بسم الله الرحمن الرحيم

ملفّات مشابهة
مـــــن: نضال طعمة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: (251-11) Fax: (251-11) Website: ال

قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي

جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مكملت مه متطلباث لىيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص : قاوون جىائي إش ارف األستاذة :

أكاديمية د ارسات الالجئين برنامج دبموم الد ارسات الفمسطينية قسم األبحاث والدراسات الخطة االست ارتيجية لتحرير األقصى... رؤية تاريخية واستش ارف مستقبمي

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة داللة لمكساطة كاالستثمار القابضة )ش..ؽ( بياف إفصاح الشركة حككمة 31 لمفترة مف 1 يناير حتى ديسمبر 2012

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

اوال: البطاقة الشخصية : االس : حسف فميح مفمح القطيش الرتبة : أستاذ مشارؾ مكاف وتاريخ الوالدة : القريات بسم السيرة الذاتية مادبا, 5511 الجنسية :- أردني

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

جامعة قاصدي مرباح ورقمة كمية:الحقوق و العموم السياسية قسم : العموم السياسية مذكرة ماستر أكاديمي الميدان الشعبة :عموم السياسية :عموم السياسية التخصص :ت

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

الحق التعويضي في التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

كمية الحقوق والعموم السياسية مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون العام إعداد الطالب : محفوظ عبد القادر إش ارف : تحت الدكتور دايم بمقاسم لجنة ال

الجامعة الأردنية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعميم العالي و البحث العممي جامعة محمد خيضر بسكرة كمية العموم االجتماعية واإلنسانية قسم العموم االج

الحق التعويضي في التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه

تطور احلاسوب المحاضرة 1 Types of Computer Systems Computer Generations عامة مفاىيم أنظمة الحواسيب أنواع أجيال الحواسيب مفاىيم عامة: م

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

خطة األردن في الثالثة إطار مبادرة ش اركة الحكومات الشفافة ) ( عماف تشريف أوؿ 6102

جامعت وهران 2 أحمذ به محمذ كليت الحقىق و العلىم السياسيت مذكرة لىيل شهادة الماجسخير في القاوىن العام حخصص حقىق و حرياث أساسيت حق اإلنسان في بيئة صحية

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

جامعة الخليل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي قسم إدارة األعمال ظ ا ع ى بد ا زسى م خ وعاللزهب ثغىدح ط بعخ ا مشاساد ف ششوخ ا ىط خ ىثب إعداد آالء سليم

مجلّة العلوم التّربويّة- العدد الثالث ISSN

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

المستحدث

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

نموذج السيرة الذاتية

الاحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين

جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق الت سوية الودي ة لممنازعات اإلدارية في الج ازئر مذكرة مكم مة من متطمبات نيل شهادة الماست

الجامعة الإسلامية بغزة عمادة الدراسات العليا

الفصل الاول

GB Basic Template

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم عمى نبينا محمد وآله ورضى اهلل عن صحابته الطيبين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين حوكمة الصناديق الو

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

1

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

كمية التربية المجمة التربوية *** األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج The Educational Aspects of Woman Work in V

العدد/ 01 مجلة كلية التربية األساسية/ جامعة بابل كانون ثاني/ 0103 م المقدمة االشتقاق في العربية بين القدامى والمحدثين د ارسة موجزة م.م. محمد احمد زكي

اخلدمات اإلرشادية املقدمة من قبل مشتشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين وعالقتها بزيادة فعالية الذات لدى تالميذ الشنة الجالجة ثانوي * أ. حبيبة روبيبي

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Morgan & Banks Presentation V

The Islamic University Gaza Research and Postgraduate Affairs Faculty of Art Master of Journalism الجبهعت اإلسالهيت-غزة شئوى البحث العلوي والدراسبث ال

المبحث الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243 Tel.: (251-11) Fax: (251-11) situationroom

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية المجلد) 5 ( العدد )1( 2015 قياس وتحميل قابمية العممية اإلنتاجية د ارسة تطبيقية في شركة البركة لصناعة األن

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft Word - Ja doc

اسم المفعول

المقدمة:

وظرية وممارصة المضرح: فيما وراء الحذود رأ ف : ج ص ذ ف شاي رشج خ: د.ج ب ػ غ ي 1

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

Joint Annual Meetings of

العدد/ 14 مجلة كل ة الترب ة األساس ة للعلوم التربو ة واإلنسان ة / جامعة بابل كانون أول/ 0248 م إدماف االنترنت وعالقتو ببعض االضط اربات النفسية أ.د. مص

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

لــؤي أحمد المسـلم

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

The Islamic University Gaza Research and Postgraduate Affairs Faculty of Commerce Master of Accounting & Finance الجامعة اإلسالمية غزة شئون البحث العم

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

حول ضمانات حماية المستهلك من العلامات التضليلية

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

الجامعة الأردنية:موضوعات في الدافعية

الشريحة 1

الفاعل في ضوء الاستعمال القرآني

المممكة العربية السعودية و ازرة التعميم العالي جامعة أم القرى كمية الفنون والتصميم الداخمي قسم السكن وادارة المنزل ابتكار تصميم داخلي وتأثيث لمدكن باد

مجلظ الطلوم االنسانيظ /كليظ التربيظ للطلوم اإلنسانيظ / المجلد 22 /الطدد الثاني حزيران 2012 أسلوب الن داء في شرح الس يرافي صلى كتاب سيبويه قراءة في ضوء

السؤال الأول: ‏

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

عناوين حلقة بحث

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

المبحث الثالث: الإعلام الدعوي الجماهيري

مجمة جامعة تشرين لمبحوث والد ارسات العممية _ سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية المجمد )37( العدد )6(2015 Tishreen University Journal for Research and Sci

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

النسخ:

عمادة الد ارسات العميا جامعة القدس حق المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني المرتبط بتقرير المصير واإلرهاب في ضوء القانون الدولي تما ار رسمي شاىيف جػػ اردات رسالة ماجست ر القدس ػ فمسطيف 2004 م 1425 ى حق المقاومة المشروعة للشعب الفلسط ن المرتبط بتقر ر المص ر واإلرهاب ف ضوء القانون الدول مقدمة مف تما ار رسمي شاىيف ج اردات 1

بكالوريوس حقوق من جامعة القدس فمسطين قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجست ر ف القانون كمية الحقوق/ برنامج الد ارسات العميا/ جامعة القدس كانكف أكؿ 2004 برنامج الد ارسات العميا/ عمادة الد ارسات العميا كمية الحقوق حق المقاومة المشروعة للشعب الفلسط ن المرتبط بتقر ر المص ر واإلرهاب ف ضوء القانون الدول اسم الطالبة: تما ار رسمي شاىيف ج اردات الرقم الجامعي: 20011391 المشرف: د. محمد فياد الشبللدة 2

نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ: مف لجنة المناقشة المدرجة أسماءى كتكاقيعي: التكقيع.. 1. د. محمد فياد الشبللدة ػ رئيس لجنة المناقشة التكقيع.. 2. د. رفيؽ أبك عياش ػ ممتحنان داخميان التكقيع 3. د. باسؿ منصكر ػ ممتحنان خارجيان جامعة القدس 2004 ػ 1425 ىػ بيان: أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة عميا ألي جامعة أو معيد. 3

التوقيع: االسم: تما ار رسمي شاىين ج اردات التاريخ:.. اإلهداء ************ إلى أعز الناس على قلب..إلى أم حب بة عمري إلى أب الغال عل قلب. إلى فلسط ن كل فلسط ن 4

شكر كتقدير * إلى اهلل عز كجؿ في سماكاتو السبع بما أغدؽ عمينا مف نعمو. * أتقد بأسمى آيات الشكر كالتقدير إلى أستاذم كمشرفي الدكتكر محمد الشبللدة الذم قد لي العكف الكفير كالرعاية ككاف لتكجيياتو أث ه ر كبي ه ر في إعداد ىذه الرسالة كانجازىا. * كال أنسى مف الشكر أساتذتي في جامعة القدس كعميد كميتي الدكتكر مكسى الدكيؾ عمى ما قدمكه لي مف دع كرعاية كاف ليا أث ه ر في إنجاز ىذا العمؿ. *إلى كمية الحقكؽ كطبلبيا كالى أصدقائي في كمية االدارة. * إلى كؿ مف سار معي كظؿ بجكارم كل يتخمى عني. * الشكر كؿ الشكر إلى كؿ مف يؤمف بالحؽ كيدافع عنو كالى كؿ المخمصيف األكفياء. 5

الفيرست الموضوع ق ارر لجنة المناقشة البياف إىداء شكر كتقدير الفيرس ممخص الرسالة بالمغة العربية المقدمة الصفحة III IV V VI VII IX 1 6 7 الفصل األول: المبحث األكؿ/ المطمب األكؿ: حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانون الدولي الطبيعة القانكنية لحؽ تقرير المصير حؽ تقرير المصير مف خبلؿ ىيئة األم المتحدة 10 12 15 18 20 22 23 24 المطمب الثاني: المطمب الثالث: المبحث الثاني/ المطمب األكؿ: المطمب الثاني: المطمب الثالث: المبحث الثالث/ المطمب األكؿ: أنماط حؽ تقرير المصير المبلمح األساسية لحؽ تقرير المصير كطرؽ المقاكمة شرعية استخدا القكة في إطار تقرير المصير حركب التحرير الكطنية حرك ه ب دكلية حركات التحرر كيانات محاربة ذات صفة دكلية مشركعة الحجج القانكنية الستخدا القكة مف قبؿ حركات التحرر الكطنية مدل ثبكت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير بيف اإلدعاءات 6

31 35 اإلس ارئيمية كأحكا القانكف الدكلي المطمب الثاني: النطاؽ الجغ ارفي لممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير المطمب الثالث: كسائؿ ممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير 40 41 49 55 62 70 74 78 86 87 113 116 124 128 135 الفصل الثاني: شرعية نضال الشعب الفمسطيني ومقاومتو من أجل تقرير المصير ضد االحتالل اإلس ارئيمي المبحث األكؿ/ الكضع القانكني لؤل ارضي الفمسطينية المحتمة المطمب األكؿ: المركز القانكني لبلحتبلؿ الحربي اإلس ارئيمي المطمب الثاني: القانكف الدكلي كتطبيؽ اتفاقية جنيؼ ال اربعة عمى األ ارضي الفمسطينية المحتمة المطمب الثالث: دكر منظمة التحرير الفمسطينية في إق ارر حؽ تقرير المصير المبحث الثاني/ الكضع القانكني لممقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي كاإلرىاب الدكلي المطمب األكؿ: المقاكمة الشعبية المسمحة ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي المطمب الثاني: شرعية المقاكمة الفمسطينية في القانكف الدكلي العا المطمب الثالث: المقاكمة الفمسطينية في انتفاضة األقصى كتمييزىا عف اإلرىاب الدكلي الفصل الثالث: المسؤولية الجنائية الدولية إلس ارئيل وقادة وأف ارد الجيش اإلس ارئيمي في القانون الدولي اإلنساني المبحث األكؿ/ الج ارئ كاالنتياكات اإلس ارئيمية بحؽ الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى المباركة المبحث الثاني/ المسؤكلية القانكنية الدكلية إلس ارئيؿ المبحث الثالث/ المسؤكلية الفردية الجنائية الدكلية لقادة كأف ارد الجيش اإلس ارئيمي كمجرمي حرب الخاتمة الم ارجع كمصادر التكثيؽ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية 7

ممخص الرسالة حق المقاومة المشروعة لمشعب الفمسطيني المرتبط بتقرير المصير واإلرىاب في ضوء القانون الدولي تتناكؿ ىذه الرسالة مكضكع حؽ المقاكمة لمشعب الفمسطيني المرتبط بتقرير المصير كاإلرىاب الدكلي جاء اختيارىا في كقت تشيد فيو األ ارضي الفمسطينية مقاكمة ل تمارس قط مف قبؿ ضد احتبلؿ غاش متغطرس استعمؿ كؿ ما أكتي مف قكة لقمعيا فكاف مف الضركرم كأما الدعاكل اإلس ارئيمية ال ازئفة التي تصؼ أعماؿ المقاكمة الفمسطينية بأنيا أعما هؿ إرىابية أف يجرم التفريؽ كالتمييز ما بيف ىذه المقاكمة كما بيف اإلرىاب خصكصان في ظؿ ما يشيده العال مف التباس في كثير مف األمكر عمى ضكء الكثير مف أعماؿ العنؼ التي تعصؼ في العال بأسره كالتي قد تأتي في كثير مف األحياف في إطار الرد عمى السياسة الدكلية المتسمطة كالقمعية ضد العديد مف الشعكب كالدكؿ النامية فتحاكؿ العديد مف الدكؿ كتحت شعار مكافحة اإلرىاب أف تنعت أعماؿ المقاكمة بأنيا أعما هؿ إرىابية كاستفادة إس ارئيؿ مف ذلؾ كاضحة مف خبلؿ ممارساتيا البلشرعية ضد الشعب الفمسطيني كفي النياية التممص مف أية مسؤكلية. كقد قمنا بتقسي ىذه الد ارسة إلى مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة. تناكلنا في المقدمة التعريؼ بمكضكع البحث كاإلشكالية التي يثيرىا كأىميتو.في حيف تناكلنا في الفصؿ األكؿ حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانكف الدكلي بداية بالحديث عف الطبيعة القانكنية لحؽ تقرير المصير ث عرضنا لشرعية استخدا القكة في إطار تقرير المصير ككنو حقان قانكنيان كليس مجرد مبدأ سياسي ث عرضنا لثبكت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره انطبلقا مف قكاعد القانكف الدكلي كق ار ارت الشرعية الدكلية كانتيينا إلى حؽ ىذا الشعب في تقرير مصيره في 8

الحدكد المقررة ليذا الشعب كبالكسائؿ المشركعة لممارسة ىذا الحؽ بما فييا حقو في الكفاح المسمح كاستخدا القكة مف أجؿ إقامة دكلتو المنشكدة كتحقيؽ االستقبلؿ. كفي الفصؿ الثاني تناكلت ىذه الرسالة شرعية نضاؿ الشعب الفمسطيني كمقاكمتو مف أجؿ تقرير المصير ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي فتناكلنا في المبحث األكؿ الكضع القانكني لؤل ارضي الفمسطينية المحتمة ككف ىذه األ ارضي أ ارضي محتمة تنطبؽ عمييا اتفاقية جنيؼ ال اربعة كتحدثنا في ىذا المبحث عف المركز القانكني لبلحتبلؿ الحربي اإلس ارئيمي كماىية دكر منظمة التحرير الفمسطينية في إق ارر حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ككنيا حركة تحرر كطنية معترؼ بيا دكليان في حيف تناكؿ المبحث الثاني مكضكع اإلرىاب كالكضع القانكني لممقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي كخمصنا إلى شرعية المقاكمة الفمسطينية المسمحة ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي لككنيا مقاكمة تستند لحؽ أقرتو المكاثيؽ كالق ار ارت الدكلية كىك حؽ تقرير المصير كألىمية انتفاضة األقصى كما يجرم عمى أثرىا في األ ارضي الفمسطينية تحدثنا عف الكضع القانكني لممقاكمة الفمسطينية في ىذه االنتفاضة لنفي صفة اإلرىاب عف أعماؿ المقاكمة فييا. كتناكلنا في الفصؿ الثالث مسؤكلية إس ارئيؿ بقيادتيا كأف ارد جيشيا عف االنتياكات السافرة التي ارتكبتيا بحؽ الشعب الفمسطيني عرضنا في المبحث األكؿ لبلنتياكات التي ارتكبتيا قكات االحتبلؿ اإلس ارئيمي ضد أبناء الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى نفذت خبلليا سمسمة كاسعة مف أعماؿ التصفية الجسدية أك االغتياالت كالتعذيب كالمعاممة البلإنسانية كالحاطة بالك ارمة كارتكبت خبلليا أفظع المجازر كأبشعيا كعادت العمؿ بسياسة األبعاد كالنقؿ غير المشركع لممكاطنيف الفمسطينييف إضافة إلى العديد مف الممارسات التي تشكؿ خرقا لمبادئ القانكف الدكلي كعرضنا في المبحث الثاني لمسؤكلية إس ارئيؿ المدنية عف ىذه االنتياكات كفي المبحث الثالث تناكلنا المسؤكلية الجنائية الدكلية لقادة كأف ارد الجيش اإلس ارئيمي كمجرمي حرب عف المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحؽ الفمسطينييف كالقنكات التي يمكف سمككيا مف أجؿ محاكمة ىؤالء المجرميف. كفي الخاتمة خمصنا إلى أف األ ارضي الفمسطينية ىي أ ار وض محتمة تنطبؽ عمييا اتفاقية جنيؼ ال اربعة ككافة مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني التي تمنح الشعب الفمسطيني الحؽ في المقاكمة كالنضاؿ بما فييا الكفاح المسمح طالما كانت ىذه المقاكمة متفقة مع مبادئ القانكف الدكلي كق ار ارت الشرعية الدكلية كأف المقاكمة التي يمارسيا الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي مقاكمة مشركعة كاف اكتنفتيا بعض أعماؿ العنؼ التي يجب أف يت التعامؿ معيا في ضكء العديد مف االعتبا ارت التي تحيط بيذه المقاكمة فالمقاكمة الفمسطينية مقاكمة مشركعة تأسست شرعيتيا في ضكء 9

القكاعد كالق ار ارت الدكلية كىي ال تشبو اإلرىاب الذم يرتبط باألنظمة العنصرية كبالسياسات اليمجية كىك الذم تتبناه إس ارئيؿ شعبان كحككمة. المقدمة شيدت األ ارضي الفمسطينية المحتمة كعمى مر العصكر أشكاالن مختمفة مف الييمنة األجنبية كاالستغبلؿ فمف خضكع ىذا الشعب لنظا االنتداب البريطاني كتعرضو لبلحتبلؿ مف قبؿ القكات اإلس ارئيمية في عا 1948 إلى احتبلؿ ما تبقى مف األ ارضي الفمسطينية عا 1967 مف قبؿ القكات اإلس ارئيمية تعرض خبلليا الشعب الفمسطيني لمقتؿ كالضرب كالتيجير كالتشريد كالتعذيب كلمصادرة مساحات كاسعة مف األ ارضي الفمسطينية كتسييرىا لخدمة األغ ارض العسكرية كاقامة المستكطنات كألنكاع شتى مف االنتياكات كاالستبداد كتبني سياسة األبارتييد )نظا التمييز العنصرم( تجاه الفمسطينييف. دفعت ىذه الممارسات الشعب الفمسطيني ألف يثكر كينتفض في مكاجية االحتبلؿ م ارت عديدة كمستمرة بدءان بثكرة عا 1920 إلى انتفاضتو المباركة في كجو االحتبلؿ اإلس ارئيمي عا 1987 إلى أف اندلعت انتفاضة األقصى المباركة الحالية في نياية أيمكؿ مف عا 2000 التي جاءت عمى إثر زيارة رئيس الكز ارء الحالي كرئيس حزب الميككد آنذاؾ أرييؿ شاركف لمحر القدسي الشريؼ كلكف الحقيقة أف ىذه الزيارة ليست السبب الجكىرم في نشكب ىذه االنتفاضة بؿ كانت الش اررة التي أشعمت ني ارنيا فسياسة القتؿ كالتعذيب كالممارسات البلنسانية كالتنكيؿ كفشؿ العممية السممية كميا دفعت لنشكب ىذه االنتفاضة. كاذا كاف ىناؾ إجماع دكلي عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره مع االلت از بأحكا كقكاعد القانكف الدكلي التي تعطي لمشعب الفمسطيني الحؽ في المقاكمة مف أجؿ تقرير المصير بما فييا المقاكمة المسمحة كاف كانت معظ قكانيف العال سكا ن ء المحمية منيا أ الدكلية قد ميزت بيف ما يعد مقاكمة مشركعة كما ال يعد إال أنو في كثير مف األحياف تختفي الفكارؽ كتختمط كتمتبس األمكر بعضيا ببعض فيفسر ما ىك حؽ مشركع بأنو إرىاب كما ىك إرىاب منظ مجر بأنو دفاع مشركع. كانطبلقان مف خطكرة ىذا الخمط كالنتائج التي تترتب عميو بإلصاؽ صفة اإلرىاب كأعماؿ العنؼ عمى 0

المقاكمة الفمسطينية ككصؼ حركة التحرر الفمسطينية بأنيا حركة إرىابية كاعتبار أشخاصيا مستيدفيف كإرىابييف كمجرميف كعد اعتبارى مقاتميف تنطبؽ عميي مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني خاصة اتفاقية جنيؼ ال اربعة كبركتكككليا األكؿ جاء اىتمامي بتقدي ىذه الد ارسة حكؿ حؽ المقاكمة المشركع لمشعب الفمسطيني المرتبط بتقرير المصير كاإلرىاب الدكلي مف أجؿ نفي صفة اإلرىاب عف المقاكمة الفمسطينية التي تعد مقاكمة مشركعة تستند في شرعيتيا لقكاعد القانكف الدكلي كلق ار ارت الجمعية العامة كمجمس األمف التي أكدت عمى حؽ الشعب الفمسطيني في النضاؿ مف أجؿ تقرير المصير كاالستقبلؿ كاف اىتمامي بتناكؿ ىذا المكضكع استند إلى ظركؼ حرجة تمصؽ بالمقاكمة التي يقكدىا الشعب الفمسطيني فرضتيا الدكؿ المسيطرة بيدؼ صبغ المقاكمة عمكمان كالمقاكمة الفمسطينية عمى كجو الخصكص بالطابع اإلرىابي ككصؼ أف اردىا باإلرىابييف كما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج تشكؿ ضر ارن حقيقيان عمى القضية الفمسطينية التي تعتبر قمب الص ارع ليس في الشرؽ األكسط فحسب بؿ في العال بأسره في ظؿ ما يسمى بمكجة مكافحة اإلرىاب كالتصدم لو كاستفادة إس ارئيؿ التي تقكد اإلرىاب كتنظمو مف الخمط ما بيف حؽ المقاكمة المشركعة كما بيف اإلرىاب. كمع ت ازيد أعماؿ العنؼ كالقمع اإلس ارئيمي لمشعب الفمسطيني كالتي تركاحت ما بيف االعتداء عمى الممتمكات كما بيف االعتداء عمى األشخاص بتنفيذ سياسة االغتياالت كاالعتداء عمى الك ارمة اإلنسانية كالكثير مف الممارسات التي يصعب حصرىا ك ليس مف المعقكؿ أف يقؼ ىذا الشعب مكتكؼ األيدم أما ىذه االنتياكات فأقؿ ما يمكف القيا بو الرد عمى أعماؿ القمع كاإلرىاب التي تمارسيا السمطات اإلس ارئيمية بحؽ الشعب الفمسطيني كمما أتيحت لو فرصة المقاكمة كالدفاع عف نفسو كعف حقكقو المشركعة في ظؿ الحدكد التي رسميا القانكف الدكلي كقررتيا المكاثيؽ كالق ار ارت الدكلية المتكالية التي تعترؼ بشرعية نضاؿ الشعكب مف أجؿ تقرير المصير عامة كشرعية نضاؿ الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي خاصة كمف خبلؿ االتفاقيات كالق ار ارت الدكلية التي دعت لمتمييز ما بيف اإلرىاب كأعماؿ المقاكمة التي تقكدىا الشعكب المقيكرة سعيان لمتخمص مف االحتبلؿ كالحصكؿ عمى حريتيا. كمف أجؿ تسييؿ ىذا المكضكع بالبحث كالتقيي فقد اعتمدت الخطة المرفقة في د ارستي ليذا المكضكع حيث ستشتمؿ ىذه الرسالة عمى ثبلثة فصكؿ: الفصؿ األكؿ ػ حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانكف الدكلي المبحث األكؿ/ الطبيعة القانكنية لحؽ تقرير المصير المبحث الثاني/ شرعية استخدا القكة في إطار تقرير المصير 1

المبحث الثالث/ مدل ثبكت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره الفصؿ الثاني ػ شرعية نضاؿ الشعب الفمسطيني كمقاكمتو مف أجؿ تقرير المصير ضد االحتبلؿ اإلس ارئيمي المبحث األكؿ/ الكضع القانكني لؤل ارضي الفمسطينية المحتمة المبحث الثاني/ اإلرىاب كالمقاكمة الفمسطينية الفصؿ الثالث ػ المسؤكلية الجنائية الدكلية إلس ارئيؿ كقادة كأف ارد الجيش اإلس ارئيمي في القانكف الدكلي اإلنساني المبحث األكؿ/ الج ارئ كاالنتياكات اإلس ارئيمية بحؽ الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى المباركة المبحث الثاني/ المسؤكلية القانكنية الدكلية إلس ارئيؿ المبحث الثالث/ المسؤكلية الجنائية الفردية الدكلية لقادة كأف ارد الجيش اإلس ارئيمي كمجرمي حرب. الخاتمة كنعرض فييا نتائج البحث. 2

الفصل األول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في القانون الدولي يعترؼ القانكف الدكلي المعاصر بحؽ شعكب العال قاطبة ػ كبصرؼ النظر عف أية اعتبا ارت ػ بحقيا في المساكاة كتقرير المصير كقد حظي ىذا المبدأ باىتمامات عديدة فكانت الثكرة الفرنسية عا 1789 ىي المنطمؽ األساسي ليذا المبدأ كما أعمنتو الثكرة اإلشت اركية عا 1917 كمبدأ مف مبادئيا كناؿ تأييد الرئيس األمريكي كيمسكف حيث كاف أحد المبادئ الثمانية عشر التي نادل بيا عا 1918 كعبر عنو لينيف عا 1920 كمع ىذا جاء عيد عصبة األم خاليان مف أم إشارة ليذا المبدأ. كلكف نتيجة تأثير ضغط كنضاؿ الشعكب المستعمرة كالمحتمة مف أجؿ الحرية كاالستقبلؿ حظي ىذا المبدأ بقدر كاسع مف االىتما في ميثاؽ األم المتحدة مما أكسب ىذا المبدأ أىمية خاصة ال يكاد يجاريو فييا أم مبدأ مف المبادئ األخرل التي كرد النص عمييا فيو إذ كرد النص عميو في ىذا الميثاؽ في المادة األكلى كالمادة الخامسة كالخمسيف القانكف الدكلي. كتحكؿ بالتالي إلى قاعدة متفؽ عمييا في تنص ادلادة األوىل من ميثاق األمم ادلتحدة على ما يلي: "مقاصد األمم ادلتحدة ىي: 1. حفظ السلم واألمن الدويل وحتقيقا ذلذه الغاية تتخذ اذليئة التدابري ادلشرتكة الفعالة دلنع األسباب اليت هتدد السلم وإلزالتها ولقمع أعمال العدوان وغريىا من وجوه اإلخالل بالسلم وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا دلبادئ العدل والقانون الدولية حل ادلنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها. 2. إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احرتام ادلبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريىا وكذلك اختاذ التدابري ادلالئمة لتعزيز السلم العام. 3. حتقيق التعاون الدويل على حل ادلسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال دتييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء. 4. جعل ىذه اذليئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها حنو إدراك ىذه الغايات ادلشرتكة. وتنص ادلادة 55 من ىذا ادليثاق على ما يلي: "رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاىية الضروريني لقيام عالقات سلمية بني األمم مؤسسة على احرتام ادلبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريىا تعمل األمم ادلتحدة على: 1. حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام ادلتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي. 2. تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل هبا وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم. 3

تطكر ىذا المبدأ مع إصدار األم المتحدة اإلعبلف العالمي الخاص بمنح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة عا 1960 كالذم أكد عمى حؽ الشعكب في الحرية كممارسة سيادتيا كسبلمة الكحدة اإلقميمية أل ارضييا كحقيا في االستقبلؿ السياسي كتطكرىا االقتصادم كاالجتماعي ث إصدار األم المتحدة لمعيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف العيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالعيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية لعا 1966 الذم دخؿ حيز النفاذ عا 1976. كطبقان لمبادئ كقكاعد القانكف الدكلي تعتبر جميع الشعكب أشخاصان لمحؽ في تقرير المصير كاف الدكؿ كافة ككذلؾ األشخاص اآلخريف لمقانكف الدكلي ممزمكف باحت ار ىذا الحؽ كأف جميع األط ارؼ يتحممكف بصكرة كاممة مسؤكلية انتياؾ ىذا الحؽ كعد التقيد بو كيككف الشعب المناضؿ مف أجؿ تقرير المصير شخصان لمقانكف الدكلي يمتمؾ شخصية قانكنية دكلية خاصة بو فالحركة التحررية التي تنبثؽ عف الشعب المناضؿ مف أجؿ تقرير المصير كتحظى باعت ارؼ ىيئة األم المتحدة كتشترؾ في إب ار المعاىدات الدكلية كتتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي مع أشخاص القانكف الدكلي يعترؼ ليا القانكف الدكلي بيذا الحؽ خاصة بعدما اعترؼ ىذا القانكف باعتبار الحرب التي تقك بيا حربان دكلية في المادة األكلى )ؼ 4 ( مف البرتكككؿ األكؿ لعا 1977 حقكؽ كعمييا الت ازمات. كبالتالي فيي شخصية دكلية ليا كب أرم إف الحؽ في تقرير المصير يقضي بأف يككف لكؿ شعب مف شعكب العال حريتو التامة كسمطتو في تقرير المصير كاختيار نظا الحك الذم يمثمو كحقو في السيادة دكف تدخؿ أجنبي. كألىمية ىذا الحؽ عمكمان كالرتباطو بشعبنا الفمسطيني خصكصان نكلي ىذا الحؽ عناية خاصة مف خبلؿ اإلحاطة بجكانب ىذا الحؽ المختمفة بالد ارسة كالتفصيؿ كذلؾ بتبياف طبيعتو القانكنية كنطاقو كمبلمحو األساسية كالتعرؼ فيما إذا كاف استخدا القكة في إطار تقرير المصير مشركعان أ ال ىذا ما سيت تناكلو في المبحث األكؿ كالثاني مف ىذا الفصؿ كلككف الشعب الفمسطيني ىك مف 3. أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال دتييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال". ىذه النصوص مأخوذة من ادليثاق نفسو انظر د.علي صادق أبو ىيف القانون الدويل العام اجلزء األول منشأة ادلعارف اإلسكندرية الطبعة 1997 17. تنص الفقرة الرابعة من ادلادة األوىل من الربوتوكول األول "تتضمن األوضاع ادلشار إليها يف الفقرة السابقة ادلنازعات ادلسلحة اليت تناضل هبا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب ضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير ادلصري كما كرسو ميثاق األمم ادلتحدة واإلعالن ادلتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول طبقا دليثاق األمم ادلتحدة". 4

أكبر ضحايا العال في مجاؿ انتياؾ حقكقو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كعرضة لمظم عمى أيدم الصياينة كمؤيديي نبيف في المبحث الثالث مدل ثبكت حؽ ىذا الشعب في تقرير المصير. المبحث األول: الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير ت ازيد االىتما بحؽ تقرير المصير فيما بيف الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية كتضمنت المعاىدات التي أبرمت بعد الحرب العالمية األكلى اعت ارفان بحؽ الشعكب األكركبية في تقرير مصيرىا كعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية أخذت النظرة إلى ىذا الحؽ تتغير كتتطكر فكاف ذلؾ دافعان لمتركيز عمى ىذا الحؽ في تصريح الرئيس األمريكي ركزفمت عا 1941 كمع ذلؾ فإف القيمة القانكنية ليذا الحؽ ل تكف مستقرة ككانت محبلن لمشؾ. كرغ اعتبار ىذا المبدأ مف قبؿ بعض فقياء القانكف الدكلي مبدأن سياسيان حيث يشير البعض إليو بشكؿ خاطؼ كبأنو مف الممكف أف يككف ليذا الحؽ تأثي ه ر في سمكؾ الحككمات إال أنو ال يرتب عمى عاتقيا أم الت از قانكني كبالتالي فيك ليس حقان قانكنيان إال أف الممارسة الطكيمة لممجتمع الدكلي تؤكد أف طبيعة مبدأ تقرير المصير قد تطكرت بحيث أصبح أحد الحقكؽ التي تقررىا مبادئ القانكف الدكلي إذ أنو يرتب لمدكؿ كالشعكب حقكقان كيفرض عمييا الت ازمات ذات طبيعة دكلية كلذلؾ فإف ىذا المبدأ عمى أرض الكاقع يشكؿ حقان قانكنيان ممزمان لكؿ الدكؿ رغ الجدؿ حكؿ ذلؾ. كلعؿ اإلشا ارت كالدالئؿ عمى أف مبدأ حؽ تقرير المصير يعتبر حقان قانكنيان كثيرة كمتعددة أىميا: 1/ إف الدكؿ كمف خبلؿ ممارستيا ليذا الحؽ سكاء عمى المستكل الداخمي أك عمى المستكل الخارجي ممزمان.)3( بإعطاء شعكب المناطؽ التي خضعت لبلستعمار أك ل تحصؿ عمى استقبلليا حؽ تقرير المصير جعمت مف سمككيا في ىذا المجاؿ يشكؿ جزءان مف القانكف الدكلي العرفي الممز عمى كؿ الدكؿ فالدكؿ قبمت ىذا المبدأ كح وؽ ممزو لتمؾ الشعكب كعكس ذلؾ نفسو في الممارسة بحيث أضحى قانكنان ىذا التصريح عرف بتصريح األطلنطي أعلنو الرئيس األمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل يف 14 أغسطس عام 1941 وجاء فيو أهنما ال يسعيان ألي توسع إقليمي وحيرتمان حق الشعوب يف اختيار نظم احلكم اليت تناسبها A.j.i.L,(1941)supple.,p.191,RusseL,Ruth B,Ahistory Of united Nations, (Washington,1945),Appendix B,p975.. د.عبد العزيز زلمد سرحان الدولة الفلسطينية دار النهضة العربية القاىرة 1989 ص 94..)3( عصام يونس تقرير ادلصري كحق من حقوق اإلنسان مؤسسة احلق زاوية حقوق اإلنسان رللد 1 رام اهلل 1995 ص 92. 5

2/ إف ميثاؽ األم المتحدة أشار إلى ىذا المبدأ في مكضعيف كىما: المادة األكلى في فقرتيا الثانية كالتي جعمت منو أحد أىداؼ األم المتحدة ككذلؾ المادة ( 55( كالتي جعمت منو شرطان لقيا العبلقات الكدية كالسممية بيف األم كاعتماد ىذا المبدأ مف جانب يخمع كيضفي عميو الصفة القانكنية كذلؾ عمى الرغ مف أف المادتيف المشار إلييما قد صيغتا في عبا ارت عامة غير مفصمة إال أف تفصيؿ ىذه العمكمية قد جاء في أعماؿ األم المتحدة البلحقة كتحديدان مف خبلؿ ق ارر الجمعية العامة رق ( 1514( لعا 1960 إذ أف ال أرم الغالب يعتبر ىذا الق ارر جزءان مف القانكف الدكلي ألف ىذا الق ارر ما ىك إال تفصيؿ لما كرد في الميثاؽ كبالتالي ال يكجد ما يمنع مف أف يككف ىذا الق ارر ممزمان قانكنيان كالميثاؽ الذم ىك أصمو. ككذلؾ فإف الق ارر )1514( الخاص بإعبلف منح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة ل يعالج قضية سياسية بحتة بؿ عالج مكضكعان قانكنيان كالدليؿ عمى ذلؾ أف ( 89( دكلة قد صكتت لصالحو بدكف أم صكت معترض مقابؿ ( 9( دكؿ امتنعت عف التصكيت فيذا الق ارر يعتبر مف الق ار ارت اليامة نظ ارن لمقكة السياسية التي يتمتع بيا كلككنو جاء تفسي ارن لما كرد في الميثاؽ لذلؾ يجب أف يتبعو في قكتو اإلل ازمية. المطمب األول: حق تقرير المصير من خالل ىيئة األمم المتحدة كرد ذكر مبدأ تقرير المصير في ميثاؽ األم المتحدة عا 1945 مرتيف: إحداىما في الفقرة الثانية مف المادة األكلى كىي الخاصة بأىداؼ األم المتحدة كالتي تجعؿ مف أى أسس تطكير العبلقات الدكلية إنماء العبلقات الكدية بيف األم عمى أساس احت ار المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا ككذلؾ اتخاذ التدابير البلزمة لتعزيز السم العا. كالنص الثاني الذم كرد فيو ذكر ىذا المبدأ ىي المادة ( 55( في إطار استع ارض أسس التعاكف الدكلي االقتصادم كاالجتماعي حيث نصت عمى أنو رغبة في تييئة دكاعي االستق ارر كالرفاىية عصام يونس مرجع سابق ص 93. 6

الضركرييف لقيا عبلقات سميمة كدية بيف األم مؤسسة عمى احت ار المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا تعمؿ األم المتحدة عمى: * تحقيؽ مستكل أعمى لممعيشة كتكفير أسباب االستخدا المتصؿ لكؿ فرد كالنيكض بعكامؿ التطكر كالتقد االقتصادم كاالجتماعي. * تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كما يتصؿ بيا كتعزيز التعاكف الدكلي في أمكر الثقافة كالتعمي. *أف يشيع في العال احت ار حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء كم ارعاة تمؾ الحقكؽ كالحريات فعبلن. 11 ػ )13 إضافة إلى أف فصكؿ الميثاؽ مف ( كالتي تتعمؽ بإدارة األقالي غير المتمتعة بالحك )2 /62 الذاتي كاألقالي الخاضعة لنظا الكصاية ككذلؾ المادة ( تزكي فكرة تقرير المصير كمبدأ قانكني في إطار األم المتحدة بطريقة ضمنية. كمف اإلج ارءات التي اتخذتيا األم المتحدة في سبيؿ التأكيد عمى أىمية ىذا المبدأ أنيا دفعت الجمعية العامة لؤلم المتحدة ألف تطمب مف لجنة حقكؽ اإلنساف في ق اررىا رق )421( 1950 عا أف تضع تكصيات حكؿ الطرؽ كالكسائؿ التي تؤمف حؽ تقرير المصير لمشعكب. كما نصت في ق اررىا رق ( 545( عا 1952 عمى ضركرة تضميف االتفاقية الخاصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية كاالتفاقية الخاصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مادة خاصة تكفؿ حؽ )637( الشعكب في تقرير مصيرىا كمف ث أصدرت عا 1952 الق ارر رق كالذم اعتبرت بمقتضاه حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا شرطان ضركريان لمتمتع بالحقكؽ األساسية جميعيا كأنو يتكجب عمى. كؿ عضك في األم المتحدة الحفاظ عمى حؽ تقرير المصير لؤلم األخرل كاحت ارمو كفي الذكرل العاشرة إلعبلف منح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة تبنت الجمعية العامة برنامجان لمعمؿ مف أجؿ تنفيذ ما كرد في اإلعبلف بصكرة كاممة مع اعتبار أف استم ارر االستعمار بكافة صكره كأشكالو يعد جريمة بحؽ القانكف الدكلي ث عادت شرعية نضاؿ الشعكب المستعمرة د. خليل سامي علي مهدي النظرية العامة للتدويل يف القانون الدويل ادلعاصر مع دراسة تطبيقية حول زلاوالت تدويل القدس الطبعة األوىل 1417 ى- 1996 م ص 334. يوسف زلمد يوسف قراعني حق الشعب العريب الفلسطيين يف تقرير ادلصري دار اجلليل عمان طبعة أوىل 1993 ص ص 20-19. انظر قرار اجلمعية العامة رقم )2707( الصادر بتاريخ 1970/12/14 يف دورة اجلمعية العامة السابعة والعشرين. 7

كالشعكب الخاضعة ألم نكع مف أنكاع السيطرة األجنبية مف أجؿ ممارسة حقيا في تقرير المصير بكافة الكسائؿ المتكفرة لدييا في ق اررىا رق )2621( لمبمداف كالشعكب المستعمرة. المتعمؽ بآلية التنفيذ التا إلعبلف منح االستقبلؿ كفي ق ارر األم المتحدة رق ( 2625( لعا 1970 قامت الجمعية العامة بجمع كافة المبادئ التي سبؽ أف اتخذتيا بصدد تقرير المصير في ىذا الق ارر في محاكلة إليضاحيا كتفسيرىا كتأكيد ما جاء فييا كالذم تضمف التصريح الخاص بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقان لميثاؽ األم المتحدة كالذم يقرر حؽ الشعكب دكف تدخؿ أجنبي في اختيار نظ الحك التي تناسبيا كحريتيا في النماء االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي إذ يضيؼ بأف عمى الدكؿ أف تنمي األساس كالكعي بحقيقة مبدأ المساكاة في الحقكؽ كحؽ تقرير المصير كتقدي المساعدات البلزمة لؤلم المتحدة لمقيا بكاجبيا في ىذا المجاؿ كيحث اإلعبلف الدكؿ عمى االمتناع عف استخدا القكة لحرماف الشعكب الكاقعة تحت سيطرتيا مف ممارسة حقيا في تقرير المصير كتحقيؽ االستقبلؿ كالحرية كحؽ الدكؿ األخرل في تقدي المساعدة كالتأييد لمشعكب التي تمارس حقيا في تقرير مصيرىا. كفي ق ار ارت عديدة صدرت عف الجمعية العامة ت التأكيد فييا عمى حؽ الشعكب في تقرير المصير كمشركعية كفاحيا المسمح في ىذا اإلطار ككاجب تقدي المعكنة المعنكية كالدع المالي لحركات التحرر الكطني لؤلقالي المستعمرة بكؿ الكسائؿ المتاحة ليا كالمنسجمة مع ميثاؽ األم المتحدة. )3( كعمى الحؽ في الحرية كاالستقبلؿ كشرعية نضاليا كل يقتصر األمر عمى معالجة مبدأ تقرير المصير عمى انو مبدأ عادم كأخبلقي بؿ اتسع المكضكع إلى ما ىك أكبر مف ذلؾ حيث عالجتو الجمعية العامة عمى أنو أح ي د الحقكؽ األساسية لئلنساف مف ناحية كح هؽ اقتصادم مف ناحية أخرل كبالتالي كسعت مف نطاؽ ىذا الحؽ عندما أقرت االتفاقيتيف الدكليتيف لحقكؽ اإلنساف )العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية كالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لعا 1966 كالمتيف نفذتا عا. االتفاقيتيف إلى حؽ تقرير المصير في المادة األكلى منيما 1976 ( إذ أشارت كمتا )3( د.أمحد زلمد رفعت اإلرىاب الدويل مركز الدراسات العريب األورويب الطبعة األوىل 1998 ص 126. انظر قرار اجلمعية العامة رقم ( 3382( بتاريخ 1975/11/10 يف الدورة الثالثني والقرار رقم ( 95/42( بتاريخ 7 كانون األول لعام.1987 تنص ادلادة األوىل من االتفاقيتني على ما يلي: 8

ىكذا كبفضؿ ق ار ارت األم المتحدة أضحى حؽ تقرير المصير حقان قانكنيان دكليان كىذا ما يمكف استنباطو مف خبلؿ نصكص ميثاؽ األم المتحدة كمف خبلؿ العديد مف الق ار ارت التي صدرت عف جمعيتيا العامة كمف نصكص المكاثيؽ الدكلية التي تبنتيا ىيئة األم المتحدة كمف خبلؿ الممارسة العممية ليذه الييئة سابقان كلكف في الكقت الحالي أصبحت ىيئة األم المتحدة كاألجيزة التابعة ليا مجرد جياز يعمؿ لخدمة الدكؿ الكبرل. المطمب الثاني: أنماط حق تقرير المصير تحدثت غالبية المكاثيؽ الدكلية- مثؿ ميثاؽ األم المتحدة كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف- عف حؽ تقرير المصير كلكف ىذا الحديث جاء بصيغة عامة تحتمؿ أكثر مف مظير ليذا الحؽ ككانت ىذه العمكمية سببان في كقكع المبس حكؿ مظاىر ىذا الحؽ كأ وم مف الشعكب يحؽ ليا ممارسة حؽ تقرير المصير. إف جميع النصكص التي تناكلت حؽ تقرير المصير سكا ن ء في ميثاؽ األم المتحدة أك في المؤتم ارت الدكلية ال بد أف تيق أر كتيفسر عمى أنيا تؤكد حؽ تقرير المصير ألم شعب يخضع ألم شكؿ مف أشكاؿ السيطرة األجنبية أك ألم شكؿ مف أشكاؿ االستبداد كالييمنة األجنبية. كمف خبلؿ اآل ارء المتعددة ككجيات النظر المختمفة حكؿ أنماط حؽ تقرير المصير يتبيف أف لحؽ تقرير المصير مفيكميف أك مظيريف أحدىما داخمي كاآلخر خارجي. أما حق تقرير المصير الداخمي: فيك كجو آخر مف كجكه الديمق ارطية كمحمو الشعكب التي تتمتع بسيادتيا الكاممة كىذا يعني أف لكؿ شعب داخؿ دكلتو أف يختار نظا الحك الذم ي اره مناسبان كأف ينظ كضعو الداخمي بحرية تامة. 1 /دتلك مجيع الشعوب حق تقرير مصريىا وذلا استنادا ذلذا احلق حرية تقرير مركزىا السياسي وحرية تأمني منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف. 2/ جلميع الشعوب حتقيقا لغاياهتا اخلاصة حرية التصرف يف ثرواهتا ومواردىا الطبيعية دون اإلخالل بالتزامات التعاون االقتصادي والقانون الدويل وال جيوز حرمان شعب ما من وسائل ادلعيشة اخلاصة. 3/ تلتزم مجيع الدول األطراف يف ادلعاىدة مبا فيها ادلسؤولة عن إدارة األقاليم اليت ال حتكم نفسها بنفسها أو ادلوضوعة حتت الوصاية أن تعمل من أجل حتقيق حق تقرير ادلصري وأن حترتم ذلك احلق دتشيا مع نصوص ميثاق األمم ادلتحدة. 9

فالشعب داخؿ الدكلة األ يجب أف تككف لو حككمة تمثيمية بعيدة عف اتباع أم سياسة عنصرية أك تمييزية ما بيف أف ارد الشعب بسبب العرؽ أك المكف أك الديف أك أم فارؽ آخر كأف يككف ليذا الشعب حرية تقرير نظامو سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان دكف أم تدخؿ أجنبي كدكف الخضكع إل اردة أم حككمة ظالمة مستبدة تحاكؿ احتكار السمطة كانكار حقكؽ شعبيا. كليذا الشعب إف ل يتمكف مف تحقيؽ ما يريد كمف ممارسة دكره الطبيعي أف يعمؿ عمى اإلطاحة بالحككمة المستبدة خارجان عف السمطة كليس بالضركرة أف يعمد إلى االنفصاؿ الذم ىك مح يؿ لمجدؿ كاالختبلؼ بؿ بإمكاف ىذا الشعب أف يحقؽ ما يريد عف طريؽ االحتجاجات كالمظاى ارت كالتي قد تؤدم إلى االنقبلب عمى الحككمة كبالتالي اإلطاحة بيا. كالمثاؿ عمى حؽ تقرير المصير الداخمي ىك ق ارر الجمعية العامة لؤلم المتحدة رق ( بشأف اإلعبلف العالمي بعد جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كحماية استقبلليا كسيادتيا كبالتالي فيك يربط مبدأ عد التدخؿ في الشؤكف الداخمية بمبدأ حؽ تقرير المصير )1231 كىذا ما أكدت عميو ديباجة ميثاؽ األم المتحدة كنصكصو كيشير إليو اإلعبلف العالمي بخصكص احت ار حؽ الشعكب في تقرير المصير كاالستقبلؿ كممارسة ىذا الحؽ دكف أم ضغكط أجنبية مع االلت از باحت ار حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية. أما فيما يتعمؽ بمفيوم تقرير المصير الخارجي: فيك ينصرؼ إلى الدكؿ غير المتمتعة بسيادتيا كغير المستقمة. كمعنى ذلؾ أف ىذه الدكؿ محركمة مف ممارسة سيادتيا كتخضع لشكؿ مف أشكاؿ السيطرة األجنبية )إما االستغبلؿ أك االستعمار أك االحتبلؿ األجنبي أك النظا العنصرم( لذا فإف مف حؽ ىذه الشعكب ممارسة حؽ تقرير المصير لمتخمص مف ىذه السيطرة كالتمتع بالسيادة الكاممة التي تمكنو مف المحافظة عمى استقبللو كاقامة دكلتو المستقمة التي يحؽ ليا بالتالي كعضك في الجماعة الدكلية عندما يتكفر ليا ىذا الكصؼ ممارسة كافة حقكقيا الدكلية فميا حؽ التمثيؿ الدبمكماسي مع مف تريد كالدخكؿ في األحبلؼ الدكلية كاب ار المعاىدات الدكلية كاالنضما إلى المنظمات الدكلية أك االنسحاب منيا..الخ. منر زلمد منر بصبوص األمة والشعب يف القانون الدويل رسالة ماجستري مقدمة للجامعة األردنية عمان 1993 ص 169. د.أمحد زلمد رفعت مرجع سابق ص 131. 0

كالمثاؿ عمى حؽ تقرير المصير الخارجي ىي المادة األكلى مف ميثاؽ األم المتحدة في فقرتيا الثانية كالتي تشير إلى أف منظمة األم المتحدة إنما تيدؼ إلى تطكير عبلقات الصداقة بيف الشعكب كدع السم العالمي استنادان إلى مبدأ المساكاة كحؽ تقرير المصير كاحت ار ما يترتب عميو. كما أف ق ارر الجمعية العامة رق ( 1514( لعا 1960 الخاص بإعبلف منح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة يعد مثاالن كاضحان ليذا النمط إذ يرل أف السيطرة األجنبية بكافة أنكاعيا ألم شعب مف شعكب العال إنما تشكؿ خرقان لميثاؽ األم المتحدة كيرل ضركرة كضع حد كنياية لكافة أشكاؿ السيطرة األجنبية كأف تت ممارسة السمطة في األقالي المحتمة مف قبؿ شعكب ىذه األقالي كبحريتو التامة بعيدان عف أم ضغط أك تدخؿ خارجي. المطمب الثالث: المالمح األساسية لحق تقرير المصير ووسائل ممارستو ت التعرؼ في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث أف النصكص العديدة التي تكممت عف حؽ تقرير المصير كعالجتو قد ساىمت في تطكير كتغيير النظر إلى مبدأ تقرير المصير حيث ل يعد ىذا المبدأ ذا طابع سياسي كانما صبغ بالصبغة القانكنية كأصبح حقان قانكنيان دكليا أسيب العديد مف فقياء القانكف الدكلي في الحديث عنو كعف أىميتو كعف كسائؿ ممارستو. كبدييي أف ال ينفصؿ أم حؽ عف اإلج ارءات كالكسائؿ المتاحة لممارستو كتطبيقو عمى أرض الكاقع كاف كانت الحماية القضائية في القانكف الدكلي استثنا ن ء مف ىذه القاعدة بيد أنو تكجد كسائؿ أخرل لمحماية كاف كانت ال تفضي إلى ق ار ارت ممزمة كلكف ىذا األمر ل يمنع األم المتحدة مف ابتداع آليات عديدة تناسب تحقيؽ أىدافيا الكاردة في المادة األكلى مف الميثاؽ ألغ ارض دع حؽ تقرير المصير كمف ىذه اآلليات إنشاء مجمس الكصاية الذم تنحصر ميمتو األساسية في اإلش ارؼ عمى األقالي التي تككف خاضعة لمكصاية. إضافة إلى الدكر الفعاؿ الذم تمارسو الجمعية العامة لؤلم المتحدة مف خبلؿ المجنة ال اربعة التي جعمت اىتماميا األساسي تصفية االستعمار كاف كاف دكر ىذه المجنة قد تقمص إلى حد كبير نتيجة استقبلؿ معظ الدكؿ كبالتالي عد اىتماميا بحؽ تقرير المصير في الحاالت التي ينصرؼ فييا كحؽ لمدفاع عف النفس كمبلذ أخير عندما يتعرض شعب مف شعكب العال لبلضطياد. د.فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ قضايا عربية يف القانون الدويل العام دار النهضة العربية القاىرة طبعة أوىل 1996 ص 10. 1

إف حؽ تقرير المصير كحؽ كمبدأ مي مف المبادئ التي نادت بيا المنظمات كالمكاثيؽ الدكلية يعني حؽ كؿ شعب مف الشعكب في أف يختار كبإ اردتو الحرة نظا الحك الذم يناسبو كأف يككف لؤلقالي غير المتمتعة بالحك الذاتي أك األقالي الخاضعة لنظا الكصاية أف تقرر مستقبميا السياسي كاتباع نظا االستفتاء تحت إش ارؼ األم المتحدة لسكاف البمداف التي ت فصميا مف إقمي كضميا إلى إقمي آخر كحقو في السيادة عمى ثركاتو كمكارده الطبيعية. ومن أىم مالمح حق تقرير المصير: /1 حؽ تقرير المصير حؽ مقرر لكافة الشعكب التي تخضع لبلستعمار األجنبي كسيطرتو كاستغبللو كىذه الشعكب ليا حؽ تقرير المصير الداخمي كالخارجي. /2 إف حؽ تقرير المصير يستمد دعمو مف خبلؿ ميثاؽ األم المتحدة كق ار ارت الجمعية العامة كالمكاثيؽ الدكلية األخرل التي تبنتيا األم المتحدة. /3 عمى الجماعة الدكلية كاجب تقدي المعكنة المعنكية كالدع المالي لمشعكب التي تناضؿ مف أجؿ. تقرير المصير /4 حؽ تقرير المصير يعتبر كجيان ميمان مف كجكه الديمق ارطية في العبلقات الدكلية ألنو يرتكز عمى القاعدة التي تقضي بأف الدكلة كحدكد إقميميا كنظاميا السياسي كالدستكرم يجب أف تبنى عمى اإل اردة الحرة لشعبيا. كلككف حؽ تقرير المصير قد تطكر بفضؿ العديد مف الق ار ارت كأعماؿ الكثير مف المجاف كبعض الممارسات الدكلية ليصبح حقان قانكنيان دكليان فإف صاحبو يممؾ الحؽ في ممارستو كاتخاذ البلز إلحقاقو. أما عف الكسائؿ التي يمكف بيا ممارسة حؽ تقرير المصير فتقس إلى قسميف ىما: السممية كالكسائؿ غير السممية. الكسائؿ د.نبيل أمحد حلمي اإلرىاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام دار النهضة العربية القاىرة 1988 ص ص 121-120. د.عبد العزيز زلمد سرحان األصول العامة للمنظمات الدولية القاىرة 1968 ص 80. 2

القسم األول/ الوسائل السممية كىي: *يمكف ممارسة حؽ تقرير المصير إما عف طريؽ االنفصاؿ كذلؾ باتفاؽ جميع األط ارؼ المعنية )الشعب الذم يكد االنفصاؿ كالدكلة األ كالدكلة التي سيت االنضما إلييا(. كمف األمثمة عمى طريقة االنفصاؿ ما حدث في تشيككسمكفاكيا كما حدث بيف الحككمة األثيكبية. كجبية التحرير األرتيرية بخصكص انفصاؿ إقمي أرتيريا عف أثيكبيا الدكلة األ * كما يعتبر نظا االستفتاء مف أبرز الكسائؿ السممية لممارسة حؽ تقرير المصير كذلؾ عف طريؽ استفتاء عا لكؿ مكاطني الدكلة أك اإلقمي الذم يطالب سكانو باالستقبلؿ كيجب أف يت إج ارء االستفتاء تحت إش ارؼ جية دكلية لضماف صحة كسبلمة اإلج ارءات كالنتائج. * كقد تأتي ممارسة حؽ تقرير المصير تنفيذان لنص دستكرم إذ أف استقبلؿ جميكريات االتحاد السكفييتي جاء تنفيذان لممادة )71( مف دستكر االتحاد السكفييتي السابؽ الذم كفؿ حؽ تقرير المصير.)3( الذم شمؿ االنفصاؿ القسم الثاني/ الوسائل غير السممية )استخدام القوة( : تطرقنا إلى الكسائؿ السممية التي يمكف المجكء إلييا مف أجؿ ممارسة حؽ تقرير المصير كلكف في حاؿ فشؿ ىذه الكسائؿ في تمكيف الشعكب الخاضعة لؤلنظمة االستعمارية مف تحصيؿ حقكقيا كاق ارر حؽ تقرير المصير فيؿ يمكف ليا أف تمارس حقيا في تقرير المصير عف طريؽ استخدا القكة. بالرغ مف االختبلفات العميقة حكؿ استخدا القكة في إطار تقرير المصير كذىاب البعض إلى اعتبارىا أعماالن إرىابية كليست مقاكمة مشركعة كبخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كاس ارئيؿ تمشيان د.فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ قضايا عربية يف القانون الدويل العام مرجع سابق ص 101. ىيثم موسى حسن التفرقة بني اإلرىاب الدويل ومقاومة االحتالل يف العالقات الدولية رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة عني مشس القاىرة 1420 ى- 1999 م ص 382. )3( د.فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ مرجع سابق ص 102. 3

مع مصالحيما إال أف استخدا القكة كالكفاح المسمح مف أجؿ تقرير المصير ىك حؽ مشركع تمجأ إليو حركات التحرر الكطني دفاعان عف حقكقيا كىذه الشرعية أكدتيا العديد مف الق ار ارت الدكلية التي سيت التطرؽ لمعديد منيا. فاستخدا القكة كالكفاح المسمح مف قبؿ حركات التحرر الكطنية عف طريؽ حؽ الشعكب في المقاكمة المسمحة ف اردل كجماعات دفاعان عف حقكقيا المسمكبة كعمبلن عمى استرداد ثركاتيا كأقاليميا عم هؿ مشركع يستند إلى القانكف الدكلي كاألع ارؼ الدكلية. أرل كباالستناد لمبادئ القانكف الدكلي عمى أف ممارسة أم شعب لحقو في تقرير المصير ينبغي أف تت بالطرؽ السممية كفي حاؿ فشؿ ىذه الطرؽ كالكسائؿ السممية في تمكيف أم شعب مف الحصكؿ عمى حقو القانكني في تقرير المصير فمو أف يمجأ إلى استعماؿ القكة بما فييا الكفاح المسمح كفقان ألىداؼ كمبادئ األم المتحدة. المبحث الثاني شرعية استخدام القوة في إطار تقرير المصير حؽ استخدا القكة أك ما يسمى حؽ الشعب في الكفاح المسمح إنما يجد أساسو كسنده في حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كاذا تكصمنا إلى أف حؽ تقرير المصير قد تطكر ليصبح حقان قانكنيان فيذا يعني أف لجميع الشعكب التي ل تحصؿ عمى استقبلليا بعد كال تمارس سيادتيا عمى أ ارضييا الحؽ في أف تسعى لتحقيؽ ذلؾ سكاء كاف ذلؾ باستخدا الطرؽ السممية أ عف طريؽ القكة كألف كاف ال ارجح أف استخدا القكة أك الكفاح المسمح يجب أف ال يت المجكء إليو إال بعد استنفاذ الكسائؿ السممية. كلكف يجب اإلشارة إلى أف الممارسة السممية لحؽ تقرير المصير مف المتصكر كجكدىا في الحاالت التي تعترؼ بيا الدكلة المسيطرة عمى شعب بما لو مف حؽ في تقرير مصيره كأف ال تمنعو مف ممارسة حقو بصكرة سممية أك قمعو إذا شرع في ذلؾ كلكف إف قامت الدكلة بقمع ذلؾ الشعب في ممارستو لحقو في تقرير المصير كمنعتو مف تحقيؽ ذلؾ فإف ليذا الشعب مف أجؿ ممارسة حقو في تقرير المصير المجكء إلى الكفاح المسمح خاصة كأف قكانيف الحرب كأع ارفيا فيما د.حامد سلطان وآخرون القانون الدويل العام دار النهضة العربية طبعة أوىل 1978 ص 144. منر زلمد منر بصبوص األمة والشعب يف القانون الدويل مرجع سابق ص 188. 4

يتعمؽ بمسألة االحتبلؿ الحربي كتنظي العبلقات المتبادلة فيما بيف سمطات االحتبلؿ كالسكاف المدنييف كالتي تبمكرت في االتفاقيات الدكلية ذات الصمة بيذا المكضكع ال تحكؿ بيف ىؤالء السكاف المدنييف كحقي في مقاكمة االحتبلؿ. لذلؾ أصبحت حركب مقاكمة االحتبلؿ كالتحرير الكطني حركبان معترفأن بيا داخؿ اإلطار القانكني بعد أف ظمت لفت ارت طكيمة تعتبر كظاىرة خارج القانكف كينظر إلييا كجريمة يبلحؽ المشترككف فييا. كمجرميف كمتمرديف يستحقكف أشد العقكبات فحركب التحرير قد يت النظر إلييا مف خبلؿ بعض النصكص الكاردة في ميثاؽ األم المتحدة كتحديدا في المادة الثانية ؼ )4 7( حيث يركز الميثاؽ عمى حؽ تقرير المصير كحؽ الشعكب في خكض حركب التحرير شريطة أف ال تنتيؾ القانكف الدكلي اإلنساني كقكانيف الحرب كيرل أف مف.)3( حؽ الشعكب عند الشعكر بالظم كاالضطياد أف تقاك لمحصكؿ عمى حريتيا كمما ساى في جعؿ حركب التحرير الكطني حركبان مشركعة دكليان الحممة التي شنتيا األم المتحدة في مجاؿ تصفية االستعمار كالتي أكدت فييا حؽ الشعكب المستعمرة كالمحتمة في تقرير مصيرىا بكصفو حقان مف حقكؽ اإلنساف كىذا ما أكدتو الجمعية العامة في العديد مف ق ار ارتيا ابتدا ن ء مف عا )4( 1945 كلعؿ أى ىذه الق ار ارت الق ارر الذم أصدرتو الجمعية العامة رق ( 1514( لعا 1960 حيث تطمب الفقرة ال اربعة مف الق ارر كقؼ جميع األعماؿ المسمحة كاإلج ارءات القمعية ضد الشعكب غير المستقمة لتتمكف مف ممارسة حقيا في تقرير مصيرىا بسبل كحرية. كطبقان لق ار ارت الجمعية العامة فإف تحري استعماؿ القكة ضد ىذه الشعكب يتضمف أيضان تحري.)5( استخدا المرتزقة في قمع ىذه الشعكب كضد حركات تحررىا كمف الق ار ارت الميمة التي أصدرتيا الجمعية العامة في ىذا المجاؿ ق اررىا رق ( 2105( في 20 ديسمبر عا 1965 كالذم جاء بعد تبني مؤتمر الحقكقييف العرب لمدكؿ اآلفرك آسيكية في ككناكرم ىيثم موسى حسن مرجع سابق ص 337..)3( Elizabeth Chadwick, Self Determination, Terrorism and the International Humanitarian law of armed conflict, Martinis, NIJh of publisher s, Boston, London, 1996, pp.37-38. )4( من ىذه القرارات قرار رقم) 545 (لعام 1952 وقرار رقم) 637 (لعام 1952..)5( منر زلمد منر بصبوص مرجع سابق ص ص 189-188. 5

كدكؿ عد االنحياز بالقاىرة في عا 1964 ق ارريف أكدكا فييما حؽ الشعكب الكاقعة تحت االحتبلؿ أك االستعمار في استخدا القكة أك الكفاح المسمح لمحصكؿ عمى االستقبلؿ كأف كفاح ىذه الشعكب يعد كفاحان مشركعان. ككذلؾ ق ارر الجمعية العامة رق ( 3314( لعا 1974 كالذم تضمف تعريؼ العدكاف حيث حرص كاضعك التعريؼ عمى أف يضمنكا المادة السابعة منو تحفظان لصالح حركات التحرر الكطني فقد نصت ىذه المادة عمى ما يمي: إنو ليس في ىذا التعريؼ كعمى األخص ما كرد في المادة الثالثة التي تضمنت أمثمة لبعض حاالت العدكاف ما يجحؼ بحؽ الشعكب التي تخضع لنظ الحك االستعمارية أك العنصرية أك أية أشكاؿ أخرل مف السيطرة األجنبية في الكفاح مف أجؿ تقرير المصير كالحرية كاالستقبلؿ كما أقرىا ميثاؽ األم المتحدة كقد تأكد ىذا المعنى في ق ارر الجمعية العامة بشأف المبادئ األساسية في المركز القانكني لممحاربيف الذيف يكافحكف السيطرة األجنبية كالنظ العنصرية. كالكاضح أف جميع الق ار ارت التي تبنتيا الجمعية العامة لؤلم المتحدة كالق ار ارت التي صدرت عف المنظمات الدكلية أك اإلقميمية تؤكد عمى حؽ الشعكب ال ارزحة تحت نير االستعمار أك االحتبلؿ في المقاكمة المسمحة كتؤكد عمى استثناء حركب التحرير مف نص المادة الفقرة )4( مف ميثاؽ األم المتحدة كالتي تحظر فييا عمى الدكؿ األعضاء التيديد باستخدا القكة في عبلقاتيا الدكلية ضد سبلمة األ ارضي أك االستقبلؿ السياسي ألم دكلة كعمى آخر كجو ال يتفؽ مع مقاصد األم المتحدة كتؤكد ق ار ارت الجمعية العامة عمى ضركرة تقدي المساعدات المادية كالمعنكية لحركات التحرر الكطني في نضاليا ضد االستعمار. ليذا فإف الحركب التي تخكضيا حركات التحرر الكطنية تعد حركبان مشركعة كعادلة ألف دافعيا مشركع كعادؿ كىذا يدفعنا إلى اإلحاطة بحركب التحرر الكطني كما إذا كانت حركبان دكلية أ ال ككذلؾ بياف الكضع القانكني لحركات التحرر الكطني. المطمب األول: حروب التحرير الوطني حروبا دولية د. أمحد زلمد رفعت مرجع سابق ص 134. 6

يقصد بحركب التحرير الكطنية مجمكعة الص ارعات المسمحة التي تمجأ إلييا عناصر كطنية كليست بالضركرة مف أف ارد القكات المسمحة النظامية ضد التسمط األجنبي دفاعان عف المصالح الكطنية أك القكمية في سبيؿ التحرر مف السيطرة األجنبية ميما كاف شكميا سكاء كانت ىذه العناصر تعمؿ بشكؿ منظ بتكجيو مف سمطة سياسية قانكنية أك كاقعية أك كانت تعمؿ بناء عمى مبادرة ذاتية. منطمقة في أعماليا مف األ ارضي اإلقميمية الكطنية أك خارجيا كال ازلت ىناؾ خبلفات حكؿ ما إذا كانت الن ازعات المسمحة التي تشنيا حركات التحرر الكطني مشركعة أ ال كتتعدد المبر ارت حكؿ ذلؾ فبعض الدكؿ أك باألحرل إس ارئيؿ ترل في نفسيا محررة لؤل ارضي الفمسطينية كليست محتمة كبالتالي ال يجكز استخدا ىذا الق ارر ضدىا كبعض الدكؿ ترل أف الكفاح المسمح يعد عمبلن إرىابيان مف قبؿ المنظمات التحريرية مثؿ أمريكا في حيف يرل البعض أف اإلقمي المحتؿ ىك جزء مف الدكلة المحتمة كالقانكف الداخمي ليذه الدكلة ىك الذم يسرم عمى ىذا اإلقمي كليس القانكف الدكلي الذم يعطي شرعية المقاكمة لمحركات الكطنية. لكف الصحكة التي شيدىا العال في مجاؿ تقرير المصير كالنضاؿ كالثك ارت التي شنتيا حركات التحرر الكطني كالتي عمى أثرىا حصمت العديد مف األقالي المحتمة عمى استقبلليا أدت إلى قمب المكازيف كتغيير النظرة إلى حركب التحرر الكطني إذ استقمت العديد مف دكؿ العال الثالث كأخذت تسعى إلى إب ارز شخصيتيا الدكلية كالى المشاركة بصكرة فعالة مع الجماعة الدكلية في صياغة. نصكص القانكف الدكلي لذا أصبحت حركب التحرر الكطني حركبان دكلية تطبؽ بشأنيا كافة القكاعد التي أقرىا القانكف الدكلي في شأف قكانيف الحرب ممثمة في اتفاقية الىام لعا 1907 كاتفاقيات جنيؼ لعا 1949 كبركتكككلييا لعا 1977 إذ أدت جيكد الدكؿ التي ناضمت مف أجؿ االستقبلؿ إلى تكفير الحماية اإلنسانية لضحايا الن ازعات المسمحة في اتفاقيات جنيؼ لعا 1949 كخاصة االتفاقية ال اربعة التي تعنى بضحايا الن ازعات المسمحة مف المدنييف كالتي أدت إلى جعؿ حركب التحرر الكطني حركبان دكلية بعد أف كانت ن ازعات ذات طابع غير دكلي. كباالستناد إلى اتفاقيات جنيؼ لعا 1949 كالبركتكككليف الممحقيف بيا لعا 1977 كالذم تعمؽ األكؿ منيما بحماية ضحايا الن ازعات المسمحة الدكلية كالثاني بحماية ضحايا الن ازعات المسمحة عالء الدين مخاس استخدام القوة يف القانون الدويل دار الشؤون الثقافية بغداد 1988 ص 95.. د.صالح الدين عامر مقدمة لدراسة قانون النزاعات ادلسلحة دار الفكر العريب طبعة أوىل 1976 ص 80. 7

غير الدكلية أصبحت حركات التحرر الكطني حركات مشركعة يحمييا القانكف الدكلي ألنيا تنبثؽ عف حؽ تقرير المصير الذم ىك ح هؽ دكلي فالمادة األكلى )ؼ 4 ( مف البركتكككؿ األكؿ لعا 1977 تدرج ضمف قائمة الن ازعات الدكلية المسمحة الن ازعات المسمحة التي يقاتؿ فييا شعب ضد االحتبلؿ األجنبي كأنظمة االحتبلؿ ككافة أشكاؿ الييمنة كالتدخؿ األجنبي كذلؾ في ممارستيا لحؽ الشعكب في تقرير المصير كما كرسو ميثاؽ األم المتحدة كاإلعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاص. بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ طبقان لميثاؽ األم المتحدة لقد كاف لمنظمات التحرر الكطني التي ساىمت في مؤتمر جنيؼ الدبمكماسي عا 1976 كالتي دعاىا لممشاركة في مناقشاتو كأعماؿ لجانو كالتي مثمت شعكبيا عمى حد سكاء مع الدكؿ المتعاقدة الدكر األكبر في الكصكؿ إلى ىذه النتيجة حيث حضرت المؤتمر إحدل عشرة ى منظمة تمثؿ الشعكب المقيكرة الخاضعة ألنظمة استعمارية أك عنصرية مف ىذه المنظمات منظمة التحرير الفمسطينية جبية تحرير مكزمبيؽ كمنظمة البكليساريك. إف نصكص بركتكككلي جنيؼ لعا 1977 جعمت الحركب التي تكجو ضد التسمط االستعمارم كاالحتبلؿ األجنبي كاألنظمة العنصرية مف أجؿ ممارسة تقرير المصير أك حركب التحرر الكطني )3( ن ازعات دكلية كبالتالي فإف الحركب التي تخاض لمتخمص مف ىذا العنصر األجنبي الذم يمثؿ اعتدا ن ء عمى حقكؽ كحريات شعب مف الشعكب ىي حركب دكلية كالحركة التي تقاكمو ىي حركة تحرر كطني كىذه الن ازعات يعالجيا البركتكككؿ األكؿ أما االضط اربات التي تحصؿ داخؿ نطاؽ الدكلة الكاحدة فإنيا تتركاح بيف حرب غير دكلية تقع عمى إقمي الدكلة السامية المتعاقدة بيف قكاتو كقكات مسمحة منشقة تقك بعمميات مسمحة داخؿ اإلقمي كيعالجيا البركتكككؿ الثاني الخاص بالن ازعات المسمحة غير الدكلية كاما أف تككف اضط اربات داخمية تككف مف صمي اختصاص القانكف الداخمي لمدكلة.. تنص ادلادة األوىل من الربوتوكول األول ادللحق باتفاقيات جنيف ادلعقودة يف بآ/ 12 1949 وادلؤرخ يف 10 حزيران لعام 1977 يف فقرهتا الرابعة على ما يلي: تتضمن األوضاع ادلشار إليها يف الفقرة السابقة ادلنازعات ادلسلحة اليت تناضل هبا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب وضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير ادلصري كما كرسو ميثاق األمم ادلتحدة واإلعالن ادلتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول طبقا دليثاق األمم ادلتحدة. عائشة ىالة زلمد طلس اإلرىاب الدويل واحلصانة الدبلوماسية رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة القاىرة القاىرة 1998 ص 389. )3( د.زلمد عزيز شكري اإلرىاب الدويل دار العلم للماليني بريوت طبعة أوىل 1991 ص 179. 8

ككفقان التفاقيات جنيؼ لعا 1949 كالبركتكككؿ األكؿ الممحؽ بيا كالتي تشكؿ مكاد القانكف الدكلي اإلنساني فإف جميع العمميات العسكرية التي تقك بيا حركات التحرر الكطنية مف أجؿ تقرير المصير كالتخمص مف االحتبلؿ األجنبي كاالستقبلؿ ىي أعماؿ مشركعة دكليان باستثناء األفعاؿ التي جرمتيا اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ شريطة أف تت ىذه األفعاؿ داخؿ اإلقمي المحتؿ كبيدؼ تحريره. المطمب الثاني: حركات التحرر الوطني كيانات محاربة ذات صفة دولية إف أم شعب مف شعكب العال غير المستقمة أك التي تعاني مف كطأة االحتبلؿ يحتاج إلى منظمة أك حركة تتبنى مطالبو كتقك بتنسيؽ أعماؿ مقاكمتو مف أجؿ التخمص مف األنظمة العنصرية كاالحتبلؿ األجنبي كمف الطبيعي أف تككف ىذه المنظمة ىي ذات عناصر الشعب كالتي تقك ببرمجة ما يمز سياسيان كعسكريان ليذا الشعب لمتخمص مف االستعمار كاالحتبلؿ كبما أف ىذه المنظمة ىي مف ذات أف ارد الشعب فمف المؤكد أف تحكز ثقة ىذا الشعب كدعمو. كلما كاف ما تقك بو حركات التحرر الكطني مف نضاؿ في سبيؿ االستقبلؿ كتقرير المصير أم ارن مشركعان دكليان كاكتساب حركب التحرر الكطني التي تتبناىا حركات التحرر الكطني الصفة الدكلية كجعميا حركبان دكلية يطبؽ عمييا القانكف الدكلي الذم ينظميا فإف ذلؾ يدفع لمتساؤؿ حكؿ المركز القانكني أك األىمية القانكنية لحركات التحرر الكطني خاصة في ظؿ ما لحؽ بالقانكف الدكلي اإلنساني مف تطك ارت ىامة. كبما أف األم المتحدة اعترفت بالعديد مف حركات التحرير الكطنية في العديد مف دكؿ العال خاصة في أفريقيا كآسيا كاعت ارفيا بمنظمة التحرير الفمسطينية في عا 1974 كممثؿ شرعي ككحيد )3226 لمشعب الفمسطيني في الق ارر ( كسمحت ليذه الحركات حضكر نشاطات األم المتحدة في المسائؿ المتعمقة باألقالي التي تمثميا كاف كاف ىذا التمثيؿ ال يتعدل دكر الم ارقب فقط دكف الحؽ في التصكيت فإف ىذا يكسبيا الصفة الدكلية. ىذه األفعال اجملرمة ورد ذكرىا يف ادلادة )50( و )55( من االتفاقية األوىل وادلادة )44( و )51( من االتفاقية الثانية وادلادة )130( من االتفاقية الثالثة وادلادة )147( من االتفاقية الرابعة. منر زلمد منر بصبوص مرجع سابق ص 199. 9

كحيث أف حركب التحرر الكطني حرك ه ب دكلية فإف ذلؾ يعني أنيا حرب بيف كحدتيف تتمتعيف بشخصية القانكف الدكلي دكلة قائمة بالفعؿ كىي دكلة االحتبلؿ أك االستعمار كحركة تحرر تناضؿ مف أجؿ إنشاء دكلة ألف )حركة التحرر( تفتقر إلى أحد مقكمات الدكلة كاممة السيادة كىك عنصر اإلقمي الذم تطالب بحقيا في السيطرة عميو كمع ذلؾ فإف غالبية الفقو مثؿ)د.جكرج أبك صعب كب اركنمي(. بو إال لمدكؿ فقط تعترؼ ليا بكصؼ الكياف الدكلي الصالح لمدخكؿ في عبلقات مف ذلؾ النكع الذم ال يسمح كيترتب عمى اكتساب حركات التحرر الكطني الصفة الدكلية كاعتبارىا كيانات محاربة ذات صفة دكلية تتساكل مع الدكؿ كاممة السيادة في ىذا األمر انطباؽ القانكف الدكلي عمييا خاصة القانكف الدكلي اإلنساني الذم شكمت اتفاقيات جنيؼ لعا 1949 كالبركتكككؿ األكؿ بناءه القانكني التي تعالج مكضكع الن ازعات المسمحة الدكلية كما يتعمؽ بيا. كمف أى النتائج التي تترتب عمى استفادة حركات التحرر الكطني مف نصكص القانكف الدكلي اإلنساني انطباؽ قكاعد قانكف الحرب أك االحتبلؿ الحربي بشأنيا مف ىذه القكاعد اعتبار أف ارد حركات التحرر الكطني الذيف يقعكف في قبضة العدك كأسرل حرب ال أف تت معاممتي كمجرميف أك إرىابييف كعد مساءلتي عف ج ارئ القتؿ بحؽ الجنكد األعداء إذا قامكا بذلؾ قبؿ األسر كعد المساءلة عف ج ارئ سابقة بحؽ األعداء يعتبر تطك ارن جديدان لحؽ بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كفي المقابؿ فإف حركات التحرر الكطني ممزمة بمعاممة مف يقع في قبضتيا مف الجنكد األعداء بأني أسرل حرب. كبيذا فإف اإلق ارر بمشركعية حركات التحرر الكطني أك بتعبير آخر المقاكمة المسمحة ال بد أف يفي في ضكء التطكر الذم تمر بو القكاعد القانكنية الدكلية فيما يتعمؽ بحؽ تقرير المصير فأم شعب مف شعكب العال تعرض العتداء أجنبي ل يستطع دفعو عند بدء ىذا العدكاف لعد كجكد الكياف الداخمي المختص بحماية ىذا الشعب كصيانة كافة حقكقو كاذا ما ظير ىذا الكياف بأم صكرة كانت أك ت تنظيمو فيما بعد كحصؿ عمى تأييد شعبي كاف ليذا الشعب أف يمارس في ظؿ ىذا. د.أمحد زلمد رفعت مرجع سابق ص 140. ىذا التطور ورد يف ادلادة )44( من الربوتوكول األول لعام 1977 والذي خفف من حدة الشروط الواردة يف ادلادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة ادلتعلقة بأسرى احلرب. 0

التنظي القكة بأشكاليا المختمفة دفاعان عف حقكقو كاستقبللو كثركاتو كتغطي المشركعية الدكلية صكر. المقاكمة المسمحة في مثؿ ىذه األحكاؿ المطمب الثالث: الحجج القانونية الستخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني إف مسألة لجكء حركات التحرر الكطني الستخدا القكة كاف كانت مف كجية نظر القانكف الدكلي ىي قضية مشركعة كبنا ن ء عمى ىذه الشرعية اكتسبت حركب التحرر الكطني الصفة الدكلية كعدت حركات التحرر الكطني كيانات محاربة ذات صفة دكلية ليا حقكؽ كعمييا كاجبات ألزميا بيا القانكف الدكلي إال أف استخدا ىذه القكة مف قبؿ حركات التحرر الكطني ما ازلت محؿ اعت ارض كل يت اإلجماع عمييا كخاصة مف الدكؿ الكبرل كعمى أرسيا الكاليات المتحدة األمريكية كالتي تنعتيا أحيانان بأنيا حركات إرىابية. كرغ ىذا االعت ارض إال أف حركات التحرر الكطني تستمد الدع كالتأييد مف قبؿ الكثير مف أعضاء الجماعة الدكلية خصكصان أنيا في استخداميا لمقكة إنما ترتكز عمى مبدأ دكلي مي كىك حؽ تقرير المصير كمف أى الحجج التي تستند عمييا حركات التحرر في مقاكمتيا: 1/ الحجة األكلى التي ترتكز إلييا حركات التحرر الكطني في استخداميا القكة كالكفاح المسمح ىي حؽ الدفاع عف النفس أك الدفاع الشرعي الذم يقرره القانكف الدكلي كبدأت ىذه النظرية )الدفاع الشرعي( باالزدىار في عا 1961 بعدما قامت اليند بض غكا بالقكة كما قالتو اليند آنذاؾ أصبح يمثؿ كجية نظر دكؿ العال الثالث بخصكص الشعكب التي تكافح مف أجؿ ممارسة حقيا في تقرير المصير كتتمخص كجية النظر تمؾ في اعتبار االستعمار بمثابة عدكاف مستمر ل يتكقؼ منذ ى بدأى كميما طالت مدة استم ارره كمف ىنا فإف الشعكب ل تفقد حقيا الطبيعي في الدفاع عف النفس كىذا المبدأ )الدفاع عف النفس( استندت إليو جبية التحرر الج ازئرية في كفاحيا المسمح ضد االستعمار الفرنسي.. كاف كانت ىناؾ بعض االعت ارضات عمى االستناد إلى مثؿ ىذه النظرية مف ىذه االعت ارضات أف حؽ الدفاع عف النفس حؽ لمدكؿ كليس لمشعكب كأف العضكية في األم المتحدة ىي لمدكؿ فقط كاف كاف بعض الباحثيف يرد عمى مثؿ ىذا االعت ارض بأف الشعكب تتمتع بقدر مف الحقكؽ القانكنية المعترؼ بيا في القانكف الدكلي كىي صاحبة السيادة األصمية عندما تكجد دكلة مستقمة خاصة بيا.. د. حامد سلطان وآخرون القانون الدويل العام مرجع سابق ص 348. منر زلمد منر بصبوص األمة والشعب يف القانون الدويل مرجع سابق ص 195. 1

كطالما أنيا ال تممؾ ىذه الدكلة أك ممنكعة مف ذلؾ لظركؼ االستعمار فإنيا تظؿ محتفظة. بسيادتيا /2 الحجة الثانية ىي أف االستعمار األجنبي كالييمنة األجنبية كالتسميات األخرل ىي بطبيعتيا عدكاف دائ كبالتالي فإف استخدا القكة مف قبؿ حركات التحرر الكطني ىك استخدا مشركع يستند ألحكا ميثاؽ األم المتحدة كىذا ما أعمنتو دكؿ العال الثالث عا 1974 عند تبني إعبلف مبادئ القانكف الدكلي عند مناقشتو تعريؼ العدكاف أثناء المناقشات التي دارت في الجمعية العامة حكؿ المادة )51(. مف الميثاؽ كالخاصة بالدفاع عف النفس /3 الحجة الثالثة التي ت االستناد إلييا لتبرير شرعية المجكء إلى استخدا القكة استنادان إلى مبدأ الدفاع عف النفس كالتي تقابؿ باحتجاج أقؿ مف قبؿ الدكؿ الغربية ىي االتفاؽ بيف الدكؿ األعضاء في األم المتحدة إذ أجمعت الدكؿ األعضاء في الدكرة )25( لمجمعية العامة عمى أف الشعب الذم يحؽ لو تقرير مصيره لو كضع منفصؿ عف كضع الدكؿ التي تديره كما أف مف كاجب كؿ دكلة إيقاؼ استخدا القكة لحرماف ىذا الشعب مف حقو في تقرير مصيره لذلؾ فإف حركات التحرر الكطني تممؾ ذات الرخصة الستخدا القكة في الدفاع عف النفس كالتي تممكيا الدكؿ كاممة السيادة طبقان لما.)3( يقرره القانكف الدكلي المبحث الثالث مدى ثبوت حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره تعد قضية الشعب الفمسطيني قضية العرب المركزية لما تحكزه ىذه القضية مف تأثير عمى المستكل العالمي كاإلقميمي كلنضاؿ الشعب الفمسطيني المتكاصؿ الذم يعد أكثر شعكب العال تعرضان لبلحتبلؿ إذ خضع لبلنتداب البريطاني ما يقارب الثبلثة عقكد ث لبلحتبلؿ اإلس ارئيمي منذ عا 1948 حينما أصدرت الجمعية العامة لؤلم المتحدة عا 1947 ق ارر التقسي الذم ت بمكجبو تقسي فمسطيف إلى دكلتيف عربية كأخرل ييكدية كالذم سبقو كعد بمفكر عا 1917 إذ أعطت بمكجبو بريطانيا فمسطيف كطنان قكميان لمييكد كاحتبلؿ ما تبقى مف األ ارضي الفمسطينية عمى أيدم القكات اإلس ارئيمية عا 1967 كؿ ىذه الق ار ارت كانت تجاىبلن كاضحان لحقكؽ ىذا الشعب كحرياتو كعمى أرسيا حقو في تقرير المصير....)3( منر زلمد منر بصبوص مرجع سابق ص 196. عائشة ىالة زلمد طلس مرجع سابق ص 392. عائشة ىالة زلمد طلس مرجع سابق ص 393. 2