مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUصدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته وعلى قانون ال شركات التجارية رقم 74/4 وعلى املر سوم ال سلطاين رقم 74/4 بقانون احلرف ا أالجنبية وا ستثمار ر أا س املال االأجنبي وتعديالته وعلى املر سوم ال سلطاين رقم 77/26 بقانون الوكاالت التجارية وتعديالته وعلى قانون تنظيم وت شجيع ال صناعة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 79/1 وتعديالته وعلى املر سوم ال سلطاين رقم 93/57 باإ صدار ا أالحكام املنظمة لال ستثمار اخلليجي وبناء على ما تقت ضيه امل صلحة العامة. ر سمنا مبا هو اآت املادة الأولى يعمل ب أاحكام قانون ا ستثمار ر أا س املال ا أالجنبي املرافق. املادة الثانية ت ستمر م شروعات اال ستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون اإىل نهاية مدة الرتخي ص بها ويجوز خالل هذه املدة تعديل ن سبة امل شاركة االأجنبية بها وفقا ملا ورد بالقانون املرافق. وحت سب مدة االإعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون احلرف االأجنبية وا ستثمار ر أا س املال االأجنبي ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 74/4 امل شار اإليه ضمن مدة ا إالعفاء املقررة بهذا القانون. - 1 -
املادة الثالثة ي صدر وزير التجارة وال صناعة القرارات واللوائح الالزمة لتطبيق هذا القانون. املادة الرابعة يلغى قانون احلرف االأجنبية وا ستثمار راأ س املال االأجنبي ال صادر باملر سوم ال سلطاني رقم 74/4 امل شار اإليه. املادة اخلام سة ين شر هذا املر سوم في اجلريدة الر سمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن شره. صدر في : 11 من جمادى الأوىل سنة 1415 ه املوافق : 16 من اأكتوبر سنة 1994 م قابو س بن سعيد سلطان عمان - 2 -
قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي املادة ( 1 ) مع عدم االإخالل ب أاحكام املر سوم ال سلطاني رقم 93/57 امل شار اإليه يحظر على غير املواطنين العمانيين سواء كان شخ صا طبيعيا أاو معنويا مزاولة اأية اأعمال جتارية اأو صناعية أاو سياحية أاو امل شاركة في شركة عمانية داخل ال سلطنة اإال برتخي ص من وزارة التجارة وال صناعة ي صدر وفقا أالحكام هذا القانون. املادة ( 2 ) ي شرتط ملنح الرتخي ص امل شار إاليه باملادة ال سابقة ا ستيفاء ال شروط التالية: اأ - اأن جترى االأعمال بوا سطة شركة عمانية ال يقل راأ سمالها عن 150 000 ر.ع وال تزيد ح صة االأجانب فيها على %49 من ر أا س املال. ويجوز جتاوز الن سبة ال سابقة وحتى %65 من ر أا سمال ال شركة بقرار من وزير التجارة وال صناعة بناء على تو صية جلنة ا ستثمار املال ا أالجنبي. كما يجوز جتاوز الن سبة امل شار اإليها في البند ال سابق وحتى %100 من راأ سمال ال شركة في امل شروعات التي ت ساهم في تنمية االقت صاد الوطني مبوافقة جمل س التنمية بناء على تو صية وزير التجارة وال صناعة شريطة اأال يقل ر أا سمال امل شروع عن 500 000 ر.ع. ب - عند م ساهمة شركة م شرتكة قائمة في شركة م شرتكة جديدة حت سب ن سبة االأجانب على أا سا س جمموع م ساهماتهم في كل شركة بحيث ال تقل ن سبة العمانيني عن الن سب الواجب متلكها للعمانيني وفقا للفقرة ال سابقة. املادة ( 3 ) ي ستثنى من ال شروط املقررة في املادة ال سابقة للح صول على الرتخي ص امل شار اإليه : - 1 ال شركات التي تقوم ب أاعمال في ال سلطنة بناء على عقود خا صة أاو اتفاقيات مع حكومة ال سلطنة أاو ي صدر بت أا سي سها مر سوم سلطاين. - 2 ممار سو ا أالعمال التي يقرر جمل س الوزراء حاجة البالد اإليها. املادة ( 4 ) حتال طلبات الرتخي ص باال ستثمار االأجنبي إاىل جلنة ت شكل بالوزارة ت سمى جلنة ا ستثمار ر أا س املال ا أالجنبي وي صدر بت شكيلها قرار من وزير التجارة وال صناعة. - 3 -
املادة ( 5 ) تخت ص اللجنة امل شار اإليها ب إابداء الر أاي في طلبات اال ستثمار التي تزيد ح صة االأجانب فيها على %49 وتقدم تو صياتها فيما يلي : - 1 حتديد جماالت اال ستثمار. - 2 مدى اعتبار امل شروع من م شروعات التنمية االقت صادية. - 3 حتديد االأف ضلية بني امل شروعات املطلوب الرتخي ص بها على اأن يراعى تف ضيل امل شروعات القائمة على صناعات ت ستخدم منتجات وخامات حملية ت ساعد على زيادة القيمة امل ضافة وكذلك ال صناعات الت صديرية اأو التي تقدم منتجا جديدا أاو ت ستخدم تقنية حديثة وكذلك امل شروعات التي تعمل على جذب وتوطني صناعات ذات شهرة عاملية. وتكون االأف ضلية في جمال ال سياحة للم شروعات القائمة على إاقامة القرى واملناطق ال سياحية املتكاملة. - 4 بحث ال شكاوى واخلالفات النا شئة عن تطبيق هذا القانون. - 5 امل سائلا أالخرىاملتعلقةباال ستثماروالتييرىوزيرالتجارةوال صناعةعر ضهاعليها. وت صدر اللجنة تو صياتها با أالغلبية املطلقة لعدد االأع ضاء ثم تعر ض على الوزير للبت فيها ويخطر صاحب ال ساأن بالقرار خالل مدة ال جتاوز اأ سبوعني. املادة ( 6 ) يحق ملن رف ض طلبه التظلم من هذا الرف ض إاىل الوزير خالل 30 يوما من تاريخ اإبالغه بالرف ض ويكون قرار الوزير في هذا ال ساأن نهائيا. املادة ( 7 ) مينح الرتخي ص للم شروعات اخلا ضعة لهذا القانون دون التقيد باحل صول على موافقات م سبقة من جهات خارج الوزارة, مع مراعاة ما يرد بالقوائم ال سلبية ال صادرة من تلك اجلهات والتي يتعني مراعاتها قبل الرتخي ص لل شركة. وللوزارة املخت صة مراجعة معايري البيئة وال صحة وال سالمة وغريها أاثناء مراحل االإن شاء والت شغيل. املادة ( 8 ) يكون اإعفاء ال شركات املرخ ص بت أا سي سها وفقا لهذا القانون من ضريبة الدخل بال شروط ا آالتية : - 4 -
- 1 يعفى الدخل الذي يتحقق من مبا شرة ال شركة لن شاطها الرئي سي في اأي من املجاالت ا آالتية فيما عدا عقود االإدارة ومقاوالت تنفيذ امل شروعات : أا - ال صناعة وفقا لقانون )نظام( التنظيم ال صناعي املوحد لدول جمل س التعاون لدول اخلليج العربية امل شار اإليه. ب - التعدين وفقا لقانون التعدين امل شار اإليه. ج - ت صدير املنتجات امل صنعة اأو املعاجلة حمليا. د - ت شغيل الفنادق والقرى ال سياحية. ه - إانتاج املزارع ومعاجلة منتجاتها مبا في ذلك احليوانات ومعاجلة اأو ت صنيع املنتجات احليوانية وال صناعات الزراعية. و - صيد ا أال سماك وت صنيعها وا ستزراعها وتربيتها. ز - التعليم اجلامعي أاو الكليات أاو املعاهد العليا أاو املدار س اخلا صة اأو ريا ض االأطفال أاو كليات ومعاهد التدريب. ح - الرعاية الطبية باإن شاء امل ست شفيات اخلا صة. - 2 حتدد مدة ا إالعفاء بخم س سنوات تبداأ من تاريخ البدء في ا إالنتاج اأو مزاولة الن شاط بح سب ا أالحوال ويجوز جتديدها في حالة ال ضرورة ملدة ال جتاوز خم س سنوات. - 3 يكون تطبيق ا إالعفاء املن صو ص عليه في هذه املادة بقرار ي صدر من الوزير امل شرف على وزارة املالية ووفقا لل شروط وال ضوابط وا إالجراءات التي ي صدر بتحديدها قرار منه. ومع عدم ا إالخالل بحكم الفقرة ال سابقة ي صدر بتجديد ا إالعفاء قرار من الوزير امل شرف على وزارة املالية وفقا لل ضوابط التي يحددها جمل س ال سوؤون املالية وموارد الطاقة. - 4 يجوز لل شركات التي تبا شر ن شاطها الرئي سي في أاي من املجاالت املن صو ص عليها في البند )1( من هذه املادة خ صم وترحيل صافي اخل سارة التي تتحقق خالل ال سنوات اخلم س ا أالوىل من فرتة االإعفاء وعلى اأن يتم اخل صم والرتحيل الأي عدد من ال سنوات ال ضريبية حتى يتم ت سوية صافي اخل سارة بالكامل. ويكون خ صم صافي اخل سارة قبل أاي خ سارة قد تتحقق خالل ال سنوات ال ضريبية التالية. - 5 -
- 5 يحدد صافي اخل سارة - في تطبيق حكم البند )4( من هذه املادة - مبقدار الزيادة في جمموع اخل سارة التي تتحقق خالل ال سنوات اخلم س الأوىل من فرتة الإعفاء خم صوما منه الدخل الذي يتقرر اإعفاوؤه طبقا لهذه املادة خالل اأي من ال سنوات اخلم س امل شار إاليها وعلى أان يتم حتديد اخل سارة اأو الدخل املعفى باتباع ذات القواعد املقررة لتحديد الدخل اخلا ضع لل ضريبة. املادة ( 8 مكررا ) هذه املادة ملغاة مبوجب املر سوم ال سلطاين رقم. 2010/32 املادة ( 9 ) - 1 يجوز اإعفاء م شروعات ال ستثمار الأجنبي امل شار إاليها في هذا القانون من الر سوم اجلمركية على وارداتها من الآلت واملعدات الالزمة لإن شائها كما يجوز اإعفاوؤها من الر سوم اجلمركية على املواد الأولية الالزمة ل إالنتاج والتي ل تتوافر في الأ سواق املحلية وذلك ملدة ل جتاوز خم س سنوات تبد أا من تاريخ البدء في الإنتاج ويجوز جتديد الإعفاء ملرة واحدة. وي صدر بالإعفاء وجتديده قرار من الوزير امل شرف على وزارة املالية بناء على طلب وزير التجارة وال صناعة. - 2 ت سري العفاءات املن صو ص عليها في الفقرة ال سابقة على التو سعات اجلديدة في م شروعات ال ستثمار الأجنبي اعتبارا من تاريخ الرتخي ص بالتو سع للم شروع أاو من تاريخ بدء الإنتاج لتلك التو سعات اأو مزاولتها للن شاط ح سب الأحوال. ويق صد بالتو سع الزيادة في ر أا س املال التي ت ستخدم في اإ ضافة اأ صول راأ سمالية ثابتة جديدة حتقق زيادة الطاقة الإنتاجية للم شروع اأو بق صد قيامه باإنتاج اأو تقدمي اأن شطة أاو خدمات جديدة. - 3 يكون للوزير امل شرف على وزارة املالية و ضع ال ضوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق الإعفاء من الر سوم اجلمركية وجتديده وفقا لأحكام هذه املادة. املادة )9 مكررا ) ا ستثناء من أاحكام الفقرة رقم 1 من املادة رقم 9 من القانون يكون اإعفاء م شروعات ال ستثمار الأجنبي امل سجلة طبقا لقانون )نظام( التنظيم ال صناعي املوحد لدول جمل س - 6 -
التعاون لدول اخلليج العربية امل شار إاليه وجتديده وفقا للقواعد والأ س س املعمول بها طبقا لهذا القانون الأخري كما يجوز اإعفاء م شروعات ال ستثمار الأجنبي امل سجلة طبقا لقانون ( نظام ) التنظيم ال صناعي املوحد لدول جمل س التعاون لدول اخلليج العربية امل شار اإليه والعاملة في ال صناعات الت صديرية بالن سبة للمواد الأولية امل ستخدمة لأغرا ض الت صدير وفقا للقواعد والأ س س التي ي صدر بتحديدها قرار من الوزير امل شرف على وزارة املالية بعد التن سيق مع وزارة التجارة وال صناعة. املادة ( 10 ) يجوز تخ صي ص الأرا ضي الالزمة مل شروع ال ستثمار سواء مبنحها حق النتفاع بها أاو بطريق الإيجار ملدة طويلة. املادة ( 11 ) للم ستثمرين بامل شروعات ال ستثمارية حرية مبا شرة الن شاط القت صادي املرخ ص به وحتويل ر أا س املال امل ستورد مع الأرباح املحققة في امل شروع اىل اخلارج. املادة ( 12 ) ل يجوز م صادرة امل شروعات امل شار اليها ول نزع ملكيتها اإل للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعوي ض عادل. املادة ( 13 ) للم شروعات امل شار اإليها أان ت ستورد بذاتها اأو عن طريق الغير ما حتتاج اإليه في اإن شائها أاو التو سع فيها اأو ت شغيلها من م ستلزمات الإنتاج واملواد والآلت وقطع الغيار وو سائل النقل املنا سبة لطبيعة ن شاطها دون حاجة لقيدها في سجل امل ستوردين. وحتدد الوزارة أاو اجلهة املخت صة احتياجات امل شروعات من املواد امل شار اإليها بناء على طلبها. املادة ( 14 ) يجوز التفاق على اإحالة أاي نزاع ين س أا بني م شروعات ال ستثمار الأجنبي والغري اإىل هيئة حتكيم حملية أاو دولية. املادة ( 15 ) ت سري أاحكام قانون ال شركات التجارية على ال شركات امل شرتكة امل شار اإليها فيما مل يرد فيه ن ص في هذا القانون. - 7 -
املادة ( 16 ) تخطر ال شركة عند خمالفتها أالي حكم من أاحكام هذا القانون بت صحيح املخالفة خالل مدة ال جتاوز شهرا واحدا من تاريخ االإخطار. ويحق للوزير بعد ذلك وبناء على تو صية جلنة ا ستثمار ر أا س املال ا أالجنبي سحب ترخي ص ال شركة املخالفة. املادة ( 17 ) مع عدم االإخالل ب أاية عقوبة تن ص عليها قوانني اأخرى يعاقب كل أاجنبي يزاول اأي عمل من االأعمال امل شار اإليها في هذا القانون دون احل صول على الرتخي ص املطلوب بغرامة ال تقل عن خم سة آاالف ريال عماين وال تزيد على ع شرة اآالف ريال عماين ويعاقب كل عماين ي شرتك مع اأجنبي في هذه االأعمال دون احل صول على الرتخي ص املطلوب بغرامة ال تقل عن أالف ريال عماين وال تزيد على خم سة آاالف ريال عماين. - 8 -