مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة
مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب اإن املجل س الوطني حلقوق الإن سان بناء على طلب إابداء الراأي املوجه من طرف ال سيد رئي س جمل س النواب بتاريخ 16 دي سمرب 2014 والوارد على املجل س الوطني حلقوق الإن سان بنف س التاريخ بناء على الظهري ال رشيف رقم صادر 1.11.19 يف 25 من ريع الأول 1432 )فاحت مار س 2011( باإحداث املجل س الوطني حلقوق الإن سان ول سيما املادة 16 منه بناء على النظام الداخلي ملجل س النواب ول سيما املادة 234 منه بناء على مبادئ بلغراد حول العالقة مبادئ بلغراد حول العالقة بني املوؤ س سات الوطنية حلقوق الإن سان و الربملان و ل سيما املبادئ 25 24 22 و 28 منها 1 بناء على مذكرة التفاهم املربمة بتاريخ 10 دي سمرب 2014 بني جمل س النواب واملجل س الوطني حلقوق الإن سان و ل سيما املادة 2 منها بناء على الد ستور ول سيما الف صول 6 )الفقرة 1 ( 21 38 23 22 والباب ال سابع منه بناء على العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ول سيما املواد 14 9 و 15 منه بناء على التفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب ول سيما : التفاقية ب س أان اجلرائم وبع ض الأفعال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات 1 املربمة بطوكيو بتاريخ 14 سبتمرب 1963 التفاقية ب ساأن قمع ال ستيالء غري امل رشوع على الطائرات 2 املربمة بالهاي بتاريخ 16 دي سمرب 1970 التفاقية ب س أان قمع الأعمال غري امل رشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين 3 املربمة مبونرتيال بتاريخ سبتمرب 23 1971 التفاقية ب ساأن منع اجلرائم املرتكبة ضد الأ شخا ص املتمتعني بحماية دولية مبن فيهم املوظفون الدبلوما سيون واملعاقبة عليها 4 املربمة بنيويورك بتاريخ 14 دي سمرب 1973 التفاقية ب ساأن مناه ضة اأخذ الرهائن املربمة بنيويورك بتاريخ 17 دي سمرب 1979 التفاقية ب س أان احلماية املادية للمواد النووية 5 امل صادق عليها يف فيينا بتاريخ 26 أاكتوبر 1979 الربوتوكول املتعلق بقمع اأعمال العنف غري امل رشوعة يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل 6 املربمة مبونرتيال بتاريخ 24 فرباير 1988
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب التفاقية ب ساأن قمع الأعمال غري امل رشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية 7 املربمة بروما بتاريخ 10 مار س 1988 الربوتوكول املتعلق بقمع الأعمال غري امل رشوعة املوجهة ضد سالمة املن ساآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري 8 املربمة بروما بتاريخ 10 مار س 2008 التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 9 املربمة بنيويورك بتاريخ 15 دي سمرب 1977 التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب املربمة بنيويورك 10 بتاريخ 9 دي سمرب 1999 التفاقية الدولية لقمع أاعمال الإرهاب النووي 11 املربمة بنيويورك بتاريخ سبتمرب 14 2005 بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 60-158 بتاريخ 16 دي سمرب 2005 ب ساأن حماية حقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية يف سياق مكافحة الإرهاب بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 61-171 بتاريخ 19 دي سمرب 2006 ب ساأن حماية حقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية يف سياق مكافحة الإرهاب بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 68-178 بتاريخ 19 دي سمرب 2013 ب ساأن حماية حقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية يف سياق مكافحة الإرهاب 2 بناء على ا سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب و خطة العمل امللحقة بها املعتمدة بتاريخ 8 سبتمرب 2006 من طرف اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة مبوجب القرار رقم 60-288 وخا صة مرتكزها الرابع املعنون" التدابري الرامية اإىل ضمان احرتام حقوق الإن سان للجميع و سيادة القانون بو صفه الركيزة الأ سا سية ملكافحة الإرهاب" يقدم املجل س راأيه بخ صو ص م رشوع القانون رقم 86.14 يق ضي بتغيري وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب. ويذكر املجل س الوطني حلقوق الإن سان أان مقرتحاته املختلفة املتعلقة بالتدقيق القانوين لهدف املجموعات الإرهابية اأو التدريبات ذات الهدف الإرهابي اأو مقرتحاته بخ صو ص ا ستبدال م صطلح "الإ شادة بالإرهاب" أاو بتنا سبية العقوبات املن صو ص عليها يف م رشوع القانون متثل اإعمال لعدد من التو صيات واملالحظات اخلتامية املوجهة لبالدنا من طرف هيئات املعاهدات واأ صحاب الوليات بر سم امل ساطر اخلا صة اأو يف إاطار ال ستعرا ض الدوري ال شامل. ويتعلق الأمر على اخل صو ص باملالحظات اخلتامية املتعلقة بالإطار القانوين ملكافحة الإرهاب وخا صة القانون 03.03 والتي وجهت اإىل بالدنا من طرف اللجنة املعنية بحقوق الإن سان وجلنة مناه ضة التعذيب
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب وجلنة حقوق الطفل واملقرر اخلا ص املعني مب س أالة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة اأو العقوبة القا سية اأو الال إان سانية أاو املهينة وكذا الفريق العامل املعني بالحتجاز التع سفي. واعتبارا لو ضع بالدنا ك رشيك من اأجل الدميقراطية لدى اجلمعية الربملانية ملجل س اأوربا فاإن املجل س لوطني حلقوق الإن سان اقرتح يف مذكرته ال ستلهام من التعريفات املن صو ص عليها يف اتفاقية جمل س اأوربا للوقاية من الإرهاب. تذكري باخل صائ ص التي يتعني اعتبارها يف أي ت شريع ملكافحة الإرهاب وحام حلقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية 3 1. يرى املجل س الوطني حلقوق الإن سان اأنه يعود اإىل امل رشع تقدير رضورة وجدوى تغيري وتتميم الت رشيع اجلنائي من اأجل تقوية الإطار القانوين املتعلق مبكافحة الإرهاب. ولذا ف إان املجل س يذكر ببع ض اخل صائ ص التي يتعني اعتبارها يف اأي م سعى لإعداد ت رشيع يتعلق مبكافحة الإرهاب وحام يف الآن نف سه حلقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية. ويف هذا الإطار يعيد قرار اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة رقم 60-158 املعتمد بتاريخ 16 دي سمرب 2005 اأنه "يتعني على الدول اأن كفل امتثال اأية تدابري تتخذها ملكافحة الإرهاب للتزاماتها مبوجب القانون الدويل ول سيما القانون الدويل حلقوق الإن سان وقانون الالجئني الدويل والقانون الإن ساين الدويل". و ضمن نف س املنحى ن صت النقطة الثامنة من قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 61-171 املعتمد بتاريخ 19 دي سمرب 2006 على معار ضة اجلمعية العامة لأي " شكل من أا شكال احلرمان من احلرية يوؤدي اإىل و ضع ال شخ ص املحتجز خارج نطاق حماية القانون وحتث الدول على احرتام ال ضمانات املتعلقة بحرية ال شخ ص و أامنه وكرامته وعلى معاملة جميع ال سجناء يف جميع اأماكن الحتجاز وفقا للقانون الدويل مبا يف ذلك قانون حقوق الإن سان والقانون الدويل الإن ساين" كما اأن نف س القرار يذكر يف نقطته التا سعة ب"واجب جميع الدول بحفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأ سا سية ف ضال عن التم سك باملمار سات الدميقراطية و سيادة القانون يف سياق مكافحتها لالإرهاب". وفيما يتعلق بالإطار القانوين الوطني ملكافحة الإرهاب يذكر املجل س الوطني حلقوق الإن سان بالنقطة ال ساد سة من قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 68-179 املعتمد يف 18 دي سمرب 2013 التي تن ص على ضمان أان تكون صياغة القوانني املتعلقة مبكافحة الإرهاب "دقيقة وغري متييزية وغري رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدويل مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق الإن سان".
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب 2. وقد لحظ املجل س الوطني حلقوق الإن سان أان عددا من الت رشيعات اجلنائية يف الدول الدميقراطية املتقدمة ن صت على عقوبات بخ صو ص اجلرائم الإرهابية املرتكبة باخلارج إاما من طرف مواطنيها اأو من طرف الأ شخا ص املقيمني ب صفة اعتيادية فوق ترابها. وهو ما ير سي اخت صا صا ق ضائيا خا صا ميكن من متابعة وحماكمة مرتكبي اجلرائم الإرهابية. وعلى سبيل املقارنة ن صت املادة 54 من قانون اململكة املتحدة ل سنة 2000 املتعلق بالإرهاب على اعتبار جرائم ذات صلة بالإرهاب "اإعطاء أاو تلفي تدريب أاو تكوين يف جمال صناعة وا ستعمال الأ سلحة النارية اأو املتفجرات أاو املواد الإ شعاعية اأو اإعداد اأو تكييف أا سلحة لإطالق مواد اإ شعاعية اأو اأ سلحة كيميائية اأو بيولوجية اأو نووية اأو دفع شخ ص اآخر اإىل تلقي مثل هذا التكوين باململكة املتحدة اأو باخلارج". 12 وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب فاإن القانون الهولندي ب س أان زجر متويل الإرهاب والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاحت يناير 2002 ين ص يف املادة 46 من القانون اجلنائي الهولندي على عقوبات مطبقة يف حالة متويل الإرهاب. كما اأن الفقرة 14 من املادة 4 من القانون اجلنائي تن ص على أان اجلرائم الإرهابية ميكن معاقبتها مبقت ضى القانون اجلنائي الهولندي واأمام املحاكم الهولندية اإذا مت ارتكابها باخلارج اأو ا ستهدفت شخ صا هولنديا أاو عندما يوجد املتهم بالرتاب الهولندي. 13 4 وتتيح املادتني 129 )اأ( و 129 )ب( من القانون اجلنائي الأملاين اللتني دخلتا حيز التنفيذ يف غ شت 2002 من متابعة اأي شخ ص يوؤ س س منظمة اإجرامية اأو اإرهابية باخلارج اأو يكون ع ضوا بها اأو يدعمها اأو يجند اأع ضاء اأو أاتباعا لفائدتها. 14 ويف فرن سا فاإن القانون رقم 1432-2012 بتاريخ 21 دي سمرب 2012 املتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب يتيح مبقت ضى املادة 113-13 من القانون اجلنائي 15 من متابعة كل مواطن فرن سي اأو شخ ص يقيم فوق الرتاب ب صفة اعتيادية يكون قد ارتكب عمال اإرهابيا باخلارج وذلك دون انتظار إادانة هذه اجلرائم من طرف دولة اأجنبية ول حاجة للتن صي ص على جترميها يف قانون الدولة الأجنبية التي ارتكبت فيها. اإن هذا القانون الذي مت اإدراجه يف املنظومة اجلنائية الوطنية سنة 2012 ميكن اأي ضا من متابعة ومعاقبة كل املواطنني الفرن سيني واملقيمني فوق الرتاب الفرن سي ب صفة اعتيادية الذين يلتحقون باخلارج للقيام بجرائم اإرهابية خا صة من اأجل امل شاركة يف مع سكرات تدريب اإرهابية باخلارج". 16 ويف اإطار م شابه يندرج القانون املغري للقانون اجلنائي البلجيكي ل 17 اأبريل 1878 واملت ضمن ملقت ضيات تهم الكتاب التمهيدي لقانون امل سطرة اجلنائية تخ ص متابعة بع ض اجلرائم املرتكبة باخلارج. 17 حيث اأنه مبقت ضى املادة 12 من الكتاب التمهيدي لقانون امل سطرة اجلنائية ميكن من املتابعة يف بلجيكا مرتكبي جرائم اإرهابية يف اخلارج. كما اأن قانون 18 فرباير 18 2013 اأدرج مادة 140 مكررة خم س مرات 19 ين ص
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب على معاقبة كل شخ ص تلقى سواء ببلجيكا أاو يف اخلارج تدريبا أاو تابع تكوينا من أاجل ارتكاب جرائم اإرهابية. 20 كما اأن املادة 64 )الفقرة الأوىل املقطع التا سع( من القانون اجلنائي النم ساوي يجرم امل شاركة يف مع سكرات التدريب الإرهابي يف اخلارج بغ ض النظر عن جترمي هذا الفعل من عدمه يف قانون الدولة الأجنبية التي مت 21 فيها التدريب. هكذا تربز التجارب املقارنة الإجتاهات الراهنة يف جمال جترمي الأفعال الإرهابية املرتكبة يف اخلارج وميكنها اأن تلهم امل رشع يف جمال ا سرتاتيجيات التو صيف القانوين لهذه الأفعال وهي ا سرتاتيجيات تندرج ب صفة عامة ضمن منطق احتياطي ي ستهدف التعريف ب شكل ضيق ما أامكن للعنا رص املكونة للجرائم الإرهابية. 5 3. ويذكر املجل س الوطني حلقوق الإن سان اأي ضا بعدد من التو صيات املتعلقة بالإطار القانوين ملكافحة الإرهاب التي مت توجيهها اإىل املغرب من طرف هيئات املعاهدات أاو من طرف أا صحاب الوليات املكلفني بالإجراءات اخلا صة. ويحث املجل س امل رشع على اإعمالها لي س فقط مبنا سبة مناق شة م رشوع القانون 86.14 مو ضوع هذه املذكرة واإمنا أاي ضا مبنا سبة املراجعة املقبلة لقانون امل سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي. ويف هذا الإطار يذكر املجل س أان جلنة مناه ضة التعذيب لحظت بقلق "اأن القانون 03-03 لعام 2003 املت صل مبكافحة الإرهاب ل يت ضمن تعريفا دقيقا لالإرهاب مع اأن مبداأ قانونية اجلرائم ي ستلزم هذا التعريف". كما اأو صت اللجنة املغرب مبراجعة القانون " املتعلق مبكافحة الإرهاب 03-03 لتعريف الإرهاب ب شكل اأدق وتقلي ص املدة الق صوى للحب س الحتياطي اإىل أادنى حد ممكن واإتاحة الو صول إاىل حمام فور بداية الحتجاز". 22 ويف نف س الجتاه اأو صى الفريق العامل املعني بالحتجاز التع سفي املغرب ب"تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 03-03 من اأجل معاجلة التعريف الوا سع للجرمية الإرهابية وتقلي ص مدة العتقال الحتياطي". 23 كما اأن املقرر اخلا ص املعني مب ساألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أاو العقوبة القا سية اأو الال إان سانية اأو املهينة قدم تو صية مماثلة يف النقطة )ه( من الفقرة 87 من تقرير بعثته اإىل املغرب. 24 وي شري املجل س أاي ضا اأن جلنة حقوق الطفل اأ صدرت تو صيات تتعلق بتجرمي جتنيد وا ستعمال الأطفال من قبل اجلماعات امل سلحة غري الدولتية وكذا تو صيات تتعلق بالولية الق ضائية خارج الإقليم بالن سبة لالأفعال املحظورة مبوجب الربوتكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب ساأن ا شرتاك الأطفال يف املنازعات امل سلحة ويتعلق الأمر ب شكل خا ص بتجنيد الأطفال يف النزاعات امل سلحة مبا يف ذلك جتنيدهم يف اجلماعات امل سلحة اأو ا ستخدامهم يف القتتال. 25
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب 4. انطالقا من هذه العنا رص يدعو املجل س الوطني حلقوق الإن سان امل رشع اإىل اأن يعترب يف كل م سعى ل صياغة الإطار القانوين املتعلق مبكافحة الإرهاب ال رشوط الثالث املتكاملة التي حددها املقرر اخلا ص ال سابق املعني بحماية وتعزيز حقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية يف سياق مكافحة الإرهاب ال سيد مارتن شاينني. ذلك أان املقرر اخلا ص ال سابق قد حدد يف تقريره ل سنة 26 2005 ال رشوط الثالث التي يتعني اعتبارها يف كل ا سرتاتيجية ل صياغة املقت ضيات القانونية املتعلقة بتجرمي الأعمال الإرهابية. ولهذه الغاية وح سب املقرر اخلا ص ال سابق "ينبغي اأن يق رص ا ستعمال عبارة "اجلرائم الإرهابية" على احلالت التي تتوفر فيها ال رشوط الثالثة التالية معا : )اأ( اأفعال ترتكب بنية القتل أاو الت سبب يف اإ صابات ج سمانية خطرية اأو اأخذ رهائن )ب( وبق صد إا شاعة حالة من الرعب و تخويف ال سكان اأو إارغام حكومة أاو منظمة دولية على القيام بعمل ما أاو عدم القيام به )ج( و متثل جرائم تقع ضمن نطاق التفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها. وباملثل فاإن اأي جترمي ل سلوك داعم للجرائم الإرهابية ينبغي اأن ينح رص يف ال سلوك الداعم للجرائم التي تت سم بجميع ال صفات ال سالفة الذكر. وفيما يتعلق بتجرمي ال سلوك الإرهابي من املهم أان تكفل الدول اطالع اجلميع على الأحكام الت رشيعية ذات ال صلة واأن تكون هذه الأحكام م صاغة ب صورة دقيقة واأن يقت رص تنفيذها على مكافحة الإرهاب وحده واأن تكون غري متييزية وغري ذات اأثر رجعي". 6 ومن منظور املجل س الوطني حلقوق الإن سان فاإن اعتبار هذه اخل صائ ص التي حددها اأي ضا القرار 1566 )2004( ملجل س الأمن سيمكن 27 لي س فقط من تفادي التو سيع غري املجدي ملدى القانون اجلنائي ولكن سي ساهم أاي ضا يف تقلي ص املخاطر القانونية التي ترتتب عن تو صيف وا سع للجرائم الإرهابية. مقرتحات تتعلق ببع ض مقت ضيات م شروع القانون 86.14 5. لحظ املجل س الوطني حلقوق الإن سان اأن صيغة املادة الأوىل من م رشوع القانون التي تدرج يف القانون اجلنائي ف صال جديدا هو الف صل 218-1-1 ت ستجيب على العموم خل صائ ص اإطار قانوين ملكافحة الإرهاب حام حلقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية. وي شري املجل س الوطني حلقوق الإن سان ب شكل خا ص اأن صيغة املقت ضيات املتعلقة باملحاولة يف الفقرات الثالث الأوىل من الف صل 218-1-1 مل تخرج عن القواعد العامة املتعلقة باملحاولة يف الت رشيع اجلنائي الوطني )الف صول 114-117 من القانون اجلنائي(.
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب 6. غري اأن املجل س يالحظ باملقابل الطابع العام جدا لعبارة "اأيا كان هدفها". اإن هذه ال صيغة تت ضمن من منظور املجل س خماطر اخللط على م ستوى البواعث واخل صائ ص والأهداف بني اجلرائم ذات الطبيعة الإرهابية وبني اجلرائم املرتكبة من طرف باقي املجموعات الإجرامية املنظمة. وبهذا اخل صو ص يذكر املجل س أان ملحق التو صية )2001) )Rec.) للجنة وزراء الدول الأع ضاء يف جمل س اأوربا 28 تعرف "املجموعة الإجرامية املنظمة" بو صفها "جمموعة مهيكلة من ثالثة أا شخا ص اأو أاكرث موجودة خالل مدة معينة من الزمن والعاملة ب شكل مدبر بهدف ارتكاب جرمية اأو عدة جرائم خطرية لتتح صل منها ب شكل مبا رش أاو غري مبا رش على منفعة مالية اأو مادية". اإن هذا التعريف يختلف من حيث عنا رصه عن مو ضوع اجلرائم ذات الطبيعة الإرهابية. باعتبار أان النقطة الثانية من اخل صائ ص املقدمة من طرف املقرر اخلا ص ال سابق شاينني حتدد أان اجلرائم الإرهابية ت ستهدف "اإ شاعة حالة من الرعب وتخويف ال سكان اأو اإرغام حكومة اأو منظمة دولية على القيام بعمل ما أاو عدم القيام به". 7 انطالقا من هذه العنا رص يقرتح املجل س الوطني حلقوق الإن سان اأن تدرج بني الفقرتني الأوىل والثانية من الف صل 218-1-1 مقت ضى يعرف ب شكل وا ضح ولأغرا ض القانون مو ضوع هذه املذكرة هدف الكيانات أاو التنظيمات أاو الع صابات اأو اجلماعات الإرهابية يف حدود النقطة الثانية من اخل صائ ص املقدمة اأعاله من طرف املقرر اخلا ص ال سابق. 7. و ضمن نف س املنطق وبهدف تفادي كل تقييد غري رضوري حلرية التنقل امل ضمونة مبقت ضى الف صل 24 من الد ستور واملادة 12 من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية فاإن املجل س الوطني حلقوق الإن سان يقرتح اأن تدرج بني الفقرتني الثانية والثالثة من الف صل 218-1-1 مقت ضى يعرف التدريب من اأجل الإرهاب بو صفه " إاعطاء تدريبات ل صنع اأو ا ستعمال املتفجرات أاو الأ سلحة النارية اأو اأ سلحة اأخرى اأو مواد سامة وخطرية اأو تقنيات خا صة بهدف ارتكاب جرمية اإرهابية اأو امل ساهمة يف ارتكابها مع العلم 29 أان التكوين أاو التدريب املقدم يتوخى ا ستعماله يف حتقيق هذا الهدف". 8. وعالوة على م رشوع القانون مو ضوع هذه املذكرة ومن اأجل جعل نطاق الإطار القانوين املتعلق مبكافحة الإرهاب قابال للتطبيق على هذا املجال ح رصا فاإن املجل س الوطني حلقوق الإن سان يقرتح على امل رشع تعديل الفقرة الأوىل من الف صل 218-1 من القانون اجلنائي 30 من اأجل جعل صيغته مطابقة ملو ضوع اجلرائم الإرهابية كما حددته اخل صائ ص املقدمة من طرف املقرر اخلا ص ال سابق. 9. اإن املجل س الوطني حلقوق الإن سان يف نف س الوقت الذي يعرتف فيه مبخاطر اخللط الدليل بني م صطلح " اجلماعات امل سلحة غري الدولتية" و"املجموعات الإرهابية" يقرتح على امل رشع ال ستلهام من تو صية جلنة
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب حقوق الطفل بخ صو ص ا ستخدام وجتنيد الأطفال من طرف اجلماعات امل سلحة غري الدولتية وذلك باأن تدرج بني الفقرتني الرابعة واخلام سة من الف صل 218-1-1 من م رشوع القانون مقت ضى يكر س اعتبار جتنيد وا ستخدام الأطفال من طرف املجموعات الإرهابية مبثابة ظرف ت شديد. 10. وفيما يتعلق باملادة 2 من م رشوع القانون ف إان املجل س الوطني حلقوق الإن سان ي سجل ان شغاله بخ صو ص صيغة الفقرة الثانية من الف صل 218-2 من م رشوع القانون باعتبار اأن هذه ال صيغة تنزع اإىل تو سيع مدى جرمية الإ شادة بالإرهاب وذلك باإ ضافة مرادفات جديدة )الدعاية الرتويج( مما ي ضعف من و ضوح التعريف القانوين لهذه اجلرمية. اإن هذا الجتاه اإىل تو سيع مدى جرمية الإ شادة بالإرهاب يندرج ضمن منطق التعريف الوا سع جلرمية الإ شادة بالإرهاب املن صو ص عليها يف الفقرة الأوىل من الف صل -218 2 وهو اجتاه مت انتقاده ب شكل منتظم من هيئات املعاهدات وطرف أا صحاب الوليات املكلفني بالإجراءات اخلا صة. ويذكر املجل س الوطني حلقوق الإن سان بهذا اخل صو ص إاحدى املالحظات النهائية املوجهة إاىل املغرب من طرف اللجنة املعنية بحقوق الإن سان يف اإطار فح ص التقرير الدوري لبالدنا. 31 حيث اأو صت اللجنة بالدنا بتعديل ت رشيعه يف جمال مكافحة الإرهاب عرب اإعادة تعريف دقيق و وا ضح ملداه. ولهذه الغاية يقرتح املجل س الوطني حلقوق الإن سان على امل رشع حل م شكلة صيغة اجلرائم املن صو ص عليها يف الف صل 218-2 من القانون اجلنائي وذلك با ستبدال عبارة "الإ شادة" بعبارة أاكرث دقة تتمثل يف التحري ض العمومي لرتكاب جرمية إارهابية. ويف هذا ال صدد يرى املجل س أان من امل ستح سن ال ستلهام من مقت ضيات املادة 5 من اتفاقية جمل س أاوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحري ض العمومي للقيام بجرمية اإرهابية" بو صفها "ن رش اأو و سيلة اأخرى للو ضع رهن اإ شارة العموم ر سالة بنية احلث على القيام بجرمية اإرهابية عندما يكون هذه ال سلوك الذي ينادي ب شكل مبا رش أاو غري مبا رش للقيام بجرائم اإرهابية يخلق خطر إامكانية ارتكاب جرمية اأو عدة جرائم اإرهابية". اإن نف س املادة تو صي الدول الأع ضاء مبجل س اأوربا باتخاذ الإجراءات ال رضورية لتجرمي التحري ض العمومي على القيام بجرمية اإرهابية "عندما يتم ارتكابها ق صدا". 8 ويف نف س الإطار يقرتح املجل س الوطني حلقوق الإن سان ا ستبدال عبارات "الدعاية" "الإ شادة" و"الرتويج" املن صو ص عليها يف الفقرة الثانية من الف صل 218-2 مبقت ضى يجرم ا ستعمال الو سائل املن صو ص عليها يف هذه الفقرة من اأجل التحري ض العمومي على الإلتحاق باملجموعات الإرهابية. 11. اإن نف س ال ستدلل ينطبق على مقت ضيات املادة 3 من م رشوع القانون التي ت ستهدف تغيري مقت ضيات الف صل 218-5 من القانون اجلنائي حيث يقرتح املجل س الوطني با ستبدال عبارة " اإقناع الغري" والإبقاء على العبارتني الأكرث و ضوحا من الناحية املعيارية وهما الدفع والتحري ض بالإ ضافة إاىل التغرير اإذا كان الأمر يتعلق بالقا رصين.
مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب 12. ويف انتظار مراجعة الت رشيع اجلنائي املادي وامل سطري فاإن املجل س الوطني حلقوق الإن سان يدعو امل رشع : تقييم مدى تنا سبية العقوبات املن صو ص عليها يف املادتني 1 )الفقرتني 4 و 5 ( و 3 من م رشوع القانون درا سة اإمكانية جتنيح حماولة اللتحاق باملجموعات الإرهابية علما أان م رشوع القانون يعترب حماولة اللتحاق جناية درا سة إامكانية التن صي ص على عقوبات بديلة وتدابري املراقبة )مثال : ال سوار الإلكرتوين وباقي تدابري الو ضع حتت املراقبة الق ضائية( ملعاقبة حماولة اللتحاق باملجموعات الإرهابية و أاو حماولة تلقي تدريب اأو تكوين بق صد ارتكاب اأحد الأفعال الإرهابية درا سة إامكانية التقلي ص من الفرق بني احلد الأدنى والأق صى للعقوبات املن صو ص عليها يف املادتني 1 )الفقرتني 4 و 5 ( و 3 من م رشوع القانون وذلك من اأجل ت أاطري اأف ضل لل سلطة التقديرية للقا ضي اجلنائي. 9 13. يذكر املجل س الوطني حلقوق الإن سان اأخريا باأن إاعداد ت رشيع جنائي حام حلقوق الإن سان واحلريات الأ سا سية ي ستلزم عالوة على م رشوع القانون مو ضوع هذه املذكرة مراجعة عدد من مقت ضيات القانون اجلنائي وامل سطرة اجلنائية. ولهذه الغاية ي رشف املجل س أان ي ضع رهن اإ شارة جمل س النواب مذكراته بخ صو ص م سودة م رشوع القانون اجلنائي والعقوبات البديلة. كما يثري انتباه امل رشع يف سياق مكافحة الإرهاب اإىل رضورة تقوية احلماية القانونية لالأ شخا ص املو ضوعني رهن العتقال الحتياطي وم ساألة مراجعة نظام و سائل الإثبات وم سطرة الت سليم.
هوام ش - 1 ان ضم املغرب اإىل هذه التفاقية بتاريخ 21 اأكتوبر 1975-2 ان ضم املغرب اإىل هذه التفاقية بتاريخ 24 أاكتوبر 1975-3 ان ضم املغرب اإىل هذه التفاقية بتاريخ 24 اأكتوبر 1975-4 ان ضم املغرب اإىل هذه التفاقية بتاريخ 9 ماي 2007-5 صادق املغرب على هذه التفاقية بتاريخ 23 غ شت 2002-6 صادق املغرب على هذه التفاقية بتاريخ 15 فرباير 2002-7 صادق املغرب على هذه التفافية بتاريخ 8 يناير 2002-8 صادق املغرب على هذا الربوتوكول بتاريخ 8 يناير 2002-9 صادق املغرب على هذه التفاقية بتاريخ 9 ماي 2007-10 صادق املغرب على هذه التفاقية بتاريخ سبتمرب 19 2002-11 صادق املغرب على هذه التفاقية بتاريخ 31 مار س 2010-12 جمل س اأوربا جلنة اخلرباء حول الإرهاب الربوفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة الإرهاب )اململكة املتحدة( اأبريل 2007. - 13 جمل س اأوربا جلنة اخلرباء حول الإرهاب الربوفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة الإرهاب )هولندا( نونرب.2008-14 جمل س أاوربا جلنة اخلرباء حول الإرهاب الربوفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة الإرهاب ( أاملانيا( نونرب 2011. - 15 املادة 113-13 من القانون اجلنائي "يطبق القانون اجلنائي الفرن سي على احلنايات و اجلنح املعتربة اأفعال اإرهابية واملعقب عليها يف الباب الثاين من الكتب الرابع و املرتكبة يف اخلارج من طرف فرن سي أاو شخ ص يقيم ب صفة اعتيادية فوق الرتاب الفرن سي" - 16 جمل س أاوربا جلنة اخلرباء حول الإرهاب الربوفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة الإرهاب )فرن سا( سبتمرب.2013-17 املن شور يف اجلريدة الر سمية البلجيكية بتاريخ 7 مار س 2012-18 املن شور يف اجلريدة الر سمية البلجيكية بتاريخ 4 مار س 2013-19 املادة 140 املكررة خم س مرات : مع مراعاة تطبيق املادة 140 كل شخ ص يتلقى يف بلجيكا اأو باخلارج ترديبا و اأو يتبع تكوينا من صو صا عليه يف املادة 140 املكررة أاربع مرات من اأجل ارتكاب اإحدى اجلرائم املن صو ص عليه يف املادة 137 با ستثناء تلك املن صو ص عليها يف املادة 137 )الفقرتان 3 و ) 6 يعاقب عليه بال سجن من خم س اإىل ع رش سنوات و بغرامة من مائة إاىل خم سة اآلف اأورو. - 20 جمل س اأوربا جلنة اخلرباء حول الإرهاب الربوفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة الإرهاب )بلجيكا( فرباير.2014-21 جمل س اأوربا جلنة اخلرباء حول الإرهاب الربوفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة الإرهاب )النم سا( غ شت.2012-22 الدورة ال سابعة والأربعون 31 اأكتوبر - 25 نوفمرب 2011 النظر يف التقارير املقدمة من الدول الأطراف مبوجب املادة 19 من التفاقية املالحظات اخلتامية للجنة مناه ضة التعذيب )املغرب( CAT/C/MAR/CO/4 21 بتاريخ 21 دجنرب 2011 )الفقرة الثامنة( A/HRC/27/48/ 4-23 بتاريخ 4 غ شت 2014 تقرير الفريق العامل املعني بالحتجاز التع سفي اإ ضافة البعثة اإىل املغرب )الفقرة 83 النقطة ج(
- 24 تقرير املقرر اخلا ص املعني مب ساألة التعذيب و غريه من رضوب املعاملة اأو العقوبة القا سية اأو الالاإن سانية اأو املهينة ال سيد خوان اإ, مندي س A/HRC/22/53/Add.2 بتاريخ 30 اأبريل 2013 " تعديل قانون مكافحة الإرهاب )03.03( لتقلي ص مدة احلب س الحتياطي البالغة ساعة 96 و القابلة للتجديد مرتني." - 25 " ١٦- تو صي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة ت رشيعاتها مراجعة شاملة بغية مواءمتها مع مبادئ الربوتوكول الختياري واأحكامه وتو صيها على اخل صو ص مبا يلي: ( أا( الت رصيح بحظر وجترمي جتنيد القوات امل سلحة واجلماعات امل سلحة من غري الدول وال رشكات الأمنية الأطفال دون 18 عاما وا ستخدامهم يف القتتال " " ١٨ -تو صي اللجنة الدولة الطرف ب أان تن شئ ولية ق ضائية خارج الإقليم على الأفعال التي يحظرها الربوتوكول الختياري مبا يف ذلك جتنيد الأطفال يف القوات امل سلحة اأو اجلماعات امل سلحة اأو جعلهم يتطوعون فيها اأو جعلهم ي شاركون م شاركة ن شيطة يف القتتال إان ارتكب هذه اجلرائم مواطن مغربي اأو ارت كبت يف حقه وكذلك اأي شخ ص وثيق ال صلة بالدولة الطرف. " 13 CRC/C/OPAC/MAR/CO/1 نونرب 2014 جلنة حقوق الطفل. املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير املقدم من املغرب مبوجب الفقرة 1 من املادة 8 من الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب ساأن ا شرتاك الأطفال يف املنازعات امل سلحة* E/CN.4/2006/98-26 بتاريخ 28 دي سمرب 2005 املقرر اخلا ص ال سابق املعني بحماية و تعزيز حقوق الإن سان و احلريات ا أل سا سية يف سياق مكافحة الإرهاب ال سيد مارتن شاينني. )الفقرة رقم 72(. - 27 القرار رقم 2004),)S/RES/1566 امل صادق عليه من طرف جمل س الأمن يف جل سته رقم 5053 بتاريخ 8 اأكتوبر 2004 )الفقرة 3 ( - 28 امل صادق عليه يف جلنة الوزراء بتاريخ سبتمرب 19 2001. - 29 مت التن صي ص على هذا التعريف يف املادة 7 من اتفاقية جمل س اأوربا للوقاية من الإرهاب. - 30 تن ص الفقرة الأوىل من الف صل 218-1 من القانون اجلنائي احلايل على ما يلي : "تعترب اجلرائم الآتية اأفعال اإرهابية إاذا كانت لها عالقة عمدا مب رشوع فردي أاو جماعي يهدف اإىل امل س اخلطري بالنظام العام بوا سطة التخويف أاو الرتهيب اأو العنف:". - 31 اللجنة املعنية بحقوق الإن سان CCPR/CO/82/MAR فاحت دي سمرب 2004 املالحظات النهائية للجنة املعنية بحقوق الإن سان املغرب.
مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون امل سطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب مذكرة - يناير 2015 Boulevard Erriad B.P 21527, N 22, Hay Ryad, Rabat - Maroc tel : +212(0) 5 37 54 00 00 fax : +212(0) 5 37 54 00 01 cndh@cndh.org.ma ش ارع الرياض صص ب 22 21527 حي الرياض الرباط - المغرب الهاتف : 00 +212(0) 5 37 54 00 الفاكسس : 01 +212(0) 5 37 54 00 cndh@cndh.org.ma