4 برئاسة السيد عضػػػػ ية السػػػػاد القاضى/ جمسة القضػػػػا 8 من أبريل سنة مصطفػػػى محمػػػػد مػػػػػػػرز ؽ 4102 " / عبػد الحفػيظ حسػف ىانػػػػػػ محمػػػػػػػػػد صميػػػػده ن ا رئيس المحةمة. نائػ رئػيس المحةمػة " محمػػػػ د محمػػػػد محيػػػػى الديػػػػػػػػػػػف عبػػػػد البػػػػار أشػرؼ محمػػػػػػػػػػ د أبػ ي سػػػػؼ ) 0 (. 72 الطعن رقم 1016 لسنة القضائية ( 0 ) 4 نزع الممكية " نزع ممكية العقا ارت لممنفعة العامة : إج ارءاتو " " التعويض عن نزع الممكية : تقدير التعويض عن نزع الممكية ". )1( نزع الملةية للمنفعة العامة. ج اتخاذ الجية القائمة بو اإلج ارءات المحدد بيا التى تنتيى بتحرير ةش ؼ مثبت بيا بياف العقار اس المالؾ أصحا الحق ؽ فيو محاؿ إقامتي التع يض المقدر للعقار المنزع ملةيتو. شرطو. نشر ىذه الةش ؼ الخ ارئط المحدد للعقار باألماةف المخصصة لذلؾ لمد شير اخطار أصحا الشأف بذلؾ. مؤداه. أحقية أصحا الحق ؽ االعت ارض على تلؾ البيانات خبلؿ ثبلثيف ي ما مف تاريخ انتياء إعبلف الةشػػػػػ ؼ. أثره. اعتبار البيانات المدرجة بالةش ؼ نيائية حاؿ مر ر المد المخصصة د ف اعت ارض أف التع يض المقدر ألصحا الحؽ فيو مبرءا لذمة الجية نازعة الملةية فى م اجية الةافة. علة ذلؾ. 5 66 8 7 6 مف القان ف رق 577 لسنة 1951 بشأف نزع ملةية العقا ارت للمنفعة العامة أ التحسيف. )6( ثب ت ملةية األرض م ض ع الن ازع للطاعف بحة قضائى نيائى بات بعد نزع ملةيتيا للمنفعة العامة عد إي ارد اسمو فى ةش ؼ بيانات النزع اخطاره بأى إج ارء عد اعتداد الجية نازعة الملةية بملةيتو لؤلرض. مؤداه. أحقية الطاعف فى التع يض الذى تقرر عف نزع الملةية مف الجية التى آلت إلييا األرض أ الشخص الذى قبضو د ف جو حؽ. مخالفة الحة المطع ف فيو ذلؾ النظر عد بحث ما آؿ إليو التع يض أحقية الطاعف لو. قص ر اخبلؿ بحؽ الدفاع.
5 1 ػػػػػ مفاد الم اد 8 7 6 5 مف القان ف رق 577 لسنة 1951 بشأف نزع ملةية العقا ارت للمنفعة العامة أ التحسيف أف المشرع قد أ ج ف المادتيف الخامسة السادسة منو على الجية القائمة بإج ارءات نزع الملةية للمنفعة العامة أف تتخذ اإلج ارءات المحدد بيا التى تنتيى بتحرير ةش ؼ تتضمف بياف العقار المطل نزع ملةيتو اس مالةو أصحا الحق ؽ فيو محاؿ إقامتي التع يض المقدر ليذا العقار عرض ىذه الةش ؼ مع خ ارئط تحديد العقا ارت ف األماةف المحدد للنشر عنيا لمد شير اخطار أصحا الشأف بيا أجازت الماد السابعة منو لذ ى الشأف مف المبلؾ أصحا الحق ؽ االعت ارض على ىذه البيانات بما ف ذلؾ تقدير التع يض خبلؿ ثبلثيف ي ما مف تاريخ انتياء مد عرض الةش ؼ سالفة البياف حرصا مف المشرع ػػػػػػػػ على ما رد بالمذةر اإليضاحية للقان ف المشار إليو ػػػػػػػػػ على حس األم ر استق ارر الحق ؽ الت صؿ إلى سرعة صرفيا ػػػػػػػػ أةدت الماد الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة ف الةش ؼ نيائية إذا ل تقد عنيا اعت ارضات خبلؿ المد المذة ر بحيث ية ف صرؼ التع يضات المدرجة بيا إلى األشخاص المقيد اسمائي فييا مبرءا لذمة الجية نازعة الملةية ف م اجية الةافة ػػػػػػػػ مني مف قد يظير مف أصحا الحق ؽ فيما بعد. قد أ ضحت المذةر المشار إلييا أف ىذا اإلب ارء نسبى ألف حؽ أى انساف على العقا ارت المدرجة ف الةش ؼ ال يسقط قبؿ األشخاص الذيف ص رفت لي التع يضات بؿ يظؿ قائما خاضعا للق اعد العامة التى تقرر للدائف الحقيقى حؽ الرج ع على الدائف الظاىر بما ية ف قد است فاه بغير حؽ. يؤةد ذلؾ أيضا ما نصت عليو الماد 66 مف ذات القان ف " مف أف " دعا ى الفسخ دعا ى االستحقاؽ سائر الدعا ى العينية ال ت قؼ إج ارءات نزع الملةية ال تمنع نتائجيا ينتقؿ حؽ الطالبيف إلى التع يض " ى ما الزمو أف عد اعت ارض المالؾ الحقيقى على بيانات نزع الملةية لعد ر د اسمو فييا عد اعتداد الجية نازعة الملةية أ القائمة على إج ارءاتو بما يدعيو مف ملةية ال يح ؿ بينو بعد الحة لو ف أى مف تلؾ الدعا ى بيف المطالبة بحقو ف التع يض عف نزع الملةية.
7 جلسة 8 مف إبريؿ سنة 6212 )6( إذ ةاف البيف مف األ ارؽ أف ملةية األرض م ض ع الن ازع قد ثبتت للطاعف بالحة الصادر ف الطعف بالنقض رق نزع ملةيتيا للمنفعة العامة الحاصؿ ف بيانات النزع ل يخطر بأى مف 66 ؽ بتاريخ لسنة... بعد 1998/5/11 1979/5/67 ل يرد اسمو ف ةش ؼ إج ارءاتو ل تعتد الجية القائمػػػػػػػػة عليو ػػػػػػػػ حس الثابت باأل ارؽ ػػػػػػػػ بادعائو الملةية. مما يخ لو ػػػػػػػ على ما سلؼ بيانو ػػػػػػػػػ الحؽ ف اللج ء مباشر إلى المحةمة بطل التع يض الذى تقرر عف نزع ملةية تلؾ األرض اذ ل يفطف الحة المطعػػػػػػ ف فيػػػػو ليذا النظر الدع ى تحج معيبا. بشأف حقيقػػػػػة طلبػػػػػات الطاعف ف بذلؾ عف بحث ما آؿ إليو األمر ف ىذا التع يض فإنو ية ف المحكمة بعد االطالع عمى األو ارق وسماع التقرير الذى تاله السيد القاضى والم ارفعة وبعد المداولة. حيث إف الطعف است فى أ ضاعو الشةلية. إف حيث ال قائع ػػػػػػػػػ علػى مػا يبػيف مػف الحةػ المطعػ ف فيػو سػائر األ ارؽ ػػػػػػػػػػ تتحصػػؿ فػػى أف الطػػاعف أقػػا الػػدع ى 1999 لسػػنة... مػػدنى دميػػاط االبتدائيػػة علػػى المطع ف ضده بصفتو بطل الحة بإل ازمو بػأف يػؤدى إليػو مبلػئ مائػة احػد عشػريف ألػػؼ جنيػػو علػػى سػػند مػػف أنػػو يمتلػػؾ قطعػػة أرض مسػػاحتيا الحػػػػد د المعػػػػال بالصػػػػحيفة. إال أف جيػػػػة المنازعة بصػد ر حةػ فػى الطعػف بػالنقض رقػ بتثبيػت ملةيتػو ليػا الق ارر رق 12 س 7 ط 66 ؼ مبينػػة اإلدار نازعتػػػػو فػػػػى ملةيتيػػػػا حتػػػػى ؽ بتػاريخ 66 لسػنة.. انتيػػػػت 1998/5/11 لسنة... ابػاف فتػر المنازعػة حػ ؿ الملةيػة أصػدر المطعػ ف ضػده بصػفتو بتاريخ 1979 مػف أعمػاؿ المنفعػة العامػة نشػر فػى 1979/5/67 باعتبػار المشػر ع 692 1979/7/9 رى دميػاط فقامػت الجيػة طالبػة نػزع الملةيػة باالسػػتيبلء الفعلػػى علػػػى األطيػػاف البلزمػػة لتنفيػػذ ىػػذا المشػػر ع التػػػى ةػػاف مػػف بينيػػػا مساحة 5 ر 62 س 2 ؼ مف األرض م ض ع الحة المشار إليو رفضت تع يضو عف
8 نػػػزع ملةيتيػػػا بػػػزع أنيػػػا ممل ةػػػة للد لػػػة الػػػذى يقػػػدره بػػػالمبلئ المطالػػػ بػػػو نػػػدبت المحةمة خبي ار بعد أف أ دع تقريره. حةمت بإل از المطعػ ف ضػده بصػفتو بػأف يػؤدى للطػػاعف مبلػػئ 12 ر 6512 جنييػػا. اسػػتأنؼ المطعػػ ف ضػػده بصػػفتو ىػػذا الحةػػ لػػدى محةمػػة اسػػتئناؼ المنصػػ ر ػػػػػػػػػػ مأم ريػػة دميػػاط ػػػػػػػػػ باالسػػتئناؼ رقػػ... لسػػنة 22 ؽ ةمػػا اسػػتأنفو الطػػاعف لػػدى ذات المحةمػػة باالسػػتئناؼ رقػػ... لسػػنة 22 ؽ ضػػمت المحةمػػػػة االسػػػػتئنافيف معػػػػا لئلرتبػػػػاط بعػػػػد أف نػػػػدبت خبيػػػػ ار أ دع تقريريػػػػو األصػػػػلى التةميلػػى قضػػت بتػػاريخ 6221/6/1 فػػى االسػػتئناؼ األ ؿ بإلغػػاء الحةػػ المسػػتأنؼ بعد قبػ ؿ الػدع ى لرفعيػا بغيػر الطريػؽ القػان نى فػى االسػتئناؼ الثػانى برفضػو. طعف الطاعف فى ىذا الحة بطريؽ النقض أ دعت النيابة مذةر أبدت فييػػػا الػ أرى بنقضػػو اذ ع ػػرض الطعػػف علػػى المحةمػػة فػػى رفػػػػػة مشػػ ر حػػددت جلسػػة لنظػػره فييا التزمت النيابة أرييا. حيػػػػث إف ممػػػػا ينعػػػػى بػػػػو الطػػػػاعف علػػػػى الحةػػػػ المطعػػػػ ف فيػػػػو القصػػػػ ر فػػػػى التسػػبي اإلخػػبلؿ بحػػؽ الػػدفاع. إذ قضػػى بعػػد قبػػ ؿ دعػػ اه لرفعيػػا بغيػػر الطريػػؽ القان نى تأسيسػا علػى عػد سػبؽ اعت ارضػو علػى إجػ ارءات نػزع ملةيػة األرض م ضػ ع النػػػ ازع. د ف أف يػػػرد علػػػى دفاعػػػو بػػػأف تلػػػؾ اإلجػػػ ارءات لػػػ تشػػػملو لػػػ يخطػػػر بيػػػا لتمسػػؾ الجيػػة التػػى قامػػت بيػػا بعػػػػػػػػػػػد ملةيتػػو لتلػػؾ األرض التػػى لػػ يحسػػ النػػ ازع بشأنيا مع الد لة إال بصد ر حةػ محةمػة الػنقض رقػ.. لسػنة 66 ؽ بتثبيػت ملةيتػو ليا بما يعيبو يست ج نقضو. حيث إف ىذا النعى فى محلو ذلؾ أف مفاد الم اد 8 7 6 5 مف القان ف رق 577 لسنة 1951 بشأف نزع ملةية العقا ارت للمنفعة العامة أ التحسيف أف المشرع قد أ ج ف المادتيف الخامسة السادسة منو على الجية القائمة بإج ارءات نزع الملةية للمنفعة العامة أف تتخذ اإلج ارءات المحدد بيا التى تنتيى بتحريػػػػػػػػػػر ةشػػػػػػػػػػػػػ ؼ تتضمف بياف العقػار المطل نزع ملةيتو اس مالةو أصحا
9 الحق ؽ فيو محاؿ إقامتي التع يض المقدر ليذا العقار عرض ىذه الةش ؼ مع خ ارئط تحديد العقا ارت ف األماةف المحدد للنشر عنيا لمد شير اخطار أصحا الشأف بيا أجازت الماد السابعة منو لذى الشأف مف المبلؾ أصحا الحق ؽ االعت ارض على ىذه البيانات بما ف ذلؾ تقدير التع يض خبلؿ ثبلثيف ي ما مف تاريخ انتياء مد عرض الةش ؼ سالفة البياف حرصا مف المشرع ػػػػػػػػ على ما رد بالمذةر اإليضاحية للقان ف المشار إليو ػػػػػػػػػ على حس األم ر استق ارر الحق ؽ الت صؿ إلى سرعة صرفيا ػػػػػػػػ أةدت الماد الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة ف الةش ؼ نيائية إذا ل تقد عنيا اعت ارضات خبلؿ المد المذة ر بحيث ية ف صرؼ التع يضات المدرجة بيا إلى األشخاص المقيد اسمائي فييا مبرءا لذمة الجية نازعة الملةية ف م اجية الةافة ػػػػػػػػ مني مف قد يظير مف أصحا الحق ؽ فيما بعد. قد أ ضحت المذةر المشار إلييا أف ىذا اإلب ارء نسبى ألف حؽ أى إنساف على العقا ارت المدرجة ف الةش ؼ ال يسقط قبؿ األشخاص الذيف ص رفت لي التع يضات بؿ يظؿ قائما خاضعا للق اعد العامة التى تقرر للدائف الحقيقى حؽ الرج ع على الدائف الظاىر بما ية ف قد است فاه بغير حؽ. يؤةد ذلؾ أيضا ما نصت عليو الماد 66 مف ذات القان ف " مف أف " دعا ى الفسخ دعا ى االستحقاؽ سائر الدعا ى العينية ال ت قؼ إج ارءات نزع الملةية ال تمنع نتائجيا ينتقؿ حؽ الطالبيف إلى التع يض " ى ما الزمو أف عد اعت ارض المالؾ الحقيقى على بيانات نزع الملةية لعد ر د اسمو فييا عد اعتداد الجية نازعة الملةية أ القائمة على إج ارءاتو بما يدعيو مف ملةية ال يح ؿ بينو بعد الحة لو ف أى مف تلؾ الدعا ى بيف المطالبة بحقو ف التع يض عف نزع الملةية. لما ةاف ذلؾ ةاف البيف مف األ ارؽ أف ملةية األرض م ض ع الن ازع قد ثبتت للطاعف بالحة الصادر ف الطعف بالنقض رق.. لسنة 66 ؽ بتاريخ 1998/5/11 بعد نزع ملةيتيا للمنفعة العامة الحاصؿ ف 1979/5/67 ل يرد اسمو ف ةش ؼ بيانات النزع ل يخطر بأى مف إج ارءاتو ل تعتد الجية القائمػػػػػػػػة عليو ػػػػػػػػ حس الثابت باأل ارؽ ػػػػػػػػ بادعائو
01 الملةية. مما يخ لو ػػػػػػػ على ما سلؼ بيانو ػػػػػػػػػ الحؽ ف اللج ء مباشر إلى المحةمة بطل التع يض الذى تقرر عف نزع ملةية تلؾ األرض ذلؾ مف الجية التى تحت يدىا أ مف الشخص الذى قبضو د ف جو حؽ. اذ ل يفطف الحة المطع ف فيو ليذا النظر بشأف حقيقة طلبات الطاعف ف الدع ى تحج بذلؾ عف بحث ما آؿ إليو األمر ف ىذا التع يض فإنو ية ف معيبا بما ي ج نقضو د ف حاجة لبحث باقى أسبػػػػا الطعف.