Page 1 of 5 نشرة مرآز بديل غير الدورية رقم 1. تشرين الثاني 2000 logo. (8514 bytes تهدف مجموعة الا وراق التي يقدمها مرآز بديل إلى دعم وإثراء النقاشات الفل سطينية العربية والدولية حول الاستراتيجيات المتعلقة با ثارة قضية استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق العودة إلى الديار والممتلكات والتعويضات في إطار حل داي م لصراع العربي / الفلسطيني الا سراي يلي. يمنع إعادة طباعة أي جزء من هذه النشرة أو الاقتباس منها دون إذن صريح من المو لف وبدون إشارة منا سبة إ لى أنها لم تنشر بعد ترجمة المواد المقتبسة من مصادر غير عربية في هذه النشرة هي ترجمة غير رسمية. الحماية الدولية لمحة عامة وحماية دولية خاصة للاجي ين الفلسطينيين القانون الدولي النظام القانوني الذي يحكم تصرفات وأفعال الدول يقوم بتعريف الحقوق الا ساسية المستحقة لجميع الا شخاص. هذه الحقوق انبثقت -على الا قل- من ثلاثة أجسام من القانون الدولي: قانون حقوق الا نسان (الا علان العالمي لحقوق الا نسان في العام 1948 والمعاهدتان الدوليتان الخاصتان بحقوق الا نسان وعادة ما يشار إليها ب "المذآرة الدولية لحقوق الا نسان" في العام 1966 وغيرها) قانون الا نسانية والذي يحكم أفعال الدول في وقت الحرب و/أو الاحتلال العسكري (إجراءات "هيغ" في العام 1907 معاهدة جنيف الرابعة 1949 وبروتوآولاتها الخاصة في ال عام 1977 وغيرها) والمجمو عة الفرع ية لقوانين حقوق الا نسان القانون الخاص باللاجي ين والا شخاص بدون وطن (ميثاق لجنة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة لعام 1950 اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضعية اللاجي ين مرفقة مع بروتوآولها في العام 1967 والاتفاقيات الخاصة بوضعية الا شخاص بدون وطن في العامين 1954 و 1961 حماية الحقوق الا ساسية للا فراد آما هو منصوص عليه في الثلاث أنظمة المتداخلة ببعضها والتي سبق ذآرها ا نفا هي مسو ولية أساسية للا مم المتحدة ومسو ولية آل دولة على حدا. وقد أقرت هذه الم سو ولية والتفويض من خلال ميثاق الا مم المتحدة في العام 1945 المادة 1(1) والتي حددت هدف وغاية وجود الا مم المتحدة على أنه "حفظ السلم والا من الدولي وتحقيقا لهذه الغا ية تتخذ الهيي ة التدابير المشترآة الفع الة لمنع الا سباب التي تهدد السلم ولا زالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الا خلال بالسلم وتتذر ع بالوساي ل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تو دي إلى الا خلال بالسلم أو لتسويتها إن نظام الا مم المتحدة يوفر ا ليات عديدة ومتنوعة صالحة لتنفيذ وتطبيق القوانين الدولية وحماية الحقوق التي تضمنها هذه القوانين. وتشتمل هذه الا ليات -على أقل تعديل- على التالية: جمع وتلقي المعلومات / الدعاوى حول التزام جميع أطراف دولة ما بالمعاهدات المختلفة المفوضة بها الا مم المتحدة من خلال هيي اتها المختلفة مثل هيي ة حقوق الا ن سان (مثل لجان تقصي الحقاي ق المبعوثين الخاصين) وأجسام قانونية أخرى (مثل اللجان الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجان إزالة آافة أشكال التمييز العنصري وغيرها) مكتب المفوضية العليا لشو ون اللاجي ين الجمعية العامة للا مم المتحدة ومجلس الا من. وتستطيع الشخصيات والمو سسات غير الحكومية والخاصة أن تلعب دورا مهما في توفير المعلومات لهذه القطاعات من أجهزة الا مم المتحدة ودورا في إثارة الرأي العام العالمي والعمل الى إبراز الانتهاآات التي ترتكب ضد حقوق الا نسان أينما آانت والدعوة لوقفها. ومن الملاحظ أن رفع التقارير لهيي ات الا مم المتحدة المختلفة في السنوات الا خيرة قد ساعد في إثارة القضية الفلسطينية على جميع المستويات وعمل على فضح الانتهاآات الا سراي يلية لحقوق الا نسان واستهتارها بالقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة وال تي تلزم جميع الدول التي وقعت عليها-ومن ضمنها إسراي يل- بتنفيذها والحرص عليها دعوة جميع الدول الى الالتزام بالقوانين الدولية وتسهيل عمل الاتفاقيات التي تمنح الحقوق لمستحقيها هذه الحقوق المعرفة والمقرة من قبل جميع هيي ات الا مم المتحدة المذآورة ا نفا. ويكون هذا عادة عبر قرارات تصدر عن هذه الهي ي ات أو في حالة المفوضية العليا لشو ون اللاجي ين عمل اتفاقيات بين الدولة الا صل والدولة المستضيفة من أجل السماح وتسهيل ال عودة الطوعية للاجي ين. وهناك تا آيدات معادة بشا ن الحقوق الفلسطينية من قبل هيي ات الا مم المتحدة المختلفة بما فيها مجلس الا من الجمعية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الا ن سان هذه الحقوق
Page 2 of 5 متجذ رة بجميع أشكال القانون الدولي الملزمة بشكل تلقاي ي لجميع الدول بما فيها إسراي يل العام تسوية وحل النزا عات حيث تنتهك حقوق الا نسان و من خلال الا نظمة الدولية مثل محكمة العدل الدولية والتي تمارس دورها القضاي ي في حل النزاعات بين الدول بحسب نصوص ميثاق الا مم المتحدة وميثاق المحكمة نفسها. فعلى سبيل المثال رأت المحك مة الدولية في ال عام 1971 في تقر ير استشاري آتب بناءا على طلب من مجلس الا من أن الاحتلال العسكري الجنوب أفريقي لناميبيا غير قانوني وطلبت من جميع الدول الا عضاء في الا مم المتحدة با ن تحجم عن العمل أو التعامل مع دولة جنوب أفريقيا لا نه قد يفهم على أنه اعتراف بشرعية احتلالها وطالبتها بعدم تقديم أي نوع من الدعم والمساعدة لها. أما النوع الثاني من هذه الا نظمة -وهو أقل استعجالا رغم أ نه يمكن أن يعتبر آا جراء من نوع أليه مقي دة- فهي محاآم جراي م الحرب للح كم في الانتهاآات المرتكبة في حق القوانين الدولية آما هو محدد في قرارات مجلس الا من في الحالات والقضايا الحديثة مثل يوغسلافيا السابقة ورواندا وقوانين الجراي م الدولية الداي مة المدرجة في اتفاقية روما 1998 والمشرعة من أجل محكمة جراي م الحرب الدولية. ولقد اعتبرت هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة الاستمرار الا سراي يلي للخرق "الصارخ والفاحش" لمعاهدة جنيف الرابعة 1949 وأنه قد وصل الى درجة جراي م حرب من العام 1972 وقد أآ د هذا مجددا خلال جلسة الهيي ة الخاصة التي عقدت في شهر تشرين الا ول من هذا التدخل الدولي عندما تستمر الانتهاآات فا ن الدول الا عضاء تتصرف بشكل منفرد أو بشكل جماعي تحت مظلة أمنية أو إقليمية -مثل حلف شمال الا ط لس التحالف والتعاون الا مني في أوروبا تحالف الوحدة الا فريقية وغيرها- وربما أن تختار أن تفرض أنواع متعددة من الحصار السيا سي القانوني أو الاقتصادي ضد الا طراف المسيي ة. ويمكن إثارة مسا لة الحما ية ضد "تهديد السلام خروقات السلام والا عمال العدوانية" من قبل مجلس الا من آما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الا مم المتحدة. وهذا يشمل نوعين من الحصار آما هو الحال لقوات الحماية الدولية المسلحة. هذا وقد دعت هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة مسبقا مجلس الا من الى تطبيق (الفصل السابع / التدخل) في المناطق المحتلة عام 1967 من أجل حماية الفلسطينيين من الانتهاآات والخروقات الا سراي يلية الصارخة لمعاهدة جنيف الرابعة. إن جميع الدول الموقعة على معاهدة جنيف الراب عة ملزمة بالمعنى الواضح والصريح بالمعاهدة نفسها وبالتا آد من التزام الا طراف الا خرى بها وبالتحديد تلك المتعلقة بالانتهاآات والخروقات لمبادي ها القضايا ذات العلاقة بالحالة الفلسطينية إن جميع هذه الا جسام "الهيي ات" الدولية القانونية -قوانين حقوق الا نسان قوانين الا نسانية وقوانين اللاجي ين- لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الحماية الدولية المطلوبة للشعب الفلسطيني. وبالرغم من الجسم الا علامي الكبير والذي يقوم بعملية توثيق الانتهاآات الفادحة والمنهجية والمستمرة بناءا على ما حددته الهيي ات القانونية الدولية الري يسية الثلاث وقراراتها المعلنة والتي تطالب إسراي يل من خلالها بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الا من رقم 242 والتوصيات الواردة في الفصل السابع / التدخل فشلت الا مم المتحدة والدول الا عضاء فيها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وهذا ما لاحظته هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة في العام 1992 بسبب " الدعم الع سكري الاقتصادي والسياسي التي منحته بعض الدول (مثل أمريكا وبعض الموالين لها من الا وروبيين) لا سراي يل والذي من شا نه أن يقدم ت شجيعا ودعما للسياسات الا سراي يلية العدوانية التوسعية." إن الفشل في توفير الحماية الدولية للحقوق التي أقرتها القوانين الدولية للشعب الفلسطيني يظهر ويعكس انتهاآا وخرقا جدي ا للمبادئ والا هداف التي قامت من أجلها الا مم المتحدة والمبينة في ميثاقها ويظهر انه يار عملية أوسلو لل سلام فالانتفاضة الفلسطينية والا ر قام المرتفعة لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين فيها وصل الى (أآثر من 170 أآثر من ثلثهم من الا طفال 7.000 جريح) والخساي ر المادية الجسيمة التي تلحق بهم منذ أآثر من شهر آما هو مبين في التقارير التي تقدمها مو سسات حقوق الا نسان الدولية مثل "أمنستي الدولية" مراقبين حقوق الا نسان أطباء من أجل حقوق الا نسان الحماية الدولية للاجي ين الفلسطينيين هذا الانتهاك الذي ترتكبه الا مم المتحدة والدول الا عضاء فيها بحق المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الا مم المتحدة نفسها يظهر بشكل واضح وجلي في تعاملها مع قضية اللاجي ين الفلسطينيين الذين يقعون تحت مظلة مسو وليتها بناءا على قوانين اللاجي ين الدولية. اللاجي ين بشكل عام معترف بهم ع لى أنهم أشخاص ضعفاء هم بحاجة ماس ة الى أنواع عد يدة من الحما ية الدولية من أجل ضمان حقوقهم التي عادة ما تحفظها لهم دولت هم التي آانوا يقيمون في ها أو الحا صلين على حق المواطنة فيها. وهناك مستويان من الحماية الدولية التي يجب أن توفر للاجي ين: (أ) حماية الحقوق الا نسانية
ب( Page 3 of 5 للاجي ين بشكل يومي ((وتشمل الحماية الشخصية حرية الحرآة والتنقل بطاقات شخصية وجوازات سفر توفير وتسهيل العمل السكن الا غاثة والعون التعليم الحق في الا من والا ستقرار وحرية الدين والع بادة)) ( البحث عن وتنفيذ الحلول الداي مة لمشاآل اللاجي ين ب ناءا على الاختيار الفردي ) وتشمل حق العودة ستعادة الحقوق والتعويض وغيرها ن معظم اللاجي ين الذين تتوفر لهم الحماية الدولية آما هي محددة في اتفاقية العام 1951 والخاصة بوضعية للاجي ين من مكتب المفوضية العليا لشو ون اللاجي ين في الا مم المتحدة. وبالرجوع إلى نصوص المفوضية تشتمل بعض مهام الحماية على: (أ) إقرار وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجي ين (ب) مساعدة الجهود لحكومية والخاصة المبذولة لا يجاد حلول داي مة وتشمل الع ودة الطوعية الى الديار الا صلية (ج) السعي للحصول على تصريح للاجي ين حراسة ووقاية أملاآهم وحرية التصرف بها في حالة قضية اللاجي ين الفلسطينيين ليس هناك من جسم دولي في الوقت الحالي يوفر لهم الحماية لكاملة. إن وآالة غوث وتشغيل اللاجي ين الفلسطينيين تبنت أثناء الانتفاضة الفلسطينية الا ولى -آرد فعل منها وليس بناءا على برنامج أو مخطط- برنامج حماية يعمل على مراقبة الا حداث اليومية ورفع تقارير بالانتهاآات والتدخ ل المتواضع لدى الجانب الا سراي يلي. بينما لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في الا مم المتحدة هو لجسم الدولي الذي تا سس من خلال قرار الجمعية العامة رقم 194 من أجل توفير الحماية للاجي ين لفلسطينيين لكنه توقف أو انقطع عن العمل على تنفيذ آلا المستويين من الحماية الدولية وذلك منذ بداية الخمسينات. ولم يا ت جسم دولي ا خر ليملا الفراغ الذي خل فه توقف لجنة التوفيق عن أداء مهامها الموآلة ليها وذلك بالرغم من الشروط التي وضعتها اتفاقية العام 1951 والخاصة بوضعية اللاجي ين من أجل إعادة إحياء وتفعيل هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة والتي يجب أن تتوافر الا ن وضمن نفس السياق ن التا ثير اليومي للفراغ الذي خلفته لجنة التوفيق يظهر بوضوح خاصة ب عد مرور حوا لي شهر على الانتفاضة لفلسطينية والقمع الا سراي يلي في الا راضي الفلسطينية المحتلة. لقد تم قصف المخيمات الفلسطينية من قبل الطاي رات والمدفعيات الا سراي يلية وقطعان المستوطنين المسلحين بالرشاشات الثقي لة المرابطين ع لى حدود وداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغرب ية وقطاع غزة. لقد منعت وقيدت حرية الفلسطينيين في لحرآة والتنقل وبالتالي عدم إمكانية الوصول الى مكان العمل او التعليم أو تلقي الخدمات الطبية. وسقط عدد آبير من الشهداء والجرحى نسبة عالية منهم من الا طفال. فا لى من يتوجه اللاجي ين الفلسطينيين لط لب لحماية وأيضا ما هي الهيي ة الدولية المسو ولة عن توفير الحماية وإثارة وتسهيل حق اللاجي ين لفلسطينيين بالعودة الى الديار والممتلكات واستعادة الحقوق وتلقي التعويضات المستحقة لهم آما نصت عليه الشرعية الدولية وأهمها قرار الجمعية العامة رقم 194 وغيره من قرارات الهيي ات الدولية المختلفة والعديدة التوصيات بناءا على قرارات الجمعية العامة ومجلس الا من وقرارات القمة العربية الطاري ة (22-21 تشرين أول 2000) بدأ لفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الا مم المتحدة والدول العربية العمل على مبادرتين تتطلبان إقرار مجلس لا من: نشر قوات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في المناطق العربية المحت لة عام 1967 وتا سيس محكمة جراي م حرب خاصة للتحقيق في الانتهاآات الا سراي يلية للقوانين الا نسانية. هذا بالا ضافة الى طلب قدمته المو سسات الا هلية الفلسطينية الى الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة من أجل أخذ إجراءات تضمن إلزام إسراي يل بتطبيق جميع بنود المعاهدة وبينما قد ينتج عن هذه المبادرات نوعا من الحماية العاجلة لل شعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية لمحتلة عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة يبقى إقرارهم هذا غير مو آدا طالما أن الولا يات المتحدة لا مريكية وبعض الدول الا وروبية الموالية لسياساتها تبقي على دعمهم الا عمى وغير المشروط لا سراي يل. هذا لدعم الذي يعد انتهاآا وخرقا لالتزاماتهم نحو ميثاق الا مم المتحدة ونحو الثلا ثة أنظمة القانونية الدولية. إننا نرى أن تكثيف الجهود الجماعية المو ازرة والداعمة والموحدة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية السلطة لفلسطينية القمة العربية والدول العربية والا سلامية والحكومات المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة جميعها مطلوبة للوصول الى: إحداث تغييرات على ميزان القوى الدولي السلبي التا آد من أن أي قوة من لحماية الدولية يجب أن تمتلك حق وقوة التدخل لفرض الحماية (على عكس الوجود الدولي المو قت في مدينة لخليل الفلسطينية والتي فوضت فقط للمراقبة ورفع تقرير بالانتهاآات) ولضمان أن أ ية مفاوضات مستقبلية ستكون ملتزمة بمعايير القوانين الدولية وقرارات هيي ات الا مم المتحدة ذات الصلة إن المو سسات غير الحكومية الفلسطينية العربية والدولية الى جانب قوى التضامن با مكانها العمل على إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات الجماعية من خلال لقيام بحملة واسعة وعريضة لا ثارة الرأي العام العالمي حول الحقوق الفل سطينية المضمونة وفق معاي ير لقانون الدولي وقرارات الا مم المتحدة (على وجه الخصوص القرارات 194 181 و 242 ) والعمل على صعيد فضح
Page 4 of 5 الانتهاآات الا سراي يلية للمعايير الدولية نفسها. مجموعة مختارة من المرجعيات الضرورية التي ننصح بالنظر إليها سترفق في أخر النشرة. [النص الكامل للوثيقة متوفر على الصفحة الا لكترونية لمرآز بديل:الكثير منها متوفر باللغة العربية أيضا على نفس الصفحات تشبيك الجهود المو ازرة المبذولة لرفع تقارير حول الانتهاآات الا سراي يلية للحقوق الا نسانية والوطنية الفلسطينية الى هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى ويجب أن تصاحب هذه الجهود جهودا أخرى مكثفة لتوزيع ونشر هذه التقارير والقرارات الدول ية النتاي ج التي خرجت بها لجان المراقبة الخاصة بمنظمات حقوق الا نسان المختلفة بالا ضافة الى تقرير مبعوث هيي ة حقوق الا نسان الخاص. [الوثاي ق متوفرة على الصفحة الا لكترونية لمرآز بديل باللغة الا نجليزية وبعضها متوفر باللغة العربية] حيث يجب الا خذ بعين الاعتبار العمل على إيجاد الاستراتيجيات الا علامية من أجل ضمان أقصى حد من الا طلاع الدولي العام حول لجنة تقصي الحقاي ق التابعة لهيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة والتي من المتوقع أن تبدأ عملها في المناطق الفلسطينية المحتلة تعزيز وتقوية المجتمع الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات والضغط والمطالبة بحقوقهم المشروعة. جهود ناجحة بذلت مو خرا من قبل طلبة من اللاجي ين في لبنان من أجل الضغط على الا نروا لا يجاد مدارس للمرح لة التعليمية الثانوية دعمت بجهود أخرى بذلها الفلسطينيين والعرب ومنظمات دول ية غير حكومية هي أحد الا مثلة التي تظهر مدى فعالية الاستراتيجيات الناجحة في تعزيز مجتمع اللاجي ين الفلسطينيين الضغط على الحكومات وصانعي السياسات والقرارات والمستشارين لهم من أجل أخذ وقفة واضحة المعالم الى جانب وصالح حقوق الشعب الفلسطيني المعرفة في القوانين الدولية وقرارات الا مم المتحدة المختلفة. ويجب على الا شخاص والمو سسات تفح ص تسجيلات التصويت في الا مم المتحدة على القرارات ذات العلاقة وفحص البيانات السياسية لحكوماتهم ومساي لة الحكومات حول تصويتها والبيانات السياسية التي تتعارض مع الحقوق الفلسطينية المقرة من قبل القانون الدولي. [مراجعة عامة ضرورية لسجل تصويت الولايات المتحدة على قرارات هيي ات الا مم المتحدة المختلفة متوفر على صفحة بديل الا لكترونية وباللغتين العربية والا نجليزية الى جانب تحليل أخر لدول أخرى يجري العمل عليه البدء بجهود ضاغطة خاصة تهدف الى جعل هيي ات وا ليات الا مم المتحدة متاحة بشكل خاص الى القطاعات الضعيفة من الشعب الفلسطيني (اللاجي ين المهجرين في الداخل المجتمع الفلسطيني في شرقي القدس المحتلة وفي داخل إسراي يل الطفل المرأة) والذين بقوا مستثنين من نظام الحماية الدولية. بالا ضافة الى جهود ضاغطة أخرى تتعلق بالحاجة الى وآالة حماية دولية خاصة باللاجي ين الفلسطينيين توجه الى الا نروا المفوضية العليا لشو ون اللاجي ين و اللجنة الدولية للصليب الا حمر تدعو الى مشاورات مشترآة عاجلة في الا مم المتحدة وفي وآالات دولية أخرى ذات العلاقة بموضوع حماية اللاجي ين تشجيع وحث الخبراء الى عمل أبحاث وتحال يل قانونية لمساعد الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة للضغط بشكل عملي ومهني في هيي ات الا مم المتحدة المختلفة والعمل على عريضة قانونية بهذا الخصوص (مثل محكمة العدل الدولية المحاآم الا قليم ية والدولية ومحكمة جراي م الحرب الخاصة). [قاي مة ضرورية لعناوين الا بحاث الضرورية متوفرة على صفحة بديل الا لكترونية مجموعة مختارة من المرجعيات التي ننصح بالنظر إليها / صفحة بديل الا لكترونية حماية عامة ميثاق الا مم المتحدة 1945 المادة 1(1) (تفويض الا مم المتحدة بالمحافظة على ال سلام والا من الدوليين بناءا على القانون الدولي) متوفر بالا نجليزية قرار هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة رقم 3 (الدورة 28) بتاريخ 22 ا ذار 1972. (إدانة الانتهاآات الا سراي يلية الصارخة بحق معاهدة جنيف الرابعة واعتبار هذه الانتهاآات جراي م حرب) متوفر بالا نجليزية والعربية قرار هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة رقم 1/1984 بتاريخ 20 شباط 1974. (الدعوة الى تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الا مم المتحدة الخاص بالتدخ ل وذلك لحماية الفل سطينيين في الا راضي
Page 5 of 5 المحتلة الضفة العربية بما فيها القدس وقطاع غزة) متوفر بالا نجليزية والعربية قرار هيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة رقم 2 (الدورة 36) بتاريخ 14 شباط 1980 والقرار رقم 4/1992 بتاريخ 14 شباط 1992. (التا آيد على أن المفاوضات وأي اتفاقيات سلام يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي). متوفر بالا نجليزية والقرار رقم 1980 / 2 بالعربية تقرير المبعوث الخاص لهيي ة حقوق الا نسان في الا مم المتحدة تشرين أول 2000. (توثيق انتهاآات حقوق الا نسان الا سراي يلية الكثيرة وغياب إطار حقوق الا نسان من مفاوضات أوسلو للسلام). متوفر بالا نجليزية والملخص بالعربية قيد العمل حماية اللاجي ين قرار الجمعية العامة في الا مم المتحدة رقم (3) 194 بتاريخ 11 آانون أول 1948. (حق اللاجي ين الفلسطينيين في العودة استعادة الحقوق والممتلكات وتلقي التعويضات). متوفر بالعربية والا نجليزية قرار لجنة الا مم المتحدة الفرعية لمنع التمييز العنصري وحماية الا قل يات بتاريخ 26 ا ب 1998. (استعادة البيوت والممتلكات في سياق وإطار عودة اللاجي ين والمهجرين في الداخل) متوفر بالا نجليزية النتاي ج التي خرجت بها لجان المراقبة التابعة للجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في الا مم المتحدة ولجنة إزالة جميع أشكال التمييز العنصري (أعادت التاآيد على حق عودة اللاجي ين الفلسطينيين واستعادة حقوقهم ودعت إلى مساي لة إسراي يل حول قانون العودة للعام 1950 وقوانين أملاك الغاي بين وقانون الوضعية للعام 1952 والذي يطور مسو وليتها عن تنفيذ سياسات عنصرية وإدارتها للا راضي عن طريق "مو سسات دولة" مختلقة) متوفر بالا نجليزية مبادئ الا مم المتحدة العامة حول المهجرين في الداخل التعويضات) متوفر بالا نجليزية (حق ال عودة واستعادة الحقوق وتلقي 1999-2004 جميع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية محفوظة لمرآز بديل لا يجوز نشر أي جزء من هذا العمل أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو با ي طريقة سواء آانت إلكترونية أو ميكانيكية أو التسجيل أو خلاف ذلك إلا بالموافقة المسبقة على ذلك (email) وفي حال الاقتباس من أجل الدراسات والبحوث الا آاديمية أو لا غراض إعلامية وبشرط الا شارة إلى المو لف والمصدر على النحو التالي: "المو لف بديل/المرآز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجي ين تاريخ النشر". بديل/ المرآز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجي ين ص.ب 728 بيت لحم فلسطين بريد إلكتروني: info@badil.org - المجلة الا لكترونية: www.badil.org Print t this Page Email this Page Close this Page