المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه - 2012 م
اتفاقية حقوق الطفل 1433 ه - 2012 م
تهدف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من طباعة ونشر هذه األنظمة واللوائح واإلتفاقيات التي أنضمت إليها اململكة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع وتسهيل اطالع اجلميع على القواعد النظامية التي حتمي حقوقهم.
اتفاقية حقوق الطفل )*( اعتمدت وعر ضت للتوقيع والت صديق واالن ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 25/44 املوؤرخ يف 20 ت شرين الثاين/نوفمرب 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 اأيلول/ سبتمرب 1990 وفقا للمادة. 49 الديباجة إان الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية اإذ ترى اأنه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق االأمم املتحدة ي شكل االعرتاف بالكرامة املتاأ صلة جلميع اأع ضاء االأ سرة الب شرية وبحقوقهم املت ساوية وغري القابلة للت صرف اأ سا س احلرية والعدالة وال سلم يف العامل واإذا ت ضع يف اعتبارها أان شعوب االأمم املتحدة قد اأكدت من جديد يف امليثاق اإميانها باحلقوق االأ سا سية للإن سان وبكرامة الفرد وقدره وعقدت العزم على أان تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع م ستوى احلياة يف جو من احلرية اأف سح و إاذا تدرك اأن االأمم املتحدة قد أاعلنت يف االإعلن العاملي حلقوق االإن سان وفى العهدين الدوليني اخلا صني بحقوق االإن سان اأن لكل اإن سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلك ال صكوك دون اأي نوع من اأنواع التمييز كالتمييز ب سبب العن صر اأو اللون أاو اجلن س 7
اأو اللغة أاو الدين أاو الراأي ال سيا سي اأو غريه اأو االأ صل القومي أاو االجتماعي أاو الرثوة أاو املولد اأو اأي و ضع آاخر واتفقت على ذلك واإذ ت شري إاىل أان االأمم املتحدة قد اأعلنت يف االإعلن العاملي حلقوق االإن سان أان للطفولة احلق يف رعاية وم ساعدة خا صتني واقتناعا منها ب أان االأ سرة باعتبارها الوحدة االأ سا سية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أافرادها وبخا صة االأطفال ينبغي أان توىل احلماية وامل ساعدة اللزمتني لتتمكن من اال ضطلع الكامل مب ضوؤولياتها داخل املجتمع واإذ تقر ب أان الطفل كي ترتعرع شخ صيته ترعرعا كامل ومتنا سقا ينبغي اأن ين ضاأ يف بيئة عائلية يف جو من ال سعادة واملحبة والتفاهم. واإذ ترى أانه ينبغي إاعداد الطفل اإعدادا كامل ليحيا حياة فردية يف املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق االأمم املتحدة وخ صو صا بروح ال سلم والكرامة والت سامح واحلرية وامل ساواة واالإخاء واإذ ت ضع يف اعتبارها أان احلاجة اإىل توفري رعاية خا صة للطفل قد ذكرت يف اإعلن جنيف حلقوق الطفل لعام 1924 وفى اإعلن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 20 ت شرين الثاين/نوفمرب 1959 واملعرتف به يف االإعلن العاملي حلقوق االإن سان وفى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية )وال سيما يف املادتني 23 8
و 24( وفى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )وال سيما يف املادة 10( وفى النظم االأ سا سية وال صكوك ذات ال صلة للوكاالت املتخ ص صة واملنظمات الدولية املعنية بخري الطفل واإذ ت ضع يف اعتبارها "اأن الطفل ب سبب عدم ن ضجه البدين والعقلي يحتاج إاىل اإجراءات وقاية ورعاية خا صة مبا يف ذلك حماية قانونية منا سبة قبل الوالدة وبعدها" وذلك كما جاء يف اإعلن حقوق الطفل واإذ ت شري إاىل اأحكام االإعلن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املت صلة بحماية االأطفال ورعايتهم مع االهتمام اخلا ص باحل ضانة والتبني على ال صعيدين الوطني والدويل واإىل قواعد ا أالمم املتحدة الدنيا النموذجية الإدارة شئون ق ضاء االأحداث )قواعد بكني( و إاىل االإعلن ب ض أان حماية الن ساء واالأطفال اأثناء الطوارئ واملنازعات امل سلحة واإذ ت سلم باأن ثمة يف جميع بلدان العامل أاطفاال يعي شون يف ظروف صعبة للغاية وباأن هوؤالء االأطفال يحتاجون اإىل مراعاة خا صة واإذ تاأخذ يف االعتبار الواجب اأهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه ترعرعا متنا سقا واإذا تدرك أاهمية التعاون الدويل لتح سني ظروف معي شة االأطفال يف كل بلد وال سيما يف البلدان النامية قد اتفقت على ما يلي: )*( ان ضمت اململكة اإىل هذه االإتفاقية يف فرباير 1996 م بتحفظ على املواد التي تتعار ض مع اأحكام ال شريعة االإ ضلمية. 9
الجزء األول املادة 1 الأغرا ض هذه االتفاقية يعنى الطفل كل اإن سان مل يتجاوز الثامنة ع شرة ما مل يبلغ سن الر شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه. املادة 2 1. حترتم الدول ا أالطراف احلقوق املو ضحة يف هذه االتفاقية وت ضمنها لكل طفل يخ ضع لواليتها دون اأي نوع من أانواع التمييز بغ ض النظر عن عن صر الطفل أاو والديه أاو الو صي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن سهم أاو لغتهم اأو دينهم اأو ر أايهم ال سيا سي اأو غريه اأو اأ صلهم القومي اأو االإثني أاو االجتماعي اأو ثروتهم أاو عجزهم أاو مولدهم اأو اأي و ضع اآخر. 2. تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري املنا سبة لتكفل للطفل احلماية من جميع اأ شكال التمييز أاو العقاب القائمة على اأ سا س مركز والدي الطفل اأو االأو صياء القانونيني عليه اأو اأع ضاء االأ سرة اأو اأن شطتهم اأو آارائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم. املادة 3 1. يف جميع ا إالجراءات التي تتعلق باالأطفال سواء قامت بها 10
موؤ س سات الرعاية االجتماعية العامة اأو اخلا صة اأو املحاكم أاو ال سلطات االإدارية أاو الهيئات الت شريعية يويل االعتبار االأول مل صالح الطفل الف ضلى. 2. تتعهد الدول االأطراف باأن ت ضمن للطفل احلماية والرعاية اللزمتني لرفاهه مراعية حقوق وواجبات والديه اأو اأو صيائه اأو غريهم من االأفراد امل سئولني قانونا عنه وتتخذ حتقيقا لهذا الغر ض جميع التدابري الت شريعية وا إالدارية امللئمة. 3. تكفل الدول ا أالطراف اأن تتقيد املوؤ س سات وا إالدارات واملرافق امل سئولة عن رعاية أاو حماية االأطفال باملعايري التي و ضعتها ال سلطات املخت صة وال سيما يف جمايل ال ضلمة وال صحة وفى عدد موظفيها و ضلحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة االإ شراف. املادة 4 تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري الت شريعية واالإدارية وغريها من التدابري امللئمة الإعمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية. وفيما يتعلق باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية تتخذ الدول ا أالطراف هذه التدابري اإىل اأق صى حدود مواردها املتاحة وحيثما يلزم يف اإطار التعاون الدويل. 11
املادة 5 حترتم الدول ا أالطراف م ضوؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين اأو عند االقت ضاء اأع ضاء االأ سرة املو سعة أاو اجلماعة ح سبما ين ص عليه العرف املحلي اأو االأو صياء اأو غريهم من االأ شخا ص امل سئولني قانونا عن الطفل يف أان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة التوجيه واالإر شاد امللئمني عند ممار سة الطفل احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية. املادة 6 1. تعرتف الدول االأطراف باأن لكل طفل حقا اأ صيل يف احلياة. 2. تكفل الدول االأطراف اإىل اأق صى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه. املادة 7 1. ي سجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف ا سم واحلق يف اكت ساب جن سية ويكون له قدر االإمكان احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما. 12
2. تكفل الدول ا أالطراف اإعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها مبوجب ال صكوك الدولية املت صلة بهذا امليدان وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلن سية يف حال عدم القيام بذلك. املادة 8 1. تتعهد الدول ا أالطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جن سيته وا سمه و ضلته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غري شرعي. 2. اإذا حرم أاي طفل بطريقة غري شرعية من بع ض اأو كل عنا صر هويته تقدم الدول االأطراف امل ساعدة واحلماية املنا سبتني من أاجل االإ سراع باإعادة اإثبات هويته. املادة 9 1. ت ضمن الدول االأطراف عدم ف صل الطفل عن والديه على كره منهما اإال عندما تقرر ال سلطات املخت صة رهنا ب إاجراء اإعادة نظر ق ضائية وفقا للقوانني واالإجراءات املعمول بها أان هذا الف صل ضروري ل صون م صالح الطفل الف ضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة اإ ساءة الوالدين معاملة الطفل اأو اإهمالهما 13
له أاو عندما يعي ش الوالدان منف صلني ويتعني اتخاذ قرار ب ضاأن حمل اإقامة الطفل. 2. يف أاية دعاوى تقام عمل بالفقرة 1 من هذه املادة تتاح جلميع االأطراف املعنية الفر صة لل شرتاك يف الدعوى واالإف صاح عن وجهات نظرها. 3. حترتم الدول ا أالطراف حق الطفل املنف صل عن والديه أاو عن أاحدهما يف االحتفاظ ب صورة منتظمة بعلقات شخ صية وات صاالت مبا شرة بكل والديه اإال إاذا تعار ض ذلك مع م صالح الطفل الف ضلى. 4. يف احلاالت التي ين ض أا فيها هذا الف صل عن اأي إاجراء اتخذته دولة من الدول االأطراف مثل تعري ض اأحد الوالدين اأو كليهما أاو الطفل للحتجاز أاو احلب س أاو النفي اأو الرتحيل اأو الوفاة )مبا يف ذلك الوفاة التي حتدث الأي سبب اأثناء احتجاز الدولة ال شخ ص( تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين اأو الطفل اأو عند االقت ضاء لع ضو اآخر من االأ سرة املعلومات االأ سا سية اخلا صة مبحل وجود ع ضو االأ سرة الغائب )اأو أاع ضاء االأ سرة الغائبني( اإال 14
إاذا كان تقدمي هذه املعلومات لي س ل صالح الطفل. وت ضمن الدول ا أالطراف كذلك اأن ال ترتتب على تقدمي مثل هذا الطلب يف حد ذاته اأي نتائج ضارة لل شخ ص املعنى )اأو االأ شخا ص املعنيني(. املادة 10 1. وفقا لللتزام الواقع على الدول االأطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 9 تنظر الدول االأطراف يف الطلبات التي يقدمها الطفل أاو والداه لدخول دولة طرف أاو مغادرتها بق صد جمع شمل االأ سرة بطريقة اإيجابية واإن سانية و سريعة. وتكفل الدول االأطراف كذلك اأال ترتتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى اأفراد اأ سرهم. 2. للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف االحتفاظ ب صورة منتظمة بعلقات شخ صية وات صاالت مبا شرة بكل والديه إاال يف ظروف ا ستثنائية. وحتقيقا لهذه الغاية ووفقا اللتزام الدول ا أالطراف مبوجب الفقرة 2 من املادة 9 حترتم الدول ا أالطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة اأي بلد مبا يف ذلك بلدهم هم وفى دخول بلدهم. وال يخ ضع احلق يف مغادرة اأي بلد اإال للقيود التي ين ص عليها القانون والتي تكون ضرورية حلماية االأمن الوطني أاو النظام العام اأو ال صحة العامة اأو ا آالداب العامة اأو حقوق 15
االآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع احلقوق االأخرى املعرتف بها يف هذه االتفاقية. املادة 11 1. تتخذ الدول االأطراف تدابري ملكافحة نقل االأطفال اإىل اخلارج وعدم عودتهم ب صورة غري م شروعة. 2. وحتقيقا لهذا الغر ض ت شجع الدول االأطراف عقد اتفاقات ثنائية أاو متعددة ا أالطراف اأو االن ضمام إاىل اتفاقات قائمة. املادة 12 1. تكفل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آارائه اخلا صة حق التعبري عن تلك ا آالراء بحرية يف جميع امل سائل التي مت س الطفل وتوىل آاراء الطفل االعتبار الواجب وفقا ل سن الطفل ون ضجه. 2. ولهذا الغر ض تتاح للطفل بوجه خا ص فر صة اال ستماع إاليه يف اأي اإجراءات ق ضائية و إادارية مت س الطفل إاما مبا شرة أاو من خلل ممثل أاو هيئة ملئمة بطريقة تتفق مع القواعد االإجرائية للقانون الوطني. 16
املادة 13 1. يكون للطفل احلق يف حرية التعبري وي شمل هذا احلق حرية طلب جميع اأنواع املعلومات وا أالفكار وتلقيها و إاذاعتها دون أاي اعتبار للحدود سواء بالقول أاو الكتابة اأو الطباعة اأو الفن اأو باأية و سيلة اأخرى يختارها الطفل. 2. يجوز اإخ ضاع ممار سة هذا احلق لبع ض القيود ب شرط اأن ين ص القانون عليها واأن تكون الزمة لتاأمني ما يلي: )اأ( احرتام حقوق الغري اأو سمعتهم أاو )ب( حماية االأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال صحة العامة أاو ا آالداب العامة. املادة 14 1. حترتم الدول االأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين. 2. حترتم الدول ا أالطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة ا أالو صياء القانونيني عليه يف توجيه الطفل يف ممار سة حقه بطريقة تن سجم مع قدرات الطفل املتطورة. 17
3. ال يجوز أان يخ ضع االإجهار بالدين أاو املعتقدات اإال للقيود التي ين ص عليها القانون واللزمة حلماية ال ضلمة العامة اأو النظام اأو ال صحة أاو ا آالداب العامة أاو احلقوق واحلريات االأ سا سية للآخرين. املادة 15 1. تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية االجتماع ال سلمي. 2. ال يجوز تقييد ممار سة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو ضة طبقا للقانون والتي تقت ضيها ال ضرورة يف جمتمع دميقراطي ل صيانة االأمن الوطني اأو ال ضلمة العامة أاو النظام العام أاو حلماية ال صحة العامة أاو االآداب العامة أاو حلماية حقوق الغري وحرياتهم. املادة 16 1. ال يجوز أان يجرى اأي تعر ض تع سفي اأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا صة أاو اأ سرته أاو منزله اأو مرا ضلته وال أاي م سا س غري قانوين ب شرفه أاو سمعته. 2. للطفل حق يف أان يحميه القانون من مثل هذا التعر ض أاو امل سا س. 18
املادة 17 تعرتف الدول ا أالطراف بالوظيفة الهامة التي توؤديها و سائط االإعلم وت ضمن اإمكانية ح صول الطفل على املعلومات واملواد من شتى امل صادر الوطنية والدولية وبخا صة تلك التي ت ستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية و صحته اجل سدية والعقلية وحتقيقا لهذه الغاية تقوم الدول االأطراف مبا يلي: ( أا( ت شجيع و سائط االإعلم على ن شر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح املادة 29 )ب( ت شجيع التعاون الدويل يف اإنتاج وتبادل ون شر هذه املعلومات واملواد من شتى امل صادر الثقافية والوطنية والدولية )ج( ت شجيع اإنتاج كتب االأطفال ون شرها )د( ت شجيع و سائط االإعلم على اإيلء عناية خا صة للحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي اإىل جمموعة من جمموعات االأقليات أاو إاىل ال سكان االأ صليني )ه( ت شجيع و ضع مبادئ توجيهية ملئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد التي ت ضر ب صاحله مع و ضع اأحكام املادتني 13 و 18 يف االعتبار. املادة 18 1. تبذل الدول االأطراف ق صارى جهدها ل ضمان االعرتاف باملبداأ القائل إان كل الوالدين يتحملن م ض ؤووليات م شرتكة عن تربية الطفل ومنوه. 19
وتقع علي عاتق الوالدين اأو االأو صياء القانونيني ح سب احلالة امل ضوؤولية االأويل عن تربية الطفل ومنوه. وتكون م صالح الطفل الف ضلى مو ضع اهتمامهم االأ سا سي. 2. يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية على الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية اأن تقدم امل ساعدة امللئمة للوالدين وللأو صياء القانونيني يف اال ضطلع مب سئوليات تربية الطفل وعليها أان تكفل تطوير موؤ س سات ومرافق وخدمات رعاية االأطفال. 3. تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري امللئمة لت ضمن الأطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم موؤهلون لها. املادة 19 1. تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري الت شريعية واالإدارية واالجتماعية والتعليمية امللئمة حلماية الطفل من كافة اأ شكال العنف أاو ال ضرر أاو االإ ساءة البدنية اأو العقلية واالإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال واإ ساءة املعاملة اأو اال ستغلل مبا يف ذلك االإ ساءة اجلن سية وهو يف رعاية الوالد )الوالدين( اأو الو صي 20
القانوين )ا أالو صياء القانونيني( عليه اأو اأي شخ ص اآخر يتعهد الطفل برعايته. 2. ينبغي أان ت شمل هذه التدابري الوقائية ح سب االقت ضاء إاجراءات فعالة لو ضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم اللزم للطفل و أالولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأ شكال االأخرى من الوقاية ولتحديد حاالت اإ ساءة معاملة الطفل املذكورة حتى االآن واالإبلغ عنها واالإحالة ب ضاأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل الق ضاء ح سب االقت ضاء. املادة 20 1. للطفل املحروم ب صفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية أاو الذي ال ي سمح له حفاظا على م صاحلة الف ضلى بالبقاء يف تلك البيئة احلق يف حماية وم ساعدة خا صتني توفرهما الدولة. 2. ت ضمن الدول ا أالطراف وفقا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة ملثل هذا الطفل. 3. ميكن أان ت شمل هذه الرعاية يف جملة أامور احل ضانة أاو الكفالة الواردة يف القانون االإ ضلمي اأو التبني اأو عند ال ضرورة 21
االإقامة يف موؤ س سات منا سبة لرعاية االأطفال. وعند النظر يف احللول ينبغي اإيلء االعتبار الواجب ال ست صواب اال ستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل االإثنية والدينية والثقافية واللغوية. املادة 21 ت ضمن الدول التي تقر و/اأو جتيز نظام التبني اإيلء م صالح الطفل الف ضلى االعتبار االأول والقيام مبا يلي: )اأ( ت ضمن اأال ت صرح بتبني الطفل إاال ال سلطات املخت صة التي حتدد وفقا للقوانني واالإجراءات املعمول بها وعلى اأ سا س كل املعلومات ذات ال صلة املوثوق بها اأن التبني جائز نظرا حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واالأقارب واالأو صياء القانونيني واأن االأ شخا ص املعنيني عند االقت ضاء قد اأعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اأ سا س ح صولهم على ما قد يلزم من امل شورة )ب( تعرتف ب أان التبني يف بلد آاخر ميكن اعتباره و سيلة بديلة لرعاية الطفل إاذا تعذرت إاقامة الطفل لدي اأ سرة حا ضنة أاو متبنية أاو اإذا تعذرت العناية به باأي طريقة ملئمة يف وطنه )ج( ت ضمن بالن سبة للتبني يف بلد اآخر اأن ي ستفيد الطفل من ضمانات ومعايري تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني )د( تتخذ جميع التدابري املنا سبة كي ت ضمن بالن سبة للتبني يف بلد آاخر اأن عملية التبني ال تعود على اأولئك امل شاركني فيها بك سب 22
مايل غري م شروع )ه( تعزز عند االقت ضاء اأهداف هذه املادة بعقد ترتيبات اأو اتفاقات ثنائية اأو متعددة االأطراف وت سعى يف هذا ا إالطار إاىل ضمان أان يكون تبنى الطفل يف بلد اآخر من خلل ال سلطات اأو الهيئات املخت صة. املادة 22 1. تتخذ الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية التدابري امللئمة لتكفل للطفل الذي ي سعى للح صول على مركز الجئ اأو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني واالإجراءات الدولية اأو املحلية املعمول بها سواء صحبه اأو مل ي صحبه والداه اأو اأي شخ ص اآخر تلقى احلماية وامل ساعدة االإن سانية املنا سبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املو ضحة يف هذه االتفاقية وفى غريها من ال صكوك الدولية ا إالن سانية أاو املتعلقة بحقوق االإن سان التي تكون الدول املذكورة اأطرافا فيها. 2. ولهذا الغر ض توفر الدول االأطراف ح سب ما تراه منا سبا التعاون يف اأي جهود تبذلها االأمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املخت صة أاو املنظمات غري احلكومية املتعاونة مع االأمم املتحدة حلماية طفل كهذا وم ساعدته وللبحث عن والدي طفل الجئ ال ي صحبه أاحد اأو عن اأي أافراد اآخرين من اأ سرته من أاجل احل صول على املعلومات اللزمة جلمع شمل اأ سرته وفى 23
احلاالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين اأو االأفراد االآخرين الأ سرته مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة الأي طفل اآخر حمروم ب صفة دائمة أاو موؤقته من بيئته العائلية الأي سبب كما هو مو ضح يف هذه االتفاقية. املادة 23 1. تعرتف الدول ا أالطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أاو ج سديا بحياة كاملة وكرمية يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النف س وتي سر م شاركته الفعلية يف املجتمع. 2. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خا صة وت شجع وتكفل للطفل املوؤهل لذلك وللم ضوؤولني عن رعايته رهنا بتوفر املوارد تقدمي امل ساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلءم مع حالة الطفل وظروف والديه اأو غريهما ممن يرعونه. 3. إادراكا للحتياجات اخلا صة للطفل املعوق توفر امل ساعدة املقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه املادة جمانا كلما أامكن ذلك مع مراعاة املوارد املالية للوالدين اأو غريهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أان تهدف إاىل ضمان اإمكانية ح صول الطفل املعوق فعل على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية ال صحية وخدمات 24
اإعادة الت أاهيل وا إالعداد ملمار سة عمل والفر ص الرتفيهية وتلقيه ذلك ب صورة ت ؤودى إاىل حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي على اأكمل وجه ممكن. 4. على الدول ا أالطراف اأن ت شجع بروح التعاون الدويل تبادل املعلومات املنا سبة يف ميدان الرعاية ال صحية الوقائية والعلج الطبي والنف سي والوظيفي للأطفال املعوقني مبا يف ذلك ن شر املعلومات املتعلقة مبناهج إاعادة التاأهيل واخلدمات املهنية واإمكانية الو صول اإليها وذلك بغية متكني الدول االأطراف من حت سني قدراتها ومهاراتها وتو سيع خربتها يف هذه املجاالت. وتراعى ب صفة خا صة يف هذا ال صدد احتياجات البلدان النامية. املادة 24 1. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف التمتع ب أاعلى م ستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق علج االأمرا ض واإعادة الت أاهيل ال صحي. وتبذل الدول ا أالطراف ق صارى جهدها لت ضمن أاال يحرم أاي طفل من حقه يف احل صول على خدمات الرعاية ال صحية هذه. 2. تتابع الدول االأطراف إاعمال هذا احلق كامل وتتخذ بوجه خا ص التدابري املنا سبة من اأجل: )اأ( خف ض وفيات الر ضع واالأطفال 25
)ب( كفالة توفري امل ساعدة الطبية والرعاية ال صحية اللزمتني جلميع االأطفال مع الت شديد على تطوير الرعاية ال صحية االأولية )ج( مكافحة االأمرا ض و سوء التغذية حتى يف اإطار الرعاية ال صحية االأولية عن طريق أامور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة ب سهولة وعن طريق توفري االأغذية املغذية الكافية ومياه ال شرب النقية آاخذة يف اعتبارها أاخطار تلوث البيئة وخماطره )د( كفالة الرعاية ال صحية املنا سبة للأمهات قبل الوالة وبعدها )ه( كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع وال سيما الوالدين والطفل باملعلومات االأ سا سية املتعلقة ب صحة الطفل وتغذيته ومزايا الر ضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ ال صحة واالإ صحاح البيئي والوقاية من احلوادث وح صول هذه القطاعات على تعليم يف هذه املجاالت وم ساعدتها يف اال ستفادة من هذه املعلومات )و( تطوير الرعاية ال صحية الوقائية واالإر شاد املقدم للوالدين والتعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم االأ سرة. 3. تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري الفعالة وامللئمة بغية اإلغاء املمار سات التقليدية التي ت ضر ب صحة االأطفال. 4. تتعهد الدول ا أالطراف بتعزيز وت شجيع التعاون الدويل من 26
اأجل التو صل ب شكل تدريجي اإىل االإعمال الكامل للحق املعرتف به يف هذه املادة. وتراعى ب صفة خا صة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال صدد. املادة 25 تعرتف الدول ا أالطراف بحق الطفل الذي تودعه ال سلطات املخت صة الأغر ض الرعاية اأو احلماية اأو علج صحته البدنية أاو العقلية يف مراجعة دورية للعلج املقدم للطفل وجلميع الظروف ا أالخرى ذات ال صلة ب إايداعه. املادة 26 1. تعرتف الدول ا أالطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من ال ضمان االجتماعي مبا يف ذلك التاأمني االجتماعي وتتخذ التدابري اللزمة لتحقيق االإعمال الكامل لهذا احلق وفقا لقانونها الوطني. 2. ينبغي منح ا إالعانات عند االقت ضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل واالأ شخا ص امل سئولني عن إاعالة الطفل ف ضل عن أاي اعتبار اآخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل اأو نيابة عنه للح صول على إاعانات. 27
املادة 27 1. تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يف م ستوى معي شي ملئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي. 2. يتحمل الوالدان أاو أاحدهما اأو االأ شخا ص ا آالخرون امل سئولون عن الطفل امل ض ؤوولية االأ سا سية عن القيام يف حدود اإمكانياتهم املالية وقدراتهم بت أامني ظروف املعي شة اللزمة لنمو الطفل. 3. تتخذ الدول ا أالطراف وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود اإمكانياتها التدابري امللئمة من اأجل م ساعدة الوالدين وغريهما من االأ شخا ص امل سئولني عن الطفل علي اإعمال هذا احلق وتقدم عند ال ضرورة امل ساعدة املادية وبرامج الدعم وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والك ساء واالإ سكان. 4. تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري املنا سبة لكفالة حت صيل نفقة الطفل من الوالدين أاو من االأ شخا ص االآخرين امل سئولني ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف اأو يف اخلارج. وبوجه خا ص عندما يعي ش ال شخ ص امل ضوؤول ماليا عن الطفل يف دولة اأخرى غري الدولة التي يعي ش فيها الطفل ت شجع الدول ا أالطراف االن ضمام اإىل اتفاقات دولية أاو إابرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات أاخرى منا سبة. 28
املادة 28 1. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف التعليم وحتقيقا للإعمال الكامل لهذا احلق تدريجيا وعلى اأ سا س تكاف ؤو الفر ص تقوم بوجه خا ص مبا يلي: )اأ( جعل التعليم االبتدائي اإلزاميا ومتاحا جمانا للجميع )ب( ت شجيع تطوير شتى اأ شكال التعليم الثانوي سواء العام أاو املهني وتوفريها واإتاحتها جلميع االأطفال واتخاذ التدابري املنا سبة مثل اإدخال جمانية التعليم وتقدمي امل ساعدة املالية عند احلاجة اإليها )ج( جعل التعليم العايل ب شتى الو سائل املنا سبة متاحا للجميع على اأ سا س القدرات )د( جعل املعلومات واملبادئ االإر شادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع االأطفال وفى متناولهم )ه( اتخاذ تدابري لت شجيع احل ضور املنتظم يف املدار س والتقليل من معدالت ترك الدرا سة. 2. تتخذ الدول ا أالطراف كافة التدابري املنا سبة ل ضمان اإدارة النظام يف املدار س على نحو يتم شى مع كرامة الطفل ا إالن سانية ويتوافق مع هذه االتفاقية. 3. تقوم الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وت شجيع التعاون الدويل يف ا أالمور املتعلقة بالتعليم وبخا صة بهدف االإ سهام 29
يف الق ضاء على اجلهل وا أالمية يف جميع أانحاء العامل وتي سري الو صول اإىل املعرفة العلمية والتقنية واإىل و سائل التعليم احلديثة. وتراعى ب صفة خا صة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال صدد. املادة 29 1. توافق الدول االأطراف على اأن يكون تعليم الطفل موجها نحو: )اأ( تنمية شخ صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إاىل اأق صى اإمكاناتها )ب( تنمية احرتام حقوق االإن سان واحلريات االأ سا سية واملبادئ املكر سة يف ميثاق االأمم املتحدة )ج( تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة اخلا صة والقيم الوطنية للبلد الذي يعي ش فيه الطفل والبلد الذي ن ض أا فيه يف االأ صل واحل ضارات املختلفة عن ح ضارته )د( اإعداد الطفل حلياة ت ست شعر امل ض ؤوولية يف جمتمع حر بروح من التفاهم وال سلم والت سامح وامل ساواة بني اجلن سني وال صداقة بني جميع ال شعوب واجلماعات االإثنية والوطنية والدينية واالأ شخا ص الذين ينتمون اإىل ال سكان االأ صليني )ه( تنمية احرتام البيئة الطبيعية. 2. لي س يف ن ص هذه املادة اأو املادة 28 ما يف سر على اأنه تدخل يف حرية ا أالفراد والهيئات يف اإن شاء املوؤ س سات التعليمية واإدارتها 30
رهنا على الدوام مبراعاة املبادئ املن صو ص عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة وبا شرتاط مطابقة التعليم الذي توفره هذه املوؤ س سات للمعايري الدنيا التي قد ت ضعها الدولة. املادة 30 يف الدول التي توجد فيها اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية أاو اأ شخا ص من ال سكان االأ صليني ال يجوز حرمان الطفل املنتمى لتلك االأقليات أاو أالولئك ال سكان من احلق يف اأن يتمتع مع بقية اأفراد املجموعة بثقافته أاو االجهار بدينه وممار سة شعائره اأو ا ستعمال لغته. املادة 31 1. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة االألعاب واأن شطة اال ستجمام املنا سبة ل سنه وامل شاركة بحرية يف احلياة الثقافية وفى الفنون. 2. حترتم الدول االأطراف وتعزز حق الطفل يف امل شاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية وت شجع على توفري فر ص ملئمة ومت ساوية للن شاط الثقايف والفني واال ستجمامي واأن شطة اأوقات الفراغ. 31
املادة 32 1. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف حمايته من اال ستغلل االقت صادي ومن اأداء اأي عمل يرجح أان يكون خطريا أاو أان ميثل اإعاقة لتعليم الطفل اأو اأن يكون ضارا ب صحة الطفل أاو بنموه البدين أاو العقلي اأو الروحي اأو املعنوي اأو االجتماعي. 2. تتخذ الدول ا أالطراف التدابري الت شريعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة. ولهذا الغر ض ومع مراعاة اأحكام ال صكوك الدولية االأخرى ذات ال صلة تقوم الدول ا أالطراف بوجه خا ص مبا يلي:)اأ( حتديد عمر أادنى أاو اأعمار دنيا لللتحاق بعمل )ب( و ضع نظام منا سب ل ساعات العمل وظروفه )ج( فر ض عقوبات اأو جزاءات أاخرى منا سبة ل ضمان بغية اإنفاذ هذه املادة بفعالية. املادة 33 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا سبة مبا يف ذلك التدابري الت شريعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية لوقاية االأطفال من اال ستخدام غري امل شروع للمواد املخدرة واملواد املوؤثرة على العقل وح سبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات ال صلة وملنع ا ستخدام االأطفال يف إانتاج مثل هذه املواد بطريقة غري م شروعة واالجتار بها. 32
املادة 34 تتعهد الدول االأطراف بحماية الطفل من جميع اأ شكال اال ستغلل اجلن سي واالنتهاك اجلن سي. ولهذه االأغرا ض تتخذ الدول ا أالطراف بوجه خا ص جميع التدابري امللئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ا أالطراف ملنع: )اأ( حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطى اأي ن شاط جن سي غري م شروع )ب( اال ستخدام اال ستغليل للأطفال يف الدعارة أاو غريها من املمار سات اجلن سية غري امل شروعة )ج( اال ستخدام اال ستغليل للأطفال يف العرو ض واملواد الداعرة. املادة 35 تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري امللئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ا أالطراف ملنع اختطاف االأطفال اأو بيعهم اأو االجتار بهم الأي غر ض من االأغرا ض أاو باأي شكل من االأ شكال. املادة 36 حتمي الدول ا أالطراف الطفل من سائر اأ شكال اال ستغلل ال ضارة باأي جانب من جوانب رفاة الطفل. 33
املادة 37 تكفل الدول ا أالطراف: )اأ( اأال يعر ض اأي طفل للتعذيب اأو لغريه من ضروب املعاملة أاو العقوبة القا سية أاو الل اإن سانية اأو املهينة. وال تفر ض عقوبة االإعدام أاو ال سجن مدي احلياة ب سبب جرائم يرتكبها اأ شخا ص تقل اأعمارهم عن ثماين ع شرة سنة دون وجود إامكانية للإفراج عنهم. )ب( اأال يحرم اأي طفل من حريته ب صورة غري قانونية أاو تع سفية. ويجب أان يجرى اعتقال الطفل اأو احتجازه اأو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممار سته اإال كملجاأ اأخري والأق صر فرتة زمنية منا سبة. )ج( يعامل كل طفل حمروم من حريته باإن سانية واحرتام للكرامة املتاأ صلة يف االإن سان وبطريقة تراعى احتياجات االأ شخا ص الذين بلغوا سنه. وبوجه خا ص يف صل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ما مل يعترب أان م صلحة الطفل تقت ضي خلف ذلك ويكون له احلق يف البقاء على ات صال مع اأ سرته عن طريق املرا ضلت والزيارات إاال يف الظروف اال ستثنائية. 34
)د( يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احل صول ب سرعة على م ساعدة قانونية وغريها من امل ساعدة املنا سبة ف ضل عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية اأمام حمكمة أاو سلطة خمت صة م ستقلة وحمايدة اأخرى وفى اأن يجرى البت ب سرعة يف اأي إاجراء من هذا القبيل. املادة 38 1. تتعهد الدول ا أالطراف باأن حترتم قواعد القانون ا إالن ساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات امل سلحة وذات ال صلة بالطفل و أان ت ضمن احرتام هذه القواعد. 2. تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت ضمن اأال ي شرتك االأ شخا ص الذين مل يبلغ سنهم خم س ع شرة سنة ا شرتاكا مبا شرا يف احلرب. 3. متتنع الدول االأطراف عن جتنيد اأي شخ ص مل تبلغ سنه خم س ع شرة سنة يف قواتها امل سلحة. وعند التجنيد من بني االأ شخا ص الذين بلغت سنهم خم س ع شرة سنة ولكنها مل تبلغ ثماين ع شرة سنة يجب على الدول االأطراف اأن ت سعي الإعطاء االأولوية ملن هم اأكرب سنا. 35
4. تتخذ الدول ا أالطراف وفقا اللتزاماتها مبقت ضى القانون االإن ساين الدويل بحماية ال سكان املدنيني يف املنازعات امل سلحة جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت ضمن حماية ورعاية االأطفال املت أاثرين بنزاع م سلح. املادة 39 تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري املنا سبة لت شجيع الت أاهيل البدين والنف سي و إاعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية اأي شكل من اأ شكال االإهمال أاو اال ستغلل اأو االإ ساءة اأو التعذيب أاو اأي شكل اآخر من اأ شكال املعاملة أاو العقوبة القا سية اأو الل اإن سانية أاو املهينة أاو املنازعات امل سلحة. ويجرى هذا التاأهيل واإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل واحرتامه لذاته وكرامته. املادة 40 1. تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يدعي اأنه انتهك قانون العقوبات أاو يتهم بذلك اأو يثبت عليه ذلك يف اأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح سا س الطفل بكرامته وقدره وتعزز احرتام الطفل ملا للآخرين من حقوق االإن سان واحلريات االأ سا سية وتراعي سن الطفل وا ست صواب ت شجيع إاعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمع. 36
2. وحتقيقا لذلك ومع مراعاة أاحكام ال صكوك الدولية ذات ال صلة تكفل الدول ا أالطراف بوجه خا ص ما يلي: ( أا( عدم إادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات اأو اتهامه بذلك أاو إاثبات ذلك عليه ب سبب اأفعال اأو اأوجه ق صور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطني أاو الدويل عند ارتكابها )ب( يكون لكل طفل يدعي ب أانه انتهك قانون العقوبات اأو يتهم بذلك ال ضمانات التالية على ا أالقل: "1" افرتا ض براءته اإىل اأن تثبت إادانته وفقا للقانون "2" إاخطاره فورا ومبا شرة بالتهم املوجهة إاليه عن طريق والديه اأو االأو صياء القانونيني عليه عند االقت ضاء واحل صول على م ساعدة قانونية أاو غريها من امل ساعدة امللئمة الإعداد وتقدمي دفاعه "3" قيام سلطة أاو هيئة ق ضائية خمت صة وم ستقلة ونزيهة بالف صل يف دعواه دون ت أاخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون بح ضور م ست شار قانوين اأو مب ساعدة منا سبة اأخرى وبح ضور والديه اأو االأو صياء القانونيني عليه ما مل يعترب اأن ذلك يف غري م صلحة الطفل الف ضلى وال سيما إاذا أاخذ يف احل سبان سنه اأو حالته "4" عدم إاكراهه على االإدالء ب شهادة أاو االعرتاف بالذنب وا ستجواب اأو تاأمني ا ستجواب ال شهود املناه ضني وكفالة ا شرتاك وا ستجواب ال شهود ل صاحله يف ظل ظروف من امل ساواة "5" إاذا اعترب اأنه انتهك قانون 37
العقوبات ت أامني قيام سلطة خمت صة أاو هيئة ق ضائية م ستقلة ونزيهة اأعلى وفقا للقانون ب إاعادة النظر يف هذا القرار وفى اأية تدابري مفرو ضة تبعا لذلك "6" احل صول على م ساعدة مرتجم شفوي جمانا اإذا تعذر على الطفل فهم اللغة امل ستعملة أاو النطق بها "7" ت أامني احرتام حياته اخلا صة متاما اأثناء جميع مراحل الدعوى. 3. ت سعى الدول ا أالطراف لتعزيز إاقامة قوانني واإجراءات و سلطات وموؤ س سات منطبقة خ صي صا على ا أالطفال الذين يدعى أانهم انتهكوا قانون العقوبات اأو يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك وخا صة القيام مبا يلي: )اأ( حتديد سن دنيا يفرت ض دونها أان ا أالطفال لي س لديهم ا أالهلية النتهاك قانون العقوبات )ب( ا ست صواب اتخاذ تدابري عند االقت ضاء ملعاملة هوؤالء االأطفال دون اللجوء اإىل اإجراءات ق ضائية شريطة اأن حترتم حقوق االإن سان وال ضمانات القانونية احرتام كامل. 4. تتاح ترتيبات خمتلفة مثل اأوامر الرعاية واالإر شاد واالإ شراف وامل شورة واالختبار واحل ضانة وبرامج التعليم والتدريب املهني وغريها من بدائل الرعاية املوؤ س سية ل ضمان معاملة ا أالطفال بطريقة تلئم رفاههم وتتنا سب مع ظروفهم وجرمهم على ال سواء. 38
املادة 41 لي س يف هذه االتفاقية ما مي س اأي اأحكام تكون اأ سرع اإف ضاء إاىل اإعمال حقوق الطفل والتي قد ترد يف:) أا( قانون دولة طرف اأو )ب( القانون الدويل ال ساري على تلك الدولة. 39
الجزء الثاني املادة 42 تتعهد الدول ا أالطراف باأن تن شر مبادئ االتفاقية و أاحكامها على نطاق وا سع بالو سائل امللئمة والفعالة بني الكبار وا أالطفال على ال سواء. املادة 43 1. تن ضاأ لغر ض درا سة التقدم الذي اأحرزته الدول االأطراف يف ا ستيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها يف هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق الطفل ت ضطلع بالوظائف املن صو ص عليها فيما يلي. 2. تتاألف اللجنة من ع شرة خرباء من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة املعرتف بها يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية. وتنتخب الدول ا أالطراف اأع ضاء اللجنة من بني رعاياها ويعمل هوؤالء االأع ضاء ب صفتهم ال شخ صية ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئي سية. 3. ينتخب أاع ضاء اللجنة باالقرتاع ال سري من قائمة اأ شخا ص تر شحهم الدول ا أالطراف ولكل دولة طرف اأن تر شح شخ صا واحدا من بني رعاياها. 40
4. يجرى االنتخاب االأول لع ضوية اللجنة بعد ستة اأ شهر على االأكرث من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني. ويوجه ا أالمني العام للأمم املتحدة قبل اأربعة اأ شهر على ا أالقل من تاريخ كل انتخاب ر سالة إاىل الدول االأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر شيحاتها يف غ ضون شهرين. ثم يعد ا أالمني العام قائمة مرتبة ترتيبا األف بائيا بجميع االأ شخا ص املر شحني على هذا النحو مبينا الدول االأطراف التي ر شحتهم ويبلغها إاىل الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية. 5. جترى االنتخابات يف اجتماعات للدول االأطراف يدعو االأمني العام إايل عقدها يف مقر االأمم املتحدة. وفى هذه االجتماعات التي ي شكل ح ضور ثلثي الدول ا أالطراف فيها ن صابا قانونيا لها يكون االأ شخا ص املنتخبون لع ضوية اللجنة هم الذين يح صلون على أاكرب عدد من االأ صوات وعلى االأغلبية املطلقة الأ صوات ممثلي الدول االأطراف احلا ضرين امل صوتني. 6. ينتخب اأع ضاء اللجنة ملدة اأربع سنوات. ويجوز اإعادة انتخابهم إاذا جرى تر شيحهم من جديد. غري اأن مدة والية خم سة من ا أالع ضاء املنتخبني يف االنتخاب االأول تنق ضي بانق ضاء سنتني وبعد االنتخاب ا أالول مبا شرة يقوم رئي س االجتماع باختيار اأ سماء هوؤالء ا أالع ضاء اخلم سة بالقرعة. 41
7. اإذا توفى أاحد اأع ضاء اللجنة اأو ا ستقال اأو اأعلن الأي سبب اآخر أانه غري قادر على تاأدية مهام اللجنة تعني الدولة الطرف التي قامت برت شيح الع ضو خبريا اآخر من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية رهنا مبوافقة اللجنة. 8. ت ضع اللجنة نظامها الداخلي. 9. تنتخب اللجنة اأع ضاء مكتبها لفرتة سنتني. 10.تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر ا أالمم املتحدة اأو يف اأي كان منا سب اآخر حتدده اللجنة. وجتتمع اللجنة عادة مرة يف ال سنة وحتدد مدة اجتماعات اللجنة ويعاد النظر فيها إاذا اقت ضى االأمر يف اجتماع للدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية رهنا مبوافقة اجلمعية العامة. 11. يوفر ا أالمني العام للأمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق ال ضطلع اللجنة ب صورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية. 12. يح صل اأع ضاء اللجنة املن ضاأة مبوجب هذه االتفاقية مبوافقة اجلمعية العامة على مكافاآت من موارد ا أالمم املتحدة وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من شروط واأحكام. 42
املادة 44 1. تتعهد الدول االأطراف باأن تقدم اإىل اللجنة عن طريق االأمني العام للأمم املتحدة تقارير عن التدابري التي اعتمدتها الإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف التمتع بتلك احلقوق: ( أا( يف غ ضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن سبة للدولة الطرف املعنية )ب( وبعد ذلك مرة كل خم س سنوات. 2. تو ضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل وال صعاب التي ت ؤوثر على درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد بها مبوجب هذه االتفاقية إان وجدت مثل هذه العوامل وال صعاب. ويجب أان ت شتمل التقارير أاي ضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامل لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعنى. 3. ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا اأوليا شامل اإيل اللجنة أان تكرر يف ما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة 1 )ب( من هذه املادة املعلومات االأ سا سية التي سبق لها تقدميها. 4. يجوز للجنة أان تطلب من الدول االأطراف معلومات اإ ضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية. 43
5. تقدم اللجنة إاىل اجلمعية العامة كل سنتني عن طريق املجل س االقت صادي واالجتماعي تقارير عن اأن شطتها. 6. تتيح الدول ا أالطراف تقاريرها على نطاق وا سع للجمهور يف بلدانها. املادة 45 لدعم تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال وت شجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه االتفاقية: )اأ( يكون من حق الوكاالت املتخ ص صة ومنظمة ا أالمم املتحدة للطفولة وغريها من اأجهزة ا أالمم املتحدة اأن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتها من اأحكام هذه االتفاقية. وللجنة اأن تدعو الوكاالت املتخ ص صة ومنظمة ا أالمم املتحدة للطفولة والهيئات املخت صة االأخرى ح سبما تراه ملئما لتقدمي م شورة خربائها ب ض أان تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف نطاق والية كل منها. وللجنة أان تدعو الوكاالت املتخ ص صة ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة وغريها من اأجهزة االأمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف نطاق أان شطتها )ب( حتيل اللجنة ح سبما تراه ملئما إاىل الوكاالت املتخ ص صة 44
ومنظمة ا أالمم املتحدة للطفولة والهيئات املخت صة ا أالخرى اأية تقارير من الدول االأطراف تت ضمن طلبا للم شورة أاو امل ساعدة التقنيتني اأو ت شري اإىل حاجتها ملثل هذه امل شورة أاو امل ساعدة م صحوبة مبلحظات اللجنة واقرتاحاتها ب صدد هذه الطلبات اأو االإ شارات إان وجدت مثل هذه امللحظات واالقرتاحات )ج( يجوز للجنة أان تو صي ب أان تطلب اجلمعية العامة إاىل ا أالمني العام اإجراء درا سات بالنيابة عنها عن ق ضايا حمددة تت صل بحقوق الطفل )د( يجوز للجنة أان تقدم اقرتاحات وتو صيات عامة ت ستند اإىل معلومات تلقتها عمل باملادتني 45 44 من هذه االتفاقية. وحتال مثل هذه االقرتاحات والتو صيات العامة اإىل اأية دولة طرف معنية وتبلغ للجمعية العامة م صحوبة بتعليقات الدول االأطراف. اإن وجدت. 45
الجزء الثالث املادة 46 يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول. املادة 47 تخ ضع هذه االتفاقية للت صديق. وتودع صكوك الت صديق لدى االأمني العام للأمم املتحدة. املادة 48 يظل باب االن ضمام إاىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول. وتودع صكوك االن ضمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة. املادة 49 1. يبد أا نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثلثني الذي يلي تاريخ اإيداع صك الت صديق اأو االن ضمام الع شرين لدي ا أالمني العام االأمم املتحدة. 2. الدول التي ت صدق علي هذه االتفاقية اأو تن ضم اإليها بعد اإيداع صك الت صديق أاو االن ضمام الع شرين يبداأ نفاذ االتفاقية اإزاءها يف اليوم الثلثني الذي يلي تاريخ اإيداع هذه الدولة صك ت صديقها أاو ان ضمامها. 46
املادة 50 1. يجوز أالي دولة طرف اأن تقرتح إادخال تعديل و أان تقدمه اإىل ا أالمني العام للأمم املتحدة. ويقوم ا أالمني العام عندئذ باإبلغ الدول ا أالطراف بالتعديل املقرتح مع طلب باإخطاره مبا إاذا كانت هذه الدول حتبذ عقد م ؤومتر للدول ا أالطراف للنظر يف االقرتاحات والت صويت عليها. وفى حالة ت أاييد ثلث الدول ا أالطراف على االأقل يف غ ضون اأربعة اأ شهر من تاريخ هذا التبليغ عقد هذا املوؤمتر يدعو ا أالمني العام إاىل عقده حتت رعاية االأمم املتحدة. ويقدم أاي تعديل تعتمده اأغلبية من الدول االأطراف احلا ضرة وامل صوتة يف امل ؤومتر إاىل اجلمعية العامة الإقراره. 2. يبداأ نفاذ أاي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة للأمم املتحدة وتقبله الدول االأطراف يف هذه االتفاقية ب أاغلبية الثلثني. 3. تكون التعديلت عند بدء نفاذها ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها وتبقى الدول االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأية تعديلت سابقة تكون قد قبلتها. املادة 51 1. يتلقى ا أالمني للأمم املتحدة ن ص التحفظات التي تبديها الدول وقت الت صديق أاو االن ضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 47
2. ال يجوز إابداء اأي حتفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغر ضها. 3. يجوز سحب التحفظات يف اأي وقت بتوجيه اإ شعار بهذا املعنى إاىل االأمني العام للأمم املتحدة الذي يقوم عندئذ باإبلغ جميع الدول به. وي صبح هذا االإ شعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل ا أالمني العام. املادة 52 يجوز الأي دولة طرف اأن تن سحب من هذه االتفاقية باإ شعار خطى تر سله إاىل االأمني العام للأمم املتحدة. وي صبح االن سحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ ت سلم االأمني العام هذا االإ شعار. املادة 53 يعني االأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية. املادة 54 يودع اأ صل هذه االتفاقية التي تت ساوى يف احلجية ن صو صها باالأ سبانية وا إالجنليزية والرو سية وال صينية والعربية والفرن سية لدى ا أالمني العام للأمم املتحدة. واإثباتا لذلك قام املفو ضون املوقعون اأدناه املخولون ح سب االأ صول من جانب حكوماتهم بالتوقيع على هذه االتفاقية. 48
األيام واالسابيع العالمية المتعلقة 8 مارس 21 مارس 7 أبريل 3 مايو 15 مايو 4 يونيو 26 يونيو 15 يوليو 1 أكتوبر 17 أكتوبر 16 نوفمبر 19 نوفمبر 20 نوفمبر 25 نوفمبر 1 ديسمبر 3 ديسمبر 10 ديسمبر بحقوق االنسان يوم اإلمم املتحدة حلقوق املرأة والسالم العاملي اليوم العاملي للقضاء على التمييز العنصري يوم الصحة العاملي يوم حرية الصحافة العاملي اليوم العاملي لألسرة اليوم العاملي لضحايا العنف من األطفال األبرياء اليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب اليوم العاملي إلغالق األقفاص املتحركة اليوم العاملي للمسنني اليوم العاملي للقضاء على الفقر اليوم العاملي للتسامح اليوم العاملي حلماية األطفال من االستغالل يوم األطفال العاملي اليوم العاملي للتخلص من العنف ضد املرأة يوم اإليدز العاملي اليوم العاملي للمعاقني اليوم العاملي حلقوق االنسان 49
w w w. n s h r. o r g. s a
طبعت بدعم من مؤسسة البريد السعودي