اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات م ؤ س سة احلق 2011

ملفّات مشابهة
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م

Microsoft Word - 47-Matthew

دفرتالأطفال

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

1

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

Microsoft Word - 50-John

007 مداخل نديم روحانا الهوية الوطنية الفل سطينية والحلول ال سيا سية اإن تبرز هذه المقالة المغاي ر ة الحادة بين حالة التدني واالنق سام التي و صلت إاليه

Joint Annual Meetings of

الدورة الرابعة

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

كلية

2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

Untitled

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

أاعمال الر سل 507

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

صدر العدد الأول يف 1963/7/1 الجي ش يرد على خروقات الإرهابيين با ستهداف تح صيناتهم ومحاور ت سللهم بريفي حماة واإدلب سانا - الثورة: م عتكثي ف اإرهابي ي

بسم الله الرحمن الرحيم

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

28 اأغ سط س, 2016 سقوط قذائف على حي سكني يف منطقة ثعبات مديرية صالة مبدينة تعز تقرير فصول من جحيم انتهاكات القانون الدويل الإن ساين يف النزاع الربي ام

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Diapositive 1

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

صاحب ال سمو ال شيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

يوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال ح

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

التقرير السنوي 2013

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

تقدير موقف خيارات معركة الحديدة ومآالتها بعد مواجهات المطار وحدة الرصد والتحليل www. fikercenter.com

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو

افتتاحية العدد

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك

اأ سبوعية سيا سية العدد 1234 اخلميùس 2019/4/4 م /4/11 م - الùسنة التاSسعة و العûشر ون الثمن 300 فل س ص.ب 9966 املوقع على االنرتنت

األحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - األحكام والشروط المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإ

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية االستراتيجية الخمسية جمعية االإمارات للحياة الفطرية - اال سرتاتيجية اخلم سية 1

INFCIRC/246/Mod.1 - The Text of the Agreement of 28 February 1975 between Nicaragua and the Agency for the Application of Safeguards in Connection wit

التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل

لفت انتباه نلفت عناية القراء الكرام اإىل اأن جريدة "الفجر ال ساطع" حتوي اآيات قراآنية و أاحاديث نبوية شريفة وا سماء الله احل سنى والأنبياء عليهم ال صا

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

نموذج توصيف مقرر دراسي

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

افتتاحية العدد

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - 55

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

1 شهر ديسمرب )كانون األول( ٢١٠٢ نزاهة االنتخابات وخوضها السليم 1. االنتخابات العامة يف إسرائيل وشيكة. التزام نزاهة االنتخابات وخوضها السليم هو كفيل بأ

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

Our Landing Page

الأربعاء - 6 Uصفر 1437 ه - 18 نوفمرب 2015 م اأك د ال ش ي خ رائ د ص ل اح رئ ي س احل رك ة الإ س ل ام ي ة يف ال داخ ل الفل سطيني خال م ؤمتر صحفي ع ق ده ي

U.S. Consulate General in Jerusalem القنصلية الا مريكية العامة في القدس مركز وءام "الميراش حق مش روع للمرا ة وليس منهة لها..."

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

التقرير ال سنوي 2006 التنوع عمالئنا مركز اإهتمامنا االبتكار

تقرير ن شاط 2015

مدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي د. عادل عطية ريان تا

INFCIRC/618/Mod.1 - Agreement between Burkina Faso and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Magazine No. 23- A

العدد المهندس جمعية المهندسين البحرينية نوفمرب 2013 األبنية الخضراء و التنمية المستدامة شخصية العدد: المهندس مازن العمران األخبار و النشاطات

النسخ:

اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات م ؤ س سة احلق 2011

م ؤ س سة احلق 54 ال شارع الرئي سي»طابق 2+ 3«مقابل دير الالتني كني سة مار اندراو س االجنيلية»قاعة الربوت ستانت«ص.ب - 1413 رام اهلل - ال ضفة الغربية - فل سطني هاتف: )0( 2 2954646 /7 /9 970 + فاك س: )0( 2 2954903 970 + www.alhaq.org تتقدم املوؤلفة ب شكرها وتقديرها ملوظفي م ؤو س سة»احلق«على امل ساعدة التي قدموها لها يف اإعداد هذه الدرا سة وتخ ص بالذكر منهم فالنتينا اأزاروف Neill( ونيل و. كيوران )Mercedes Melon( ميلون ومر سيد س )Valentina Azarov( إاليزابيث كويك Koek( )Elisabeth تأليف: الناشر: الرقم الدويل " ردمك ": موؤ س سة احلق O( Ciorain للتعليقات القي مة التي اأ سهموا بها يف هذه الورقة. و شكر خا ص ومو صول من املوؤلفة اإىل الربوف سور جون دوغارد Dugard( )John والربوف سور يوتاكا اأراي-تاكاها شي Arai-Takahashi( )Yutaka والدكتورة األي ساندرا اأنوين 978-9950 - 327-30 - 6 Annoni( )Alessandra على امل شورة وامل ساندة التي أامد وها بها خالل عملها على اإعداد ورقة املوقف هذه. اإن املوؤلفة تتحم ل وحدها امل سوؤولية عن اأية أاخطاء ترد يف هذه الورقة. «مؤسسة احلق» 2011 ميكن االقتبا س من هذه الدرا سة دون احل صول على اإذن على أان ال يتجاوز االقتبا س كحد اأق صى 500 كلمة وب شرط اأن ين سب االقتبا س اإىل امل صدر. و أاي اقتبا س آاخر يتجاوز احلد االأق صى املذكور بغ ض النظر عن الطريقة سواء كانت اإلكرتونية اأو آالية اأو ت صوير أاو ت سجيل اأو اأي طريقة م شابهه غري م سموح به دون اإذن خطي من»احلق«.

6 ملخص تنفيذي... 9 1- املقدمة والسياق الواقعي... 11 2- مسائل قانونية متهيدية... 13 3- اإلطار القانوني الدولي... 3-1 قانون االحتالل احلربي... 13 3-1-1 املبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الدويل ا إالن ساين... 13 3-1-2 حترمي االنتقا ص من احلماية املكفولة لل سكان حتت االحتالل... 14 16 3-1-3 حماية املمتلكات يف االإقليم املحتل... 18 3-1-4 حظر نقل ال سكان املدنيني اإىل االإقليم املحتل... 18 3-2 املبادئ العامة اليت ميليها القانون الدولي... 18 3-2-1 اإماطة اللثام عن الطابع اال ستعماري الذي مييز االحتالل ا إال سرائيلي... 21 3-2-2 الك شف عن ممار سات الف صل العن صري يف االأر ض الفل سطينية املحتلة... 22 4- االعرتاف بالوضع القائم الذي خيالف القانون... 23 5- النتائج اليت يح تمل أن تتمخض عن اتفاقيات تبادل األراضي... 23 5-1 ادعاءات امللكية اخلاصة يف األراضي اليت تشملها اتفاقيات التبادل... 23 5-2 املواقع األثرية ومقد رات الرتاث الثقايف يف فلسطني... 25-6 اخلالصة... 26 امللحق: اخلرائط...

ملخ ص تنفيذي اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات قامت عدة أاطراف يف املجتمع الدويل خالل اال شهر املا ضية بالدعوة اإىل ا ستئناف املفاو ضات بني إا سرائيل وفل سطني على أا سا س حدود 1967 مع تبادل متفق عليه لالأرا ضي. وعلى الرغم من االختالفات التي برزت حول م ساحة االرا ضي التي سيجري تبادلها واملقرتحة من ق بل منظمة التحرير الفل سطينية وا سرائيل والواليات املتحدة اإال اأن االقرتاحات املذكورة تتمحور حول احتفاظ ا سرائيل بالكتل اال ستيطانية الكربى يف ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية. تبحث ورقة املوقف هذه اخلا صة مب ؤو س سة احلق- والتي جاءت حتت عنوان "اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات تبادل االأرا ضي حتت االحتالل"- االآثار القانونية الناجمة عن اتفاقيات تبادل االأرا ضي والتي قد تتم بني ا سرائيل وممثلي ال شعب الفل سطيني حتت االحتالل اال سرائيلي امل ستمر يف قطاع غزة وال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية. كما توفر هذه الورقة روؤية عامة ل إالطار القانوين الدويل املطبق حيث تتحدث عن قانون االحتالل احلربي الذي مينع ال سلطة املحتلة وممثلي ال شعب املحتل من تقوي ض احلقوق واحلريات املمنوحة لالأ شخا ص اخلا ضعني لالحتالل من خالل اتفاق خا ص متبادل بني الطرفني. وبالنظر اإىل طبيعة االحتالل االإ سرائيلي طويل االأمد والذي يهيمن على جميع مناحي احلياة يف االأر ض الفل سطينية- حيث ما تزال ا سرائيل حتتل االر ض الفل سطينية كافة منذ العام 1967- وما يتكر س فيه من اختالل توازن القوى بني ا سرائيل وممثلي ال شعب الفل سطيني ف إانه يحظر على هوؤالء املمثلني اإبداء موافقتهم على تواجد القوات االجنبية على اقليمهم. وطاملا بقيت ا سرائيل متار س سيطرتها الفعلية على االر ض الفل سطينية املحتلة حيث اأن قانون االحتالل احلربي ين ص على حماية م صالح ال سكان الفل سطينيني اخلا ضعني إالحتاللها. ونتيجة لل صفة املطلقة التي تكت سبها مبادئ قانون االحتالل احلربي ف إانه يحظر على ممثلي ال شعب الفل سطيني إابرام االتفاقيات التي جتيز "تبادل االأرا ضي" حتت االحتالل. وعليه ال يرتتب اأي أاثر قانوين على التعبري عن املوافقة على االلتزام باتفاقية يجري التو صل اإليها من خالل اإجبار الدولة االأ ضعف على الدخول فيها يف حالة اختالل توازن القوى بينها وبني دولة اأخرى. ولهذا ال سبب ال مينح التنازل املذكور القوة القائمة باالحتالل احلق القانوين يف امتالك االقليم املحتل بل تبقى احلقوق ال سيادية عليه تابعة لل شعب اخلا ضع الحتاللها. كما تك شف الورقة عن جمموعة من ال سيا سات واملمار سات التي تنتهجها اإ سرائيل يف االأر ض الفل سطينية املحتلة والتي تاأخذ شكل من اأ شكال االإ ستعمار. ويف هذا ال سياق فان اإقامة الكتل اال ستيطانية الكربى يف ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية باالإ ضافة اإىل اإن شاء شبكة من ال شوارع االإلتفافية وامل شاريع الزراعية املزدهرة والتي تعود باملنفعة على امل ستوطنني دون غريهم تثبت نية اإ سرائيل وعزمها على إاحداث تغيري دائم يف و ضع االر ض الفل سطينية املحتلة وممار سة سيادتها عليها بحكم الواقع والتاأثري على اي اتفاقية ب س أان الو ضع الدائم من خالل هذه التدابري اال ستباقية. ي سمح القبول بالطابع اال ستعماري للوجود اال سرائيلي على االأر ض الفل سطينية املحتلة واملوافقة على أاي اتفاق فل سطيني-اإ سرائيلي لدولة االحتالل مبمار سة سيادتها على الكتل اال ستيطانية الكربى املقامة على اأرا ضي ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية سوف يوؤدي إاىل التغا ضي عن املمار سات وال سيا سات اال ستعمارية التي تنتهجها ا سرائيل. كما اأن اإ ضفاء ال صفة الر سمية على نظام الف صل العن صري من خالل إابرام االتفاقيات ب ساأن تبادل االأرا ضي يعزز اجلهود التي تبذلها اإ سرائيل يف سبيل اإقامة واإدامة هيمنتها العن صرية على االأر ض الفل سطينية املحتلة ويي سر لها اال ستفادة من هذه اجلرمية حيث اأن اإ سرائيل من خالل اإقامة امل ستوطنات وتو سيعها وت شييد جدار ال ضم والتو سع والنظام املرتبط به تكفل للم ستوطنني اليهود التمتع باملزايا واملنافع التي توفرها االأر ض الفل سطينية القابلة للزراعة والغنية باملوارد الطبيعية. ولذلك تعترب أاي اتفاقية ب ساأن تبادل االأرا ضي والتي تقوم على أا سا س ممار سات الف صل العن صري باإعتبارها حال لق ضايا الو ضع الدائم باطلة والغية الأنها تنتهك القواعد القطعية التي ميليها القانون الدويل وتخالفها. تكرر موؤ س سة احلق دعوتها اإىل املجتمع الدويل باالإلتزام بواجباته املنوطة إاليه بالقانون الدويل بحيث اإن جميع الدول حتت إالتزام ميلي عليها االإحجام عن االإعرتاف بقانونية ال ضم الفعلي لالأر ض الفل سطينية التي أاقيمت عليها امل ستوطنات اال سرائيلية واملمار سات اال ستعمارية ونظام الف صل العن صري يف االأرا ضي الفل سطينية املحتلة وعدم تقدمي العون أاو امل ساعدة يف إادانته والتعاون من اأجل و ضع حد لهذه االإنتهاكات. ويف ضوء االلتزامات الواقعة على كل دولة ال تتوافق الدعوة التي تقف ورائها دوافع سيا سية إالجراء تبادل متفق عليه لالأرا ضي مع امل س ؤووليات التي ينيطها القانون الدويل بالدول ا أالخرى. فبدال من ا إالعرتاف باإنعدام ال صفة القانونية لهذا الو ضع وبذل اجلهود املطلوبة وو ضع حد لهذه االنتهاكات تدعو هذه الدول اإىل اإ ضفاء صفة ر سمية على حاالت اخلرق التي ت قدم عليها ا سرائيل فالدعوة اإىل اإبرام إاتفاقيات مثرية للجدل واخلالف ب ساأن تبادل ا أالرا ضي حتت االحتالل الذي ال يزال جاثما على االر ض ي شكل تغا ضيا فعليا عن الو ضع غري القانوين القائم. وحتذر م ؤو س سة احلق أابناء ال شعب الفل سطيني وممثليهم من املخاطر املحدقة التي ت ستتبعها االتفاقيات التي تنتهك حقوقهم وال سيما حقوقهم يف ممار سة سيادتهم على اأر ضهم وحقهم يف تقرير م صريهم. 7 6

1- املقدمة والسياق الواقعي يف أاعقاب ما بات يطلق عليه»الربيع العربي«والتغريات التي ت شهدها منطقة ال شرق االأو سط موؤخر ا واملبادرة التي اأطلقها الفل سطينيون للتوجه اإىل االأمم املتحدة للقبول بفل سطني دولة كاملة الع ضوية فيها دعت عدة أاطراف يف املجتمع الدويل اإىل ا ستئناف عملية ال سالم بني إا سرائيل وفل سطني. 1 وتهدف هذه االأطراف يف م سعاها هذا اإىل اإعادة اإطالق املفاو ضات بني الفل سطينيني و إا سرائيل على أا سا س حدود العام 1967 مع»تباد ل مت ف ق عليه لالأرا ضي«. يف يوم 14 ت شرين الثاين/نوفمرب 2011 قد م الفل سطينيون اقرتاح ا وافقوا فيه على تبادل ما ن سبته %1.9 من اأرا ضي 3 ال ضفة الغربية مع إا سرائيل. 2 وي ع د هذا االقرتاح واحد ا من جملة االقرتاحات التي قدمتها منظمة التحرير الفل سطينية و إا سرائيل 4 والواليات املتحدة 5 يف ال سنوات االأخرية بغية تبادل االأرا ضي بني فل سطني واإ سرائيل. وعلى الرغم من االختالفات التي برزت حول م ساحة االأرا ضي التي سيجري تباد لها تتمحور املقرتحات املذكورة حول احتفاظ اإ سرائيل بالكتل اال ستيطانية الكربى يف ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية. وقد ت شمل امل ستوطنات التي تت ضمنها االتفاقيات املحتملة ب س أان»تبادل االأرا ضي«معظم امل ستوطنات املقامة على اأرا ضي القد س ال شرقية 6 باالإ ضافة اإىل م ستوطنات 1 لالطالع على الدعوات التي صدرت يف هذا ال س أان انظر خطاب رئي س الواليات املتحدة االأمريكية باراك اأوباما حول ال شرق االأو سط )19 اأيار/مايو 2011( على املوقع ا إاللكرتوين: http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/19/barack-obama-speech-middle-east والبيان الذي اأدلت به البارونة كاثرين اأ شتون املمثل ال سامي لالحتاد ا أالوروبي لل س ؤوون اخلارجية وال سيا سة االأمنية )15 حزيران/يونيو 2011( على املوقع االإلكرتوين: http://www.france24.com/en/20110615-eus-ashton-due-mideastpeace-process والبيان الذي أادىل به رئي س الربملان ا أالوروبي جريزي بوزيك Buzek( )Jerzy )14 حزيران/يونيو 2011( وهو من شور على املوقع االإلكرتوين: http://www.europarl.europa.eu/en/mediaprofessionals/content/20110614shl89160/html/official-visit-by-ep-president-jerzy-buzek-to-the- Palestinian-Territories-77952 تاريخ زيارة املواقع يوم 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 2 انظر اخلريطة )1( يف ملحق هذه الورقة. ومن املحتمل اأن هذه اخلريطة هي اخلريطة االأقرب التي مت ن شرها حول ما يت ضمنه اقرتاح تبادل ن سبة %1.9 من اأرا ضي ال ضفة الغربية. انظر: B Ravid, Nethanyahu balks at Abbas Proposal for Palestinian State Border Haaretz (1 December 2011) http://www.haaretz.com/printedition/news/netanyahu-balks-at-abbasproposal-for-palestinian-state-borders-1.398816 متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 3 انظر اخلريطة )1( واخلريطة )2( يف ملحق هذه الورقة. وقد ا شتملت العرو ض التي طرحها الفل سطينيون خالل العام 2008 قيام اإ سرائيل ب ضم جميع امل ستوطنات اليهودية املقامة يف القد س ال شرقية والتي تعد غري قانونية مبوجب اأحكام القانون الدويل اإىل اإقليمها. ومع ذلك فلم يقرتح املمثلون الفل سطينيون تبادل اأي من الكتل اال ستيطانية الكربى املقامة على اأرا ضي ال ضفة الغربية. انظر: G Carlstrom, The napkin map revealed: the Palestine papers include a rendering of the Israeli land swap map presented in mid-2008 to Mahmoud Abbas Al Jazeera (23 January 2011) http://www.aljazeera.com/palestinepapers/2011/01/2011122114239940577.html متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 4 انظر اخلرائط )3 أا( و) 3 ب( و) 4 ( يف ملحق هذه الورقة. ويت ضمن االقرتاح الذي قدمته اإ سرائيل ضم ما ن سبته %10.6 من اأرا ضي ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية اإىل اإقليمها. انظر Carlstrom( G( )احلا شية 3 اأعاله(. 5 يف يوم 20 كانون الثاين/يناير 2011 اأ صدر معهد وا شنطن ل سيا سات ال شرق االأدنى مقرتح ا ت ستعر ضه هذه اخلرائط املحتملة الثالث. ومبوجب هذا االقرتاح ميكن ضم ما ن سبته %68 اإىل %80 من امل ستوطنات اليهودية املقامة يف االأرا ضي الفل سطينية املحتلة اإىل اإ سرائيل. ويف املقابل حت صل الدولة الفل سطينية على ا أالرا ضي ا إال سرائيلية املتاخمة لقطاع غزة و صحراء سيناء باالإ ضافة اإىل اأجزاء من ال ضفة الغربية. انظر املوقع االإلكرتوين: ينق ض املوقع االإلكرتوين هنا http://www.washingtoninstitute.org/interactivemaps/index.html متت زيارة املوقع بتاريخ 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 6 وقد نقلت التقارير ذات ال صلة أان هذه امل ستوطنات ت شمل من جملة م ستوطنات اأخرى كال من»رمات اإ شكول«و«جيلو«و«رام وت«و«التلة الفرن سية«و«ب سغات زئيف«و«هار حوما«و«احلي اليهودي«يف البلدة القدمية يف القد س ال شرقية. انظر: 9 8

»بيتار عيليت«و«موديعني عيليت«و«كيدوميم«و«أاريئيل«و«معاليه أادوميم«وغريها من امل ستوطنات وذلك مقابل اأرا ض زراعية تكاد تخلو من ال سكان تقع بالقرب من قطاع غزة و صحراء سيناء وجزءا من اأرا ضي ال ضفة الغربية واأرا ض واقعة 7 يف صحراء النقب. وطاملا شددت موؤ س سة»احلق«منذ انطالق م سار املفاو ضات بني إا سرائيل ومنظمة التحرير الفل سطينية على اأن القانون ال ي سمح ملنظمة التحرير بالدخول يف اتفاقيات مع اإ سرائيل من ساأنها تقوي ض حقوق ال شعب الفل سطيني التي يكفلها القانون الدويل حتى لو جرى التو صل اإىل أاي من هذه االتفاقيات بناء على اتفاق متبادل بينها وبني إا سرائيل. ولذلك تعرب موؤ س سة»احلق«عن قلق عميق ب ساأن الدعوات التي مل تفتاأ بع ض ا أالطراف الدولية تطلقها وحتث فيها الطرفني على»تبادل االأرا ضي«بني إا سرائيل والفل سطينيني. اإن القانون الدويل يثري م سائل خطرية حول صحة أاية اتفاقية ب ساأن تبادل االأرا ضي و سالمتها من الناحية القانونية يف الوقت الذي ما يزال االحتالل فيه متوا صال وجاثم ا على االأر ض الفل سطينية. 2- مسائل قانونية متهيدية تقوم االقرتاحات ب س أان تبادل االأرا ضي بني إا سرائيل وممثلي ال شعب الفل سطيني على اأ سا س تنازل املمثلون الفل سطينيون عن االأرا ضي والتخلي عنها ل صالح إا سرائيل. وي شكل هذا التنازل اإحدى الو سائل املتبعة يف متل ك االأرا ضي وذلك على اأ سا س»التنازل [ ال سلمي ] عن ال سيادة على إاقليم الدولة من الدولة التي متلكه اإىل دولة اأخرى.«8 ومن ناحية مبدئية متلك الدولة التي تب سط ال سيادة على إاقليمها احلرية يف التنازل عن أاي جزء من اأرا ضيها اإىل دولة اأخرى وي شرتط ل صحة 9 هذا التنازل إابداء املوافقة التامة عليه من جانب ال سلطات املتناز لة عن ا أالرا ضي املذكورة. ويف سياق ال صراع القائم بني إا سرائيل والفل سطينيني ي طرح التنازل عن االأرا ضي ضمن البند املتعلق باالأرا ضي يف»اتفاقية ال سالم«التي سيجري التو صل إاليها بني الطرفني. وعلى الرغم من كرثة الوثائق التي ميكن تو صيفها على اأنها»اتفاقيات سالم«فما يزال هذا امل صطلح غري حمد د أاو معر ف من الناحية القانونية. 10 وبذلك ال يوجد التفاقيات ال سالم أا سا س ا قانوني ا م ستقال اأو خا ص ا بها يف القانون الدويل. فهي بب ساطة معاهدات بني الدول حتدد وتقرر التزامات 11 قانونية وي سري النظام القانوين نف سه على نتيجتها وم ضمونها. ويف الواقع لن يف ضي إابرام االتفاقيات املقرتحة ب ساأن تبادل االأرا ضي اإىل إانهاء االحتالل االإ سرائيلي طويل االأمد اجلاثم على االأر ض الفل سطينية املحتلة. ومن جانب اآخر فاإن انهاء االحتالل هي م ساألة واقعية ولي ست ن صية فقط. فالقوة القائمة باالحتالل تنهي سيطرتها الفعلية بحيث ال تعود مع ذلك متلك القدرة على ممار سة سلطتها على االإقليم اخلا ضع الحتاللها وذلك باالن سحاب منه. 12 ومن امل سل م به ب صفة عامة اأن القوات املعنية ت عترب»موجودة«داخل ا إالقليم املحتل عندما ت ستطيع القوة القائمة باالحتالل إار سال جمموعات من جنودها خالل فرتة معقولة لفر ض سلطتها على هذا االإقليم. 13 وال ي عترب قانون االحتالل احلربي ساري ا يف حالة فقدان ال سيطرة الفعالة من جانب القوة القائمة باالحتالل ويف الواقع لن يف ضي اإبرام االتفاقيات املقرتحة ب ض أان تبادل االأرا ضي اإىل إانهاء االحتالل االإ سرائيلي طويل ا أالمد اجلاثم على االأر ض الفل سطينية املحتلة. 8 L Oppenheim, International Law A Treatise (8th edn) (H. Lauterpacht (ed), Longman, London, 1952) Vol. I Peace, 547. 9 L Seokwoo, Continuing Relevance of Traditional Modes of Territorial Acquisition in International Law and a Modest Proposal (2000) 16 Connecticut Journal of International Law, 1-22. 10 C Bell, Peace Agreements: Their Nature and Legal Status (2006) 100 American Journal of International Law, 373-412. 11 C Bell, Peace Agreements and Human Rights (Oxford University Press, Oxford, 2000) 293, 304-305. 12 K Mastorodimos, How and When Do Military Occupations End? (2009) 21 Sri Lanka Journal of International Law, 109-152. متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 7 امل صدر ال سابق. 13 E Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation in T Giegerich T and U Heinz (eds), A wiser century? Judicial Dispute Settlement, Disarmament and The Laws of War 100 Years after the Second Hague Conference, Veröffentlichungen des Walther-Schücking- Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel, Band 173 (Duncker & Humblot, Berlin, 2009) 371-382. انظر اأي ض ا املبادئ التوجيهية ب ساأن ال سيطرة الفعلية على النحو الذي تبينه املحكمة اجلنائية الدولية اخلا صة بيوغ سالفيا ال سابقة يف ق ضية املدعي العام ضد دو سكو تاديت ش Tadic( )Prosecutor v Dusko )احلكم دائرة اال ستئناف( IT-94-1-A 15( متوز/يوليو )1999 الفقرة.131 G Biger, Blueprint for Land Swaps Haaretz (29 May 2011) http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/blueprint-for-land-swaps-1.364664 11 10

على االقليم املحتل وبالتايل اإنتهاء احتاللها لهذا ا إالقليم. كما يتوقف سريان قانون االحتالل احلربي ونفاذه عندما تتغري طبيعة االحتالل من احتالل عدواين اإىل احتالل قائم على الر ضا املتبادل من خالل إابرام اتفاقية بني سلطات االإقليم املحتل والقوة القائمة باالحتالل والتي ت سمح با ستمرار تواجد القوات ا أالجنبية يف االإقليم الذي كان يخ ضع لالحتالل يف ال سابق على مدى فرتة من الزمن. 14 وبالنظر إاىل طبيعة االحتالل االإ سرائيلي طويل ا أالمد الذي يهيمن على جميع مناحي احلياة يف االأر ض الفل سطينية حيث ما تزال اإ سرائيل حتتل االأر ض الفل سطينية كافة منذ العام 1967 وما يتكر س فيه من اختالل توازن القوى بني اإ سرائيل وممثلي ال شعب الفل سطيني فاإنه ي حظر على هوؤالء املمثلني اإبداء موافقتهم على تواجد القوات االأجنبية على إاقليمهم. 15 وطاملا بقيت إا سرائيل متار س سيطرتها الفعلية على االأر ض الفل سطينية املحتلة فاإن قانون االحتالل احلربي يوفر حماية مل صالح ال سكان الفل سطينيني اخلا ضعني الحتاللها. وطاملا بقيت اإ سرائيل متار س سيطرتها الفعلية على االأر ض الفل سطينية املحتلة فاإن قانون االحتالل احلربي يوفر حماية مل صالح ال سكان الفل سطينيني اخلا ضعني الحتاللها. 3-1 قانون االحتالل احلربي 3- اإلطار القانوني الدولي 3-1-1 املبادئ العامة اليت يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني ت ستند االلتزامات التي ميليها القانون الدويل االإن ساين على إا سرائيل ب صفتها القوة القائمة باالحتالل يف ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية وقطاع غزة إاىل الالئحة الرابعة امللحقة باتفاقية الهاي ب س أان قوانني و أاعراف احلرب الربية ل سنة 1907 )الئحة الهاي( التي تعك س قانونا دوليا عرفيا واإىل اتفاقية جنيف الرابعة ب ساأن حماية االأ شخا ص املدنيني يف وقت احلرب ل سنة 1949 )اتفاقية جنيف الرابعة( التي تعرب عن قانون دويل عريف يف جانب كبري منها كذلك. 16 وقد اأكد عدد كبري من القرارات ال صادرة عن اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة 17 وجمل س ا أالمن 18 والبيانات ال صادرة عن حكومات الدول يف جميع أانحاء العامل على سريان اتفاقية جنيف الرابعة على االأرا ضي الفل سطينية املحتلة ونفاذها فيها بحكم القانون. ومع ذلك ت صر إا سرائيل على االحتكام إاىل ممار سة تتعار ض مع هذا املوقف الدويل العام 19 وهو املوقف الذي أاكدت عليه حمكمة العدل الدولية يف فتواها ب ساأن االآثار القانونية النا شئة عن ت شييد جدار يف االأر ض الفل سطينية املحتلة )الفتوى ب ساأن اجلدار(. 20 وف ضال عن ذلك ي ؤوكد فقه حمكمة العدل الدولية وممار ستها على أان االلتزامات التي متليها 21 اتفاقيات حقوق االإن سان التي صادقت عليها القوة القائمة باالحتالل ت سري على االأر ض الفل سطينية املحتلة كذلك. ومبا اأن االحتالل ي عد حالة م ؤوقتة فال تكت سب القوة القائمة باالحتالل سيادة على االإقليم اخلا ضع الحتاللها بل تبقى حقوق ال سيادة على هذا ا إالقليم تابعة ل سكانه الواقعني حتت االحتالل. غري اأن االحتالل يفر ض قيودا على قدرة هوؤالء ال سكان على ممار سة هذه احلقوق ال سيادية حيث يحول بينهم وبني ممار سة سيطرتهم الفعلية على إاقليمهم. ووفق ا أالحكام قانون االحتالل احلربي ال يتعدى الدور الذي ت ؤوديه القوة القائمة باالحتالل إادارة ا إالقليم املحتل على اأر ض الواقع وت عنى اإدارة االإقليم املحتل باملحافظة على احلقوق ال سيادية التي ميلكها ال سكان اخلا ضعون لالحتالل وحمايتهم 16 ر سالة جمل س ا أالمن الدويل املوؤرخة يف 24 اأيار/مايو 1994 املوجهة من االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل رئي س جمل س االأمن الدويل )27 أايار/مايو 1994( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم )1994/674/S( الفقرة 53. 17 انظر مثال قرار اجلمعية العامة )56/60( )10 كانون االأول/دي سمرب 2001( وثيقة االأمم املتحدة رقم )A/RES/56/60( وقرار اجلمعية العامة )58/97( )17 كانون االأول/دي سمرب 2003( وثيقة االأمم املتحدة رقم.)A/RES/58/97( 18 انظر مثال قرار جمل س االأمن رقم )1544( )19 اأيار/مايو 2004( وثيقة االأمم املتحدة رقم.)S/RES/1544( 14 وقد اأكدت حمكمة العدل الدولية على هذه امل س أالة. انظر الق ضية املتعلقة باالأن شطة امل سلحة يف اأرا ضي الكونغو )جمهورية الكونغو الدميوقراطية ضد أاوغندا( التقارير ال صادرة عن حمكمة العدل الدولية 2005 الفقرة )104( )ون شري إاىل هذه الق ضية فيما يلي من هذه الورقة بق ضية االأن شطة امل سلحة يف الكونغو/ أاوغندا(. 19 فقد اأعلنت احلكومة االإ سرائيلية اأنها لن تلتزم اإال ببع ض االأحكام ا إالن سانية التي تن ص عليها هذه االتفاقية وذلك دون حتديد االأحكام التي تعترب اأنها حتمل طابع ا إان ساني ا. انظر يف هذا ال ساأن: Al-Haq, Legitimising the Illegitimate? The Israeli High Court of Justice and the Occupied Palestinian Territory (25 November 2010) 11-13 http://www.alhaq.org/publications/publicationsindex/item/legitimising-the-illegitimate. متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011 20 الآثار القانونية النا شئة عن ت شييد جدار يف الأر ض الفل سطينية املحتلة )الفتوى( التقارير ال صادرة عن حمكمة العدل الدولية 2004 الفقرة )101( )ون شري اإىل هذه الفتوى يف ثنايا هذه الورقة بالفتوى ب س أان اجلدار(. 15 احتلت قوات االحتالل االأوغندية يف بادئ االأمر منطقة صغرية من أارا ضي جمهورية الكونغو الدميوقراطية. ويف املقابل تفر ض اإ سرائيل سيطرتها على جميع االأرا ضي الفل سطينية وهي تتذرع يف ذلك بروايات تاريخية لتربير اإحكام قب ضتها وهيمنتها على هذه االأرا ضي. 21 م شروعية التهديد بالأ سلحة النووية اأو ا ستخدامها )الفتوى( التقارير ال صادرة عن حمكمة العدل الدولية 1996 الفقرة )25( وق ضية االأن شطة امل سلحة يف الكونغو/ أاوغندا )احلا شية 14 أاعاله( الفقرة )175( والفتوى ب س أان اجلدار )احلا شية 20 أاعاله( الفقرات )113-102(. 13 12

22 وحماية ممتلكاتهم من ا ستغالل القوة القائمة باالحتالل. 3-1-2 حتريم االنتقاص من احلماية املكفولة للسكان اخلاضعني لالحتالل يف الوقت الذي يجوز فيه للقوة القائمة باالحتالل و أالي سلطات فعلية اأو سلطات تد عي سيطرتها على االإقليم الواقع حتت االحتالل اإبرام»اتفاقيات خا صة«خالل فرتة االحتالل 23 ت شرتط املواد )7( و) 8 ( و) 47 ( من اتفاقية جنيف الرابعة باأن صحة االتفاقيات منوطة بعدم حرمان االأ شخا ص املحميني من احلماية التي متنحها لهم االتفاقية املذكورة. ويف سياق التاأكيد على حترمي االنتقا ص من احلماية املكفولة ل سكان االإقليم املحتل فال ت ستطيع دولة االحتالل وال سلطات ا إالقليم املحتل االإخالل بااللتزامات الواجبة عليهما يف مواجهة ال سكان اخلا ضعني لالحتالل. وال يقت صر حترمي االنتقا ص من هذه احلماية على احلماية التي ت ضمنها اتفاقيات جنيف بل ينبغي تف سريها على اأنها تعبري عن مبداأ يفوقها يف عموميته وهو مبداأ حترمي االنتقا ص من جميع اأ شكال احلماية التي يكفلها قانون االحتالل احلربي. 24 وال تتعار ض اأ شكال احلماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة وال ضمانات االأخرى مبا فيها ال ضمانات التي تكفل حماية حقوق امللكية التي ت ضمنها الئحة الهاي لل سكان اخلا ضعني لالحتالل مع بع ضها البع ض. وعالوة على ذلك فال حتل احلماية التي تقدمها اتفاقية جنيف حمل اأ شكال احلماية التي تكفلها الئحة الهاي. 25 ووفق ا لغاية قانون االحتالل احلربي وهدفه ت ضمن العالقة التكاملية القائمة بني اأ شكال احلماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة والئحة الهاي تو سيع نطاق حترمي االنتقا ص من احلماية املكفولة بحيث ت شمل م صادر حتظر اتفاقية جنيف الرابعة يف أاحكامها إابرام اتفاقات قد يجرب أاخرى من م صادر قانون االحتالل احلربي ما يف ضي اإىل تعزيز الغاية الق صوى التي ت ستهدف كفالة احلماية الو ضع غري املتوازن للطرفني 26 وتوفريها لل سكان الواقعني حتت االحتالل. ال يت ساوى طرفا النزاع يف و ضعهما كنتيجة طبيعية حلالة االحتالل احلربي وهذا يحد من قدرة ال سلطات يف االإقليم املحتل على العمل بحرية دون التعر ض ل ضغط ع سكري مل صلحة سكان هذا ا إالقليم وخريهم. ويف هذا ال سياق حتظر اتفاقية جنيف الرابعة يف اأحكامها اإبرام اتفاقات 22 E Benvenisti, The International Law of Occupation (Princeton University Press, New Jersey, 1993) 28. 23 تذكر اتفاقية جنيف الرابعة ب صورة صريحة جواز عقد اتفاقات خا صة بني اأطراف النزاع القائم. وقد تتناول هذه االتفاقيات على سبيل املثال اإن شاء مناطق ومواقع ا ست شفاء و أامان )املادة 14( واإن شاء مناطق حمي دة )املادة 15( واإقرار ترتيبات حملية الإخالء املناطق املحا صرة اأو املطو قة )املادة 117( و إار سال اإمدادات ا إالغاثة الطبية اإىل املعتقلني )املادة 108(. انظر: JS Pictet, Commentary on the Fourth Geneva Convention (ICRC, Geneva, 1958) 66. 24 ت شري احلماية التي يكفلها قانون االحتالل احلربي اإىل جمموع ال ضمانات التي يوفرها. وال تقت صر هذه ال ضمانات على احلقوق االأ سا سية الواجبة للفرد والتي تتاألف من احلق يف سالمة اجل سم واالأخالق والفكر. انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 اأعاله( ص. 72-70. قد يجرب الو ضع غري املتوازن للطرفني فيها سلطات االإقليم املحتل على التوقيع على اتفاقيات تنتق ص من حقوق ال سكان 27 اخلا ضعني لالحتالل. ويف هذا اخل صو ص حتظر املادة )1/7( من اتفاقية جنيف الرابعة اإبرام اأي اتفاق يوؤثر»تاأثري ا ضار ا على و ضع االأ شخا ص املحميني«اأو»يقيد احلقوق املمنوحة لهم مبقت ضاها«. بل يجب اأن يتمتع االأ شخا ص املحميون اأي اأولئك االأ شخا ص الذين يجدون اأنف سهم يف قب ضة القوة القائمة باالحتالل باحلماية التي تكفلها االتفاقية لهم. 28 وعند تقدير ما اإذا كان االتفاق املوقع بني دولة االحتالل و سلطات االإقليم املحتل يتما شى مع اأحكام قانون االحتالل احلربي ينبغي أان يثبت يف هذا االتفاق أان طرفيه مل ينتق صا من االلتزامات التي يوجبها هذا القانون عليهما. 29 ومع ذلك ي شج ع الطرفان على اتخاذ التدابري التي ت صب يف صالح االأ شخا ص املحميني مبا يتوافق مع أاحكام القانون الدويل حلقوق ا إالن سان وقواعده ومن 30 ساأن هذا املبداأ تعزيز سريان القانون الدويل حلقوق االإن سان يف ظروف النزاعات مبا فيها حالة االحتالل. وتن ص املادة )47( من اتفاقية جنيف الرابعة على حترمي انتهاك احلقوق املمنوحة لل سكان اخلا ضعني لالحتالل. فبادئ ذي بدء حتظر هذه املادة على القوة القائمة باالحتالل ا ستخدام االتفاق الذي تربمه مع سلطات ا إالقليم املحتل كو سيلة لتحليل نف سها من االلتزامات والقيود التي يوق عها القانون ب س أان االحتالل احلربي عليها. وثاني ا حتظر املادة املذكورة على 31 دولة االحتالل إاجبار ممثلي ال سكان اخلا ضعني لالحتالل على إابرام اتفاقات ت لح ق ال ضرر بحقوق االأ شخا ص املحميني مبا فيها تلك االتفاقات التي ت عنى بالت صرف باالإقليم املحتل. واأخري ا تن ص املادة )47( ب صراحة على اأن اأي فعل اأو اتفاق ي ستهدف ضم ا إالقليم املحتل ال يرتب اأي أاثر على حقوق االأ شخا ص املحميني الذين يجب اأن يتمتعوا يف جميع االأحوال 32 والظروف بحقوقهم وباحلماية التي يكفلها لهم قانون االحتالل احلربي. اإن ال شرط الذي يوجب على الدول االلتزام بقانون االحتالل احلربي ال ميكن اأن يعفيها من التزاماتها جتاه االأ شخا ص املحميني حتى لو اأبدى هوؤالء االأ شخا ص موافقتهم ال صريحة على ذلك. 33 ويف هذا املقام حتظر املادة )8( من اتفاقية جنيف الرابعة وب صورة مطلقة على االأ شخا ص املحميني اأنف سهم التنازل يف أاي حال من االأحوال عن احلماية التي يكفلها لهم القانون ب ساأن االحتالل احلربي. 27 انظر Bell( )C )احلا شية 11 اأعاله( ص..185 28 انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 اأعاله( ص..72 29 انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 اأعاله( ص..71-70 30 L Doswald Beck, The Right to Life in Armed Conflict: Does International Humanitarian Law Provide All the Answers? (2006) 864 International Review of the Red Cross, 881, 892. 31 ت شتمل ا أالمثلة على ال ضغط الذي متار سه القوة القائمة باالحتالل على ممثلي ال سكان اخلا ضعني لالحتالل بهدف اإب رام اتفاقات معها على منع الن شاطات التي ت ؤوديها املنظمات ا إالن سانية وتغيري و ضع االأ شخا ص املحميني و إاجازة التجنيد االإجباري اأو اإبعاد ال سكان املحميني عن اأوطانهم. انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 أاعاله( ص. 274. 32 انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 اأعاله( ص..276-275 فيها سلطات االإقليم املحتل على التوقيع على اتفاقيات تنتق ص من حقوق ال سكان اخلا ضعني لالحتالل. 25 Y Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law and its Interaction with International Human Rights Law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden and Boston, 2009) 115. 26 للتو سع حول العالقة التكاملية التي جتمع ما بني اأ شكال احلماية التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة والئحة الهاي انظر اتفاقية جنيف الرابعة )1949( املادة )154( والتعليق الذي أاعده بيكتيت Pictet( )JS على هذه املادة )احلا شية 23 اأعاله( ص. 621-613. 33 ي حظر على القوة القائمة باالحتالل التذرع برغبة االأ شخا ص املحميني لتربير التخلي عن إانفاذ كافة أاحكام هذه االتفاقية اأو جزء منها. انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 اأعاله( ص. 80. 74 15 14

ونتيجة لل صفة املطلقة التي يكت سبها املبداأ الذي تن ص عليه املادتان )7( و) 47 ( من اتفاقية جنيف الرابعة ي حظر على ممثلي ال شعب الفل سطيني اإبرام االتفاقيات التي جتيز»تبادل االأرا ضي«حتت االحتالل. ويق ضي نقل ملكية االأرا ضي عن طريق التنازل عنها موافقة الدولة املتناز لة التامة على التخلي عن حقوقها ال سيادية على اأجزاء من االإقليم الواقع حتت االحتالل. 34 ومع ذلك فما تزال ال سيادة حتظى باحلماية بحيث ال ميكن التنازل عنها حتت االحتالل. ويف هذا اخل صو ص ال ميلك ممثلو ال شعب الفل سطيني املوافقة على اأي اتفاق ينتق ص من احلماية املمنوحة ل سكان االأرا ضي الفل سطينية املحتلة حتت االحتالل. ولذلك ال يرتب التعبري عن املوافقة على االلتزام باتفاقية يجري التو صل اإليها من خالل إاجبار دولة على الدخول فيها ب سبب اختالل توازن القوى بينها وبني دولة اأخرى أاي اأثر قانوين. 35 ولهذا ال سبب ال مينح التنازل املذكور القوة القائمة باالحتالل احلق القانوين يف امتالك االإقليم املحتل 36 بل تبقى احلقوق ال سيادية عليه تابعة لل سكان اخلا ضعني الحتاللها. 3-1-3 محاية املمتلكات يف اإلقليم احملتل حتظى املمتلكات التي تعود لل سكان الواقعني حتت االحتالل يف اأوقات االحتالل احلربي للحماية من ا ستغالل القوة القائمة باالحتالل. ويف هذا ا إالطار يفر ق القانون الدويل االإن ساين بني املمتلكات اخلا صة واملمتلكات العامة حيث مينح املعاملة التف ضيلية للممتلكات اخلا صة ويحظر على دولة االحتالل اال ستيالء على املمتلكات املنقولة وغري املنقولة اأو 37 تدمريها با ستثناء بع ض الظروف اال ستثنائية التي تقت ضيها ال ضرورة الع سكرية الق صوى. وتكفل قاعدة حق االنتفاع التي تن ص عليها املادة )55( من الئحة الهاي حماية املمتلكات العامة غري املنقولة من اال ستغالل من جانب القوة القائمة باالحتالل. فبموجب مقت ضيات هذه القاعدة يجوز لدولة االحتالل و ضع يدها على املمتلكات العامة مبا فيها االأرا ضي واملوارد الطبيعية غري اأنها ال تكت سب احلق يف متل ك هذه املمتلكات. 38 وتق ضي قاعدة 34 G Schwarzenberger, International Law, Vol I, International Law as Applied by International Courts and Tribunals (Stevens, London, 1957) 303. 35 وهذا يتوافق مع أاحكام املادة )52( من اتفاقية فين ا لقانون املعاهدات )1969(. حق االنتفاع على القوة القائمة باالحتالل صون باطن هذه املمتلكات وطبيعتها وهو ما يقيد قدرتها على ا ستخدام واإدارة 39 االأرا ضي واملوارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لالإقليم املحتل. وعلى هذا النحو حتظر املادة )46( من الئحة الهاي م صادرة املمتلكات اخلا صة يف االإقليم الواقع حتت االحتالل. فمن الناحية القانونية يجوز للقوة القائمة باالحتالل احلربي اإخ ضاع املمتلكات اخلا صة يف ا إالقليم املحتل الحتياجاتها الع سكرية من خالل و ضع يدها عليها. 40 وي ستوجب اال ستيالء على املمتلكات اخلا صة والذي ت ستدعيه احتياجات جي ش االحتالل دون غريها التعوي ض. ومع ذلك فال يت ضمن هذا اال ستيالء التنازل عن حق متلك هذه املمتلكات للقوة القائمة 41 باالحتالل. وف ضال عما تقدم حتظر املادة )53( من اتفاقية جنيف الرابعة على القوة القائمة باالحتالل اأن تدمر»اأية ممتلكات خا صة ثابتة أاو منقولة تتعلق ب أافراد اأو جماعات اأو بالدولة اأو ال سلطات العامة اأو املنظمات االجتماعية أاو التعاونية اإال إاذا كانت العمليات احلربية تقت ضي حتم ا هذا التدمري.«وقد داأبت إا سرائيل منذ بدء احتاللها لالأر ض الفل سطينية على م صادرة االأرا ضي العامة واالأرا ضي اخلا صة التي تعود ملكيتها لفل سطينيني وفق ا الآليات قانونية معقدة وذرائع متباينة. ومبوجب البيانات الر سمية ال صادرة عن االإدارة املدنية االإ سرائيلية ف إان ما يربو على %30 من اإجمايل م ساحة االأرا ضي التي اأقيمت عليها امل ستوطنات هي ملكيات خا صة تعود 42 لفل سطينيني. وتنطوي ال سيا سة التي تنفذها إا سرائيل يف اال ستيالء على اأرا ضي الفل سطينيني يف االأر ض الفل سطينية املحتلة على ممار سة شاملة وممنهجة وهي تربرها بالدواعي ا أالمنية وال ضرورة الع سكرية. يف الواقع يقر قانون االحتالل احلربي بحق القوة القائمة باالحتالل مب صادرة االأرا ضي يف االإقليم املحتل إان كان ذلك ي ستهدف الوفاء باحتياجاتها احلربية. غري اأن ال سيا سة التي تنتهجها إا سرائيل يف م صادرة اأرا ضي الفل سطينيني ال تتما شى مع املعايري التي ت ستوجبها ال ضرورات الع سكرية. فحني ت ضع إا سرائيل يدها على اأرا ضي الفل سطينيني فهي اإمنا تخ ص صها ال ستخدام امل ستوطنني اليهود دون غريهم وال تتوانى سلطات االحتالل االإ سرائيلية عن اال ستيالء على املوارد الزراعية واالأحوا ض املائية اأو تدمريها واقتالع ما ال يح صى من اأ شجار الزيتون يف سياق عملها على ت شييد امل ستوطنات وما يرتبط بها من اأعمال البنية التحتية. 43 وال ميكن االدعاء باأن هذه املمار سات تاأتي يف اإطار اال ستجابة لالحتياجات الع سكرية للقوات التابعة لدولة االحتالل يف 39 انظر Dinstein( )Y )احلا شية 37 أاعاله( ص..218-214 213 40 الئحة الهاي )1907( املادة )2/52(. 41 انظر Dinstein( )Y )احلا شية 37 اأعاله( ص..227-224 42 اأقامت سلطات االحتالل االإ سرائيلية الكتل اال ستيطانية الكربى يف ال ضفة الغربية على ما تزيد ن سبته عن %40 من االأرا ضي التي تعود ملكيتها ملواطنني فل سطينيني. وتتوزع هذه الن سبة على م ستوطنات»معاليه اأدوميم«)%86.4( و«جفعات زئيف«)%44.3( و«كيدوميم«)%47.7( و«اأريئيل«)%35.1(. انظر يف هذا ال ساأن: Peace Now, GUILTY! Construction of Settlements upon Private Land Official Data (2007) http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/breaking_the_law_formal%20data_march07eng.pdf Peace Now, One Violation Begets Another: Israeli Settlement Building on Private Palestinian Property (November 2006) org.il/eng/sites/default/files/breaking_the_law_in_wb_nov06eng.pdf http://peacenow. ونتيجة لل صفة املطلقة التي يكت سبها املبداأ الذي تن ص عليه املادتان )7( و) 47 ( من اتفاقية جنيف الرابعة ي حظر على ممثلي ال شعب الفل سطيني اإبرام االتفاقيات التي جتيز "تبادل االأرا ضي" حتت االحتالل. متت زيارة املوقعني ببتاريخ 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 36 M Shaw, International Law (6th edn) (Cambridge University Press, Cambridge, 2008) 499-502. 37 Y Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge University Press, Cambridge, 2009) 211. 43 Al-Haq, Unmasking the Freeze : Israel s Alleged Moratorium on Settlement Construction Whitewashes Egregious Violations of International Law (26 April 2011) 10-11 http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/unmasking-the-freeze متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي سمرب 2011. 38 يعود هذا املفهوم يف جذوره اإىل القانون الروماين الذي يعر ف حق االنتفاع على اأنه»احلق يف ا ستخدام ممتلكات شعب اآخر والتمتع بها دون االإ ضرار بجوهر هذه املمتلكات.«انظر يف هذا اخل صو ص: MB Clagget and OT Jr. Johnson, May Israel as a Belligerent Occupant Lawfully Exploit Previously Unexploited Oil Resources of the Gulf of Suez? (1978) 3 American Journal of International Law, 567-568. 17 16

44 االأر ض الفل سطينية املحتلة. فهي بذلك ت شك ل خرق ا وخمالفة الأحكام املواد )55( و) 46 ( و) 52 ( من الئحة الهاي. 3-1-4 حظر نقل السكان املدنيني إىل اإلقليم احملتل وفق ا أالحكام املادة )6/49( من اتفاقية جنيف الرابعة»ال يجوز لدولة االحتالل اأن ترح ل أاو تنقل جزء ا من سكانها املدنيني اإىل االأرا ضي التي حتتلها.«ويف هذا ال سياق ت شكل الن شاطات اال ستيطانية التي تنفذها سلطات االحتالل ا إال سرائيلية يف االأر ض الفل سطينية املحتلة انتهاك ا مبا شر ا و صارخ ا الأحكام هذه املادة. وقد اأكدت جملة القرارات ال صادرة عن االأمم املتحدة 45 وفتوى حمكمة العدل الدولية ب س أان اجلدار على اأن امل ستوطنات التي تقيمها اإ سرائيل يف االأر ض الفل سطينية املحتلة غري قانونية ومتثل خرق ا فا ضحا الأحكام القانون الدويل وقواعده. 46 ويهدف اإدراج احلظر املفرو ض على نقل ال سكان املدنيني التابعني لدولة االحتالل ضمن اتفاقية جنيف الرابعة إاىل تعزيز حماية ال سكان املدنيني يف ا إالقليم املحتل 47 وذلك مبنع هذه القوة القائمة باالحتالل من إاحداث تغيري دميوغرايف اأ سا سي يف تركيبتهم ال سكانية. 3-2 املبادئ العامة اليت ميليها القانون الدولي 3-2-1 إماطة اللثام عن الطابع االستعماري الذي مييز االحتالل اإلسرائيلي يق ضي احلق يف تقرير امل صري باأن اأبناء ال شعب الذين يعي شون ضمن وحدة إاقليمية حمددة ميلكون احلق يف»تقرير و ضعهم ال سيا سي بحرية ودون تدخل خارجي وحتقيق منائهم يف امليادين االقت صادية واالجتماعية والثقافية وعلى كل دولة واجب احرتام هذا احلق مبا يتفق مع أاحكام ميثاق [ االأمم املتحدة ] «. 48 وقد يرتتب على ممار سة هذا احلق إاجناز 49 اال ستقالل التام أاو التكامل مع الدول املجاورة أاو االندماج مع دولة اأخرى اأو تقرير اأي و ضع آاخر يحدده ال شعب نف سه. ويت ضمن احلق يف تقرير امل صري قيام ال شعب املعني مبمار سة سيادته الدائمة على موارده الطبيعية مبا فيها االأرا ضي وم صادر املياه 50 وحماية قدرته على الت صرف يف ثروته وموارده الطبيعية بحرية ومبا يتما شى مع م صالح التنمية الوطنية 52 والرفاه االجتماعي. 51 ولكل شعب احلق يف تقرير امل صري وهو احلق الذي ي عر ف باأنه اأحد القواعد القطعية )االآمره( التي ي شملها القانون الدويل والذي يرتب واجبات والتزامات على الدول فرادى واملجتمع الدويل برمته لتمكني ال شعوب 53 من ممار سة حقها يف تقرير امل صري )وهي ما ت عرف باإلتزامات احلجة على الكل(. ومبوجب القانون الدويل لل شعب احلق يف تقرير م صريه اإذا كان خا ضع ا لالحتالل االأجنبي اأو الهيمنة اال ستعمارية اأو كان يقع حتت حكم نظام عن صري. ويف هذا املقام فلي س الأحد أان ينكر اأن ال شعب الفل سطيني ما يزال خا ضع ا لالحتالل ا أالجنبي ا إال سرائيلي منذ العام 1967 فقد اعرتفت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة 54 وجمل س االأمن الدويل 55 وحمكمة العدل الدولية 56 لهذا ال شعب بحقه يف تقرير م صريه منذ ذلك احلني. وف ضال عن ذلك ميكن تكييف املمار سات التي تنتهجها إا سرائيل يف االأر ض الفل سطينية املحتلة على أانها شكل من اأ شكال اال ستعمار. 57 وميكن متييز اال ستعمار عن االأ شكال ا أالخرى من ال سيطرة االأجنبية من خالل االدعاء العلني الذي تدعيه قوة مهيمنة بفر ض سيادتها على اإقليم اآخر أاو عندما تتبنى هذه القوة تدابري تتعمد من خاللها حرمان شعب ذلك االإقليم من ممار سة حقوقه املطلقة يف سيادته عليه وحقه يف تقرير م صريه عليه اأو ت ظهر نية ت ستهدف حرمانه من التمتع بهذه احلقوق على نحو دائم. 58 ويف هذا املقام ت ثب ت اإقامة الكتل اال ستيطانية الكربى يف ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية واإن شاء شبكة الطرق االلتفافية وامل شاريع الزراعية املزدهرة التي تعود باملنفعة على امل ستوطنني اليهود دون غريهم نية إا سرائيل وعزمها على إاحداث تغيري دائم يف و ضع االأر ض الفل سطينية املحتلة وممار سة سيادتها عليها بحكم الواقع والتاأثري على اأية اتفاقية ب ساأن الو ضع الدائم من خالل هذه التدابري اال ستباقية. وي ستهدف وجود امل ستوطنات حرمان ال سكان الفل سطينيني من ممار سة حقهم يف تقرير امل صري من خالل تقطيع اأو صال االأر ض الفل سطينية املحتلة 51 A Cassese, Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources in E Playfair (ed.), International Law and the Administration of the Occupied Territories (Clarendon Press, Oxford, 1992) 426. 44 ال يقت صر احرتام امللكية اخلا صة مبوجب اأحكام هذه املواد على صونها من ضياع ملكيتها. فلكي مي س ها اخلرق يكفي منع مالكها من ممار سة حقوقه امل شروعة فيها. انظر يف هذا اخل صو ص: Krupp trial (Krupp et al.) (US Military Tribunal, Nuremburg, 1948) 10 LRTWC 69, 137-138. 45 من جملة هذه القرارات قرار جمل س االأمن الدويل )14 237 حزيران/يونيو 1967( وثيقة ا أالمم املتحدة )S/RES/237( وقرار جمل س االأمن الدويل 271 )15 اأيلول/ سبتمرب 1969( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم )S/RES/271( وقرار جمل س االأمن )22 446 آاذار/مار س 1979( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم )S/RES/446( وقرار جمل س االأمن )1 465 آاذار/مار س 1980( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم.)S/RES/465( وانظر اأي ض ا قرار اجلمعية العامة )10 60/56 كانون االأول/دي سمرب 2001( وثيقة االأمم املتحدة رقم )A/RES/56/60( وقرار اجلمعية العامة )17 97/58 كانون االأول/دي سمرب 2003( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم.)A/RES/58/97( 46 الفتوى ب ساأن اجلدار )احلا شية 20 اأعاله( الفقرات 122-115. وقد اأعلنت املحكمة أان هذا احلكم ال يقت صر على حظر ترحيل ال سكان أاو نقلهم بالقوة فح سب»واإمنا يحظر اأي ض ا أاي تدابري تتخذها القوة القائمة باالحتالل من اأجل تنظيم اأو ت شجيع نقل اأجزاء من سكانها اإىل االأرا ضي املحتلة.«امل صدر ال سابق الفقرة 120. 47 يت ضمن القرار 465 ال صادر عن جمل س االأمن الدويل وثيقة ا أالمم املتحدة رقم )S/RES/465( اإ شارة صريحة اإىل م س أالة الرتكيبة الدميوغرافية يف االأرا ضي املحتلة. 48 إاعالن مبادئ القانون الدويل ب ساأن العالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق ا أالمم املتحدة قرار اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة 2625 )الدورة اخلام سة والع شرين( )24 ت شرين االأول/اأكتوبر 1970( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم.)A/RES/2625(XXV(( 49 M Shaw, Peoples, Territorialism and Boundaries (1997) 8 European Journal of International Law, 478-507. 50 يعك س مبداأ ال سيادة الدائمة على املوارد الطبيعية التي متلكها الدولة أاحكام القانون الدويل العريف وقواعده. انظر ق ضية االأن شطة امل سلحة يف الكونغو/ أاوغندا )احلا شية 14 اأعاله( الفقرة 244. 52 انظر ق ضية ا أالن شطة امل سلحة يف الكونغو/ أاوغندا )احلا شية 14 أاعاله( الفقرة 64 امل صدر ال سابق الر أاي امل ستقل للقا ضي دوغارد الفقرتان 4 و 10. وانظر اأي ض ا: A Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (Cambridge University Press, Cambridge, 1995) 320; Y Arai-Takahashi (n 25) 66. 53 للتو سع يف هذا اخل صو ص انظر: C Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law (Cambridge University Press, Cambridge, 2005) 263-305. 54 قرار اجلمعية العام )22 58 كانون االأول/دي سمرب 2003( وثيقة االأمم املتحدة رقم.)A/RES/58/163( 55 قرار جمل س االأمن )22 242 ت شرين الثاين/نوفمرب 1967( وثيقة االأمم املتحدة رقم.)SC/RES/242( 56 الفتوى ب س أان اجلدار )احلا شية 20 أاعاله( الفقرات 122-115. 57 احتالل اأم ا ستعمار اأم ف صل عن صري اإعادة تقييم ممار سات اإ سرائيل يف االأرا ضي الفل سطينية املحتلة يف ضوء القانون الدويل )ون شري إاىل هذه الدرا سة فيما يلي من هذه الورقة بدرا سة احتالل اأم ا ستعمار اأم ف صل عن صري ( جمل س اأبحاث العلوم االإن سانية كيب تاون 2009 ص. 121-120. وهذه الدرا سة من شورة على املوقع ا إاللكرتوين:.http://www.setav.org/ups/dosya/24515.pdf متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. وانظر اأي ض ا حمكمة»را سل«حول فل سطني النتائج التي خل صت إاليها جل سة جنوب اأفريقيا Session( ) Russell Tribunal on Palestine, Findings of the South African )7-5 أايلول/ سبتمرب 2011( 18 انظر املوقع ا إاللكرتوين: http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/southafrica/south-africa-session-%e2%80%94-full-findings متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. 58 درا سة احتالل اأم ا ستعمار اأم ف صل عن صري )احلا شية 57 اأعاله( ص. 121-120. 19 18

وتفتيتها 59 ومنع ال شعب الفل سطيني من ممار سة سيادته على موارده الطبيعية. وتنطوي سيا سة»ال ضم بالوكالة«التي تنتهجها اإ سرائيل على موؤ شر جلي يف صح عن نيتها فر ض سيطرتها واإحكام قب ضتها على هذه الكتل اال ستيطانية ب صفة دائمة. وي ستهدف وجود امل ستوطنات حرمان ال سكان الفل سطينيني من ممار سة حقهم يرف ض مبداأ حظر اال ستعمار الذي قن نه قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة باإعالن منح يف تقرير امل صري من خالل تقطيع اأو صال اال ستقالل للبلدان وال شعوب امل ستعمرة املوؤرخ ا أالر ض الفل سطينية املحتلة وتفتيتها يف سنة 1960 60 )االإعالن ب ساأن اال ستعمار( كافة اأ شكال الهيمنة اال ستعمارية الأنها تخالف ومنع ال شعب الفل سطيني من ممار سة القواعد االأ سا سية التي تقوم عليها حقوق سيادته على موارده الطبيعية. االإن سان وت شك ل تهديد ا لل سلم وا أالمن الدوليني. ففي هذا ا إالعالن تعلن اجلمعية العامة»ر سمي ا ضرورة القيام سريع ا ودون اأي شرط بو ضع حد لال ستعمار بجميع صوره ومظاهره.«وعلى نحو مماثل يوؤكد إاعالن مبادئ القانون الدويل ب س أان العالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق االأمم املتحدة على واجب كل دولة يف تعزيز حتقيق مبداأ احلقوق املت ساوية وتقرير امل صري لل شعوب من خالل جملة اأمور منها»و ضع حد لال ستعمار على وجه ال سرعة«وذلك من خالل ا إالجراءات اجلماعية والفردية التي تنفذها يف هذا امل ضمار. 61 وتعيد هاتان الوثيقتان ال صادرتان عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الت أاكيد على اأن اال ستعمار يتناق ض يف اأ سا سه وجوهره مع القانون الدويل. 62 ويف واقع احلال تعرب الوثيقتان املذكورتان عن قانون دويل عريف وت ستندان إاىل جملة من مبادئ القانون الدويل وال سيما حق ال شعوب يف تقرير امل صري وحترمي ضم االأرا ضي با ستخدام القوة أاو التهديد با ستخدامها. واإذ ن سل م بالطابع اال ستعماري لالحتالل االإ سرائيلي يف االأر ض الفل سطينية املحتلة فمن اجللي اأن اأي اتفاق اإ سرائيلي- فل سطيني ي سمح الإ سرائيل مبمار سة سيادتها على الكتل اال ستيطانية الكربى املقامة على اأرا ضي ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية سوف ي سهم يف التغا ضي عن املمار سات وال سيا سات اال ستعمارية التي تنتهجها اإ سرائيل. 3-2-2 الكشف عن ممارسات الفصل العنصري يف األرض الفلسطينية احملتلة ي شكل حترمي الف صل العن صري الذي تتناوله االتفاقية الدولية لقمع جرمية الف صل العن صري واملعاقبة عليها املوؤرخة يف سنة 1973 قاعدة قانونية قطعية من قواعد القانون الدويل وهي ترتب التزامات على كل دولة بعينها. ويف الواقع ال يعر ف القانون الدويل الف صل العن صري باعتباره اأفعاال منف صلة من التمييز العن صري غري امل شروع واإمنا يعتربه نظام ا من ا أالفعال املرتكبة لغر ض اإقامة و إادامة هيمنة فئة عن صرية ما من الب شر علي اأي فئة عن صرية اأخرى وا ضطهادها ب صورة منهجية. وترتبط الهيمنة التي متار سها اجلماعة اليهودية يف أا سا سها بنقل ال سيطرة على االأر ض يف فل سطني املحتلة عام 1967 وتخ صي صها ال ستخدام اليهود ب صفة ح صرية ناهيك عن عزل سكان هذه االأرا ضي يف جيوب يهودية وفل سطينية منف صلة. وحتتل الكتل اال ستيطانية الكربى املقامة يف ال ضفة الغربية مواقع اإ سرتاتيجية تتحكم يف االأر ض الفل سطينية لغاية اإدامة هيمنة امل ستوطنني اليهود و سيطرتهم على املواطنني الفل سطينيني وعلى مواردهم الطبيعية. وتعمل القوانني واملوؤ س سات االإ سرائيلية يف االأر ض الفل سطينية املحتلة على حتويل احلقوق واالمتيازات اخلا صة التي يتمتع بها املواطنون الفل سطينيون اإىل امل ستوطنني اليهود ويف ذات الوقت حترمهم من حقوقهم وحرياتهم 63 االأ صيلة. ومن ضاأن إا ضفاء ال صفة الر سمية على نظام الف صل العن صري باإبرام االتفاقيات ب ضاأن تبادل االأرا ضي تعزيز اجلهود التي تبذلها اإ سرائيل يف سبيل اإقامة واإدامة هيمنتها العن صرية على االأر ض الفل سطينية املحتلة و سوف تي سر لها اال ستفادة من هذه اجلرمية. لقد أاف ضى ما تقوم به إا سرائيل من خلق وقائع على االأر ض من خالل اإقامة امل ستوطنات وتو سيعها وت شييد جدار ال ضم والتو سع والنظام املرتبط به اإىل ت سهيل ا أالمر على سلطات االحتالل االإ سرائيلية يف تنفيذ اأجندة الف صل العن صري الذي يكفل للم ستوطنني اليهود التمتع باملزايا واملنافع التي توفرها االأر ض الفل سطينية القابلة للزراعة والغنية باملوارد الطبيعية. ومن ساأن اإ ضفاء ال صفة الر سمية على نظام الف صل العن صري باإبرام االتفاقيات ب ساأن تبادل االأرا ضي تعزيز اجلهود التي تبذلها إا سرائيل يف سبيل اإقامة و إادامة هيمنتها العن صرية على االأر ض الفل سطينية املحتلة و سوف تي سر لها اال ستفادة من هذه اجلرمية. ولذلك ت عد أاية اتفاقية ب ساأن تبادل االأرا ضي والتي تقوم على اأ سا س ممار سات الف صل العن صري باعتبارها حال لق ضايا الو ضع الدائم باطلة والغية الأنها تنتهك القواعد القطعية التي ميليها القانون الدويل 64 وتخالفها. 59 حماكمة»را سل«حول فل سطني النتائج التي خل صت إاليها جل سة جنوب أافريقيا )احلا شية 57 اأعاله( ص. 18. 60 قرار اجلمعية العامة 1514 )الدورة 15( )14 كانون االأول/دي سمرب 1960( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم.)A/Res/1514(XV(( 61 قرار اجلمعية العامة 2625 )الدورة اخلام سة والع شرين( )24 ت شرين االأول/اأكتوبر 1970( وثيقة ا أالمم املتحدة رقم.)A/RES/2625(XXV(( 63 حماكمة»را سل«ب ساأن فل سطني النتائج التي خل صت اإليها جل سة جنوب اأفريقيا )احلا شية 57 اأعاله( ص. 20. 18 62 درا سة احتالل اأم ا ستعمار اأم ف صل عن صري )احلا شية 57 اأعاله( ص. 42. 120 64 اتفاقية فين ا لقانون املعاهدات )1969( املادة )53(. 21 20

4- االعرتاف بالوضع القائم الذي خيالف القانون 5- النتائج اليت يح تمل أن تتمخض عن اتفاقيات»تبادل األراضي«ي شكل ال ضم الفعلي لالأر ض الفل سطينية التي اأقيمت عليها امل ستوطنات اليهودية وما يرتافق معه من املمار سات اال ستعمارية ونظام الف صل العن صري الذي ت عم له اإ سرائيل يف االأر ض الفل سطينية املحتلة عام 65 1967 حاالت خرق خطرية للقواعد القطعية التي ين شئها القانون الدويل ويرعاها. وترتب هذه االنتهاكات م س ؤوولية دولية ح سب املادة )41( من م شاريع املواد التي اأعدتها جلنة القانون الدويل ب ساأن امل س ؤوولية الدولية عن ا أالفعال غري امل شروعة دولي ا. فبموجب هذه املادة تقع جميع الدول حتت التزام ميلي عليها االإحجام عن االعرتاف بقانونية مثل هذا الو ضع وعدم تقدمي العون اأو امل ساعدة يف إادامته وا إالبقاء عليه تقع جميع الدول حتت التزام ميلي 66 عليها ا إالحجام عن االعرتاف بقانونية والتعاون من اأجل و ضع حد لهذه االنتهاكات. ويف ضوء االلتزامات الواقعة على كل دولة فال تتوافق مثل هذا الو ضع وعدم تقدمي العون الدعوة التي تقف وراءها دوافع سيا سية إالجراء»تبادل اأو امل ساعدة يف اإدامته واالإبقاء عليه متفق عليه لالأرا ضي«مع امل سوؤوليات التي ينيطها والتعاون من أاجل و ضع حد لهذه القانون الدويل بالدول ا أالخرى. فبدال من االعرتاف بانعدام ال صفة القانونية لهذا الو ضع وبذل اجلهود االنتهاكات. املطلوبة لو ضع حد لهذه االنتهاكات تدعو هذه الدول اإىل اإ ضفاء صفة ر سمية على حاالت اخلرق التي ت قد م عليها اإ سرائيل. فالدعوة اإىل اإبرام اتفاقيات مثرية للجدل واخلالف ب س أان تبادل االأرا ضي حتت االحتالل الذي ال يزال جاثم ا على االأر ض ي شكل تغا ضي ا فعلي ا عن الو ضع غري القانوين القائم. ومن ساأن هذه الذريعة ال سيا سية مكافاأة اإ سرائيل على ال سيا سات التي تنفذها يف م صادرة اأرا ضي املواطنني الفل سطينيني لغايات اإقامة امل ستوطنات وتو سيعها. وبذلك ي حرم ال سكان الفل سطينيون القابعون حتت االحتالل من ممار سة حقهم يف تقرير امل صري على نحو اأ صيل وذي معنى. ويف الواقع ف إان الدول املعنية تغ ض الطرف عما تقوم به اإ سرائيل من خلق الوقائع على االأر ض والتي تف ضي اإىل اإدامة فر ض سيادتها على االأر ض الفل سطينية املحتلة ب صورة تخالف القانون. اإن جتاوز هذه القواعد القانونية الدولية االآمرة والتغا ضي عنها حتت ذريعة التو صل اإىل ال سالم يتناق ض يف اأ سا سه وكليته مع قواعد قانون االحتالل احلربي نف سه ويحول دون التو صل إاىل حل م ستدام للنزاع القائم وهو حل ميكن نيله من خالل االلتزام مببادئ القانون الدويل بحذافريها. ت عد االتفاقيات التي ت ربم لغايات التنازل عن االأرا ضي والتخلي عنها حتت االحتالل احلربي الغيه وباطلة مبوجب اأحكام القانون الدويل وقواعده الأنها ت شكل خمالفة للمبادئ اجلوهرية التي يقوم عليها القانون الدويل ا إالن ساين. فبينما ميكن حتديد جملة من التداعيات التي ستفر ض نف سها إاذا ما جرى اإبرام مثل هذه االتفاقيات بني اإ سرائيل وممثلي ال شعب الفل سطيني على الرغم من املحاذير والدالالت القانونية التي ا ستعر ضناها اأعاله حتتل النتيجتان التاليتان اأهمية خا صة ال ميكن جتاهلهما. 5-1 ادعاءات امللكية اخلاصة يف األراضي اليت تشملها اتفاقيات التبادل يف حال تبادل االأرا ضي سوف تقوم ال سلطات امل سوؤولة عن االأر ض الفل سطينية املحتلة وبالنيابة عن أابناء ال شعب الفل سطيني بتبادل االأرا ضي مبا ي شمله ذلك من ادعاءات امللكية اخلا صة. ومثل هذا التبادل ال ينطوي على التنازل عن احلق القانوين يف ملكية االأرا ضي اخلا صة التي ستبقى م لك ا الأ صحابها من املواطنني الفل سطينيني. و سوف حت صل اإ سرائيل على ذات النوع من حقوق امللكية التي تكت سبها سلطات االأرا ضي املحتلة. 67 وال يحول هذا ا أالمر دون ممار سة احلق يف امللكية اخلا صة بل اإنه أاي ضا سيحرم مالكي االأرا ضي الفل سطينيني من قدرتهم على املطالبة با سرتجاع ملكيتهم الأرا ضيهم. وبذلك فال ت صب اتفاقيات تبادل االأرا ضي يف صالح الفل سطينيني. ولهذا ال سبب فمن ال ضروري اأن يثري اأ صحاب االأرا ضي الفل سطينيني خماوفهم وقلقهم اأمام ممثليهم واأن يرف ضوا قبول اأي اأمر يحول بينهم وبني ممار سة حقوقهم يف اأمالكهم اخلا صة. 5-2 املواقع األثرية ومقد رات الرتاث الثقايف يف فلسطني اأقيمت بع ض الكتل اال ستيطانية الكربى يف ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية على مواقع أاثرية حتتل اأهمية خا صة بالن سبة للرتاث الثقايف الفل سطيني وهوية الفل سطينيني ب صفتهم شعب ا. ولذلك حتتل هذه املواقع االأثرية اأهمية ق صوى للب شرية جمعاء وفق ا الأحكام االتفاقية ب ساأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاعات امل سلحة املوؤرخة يف سنة 1954 )االتفاقية ب ساأن حماية املمتلكات الثقافية(. 68 ويتعني احرتام هذه املمتلكات التي ت ضم حتف ا معمارية اأو فنية اأو تاريخية ومبان حتمل أاهمية تاريخية أاو فنية وحمايتها يف أاوقات االحتالل احلربي والنزاعات امل سلحة. ويف الواقع مل تعمل إا سرائيل ب صفتها القوة القائمة باالحتالل على احرتام اأو حماية املواقع االأثرية الفل سطينية املنت شرة يف ال ضفة الغربية ويف القد س ال شرقية على وجه التحديد وتغا ضت عن االلتزامات التي ترتبها عليها االتفاقية ب ساأن حماية املمتلكات الثقافية. ومن ال شواهد على ذلك ما أاقدمت عليه سلطات االحتالل االإ سرائيلية خالل شهر شباط/فرباير 2010 من االإعالن عن احلرم االإبراهيمي ال شريف يف البلدة القدمية يف مدينة اخلليل وم سجد بالل بن رباح )قبة راحيل( يف مدينة بيت حلم على اأنها من ضمن قائمة مواقع الرتاث القومي االإ سرائيلية. 69 وزادت سلطات االحتالل على ذلك باأن 65 حماكمة»را سل«ب ساأن فل سطني النتائج التي خل صت إاليها جل سة جنوب أافريقيا )احلا شية 57 اأعاله( ص. 20. 67 I Brownlie, Principles of Public International Law (7th edn) (Oxford University Press, Oxford, 2010) 651-652. صادقت 68 اإ سرائيل على االتفاقية ب ساأن حماية املمتلكات الثقافية يف حال النزاعات امل سلحة امل ؤورخة يف سنة 1954 يف يوم 3 ت شرين االأول/اأكتوبر 1957 ودخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ وال سريان يف يوم 3 كانون الثاين/يناير 1958. 69 Associated Press US slams Israel over designating heritage sites Haaretz (25 February 2010) http://www.haaretz.com/news/u-s-slams-israel-over-designating-heritage-sites-1.263737 متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. 66 م شاريع املواد التي اأعدتها جلنة القانون الدويل ب ساأن م سوؤولية الدولة عن االأفعال غري امل شروعة دولي ا املادتان 40 و 41. وانظر اأي ض ا M Raggazi, The Concept of International Obligations Erga Omnes (Oxford, Clarendon Press, 1997) 152-153; M Sassoli and A Bouvier, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law (3rd edn) (ICRC, Geneva, 2011) 426; and C Tams (n 53) 263-305. 23 22

6- النتيجة و ضعت يدها على املواقع الدينية امل سيحية الفل سطينية يف املا ضي القريب. وبذلك ت ؤوكد اإ سرائيل على هيمنة ثقافتها على الثقافات الرئي سية االأ صيلة االأخرى املوجودة يف اأر ض فل سطني. 70 ويف حال االتفاق على تبادل االأرا ضي فمن غري املرجح اأن حتافظ إا سرائيل على الرتاث الثقايف والهوية الفل سطينية وال أان ت سمح للفل سطينيني باالنتفاع من هذه املمتلكات. ولن يجازف الفل سطينيون بفقدان جزء معترب من تراثهم الثقايف العتيق بل اإنهم اأي ضا سيفقدون م صدر ا هام ا من م صادر الدخل الذي يدر ه قطاع ال سياحة عليهم. بالنظر إاىل اختالل توازن القوى بني اإ سرائيل والفل سطينيني ب سبب االحتالل احلربي اجلاثم على االأر ض الفل سطينية ت عد اأي اتفاقية تنتق ص من احلماية املمنوحة للفل سطينيني غري قانونية مبوجب أاحكام القانون الدويل وقواعده وتكون بذلك الغية وباطلة يف أا سا سها. فاتفاقية جنيف الرابعة متنع وبال مواربة أاطراف النزاع من الدخول يف اتفاقيات ال ت ضمن املبادئ االأ سا سية التي يرعاها القانون الدويل وهي ذات املبادئ التي ت شكل االإطار الوحيد للتو صل إاىل حل للنزاع القائم. ووفق ا للتحليل القانوين الذي ا ستعر ضناه يف ورقة املوقف هذه حتذ ر م ؤو س سة احلق اأبناء ال شعب الفل سطيني وممثليهم من املخاطر املحدقة التي ت ستتبعها االتفاقيات التي تنتهك حقوقهم وال سيما حقوقهم يف ب سط سيادتهم على اأر ضهم وحقهم يف تقرير م صريهم. لقد تذرعت اإ سرائيل يف الطلب اخلطي الذي قدمته اإىل حمكمة العدل الدولية باملبداأ القانوين املقرر ب أانه لي س الأحد اأن يفيد من باطل صدر عنه. 71 ومن املفارقة اأن هذا املبد أا ذاته قد ينهار اإذا ما اأ برمت اتفاقية تق ضي بالتنازل عن االأرا ضي بني اإ سرائيل وممثلي ال شعب الفل سطيني. فمما ال شك فيه اأن اإ سرائيل سوف ت ستفيد مبوجب هذه االتفاقية من انتهاكات القانون الدويل التي ارتكبتها يف االأر ض الفل سطينية املحتلة وال سيما اال ستيالء على االأرا ضي بغية اإقامة امل ستوطنات وتو سيعها وتنفيذ املمار سات اال ستعمارية ونظام الف صل العن صري يف هذه االأرا ضي وحرمان الفل سطينيني من ممار سة حقهم يف تقرير م صريهم فيها. ويف الوقت الذي ترحب فيه م ؤو س سة»احلق«باالهتمام الذي يبديه املجتمع الدويل واجلهود الد ؤووبة التي يبذلها حلل النزاع االإ سرائيلي- الفل سطيني واإنهاء االحتالل ا إال سرائيلي الذي ال يزال جاثم ا على االأر ض الفل سطينية املحتلة منذ أامد طويل فاإن املوؤ س سة على قناعة را سخة ب أان القانون الدويل ال يجب اأن ينح صر دوره يف توجيه وتي سري اإجراءات التفاو ض حول الق ضايا الرئي سية العالقة بل ينبغي اأن يتدخل يف ت شكيل القواعد التي تبنى عليها هذه العملية برمتها. فقد سبق اأن اأكدت حمكمة العدل الدولية يف الفتوى التي اأ صدرتها يف العام 2004 على هذا املوقف بقولها أان»التو صل إاىل حل عن طريق التفاو ض للم شاكل املعلقة واإقامة دولة فل سطينية«يجب اأن 72 ي ستند «إاىل القانون الدويل.«ويف هذا اخل صو ص تنتاب موؤ س سة»احلق«خيبة اأمل من الدعوات ا أالخرية التي اأطلقها املجتمع الدويل وم ساندته الإبرام اتفاقيات تنطوي على»تبادل متفق عليه لالأرا ضي«وتعد سلوكه وت صرفه على هذا النحو يتناق ض مع االلتزام الواقع على االأطراف ال سامية املتعاقدة ب ضمان احرتام أاحكام اتفاقية جنيف الرابعة يف جميع ا أالحوال والظروف. 73 وف ضال عما تقدم تتعار ض الدعوة اإىل تبادل االأرا ضي مع التطلعات التي يرعاها ميثاق االأمم املتحدة يف ديباجته حيث توؤكد شعوب ا أالمم املتحدة من جديد على»اإميانها باحلقوق االأ سا سية ل إالن سان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والن ساء وا أالمم كبريها و صغريها من حقوق مت ساوية واأن تبني 74 االأحوال التي ميكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات النا شئة عن املعاهدات وغريها من م صادر القانون الدويل.«70 S Irving, Israel appropriating historical sites for colonial ends The Electronic Intifada (18 April 2011) http://electronicintifada.net/content/israel-appropriating-historical-sites-colonialends/9850#.tsllbhmxdpv. متت زيارة املوقع بتاريخ 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. 71 املبداأ القانوين الذي يق ضي باأنه»لي س الأحد اأن يفيد من باطل صدر عنه«. انظر الفتوى ب ساأن اجلدار )احلا شية 20 أاعاله( الفقرة )63(. 72 الفتوى ب س أان اجلدار )احلا شية 20 اأعاله( الفقرتان 162-161. 73 املادة االأوىل امل شرتكة بني اتفاقيات جنيف ا أالربع املوؤرخة يف سنة 1949. ووفق ا ملا جاء يف املالحظات على تعليقات اللجنة الدولية لل صليب االأحمر ت عنى هذه املادة بالتاأكيد على م سوؤولية االأطراف املتعاقدة عن»]...[ اأن تعد يف وقت م سبق اأي يف وقت ال سلم املواد القانونية اأو الو سائل االأخرى التي تكفل اإنفاذ االتفاقية ]االتفاقيات[ بح سن نية حاملا ي ستدعي ا أالمر ذلك«وذلك من اأجل احليلولة دون وقوع انتهاكات ج سيمة مرة اأخرى. انظر Pictet( )JS )احلا شية 23 اأعاله( ص. 17-15. 74 االأمم املتحدة ميثاق الأمم املتحدة )24 ت شرين ا أالول/اأكتوبر 1945( الوثيقة رقم )1.)UNTS XVI 25 24

اخلريطة )1( االقرتاح الذي قدمه الفلسطينيون لتبادل األراضي يف الضفة الغربية )أ( 2008 75 75 من املحتمل اأن هذه اخلريطة هي ا أالقرب التي مت ن شرها حول ما يت ضمنه االقرتاح الذي يق ضي بتبادل ما ن سبته %1.9 من اأرا ضي ال ضفة الغربية. Al Jazeera Transparency Unit, The Palestine Papers Project Al Jazeera (January 2011). http://www.ajtransparency.com/files/2456.pdf متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. 27 26

اخلريطة )2( - االقرتاح الذي قدمه الفلسطينيون لتبادل األراضي يف الضفة الغربية )ب( 2008 76 اخلريطة ) 3 -أ( - االقرتاح الذي قدمته إسرائيل لتبادل ما نسبته %10.6 من أراضي الضفة الغربية 2008 77 77 اقرتحت إا سرائيل تبادل ما ن سبته %10.6 من اأرا ضي ال ضفة الغربية مبا فيها القد س ال شرقية. ووفق ا للح سابات ا إال سرائيلية ف سوف ت ضم إا سرائيل ما ن سبته %6.8 من اأرا ضي ال ضفة الغربية مبا فيها اأربع كتل ا ستيطانية كربى هي»غو ش عت صيون«)مع م ستوطنة»اإفراتا«( و«معاليه اأدوميم«و«جفعات زئيف«و«اأريئيل«باالإ ضافة إاىل جميع امل ستوطنات املقامة يف القد س ال شرقية )مبا فيها م ستوطنة»هار حوما«( وذلك مقابل ما ن سبته %5.5 من االأرا ضي التي سيح صل عليها الفل سطينيون. وت ستند هذه الن سب املئوية إاىل احل سابات التي أاجرتها ال سلطات ا إال سرائيلية على اأرا ضي ال ضفة الغربية وهي بذلك ت ستثني 76 متثل هذه اخلريطة خريطة بديلة عن اخلريطة )1( وقد ر سمت يف سياق العمل على التو صل اإىل االقرتاح الذي يف ضي اإىل تبادل ن سبة %1.9 من اأرا ضي القد س ال شرقية. ال ضفة الغربية. Al Jazeera Transparency Unit, The Palestine Papers Project Al Jazeera (January 2011). Al Jazeera Transparency Unit, The Palestine Papers Project Al Jazeera (January 2011). http://www.ajtransparency.com/files/2424.pdf http://www.ajtransparency.com/files/2423.pdf متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي سمرب 2011. 29 28

اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات «تباد ل الأرا ضي» حتت االحتالل اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات «تباد ل الأرا ضي» حتت االحتالل اخلريطة ( - )4 االقرتاح الذي قدمته إسرائيل لتبادل األراضي يف القدس الشرقية 200879 اخلريطة ( -3 ب) - االقرتاح الذي قدمته إسرائيل لتبادل األراضي يف الضفة الغربية وقطاع غزة 200878 30 78 انظر ( ( )G Carlstrom احلا شية 3 أعاله). 79 امل صدر ال سابق. 31

من شورات واإ صدارات احلق للعام 2011 اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات "تباد ل الأرا ضي" يف ظل الحتالل دليل حول توثيق إانتهاكات حقوق الإن سان حدود صالحيات الجهزة المنية يف احتجاز املدنيني عدم م شروعية حماكمة املدنيني الفل سطينيني اأمام الق ضاء الع سكري الفل سطيني النق سام الفل سطيني صفحة سوداء يف م سار احلقوق واحلريات للتوا صل مع امل ؤ س سة على املواقع اللكرتونية و صفحات التوا صل الجتماعي قناة احلق على الفيميو vimeo.com/alhaq صفحة احلق على الفي سبوك facebook.com/alhaqorganization املوقع اللكرتوين للم ؤ س سة قناة احلق على اليوتيوب youtube.com/alhaqhr صفحة احلق على التويرت twitter.com/alhaq_org www.alhaq.org 33 32

م ؤ س سة احلق 34 موؤ س سة»احلق«القانون من أاج ل الإن سان هي موؤ س سة حقوق اإن سان فل سطينية غري حكومية وم ستقلة مقرها مدينة رام اهلل - ال ضفة الغربية تاأ س ست يف العام 1979 من قبل جمموعة من املحامني الفل سطينيني بهدف توطيد مبداأ سيادة القانون وتعزيز و صون حقوق الإن سان واحرتامها يف الأر ض الفل سطينية املحتلة. وتتمتع»احلق«بال صفة ال ست شارية ل دى املجل س القت صادي الجتماعي يف الأمم املتحدة وع ضوية ال شبكة اليورومتو سطية حلقوق الإن سان واملنظمة الدولية ملناه ضة التعذيب والتحالف الدويل للموئل وهي فرع جلنة»احلقوقيني الدوليني - جنيف«. ين صب عمل»احلق«على ر صد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن سان الفردية واجلماعية يف الأر ض الفل سطينية املحتلة قي العام 1979 ومتابعتها بهدف و ضع حد لهذه النتهاكات واجلرائم عن طريق التوعية مبخاطرها و آاثارها والعمل على تقدمي مرتكبي اجلرائم الدولية للق ضاء سواء الوطني منه أاو الدويل. وتقوم»احلق«باإعداد الأبحاث والدرا سات واملداخالت القانونية املتعلقة باأو ضاع حقوق الإن سان يف الأرا ضي الفل سطينية املحتلة بال ستناد اإىل القانون الدويل الإن ساين والقانون الدويل حلقوق الإن سان. تعمل»احلق«على تنظيم ح م الت حملية وع امل ي ة خا صة بق ضايا وان ت ه اك ات حقوق الإن س ان والت ص ال بهيئات دول ي ة واإقليمية وحملية خمتلفة وا ستخدام اآل ي ات الأمم املتحدة اخلا صة بهذا ال صاأن. كما تقوم»احلق«وبالتعاون مع منظمات املجتمع املدين الفل سطيني ومنظمات الدولة ذات العالقة بالعمل على إادماج معايري حقوق الإن سان الدولية يف القوانني والت شريعات وال سيا سات الفل سطينية. ل دى»احلق«مكتبة قانونية متخ ص صة توفر اخلدمة للباحثني وللجمهور املهتم يف جمال القانون الدويل وحقوق الإن سان.