سائل االإعالم كافة وبخا صة يف الفقرة )3( من املادة )27( والتي أاكدت صراحة على حظر الرقابة على و سائل االإعالم واأنه ال يجوز اإنذارها أاو وقفها اأو م صادرتها اأو اإلغاوؤها اأو فر ض قيود عليها اإال باجتماع شرطني د ستوريني معا وهما وجود ن ص قانوين م سبق ي سمح بهذا التقييد ابتداء و صدور حكم ق ضائي من حمكمة خمت صة إالمكانية تنفيذ هذا القيد. وبذلك فاإن هذا الن ص الد ستوري يعني: 1. اأن أاية قيود تفر ض على أاية و سيلة إاعالم من قبل ال سلطة التنفيذية سواء من قبل وزارة االإعالم أاو من قبل وزارة الداخلية أاو من قبل االأجهزة ا أالمنية أاو غريها من اأجهزة ال سلطة التنفيذية اأيا كان شكل تلك القيود وطبيعتها تعترب إاجراءات غري د ستورية وتنتهك اأحكام القانون االأ سا سي وبخا صة املادة )3/27( منه. 2. اأن اأي ن ص قانوين سواء يف قانون املطبوعات والن شر اأو يف رزمة القوانني االإعالمية املدرجة على أاجندة جمل س الوزراء حال إاقرارها مينح ال سلطة التنفيذية اأية صالحية ب إانذار أاو م صادرة أادوات اأو مواد إاعالمية أاو فر ض رقابة م سبقة على و سائل االإعالم هو ن ص غري د ستوري. أالنه ال يكفي مبوجب املادة )3/27( من القانون االأ سا سي وجود ن ص قانوين يفر ض قيد ا ستثنائي على و سائل االإعالم واإمنا يجب اأن ي صدر»حكم ق ضائي«من حمكمة خمت صة إالمكانية البدء بتنفيذ هذا القيد وفقا للن ص ال صريح الوارد يف القانون االأ سا سي. 3. اأن كافة اأ شكال تقييد احلريات االإعالمية التي تقوم بها ا أالجهزة االأمنية جتاه امل ؤ س سات االإعالمية من قبيل االت صال املبا شر ببع ض و سائل االعالم ملنعها من ن شر اأو بث اآراء معينة ومطالبتها بتزويد االأجهزة االأمنية بعناوين املتدخلني يف التعليقات على املواقع ا إاللكرتونية وتهديد ل إالعالميني واملدونيني ون شطاء مواقع التوا صل ا إالجتماعي يف حال ن شر اآراء اأو مواد اأو تعليقات على تلك املواقع ف ضال على اأنها ال ت ستند اإىل ن ص قانوين م سبق وهو ال شرط الد ستوري ا أالول الذي تتطلبه املادة )3/27( من القانون االأ سا سي فاإنها ال ت ستند اأي ضا اإىل حكم ق ضائي صادر عن حمكمة خمت صة وبالتايل ف إان كافة تلك االإجراءات ت شكل انتهاكا وا ضحا و صريحا ومبا شرا الأحكام القانون االأ سا سي وبخا صة الن ص الد ستوري املذكور. 4. أان النائب العام الفل سطيني ال ميلك اأية صالحية تخوله فر ض اأية قيود على و سائل االإعالم كافة ومن بينها اإ صدار ا أالوامر أاو القرارات بحجب مواقع إالكرتونية وقيامه بهذا االإجراء يعد انتهاكا د ستوريا مبا شرا الأحكام القانون االأ سا سي وبخا صة املادة )3/27( والتي ت ؤكد صراحة على وجوب صدور»حكم ق ضائي«من حمكمة خمت صة الإمكانية اإجراء اأي تقييد على و سائل ا إالعالم ومن بينها حجب املواقع ا إاللكرتونية ومن البديهي أان القرارات ال صادرة عن النائب العام لي ست اأحكاما ق ضائية. 17 16
5. ال بد اأن ن شري اأي ضا اإىل اأنه وبالرغم من القيود التي يفر ضها قانون املطبوعات والن شر لعام 1995 على و سائل االإعالم التقليدية )القانون املذكور ال ي شمل و سائل االإعالم االإلكرتونية( اإال اأنه ال ي سمح اإطالقا للنائب العام بالقيام باأي اإجراء ي ؤدي إاىل تعطيل صدور املطبوعات فهذا االخت صا ص القانوين ح صري باملحكمة املخت صة ولفرتة م ؤقتة ال تتجاوز ثالثة اأ شهر وهذا ما اأكدت عليه املادة )47( من قانون املطبوعات والن شر وقد ورد يف الن ص املذكور «... وللمحكمة اأن تاأمر بتعطيل صدور املطبوعة تعطيال م ؤقتا وملدة ال تزيد عن ثالثة اأ شهر«. 6. يجب التعامل مع اأي انتهاك من اأي كان للحقوق واحلريات الد ستورية املكفولة للمواطنني مبوجب أاحكام القانون االأ سا سي وبخا صة حرية الر أاي والتعبري واحلريات االإعالمية على أانه»جرمية د ستورية«ت ستوجب اإعمال ن ص املادة )32( من القانون االأ سا سي الفل سطيني والتي أاكدت صراحة على أان «كل اعتداء على أاي من احلريات ال شخ صية أاو حرمة احلياة اخلا صة لالإن سان وغريها من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون االأ سا سي اأو القانون جرمية ال ت سقط الدعوى اجلنائية وال املدنية النا شئة عنها بالتقادم وت ضمن ال سلطة الوطنية تعوي ضا عادال ملن وقع عليه ال ضرر«. ثانيا : قانون العقوبات رقم )16( ل سنة 1960 تعترب جرائم الت شهري املعروفة يف قانون العقوبات لعام 1960 بجرائم الذم والقدح من أابرز التهديدات التي تواجه االإعالميني واملدونني ون شطاء مواقع التوا صل االإجتماعي وغريهم من الفاعلني اجلدد يف احلقل ا إالعالمي مبفهومه املعا صر وبالرغم من تاأكيد املنظمات الدولية كمنظمة )19 )ARTICLE وتاأكيد االإعالنات ال سنوية امل شرتكة التي يتم تبنيها من قبل املقرر اخلا ص ل أالمم املتحدة حول حرية الراأي والتعبري وممثل منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا حول حرية االإعالم واملقرر اخلا ص ملنظمة الدول االأمريكية حول حرية التعبري واملقرر اخلا ص للجنة االأفريقية حلقوق االإن سان وال شعوب حول حرية التعبري واحل صول على املعلومات والتي حتث الدول على مراجعة قوانينها العقابية وعلى حظر احلب س على ق ضايا الن شر وهو االجتاه الذي ت سري عليه الدول الدميقراطية التي حترتم حرية الراأي واالإعالم حيث يتم اللجوء اإىل حق الرد والتعوي ض العادل من املحكمة املخت صة حال ثبوت تعدي و سائل االإعالم على سمعة وكرامة االآخرين ويتم التفريق بني النقد املو ضوعي املباح واالإ ساءات ال شخ صية ل آالخرين بهذا اخل صو ص اإال اأن قانون العقوبات لعام 1960 ال زال ي جر م الذم والقدح ويفر ض عليه عقوبات جزائية باحلب س. فقد عر فت املادة )1/188( من قانون العقوبات لعام 1960 الذم باأنه: «اإ سناد مادة معينة اإىل شخ ص - ولو يف معر ض ال شك واال ستفهام- من صاأنها اأن تنال من شرفه وكرامته اأو تعر ضه اإىل بغ ض النا س واحتقارهم سواء أاكانت تلك املادة جرمية ت ستلزم العقاب اأم ال«. وعاقبت عليه بعقوبة م شددة اإذا كان موجها الأي موظف عام اأو إالحدى امل ؤ س سات اأو الهيئات العامة حيث جاء ن ص املادة )191( على النحو التايل: «يعاقب على الذم باحلب س من ثالثة اأ شهر اإىل سنتني اإذا كان موجها اإىل جمل س االأمة اأو أاحد اأع ضائه اأثناء عمله اأو ب سبب ما أاجراه بحكم عمله اأو اإىل إاحدى الهيئات الر سمية أاو املحاكم اأو االإدارات العامة اأو اجلي ش اأو اإىل اأي موظف اأثناء قيامه بوظيفته اأو ب سبب ما أاجراه بحكمها«. وعر فت املادة )2/188( من قانون العقوبات لعام 1960 القدح باأنه: «االعتداء على كرامة الغري اأو شرفه أاو اعتباره ولو يف معر ض ال شك واال ستفهام من دون بيان مادة معينة«. وعاقبت عليه بعقوبة م شددة اإذا كان موجها الأي موظف عام اأو إالحدى امل ؤ س سات اأو الهيئات 19 18
العامة حيث جاء ن ص املادة )193( على النحو التايل: «يعاقب على القدح باحلب س من شهر اإىل ستة اأ شهر اأو بالغرامة من ع شرة دنانري اإىل خم سني دينارا اإذا كان موجها إاىل من ذكروا يف املادة 191«. وهنا ينبغي التفريق مبدئيا بني الغرامة املن صو ص عليها يف القانون وبني حجم التعوي ض الهائل الذي تطلبه ال شخ صيات العامة اأو امل ؤ س سات العامة يف مثل تلك الق ضايا كما سريد الحقا يف ا إالفادات التي وثقتها»احلق«من االإعالميني بهذا اخل صو ص. وبح سب الن صو ص العقابية املذكورة فاإن جرمية الذم تتميز عن جرمية القدح باأن ا أالوىل»الذم«تتطلب اإ سناد مادة اأو واقعة معينة وحمددة من قبل الذام اأي من قبل ال صحفي أاو املدون أاو امل س ؤول عن و سيلة ا إالعالم يف حالتنا هذه باأن ين سب واقعة حمددة بذاتها )كواقعة ال سرقة اأو االختال س اأو الر شوة اأو الف ساد مثال ( اإىل موظف عام اأو شخ صية معنوية أاو اعتبارية وعلى نحو علني ك شرط لوقوع تلك اجلرمية بحيث تنال من شرف املذموم وكرامته واعتباره. واأم ا ب صاأن جرمية»القدح«فال تتطلب اإ سناد واقعة معينة اأو حمددة لوقوع اجلرمية كمن ي صف شخ ص باأنه سارق اأو حمتال اأو فا سد دون اأن يق صد واقعة حمددة بذاتها واإمنا ي ستهدف من وراء ذلك احلط من كرامة واعتبار هذا ال شخ ص وعلى نحو علني ك شرط لوقوع تلك اجلرمية. لذلك جند اأن عقوبة الذم التي تقع باإ سناد واقعة معينة وحمددة ل شخ ص ما ب شكل علني هي اأ شد من عقوبة القدح التي ال تتناول واقعة معينة اأو حمددة. واأم ا ب صاأن جرمية»التحقري«فقد عر فتها املادة )190( من قانون العقوبات ب أانها «كل حتقري اأو سب غري الذم والقدح- يوجه إاىل املعتدى عليه وجها لوجه بالكالم اأو احلركات أاو بكتابة اأو ر سم مل يجعال علنيني اأو مبخابرة برقية أاو هاتفية اأو مبعاملة غليظة«. وعاقبت عليها املادة )1/196( باحلب س من اأ سبوعني اإىل ستة اأ شهر اأو بغرامة من خم سة دنانري اإىل ثالثني دينارا اأو بكلتا هاتني العقوبتني معا اإذا كانت موجهة اإىل موظف عام اأثناء قيامه بوظيفته اأو من أاجل ما قام به بحكم الوظيفة. وجرمية التحقري هي جرمية م ستقلة قائمة بذاتها واإن كانت قريبة من جرمية القدح يف أانها ال تتطلب اإ سناد واقعة معينة وحمددة لكي تتحقق جرمية التحقري ولكنها تختلف عن جرمية القدح والذم وفقا للن ص املذكور الذي اأورد عبارة )كل حتقري غري الذم والقدح...( واالختالف الرئي سي بني جرمية التحقري وبني كل من جرميتي القدح والذم يتمثل يف أان جرمية التحقري»غري علنية«وبالتايل فاإنه ال ميكن اإ سنادها لل صحفيني واملدونني وو سائل ا إالعالم يف ق ضايا الن شر. ومن هنا ف إاننا يف م ؤ س سة»احلق«ومن حيث املبداأ وقبل الدخول يف التحليل القانوين لل شكاوى املقدمة اإلينا بهذا اخل صو ص ن ستغرب أان ترد جرمية التحقري يف اتهامات النيابة العامة لل صحفيني واملدونني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي الأنها جرمية ال تقع يف العلن اأو بو سائل علنية اأ سا سا! هذا وقد اأفرد قانون العقوبات لعام 1960 ن صا خا صا م شددا يف حال اإطالة الل سان على امللك )رئي س ال سلطة الوطنية الفل سطينية( حيث جاء ن ص املادة )195( على النحو التايل: «يعاقب باحلب س من سنة إاىل ثالث سنوات كل من: 1 ثبتت 1. جراأته ب إاطالة الل سان على جاللة امللك 2 اأر سل 2. أاو حمل غريه على أان ير سل اأو يوجه اإىل جاللة امللك اأية ر سالة خطية اأو شفهية اأو أاية صورة اأو ر سم هزيل من ص أانه امل س بكرامة جاللة امللك اأو اأن ي ضع تلك الر سالة اأو ال صورة اأو الر سم ب شكل يفيد امل س بكرامة جاللة امللك وكل من يذيع ما ذكر أاو يعمل على اإذاعته بني النا س«. وامل الح ظ أان الن ص املذكور شديد الق سوة ووارد على نحو وا سع وف ضفا ض ويفتقر اإىل ال ضوابط واملحددات وال مييز بني النقد املو ضوعي الذي ي ستهدف ال صالح العام واإن اتخذ شكل الر سومات الهزلية وغريها وبني تعمد اال ستهداف ال شخ صي ب سوء نية بهدف احلط من كرامة و سمعة امللك اأو الرئي س. الذم والقدح املباح يف قانون العقوبات لي س كل ما ين شر ويذاع يف و سائل ا إالعالم ومواقع التوا صل االجتماعي ي شكل جرمية ذم وقدح معاقب عليها يف قانون العقوبات لعام 1960 فهنالك عدة حاالت اأوردها القانون بن صو ص صريحة تبيح الذم والقدح اإنطالقا من ترجيح امل صلحة والفائدة العامة على م صلحة املجني عليه وادعائه بحقه يف ال شرف واالعتبار وترجيح امل صلحة العامة على امل صلحة ال شخ صية من عدمه يف مثل تلك االأحوال هو من اخت صا ص الق ضاء فقط بحكم فا صل يف الدعوى وقائم على اليقني التام. 21 20
هذه امل صاألة ينبغي اأن تكون وا ضحة متاما لدى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام خالل اإجراءات التحقيق يف مثل تلك الوقائع حتى يف ظل قانون العقوبات القدمي لعام 1960 ال ساري املفعول وبالتايل فاإن اأوامر»التوقيف«التي ت صدرها النيابة العامة والتي تعد من اأخطر اإجراءات التحقيق مل سا سها املبا شر باحلريات ال شخ صية وما يتعلق بطلبات متديد التوقيف املقدمة من النيابة العامة لق ضاة ال صلح وملدد طويلة بذريعة ا ستكمال التحقيق مع املتهمني يف تلك اجلرائم ينبغي اأن ال تغفل اإطالقا أان هنالك العديد من حاالت الذم والقدح املباح يف قانون العقوبات و أان حكم الق ضاء يف املو ضوع هو الفا صل. كما اأن طبيعة هذا ا إالجراء )التوقيف( وفل سفته وغاياته و ضوابطه ستكون حمل نقا ش يف هذه الورقة للحد من التع سف يف ا ستخدام هذه ال سلطة التقديرية وبخا صة يف ق ضايا الن شر. وبالرجوع اإىل ن صو ص قانون العقوبات لعام 1960 ب صاأن حاالت الذم والقدح املباح يف ق ضايا الن شر جند اأن املادة )1/198( من القانون تن ص على ما يلي: «اإيفاء للغاية املق صودة من هذا الق سم اإن ن شر اأية مادة تكون ذما اأو قدحا يعترب ن شرا غري م شروع اإال اإذا كان مو ضوع الذم أاو القدح صحيحا ويعود ن شره بالفائدة على امل صلحة العامة«. وال سوؤال املطروح كذلك: اإذا كانت مذكرات التوقيف تندرج يف اإطار ال صالحية اجلوازية للنيابة العامة وتعترب من اأخطر اإجراءات التحقيق مل سا سها باحلريات ال شخ صية وبقرينة الرباءة املفرت ضة الأي متهم وال تعترب عقوبة باملعنى القانوين واإمنا تدبري إاحرتازي تلجاأ اإليه النيابة العامة للم صلحة العامة وم صلحة التحقيق ومبربرات و ضوابط وا ضحة اأو ينبغي أان تكون كذلك كخطورة املتهم على ا أالمن العام وال سالمة العامة اأو يف اجلرائم اجل سيمة مثال اأو يف حال اخلوف من ضياع ا أالدلة اأو ال ضغط على ال شهود يف حال بقاء املتهم حرا طليقا فلماذا تلجاأ النيابة العامة للتوقيف يف ق ضايا الن شر اأ سا سا! وال س ؤوال الأخري: ماذا عن الدور املهني والقانوين املفرت ض بالنيابة العامة كخ صم عام وعادل و شريف يف الدعوى العمومية ولي ست لها اأية م صلحة خا صة بل ت سعى دوما وراء اإظهار احلقيقة ب صرف النظر فيما إاذا كانت ت صب مب صلحة املتهم اأم ال اأي مبعني أان عملها غري قا صر على تقرير االتهام فقط وماذا اأي ضا عن اخلطة اال سرتاتيجية احلالية للنيابة العامة والتي اأوردت عنوانا عري ضا»النيابة العامة حار سة العدالة اجلنائية«وهدفا ا سرتاتيجيا يتمثل يف حماية احلقوق واحلريات العامة! وال سوؤال املطروح هنا: ما هو مربر اإ صدار مذكرات التوقيف يف ق ضايا الن شر من قبل النيابة العامة بحق ال صحفيني واملدونني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي وبالتايل امل سا س بحرياتهم ال شخ صية وقرينة الرباءة اإذا كان الق ضاء املخت ص هو فقط من سيف صل وبحكم نهائي فيما اإذا كان الذم والقدح صحيحا ويعود ن شره بالفائدة على امل صلحة العامة وهو مباح اأم اأنه غري صحيح وال عالقة له بامل صلحة العامة وقد ا ستهدف النيل ب سوء نية من كرامة واعتبار املجني عليه وهو جم ر م على هذا االأ سا س! وال سوؤال املطروح اأي ضا : إاذا كان مربر النيابة العامة يف التوقيف وطلب متديد التوقيف ملدد طويلة كما هو احلال يف بع ض ال شكاوى املقدمة»للحق«بهذا اخل صو ص - سن أاتي عليها الحقا - يتمثل يف االدعاء با ستكمال التحقيق فاإن هذا يعني باأن النيابة العامة مل ت رج ح بعد أان القدح أاو الذم كان مباحا ح سب القانون اأو غري مباح وهذا على فر ض اأن النيابة العامة ت أاخذ يف اعتبارها مثل هذا الرتجيح خالل مرحلة التحقيق و أان التحقيق اجلاري جدي واإذا كان ا أالمر كذلك فما هو مربر التوقيف ومتديد التوقيف اأ سا سا يف تلك االأحوال طاملا اأن الق ضاء هو الذي سيف صل يف هذا املو ضوع بحكم فا صل يف الدعوى! وبالرجوع اأي ضا اإىل ن صو ص قانون العقوبات ب صاأن حاالت الذم والقدح املباح يف ق ضايا الن شر جند اأن املادة )2/198( من القانون تن ص على عدة حاالت بهذا اخل صو ص من بينها: اإذا كان مو ضوع الذم أاو القدح قد ن شر من قبل احلكومة اأو الربملان أاو يف م ستند اأو حم ضر ر سمي إاذا كان مو ضوع الذم أاو القدح قد ن شر أاثناء اإجراءات ق ضائية من قبل شخ ص ا شرتك يف تلك ا إالجراءات كقا ض أاو حمام اأو شاهد أاو فريق يف الدعوى الق ضائية إاذا كان مو ضوع الذم أاوالقدح هو يف الواقع بيان صحيح الأي أامر قيل أاو جرى اأو اأ ذيع يف الربملان اإذا كان مو ضوع الذم أاو القدح هو يف الواقع بيان صحيح عن شيء اأو أامر قيل أاو جرى اأثناء اإجراءات ق ضائية اأمام أاية حمكمة ب شرط اأن ال تكون املحكمة قد حظرت ن شر ما ذكر اأو اأن املحاكمة سرية اإذا كان مو ضوع الذم أاو القدح هو ن سخة اأو صورة اأو خال صة صحيحة عن مادة سبق ن شرها وكان ن شر ذلك املو ضوع م ستثنى من امل ؤاخذة. وي ضيف البند الثالث من الن ص املذكور ب أانه اإذا كان الن شر م ستثنى من امل ؤاخذة في ستوي أاكان االأمر الذي وقع ن شره صحيحا اأو غري صحيح أاو كان الن شر قد جرى ب سالمة نية اأو غري ذلك. 23 22
ال شكوى املقدمة من الربوفي سور عبد ال ستار قا سم ملوؤ س سة احلق ال بد اأن ن شري يف سياق احلديث عن الذم والقدح املباح مبوجب قانون العقوبات إاىل ال شكوى التي تقدم بها الربوفي سور عبد ال ستار قا سم املحا ضر يف جامعة النجاح الوطنية اإىل م ؤ س سة»احلق«وتتلخ ص وقائعها يف اأنه قد جرى توقيف الربوفي سور قا سم من قبل النيابة العامة بنابل س بتاريخ 2011/8/25 على خلفية مقال ن شره ب صاأن إادارة جامعة النجاح الوطنية ينتقد فيه اأداء إادارة اجلامعة من خالل مادة سبق ن شرها ومل تكن جم ر مة كما وا ستند الربوفي سور قا سم اأي ضا اإىل حكم صادر عن الق ضاء يف حيثيات املادة املن شورة وبالتايل فاإن م ضمون املادة املن شورة يندرج بالن ص ال صريح يف إاطار الذم والقدح املباح ومع ذلك فقد جرى توقيف الربوفي سور قا سم من قبل نيابة نابل س بتاريخ 2011/8/25 ولغاية تاريخ 2011/8/29 عندما اأ صدر قا ضي صلح نابل س قراره باالإفراج بالكفالة عن الربوفي سور قا سم وبالرغم من امل صاحلة التي جرت بني الربوفي سور قا سم و إادارة جامعة النجاج واجلهود التي بذلتها م ؤ س سة»احلق«بهذا اخل صو ص واإ سقاط دعوى احلق ال شخ صي من قبل إادارة اجلامعة وو ضوح حالة االإباحة القانونية يف املادة املن شورة اأ سا سا اإال أان النيابة العامة قد ا ستمرت يف الدعوى العمومية املقامة على الربوفي سور قا سم بناء على شكوى اإدارة اجلامعة ويف املقابل فاإن النيابة العامة مل حترك الدعوى العمومية بناء على ال شكوى اخلطية التي تقدم بها الربوفي سور قا سم بهذا اخل صو ص وا ستمرت النيابة العامة يف مبا شرة الدعوى العمومية اإىل اأن ف صل الق ضاء بالدعوى بتاريخ 2011/10/10 وحكم»برباءة الربوفي سور عبد ال ستار قا سم«من تهم الذم والقدح التي اأ سندتها اإليه النيابة العامة. كيف يت صرف املواطن الفل سطيني يف حال وجود خلل ج سيم يف أاداء النيابة العامة أاو الق ضاء يف مثل تلك االأحوال واإعماال ملبداأ سيادة القانون على اجلميع كاأ سا س د ستوري م ؤكد باملادة ال ساد سة من القانون االأ سا سي ومع ا أالخذ بعني االعتبار املادة )32( من القانون االأ سا سي والتي ت ؤكد على اأن االعتداء على احلقوق واحلريات العامة جرمية د ستورية ال ت سقط الدعوى املدنية وال اجلنائية النا شئة عنها بالتقادم وت ضمن ال سلطة الوطنية الفل سطينية تعوي ضا عادال ملن وقع عليه ال ضرر فاإنه ميكن اللجوء كخيار اإىل خما صمة اأع ضاء النيابة العامة مبن فيهم النائب العام ق ضائيا اأمام املحكمة املخت صة وذات االأمر ينطبق على الق ضاة وذلك مبوجب أاحكام الباب العا شر من قانون اأ صول املحاكمات املدنية رقم )2( ل سنة 2001 الوارد حتت عنوان»خما صمة الق ضاة و أاع ضاء النيابة العامة«وحتديدا ن صو ص املواد من )153( ولغاية )163(. ون شري اإىل بع ض تلك الن صو ص القانونية ل أالهمية حيث ن صت املادة )153( على ما يلي:»جتوز خما صمة الق ضاة واأع ضاء النيابة العامة يف احلالتني االآتيتني: 1. اإذا وقع من القا ضي اأو ع ضو النيابة العامة يف عملهما غ ش اأو تدلي س اأو خط أا مهني ج سيم ال ميكن تداركه 2. يف االأحوال االأخرى التي يق ضي فيها القانون مب س ؤولية القا ضي واحلكم عليه بالتعوي ضات«. ون صت املادة )154( على اأنه»يتعني على املدعي يف دعوى املخا صمة قبل اإقامتها أان يخطر جمل س الق ضاء االأعلى مبا ي سنده إاىل املدعى عليه«. فيما اأكدت املادة )158( على ما يلي: «اإذا كان املدعى عليه قا ضيا باملحكمة العليا اأو مبحكمة اال ستئناف اأو نائبا عاما تخت ص بنظر الدعوى اإحدى دوائر حمكمة النق ض اأما اإذا كان املدعى عليه من غري ه ؤالء فتخت ص بنظرها حمكمة اال ستئناف«. ون صت املادة )2/160( على اأنه «إاذا ق ضت املحكمة للمدعي بطلباته حتكم على املدعى عليه بالتعوي ضات وامل صاريف وببطالن ت صرفه ويجوز لها يف هذه احلالة اأن حتكم يف الدعوى االأ صلية اإذا راأت اأنها صاحلة للحكم يف مو ضوعها بعد سماع اخل صوم«. ون صت املادة )160( على اأن «ت سقط دعوى املخا صمة مب ضي ثالثة اأ شهر تبداأ من تاريخ اكت شاف الغ ش اأو التدلي س اأو اخلطاأ املهني اجل سيم 2. ويف جميع االأحوال ت سقط هذه الدعوى مب ضي ثالث سنوات على ارتكاب الفعل امل ستوجب للمخا صمة«. كما وميكن اللجوء كخيار اآخر اإىل هيئة مكافحة الف ساد يف حال اإ ساءة ا ستخدام ال سلطة من قبل النيابة العامة والنائب العام أاو من قبل الق ضاة وذلك الأن اإ ساءة ا ستخدام ال سلطة خالفا للقانون تقع ضمن جرائم الف ساد الواردة يف املادة االأوىل من قانون مكافحة الف ساد وهنا ينبغي مالحظة املادة )14( من قانون مكافحة الف ساد والتي تن ص على أانه اإذا تبني للهيئة وجود شبهات قوية على ارتكاب اأع ضاء ال سلطة الق ضائية والنيابة العامة وموظفيها اأحد اجلرائم امل شمولة يف هذا القانون يحيل رئي س الهيئة ا أالمر اإىل جمل س الق ضاء االأعلى التخاذ ا إالجراءات القانونية الالزمة وفقا للقانون االأ سا سي والت شريعات ذات العالقة. كما وميكن اللجوء اأي ضا اإىل خيار امل ساءلة التاأديبية الأع ضاء النيابة العامة مبوجب قانون ال سلطة الق ضائية حيث ي سري عليهم اأحكام الف صل الرابع من القانون اخلا ص مب ساءلة 25 24
الق ضاة تاأديبيا إاذ تن ص املادة )72( من قانون ال سلطة الق ضائية الواردة حتت عنوان»تاأديب اأع ضاء النيابة العامة«على ما يلي: «ت سري اأحكام الف صل الرابع )م ساءلة الق ضاة تاأديبيا ( على اأع ضاء النيابة العامة وتقام الدعوى الت أاديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نف سه اأو بناء على طلب من وزير العدل«. وميكن اأي ضا تقدمي شكوى اإىل دائرة التفتي ش الق ضائي ضد الق ضاة )ما عدا ق ضاة املحكمة العليا( واأع ضاء النيابة العامة امل شمولني اأي ضا بالتفتي ش الق ضائي مبوجب املادة )1/42( من قانون ال سلطة الق ضائية. وهنا ميكن اأن تثور اإ شكالية فيما يخ ص ال شكوى املقدمة ضد النائب العام للتفتي ش الق ضائي وبخا صة بعد صدور القرار رقم )119( ل سنة 2011 عن رئي س ال سلطة الوطنية الفل سطينية بتاريخ 2011/10/19 بتعيني النائب العام احلايل االأ ستاذ أاحمد املغني قا ضيا باملحكمة العليا وانتدابه للعمل نائبا عاما حيث اأن ق ضاة املحكمة العليا غري م شمولني باأعمال التفتي ش الق ضائي مبوجب املادة )43( من قانون ال سلطة الق ضائية. هذا االإجراء واإن كان يجعل من سن التقاعد للنائب العام باعتباره قا ضيا باملحكمة العليا سبعني عاما مبوجب قانون ال سلطة الق ضائية بدال من ستني عاما وهو سن التقاعد القانوين الأع ضاء النيابة العامة مبن فيهم النائب العام اإال اأنه ينطوي على دالالت عميقة وخمالفة د ستورية م ؤكدة الأحكام املادة )107( من القانون االأ سا سي والتي تن ص على اأن ي عني النائب العام بقرار من رئي س ال سلطة الوطنية الفل سطينية بناء على تن سيب املجل س الق ضائي وال ت سمح اإطالقا باالنتداب يف من صب النائب العام عالوة على خمالفته ال صريحة لالأحكام الواردة يف قانون ال سلطة الق ضائية ب صاأن ندب الق ضاة. وبالتايل فاإنه واحرتاما ملبداأ سيادة القانون على اجلميع كاأ سا س للحكم ال صالح فاإنه ينبغي الرتاجع عن هذا االإجراء غري الد ستوري. واإيا كانت اخليارات التي ميكن اللجوء إاليها مل ساءلة النائب العام واأع ضاء النيابة العامة والق ضاة فاإن مدى كفاءة وا ستقاللية وحياد الق ضاء والق ضاة والنهو ض بقطاع العدالة بعيدا عن الهيمنة اأو التاأثري اخلارجي اأو الداخلي يبقى معيارا حا سما للحكم على مدى فع الية تلك اخليارات وقدرتها على حتقيق النتائج املرجوة يف امل ساءلة واملحا سبة وتقومي االأداء. ثالثا : قانون املطبوعات والن شر رقم )9( ل سنة 1995 يندرج قانون املطبوعات والن شر ضمن الت شريعات املقيدة حلرية الراأي والتعبري واحلريات ا إالعالمية وقد صدر هذا القانون عن الرئي س الراحل يا سر عرفات»باالإجراءات اخلا صة«بتاريخ 1995/6/25 اأي قبل بدء والية املجل س الت شريعي ا أالول يف العام 1996 ومل يخ ضع هذا القانون الأية مراجعة ت شريعية لغاية االآن على االإطالق علما باأنه القانون الثاين ال صادر منذ بداية عهد ال سلطة الوطنية الفل سطينية. ويتناول هذا القانون اجلوانب املتعلقة باملطبوعات الدورية وغري الدورية واملتخ ص صة باملفهوم التقليدي للمطبوعات كال صحف واملجالت والكتب وغريها من املطبوعات الورقية وكذلك ما يتعلق بدور الن شر والتوزيع وال صحافة ون شرات وكاالت ا أالنباء املطبوعة باملفهوم التقليدي الكال سيكي الورقي وال ت شتمل ن صو ص هذ القانون على اأي تنظيم لالإعالم االإلكرتوين الذي ال يخ ضع لغاية االآن أالي تنظيم قانوين بالرغم من حماوالت البع ض»اإقحام«هذا النوع من ا إالعالم احلديث يف اأحكام هذا القانون القدمي خالفا لن صو صه ال صريحة وخالفا للقانون االأ سا سي يف اآن واحد وذلك بهدف الت ضييق على و سائل ا إالعالم. ويحتوي هذا القانون القدمي على العديد من حمظورات الن شر وبن صو ص عامة ووا سعة وغام ضة يف ذات الوقت وي صعب معها اعتماد اأي أاداة لقيا سها وبخا صة ما ورد من حمظورات يف املادة )7( والتي حتظر ن شر ما يتعار ض مع مبادئ احلرية وامل س ؤولية الوطنية وحقوق ا إالن سان واحرتام احلقيقة وما يخل باالأخالق والقيم والتقاليد الفل سطينية وكذلك املادة )37( والتي أاوردت العديد من حمظورات الن شر ومن بينها ن شر اأية معلومات سرية عن ال شرطة وقوات ا أالمن وحتركاتها وتدريباتها ون شر املقاالت التي من صاأنها االإ ساءة للوحدة الوطنية اأو زرع ا أالحقاد أاو بذر الكراهية وال شقاق والتنافر ون شر وقائع اجلل سات ال سرية للمجل س الوطني وجمل س الوزراء وغريها من املحظورات. وال شك باأن مثل تلك الن صو ص الف ضفا ضة والغام ضة من صاأنها اأن ت شكل مدخال وا سعا لتقييد حرية الراأي والتعبري واحلريات االإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية. كما ومينح هذا القانون صالحيات وا سعة لل سلطة التنفيذية حتد ب شكل كبري وخطري من حرية الراأي وا إالعالم من قبيل ال سلطات الرقابية الوا سعة املمنوحة لوزارة ا إالعالم ومدير 27 26
عام املطبوعات يف الوزارة وذلك من قبيل ا شرتاط احل صول على الرتاخي ص الإن شاء املطبعة أاو دار الن شر أاو إال صدار املطبوعات أاو لبيع املطبوعات أاو ال ستريادها ويجيز هذا القانون لل سلطة التنفيذية»بقرار اإداري«ضبط وم صادرة املطبوعات كما ويوجب على مالك املطبعة اأو مديرها امل س ؤول اأن ير سل»اأربع ن سخ«من كل مطبوعة غري دورية تطبع يف مطبعته قبل توزيعها وذلك من اأجل الرقابة امل سبقة على حمتواها بطبيعة احلال. وقد سبق واأن أاكدنا على اأن معظم تلك ا إالجراءات الواردة يف ن صو ص قانون املطبوعات والن شر تخالف القواعد الد ستورية الواردة يف القانون االأ سا سي الفل سطيني والتي تكفل حرية الراأي والتعبري واحلريات االإعالمية وبالتايل فهي ن صو ص غري د ستورية والعربة تكون دوما بتطبيق القواعد وا أالحكام الواردة يف الن صو ص الد ستورية احرتاما ملبد أا سمو الد ستور ا أالمر الذي يتطلب ضرورة إاعادة النظر يف قانون املطبوعات والن شر وحتقيق ان سجامه مع أاحكام القانون االأ سا سي والتوجهات الدولية على هذا ال صعيد وبخا صة اأن هذا القانون مل ي ناق ش ومل ي قر من قبل املجل س الت شريعي الفل سطيني و صدر قبل والية املجل س. ومع ذلك فاإن هذا القانون قد اأورد بع ض الن صو ص التي ت صب يف اإطار حرية الراأي وا إالعالم وينبغي الت أاكيد عليها وعدم جتاهلها يف التطبيق العملي ون ستذكر هنا ما ورد يف التعليق العام للجنة املعنية بحقوق االإن سان من اأن مدى التفاعل بني حرية التعبري وبني القيود الواردة عليها هو الذي يحدد النطاق الفعلي حلقوق االأفراد يف نهاية املطاف. ومن بني تلك الن صو ص ما ورد يف املادة )2( من قانون املطبوعات والن شر والتي ن صت على اأن «ال صحافة والطباعة حرتان وحرية الراأي مكفولة لكل فل سطيني وله اأن يعرب عن ر أايه بحرية قوال وكتابة وت صويرا ور سما يف و سائل التعبري واالإعالم«. وكذلك املادة )4( والتي ن صت على حرية ال صحافة واأكدت اأي ضا يف الفقرة )د( وبالن ص ال صريح على»حق املطبوعة ال صحفية ووكالة االأنباء واملحرر وال صحفي يف اإبقاء م صادر املعلومات اأو االأخبار التي يتم احل صول عليها سرية اإال اإذا قررت املحكمة غري ذلك أاثناء النظر بالدعاوى اجلزائية حماية الأمن الدولة أاو ملنع اجلرمية اأو حتقيقا للعدالة«. وكذلك اأي ضا املادة )6( والتي ن صت على أان «تعمل اجلهات الر سمية على ت سهيل مهمة ال صحفي والباحث يف االطالع على براجمها وم شاريعها«. واملادة )8( التي ن صت على واجبات و آاداب مهنة ال صحافة. واملادة )47( وحتديدا الفقرة ا أالخرية والتي ال جتيز اإ صدار اأي اأمر بتعطيل صدور املطبوعة اإال من قبل املحكمة املخت صة فقط وملدة م ؤقتة ال تتجاوز ثالثة اأ شهر. شكاوى موثقة لدى م ؤ س سة احلق ب س أان انتهاك حرية الراأي والإعالم والتعليق القانوين عليها 29 29 28
ال شكوى املقدمة من ال صحفي يو سف ال شايب مل ؤ س سة احلق يقول ال صحفي يو سف ال شايب يف اإفادته «للحق«)رقم االإفادة 7254/2012(: «اأذكر أانه يف يوم اخلمي س 2012/3/22 مت ا ستدعائي هاتفيا من قبل شرطة رام اهلل حيث طلبوا مني احل ضور اإىل مركز ال شرطة يف و سط رام اهلل ب سبب وجود شكاوى مقدمة ضدي توجهت هناك على الفور وعلمت بعد مقابلتهم اأن اأ شخا صا مل يطلعوين على اأ سمائهم قد قدموا ضدي شكويني تتعلقان بالذم والقدح واأن علي التوجه اإىل نيابة رام اهلل يوم 2012/3/25... مت عر ضي على رئي س نيابة رام اهلل يو سف الطريفي بح ضور عمر نزال عن نقابة ال صحافيني وكذلك املحامي رائد ضراغمة وكانت اجلل سة عبارة عن ا ستجواب شفوي بعد توجيه اتهام اإيل من قبل رئي س النيابة باإثارة قالقل وفنت وت أاليب الراأي العام على ال سلطة الفل سطينية من خالل تقرير ن شرته يف جريدة الغد ا أالردنية حول جتاوزات تقوم بها البعثة الدبلوما سية الفل سطينية بباري س واأخربين اأن هناك شكوى مقدمة ضدي من وزارة اخلارجية عرب الوزير ريا ض املالكي واآخرين من املمثلية الفل سطينية بباري س... وطلب مني الك شف عن م صادر املعلومات التي ا ستندت اإليها يف اإعداد التقرير وهنا ح صل نقا ش حول هل يجوز للنيابة الطلب مني تقدمي امل ستندات حيث أاكد رئي س النيابة على اأحقية النيابة يف احل صول على هذه الوثائق وك شف امل صادر فيما شككت اأنا وممثل النقابة يف ذلك... يف يوم االأحد توجهت اإىل النيابة وعلمنا هناك بعد ساعتني من االنتظار اأن ملف الق ضية انتقل من يو سف الطريفي إاىل وكيل النيابة سامر امل صري ويف ذلك اليوم بد أا التحقيق الر سمي معي يوم االثنني املوافق 2012/3/26 بح ضور املذكورين اأعاله وان صبت االأ سئلة حول التقرير ال صحفي املذكور وتفا صيله وعلمنا أان الق ضية ا أالوىل مرفوعة من قبل وزارة اخلارجية عرب الوزير ريا ض املالكي بتهمة القذح والذم والق ضية الثانية مرفوعة من قبل رئي س البعثة الدبلوما سية الفل سطينية بباري س هايل الفاهوم ونائبه صفوت ابراغيث و شقيقة صفوت سمرية ابراغيت ب صفتها اأرملة ال شهيد جاد تايه بتهمة القدح والذم واالفرتاء حيث طالبوين )يو سف ال شايب( بتعوي ض مايل قدره 6 ماليني دوالر أامريكي... وقد طالب املحامي الذي ميثلني بعدم توقيفي خل صو صية عملي ك صحفي وكوين مار ست عملي يف هذا التقرير وكذلك خل صو صية الق ضية املرفوعة ضدي»ذم وقدح«والتي وجد املحامي اأنها ال ت ست أاهل التوقيف وكذلك أالنني معروف ومعروف لديهم مكان العمل واالإقامة ولكن وكيل النيابة أاوقفني ساعة 48 على ذمة التحقيق يف ق ضية رئي س البعثة الفل سطينية بباري س ونائبه وكذلك ساعة 24 على ذمة التحقيق يف ق ضية الوزير ومت اقتيادي بعد و ضع قيود حديدية يف يدي اإىل نظارة املحكمة ومن ثم اإىل سجن بيتونيا اأ سوة ببقية املجرمني اأو املوقوفني على ق ضايا جنائية... ويف صباح 2012/3/28 جرى عر ضي على حمكمة ال صلح كان ذلك بح ضور ممثل نقابة ال صحافيني عمر نزال وعدد من ال صحافيني... الذين احت شدوا على مقربة من غرفة القا ضية فطوم عبيات حيث طلبت النيابة متديد التوقيف مدة 15 يوم على ذمة التحقيق وادعت النيابة باأنني اأهدد ال سلم وا أالمن الوطني واأثري الفنت والنعرات بني أابناء ال شعب الفل سطيني وهو ما أاده شني الأنني اأعرف اأن الق ضية هي ق ضية قدح وذم... اأ فرج عني بتاريخ 2012/4/2 بكفالة جتارية قيمتها 5000 دينار أاردين لكل ق ضية.. واأطلق سراحي وما زلت انتظر النيابة العامة حتى تقوم بتجهيز الئحة اتهام حتى تبداأ جل سات املحاكمة«. 31 30
أا سئلة واإجابات للراأي العام تثريها ق ضية ال صحفي يو سف ال شايب قبل جهات دولية عديدة مبا فيها الربملان االأوروبي وجلنة وزراء املجل س االأوروبي واللجنة االأمريكية حلقوق ا إالن سان واللجنة االأفريقية حلقوق االإن سان وغريها. ال سوؤال: هل يجوز للنيابة العامة اأن تطلب من ال صحفي الك شف عن م صادر معلوماته الإجابة: هذا الطلب غري قانوين من النيابة العامة وخمالف للمادة )2/27( من القانون االأ سا سي والتي ن صت على اأن»حرية و سائل االإعالم املرئية وامل سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن شر والتوزيع والبث وحرية العاملني فيها مكفولة وفقا لهذا القانون االأ سا سي والقوانني ذات العالقة«. وبالرجوع اإىل املادة ) 4 /د( من قانون املطبوعات والن شر فقد ن صت صراحة على»حق املطبوعة ال صحفية ووكالة االأنباء واملحرر وال صحفي يف اإبقاء م صادر املعلومات اأو االأخبار التي يتم احل صول عليها سرية اإال اإذا قررت املحكمة غري ذلك أاثناء النظر بالدعاوى اجلزائية حماية أالمن الدولة أاو ملنع اجلرمية أاو حتقيقا للعدالة«. وبالتايل ف إان هذا الطلب هو من اخت صا ص املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية فقط أاي أانه عندما ي حال ملف التحقيق اإىل املحكمة املخت صة و أاثناء نظرها الدعوى ميكن لها أان تقرر الطلب من ال صحفي االإف صاح عن م صدر معلوماته وقرار املحكمة هنا يجب اأن يكون مبنيا على اأحد االأ سباب الثالثة احل صرية الواردة يف الن ص القانوين وتتمثل يف اأن يكون طلب االإف صاح عن املعلومات ال سرية الزما حلماية اأمن الدولة اأو ملنع وقوع جرمية اأو حتقيقا للعدالة. وعليه فاإنه يف مثل تلك االأحوال ينبغي على املتهم ووكيله عدم اال ستجابة لطلب النيابة العامة ملخالفته اأحكام القانون والتاأكيد على ت سجيل هذه الواقعة يف حم ضر التحقيق وميكن اللجوء لتقدمي شكوى ضد ع ضو النيابة العامة اأمام دائرة التفتي ش الق ضائي ح سب االأ صول. وقد تناولت ور شة العمل االإقليمية للخرباء حول قوانني االإعالم التي نظمتها منظمة )19 )ARTICLE بتاريخ 2012/4/5 ما يتعلق باملعايري الدولية حلماية امل صادر بالتف صيل واأ شارت اإىل حكم املحكمة االأوروبية حلقوق االإن سان يف ق ضية )جودوين ضد اململكة املتحدة( والذي اأكدت من خالله املحكمة باأن حماولة اإجبار ال صحفي على الك شف عن م صادره االإخبارية قد انتهكت حقه يف احل صول على املعلومات وبثها ولذلك فقد انتهكت حقه يف حرية التعبري. كما اأن حق ال صحفيني يف حماية سرية م صادرهم معرتف به من وبتطبيق االختبار ذو االأجزاء الثالثة يف م صاألة تقييد هذا احلق ت ؤكد منظمة ( 19 )ARTICLE وخال صات الور شة االإقليمية املذكورة على أانه لكي ي طلب من ال صحفي الك شف عن م صدر معلوماته يجب اأن تكون هناك حاجة طاغية تقت ضيها امل صلحة العامة و أان تكون الظروف التي تدعو لذلك قاهرة ويجب اأن تكون صالحية االأمر بالك شف عن هوية امل صدر مناطة باملحاكم الق ضائية فقط وال ينبغي مطلقا حتى على املحاكم اأن تاأمر بالك شف عن هوية امل صدر يف الق ضايا املتعلقة بالت شهري وينبغي اأن يكون الك شف حمدودا قدر امل ستطاع. ال سوؤال: هل كان هناك مربر لدى النيابة العامة لتوقيف ال صحفي ال شايب ومتديد توقيفه من قا ضية ال صلح الإجابة: بالرغم من اأن م ص أالة التوقيف تندرج يف اإطار ال سلطة اجلوازية للنيابة العامة و أان م ص أالة املوافقة على متديد التوقيف تندرج يف اإطار ال سلطة اجلوازية لقا ضية ال صلح فقد سبق واأن اأكدنا موقفنا بهذا اخل صو ص يف اأن التوقيف هو إاجراء غري مربر يف ق ضايا الن شر الأن الق ضاء املخت ص بنظر الدعوى هو الذي سيف صل يف نهاية املطاف فيما اإذا كان الذم أاو القدح املن سوب للمتهم )ال صحفي( جم ر ما أاو مباحا مبقت ضى القانون. واإذا كان حب س ال صحفيني يف ق ضايا الن شر بات حمظورا يف االجتاه الدويل فكيف احلال مبو ضوع»التوقيف«الذي هو تدبري احرتازي ا ستثنائي ولي س عقوبة باملعنى القانوين! كما وال بد من التاأكيد جمددا على ما سبق قوله من اأن التوقيف يعترب من اأخطر اإجراءات التحقيق مل سا سه باحلريات ال شخ صية وبقرينة الرباءة املفرت ضة الأي متهم وال يعترب عقوبة باملعنى القانوين واإمنا تدبري اإحرتازي تلجاأ اإليه النيابة العامة للم صلحة العامة وم صلحة التحقيق ومبربرات و ضوابط وا ضحة أاو ينبغي اأن تكون كذلك كخطورة املتهم على ا أالمن العام وال سالمة العامة اأو يف اجلرائم اجل سيمة مثال اأو يف حال اخلوف من ضياع االأدلة اأو ال ضغط على ال شهود يف حال بقاء املتهم حرا طليقا وغريها من ال ضوابط واملربرات التي ت ستدعي اإ صدار تلك املذكرة اخلطرة من قبل النيابة العامة خالل التحقيق. 33 32
و ال ب د م ن ا ال إ شا ر ة جمد د ا اإ ىل ا الإ عال ن ا مل شرت ك ا لذ ي صد ر حتت ر ع ا ي ة م ن ظ م ة )19 )ARTICLE والذي يعترب قوانني الت شهري من التهديدات الرئي سية حلرية الر أاي ويحث الدول على مراجعة تلك القوانني كي تتوافق مع التوجهات وااللتزامات الدولية. اإن مواجهة م صاألة التع سف يف ا ستخدام ال سلطة التقديرية يف التوقيف من خالل الن صو ص اخلا صة مبخا صمة الق ضاة واأع ضاء النيابة العامة الواردة يف قانون اأ صول املحاكمات املدنية اأو من خالل شكوى لدى دائرة التفتي ش الق ضائي بح سب قانون ال سلطة الق ضائية والالئحة التنفيذية ال صادرة عن املجل س الق ضائي مبقت ضاه هي عملية شائكة و شديدة التعقيد أالن االإجابة عليها ستكون يف»ال صالحية التقديرية«املمنوحة يف القانون يف عملية التوقيف وذات النتيجة ستكون يف حال ا ستئناف قرار متديد التوقيف اأمام حمكمة البداية ب صفتها اال ستئنافية. وال بد هنا من عملية «توعية وتثقيف م ستمرة» الأع ضاء النيابة العامة والق ضاة وبخا صة ق ضاة ال صلح واملحامني فيما يتعلق مبفهوم واأهمية وانعكا سات تعزيز حرية الر أاي والتعبري واحلريات العامة على ال صالح العام والتثقيف اأي ضا بالتوجهات الدولية يف جمال حرية الر أاي واالإعالم واإدراج تلك امل سائل الهامة يف مدونات ال سلوك اخلا صة بالق ضاة والنيابة العامة وال شك ب أان العمل على تعزيز مفهوم ا ستقالل الق ضاء يخدم هذا االجتاه. ال سوؤال: اأثار ال صحفي يو سف ال شايب ت ساوؤال خالل الور شة التي عقدتها م ؤ س سة»احلق«بتاريخ 2012/5/8 حول واقع احلقوق واحلريات يف االأر ض الفل سطينية ويتمثل يف أان النائب العام قد اأ صدر قرارا مبنعه من ال سفر اإىل اخلارج حلني ا ستكمال اإجراءات التحقيق واملحاكمة مت سائال عن مدى قانونية هذا القرار ال صادر عن النائب العام مبنعه من ال سفر الإجابة: اإن أاي قرار ي صدر عن النائب العام مبنع اأي مواطن من ال سفر هو قرار غري د ستوري وذلك ملخالفته اأحكام ن ص املادة )28( من القانون االأ سا سي الفل سطيني والتي ن صت على ما يلي: «ال يجوز اإبعاد اأي فل سطيني عن اأر ض الوطن اأو حرمانه من العودة إاليه اأو منعه من املغادرة اأو جتريده من اجلن سية اأو ت سليمه الأية جهة اأجنبية«. وبالتايل ف إان القرار ال صادر عن النائب العام واحلالة تلك ال يعدو كونه قرارا اإداريا غري د ستوري وميكن الطعن فيه اأمام حمكمة العدل العليا. وجتدر االإ شارة اأي ضا اإىل اأنه ال يوجد اأي ن ص صريح اأو ضمني يف جميع مواد قانون االإجراءات اجلزائية )486 مادة( والذي يحكم إاجراءات عمل النيابة العامة يخول النائب العام اإ صدار أاي قرار مبنع اأي مواطن من ال سفر على االإطالق. ال شكوى املقدمة من الدكتورة ع صمت عبد اخلالق مل ؤو س سة احلق تقول الدكتورة ع صمت عبد اخلالق يف اإفادتها»للحق«)رقم االإفادة 7256/2012(: «اأذكر اأنه بتاريخ 2012/3/28 كنت متواجدة اأمام جمل س الق ضاء االأعلى الفل سطيني يف اعت صام ت ضامني مع ال صحفي يو سف ال شايب الذي كان معتقال على ق ضية تقرير صحفي اأعده حول البعثة الدبلوما سية الفل سطينية يف فرن سا وخالل وجودي يف االعت صام وحتديدا عند ال ساعة العا شرة والن صف صباحا تقريبا ح ضر اإيل شرطي فل سطيني وطلب مني بطاقتي ال شخ صية ومن ثم طلب مني مرافقته اإىل مكتب رئي س نيابة رام اهلل يو سف الطريفي ذهبت معه اإىل مكتب يو سف الطريفي الذي أابلغني بدوره بوجود شكوى مقدمة ضدي من جهاز االأمن الوقائي الفل سطيني تبناها النائب العام أاحمد املغني ممثال احلق العام حيث اأبلغني ب صدور مذكرة طلب واإح ضار بحقي بتاريخ 2012/3/23 كما وتلى علي ثالث تهم موجهة ضدي وهي: االأوىل ذم وقذف الرئي س حممود عبا س والثانية ذم وقذف والت شهري مبقامات عليا اأم ا الثالثة فكانت اإثارة الفنت الطائفية والنعرات والعمل حلل ال سلطة وذلك من خالل كتاباتي على صفحة الفي س بوك اخلا صة بي... بعد اال ستماع اإىل اأقوايل اأ صدرت وكيلة النيابة قرارا بتوقيفي مدة ساعة 24 على ذمة التحقيق على اأن يقدم طلب جتديد التوقيف ملدة 15 يوم لدى حمكمة ال صلح يف حني طلب املحامي من وكيلة النيابة اإثارة دفع ولكنها رف ضت وعليه مت إاحالتي اىل سجن بيتونيا وقد أاعلنت فور و صويل اال ضراب عن الطعام... يف اليوم التايل وعند ال ساعة العا شرة صباحا جرى عر ضي على قا ضية ال صلح بح ضور املحامي حيث قررت القا ضية املوافقة على طلب جتديد احتجازي ملدة 15 يوما بناء على طلب النيابة خلطورة التهم املوجهة ضدي و إالكمال امللف التحقيقي عن التهم املن سوبة اإيل فيما طالب املحامي باالإفراج عني بكفالة الأنني اأعيل ابنتي القا صرتني و أانا املعيل الوحيدة لهن وكذلك ب سبب و ضعي ال صحي وملكانتي االجتماعية ولكن القا ضية رف ضت طلب املحامي وتبنت موقف النيابة... وا صلت اإ ضرابي عن الطعام حتى جرى االإفراج عني بكفالة عدلية قيمتها 2000 دينار أاردين وكفالة نقدية بقيمة 2000 دينار وكذلك تعهد شخ صي بح ضور جل سات املحكمة بقيمة 2000 دينار يف حال مل اأح ضر اجلل سات.. وكان ذلك يوم االأربعاء املوافق 2012/4/4 يوم االإفراج عني وما زالت الق ضية قيد االإجراءات«. 35 34
اأ سئلة واإجابات للر أاي العام تثريها ق ضية الدكتورة ع صمت عبد اخلالق ال سوؤال: هل توجد جرمية خا صة يف قانون العقوبات ت سمى )ذم اأو قذف اأو الت شهري مبقامات عليا( الإجابة: ال يوجد شيء من هذا القبيل يف قانون العقوبات على االإطالق. ال سوؤال: ماذا عن جرمية اإثارة النعرات والفنت الطائفية الواردة يف حيثياث ال شكوى املقدمة الإجابة: هذه اجلرمية تندرج يف قانون العقوبات يف اإطار اجلرائم الواقعة على أامن الدولة اخلارجي وترتكب فقط يف زمن احلرب أاو عند توقع ن شوب احلرب وقد ورد الن ص عليها يف املادة )130( من قانون العقوبات والتي جاءت باالآتي: «من قام يف اململكة زمن احلرب اأو عند توقع ن شوبها بدعاية ترمي اإىل اإ ضعاف ال شعور القومي اأو اإيقاذ النعرات العن صرية اأو املذهبية عوقب باالأ شغال ال شاقة امل ؤقتة«. وبالتايل فاإنه ال توجد اأية عالقة ال من قريب وال من بعيد لتلك اجلرمية باحلالة املعرو ضة. كما وتندرج هذه اجلرمية اأي ضا يف املادة )150( من قانون العقوبات والتي تن ص على اأن «كل كتابة وكل خطاب اأو عمل يق صد منه أاو ينتج عنه إاثارة النعرات املذهبية اأو العن صرية أاو احل ض على النزاع بني الطوائف وخمتلف عنا صر االأمة يعاقب عليه باحلب س مدة ستة اأ شهر اإىل ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خم سني دينارا «. وهنا يطرح فقهاء القانون اجلنائي س ؤاال هاما للقول بتحقق تلك اجلرمية وهو: إاذا ق صد اجلاين من ن شاطه إاثارة النعرات املذهبية اأو العن صرية أاو احل ض على النزاع بني الطوائف دون اأن يت ضمن طبيعة ن شاطه تلك ا إالمكانية من الناحية العملية فهل تقوم بحقه تلك اجلرمية يجيب فقهاء القانون: يجب اأن يت ضمن الن شاط اإمكانية تعري ض ا أالمن العام للخطر واإال صودرت حرية الر أاي وا إالعالم حتت حجج ومربرات واهية وحتت ستار احلفاظ على امل صلحة العامة ويف جميع االأحوال فاإنه يتم اال ستدالل على الق صد من طبيعة الن شاط. ال سوؤال: هل هناك جرمية تتحقق بالعمل على حل ال سلطة الوطنية الفل سطينية كما هو وارد يف حيثيات ال شكوى املقدمة الإجابة: ال يوجد شيء من هذا القبيل يف قانون العقوبات واجلرمية املن صو ص عليها يف القانون وحتديدا يف املادة )136( تتعلق بالعمل على تغيري د ستور الدولة بطرق غري م شروعة وهي الطرق التي تتم با ستخدام العنف والقوة وال تكفي اخلطب وال شعارات والكتابات للقول بتحقق تلك اجلرمية التي تندرج يف إاطار اجلرائم الواقعة على أامن الدولة الداخلي. ال شكوى املقدمة ملوؤ س سة احلق ب ساأن ق ضية املواطن جمال اأبو ريحان يقول املواطن م صطفى ب شارات يف اإفادته»للحق«)رقم االإفادة 7257/2012(: «أاذكر اأنه يف يوم االأحد املوافق 2012/4/1 علمت من زوجة اأخي جمال اأن زوجها جمال حممد سليمان اأبو ريحان البالغ من العمر 49 عام تقريبا والذي يعمل رئي س قلم املدعي العام يف اأريحا قد ا ستدعي للمقابلة لدى جهاز ا أالمن الوقائي برام اهلل بتاريخ 2012/4/1 واأن هواتفه النقالة مغلقة واأنها ال تعرف م صريه وعلى الفور قمت ب إاجراء ات صاالت شخ صية وعرفت بعالقاتي ال شخ صية أان جمال حمتجز لدى ا أالمن الوقائي على خلفية صفحة على الفي س بوك يديرها وهي «ال شعب يريد إانهاء الف ساد«وعلمت اأن التهمة املوجهة اإليه هي التعر ض ل شخ ص الرئي س اأبو مازن من خالل كتابة عبارات م سيئة له على ال صفحة علما باأن جمال كان قد كتب على ال صفحة قبل فرتة أان ال صفحة التي يديرها قد تعر ضت للقر صنة و أانه غري م س ؤول عن ما ي صدر فيها من عبارات م سيئة كما و أافادين جمال قبل فرتة اأنه م ستهدف شخ صيا من النائب العام الفل سطيني على خلفية خالفات مهنية جرت يف فرتة سابقة فقد نقله من نيابة طوبا س حيث كان يعمل اإىل نيابة حلحول ومن ثم نقله اإىل نيابة اأريحا وهو على راأ س عمله حتى اللحظة كما وعلمت اليوم من جهات خا صة اأن ا أالمن الوقائي قد قام بعر ض جمال اليوم على النيابة لتمديد اعتقاله وال اأعرف ماذا ستقرر النيابة«. وجتدر االإ شارة اإىل اأن املواطن جمال اأبو ريحان قد مت توقيفه من قبل النيابة العامة ومتديد توقيفه من قبل قا ضية ال صلح برام اهلل فطوم عبيات ملدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة ال ستكمال إاجراءات التحقيق معه كما وجرى متديد توقيفه 15 يوما اأخرى من قبل قا ضية ال صلح بناء على طلب النيابة العامة ال ستكمال إاجراءات التحقيق معه وجرى متديد توقيفه للمرة الثالثة بعد اأن رف ضت القا ضية عدة طلبات لالإفراج عنه اإىل اأن مت االإفراج عنه بالكفالة بعد احتجاز وتوقيف ا ستمرت مدته 35 يوما على التوايل وقد خرج من االحتجاز بحالة نف سية متدهورة بانتظار ا ستكمال إاجراءات التحقيق معه والبدء باإجراءات املحاكمة. 37 36
اأ سئلة واإجابات للر أاي العام تثريها ق ضية املواطن جمال أابو ريحان ال سوؤال: هل تقت ضي م صلحة التحقيق وامل صلحة العامة ا ستمرار توقيف املواطن جمال اأبو ريحان كل هذه املدة الطويلة على خلفية ق ضايا الن شر وهل ا ستندت النيابة العامة على ضوابط ومربرات وا ضحة لال ستمرار يف طلب متديد التوقيف الإجابة: اإن مدة التوقيف الطويلة التي ق ضاها املواطن جمال اأبو ريحان يف االحتجاز على خلفية ق ضايا الن شر توحي باأن عملية التوقيف قد خرجت عن م سارها»كتدبري احرتازي«وباتت وكاأنها عقوبة مفرو ضة عليه مبا مي س احلرية ال شخ صية وقرينة الرباءة املفرت ضة أالي متهم وقد أاجرت م ؤ س سة احلق اإت صاالت مع املواطن اأبو ريحان فور خروجه من االحتجاز لال ستف سار عن م سار التحقيق معه خالل مدة توقيفه فاأفاد باأن النيابة العامة كانت حتقق معه يف»اليوم االأخري«من مدة التوقيف البالغة 15 يوما ولفرتة زمنية ب سيطة ومن ثم تطلب يف اليوم التايل متديد توقيفه مدة 15 يوما اأخرى»ال ستكمال التحقيق معه«ويتم املوافقة على طلب النيابة من قبل قا ضية ال صلح االأمر الذي ي شري بو ضوح اإىل مدى التع سف يف ا ستخدام ال صالحيات يف التوقيف ومتديد التوقيف من النيابة العامة وق ضاة ال صلح! وقد كان ب إامكان قا ضية ال صلح يف حال وجدت مربرا لهذا االإجراء اخلطر املتمثل بالتوقيف أان تقوم بتمديد توقيفه يوم اأو يومني مثال كمهلة للنيابة العامة ال ستكمال التحقيق! ومن جانب اآخر ف إان اخلالف القائم بني النائب العام واملواطن اأبو ريحان الذي يعمل بالنيابة العامة الوارد يف حيثيات ال شكوى املقدمة من صاأنه اأن يثري ت ساوؤالت جدية حول مدى سالمة وحيادية اإجراءات التحقيق التي جرت مبواجهته ومدى مراعاتها للم صلحة العامة. الوعي واملعرفة وبني م صلحة املت ضرر يف ميزان املفا ضلة بني امل صالح ومن ال ضروري أان ي ستعني باخلربة الفنية الالزمة كي يتمكن من حتديد الن شاط الذي قام به املتهم والن شاط اأو ا أالن شطة التي ال عالقة للمتهم بها وال ميلك اأ سا سا اإمكانية ال سيطرة عليها بفعل تطور وتعقيد ا أالن شطة ا إاللكرتونية حتى يتمكن يف نهاية املطاف من ترجيح االتهام من عدمه بناء على قراءة جميع تلك املعطيات. وهذا ما يدعم موقفنا من وجوب التفكري مليا ومليا قبل اإقدام ع ضو النيابة العامة على اأخطر إاجراء حتقيقي اأال وهو اإ صدار مذكرة التوقيف وامل سا س باحلرية ال شخ صية وقرينة الرباءة املفرت ضة بال صحفي أاو املدون اأو الفاعلني االإعالميني اجلدد طاملا أان الق ضاء هو الذي سيقول الكلمة الف صل يف الرباءة اأو االإدانة. ال سوؤال: هل ميكن اإ ضافة معلومات أاخرى من التوجهات الدولية يف هذا ال سياق الذي يجري نقا شه من باب اال سرت شاد بها الإجابة: تقول منظمة )19 )ARTICLE يف هذا ال سياق إانه: «حتى اأف ضل ال صحفيني قد يرتكبون اأخطاء غري مق صودة واإن جعلناهم عر ضة للعقوبة على كل خطاأ ف إان هذا االجتاه سي ؤدي اإىل تقوي ض امل صلحة العامة بتقييد احلق يف احل صول على املعلومات االأ صل يف االأخبار اأن ت ن شر وخا صة اإذا كانت تعنى بامل صلحة العامة«. ال سوؤال: ما مدى تاأثري اإملام ع ضو النيابة العامة بتقنيات التوا صل االإلكرتوين يف بناء االتهام من عدمه يف ق ضايا الن شر الإجابة: هذا املو ضوع بالغ ا أالهمية لع ضو النيابة العامة وللق ضاة على حد سواء وبخا صة يف ق ضايا الن شر اإذ ينبغي على ع ضو النيابة العامة اأن يطور من ثقافته ومعرفته واإملامه بتقنيات و سائل االت صال احلديث ضمانا ملهنية التحقيق وبخا صة اأن تلك الو سائل باتت مبثابة شرايني التعبري عن الراأي وامل شاركة يف احلياة العامة وحتقيق الرقابة املجتمعية كما وينبغي على ع ضو النيابة العامة اأن يكون قادرا على املوازنة بني مقت ضيات ال صالح العام يف زيادة 39 38
ال شكوى املقدمة ملوؤ س سة احلق ب ساأن ق ضية ال صحفي رامي سماره يقول ال صحفي رامي سماره يف إافادته»للحق«)رقم االإفادة 7194/2012(: «أاذكر أانه يف يوم الثالثاء املوافق 2012/3/31 وبينما كنت يف عملي بوكالة وفا لالأنباء الواقعة يف حي امل صايف برام اهلل تلقيت ات صاال من اأخي من املنزل عند ال ساعة الثانية وع شرة دقائق تقريبا واأخربين باأن شخ صا من شركة أارامك س ات صل على هاتف البيت واأخربه ب أان لديه طرد با سمي واأنه قد ترك رقم هاتفه لكي اأت صل به وبالفعل قمت باالت صال على الرقم بعد اإنهاء املكاملة مع اأخي واأخربين هذا ال شخ ص باأنه من شركة اأرامك س واأنه موجود و سط مدينة رام اهلل و أان لديه طرد يل فقلت له ص آاتي اإليك يف ال شركة خالل ربع ساعة ولكنه قال يل اأن الطرد موجود معه يف ال سيارة واأنه سياأتي اإىل وكالة وفا حيث اأعمل لت سليمي الطرد وخالل ع شرة دقائق اإت صل هذا ال شخ ص بي واأخربين اأنه قريب من وكالة وفا وب ضرورة اأن اأح ضر اإىل مكان تواجده لت سليمي الطرد وقد اأ صر على ح ضوري اإليه وعندها شعرت أان ا أالمر لي س طبيعيا وبخا صة مع اإ صراره اأن اأح ضر اإليه ثم نظرت من نافذة مكتب وكالة وفا الذي اأعمل فيه والذي يطل على ال شارع الرئي سي يف شارع االإر سال والحظت وجود سيارة سوداء من نوع»فلوك س فاجن«ت شبه سيارات اال ستخبارات وا أالجهزة االأمنية ولكن بلوحة ت سجيل مدنية فنزلت اإىل مدخل البناية ووجدت شخ صا عند املدخل كان ينظر ب صورة مريبة حيث بدا عليه اأنه يتحقق من االأ شخا ص الذين ميرون من مدخل البناية ف ص أالته هل تنتظر شخ ص يدعى رامي فاأجاب نعم وطلب مني اأن اأم شي معه فم شيت معه وبعد أان م شينا خطوات معدودة كان هناك شخ صان اآخران بجانب املدخل وقد طلب مني اأحدهم بطاقة هويتي ال شخ صية ف صاألته من اأنتم فقال يل ستعرف الحقا فقلت هل اأنا خمتطف فقال نحن من االأمن دون اأن يف صح عن اجلهاز االأمني الذي ينتمي اإليه وكان االأ شخا ص الثالثة بلبا س مدين دخلت معهم اإىل ال سيارة وهي ذات ال سيارة التي راأيتها من النافذة وبعدها سارت ال سيارة باجتاه مقر املقاطعة اأي اإىل مكتب مقر ا ستخبارات الرئي س وعندما دخلنا اإىل هناك وحتديدا يف املبنى الذي كان مكتب الداخلية سابقا صعدت معهم اإىل الطابق االأول واأدخلوين اإىل ممر فيه بابني كان مكتوب فوق الباب»التحقيق«ثم اأدخلوين إاىل الغرفة واأقد ر م ساحتها مبرتين يف مرت وهي ت شبه غرفة االنتظار وقد قام ال شخ ص الذي اقتادين باإطفاء نور الكهرباء وكانت الغرفة معتمة وبعد ذلك ح ضر شخ ص اإيل واعرت ض على طريقة جلو سي فقلت له ملاذا تطفىء النور فاأجاب اإن كان هذا ي ضايقك صاأ شعل النور ولكن عليك أان جتل س ب شكل اأف ضل فجل ست كما يريد واأ شعل النور يف الغرفة وكان ذلك بعد ربع ساعة من دخويل لتلك الغرفة وبعد ع شرة دقائق ح ضر اإيل شخ ص واقتادين اإىل غرفة اأو مكتب بدا يل أانه مكتب حتقيق وكان فيه شابني مل يعرفا عن نف سهما... وعندما دخلت اإىل الغرفة صاألتهم أاين اأنا فقالوا يل أانني يف مكتب ا ستخبارات الرئي س و ستعرف ال سبب يف التحقيق و صاألوين يف البداية عن بياناتي ال شخ صية وبعدها صاألوين عن عائلتي واإخوتي واأقاربي واالأماكن التي اأتردد عليها ومن ثم صاألوين اأ سئلة تتعلق مبو ضوع»الفي س بوك«وعالقاتي على صفحة الفي س بوك اخلا صة بي ومن اأمثلة االأ سئلة التي طرحوها: يبدو اأنك ن شيط على»الفي س بوك«ملاذا وبعد ذلك صاألوين عن انتمائي وتوجهاتي ال سيا سية ومن ثم صاألوين عن صورة كنت قد و ضعتها على»الفي س بوك«هي عبارة عن صورة ل شخ صيات فل سطينية قيادية تظهر شبه عارية منهم الرئي س اأبو مازن وجربيل الرجوب ويا سر عبد ربه و سالم فيا ض ومكتوب فوق ال صورة تعليق مبا معناه «االآن عرفت ملاذا اللواء جربيل الرجوب يطالب بال شورتات يف البلد«وكان ذلك ردا أاو با أالحرى تعليقا على ت صريح للواء جربيل الرجوب حول مو ضوع ارتداء احلجاب وال شورتات يف حينه أاي بتاريخ 2012/1/20 وقد اأخذت هذه ال صورة والتعليق الوارد عليها حيزا كبريا من التحقيق الذي جرى معي حيث جرى اتهامي خالل التحقيق معي بالت شهري بالقادة الفل سطينيني وحتديدا الرئي س اأبو مازن وقد قال يل املحقق ب صراحة اإنه ال يهمنا سوى اعرتا ضك على شخ ص الرئي س فاأو ضحت للمحقق وجهة نظري وبعد االنتهاء من مو ضوع ال صورة قام أاحد االأ شخا ص املوجودين بالتفتي ش يف هاتفي املحمول وكان يقراأ الر سائل املحفوظة بجهازي ومنها ر سالة تلقيتها يف عيد االأ ضحى وهي تهنئة بحلول العيد موقعة من حركة حما س وهي ر سالة و صلت العديد من االأ شخا ص عرب ال شبكة ومن ضمنهم أانا ولكن املحقق قال يل باأنني اأنتمي حلركة حما س فقلت له هذه ر سالة عامة وقد و صلتني ومل اأقم اأنا باإر سالها وبعد ذلك انتقل املحقق اإىل ر سالة حمفوظة على جهازي من صديق يل كتب فيها «يا رفيق...«فقام املحقق باتهامي باأنني أانتمي للجبهة ال شعبية فقلت له اإن م صطلح رفيق يعني صديق واأنا ال اأنتمي للجبهة ال شعبية وال اأعلم أانها حركة حمظورة فقال يل املحقق ال م شكلة مع اجلبهة ال شعبية ولكن عليك اأن ت قر باأنك تنتمي للجبهة ال شعبية وبعد االنتهاء من مو ضوع اجلبهة ال شعبية انتقل ل س ؤايل عن انتمائي للح راك ال شبابي الفل سطيني نظرا لوجود صورة على صفحتي على»الفي س بوك«للح راك ال شبابي فقلت له هذه ال صورة و صلتني اأي ضا عرب الفي س بوك واأنا ال اأعرف اإذا كان االنتماء اإىل 41 40
احل راك ال شبابي حمظور فقال يل غري حمظور ولكن عليك أان ت قر بذلك وبعد ذلك انتقل للتعليقات املدونة على صفحتي بالفي س بوك والتي اأنتقد فيها اللقاءات التفاو ضية بني املنظمة واإ سرائيل وكذلك تعليق على صفحتي قلت فيه «اأنا نازل بكره على امليدان واأنت كمان«وقد أاخذ هذا التعليق حيز يف التحقيق والربط بانتمائي للح راك ال شبابي وقال يل املحقق إان ذلك ي شكل حتري ض ضد ال سلطة الفل سطينية وقد ا ستغرق التحقيق حول تلك املوا ضيع مدة ساعتني ون صف تقريبا ويف النهاية كتب املحقق اإفادة حتتوي من ضمن اأ شياء اأخرى ب أانني اأ قر بانتمائي اإىل اجلبهة ال شعبية واإىل احل راك ال شبابي وباأنني و ضعت ال صورة التي يلب س فيها الرئي س اأبو مازن ال شورت وا ستخرجتها من االنرتنت وب أانني مناه ض لتوجهات ال سلطة نحو املفاو ضات وحتديدا مفاو ضات عمان االأخرية ولكنني رف ضت التوقيع على تلك االإفادة العرتا ضي على ما ورد فيها... وبعد ذلك قال يل املحقق سوف يتم نقلك إاىل جهاز املخابرات العامة وقد اقتادوين اإىل مقر جهاز املخابرات يف منطقة البالوع وهناك مت ا ستالم أاغرا ضي ال شخ صية ورباط احلذاء اخلا ص بي واأدخلوين إاىل مكتب التحقيق يف املخابرات ح سب ما عر ف عن نف سه ال شخ ص املتواجد داخل املكتب وقد طلب مني هذا ال شخ ص اأن اأروي له ما ح صل معي يف اال ستخبارات فقلت له جميع ما ح صل معي ثم كتب اإفادة ورد يف اآخرها أانني اأ قر بخطئي باإنزال ال صورة على صفحتي على الفي س بوك وقال يل اإنه من االأف ضل يل أان اأقبل باجلملة االأخرية فقلت له اأنت ت صن ف هذا خطاأ فليكن ولكنني ال اأعتربه كذلك ووقعت على االإفادة وبعد ذلك سل مني اأغرا ضي ال شخ صية وقال يل ميكنك املغادرة وغادت مقر املخابرات عند ال ساعة ال سابعة م ساء تقريبا وقد كنت اأ سمع اأ شخا ص يتكلمون عرب الهاتف من املخابرات يقولون بوجود احتجاجات من احل راك ال شبابي... و سط رام اهلل واعتقد باأن اإطالق سراحي كان ب سبب ال ضغط على جهاز املخابرات من قبل شخ صيات سيا سية ونقابية وقد علمت الحقا باأن شخ صيات تدخلت الإطالق سراحي«. اأ سئلة واإجابات للراأي العام تثريها ق ضية ال صحفي رامي سماره ال سوؤال: هل مت انتهاك ال ضمانات الد ستورية والقانونية املكفولة للمواطنني يف عملية القب ض واالحتجاز يف احلالة املعرو ضة الإجابة: نعم الأن إاجراء القب ض عموما ينطوي على م سا س باحلرية ال شخ صية وهو حماط بالعديد من ال ضمانات الواردة يف املواثيق الدولية حلقوق ا إالن سان ويف القانون االأ سا سي الفل سطيني وقانون االإجراءات اجلزائية الفل سطيني والت شريعات الفل سطينية ذات ال صلة وبالتايل ف إانه ال يجوز القيام باإجراء القب ض اإال مبوجب اأمر ق ضائي وفقا الأحكام القانون ويجب اأن تنفذ مذكرة القب ض من قبل موظف عام خمت ص م كل ف قانونا بتنفيذها وح سب االأ صول ا إالجرائية املبينة يف القانون ودون اللجوء أالية و سائل احتيالية تنتهك اأحكام القانون ويجب على املكلف بتنفيذ مذكرة القب ض اأن ي بل غ م ضمونها لل شخ ص الذي يقب ض عليه و أان يطلعه عليها كما ويجب معاملة املقبو ض عليه معاملة الئقة مبا يحفظ كرامته وال يجوز اإيذاوؤه بدنيا أاو نف سيا. وقد ن صت املادة )9( من االإعالن العاملي حلقوق ا إالن سان واملادة )9( من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية على عدم جواز اعتقال اأي اإن سان اأو احتجازه تع سفيا. واحلالة املعرو ضة تندرج ضمن حاالت االحتجاز التع سفي بح سب ت صنيف فريق االأمم املتحدة )فريق اخلرباء( العامل املعني باالحتجاز التع سفي وذلك أالن احلرمان من احلرية الناجم عن ممار سة احلقوق واحلريات االأ سا سية لالإن سان ومن بينها احلق يف التعبري عن الراأي يدخل ضمن حاالت االحتجاز التع سفي. كما اأن تنفيذ اإجراء القب ض دون اأمر ق ضائي ي شكل من حيث املبداأ انتهاكا صارخا لل ضمانات الواردة يف القانون االأ سا سي الفل سطيني وقانون ا إالجراءات اجلزائية الفل سطيني حيث ن صت املادة )2/11( من القانون االأ سا سي على اأنه: «ال يجوز القب ض على اأحد اأو تفتي شه اأو حب سه اأو تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل اإال باأمر ق ضائي وفقا الأحكام القانون ويحدد القانون مدة احلب س االحتياطي وال يجوز احلجز أاو احلب س يف غري االأماكن اخلا ضعة للقوانني ال صادرة بتنظيم ال سجون«. ون صت املادة )29( من قانون ا إالجراءات اجلزائية الفل سطيني رقم )3( ل سنة 2001 على اأنه «ال يجوز القب ض على أاحد أاو حب سه اإال باأمر من اجلهة املخت صة بذلك قانونا كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته وال يجوز اإيذاوؤه بدنيا اأو معنويا «. 43 42
وهناك شروط قانونية ينبغي توفرها يف مذكرة القب ض ال صادرة ح سب االأ صول وهذا ما ن صت عليه املادة )110( من قانون ا إالجراءات اجلزائية والتي أاكدت على أان «ت وق ع مذكرات احل ضور واالإح ضار والتوقيف من اجلهة املخت صة قانونا بذلك وت خت م بخامتها الر سمي وت شمل على ما يلي: «1. ا سم املتهم املطلوب اإح ضاره واأو صافه و شهرته 2. اجلرمية املتهم بها ومادة االتهام 3. عنوان املتهم كامال ومدة التوقيف اإن وجدت«. ويجب اأن تنفذ مذكرة القب ض من قبل جهة خمت صة قانونا أاي متلك صفة»ال ضبط الق ضائي«مبوجب القانون والتي تخولها تنفيذ مذكرة القب ض وجهاز ا ستخبارات الرئي س ال ميلك هذه ال صفة مبوجب القانون يف احلالة املعرو ضة كما اأن اإجراء القب ض يف تلك احلالة مل ي ستند كما هو وا ضح الأمر ق ضائي ح سب االأ صول. وال بد اأن ن ؤكد اأي ضا على اأنه ينبغي على اجلهة املخولة قانونا بتنفيذ مذكرة القب ض اأن تقوم بتبليغ م ضمون املذكرة لل شخ ص الذي قب ض عليه واأن تقوم باإطالعه على مذكرة القب ض وهذا ما ن صت عليه املادة )1/112( من قانون ا إالجراءات اجلزائية والتي أاكدت صراحة على اأنه «يجب على القائم بتنفيذ املذكرة اأن ي بل غ م ضمونها لل شخ ص الذي قب ض عليه و أان ي طلعه عليها«. كما ويجب اأن ي بل غ املقبو ض عليه سريعا باأ سباب القب ض واالتهام املوجه إاليه واأن مي ك ن من اال ستعانة مبحام وهذا ما ن صت عليه املادة )12( من القانون االأ سا سي والتي اأكدت على اأن «ي بل غ كل من يقب ض عليه اأو يوقف باأ سباب القب ض عليه اأو اإيقافه ويجب اإعالمه سريعا بلغة يفهمها باالتهام املوجه اإليه واأن ميكن من االت صال مبحام و أان يقدم للمحاكمة دون ت أاخري«. ومن املهم يف احلالة املعرو ضة أان ن ؤكد اأي ضا إاىل وجوب إالتزام جهاز املخابرات العامة باحلقوق واحلريات وال ضمانات الواردة يف القانون االأ سا سي الفل سطيني وقانون ا إالجراءات اجلزائية والت شريعات الفل سطينية ذات ال صلة ووجوب التزامه اأي ضا باحلقوق واحلريات وال ضمانات الواردة يف القانون الدويل حلقوق االإن سان والتي تعد جزءا ال يتجز أا من قانون املخابرات العامة الفل سطيني رقم )17( ل سنة 2005 فقد ن صت املادة )13( من قانون املخابرات العامة صراحة على ما يلي: «على املخابرات مراعاة احلقوق وال ضمانات املن صو ص عليها يف القوانني الفل سطينية وقواعد القانون الدويل يف هذا املجال«. ال سوؤال: هل يعترب االنتماء حلزب أاو حركة اأو تنظيم سيا سي أاو حراك شبابي جرمية ت ستوجب املالحقة والعقاب الإجابة: ال واملالحقة على هذا االأ سا س تنطوي على متييز على اأ سا س الراأي ال سيا سي وهذا التمييز حمظور يف القانون االأ سا سي ومواثيق حقوق االإن سان وينتهك اأب سط مبادىء حقوق ا إالن سان ونكتفي هنا باالإ شارة اإىل املادة )9( من القانون االأ سا سي والتي ن صت على أان «الفل سطينيون اأمام القانون والق ضاء سواء ال متييز بينهم ب سبب العرق اأو اجلن س اأو اللون أاو الدين أاو الر أاي ال سيا سي أاو املعتقد«. واالإ شارة أاي ضا إاىل املادة )32( من القانون االأ سا سي الفل سطيني والتي اأكدت على أان كل اعتداء على أاي من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون االأ سا سي اأو القانون جرمية ال ت سقط الدعوى اجلنائية وال املدنية النا شئة عنها بالتقادم وت ضمن ال سلطة الوطنية الفل سطينية تعوي ضا عادال ملن وقع عليه ال ضرر. ال سوؤال: هل ميكن اإ ضافة معلومات أاخرى من التوجهات الدولية يف هذا ال سياق الذي يجري نقا شه الإجابة: اإن ا إالعالن امل شرتك املتعلق بالتهديدات الرئي سية الع شرة حلرية الراأي والتعبري والذي مت تبنيه من قبل كل من املقرر اخلا ص ل أالمم املتحدة حول حرية الراأي والتعبري وممثل منظمة االأمن والتعاون يف أاوروبا حول حرية ا إالعالم واملقرر اخلا ص ملنظمة الدول االأمريكية حول حرية التعبري واملقرر اخلا ص للجنة االأفريقية حلقوق االإن سان وال شعوب حول حرية التعبري واحل صول على املعلومات وحتديدا فيما يتعلق بالتهديد الرئي سي الثاين اخلا ص بالت شهري اجلنائي قد أاكد قلق اجلهات التي تبنت هذا االإعالن امل شرتك وب شكل خا ص من س مات بع ض قوانني الت شهري التي ت ستهدف توفري احلماية لل شخ صيات العامة والر سمية مهما كانت الظروف ومهما كانت مراتبهم ومنا صبهم ومن اإخفاق تلك القوانني اأي ضا يف أان ت شرتط على امل س ؤولني العموميني والرموز العامة الت سامح مع النقد املوجه لهم بدرجة اأكرب من غريهم من املواطنني العاديني.. 45 44
شهد الربع ا أالول من هذا العام ت صاعدا ملحوظا يف تدخالت االأجهزة ا أالمنية والنيابة العامة ممثلة بالنائب العام يف جمال حرية الراأي والتعبري واحلريات االإعالمية وا ستهدافا لل صحفيني والفاعلني اجلدد يف جمال االإعالم احلديث وبخا صة ن شطاء مواقع التوا صل االجتماعي وباأ شكال متنوعة ومتعددة بع ضها يندرج يف اإطار االنتهاك املبا شر الأحكام القانون االأ سا سي ولل ضمانات القانونية املكفولة لو سائل ا إالعالم والعاملني فيها واأ صحاب الر أاي من قبيل التهديد املبا شر بو سائل واأ ساليب متنوعة واملنع من ن شر اآراء ومواد اإعالمية اأو ر سوم كاريكاتريية تنتقد م س ؤولني سيا سيني و صناع قرار وا ستدعاءات متكررة لل صحفيني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي واحتجازهم وحجب مواقع اإلكرتونية ومطالبة ال صحفيني بالك شف عن م صادرهم ال سرية خالفا للقانون. والبع ض ا آالخر من تلك االنتهاكات يندرج يف اإطار التع سف يف ا ستخدام ال صالحيات و أابرزها اال ستخدام املفرط الأوامر التوقيف من قبل النيابة العامة يف ق ضايا الن شر و سعي النيابة احلثيث لتمديد توقيف ال صحفيني ون شطاء مواقع التوا صل االجتماعي لفرتات زمنية طويلة بذريعة ا ستكمال اإجراءات التحقيق معهم رغم اأن التحقيق الفعلي كان ي ستغرق فرتة زمنية ب سيطة االأمر الذي طرح ت ساوؤالت جدية حول مدى سالمة ومهنية إاجراءات التوقيف والتحقيق عموما ومدى مراعاتها الأ صول و ضوابط عملية التوقيف ك إاجراء ا ستثنائي جوازي ي ستهدف ال صالح العام بالدرجة االأوىل فبدت عملية التوقيف وكاأنها ت ستخدم كعقوبة فعلية متار س من قبل النيابة العامة بحق ال صحفيني ون شطاء الراأي وت شكل التهديد االأبرز واالأخطر حلرية الراأي واالإعالم. اخلامتة والتو صيات: وما يزيد من خطورة تلك االنتهاكات التي ا ستهدفت ال صحفيني وو سائل ا إالعالم واأ صحاب الراأي اأنها جتاوزت احلاالت الفردية وقد تتبلور تدريجيا ضمن سيا سة ت ستهدف تكميم االأفواه وو ضع حد النتقاد امل س ؤولني و صناع القرار وو ضع حد للرقابة املجتمعية على اأداء ال سلطة التنفيذية واأجهزتها بعد اأن جرى تغييب الرقابة الربملانية واأيا كانت املربرات التي دفعت اإىل التلويح بالع صا الغليظة يف مواجهة حرية الراأي واالإعالم واأيا كانت االجتهادات التي ال زالت حتاول جاهدة فهم املغزى من ورائها واملغزى من توقيتها الزمني فاإن م ن يدفع بهذا االجتاه وم ن ي شارك فيه وم ن يت سرت 47 46