الأون سيرتال جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الأمم املتحدة
ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من اأمانة الأون سيرتال على العنوان التايل: UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria الهاتف: 26060-4060 (+43-1) الفاك س: 26060-5813 (+43-1) الربيد اللكرتوين: uncitral@uncitral.org املوقع على شبكة النرتنت: www.uncitral.org
جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الأمم املتحدة نيويورك, 2014
مالحظة تتاأل ف رموز وثائق الأمم املتحدة م ن اأحرف واأرقام معا. ويعني اإيراد اأحد هذه الرموز الإحالة اإىل اإحدى وثائق الأمم املتحدة. الأمم املتحدة كانون الأول/دي سمرب 2014. جميع احلقوق حمفوظة يف العامل اأجمع. ل تنط وي الت سمي ات امل ستخدم ة يف هذا املن شور ول طريقة عر ض املادة التي يت ضم نها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب الأمانة العامة لالأمم املتحدة ب شاأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل سلطات القائمة فيها أاو ب شاأن تعيني حدودها اأو تخومها. من شور صادر عن: ق سم اللغة الإنكليزية واملن شورات واملكتبة مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
متهيد اأ ع د ت جلن ة الأمم املتح دة للقان ون التجاري ال دويل )اللجنة( ه ذا الدليل ل ش ت رتاع قانونها النموذج ي لال ش ت رتاء العموم ي )القان ون النموذج ي( لعام 2011 م ن اأجل تق دمي خلفي ة عن املو ضوع ومعلومات إاي ضاحي ة عن اعتبارات ال سيا سة العامة التي ر وعيت يف القانون النموذجي. والق ص د من املعلوم ات املقد مة يف هذا الدليل ه و تف سري اأهداف القان ون النموذجي )الواردة يف ديباجت ه( والكيفي ة التي و ضعت بها اأحكام القانون النموذج ي لت س هم يف بلوغ تلك الأهداف. فالغر ض من ه ذا الدليل اإذن هو تعزي ز فعالية القان ون النموذجي بو صف ه اأداة لإ صالح ن ظ م ال ش ت رتاء وحتديثه ا ول سيما حني يكون الإمل ام بنوع اإجراءات ال شرتاء الت ي يت ضم نها القانون النموذجي قليال. وبالإ ضاف ة إاىل ذل ك ا س ت ن دت الأون سي ت رتال يف صياغة القانون النموذج ي اإىل ما لدى البلدان يف جمي ع اأنحاء العامل من خربات يف جم ال التنظيم الرقابي لال ش ت رتاء العمومي وفقا لنهجها الع ام القائ م على التو ص ل إاىل توافق عل ى ال صعيد احلكومي الدويل. وي ساعد ه ذا الن هج اأي ضا على ضمان جت سيد الن صو ص لأف ضل املمار سات وكفالة تعميم تطبيق أاحكام القانون النموذجي. غ ي ري اأن القان ون النموذجي ين ص نظ را لوجود تفاوت كب ي ري بني الدول من حي ث حجم الدولة واقت صاده ا الداخل ي وتقاليده ا القانوني ة والإداري ة وم ستوى تنميته ا القت صادي ة والعوامل اجلغرافية مثال على خيارات تالئم الظروف املحلية وي شرح الدليل امل سائل التي ميكن اأن توؤخذ يف العتب ار عند البت يف كيفية ممار سة تلك اخليارات. وتهدف املعلومات الواردة يف هذا الدليل أاي ضا اإىل م ساعدة الدول على النظر يف اأحكام القانون النموذجي التي قد تتطل ب تغيريا من اأجل مراعاة الظروف الوطنية اخلا صة. وبالنظ ر اإىل اأن القان ون النموذجي هو قانون اإط اري ل يت ضم ن اإل مبادئ واإج راءات اأ سا سي ة يناق ش هذا الدليل احلاجة اإىل و ضع لوائح وقواعد واإر شادات اإ ضافية لدعم الت شريعات امل ستندة إاىل القان ون النموذجي ويحد د امل سائ ل الرئي سية التي ينبغي تناولها يف تلك اللوائح كما يناق ش مو ضوع الب نى الأ سا سية القانونية وغريها من الب نى الالزمة لدعم تنفيذ الن ص تنفيذا فع ال. والغر ض من هذا الدليل اأن يكون أاداة مرجعية ي ستعني بها وا ضعو ال سيا سات وامل شر عون واجلهات امل ش ؤوول ة ع ن التنظيم الرقابي واجلهات امل شوؤولة عن اإر ش اد م ستخدمي نظام ال شرتاء ا ستنادا اإىل القان ون النموذجي. ويختلف حمور الهتمام الرئي س ي باختالف القر اء. فوا ضعو ال سيا سات iii
وامل شر ع ون قد يرك زون على معرفة مدى احلاجة اإىل اإ صالح نظام ال شرتاء والعمل عند وجود ه ذه احلاجة على حتديد نطاق الإ صالح املراد اإجراوؤه والأح كام املراد ا شرتاعها. اأم ا اجلهات امل ش ؤوول ة عن التنظي م الرقابي واجلهات امل شوؤولة عن اإر ش اد امل ستخدمني فقد ترك ز على ق ضايا حم د دة يف جمايل تنفيذ اأحكام القانون النموذجي وا ستخدامه ا. ولهذا ال سبب ي ف ص ل الدليل قد ر الإمكان بني التعليق على م سائل ال سيا سة العامة وامل سائل املتعلقة بتنفيذ القانون النموذجي وا ستخدامه. ويتوخ ى هذا الدليل أاي ضا م ساعدة م ستخدمي ال ص يغة ال س ابقة من قانون الأون سيرتال النموذجي يف جمال ال شرتاء العمومي اأي القانون النموذجي ل شرتاء ال سلع والإن شاءات واخلدمات )املعتم د يف عام 1994 "القانون النموذجي لعام 1994"( على حتديث ت شريعاتهم لت ساير التطو رات الأخرية يف جم ال ال شرتاء العمومي. ولذا يتناول الدليل نط اق القانون النموذجي املو س ع مقارنة ب صيغة ع ام 1994 ويف س ر أاي ضا ح س ب القت ضاء اأهم التط و رات الأخرية يف سيا س ات وممار سات ال ش ت رتاء وه ي التطو رات الت ي ت ك م ن وراء التنقيح ات التي اأ د خ ل ت على القان ون النموذجي لعام 1994. ومراعاة ملا تقد م ق س م الدليل كما يلي: )اأ( اجل زء الأو ل ويت ضم ن مالحظات عامة ت رد ضم ن ثالثة اأق س ام. يتناول الق سم الأو ل ال سياق الذي يح س ن بالدول مراعاته عند ا شرتاع اأحكام القانون النموذجي ويناق ش الق سم الث اين ال س م ات الرئي سي ة للقانون النموذجي اأم ا الق سم الثالث فيناق ش اأه م الق ضايا املتعلقة بالفعالي ة يف تنفيذ القان ون وا ستخدامه. )تتناول اأجزاء اأخرى من الدلي ل ق ضايا قد تهم اأي ضا وا ضع ي ال سيا سات وامل شر عني لأن ها تناق ش اأمورا يف جم لتها الب ن ى الأ سا سية القانونية الالزمة لدعم القانون النموذجي( )ب( اجل زء الث اين ويت ضم ن تعليقا على ن ص القانون النموذجي ي سته ل بتعليق على أاهداف القانون النموذجي املبي نة يف ديباجته يليه تعليق على كل ف صل على حدة مبا يف ذلك: 1 مقد مة للف صل املعني يرد فيها بيان اأهم اعتبارات ال سيا سة العامة والنهوج املقرتحة إازاءها ومناق شة مل شاألة تنفيذ اأحكام الف صل وا ستخدامها 2 التعليق على كل مادة على حدة )ج( اجلزء الثالث ويت ضم ن تعليقا على تعديالت القانون النموذجي لعام 1994 ويبني التنقيحات التي اأ جريت عند جتميع القانون النموذجي لعام 2011. وج رى أاي ضا جتميع التعليقات على كل طريقة من طرائ ق ال شرتاء لتمكني القارئ من اأن يدر س كل طريق ة من طرائق ال شرتاء ككل: اأي اأن التعليقات املف ص لة على شروط ا ستخدام كل طريقة وقواع د و إاج راءات اللتما س ذات ال صلة ب كل طريقة قد ج معت يف مو ضع واح د مع الإحالت املرجعية املنا سبة إاىل املبادئ العامة. iv
ويق د م اجلزء الأو ل والتعليق على الديباجة ومقد م ة كل ف صل يف اجلزء الثاين اإذا قرئت قراءة متتابع ة ملح ة عامة عن اعتب ارات ال سيا سة العامة التي يتناولها القان ون النموذجي. كما ميكن ق راءة التعليق على كل ف صل بكامل ه اإذا رغب القارئ يف النظر مبزيد من التف صيل يف اعتبارات ال سيا س ة العامة ويف م سائ ل التنفيذ وال ستخدام املتعلقة باملوا ضيع الت ي يتناولها ذلك الف صل. ول يت ضم ن التعلي ق عل ى تعدي ل الت القانون النموذج ي لع ام 1994 اأي نقاط تهم عل ى العموم م ستخدمي القانون النموذجي )لعام 2011(. ويت ضم ن هذا الدليل اإحالت مرجعية م ستفي ضة متك ن من متابعة الطريقة التي ت نف ذ بها اأهداف القان ون النموذج ي ومباد ؤوه يف ثنايا الن ص باأكمله. وت ن شر الن سخ ة الإلكرتونية من الدليل على موق ع الأون سيرتال ال ش بكي وت ش ف ع الإحالت املرجعية بو ص ل الت ت شع بية ت سهيال لت صف ح الن ص. كما ت ن شر الن سخ املطبوعة وت تاح على شكل من شورات ل أالمم املتحدة. ول ميك ن لهذا الدلي ل اأن يكون جامعا مانعا ولي س املق صود من ه اأن يكون كذلك. وهو ي شري اإىل أاعمال الهيئات الدولية الأخرى العاملة يف جمال اإ صالح نظام ال شرتاء من اأجل م ساعدة القر اء عل ى النظ ر يف امل سائل بتف صيل اأكرث مم ا ميكن اأن يتاح يف هذا الدليل. واأخ ي ريا جت د ر الإ شارة اإىل اأن املمار س ات والإجراءات املت بعة يف جم ال ال شرتاء العمومي تتطو ر وتتغري لكي تواكب تغري الظ روف القت صادية وغريها. ولذا لعل اللجنة تود اأن تقوم بتحديث هذا الدليل من حني لآخر مراع اة للممار سات والإجراءات اجلديدة واخلربات املكت سبة يف جمال تنفيذ القانون النموذجي وا ستخدام ه يف املمار س ة العملي ة. وم ن ث م ينبغي اعتب ار الن سخة الإلكرتونية م ن هذا الدليل املتاحة على موقع الأون سيرتال ال ش بكي أاحدث ن سخة وكذلك الن سخة ذات احل ج ية. v
املحتويات ال صفحة متهيد... iii اجلزء الأو ل مالحظات عامة 1 1 3 4 4 5 8 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 16 17 18 األف- سياق قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي لعام... 2011 1- اخللفية والغر ض والولية... 2- أاهداف القانون النموذجي... 3- حتقيق التوازن بني سيا سة ال شرتاء الواردة يف القانون النموذجي والأهداف وال سيا سات العامة للدول امل شرتعة... )اأ( ال شرتاء امل ستدام... )ب( ال سيا سات الجتماعية-القت صادية... م شاركة املجتمع املحلي يف جمال ال شرتاء... )ج( حماية املعلومات ال سر ية... 4- إامكانية تعزيز الأهداف املتعلقة ب سيا سة ال شرتاء العمومي عن طريق ال شرتاء الإلكرتوين يف سياق القانون النموذجي... 5- م شرتيات جمموعات من اجلهات امل شرتية مبوجب القانون النموذجي يف سياقات منها ال سياق الدويل... 6- ال سياق الدويل للقانون النموذجي وتعزيز امل شاركة الدولية يف اإجراءات ال شرتاء... باء- ال س مات الرئي سية لقانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي لعام... 2011 1- نطاق القانون النموذجي... )اأ( النطباق على كل اأنواع ال شرتاء العمومي... )ب( ال شرتاء يف جمايل الدفاع والأمن... 2- عنا صر القانون النموذجي واإجراءاته الأ سا سية... 3- ب ن ية القانون النموذجي... جيم- تنفيذ قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي وا ستخدامه... 1- القانون النموذجي كقانون "اإطاري": عنا صر نظام ال شرتاء... )اأ( اللوائح والقوانني الأخرى الالزمة لدعم القانون النموذجي... )ب( إار شادات اإ ضافية لدعم الب ن ية القانونية... vii
ال صفحة ال ستي ضاح... 18 )ج( الدعم املوؤ س سي والإداري للب ن ية القانونية... 18 الدعم الإداري... 19 الدعم املوؤ س سي... 20 2- إاعمال مبادئ القانون النموذجي يف جميع مراحل دورة ال شرتاء: تخطيط ال شرتاء واإدارة العقود... 24 3- امل سائل املحد دة النا شئة عن ات باع طريقة ال شرتاء الإلكرتوين وا ستخدامها... 26 اجلزء الثاين تعليق على ن ص قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الديباجة األف- مقد مة... 35 باء- تعليق على أاهداف القانون النموذجي... 36 1- زيادة امليزة القت صادية والكفاءة اإىل اأق صى حد يف عمليات ال شرتاء... 36 2- تكثيف وت شجيع م شاركة املور دين واملقاولني ب صرف النظر عن جن سيتهم يف اإجراءات ال شرتاء تعزيزا للتجارة الدولية... 38 3- تعزيز التناف س فيما بني املور دين واملقاولني على توريد ال شيء مو ضوع ال شرتاء... 39 4- توفري املعاملة امل ن ص فة واملت ساوية والعادلة جلميع املور دين واملقاولني... 42 5- تعزيز النزاهة والإن صاف يف عمليات ال شرتاء وثقة اجلمهور بها... 43 6- حتقيق ال شفافية يف الإجراءات املتعلقة بال شرتاء... 44 46 الف صل الأو ل- اأحكام عامة... أالف- مقد مة... 46 1- ملخ ص... 46 47 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 50 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 51 امل شرتيات واحلدود املنخف ضة القيمة... )اأ( التنفيذ العملي لل سيا سات الجتماعية-القت صادية )ب( 52 من خالل ال شرتاء... منح اأف ضليات على اأ سا س اجلن سية أاو من شاأ ال شيء مو ضوع 54 ال شرتاء... viii
ال صفحة )ج( املعلومات ال سر ية... 55 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 56 املادة 1- نطاق النطباق... 56 املادة -2 التعاريف... 56 املادة 3- اللتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يت صل بال شرتاء ]والتفاقات احلكومية الدولية داخل ]هذه الدولة[[... 61 املادة 4- لوائح ال شرتاء... 62 املادة 5- ن شر الن صو ص القانونية... 64 املادة 6- الإعالم عن عمليات ال شرتاء املحتم لة يف امل ستقبل القريب... 67 املادة 7- الت صالت يف جمال ال شرتاء... 69 املادة 8- م شاركة املور دين اأو املقاولني... 76 املادة 9- موؤهالت املور دين واملقاولني... 78 املادة 10- قواعد ب شاأن و صف ال شيء مو ضوع ال شرتاء واأحكام و شروط عقد ال شرتاء اأو التفاق الإطاري... 82 املادة 11- قواعد ب شاأن معايري التقييم واإجراءاته... 85 املادة 12- قواعد ب شاأن تقدير قيمة امل شرتيات... 89 املادة 13- قواعد ب ش أان لغة الوثائق... 90 املادة 14- قواعد ب ش أان طريقة ومكان تقدمي طلبات التاأه ل الأو يل اأو الختيار الأو يل اأو تقدمي العرو ض واملوعد النهائي لتقدميها... 92 املادة 15- اإي ضاح وثائق اللتما س وتعديلها... 94 املادة 16- اإي ضاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت واإي ضاح العرو ض... 95 املادة 17- ضمانات العطاءات... 98 املادة 18- إاجراءات التاأهيل الأو يل... 101 املادة 19- إالغاء ال شرتاء... 104 املادة 20- رف ض العرو ض املنخف ضة الأ سعار انخفا ضا غري عادي... 107 املادة 21- ا ستبعاد املور د اأو املقاول من اإجراءات ال شرتاء ب سبب تقدميه اإغراءات اأو من جر اء مزي ة تناف سية غري م ن ص فة اأو ب سبب ت ضارب امل صالح... 109 املادة 22- قبول العر ض املقد م الفائز وبدء نفاذ عقد ال شرتاء... 112 ال ستي ضاح... 118 املادة 23- الإ شعار العلني باإر ساء عقود ال شرتاء اأو التفاقات الإطارية... 119 املادة 24- ال سر ية... 120 ix
ال صفحة املادة 25- ال س جل امل ستندي لإجراءات ال شرتاء... 122 املادة 26- مدو نة لقواعد ال سلوك... 125 الف صل الثاين- طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها واللتما س والإ شعارات بال شرتاء... 128 الق سم الأو ل- طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها... 128 األف- مقد مة... 128 1- ملخ ص... 128 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 128 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 130 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 131 املادة 27- طرائق ال شرتاء... 131 املادة 28- القواعد العامة التي ت طب ق على اختيار طريقة ال شرتاء... 132 املواد من 29 اإىل 32: شروط ا ستخدام طرائق ال شرتاء وتقنياته... 135 الق سم الثاين- اللتما س والإ شعارات بال شرتاء... 136 األف- مقد مة... 136 1- ملخ ص... 136 2- اعتبارات ال سيا سة العامة املتعلقة بال شرتاع وامل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 136 الإ شعار امل سبق بال شرتاء... 139 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 141 املواد من 33 اإىل 35: اللتما س يف كل طريقة من طرائق ال شرتاء... 141 الف صل الثالث- املناق صة املفتوحة... 143 األف- مقد مة... 143 1- ملخ ص... 143 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 143 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 144 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 144 شروط ا ستخدام املناق صة املفتوحة )الفقرة )1( من املادة 28(... 144 اللتما س يف املناق صة املفتوحة )املادة 33 واملواد من 36 اإىل 39(... 144 املادة 36- إاجراءات التما س العطاءات... 145 املادة 37- حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات... 145 املادة 38- توفري وثائق اللتما س... 145 املادة 39- حمتويات وثائق اللتما س... 146 إاجراءات املناق صة املفتوحة )املواد من 40 اإىل 44(... 149 املادة 40- تقدمي العطاءات... 149 x
ال صفحة املادة 41- فرتة نفاذ مفعول العطاءات وتعديل العطاءات و سحبها... 152 املادة 42- فتح العطاءات... 153 املادة 43- فح ص العطاءات وتقييمها... 155 املادة 44- حظر املفاو ضات مع املور دين اأو املقاولني... 159 الف صل الرابع- إاجراءات املناق صة املحدودة وطلب عرو ض الأ سعار وطلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض... 160 األف- مقد مة... 160 1- ملخ ص... 160 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 160 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 163 باء- الو صف العام لطرائق ال شرتاء املندر جة يف اإطار الف صل الرابع والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة املتعلقة بها والتعليق على شروط ا ستخدامها وقواعد اللتما س والإجراءات اخلا صة بها... 167-1 املناق صة املحدودة... 167 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 167 شرطا ا ستخدام املناق صة املحدودة )الفقرة )1( من املادة 29(... 168 اللتما س يف سياق املناق صة املحدودة )الفقرتان )1( و) 5 (من املادة 34(... 169 إاجراءات املناق صة املحدودة )املادة 45(... 170 2- طلب عرو ض الأ سعار... 170 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 170 شروط ا ستخدام طلب عرو ض الأ سعار )الفقرة )2( من املادة 29(... 171 اللتما س يف سياق طلب عرو ض الأ سعار )الفقرة )2( من املادة 34(... 172 اإجراءات طلب عرو ض الأ سعار )املادة 46(... 173 3- طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض... 174 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 174 شروط ا ستخدام طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض )الفقرة )3( من املادة )29... 176 اللتما س يف سياق طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض )املادة 35(... 176 اإجراءات طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض )املادة 47(... 178 الف صل اخلام س- اإجراءات املناق صة على مرحلتني وطلب القرتاحات املقرت ن بحوار وطلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة والتفاو ض التناف سي وال شرتاء من م صدر واحد... 181 األف- مقد مة... 181-1 ملخ ص... 181 xi
باء- xii ال صفحة 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 182 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 185 الو صف العام لطرائق ال شرتاء املندر جة يف اإطار الف صل اخلام س والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة املتعلقة بها والتعليق على شروط ا ستخدامها وقواعد اللتما س والإجراءات اخلا صة بها... 186 1- املناق صة على مرحلتني... 187 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 187 شروط ا ستخدام املناق صة على مرحلتني )الفقرة )1( من املادة 30(... 189 اللتما س يف سياق املناق صة على مرحلتني )املادة 33(... 190 إاجراءات املناق صة على مرحلتني )املادة 48(... 190 2- طلب القرتاحات املقرت ن بحوار... 194 الو صف العام واعتبارات ال سيا سة العامة... 194 شروط ا ستخدام طلب القرتاحات املقرت ن بحوار )الفقرة )2( من املادة 30(... 198 اللتما س يف سياق طلب القرتاحات املقرت ن بحوار )املادة 35(... 199 الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرت ن بحوار )املادة 49(... 201 3- طلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة... 210 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 210 شروط ا ستخدام طلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة )الفقرة )3( من املادة )30... 211 اللتما س يف سياق طلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة )املادة 35(... 212 الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة )املادة 50(... 212-4 التفاو ض التناف سي... 214 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 214 شروط ا ستخدام التفاو ض التناف سي )الفقرة )4( من املادة 30(... 215 اللتما س يف سياق التفاو ض التناف سي )الفقرات )3( و) 5 ( و) 6 ( من املادة 34(... 216 الإجراءات املتعلقة بالتفاو ض التناف سي )املادة 51(... 218 5- ال شرتاء من م صدر واحد... 220 الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة... 220 شروط ا ستخدام ال شرتاء من م صدر واحد )الفقرة )5( من املادة 30(... 220 اللتما س يف سياق ال شرتاء من م صدر واحد )الفقرات )4( و) 5 ( و) 6 ( من املادة 34(... 223 الإجراءات املتعلقة بال شرتاء من م صدر واحد )املادة 52(... 224 الف صل ال ساد س- املناق صات الإلكرتونية... 226 األف- مقد مة... 226 1- ملخ ص... 226 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 227
ال صفحة 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 229 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 234 املادة 31- شروط ا ستخدام املناق صة الإلكرتونية... 234 املادة 53- املناق صة الإلكرتونية كو سيلة ا شرتاء قائمة بذاتها... 236 الو صف العام واعتبارات ال سيا سة العامة فيما يتعل ق باملناق صة الإلكرتونية باعتبارها طريقة ا شرتاء قائمة بذاتها... 236 اللتما س يف سياق املناق صة الإلكرتونية باعتبارها طريقة ا شرتاء قائمة بذاتها... 237 املعلومات الواجب ت ضمينها يف الدعوة اإىل امل شاركة يف املناق صات الإلكرتونية.. 238 شروط اإ ضافية ب شاأن املناق صات الإلكرتونية التي ت شمل تقدمي عطاءات اأو لية.. 242 املادة 54- املناق صة الإلكرتونية كمرحلة ت سبق اإر ساء عقد ال شرتاء... 245 املادة 55- الت سجيل يف املناق صة الإلكرتونية وتوقيت اإجرائها... 246 املادة 56- املتطل بات أاثناء املناق صة الإلكرتونية... 247 املادة 57- املتطل بات بعد املناق صة الإلكرتونية... 250 الف صل ال سابع- اإجراءات التفاق الإطاري... 253 األف- مقد مة... 253-1 ملخ ص... 253 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 254 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 258 ظروف عمليات ال شرتاء التي قد يكون من املنا سب ا ستخدام اتفاقات إاطارية فيها... 260 اختيار النوع املنا سب من التفاقات الإطارية... 261 المتثال ل ضمانات ال شفافية والتناف س واملو ضوعية... 263 إاعمال التفاقات الإطارية ور صدها يف كل عملية ا شرتاء على حدة وعلى م ستوى النظام ككل... 266 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 268 املادة 32- شروط ا ستخدام إاجراءات التفاق الإطاري... 268 املادة 58- اإر ساء التفاق الإطاري املغلق... 270 املادة 59- املتطل بات املتعلقة بالتفاقات الإطارية املغلقة... 276 املادة 60- اإن شاء التفاق الإطاري املفتوح... 281 املادة 61- املتطل بات املتعلقة بالتفاقات الإطارية املفتوحة... 287 املادة 62- املرحلة الثانية من إاجراءات التفاق الإطاري... 289 املادة 63- التغيريات اأثناء إاعمال التفاق الإطاري... 293 xiii
الف صل الثامن- اإجراءات العرتا ض... 295 األف- مقد مة... 295 1- ملخ ص... 295 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة... 296 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام... 300 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 306 املادة 64- احلق يف العرتا ض وال ستئناف... 306 املادة 65- مفعول العرتا ض... 308 املادة 66- تقدمي طلب ب شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل شرتية... 310 املادة 67- تقدمي طلب ب شاأن املراجعة لدى هيئة م ستقل ة... 316 املادة 68- حقوق امل شاركني يف اإجراءات العرتا ض... 325 املادة 69- ال سر ية يف اإجراءات العرتا ض... 326 اجلزء الثالث التغيريات التي دخلت على قانون الأون سيرتال النموذجي ل شرتاء ال سلع والإن شاءات واخلدمات لعام 1994 األف- ملخ ص... 329 باء- التعليق على ما دخل من تغيريات... 329 الديباجة يف ن ص عام... 1994 329 الف صل الأو ل من ن ص عام 1994- أاحكام عامة... 331 األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل... 331 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 331 نطاق التطبيق )املادة 1(... 331 التعاريف )املادة )2... 332 اللتزامات الدولية لهذه الدولة فيما يت صل بال شرتاء ]والتفاقات احلكومية الدولية داخل )هذه الدولة([ )املادة 3(... 333 لوائح ال شرتاء )املادة 4(... 333 و ضع الن صو ص القانونية يف متناول اجلمهور )املادة 5 يف ن ص عام 1994( )ن شر الن صو ص القانونية )املادة 5 يف ن ص عام 2011((... 333 اأهلية املور دين أاو املقاولني )املادة 6 يف ن ص عام 1994( )موؤهالت املور دين واملقاولني )املادة 9 يف ن ص عام 2011((... 334 اإجراءات الإثبات امل سبق لالأهلية )املادة 7 من ن ص عام 1994 اإجراءات التاأهيل الأو يل )املادة 18 من ن ص عام 2011((... 335 ا شرتاك املور دين اأو املقاولني )املادة 8(... 336 xiv ال صفحة
ال صفحة شكل املرا سالت )املادة 9 يف ن ص عام 1994( )الت صالت يف جمال ال شرتاء )املادة 7 يف ن ص عام 2011((... 337 القواعد املتعلقة بالأدل ة امل ستندية املقد مة من املور دين اأو املقاولني )املادة...)10 338 سجل اإجراءات ال شرتاء )املادة 11 يف ن ص عام 1994( )ال س جل امل ستندي لإجراءات ال شرتاء )املادة 25 يف ن ص عام 2011((... 338 رف ض جميع العطاءات اأو القرتاحات اأو العرو ض اأو عرو ض الأ سعار )املادة 12 يف ن ص عام 1994( ( إالغاء ال شرتاء )املادة 19 يف ن ص عام 2011((... 339 بدء نفاذ عقد ال شرتاء )املادة 13(... 340 الإعالن العام عن قرارات اإر ساء عقود ال شرتاء )املادة 14 يف ن ص عام 1994( )الإ شعار العلني باإر ساء عقود ال شرتاء اأو التفاقات الإطارية )املادة 23 يف ن ص عام 2011((... 341 الإغراءات املقد مة من املور دين اأو املقاولني )املادة 15 يف ن ص عام 1994( )ا ستبعاد املور د اأو املقاو ل من اإجراءات ال شرتاء ب سبب تقدميه اإغراءات أاو من جر اء مزي ة تناف سية غري م ن ص فة اأو ب سبب ت ضار ب امل صالح )املادة 21 يف ن ص عام 2011((... 341 القواعد املتعلقة بو صف ال سلع أاو الإن شاءات اأو اخلدمات )املادة 16 يف ن ص عام 1994( )قواعد ب ش أان و صف ال شيء مو ضوع ال شرتاء واأحكام و شروط عقد ال شرتاء أاو التفاق الإطاري )املادة 10 يف ن ص عام 2011((... 342 اللغة )املادة 17 يف ن ص عام 1994( )قواعد ب ش أان لغة الوثائق )املادة 13 يف ن ص عام 2011((... 343 الف صل الثاين من ن ص عام 1994- اأ ساليب ال شرتاء و شروط ا ستخدامها )الف صل الثاين من ن ص عام - 2011 طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها واللتما س والإ شعارات بال شرتاء(... 344 األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل... 344 1- طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها... 344 2- الأحكام املتعلقة باللتما س والإ شعارات بال شرتاء... 347 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 347 اأ ساليب ال شرتاء )املادة 18 يف ن ص عام 1994( )القواعد العامة التي ت طب ق على اختيار طريقة ال شرتاء )املادة 28 يف ن ص عام 2011((... 347 شروط ا ستخدام املناق صة على مرحلتني اأو طلب تقدمي اقرتاحات أاو املمار سة )املادة 19 يف ن ص عام 1994( )ت ر د شروط ا ستخدام املناق صة على مرحلتني وطلب القرتاحات املقرت ن بحوار والتفاو ض التناف سي يف الفقرات )1( و) 2 ( و) 4 ( من املادة 30 يف ن ص عام 2011(... 348 شروط ا ستخدام املناق صة املحدودة )املادة 20 يف ن ص عام 1994 الفقرة )1( من املادة 29 يف ن ص عام 2011(... 350 xv
ال صفحة شروط ا ستخدام طلب عرو ض الأ سعار )املادة 21 يف ن ص عام 1994 الفقرة )2( من املادة 29 يف ن ص عام 2011(... 350 شروط ا ستخدام ال شرتاء من م صدر واحد )املادة 22 يف ن ص عام 1994 ( الفقرة )5( من املادة 30 يف ن ص عام 2011(... 351 الف صل الثالث من ن ص عام - 1994 اإجراءات املناق صة )الف صل الثالث من ن ص عام - 2011 املناق صة املفتوحة(... 352 الفرع الأو ل من ن ص عام 1994- التما س العطاءات وطلبات الإثبات امل سبق لالأهلية )الق سم الأو ل من ن ص عام - 2011 التما س العطاءات(... 352 األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل... 352 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 352 املناق صة املحلية )املادة 23(... 352 اإجراءات التما س العطاءات اأو طلبات الإثبات امل سبق لالأهلية )املادة 24 يف ن ص عام 1994( ( إاجراءات التما س العطاءات )املادة 36 يف ن ص عام 2011((... 352 حمتويات الدعوة إاىل تقدمي العطاءات وطلبات الإثبات امل سبق لالأهلية )املادة 25 يف ن ص عام 1994( )حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات )املادة 37 يف ن ص عام 2011((... 353 توفري وثائق التما س العطاءات )املادة 26 يف ن ص عام 1994 )توفري وثائق اللتما س )املادة 38 يف ن ص عام 2011((... 353 حمتويات وثائق التما س العطاءات )املادة 27 يف ن ص عام 1994( حمتويات وثائق اللتما س )املادة 39 يف ن ص عام 2011((... 353 الإي ضاحات والتعديالت ب شاأن وثائق التما س العطاءات )املادة 28 يف ن ص عام 1994( )اإي ضاح وثائق اللتما س وتعديلها )املادة 15 يف ن ص عام 2011((... 354 الفرع الثاين من ن ص عام 1994- تقدمي العطاءات )الق سم الثاين من ن ص عام 2011(... 355 لغة العطاءات )املادة 29 يف ن ص عام 1994( )قواعد ب شاأن لغة الوثائق املادة 13 يف ن ص عام 2011((... 355 تقدمي العطاءات )املادة 30 يف ن ص عام 1994 املادة 40 يف ن ص عام 2011(... 355 مد ة سريان مفعول العطاءات تعديل العطاءات و سحبها )املادة 31 يف ن ص عام 1994( )فرتة نفاذ مفعول العطاءات وتعديل العطاءات و سحبها )املادة 41 يف ن ص عام 2011((... 356 ضمانات العطاءات )املادة 32 يف ن ص عام 1994 املادة 17 يف ن ص عام )2011... 357 الفرع الثالث يف ن ص عام - 1994 تقييم العطاءات واملقارنة بينها )الق سم الثالث يف ن ص عام 2011- تقييم العطاءات(... 357 فتح العطاءات )املادة 33 يف ن ص عام 1994 املادة 42 يف ن ص عام 2011(... 357 فح ص العطاءات وتقييمها واملقارنة بينها )املادة 34 يف ن ص عام 1994 )فح ص العطاءات وتقييمها )املادة 43 يف ن ص عام 2011((... 358 حظر املفاو ضات مع املور دين اأو املقاولني )املادة 35 يف ن ص عام 1994 املادة 44 يف ن ص عام )2011... 361 xvi
ال صفحة قبول العطاء وبدء نفاذ عقد ال شرتاء )املادة 36 يف ن ص عام 1994( قبول العر ض املقد م الفائز وبدء نفاذ عقد ال شرتاء )املادة 22 يف ن ص عام ))2011... 361 الف صل الرابع يف ن ص عام 1994- الأ سلوب الرئي سي ل شرتاء اخلدمات... 362 األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل... 362 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 362 الإ شعار بالتما س القرتاحات )املادة 37 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املواد 18 و 35 و 47 و 49 يف ن ص عام 2011(... 362 حمتويات طلبات تقدمي القرتاحات ب شاأن اخلدمات )املادة 38 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن الفقرة )4( من املادة 47 والفقرة )5( من املادة 49 يف ن ص عام 2011(... 363 معايري تقييم القرتاحات )املادة 39 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 11 يف ن ص عام 2011(... 364 الإي ضاحات والتعديالت ب شاأن طلبات تقدمي القرتاحات )املادة 40 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 15 يف ن ص عام 2011(... 364 اختيار اإجراءات النتقاء )املادة 41(... 364 اإجراء النتقاء بدون تفاو ض )املادة 42 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 47 يف ن ص عام 2011(... 365 اإجراء النتقاء باملفاو ضات املتزامنة )املادة 43 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 49 يف ن ص عام 2011(... 365 اإجراء النتقاء باملفاو ضات املتتابعة )املادة 44 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 50 يف ن ص عام 2011(... 366 ال سر ية )املادة 45 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 24 يف ن ص عام 2011(... 367 الف صل اخلام س يف ن ص عام - 1994 الإجراءات اخلا صة باأ ساليب ا شرتاء بديلة )من الف صل الرابع إاىل الف صل ال سابع يف ن ص عام 2011(... 369 األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل... 369 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 369 املناق صة على مرحلتني )املادة 46 يف ن ص عام 1994 املادة 48 يف ن ص عام 2011(... 369 املناق صة املحدودة )املادة 47 يف ن ص عام 1994 املادتان 34 و 45 يف ن ص عام 2011(... 370 طلب تقدمي القرتاحات )املادة 48 يف ن ص عام 1994 اأ درجت اأحكامها ضمن املواد 11 و 15 و 24 و 35 و 49 من ن ص عام 2011(... 371 املمار سة )املادة 49 يف ن ص عام 1994( )التفاو ض التناف سي )املادة 51 يف ن ص عام 2011 ( انظر اأي ضا املادتني 24 و 34 يف ن ص عام 2011(... 373 xvii
ال صفحة طلب عرو ض الأ سعار )املادة 50 يف ن ص عام 1994 املادتان 34 و 46 يف ن ص عام 2011(... 374 ال شرتاء من م صدر واحد )املادة 51 يف ن ص عام 1994 املادتان 34 و 52 يف ن ص عام 2011(... 375 الف صل ال ساد س يف ن ص عام 1994- اإعادة النظر )الف صل الثامن يف ن ص عام 2011- اإجراءات العرتا ض(... 376 األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل... 376 باء- التعليق على كل مادة على حدة... 378 احلق يف إاعادة النظر )املادة 52 يف ن ص عام 1994( )احلق يف العرتا ض وال ستئناف )املادة 64 يف ن ص عام 2011((... 378 إاعادة النظر من جانب اجلهة امل شرتية )اأو جهة اإ صدار املوافقة( )املادة 53 يف ن ص عام 1994( )تقدمي طلب ب ش أان اإعادة النظر لدى اجلهة امل شرتية )املادة 66 يف ن ص عام 2011((... 379 إاعادة النظر الإدارية )املادة 54 يف ن ص عام 1994( )تقدمي طلب ب ش أان املراجعة لدى هيئة م ستقل ة )املادة 67 يف ن ص عام 2011((... 380 قواعد معي نة ت سري على اإجراءات اإعادة النظر مبوجب املادة 53 ]واملادة 54[ )املادة 55 يف ن ص عام 1994(... 382 اإيقاف اإجراءات ال شرتاء )املادة 56 يف ن ص عام 1994(... 382 إاعادة النظر الق ضائية )املادة 57 يف ن ص عام 1994(... 383 املرفقات الأول- جدول املقابلة بني القانون النموذجي لعام 2011 والقانون النموذجي لعام 1994... 385 الثاين- جدول املقابلة بني القانون النموذجي لعام 2011 والقانون النموذجي لعام 1994 )با ستثناء الأحكام اجلديدة(... 391 xviii
اجلزء الأو ل مالحظات عامة
ملحوظة يت ضم ن ه ذا اجلزء من الدليل مالحظات عام ة ت رد ضم ن ثالثة اأق س ام. يتناول الق سم الأو ل ال سياق الذي يح س ن بالدول مراعاته عند ا شرتاع اأحكام القانون النموذجي ويناق ش الق س م الثاين ال س م ات الرئي سية للقانون النموذجي. وهذان الق سم ان موج هان يف املقام الأو ل إاىل امل شر ع ي ني ووا ضعي ال سيا س ات. اأم ا الق سم الثالث فيناق ش م شاألة تنفيذ القانون النموذج ي وا ستخدامه مبا يف ذلك كيفي ة ا ستخدامه اإطارا قانوني ا يف نظام ال شرتاء وه و موج ه يف املق ام الأو ل اإىل اجلهات امل ش ؤوولة عن التنظيم الرقاب ي واجلهات امل شوؤولة عن إار شاد م ستخدمي نظام ال شرتاء ا ستنادا اإىل القانون النموذجي )مثل جهاز ال شرتاء العمومي أاو هيئة اأخرى(. األف- سياق قانون الأون سيرتال النموذجي )1( لال شرتاء العمومي لعام 2011 1- اخللفية والغر ض والولية 1- اعتم دت الأون سي ت رتال يف دورته ا ال سابع ة والع شري ن )نيوي ورك 31 اأيار/مايو - 17 حزيران/يوني ه 1994( القان ون النموذج ي ل شرتاء ال سل ع والإن شاءات واخلدم ات )القانون النموذج ي لعام 1994( )2( ودليل ا ش ت رتاع مرفقا به. )3( وكان ال سب ب الباعث لالأون سيرتال على ات خ اذ قراره ا ب ص وغ ت شريعات منوذجي ة ب شاأن ال ش ت رتاء هو رغبته ا يف اإ ص ل الح الت شريعات )1( ي ر د ن ص القانون النموذجي لعام 2011 يف املرفق الأو ل بتقرير الأون سيرتال عن أاعمال دورتها الرابعة والأربعني )الوثائق الر سمية للجمعية العامة الدورة ال ساد سة وال ستون امللحق رقم )66/17/A(( 17 وهو متاح اأي ضا على العنوان التايل:.www.uncitral.org )2( ي ر د ن ص القان ون النموذج ي لع ام 1994 يف املرف ق الأو ل بتقرير الأون سي ت رتال عن اأعمال دورته ا ال سابعة والع شري ن )الوثائ ق الر سمية للجمعية العامة الدورة التا سعة والأربعون امللح ق رقم )49/17/A(( 17 وهو متاح اأي ضا على العنوان التايل:.www.uncitral.org وكان اأو ل ن ص و ضعته الأون سيرتال عن ال شرتاء العمومي هو قانون الأون سيرتال النموذج ي ل ش ت رتاء ال سلع والإن شاءات الذي اعت مد يف عام 1993 خالل دورة اللجن ة ال ساد سة والع شرين )املرفق الأو ل بتقري ر الأون سيرتال عن اأعم ال دورتها ال ساد سة والع شرين )الوثائق الر سمية للجمعية العامة الدورة الثامنة والأربعون امللح ق رق م )48/17/A((. 17 وقد تناول هذا الن ص التنظيم الرقابي لال شرتاء العمومي يف جم ال ال سلع والإن شاءات لكن ه مل يت ضم ن اأحكاما ب ش أان اخلدمات غري املتعلقة بالإن شاءات. )3( لالط ل الع على ن ص الدليل املرف ق بالقانون النموذجي لعام 1994 انظر الوثيقة A/CN.9/403 امل ستن سخة يف حولية جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل: "Yearbook of the United Nations Commission on International "1994 XXV: Trade Law, vol. )من ش ورات الأمم املتح دة رق م املبي ع )E.95.V.20 اجل زء الثال ث املرفق الثاين. والن سخة الإلكرتونية من الدليل متاحة يف موقع الأون سيرتال ال شبكي التايل:.www.uncitral.org 1
2 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي املتقادمة أاو غري الكافية التي لوحظت يف العديد من البلدان مم ا اأد ى اإىل عدم الكفاءة والفعالية ف ض ل ال عن ال شطط يف عمليات ال شرتاء مم ا يفو ت على اجلهة امل شرتية العمومية احل صول على مقابل كاف نظري امل صروفات من الأموال العامة. 2- كم ا أان عدم وجود ت شريعات كافية ب شاأن ال شرتاء على ال صعيد الوطني ي شك ل عقبة اأمام التج ارة الدولي ة التي يعترب ترويجه ا جانبا رئي سي ا م ن الولية امل سن دة اإىل الأون سيرتال والتي يرتب ط جانب كبري منها بال شرتاء. وقد تفر ض اأوجه التفاوت بني الن ظ م القانونية الوطنية التي تنظ م ال شرتاء وعدم اليقني الذي ي شوبها بع ض القيود على مدى قدرة احلكومات على ال ستفادة م ن الأ سع ار التناف سية واجلودة التي يتيح ه ا ال شرتاء على ال صعيد ال دويل. ويف الوقت نف سه يوؤد ي عدم كفاية ت شريعات ال شرتاء الوطنية أاو اختالفها يف العديد من البلدان اإىل اإ ضعاف قدرة املور دين واملقاولني على البيع حلكومات اأجنبية ورغبتهم يف ذلك. 3- وقد ا ست عني بالقانون النموذجي لعام 1994 بو صفه اأداة لإ صالح قانون ال شرتاء وحتديثه يف جمي ع املناط ق. وتبين أان ه ا ست خدم على نطاق وا سع ولق ى جناحا كبريا. فق د ات خ ذ اأ سا سا ل صياغ ة قوانني ال شرتاء يف اأكرث من ثالث ي ني بلدا يف جميع أانحاء العامل وج س دت مبادوؤه العامة بدرجات متفاوتة يف بلدان عديدة اأخرى. 4- وق ر رت اللجنة يف دورتها ال سابع ة والثالثني )نيويورك 25-14 حزيران/يونيه 2004( اأن ه سيكون م ن املفيد حتدي ث القانون النموذج ي لع ام 1994 مراعاة للممار س ات اجلديدة وخ صو ص ا املمار سات التي ت نت ج عن ا ستخدام الو سائ ل الإلكرتونية يف جمال ال شرتاء العمومي )انظ ر اجل زء الثالث من ه ذا الدليل( وللخ ب ربة املكت سب ة يف ا ستخدام القان ون النموذجي لع ام 1994 اأ سا س ا لإ صالح القوانني وذلك من دون اخلروج عن مبادئ ه الأ سا سية. ويعد قانون الأون سي ت رتال النموذجي لال ش ت رتاء العمومي ال ذي اعتمدته اللجنة يف دورته ا الرابعة والأربعني )فيينا 27 حزيران/يونيه - 8 متوز/يوليه 2011( ثمرة العمل الذي ا ضطلعت به اللجنة من اأجل اإ صالح القانون النموذجي لعام 1994. 5- وللقان ون النموذج ي هدفان: اأو ل اأن تت خذه الدول منوذج ا لتقييم قوانينها وممار ساتها اخلا ص ة بال ش ت رتاء وحتديثها ولو ضع ت شريع ات يف هذا املجال حيثما تنعدم ه ذه الت شريعات حالي ا ثاني ا اأن ي ساعد عل ى مواءمة تدابري التنظي م الرقابي لال شرتاء عل ى ال صعيد الدويل مبا ي رو ج للتجارة الدولية. ومن ش أان ا ستخدام الدول على اختالفها القانون النموذجي اأن يحق ق متاما على أار ض الواقع اإمكانية ال ستعانة به لبلوغ هذين الهدفني مم ا يربز أاكرث عدم ا ستهداف الن ص لأي جمموع ة بعينها من البلدان اأو اأي م ستوى تنمية معين وكذلك عدم تف ضيله التجارب اأو النه وج يف اأي منطق ة بعينها على اأخرى. وع ل الوة على ذلك فاإن الأخ ذ بت شريعات ال شرتاء ي ن د رج أاي ضا فيما يتعلق بالقت صادات النتقالية يف اإطار عملية تطوير اقت صاد ال سوق وهو يعد أاداة لتنظي م العالقة بني القطاعني العام واخلا ص وميكن ال ستعانة بالقانون النموذجي يف هذا ال ص دد بو صفه أاداة لتن سيق العالقات بني القطاعني العام واخلا ص يف هذه القت صادات تن سيقا فع ال.
اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 3 6- والق ص د م ن القانون النموذجي يف املق ام الأو ل هو اأن ي ستخ د م يف و ضع ت شريعات على ال صعي د الوطني. غري اأن اللجنة تدرك اأن هن اك ن صو صا واتفاقات دولية أاخرى ب شاأن ال شرتاء العمومي تفر ض التزامات توؤث ر على ت شريعات ال شرتاء الوطنية يف الدول التي هي اأطراف يف تلك الن صو ص والتفاقات. وت سعى اللجن ة اإىل اإتاحة ا ستخدام القان ون النموذجي على اأو سع نطاق ممك ن و إاىل تعظيم فائدته من خالل حتقيق ات ساق الن ص اإىل اأق صى حد ممكن مع غريه من الن صو ص والتفاقات الدولية امل شار اإليها. وقد راعت اللجنة متطل بات تلك الن صو ص والتفاقات عن د صياغة القانون النموذجي كما ي ر د بيان ه مبزيد من التف صي ل يف الق سم املعنون "ال سياق الدويل للقانون النموذجي وتعزيز امل شاركة الدولية يف اإجراءات ال شرتاء" الوارد اأدناه. 2- أاهداف القانون النموذجي 7- ي ستن د القان ون النموذجي اإىل ستة اأه داف رئي سية واردة يف ديباجت ه ينبغي اأن ترتكز عليها الت شريعات املتعلقة بال شرتاء العمومي. وتتلخ ص هذه الأهداف فيما يلي: حتقيق امليزة القت صادية والكفاءة )اأ( )ب( تو سيع نطاق م شاركة املور دين واملقاولني يف اإجراءات ال شرتاء بفتح باب ال شرتاء اأمام م شاركني دوليني كقاعدة عامة زيادة التناف س اإىل أاق صى حد )ج( ضمان املعاملة امل ن ص فة واملت ساوية والعادلة )د( ضمان النزاهة والإن صاف يف عمليات ال شرتاء وثقة اجلمهور بها )ه( تعزيز ال شفافية. )و( 8- وه ذه الأه داف متكامل ة اإىل ح د بعي د. وقد صيغ ت الإج راءات وال ضمان ات الواردة يف القان ون النموذج ي لتعزيز املو ضوعي ة يف اإجراءات ال ش ت رتاء التي تي س ر بدوره ا امل شاركة والتناف س واملعامل ة امل ن ص ف ة واملت ساوي ة والعادل ة وكذل ك ال شفافي ة. وه ذه املفاهي م ه ي املب ادئ الأ سا سي ة الت ي تي س ر حتقي ق الهدف ي ني العام ي ني املن شودي ن يف القان ون النموذجي وهم ا: احل ص ول على أاف ض ل مردود م ايل وجتن ب ال شط ط يف ال شرتاء العموم ي. كما ت شك ل تل ك املفاهي م الأ سا س الذي ترتك ز عليه الفق رة )1( من امل ادة 9 من اتفاقي ة الأمم املتحدة ملكافح ة الف س اد )نيوي ورك 31 ت شري ن الأو ل/اأكتوب ر 2003( )4( التي تت ضم ن أاحكاما ب شاأن )4 ) الأمم املتح دة جمموع ة املعاه دات املجلد 2349. اعتمدت اجلمعي ة العامة لالأمم املتح دة هذه التفاقية مبوج ب قراره ا 4/58. ودخلت التفاقية حي ز النفاذ وفقا للم ادة )1( 68 منها يف 14 كان ون الأو ل/دي سمرب 2005. ويرد ن ص التفاقية اأي ضا يف املوقع ال شبك ي الت ايل: www.unodc.org/documents/treaties/uncac/publications/ ( Convention/08-50024_A.pdf آاخر زيارة جرت يف كانون الثاين/يناير 2011(.
4 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي ال ش ت رتاء العمومي واتف اق منظمة التجارة العاملي ة املتعلق بال شرتاء احلكوم ي )5( والتفاقات الإقليمي ة التي تتناول ال ش ت رتاء العمومي. غري اأن الرتكيز على كل ه دف بالقيا س اإىل الأهداف الأخ رى ق د يختلف باخت ل الف ن ظ م ال ش ت رتاء العمومي ول سيم ا فيما يتعلق بدرج ة ال شفافية املطلوب ة. و سيتن اول التعليق الوارد اأدناه على الديباجة مبزيد من التف صي ل الأهداف وكيفية تنفيذه ا يف القان ون النموذجي مب ا ي شمل الن هج ال ذي ي سلكه هذا القان ون يف حتقيق التوازن املنا سب بينها. 3- حتقيق التوازن بني سيا سة ال شرتاء الواردة يف القانون النموذجي والأهداف وال سيا سات العامة للدول امل شرتعة 9- يب دو نظ ام ال ش ت رتاء يف ضوء اأه داف القان ون النموذج ي كما ل و اأن ه نظ ام م ستقل. بي د اأن اللجن ة تالح ظ اأن و ضع سيا س ات ال شرتاء وتنفيذه ا اأمران ل ينف ص ل الن سواء على ال صعي د املحل ي أاو عندم ا يتعلق الأم ر بالتزامات دولي ة. وتتن اول الأق سام التالي ة من الدليل اأك ث رث الأه داف وال سيا سات شيوع ا من حي ث تنفيذها بوا سطة نظ ام ال ش ت رتاء. وعلى الرغم م ن اأن بع ضها غري وارد يف ديباجة القان ون النموذجي باعتباره اأهداف ا خا صة بالقانون ميك ن ه ذا الأخري م ن انتهاج وتنفي ذ سيا سات واأه داف حكومية اأخ رى من خالل نظ ام ال شرتاء. وتت ضم ن الأق س ام ال واردة اأدناه والتعليق الوارد يف مقد مة الف سل الأو ل م ن اجلزء الثاين م ن ه ذا الدليل و صف ا ل آاللي ات ذات ال صل ة الت ي ين ص عليه ا القان ون النموذج ي حتقيقا لهذا الغر ض. )اأ( ال شرتاء امل ستدام 10- اأ درج ال ش ت رتاء امل ست دام باعتباره هدفا م ع ل نا يف بع ض ن ظ م ال شرتاء. وقد لحظت اللجنة ع دم وج ود تعريف مت فق عليه لهذا الن وع من ال شرتاء لكن الراأي ال سائ د عموما هو اأن ه ي شمل ات باع نهج طويل الأجل يف جمال سيا سة ال شرتاء يتجل ى يف و ضع جميع آاثار ال شرتاء املرتت بة على املجتم ع والبيئة يف الدولة امل شرتعة بع ي ني العتبار بطرائق منها الت شجي ع على تقدير التكاليف عل ى مدى العمر الفرتا ضي ل شيء معين وتكاليف التخل ص منه و آاثاره البيئي ة. ويف هذا ال صدد ميك ن اإىل حد بعيد اعتبار ال ستدامة يف جمال ال شرتاء تطبيق ا للممار سات الف ض لى املتوخ اة يف القان ون النموذجي. ويتي ح القانون النموذجي تعزيز ال ستدامة من خالل ال شرتاء عن طريق معاي ي ري الأهلية )مبوجب امل ادة 9 التي جتيز للجهة امل شرتية صراح ة التاأكد من تواف ر موؤهالت )5( اتف اق منظم ة التج ارة العاملية املتع د د الأطراف املتعل ق بال شرتاء احلكوم ي الذي ج رى التفاو ض ب شاأنه بالت وازي م ع جولة اأوروغواي عام 1994 وبداأ نفاذه يف 1 كانون الثاين/يناي ر 1996. وقد تو ص ل املتفاو ضون يف 15 كانون الأو ل/دي سمرب 2011 اإىل اتفاق ب شاأن نتائج اإعادة التفاو ض على التفاق املتعلق بال شرتاء احلكومي. وت تاأكيد هذا القرار ال سيا س ي يف 30 اآذار/مار س 2012 من خ ل الل اعتماد القرار املتعل ق بنتائج املفاو ضات اجلارية مبوج ب املادة الرابعة والع شري ن: 7 م ن التفاق املتعلق بال ش ت رتاء احلكومي )GPA/113( اعتم ادا ر سمي ا. وكال الن ص ي ني متاحان على املوقع ال شبكي التايل:.http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 5 بيئي ة والوفاء مبعايري اأخالقية وغريها من املعايري التي ق د ت شمل املتطل بات املتعلقة باملمار سات التجاري ة امل شروع ة(. ولهذا ال سبب ل ت رد ال ستدامة باعتبارها هدفا قائم ا بذاته يف ديباجة القانون النموذجي واإنم ا عن صر من عنا صر العمليات املن صو ص عليها يف القانون النموذجي. 11- وميك ن أاي ض ا ا ستخدام م صطل ح ال شرتاء امل ست دام باعتباره م صطلح ا جامعا للدللة عل ى مراع اة ال سيا س ات الجتماعي ة والقت صادي ة والبيئي ة يف سي اق ال شرتاء مث ل العوامل "الجتماعية" مثل ظروف العمل والإدماج الجتماعي ومناه ضة التمييز والعوامل "الأخالقية" مث ل حقوق الإن سان وعمل الأطفال والعمل الق س ري وال شرتاء الرفيق بالبيئة. وت رد يف الق سم املوايل ويف التعليق عل ى ال سيا سات الجتماعية-القت صادية الوارد يف مقد مة الف صل الأو ل من اجلزء الثاين من هذا الدليل مناق شة م ستفي ضة ملدى مرونة القانون النموذجي من حيث ال سماح بتنفيذ تلك ال سيا سات على النحو املذكور. )ب( ال سيا سات الجتماعية-القت صادية 12- قد يكون جزء كبري من عمليات ال شرتاء يف الدولة امل شرتعة ذا صلة مب شاريع تندرج ضم ن سيا س ات دع م التنمية القت صادية والجتماعي ة )ولعل ال شرتاء يعز ز اأي ض ا هذه التنمية وبناء الق درات( و/اأو ميك ن اختيار نظ ام ال شرتاء باعتب اره و سيلة لتقدمي الدع م احلكومي لفئات معي نة ضم ن القطاعات القت صادية. وقد تكون هناك سيا سات حكومية اأخرى ت شمل دعم من شاآت خا ص ة يف قطاع ات اقت صادية معي نة لي ست لها الق درة على التناف س ب صفتها جه ات مور دة اأو مقاو ل ة يف سوق ال شرتاء اأو لأن ه ا غري قادرة على امل شاركة بحر ية يف القت صاد على نطاق اأو سع وذل ك لك ي ت صبح قادرة على التناف س وامل شاركة الكاملني يف الأ س واق املعني ة. وقد تكون هناك أاي ض ا سيا س ات أاخرى ترمي إاىل تعزيز تنمية القدرات املحلي ة من خالل تقدمي الدعم للمن شاآت ال صغ ي رية واملتو سط ة واإ ش راك املجتمعات املحلية يف عملي ات ال شرتاء. وق د ت سعى احلكومات كذلك اإىل طرح أانواع معي نة من عقود ال شرتاء لدواع ا سرتاتيجية. وعادة ما تكون هذه ال سيا سات ذات طبيع ة اجتماعية أاو اقت صادية اأو بيئي ة وقد ت ستهدف قطاعا معي نا اأو تتوخ ى حتقيق التنمية العامة وحت سني الظروف البيئي ة وحت سني اأو ضاع الفئات املحرومة والعوامل القت صادية. 13- ويعر ف القان ون النموذجي ال سيا سات والأهداف املذكورة بعب ارة جامعة هي "ال سيا سات الجتماعية-القت صادية" )انظر تعريف "ال سيا سات الجتماعية-القت صادية" الوارد يف الفقرة ) س( من امل ادة 2( ويتيح انتهاج ها وتنفيذ ه ا يف عمليات ال شرتاء من خ ل الل ما هو من صو ص علي ه يف مواده املتعلقة مب شاركة املور دين اأو املقاولني وموؤه التهم والقواعد املتعلقة بو صف ال شيء مو ض وع ال ش ت رتاء والقواعد املتعلقة مبعاي ي ري التقييم واإجراءاته )املواد م ن 8 اإىل 11( وكذلك م ن خالل ال سماح ا ستثنائي ا با ستخدام طريقة ال شرتاء من م صدر واح د لهذا الغر ض )انظر الفقرة )5( )ه( من املادة 30(. ومتك ن التدابري املن صو ص عليها يف هذه الأحكام من تخ صي ص إاج راءات يف جم ال ال ش ت رتاء لفئات اأو قطاع ات اقت صادي ة معي نة كما يج وز التعامل مع تلك الفئات أاو القطاعات معاملة تف ضيلية يف اإجراءات ال شرتاء املعني ة.
6 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي 14- وقد يكون لنتهاج هذه ال سيا سات وتنفيذها تاأثري على اأداء نظام ال شرتاء نف سه لأن ها ت نف ذ من حيث اجلوهر عن طريق فر ض قيود على التناف س يف عملية ا شرتاء معي نة. ولذا تت ضم ن هذه ال سيا س ات ا ستثن اءات من مبد أا التناف س الكامل واملفتوح مبا قد ي وؤد ي اإىل تكب د تكاليف ا شرتاء اإ ضافي ة ومن ث م رفع ال سعر النهائي املدفوع. وقد ت ضاف تكلف ة ر ص د المتثال لل سيا سات العامة احلكومي ة إاىل التكالي ف الإدارية اأو تكاليف املعامالت مم ا قد يوؤث ر سلب ا على م ستوى الكفاءة. وم ن ناحي ة اأخرى قد يفت ح بع ض ه ذه ال سيا سات العامة ب اب اأ سواق ال شرتاء اأم ام فئات اأو قطاع ات جرت العادة على ا ستبعادها من عقود ال شرتاء )مث ل املن شاآت ال صغرية واملتو سطة( وربم ا يو س ع نطاق م ستوى امل شاركة والتناف س برغم اأن هذه الفوائد قد ل تدوم )على سبيل املثال اإذا اخت ارت اجلهات امل ور دة أاو املقاو لة على نحو م ص طنع اأن تظل من ش اآت صغرية ومتو سطة(. لذل ك من ال ض روري إايالء العناي ة للمقارنة بني مزايا انته اج سيا س ات اجتماعية-اقت صادية وتنفيذها يف جمال ال شرتاء العمومي مقابل ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف يف الأجلني الق صري والطويل. 15- وهناك دلئل على أان النتائج التي تتاأت ى من انتهاج سيا سات تف ضيلية )مثل ا ستخدام معايري التقيي م التي تف ض ل فئة حمد دة على اأخرى( عادة م ا تكون اإيجابية اأكرث من سيا سات ال ستبعاد )مث ل ال سيا س ات التي تقي د الت أاهيل اأو ت ش ت رتط التعاقد من الباطن مع فئة حم د دة اأو تلجاأ اإىل ال ش ت رتاء املحلي( لأن ه ي خ شى اأكرث ما ي خ شى اإعاقة تنمية القدرات التي هي الغر ض املن شود من هذه ال سيا سات إاذا ا ست بعد املور دون اأو املقاولون متاما من التناف س لفرتة طويلة من الزمن اأو اإىل ح د ي صبح ون معه غري قادرين على التناف س بحر ية. لذلك ميك ن اعتبار هذه ال سيا سات مبثابة تدابري انتقالية الغر ض منها فقط متكني املور دين اأو املقاولني ال ص اعدين من النفاذ اإىل الأ سواق وفتح باب القت صاد الوطني بو سائل منها بناء القدرات وينبغي عدم ا ستخدامها بو صفها شكال م ن اأ شكال احلماية اجلمركية. وينبغي اأن تتيح ه ذه ال سيا سات النفتاح التدريجي على التناف س الالحمدود. 16- ومب ا أان الرتويج لل سيا سات القت صادية-الجتماعية م ن خالل ن ظ م ال شرتاء يف القانون النموذج ي يتطل ب ا ستثن اءات م ن التناف س الت ام بكل حر ي ة فينبغ ي اعتباره م ن التدابري ال ستثنائية واإخ ضاعه لتحف ظين رئي سيني. 17- التحف ظ الأو ل هو اأن ه ل يجوز انتهاج ال سيا س ات الجتماعية-القت صادية من خالل ن ظ م ال ش ت رتاء اإل بالقدر الذي ت سمح ب ه اللتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة امل شرتعة. فقد يرتت ب على ه ذه ال سيا سات التمييز ضد املور دين واملقاولني الأجانب اإم ا لأن ذلك مق صود منها اأو لأن ه اأثر من الآثار املرتت بة عليها )عندما تكون املعايري املفرو ضة اأ شد صرامة مم ا هو مطب ق يف دول اأخ رى على سبيل املثال( مم ا يتنافى واأهداف القانون النموذجي املتمث لة يف زيادة امل شاركة اإىل أاق ص ى حد ب صرف النظر ع ن جن سية امل شاركني وتعزيز التناف س والقاعدة العامة التي ي ستند إاليها القانون النموذجي اأي اأن ي سمح للمور دين واملقاولني بامل شاركة يف اإجراءات ال شرتاء
اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 7 دون اعتب ار اجلن سي ة. )وتت بع هذه القاع دة العامة اأي ضا املبادئ التي يق وم عليها اتفاق منظمة التج ارة العاملية املتعلق بال شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( اأعاله( وغري ذلك من الن صو ص الدولية والإقليمية ب شاأن ال شرتاء(. 18- وي ع بر عن هذا التحف ظ يف امل ادة 3 من القانون النموذجي التي تن ص على اأن هذا القانون يخ ض ع صراحة لأي اتفاق ات دولية تربمها الدولة امل شرتعة. اأم ا يف املمار سة العملية فاإن اأحكام كث ي ري م ن التفاقات التجارية الت ي تت ضم ن شروطا ب اأن ي عام ل امل ور دون واملقاولون يف جميع البل دان املوق ع ة معامل ة تف ضيلية ل تقل ع ن معاملة املور دي ن واملقاولني املحلي ي ني والتي تح ظ ر املعاو ض ة والإج راءات املماثلة تعني اأن بع ض اخليارات لن تك ون متاحة للدول امل شرتعة التي هي أاطراف يف تلك التفاقات التجارية. 19- اأم ا التحف ظ الثاين فهو عدم اإمكاني ة انتهاج ال سيا سات املعني ة من خ ل الل ن ظ م ال شرتاء اإل إاذا كانت واردة يف اأحكام قانونية اأخرى للدولة امل شرتعة اأو يف لوائح ال شرتاء اإذ ل ميكن اأن تكون من سيا سات اجلهة امل شرتية لوحدها. 20- وعل ى الرغ م م ن اأن القان ون النموذج ي ل يقي د ن وع ال سيا س ات الجتماعي ة- القت صادي ة الت ي ميك ن انتهاجه ا فاإن ه يفر ض شروط ا صارم ة ب ش اأن ال شفافي ة ل ضمان ات ض اح طريقة تطبي ق ال سيا سات يف عملي ة ال شرتاء جلميع امل شاركني )انظ ر على اخل صو ص ش روط الك ش ف ع ن معاي ي ري الأهلي ة والفح ص والتقيي م وطريق ة تطبيقه ا يف اإج راءات ال ش ت رتاء يف امل واد م ن 8 اإىل 11 وامل واد 39 و 47 و 49 والتعلي ق عليه ا يف اجل زء الث اين من هذا الدليل(. 21- كم ا أان الغر ض م ن القيود و ش روط ال شفافي ة ال صارم ة املن صو ص عليه ا يف القانون النموذجي هو ضمان متكني املور دين اأو املقاولني الذين ينظرون يف إامكانية امل شاركة يف اإجراءات ال ش ت رتاء من تقييم أاثر ال سيا سات. وقد متك ن اأي ضا من ح ساب وتقييم تكاليف ال سيا سات املعني ة ب كل دق ة عن طريق مقارنتها باملعايري املرجعية املعمول بها )اأي ح ساب التكلفة الإ ضافية املرتت بة عل ى انتهاج ال سيا سة املعني ة( وموازنتها بالفوائد املراد جني ه ا. لذا ت شج ع الدول امل شرتعة على أان تنظ ر فيم ا إاذا كان ات ب اع سيا س ات اجتماعية-اقت صادي ة ع ن طريق ال شرتاء اأم را فع ال م ن حي ث حتقيق الت وازن بني خمتلف اأه داف ال سيا س ات العام ة وتنفيذها وناجع ا من حيث التطبي ق. وميك ن للدول أاي ض ا اأن تقي م اأداءها مقارن ة باأدل ة عملية م ن دول اأخرى على الرغم م ن العتق اد باأن ه سيكون من ال صع ب على الأرجح تقيي م التكاليف والنتائج عملي ا. وقد تكون هن اك بدائ ل جمدي ة اأخ رى ل ستخ دام املعاي ي ري الجتماعية-القت صادي ة ت شم ل امل ساعدة التقني ة املح د دة الأه داف وتب سي ط الإج راءات والتعقي دات البريوقراطي ة و ضم ان اإتاحة م وارد مالية كافي ة جلميع القطاعات القت صادي ة ومطالبة اجلهات امل شرتي ة ب سداد ما عليها للمور دي ن واملقاولني بانتظام ويف الوق ت املنا سب. ومن شاأن توفري التدريب ومعلومات أاخرى عن
8 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي نظ ام ال شرتاء اأن ي ساع د يف التغل ب على ال ت رتد د يف امل شاركة عندما تك ون الإجراءات جمهولة اأو غ ي ري موؤك دة أاو مطو ل ة ومعق دة ومن ث م تعزيز فعالي ة الدعم املقد م اإىل فئ ات معي نة ضم ن القطاعات القت صادية. 22- وي رد مزيد م ن التعليقات على تنفي ذ وا ستخ دام ال سيا س ات الجتماعية-القت صادية حيثم ا يجيزها القان ون يف الدولة امل شرتعة املعني ة يف التعليق الوارد يف مقد مة الف صل الأو ل ويف التعليق على املواد من 8 اإىل 11 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل. م شاركة املجتمع املحلي يف جمال ال شرتاء 23- ع ادة م ا ت ستمد صالحي ة تنفيذ م شاريع مب شارك ة املجتمع املحلي م ن القواعد واللوائح الت ي تنظ م الإنفاق الع ام ل من قانون ال شرتاء يف حد ذاته. ول يتناول القانون النموذجي م شاألة امل شارك ة هذه. ول ين ص اجلزء الرئي سي م ن دورة ال شرتاء الذي ينظ مه القانون النموذجي اأي مرحل ة الختيار يف عملية ال شرتاء عل ى م شاركة املجتمع املحلي لأن القانون النموذجي ل ينظ م الهي كل الداخل ي للجهة امل شرتي ة اأو املور دي ن واملقاولني. ومن امله م كفالة األ ت وؤد ي اأي تدابري تت خذها اجلهة امل شرتية لتمكني املجتمع املحلي من امل شاركة يف مرحلة الختيار اإىل تقوي ض اأحكام القانون النموذجي و إاجراءاته. 24- غ ي ري أان هن اك اأحكاما يف القان ون النموذجي تتي ح للمجتمع املحلي امل شارك ة يف الرقابة العام ة عل ى إاج راءات ال ش ت رتاء بطرائ ق منه ا ا شرتاط اإ ص دار اإ شع ارات علني ة يف الوقت املنا س ب ب ش اأن أاه م الق رارات املتعلقة باإج راءات ال ش ت رتاء وتزوي د اأي شخ ص بن اء على طلب ه مبعلوم ات ع ن تلك الق رارات ف ضال عن الإل زام باإتاح ة الط الع الع ام على سجالت إاجراءات ال شرتاء. 25- ي ض اف اإىل ذل ك اأن م ن شاأن القدرة عل ى تطبي ق سيا س ات اجتماعية-اقت صادية كما ه و مو ض ح اأعاله متك ي ني املجتمع املحلي من امل شارك ة يف تنفيذ م شروع م ا. وميكن حتقيق ذلك باأن ي ش ت رت ط عل ى املور دي ن اأو املقاولني ا ستخ دام اليد العامل ة املحلية اأو امل واد املحلية وات خاذ تداب ي ري يف اإطار امل شوؤولية الجتماعية لل شركات باعتبار ذلك من معايري الت أاهيل مبوجب املادة 9 وا ستخ دام معايري التقييم لنتهاج ال سيا س ات الجتماعية-القت صادية للدولة امل شرتعة مبوجب امل ادة 11 اأو ا ستخ دام ال شرتاء من م ص در واحد ل ضم ان م شاركة املجتم ع املحلي )مبوجب امل ادة 30(. وقد ت وؤد ي بع ض الطرائق املت بع ة يف تعزيز م شاركة املجتمع املحل ي اإىل فر ض قيود عل ى امل شارك ي ني يف إاجناز امل ش روع املعني مم ا يحتمل مع ه التاأثري سلبا عل ى ال شفافية وازدياد التكالي ف أاو ت ضيي ق نط اق التناف س. ولذا من امله م مراع اة التحف ظين املتعلق ي ني بال سيا سات الجتماعية-القت صادي ة اللذي ن نوق ش ا اأع ل اله عند معاجل ة م شاأل ة م شاركة املجتم ع املحلي يف ال شرتاء.
اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 9 26- وميك ن اأن ت وؤد ي م شارك ة املجتم ع املحل ي يف مرحل ة تنفي ذ عملي ات ال ش ت رتاء م ن خ ل الل الرقاب ة العام ة عل ى الإنف اق الع ام مث ل ال اإىل امل ساع دة عل ى ت صمي م م شروع م ا واإجن ازه. وقد أاظه رت التجرب ة اأن ممار س ة املجتم ع املحل ي للرقاب ة ميك ن اأن تك ون فع ال ة إاذا كان ت لدي ه معرف ة كافي ة مبو ض وع امل ش روع وه ذا ينطب ق ع ادة عل ى امل شاريع ال صغرية. 27- كم ا ينبغي للجه ة امل شرتية يف احلالت الت ي يتقر ر فيها م شاركة املجتم ع املحلي توخ ي احل ذر يف حتدي د ماهي ة املجتمع املحلي واجله ة التي ميكنها الت صر ف با سم ه تفاديا لحتمال ح صول م شاكل أاو منازعات قانونية وي ستح سن اأن تقوم حتقيقا لهذا الغر ض باأن شطة للتوا ص ل قبل بدء امل شروع. )ج( حماية املعلومات ال سر ية 28- ي شم ل نظ ام ال ش ت رتاء يف اإطار القان ون النموذجي كما ي رد يف الق س م املعنون "نطاق القانون النموذجي" اأدناه عملي ات ال شرتاء يف جمايل الدفاع والأم ن اعرتافا باأن هذا النوع م ن ال شرتاء قد يتطل ب اإدخال تعديالت على اأحكام القان ون النموذجي ب ش أان ال شفافية مراعاة للمعلومات ال سر ية. وتقت ضي هذه التعديالت حتقيق التوازن بني الهدف املتمث ل يف حماية املعلومات املعني ة واللتزامات العتيادية بال شفافية مبوجب القانون النموذجي وهي ذات أاهمية جوهرية يف حتقي ق مبداأ أاف ضل قيم ة واأهداف اأخرى واردة يف ديباجة القان ون النموذجي. لذا سعت اللجنة اإىل ضم ان القت ص ار يف التعدي ل الت املن صو ص عليها على م ا هو ضروري وع دم جتاوزه من خ ل الل ا ش ت رتاط النظ ر يف كل حالة على حدة واإي راد اأ سباب التعديل يف سج ل ال شرتاء تفاديا للم سا س بهذا املبد أا الأ سا سي من مبادئ القانون النموذجي. ولالط الع على مزيد من التفا صيل ب ش أان حماي ة املعلومات ال سر ية ل سيما فيم ا يتعلق بال شرتاء يف جمايل الدف اع والأمن انظر الق س م املعنون "املعلومات ال سر ية" يف التعليق الوارد يف مقد مة الف صل الأو ل من اجلزء الثاين من هذا الدليل. 4- إامكانية تعزيز الأهداف املتعلقة ب سيا سة ال شرتاء العمومي عن طريق ال شرتاء الإلكرتوين يف سياق القانون النموذجي 29- ي ق ص د بال شرتاء الإلك ت رتوين ا شرتاء ال سلع والإن شاءات واخلدم ات عن طريق تكنولوجيا املعلوم ات التي ت ستخدم فيها الإنرتن ت. ونظرا ل سرعة وترية التقدم التكنولوجي ولإمكانية ظهور تكنولوجيات جديدة ي ستخد م م صطلح ال شرتاء الإلكرتوين يف هذا الدليل ل إال شارة اإىل ا ستعمال الت ص الت الإلكرتونية بنقل املعلومات عن طريق ا ستخدام و سائط اإلكرتونية اأو و سائط م شابهة