E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English
ب ج د ه و ز ح ط ي 1 أحكام عامة إن المجمس التنفيذي: 03 02 01 إلى بالنظر أحكام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والسيما المواد ASSEMBLY/DEC.1365 و( XVII ASSEMBLY/DEC.224(XII مقرري المؤتمر إلى وبالنظر بشأن المجان الفنية المتخصصة قد اعتمد قواعد اإلج ارءات التالية: المادة 1 التعريفات في ىذه القواعد: أ( تعني كممة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي تعني كممة "الرئيس" رئيس المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل تعني كممة "المفوضية" أمانة االتحاد األفريقي تعني عبارة "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي تعني عبارة "المجمس التنفيذي" المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي تعني عبارة "دولة عضو " دولة عضوا في االتحاد األفريقي تعني عبارة "المجنة الفنية المتخصصة" لجنة فنية متخصصة لالتحاد األفريقي تعني عبارة "آلية تنسيق المجان الفنية المتخصصة" ىيئات مكاتب المجان الفنية جميع المتخصصة لالتحاد األفريقي. تعني كممة "االتحاد" االتحاد األفريقي المؤسس وفقا لمقانون التأسيسي. تعني عبارة "نواب الرئيس" نواب رئيس المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل.
2 2 المادة الوضع القانوني المجنة الفنية المتخصصة أداة تابعة وفقا لممادة 0( 2 ز( من القانون التأسيسي. وىي مسؤولة أمام المجمس التنفيذي. لالتحاد 3 المادة التشكيمة تتكون المجنة الفنية المتخصصة من الوز ارء المسؤولين عن المالية والشؤون النقدية والتخطيط والتكامل لمدول األعضاء في االتحادأو الوز ارء أوالسمطات المعتمدة حسب األصول من قبل حكومات الدول األعضاء. تضم دورة المجنة الفنية المتخصصة خب ارء من الدول األعضاء مسؤولين عن القطاعات التي تندرج ضمن مجال اختصاص المجنة الفنية المتخصصة. وتسبق اجتماعات الخب ارء اجتماعات الوز ارء. ما لم يتم النص عمى خالف ذلك تخضع اجتماعات الخب ارء مع م ارعاة ما يقتضيو اختالف الحال لألحكام ذات الصمة من ىذه القواعد. المادة 4 تعيين أعضاء الوفود يتم حسب األصول تعيين واعتماد أعضاء وفود الدول األعضاء المشاركين في دو ارت المجنة الفنية المتخصصة كممثمين ليذه الدول.
3 المادة 5 السمطات والمهام إضافة إلى الميام المنصوص عمييا في المادة 02 من القانون التأسيسي لالتحاد تقوم المجنة الفنية المتخصصة عمى سبيل المثال ال الحصر بما يمي: متابعة تنفيذ أجندة التكامل في القارة. 0 متابعة ورصد إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد االفريقي وىي البنك المركزي األفريقي وصندوق النقد األفريقي والبنك األفريقي لالستثمار. 5 متابعة تنفيذ توصيات القطاع الخاص المنبثقة عن منتديات مثل منتدى القطاع الخاص 3 األفريقي. متابعة تنفيذ 1( مقر ارت المجمس التنفيذي والمؤتمر متابعة تنفيذ خطة عمل التمويل الصغير 2 أجندة التكامل متابعة اإلقميمي والقاري 3 متابعة تنفيذ ميثاق اإلحصاءات. 4 القيام بأية ميام أخرى يسندىا المجمس التنفيذي أو المؤتمر إلييا. 5 يجوز لمجنة الفنية المتخصصة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وسير عمميا. مختصة عند االقتضاء وتحديد صالحياتيا وتشكيمتيا المادة 6 مكان االنعقاد تعقد الدو ارت العادية المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل في مقر االتحاد األفريقي ما لم تعرض دولة عضو استضافة مثل ىذه الدو ارت.
4 في حالة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد يتحمل البمد المضيف النفقات اإلضافية جميع التي تتكبدىا المفوضية نتيجة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد. وفقا لممادة 3( 2 من قواعد اج ارءات المؤتمر ال تكون الدول األعضاء التي تعرض استضافة دو ارت المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل خاضعة لمعقوبات ويتعين أن تفي بمعايير محددة سمفا بما في ذلك توفر الم ارفق الموجيستية المناسبة والجو السياسي المواتي. عندما تعرض دولتان عضوان أو أكثر استضافة الدورة تقرر المجنة الفنية المتخصصة مكان االنعقاد باألغمبية البسيطة. في حالة عجز دولة عضو كانت قد عرضت استضافة دورة المجنة الفنية المتخصصة عن القيام بذلك يتم عقد الدورة في مقر االتحاد ما لم تتمق الدول األعضاء عرضا جديدا وتوافق عميو..3.1.2 7 المادة عقد الدو ارت تتحمل المفوضية مسؤولية عقد وخدمة جميع اجتماعات المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل. يكتمل النصاب القانوني لمدورة والتخطيط االقتصادي والتكامل التصويت. المادة 8 النصاب القانوني الو ازرية لمجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية بحضور أغمبية ثمثي الدول األعضاء التي يحق ليا يكتمل النصاب القانوني لكل من المختصة لمجنة الفنية المتخصصة بحضور األغمبية البسيطة. اجتماعات الخب ارء و المجان الفرعية أو فرق العمل
أ ب ج 5 تجتمع المجنة الفنية المتخصصة عادية مرة واحدة كل سنة. المادة 9 الدو ارت العادية المادة 11 جدول أعمال الدو ارت العادية في دورة تعتمد المجنة الفنية المتخصصة جدول أعماليا عند افتتاح كل دورة. تقوم المفوضية بوضع مشروع جدول أعمال كل دورة عادية بالتشاور مع ىيئة مكتب المجنة الفنية المتخصصة وقد يشمل بندا أو بنودا مقترحة من قبل الدول األعضاء. وتقوم المفوضية بموافاة الدول األعضاء بجدول األعمال وكذلك بوثائق العمل قبل افتتاح الدورة بثالثين 31( يوما عمى األقل. المادة 11 جدول األعمال في المدرجة األخرى البنود يجوز بحث أي بند آخر تود دولة عضو طرحو خالل دورة المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل فقط في إطار بند "ما يستجد من أعمال". وتكون مثل ىذه البنود من جدول األعمال لمعمم فقط وال تكون مطروحة لمنقاش أو التخاذ الق ارر. المادة 12 الدو ارت االستثنائية يجوز لمجنة الفنية المتخصصة تجتمع في دورة استثنائية شريطة توفر الموارد وبطمب من: أن أجيزة صنع السياسة لالتحاد المجنة الفنية المتخصصة أو أي دولة عضو بموافقة ثمثي الدول األعضاء.
6 3 تعقد الدو ارت االستثنائية وفقا لممادة أعاله. المادة 13 جدول أعمال الدو ارت االستثنائية ترسل المفوضية مشروع جدول أعمال ووثائق عمل الدورة االستثنائية إلى الدول قبل افتتاح الدورة ب 02 يوما عمى األقل. األعضاء يقتصر جدول أعمال الدورة االستثنائية عمى البند أو البنود التي تتطمب االنتباه العاجل لمجنة الفنية المتخصصة. المادة 14 الجمسات المفتوحة والمغمقة تكون جميع جمسات المجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل مغمقة. غير أنو يجوز لمجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل أن تقرر باألغمبية البسيطة كون أي من جمساتيا مفتوحة. المادة 15 لغات العمل تكون لغات عمل المجنة الفنية المتخصصة ىي لغات عمل االتحاد. المادة 16 هيئة المكتب تنتخب المجنة الفنية المتخصصة رئيسا عمى أساس التناوب والتوزيع الجغ ارفي وبعد إج ارء المشاو ارت الالزمة ويساعده األعضاء اآلخرون في ىيئة المكتب وىم النواب الثالثة 3( لمرئيس ولا مقرر. يشغل أعضاء ىيئة المكتب مناصبيم لمدة سنتين 5( ىيئة تجتمع المكتب مرة واحدة في السنة عمى األقل..3
7 المادة 17 مهام الرئيس 0. يقوم الرئيس بما يمي : جميع مداوالت رئاسة أ(. الدو ارت العادية واالستثنائية افتتاح واختتام ب(. الدو ارت ج(. عرض محاضر الجمسات لمموافقة عمييا توجيو د(. المداوالت ه(. عرض المسائل المطروحة لمنقاش لمتصويت واإلعالن ذلك عن نتائج البت في ز(. النقاط النظامية. الرئيس يضمن التقيد بالنظام والمياقة خالل مداوالت الجمسات. 3. في حالة غياب الرئيس أو شغور منصبو يقوم نواب الرئيس أو المقرر انتخابيم بميام الرئيس. حسب ترتيب 1. يحضر الرئيس دو ارت المجمس التنفيذي ويشارك في االجتماع السنوي آللية تنسيق ىيئات مكاتب المجان الفنية المتخصصة. المادة 18 الحضور والمشاركة وفقا لممادة 1 يحضر الدو ارت ويشارك فييا شخصيا والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل. وفي حالة ممثمون معتمدون رسميا. الوز ارء المسؤولون عن المالية حضورىم تعذر شخصيا يمثميم يدعى ممثمو أجيزة االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لحضور دو ارت المجنة الفنية المتخصصة.
8 يجوز لمجنة الفنية المتخصصة دعوة أي شخص أو مؤسسة لحضور دو ارتيا بصفة م ارقب. يجوز دعوة الم ارقب إلى تقديم مساىمة كتابية أو شفوية دون أن يكون لو الحق في التصويت..3 19 المادة األغمبية المطموبة التخاذ الق ارر تتخذ المجنة الفنية المتخصصة ق ار ارتيا جميع واذا بالتوافق. تعذر ذلك: فعمى المستوى الو ازري بأغمبية ثمثي الدول الحاضرة التي يحق ليا التصويت. أ ب( وعمى مستوى الخب ارء باألغمبية البسيطة لمدول األعضاء الحاضرة التصويت. التي يحق ليا تتخذ الق ار ارت المتعمقة بالمسائل اإلج ارئية باألغمبية البسيطة لمدول األعضاء التي يحق ليا التصويت. تتخذ الق ارر ات أيضا حول األعضاء التي يحق ليا تصنيف مسألة ما كمسألة إج ارئية أم التصويت. ال باألغمبية البسيطة لمدول.3 ال يحول امتناع دولة عضو يحق ليا التصويت دون اعتماد المجنة الفنية المتخصصة مقر ارت بالتوافق..1 المادة اعتماد 21 ا القر ارت يجوز لمقدم ق ارر أو تعديل في سحبو أي وقت قبل طرحو لمتصويت. يجوز ألي دولة عضو إعادة أو التعديل الق ارر تقديم الذي تم سحبو. المادة 21 نقطة النظام يجوز ألي دولة عضو إثارة نقطة نظام خالل المداوالت بشأن أي مسألة. ويبت الرئيس فو ار في نقطة النظام وفقا ليذه القواعد.
9 يجوز لمدولة المعنية أن تطعن في ق ارر الرئيس. ويطرح الق ارر لمتصويت واتخاذ فو ار ق ارر بشأنو باألغمبية البسيطة. ال يجوز لمدولة العضو المعنية التي أثارت نقطة النظام النقاش. الحديث في فحوى الموضوع تحت.3 22 المادة قائمة المتحدثين وتناول الكممة يعطي الرئيس الكممة خالل النقاش وفقا لممادة 53 من القانون التأسيسي تبعا لترتيب إع ارب المتحدثين عن رغبتيم في ذلك. ال يأخذ أي وفد أو مدعو الكممة دون موافقة الرئيس. يجوز لمرئيس خالل النقاش أن:.3 يقوم بتالوة أ( قائمة المتحدثين و بإقفاليا. ب( يسترعى انتباه متحدث انحرفت مداخمتو عن الموضوع قيد النقاش. ج( يعطي حق الرد ألي وفد إذا ألقيت بعد كممة أن أرى إقفال قائمة المتحدثين تبرر حق الرد. د( يح دد الوقت المسموح بو لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد النقاش الفقرة الفرعية 1 من ىذه المادة. مع م ارعاة 1. يجوز لمرئيس تحديد التدخالت بشأن المسائل اإلج ارئية المادة 23 إقفال باب المناقشة بثالث دقائق. يجوز لمرئيس إقفال باب المناقشة حسب تقديره إذا تمت مناقشة مسألة ما بشكل واف. 24 المادة تعميق اإلجتماع أو تأجيمه يجوز ألي دولة عضو أثناء مناقشة أي مسألة أن تقترح تعميق االجتماع أو تأجيمو. وال بأي مناقشة بشأن ىذا االقت ارح. ويطرح الرئيس مثل ىذا االقت ارح لمتصويت فو ار. يسمح
10 المادة 25 ترتيب االقت ارحات اإلج ارئية مع م ارعاة المادة 50 من ىذه القواعد تكون لممقترحات التالية االسبقية حسب الترتيب التالي عمى كل االقت ارحات أو المقترحات األخرى المطروحة عمى االجتماع: أ( ب( تعميق تأجيل االجتماع االجتماع ج( تأجيل مناقشة الموضوع قيد البحث إقفال باب د( مناقشة الموضوع قيد البحث المادة 26 حقوق التصويت يكون لكل دولة عضو مؤىمة لمتصويت صو ت واحد 53 ال يكون لمدول األعضاء الخاضعة لمعقوبات وفقا لممادة من القانون التأسيسي الحق في التصويت. بعد إقفال باب المناقشة دون التعديالت عميو بيا التصويت. 27 المادة التصويت عمى ا القر ارت التوصل إلى يقوم الرئيس التوافق بطرح المقترح بجميع فو ار لمتصويت. وال يتم توقيف التصويت إال إلثارة نقطة نظام متعمقة بالطريقة التي 28 المادة التصويت عمى التعديالت يتم تعذر إذا التوصل إلى التوافق الرئيس جميع يطرح التعديالت لمتصويت. يعتبر أي اقت ارح تعديال عمى نص ما اذا كان يشكل إضافة اليو أو حذفا منو.
11 المادة 29 طرق التصويت تحدد المجنة الفنية المتخصصة طرق التصويت. المادة 31 التقارير والتوصيات ترفع المجنة الفنية المتخصصة والتوصيات المنبثقة عن مداوالتيا إلى المجمس التنفيذي لبحثيا. التقارير المادة التنفيذ 31 يجوز لمجنة الفنية المتخصصة الخطوط التوجييية والتدابير اإلضافية لتنفيذ ىذه القواعد. وضع 32 المادة التعديالت يجوز لمجنة الفنية المتخصصة عمى المجمس التنفيذي إدخال تعديالت عمى ىذه القواعد. أن تقترح 33 المادة الدخول حيز التنفيذ تدخل ىذه القواعد حيز التنفيذ فور اعتمادىا من قبل المجمس التنفيذي. تم اعتمادها العادية... من قبل الدورة لممجمس التنفيذي المنعقدة في...