خاص بالمرأة ملحق SUPPLEMENT, MARCH 2015 ملحق آذار / مارس 2015 من يخاف من القاضيات في لبنان ر سم رائد شرف «عليك أن تكوني قوية صارمة وحازمة» محاميات للم

ملفّات مشابهة
تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

Microsoft Word - 55

39 العدد: الخميس 31 ديسمبر 2015 مجلس ا دارة هيي ة تنظيم الاتصصالات قرار رقم (١٣) لس نة ٢٠١٥ با صصدار اللاءهة التنظيمية بش ا ن تس جيل خدمات الات

الموضوع األول التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر االستثمار 2

brochure

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

جملة الدراسات الفلسطينية مداخل 115 صيف وليد نويهض * فوض ى مرحلة التعددية القطبية هل تسساهم مرحلة تعددية ال قطاب في جرجرة العالم ا لى فوض ى دو

الإUصدار الثاين

BREVET NATIONAL JUIN+SECOURS 2011

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

برعاية معالي وزير الا ششغال العامة والنقل الا س تاذ غازي زعيتر اتحاد المهندس ين العرب بالتعاون مع اتحاد المهندس ين اللبنانيين موءتمر مس وءولية المهندس

س لس لةس لس لة البهش البهش الراجع الراجع العدد الواحد و العششرون جماعة فته االله غولن تششرين الا ول

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

وزير العمل: توظيف ال صم يف املجتمع واحلد من بطالتهم الكا سر البارباري جعفر: مباراة النجمة الأ صعب يف حياتي 03 الريا ضية رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب ا

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

حضضرة صصاحب السسمو الش يخ ص باه الا حمد الجابر الص باه ا مير دولة الكويت سسمو الش يخ نواف الا حمد الجابر الص باه ولي عهد دولة الكويت سسمو الش يخ جابر

باسم الشعب

قطرات ندى - الرماد نار شابت - الخداع هبة الطبيعة لصغار النفوس - الصحراء كف ممدودة تستجدي الماء راجي الراعي في هذا العدد لماذا القوات اللبنانية 3 دور ا

العدد 27 نيسان/أبريل 2015 Issue 27, APRIL 2015 لجنة نيابية لتنفيذ القوانين: فصل للسلطات أم أداة إلعمال منطق السلة رسسم راءد ششرف تعليق على التقرير الس

Microsoft Word - QA-Reliability

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

Handbook on Prisoners with special needs (CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES)

العر س الكروي الأفريقي ينطلق اليوم رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر 18 رئيس التحرير عيسى الشايجي مدير التحرير ج

بكل شفافية هل يستطيع خريجو جامعات مؤسسة قطر الحصول على وظائف في سوق العمل القطري يحصل الخريجون على مؤهالت من أفضل الجامعات على مستوى العالم فهل يؤهلهم

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

المرقاب شارع السور برج جاسم العصفور تلفون :

Layout 2

الشريحة 1

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

مخرجات التعلم المعرفية والوجدانية لبرامج موهبة الص يفية «دراسسة تقويمية» تقديم الدكتور د. ا سسامة محمد عبد المجيد ا براهيم خبير رعاية الموهوبين بموءسس

المرصد الوطني للتنافسية مؤشرات اقتصاد المعرفة الجمهورية العربية السورية

عناوين حلقة بحث

التواصل الفع ال سر نجاح المؤسسات هيا بنت خليفة النصر مدير إدارة االتصال في مؤسسة قطر - تؤكد على أهمية التواصل الداخلي الفع ال كمقوم ال غنى عنه ألية مؤ

العدد - ١٣٢٠ الا حد ١٠ ربيع الا ول ١٤٤٠ ه الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ م تابعونا على وسساءل التواص ل الاجتماعي ٢٠ ص فهة / في مشروع بهشي

PowerPoint Presentation

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

ARD-Exec Summ-cover-Ar.pdf

Our Landing Page

016 جملة الدراسات الفلسطينية 113 شتاء 2018 معين الطاهر* مصصالهة متعثرة وانقس ام طويل لم يكن اتفاق المصصالهة الموق ع بين حركت ي ''فته'' و''حماس '' في ا

رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر رئيس التحرير عيسى الشايجي مدير التحرير جاسم منصور 22 النفط ي

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

easy - translation

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

English C.V. أآرم فتحى مصطفى على الاسم :.مدرس الدرجة العلمية : مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - آلية التربية النوعية بقنا - جامعة الوظيفة الحالية : جنوب

الملف الأول على قسم الترجمات: الاتجاه التنقيحي وأثره في الدرس الاستشراقي للقرآن الكريم وعلومه... مدخل تعريفي بالملف

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

جامعة حضرموت

ستبدي لك الإيام ما كنت جاهال وياأتيك بالأخبار من مل تزود رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر رئيس التحرير عيسى الشايجي

Morgan & Banks Presentation V

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

untitled

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microsoft Word - Sample Weights.doc

EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة ا لى الس ادة ولاة الجهات وعمال العمالات والا

نظرية الملاحظة

159 ندوة القيادة الموحدة والتنظيمات الا س لامية ومنظمة التهرير في انتفاضضة ١٩٨٧* بس ام الصصالهي جمال زقوت حس ن يوس ف رباه مهنا س مير ششهادة عمر عس اف*

الرفاع يتقدم ب شراء بطاقة خمتار ال شباب ب شكل دائم رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر 21 رئيس التحرير عيسى الشايجي

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر رئيس التحرير عيسى الشايجي مدير التحرير جاسم منصور 21 املعار

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

ƒà ûdg â«bƒàdéh ª dgل AóH 1967 äô ØfG ÉæHƒلb : É«fGQ áµلªdg ⫪dg ôëñdg ákoéëd عمان- نيفين عبد الهادي ا كدت جلالة الملكة رانيا العبداالله ا ن ما حدش ف

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في تكريم معالي األستاذ عدنان القص ار 2018 شباط في بيروت 28 1

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

ال صباغ ل»الأيام«: بناء 10 حمطات وقود حتى نهاية مار س 2020 رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر 11 رئيس التحرير عيسى الشايجي

Issue No: 65 - Thursday - 31 st May 2012 تص در عن شركة نفط البهرين «بابكو» العدد - 65 الخميس 10 رجب 1433 ه- 31 مايو 2012 ش اركت بابكو في رعاية الموءتم

العنف الاسري بالأرقام: العرب في صدارة، هل بلدك من ضمنها؟

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

سلسلة العمل الذاتي لمادة الریاضیات رقم (01) المستوى: 3 ثانوي علوم تجريبية الا ستاذ :عبداالله بالرقي المتتالیات العددیة 1 )المتتالیة الحسابیة التمرین(

QNB Letterhead Template English

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

correction des exercices pendule pesant Ter

املحرق والرفاع إاىل ن صف نهائي أاغلى الكوؤو س 13»زلق سربينغز«راعي ا ر سمي ا لالحتاد البحريني للرتايثلون 11 رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الشريحة 1

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة (

WHAT’S NEW

Microsoft Word - Ja doc

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

»البحرين مرييدا«تفوز باملرحلة ال ساد سة من سباق فرن سا للدراجات رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر 21 رئيس التحرير عيسى الشايجي alsha

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

مقاالت 065 معين الطاهر* مواجهة الدولة اليهودية ذات النظام ين وتفكيك نظام الا بارتهايد الصصهيوني هذه المقالة مهاولة ل عادة قراءة مسسار الهركة الوطنية ا

Microsoft Word doc

حضضره ٢٥ الف متفرج.. القعود: معرضض الطيران ششهد عقد ٣ صصفقات بمي ات الملايين 5-4 رئيس مجلس اإلدارة نجيب يعقوب الحمر رئيس التحرير ع

خطة عمل النقل الا قليمي (RTAP) لمنطقة البهر الا بيض المتوس ط ٢٠٢٠ ٢٠١٤ منتدى النقل الا ورومتوس طي - مارس ٢٠١٥ (املبادئ التوجيهية ذات األولوية: الموءتم

مذكرات مصطفى كمال طلبه الحلقة الثالثة: أسرار االتفاقيات البيئية مص طفى كمال طلبه هو موءسس س مفهوم «ديبلوماسسية البيي ة». عمل مع موريس سسترونغ على تا س

حكم العدد العقل مرا ة الرجل فا حرص على تلميعها كل يوم. ا م الا خرسس تعرف بلغة الخرس ان. ا دب المرء خير من ذهبه. قد يخرج من الصص د ف غير الدر. في هذا ا

الملكة رانيا تلتقي رؤساء جمعيات ومستفيدين ومستفيدات من مبادرة تمكين في الطفيلة 36 ص فهة 250 فلسسا الاول العدد جزءان الخميس 9

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

النسخ:

خاص بالمرأة ملحق SUPPLEMENT, MARCH 2015 ملحق آذار / مارس 2015 من يخاف من القاضيات في لبنان ر سم رائد شرف «عليك أن تكوني قوية صارمة وحازمة» محاميات للمفكرة : حضانة األطفال وحق األم بمنح جنسيتها النساء ومبدأ المساواة في قانون العقوبات : حقوق المرأة اللبنانية أمام االستعراض الدوري الشامل : برز م ؤخرا يف اخلطاب العام جتاذب بارز بني ق ضايا املر أة وعدد من م سلمات النظام الطائفي ال سائد. التجاذب الأول ات صل بحقوق الطوائف يف تنظيم الأحوال ال شخ صية وقد حققت فيها ق ضية املر أة جناحا ملحوظا مع بروز فكرة النظام العام امللزم للطوائف أما التجاذب الثاين فقد ات صل بتقا سم ال سلطة على أ سا س طائفي وقد انتهى اىل خيبة ن أمل أن تكون مرحلية مفادها تغليب اعتبارات التوازن الدميوغرايف على حق املر أة يف منح اجلن سية لأوالدها. شهد قانون العقوبات تعديالت هامة يف ق ضايا املر أة مع جترمي االجتار بالب شر والغاء خ صو صية جرائم ال شرف وحماية املر أة ضد العنف الأ سري. وكانت اللجنة الربملانية لتحديث القوانني قد و ضعت م شروعا تعديليا لقانون العقوبات يف 2002 و.2009 وما نريده هنا هو تقييم هذه اخلطوات سعيا ال ستك شاف مقاربة امل شرع للمر أة يف أو ضاع ثالثة : املر أة يف احليز اخلا ص واملر أة يف احلياة االقت صادية واملر أة ك سلعة. مع بداية العام 2015 انطلقت الدورة الثانية لآلية اال ستعرا ض الدوري ال شامل والتي من املفرت ض ان تراجع سجل حقوق االن سان لـ 48 دولة من الدول الأع ضاء يف منظمة الأمم املتحدة من ضمنها لبنان قبل نهاية هذا العام. املفكرة تتناول ما أثري خالل الدورة الأوىل بخ صو ص املر أة وما كانت أهم التو صيات التي أ سفرت عنها وتلك التي وافقت عليها الدولة اللبنانية لتنتهي اىل التدقيق يف مدى التزامها مبا وافقت عليه. مدخالن أساسيان لنقد النظام الطائفي السائد :

ملحق آذار/مارس 3 2015 2 فهرس من يخاف من أكثرية نسائية في القضاء اللبناني من يخاف من ا كثرية نسساءية في القضضاء اللبناني سامر غمرون الفضضاء القضضاءي من وجهة نظر القاضضيات حقوق المرا ة الدين وتقاسسم السسلطة نزار صاغية ماذا تعلمنا قضضية سسميرة سسويدان ثلاش قاضضيات يكر سسن اسستقلالية القضضاء غادة عون صصاحبة الرا ي المخالف «عليك ا ن تكوني قوية صصارمة وحازمة»: تعامل المهاميات مع ا ش كال التمييز الجندري في حياتهن المهنية «المرا ة» ومبدا المسساواة في قانون العقوبات نزار صاغية ا صصلاحات محدودة على قانون العمل والانتهاكات الا خطر تبقى خارجه لواء الهرية في يد محاميات مصصريات منة عمر الخطاب الهقوقي ا داة لتطوير قضضايا المرا ة بعد الهرب: حوار مع عزة ش رارة بيضضون السسلطة الا بوية والهضضانة في قوانين الا حوال الش خصصية جنى بكار حقوق المرا ة اللبنانية ا مام الاسستعراضض الدوري الش امل: كيف تطورت بين العامين 2010 و 2015 سارة ونسا ا دوات ا عادة ا نتاج القمع في احتفالية يوم المرا ة العالمي ماذا عن الاحتفالات الموازية رانيا حمزة سامر غمرون»العدلية صارت كلها نسوان«. كل من اعتاد ارتياد قصصور العدل في لبنان منذ التسسعينيات سسمع هذه العبارة ا كثر من مرة. قالها قضضاة رجال لا سسيما من الجيل القديم الذاهب ا لى التقاعد. قالها ا عضضاء في مجلس القضضاء الا على قالها روءسساء محاكم ومعهد الدروس القضضاءية كما قالها وزراء عدل تعاقبوا منذ عش رين عاما على المنصصب. هذا «الاجتياه النسساءي» للسسلك القضضاءي اللبناني (كما يظهر بنظر كل هوءلاء الذين يخش ونه) تمشل واقعيا بازدياد ثابت في ا عداد القاضضيات: فمنذ دخلت ا ول امرا ة القضضاء اللبناني عام 1969 تطور عدد القاضضيات ليصصل ا لى ا قل من النصصف بقليل من مجموع القضضاة اليوم وهو رقم تجدر مقارنته مع بلاد عربية وا جنبية ا خرى كمصصر (0.34%) وسسوريا (12%) وفرنسسا (64%) وسسلوفينيا (78%) وا يطاليا (48%). وقد ش هدت الا نظمة القضضاءية في هذه البلدان وغيرها ازديادا كبيرا في ا عداد القاضضيات منذ التسسعينيات ترافق مع تسساوءلات ومقاومات عديدة ما يوءكد ا ن الظاهرة التي نتناولها هنا هي عالمية وليسست لبنانية فقط. تهدف هذه المقالة ا لى ثلاثة ا مور. ا ولا عرضض الهجج الرءيسسية التي يبنى عليها «رهاب المرا ة القاضضية» المنتش ر بين عدد من المسسوءولين القضضاءيين كما بين بعضض المهامين والمسساعدين القضضاءيين والمتقاضضين. وثانيا محاولة رسسم صصورة المرا ة القاضضية التي يريد فرضضها النظام السسياسسي - القضضاءي اليوم. وثالشا التركيز على بعضض الا ش كاليات - العلمية هذه المرة - التي قد يشيرها فعلا وجود نسساءي متزايد في مهنة احتكرها الذكور لعقود من الزمن. وتجدر الا ش ارة هنا ا لى ا ن هذه المس ا لة ليسست نظرية ا و نفسسية فقط. فمن المرجه ا نه كانت لها نتاءج عملية معينة على الا رضض في الهقبة الا خيرة على مسستوى السسياسسات القضضاءية في لبنان. ونذكر على سسبيل المشال الكلام المتكرر في ا روقة قصصور العدل عن محاولات ماضضية لدعم مرش هين ذكور في مباراة الدخول ا لى القضضاء على حسساب مرش هات نسساء من ا جل ا عادة التوازن ا لى الجسسم المهني (وقد منعت النسساء اللبنانيات بالفعل من الترش ه لمباراة الدخول ا لى لقضضاء عام 1994 لهذا السسبب بالذات) علما ا نه ليس لدينا ا دلة على ممارسسات كهذه في السسنوات الا خيرة وا ن سسمعنا بعضض التمنيات في هذا الاتجاه تبقى بنفسسها جد معبرة. ا ما المشل الشاني فيتعلق بمس ا لة زيادة ا جور القضضاة في لبنان الذي حصصل عام 2011 وقد عزاه مسسوءول سسياسسي كبير في لقاء معنا «لمهاولة جذب الذكور مجددا ا لى القضضاء بعدما ابتعدوا عنه لسسنوات نظرا لتدني قيمة المعاش ات في السسلك القضضاءي وتدني برسستيج المهنة بالتالي ما جعلها ملجا للنسساء فقط». وتدلنا هذه الش هادة الا خيرة ا لى فرضضية مشيرة للاهتمام لتفسسير ازدياد ا عداد النسساء القاضضيات وهو تدني القيمة الاجتماعية للمهنة القضضاءية مقارنة مع كانت عليه في السسبعينيات مشلا. وهو ما نراه في ا كثر من مهنة وبلد حيش يترك الرجال مهنة فقدت مكانتها الاجتماعية ليلتهقوا بمهن جديدة ا كثر جاذبية (كالعمل في مكاتب محاماة دولية) فتهل النسساء مكانهم في المهنة القديمة (القضضاء المهلي). وا ذ يبدو الا مر تطورا ا يجابيا في ا وضضاع النسساء فا نه يش كل في حقيقته دليلا ا خر على اسستمرار موقعهن الدوني. رهاب المرأة القاضية:»بكرا بتحبل وبتقعد بالبيت«بعضض المخاوف التي يتناقلها مسسوءولون قضضاءيون ا زاء تطور الوجود النسساءي في القضضاء اللبناني نراها ا يضضا لدى مهن ا خرى تش هد تحولات من هذا النوع. لكن ثمة مخاوف خاصصة بالمهنة القضضاءية وموقعها الاجتماعي. وعموما يمكن تصصنيف هذه المخاوف ضضمن صصنفين: ذلك المرتبط بخصصاءصص تعتبر «طبيعية بيولوحية» يلصصقها الفكر الذكوري بالنسساء عموما وبالقاضضيات خصصوصصا وذلك المرتبط بالهيبة الاجتماعية للمهنة القضضاءية التي قد تتضضرر ا ذا ا صصبه لها واجهة نسساءية في مجتمع ما زال قسسم كبير منه يعتبر النسساء غير قادرات على تولي بعضض المسسوءوليات. ولا ش ك با ن صصورة القاضضية الهامل في المهاكم وقصصور العدل تش كل مصصدر قلق لا كثر من مسسوءول قضضاءي (كما للكشير من روءسساء الموءسسسسات العامة والخاصصة) بقدر ما هي تش كل مدعاة فخر واعتزاز عند هوءلاء الرجال ا نفسسهم متى نظروا ا لى هذا الهمل من ضضمن العاءلة ا و المسساحة الخاصصة. فكما ا ظهرت العديد من الا بهاش لا مجال لذكرها هنا فا ن ما ي نتظر من المرا ة في المسساحة الخاصصة (الهمل الا مومة ا لخ.) هو تماما ما يسستعمل ضضدها في المسساحة المهنية ا ي القضضاءية في ما يخصصنا. وهذا ما ا عرب عنه لنا مسسوءول قضضاءي تلقاءيا في مقابلة ا جريت معه في 2012 للاسستفسسار عن موضضوع ا خر: «طيب ا ذا صصارت العدلية كلها نسسوان عظيم بس ش و بعمل انا بس يهبلوا بتفوت الصصبية على القضضاء عمرها 25 24 ا و 26 سسنة هيدي يعني بدها تحبل مرتين تلاتة ا ذا مشش ا كتر ومع كل حبل يعني في قعدة بالبيت كذا ش هر طيب ش و بصصير بالملفات يللي عمتتراكم هيدا ضضغط ا كبر على زملاءهم فيعني بدل ما نهل مش كلة نقصص عدد القضضاة من كون عم نصصعبها ا كتر» ويسستمر المنطق ذاته في ما يخصص وظيفة الا مومة ما بعد الولادة. نرى النظام الاجتماعي يفرضض على النسساء مسسوءولية الاهتمام بالعاءلة والا ولاد والبيت بمش اركة بسسيطة من الرجال وفي الوقت عينه يعتبر هذه المسسوءولية العاءلية حاجزا ا مام تولي المرا ة مسسوءوليات مهنية. فهي لن تتمكن من القيام بهذه المسسوءوليات كما يجب بفعل انش غالها الداءم با مور المنزل. ومن هنا تلد قرينة ش اءعة في الا وسساط القضضاءية تقول ا ن المرا ة القاضضية تنتج ا قل من الرجل القاضضي «لا نها سسوف تترك محكمتها سسريعا لتعود ا لى البيت لتهتم با ولادها وترتب منزلها بينما القاضضي الرجل لا مش كلة لديه ا ن بقي في مكتبه سساعات ا ضضافية لا تمام العمل». علما ا نه لم نجد ا ي ا حصصاء جدي وش امل ا ن في لبنان ا و خارجه يدل على فارق الا نتاجية هذا الذي يبقى ا ذا نتاج عقل ذكوري فرضض نفسسه على الخطاب القضضاءي العام. ويسستمر المنهى البيولوجي - النمطي في فرضض نفسسه على صصورة المرا ة في القضضاء ا ذ نسسمع ا ن المرا ة القاضضية ا كثر عاطفية وانفعالا من القاضضي الرجل ما يجعلها غير قادرة داءما على القيام بالمهمة القضضاءية - القانونية التي تحتاج ا لى عقلانية في الهجج والا حكام. ا ما على صصعيد المهنة ككل ومكانتها الاجتماعية فنسسمع مشلا ا ن المرا ة تدخل الى القضضاء لا سسباب تختلف عن ا سسباب الرجل. هنا ا يضضا لا دراسسات ولا ا بهاش ولا ا حصصاءات بل فقط الخطاب الذكوري الصصافي والواثق من نفسسه لدرجة لا يهتاج معها ا ن يقدم ا دلة ا و حججا تشبت ا ن ما يقوله صصهيه ا و على الا قل قريب من الواقع. فنسسمع ا ن المرا ة تريد ا ن تصصبه قاضضية لا سسباب مادية فقط (معاشش مقبول بالنسسبة للمرا ة بينما لم يعد مقبولا بالنسسبة للرجل اللبناني الناجه والطموه عطلة قضضاءية طويلة تسسمه لها بمرافقة الا ولاد ا ثناء عطلتهم المدرسسية في الصصيف تغطية صصهية واجتماعية ش املة بالا ضضافة الى العديد من الامتيازات التي تتناسسب مع اهتمام المرا ة المفترضض بالمظاهر كا رقام السسيارات الخاصصة مشلا ). بالمقابل المرا ة القاضضية «لا تهتم بالرسسالة القضضاءية بقدر اهتمام الرجل بها وهي بالتالي ا قل حماسسة لمسساءل جوهرية كاسستقلال القضضاء ا و هيبته فتنظر ا لى القضضاء كوظيفة مريهة لا ا كثر». وا خيرا لا ش ك با ن ا حد الا سسباب الرءيسسية وراء المخاوف ا زاء تكاثر النسساء القاضضيات هو خش ية تراجع مكانة القضضاء في ا عين الناس. فقضضاء ا كثرية ا عضضاءه من النسساء يواجه حسسب هوءلاء صصعوبة ا كبر لفرضض هيبته على المتقاضضين وللهصصول على احترامهم في مجتمع ما زال با كثريته تقليديا في مقاربة هذه الا مور وليس حاضضرا بعد لتقب ل تحولات مماثلة. أي امرأة قاضية يراد لنا ننتقل هنا من عرضض مخاوف المسسوءولين القضضاءيين ا لى محاولة فهم ما هي مواصصفات المرا ة القاضضية التي يهاول فرضضها (رجال) النظام السسياسسي - القضضاءي اللبناني بغضض النظر عن مدى نجاحه(م) في ذلك. وفي غياب الا بهاش حول هذا الموضضوع لا يسسعنا حاليا سسوى الاكتفاء ببعضض المش اهدات المتفرقة التي اسستوقفتنا بعد سسنوات عدة من العمل البهشي داخل منظومة العدالة في لبنان. ومن الوقاءع المعبرة التي تلفت الانتباه على هذا الصصعيد هو غياب المرا ة المهجبة عن القضضاء اللبناني في مجتمع نسسبة لا با س بها من نسساءه محجبات. النصصوصص القانونية لا تتضضمن ا ي حظر في هذا الش ا ن طبعا ومرد هذا الغياب/الهظر يعود تاليا للممارسسات المعتمدة داخل اللجان المش رفة على مباريات الدخول ا لى القضضاء وهي ممارسسات يصصعب توثيقها ومش اهدتها. ا لا ا ن ا كثر من مصصدر ا كد لنا وجود هذه الممارسسة المنهجية منذ سسنوات والنتيجة واحدة: لا يوجد على علمنا اليوم ا ي امرا ة محجبة في القضضاء اللبناني. الهجة طبعا هنا هي تجنب ا ظهار ا ي علامة انهياز نهو جهة ا و طاءفة ا و دين ا و ا ي دليل يظهر وجود قناعات مسسبقة لدى القاضضي ا و القاضضية ما قد يوءثر على ثقة المتقاضضين فيهما. ولكانت هذه الهجة مقنعة لو لم نكن نعلم ا ن المظاهر الدينية موجودة في مكتب ا و سسيارة ا كثر من قاضض عندنا كما ا ن زيارات كبار القضضاة لمراجعهم الدينية في العلن عامل ا خر يوءكد ا ن ا ظهار التدين ليس هو المش كلة بقدر ما هي فرضض نموذج معين للنسساء التي يريدها الرجال في القضضاء: امرا ة تعتمد ا سساليب العيشش الغربية. ونموذج «القاضضية الغربية» هذا (ونعني هنا نموذج «القاضضية المشالية» الذي يهاول النظام السسياسسي - القضضاءي ترويجه والذي لا تنتمي اليه مجمل القاضضيات اللبنانيات اليوم واللواتي لا يمكن بالواقع اختزالهن بنموذج واحد) هو نموذج يسستمد من النمط الغربي بالدرجة الا ولى ولكن فقط تجلياته الظاهرة. ففي النهاية على المرا ة القاضضية ا ن تكون متزوجة لتهتل كامل مكانتها القضضاءية. القاضضيات غير المتزوجات عددهن غير قليل طبعا في لبنان لا سسيما بين الش ابات اللواتي دخلن القضضاء حديشا. لكن كمية «النصصاءه» المباش رة وغير المباش رة بضضرورة الزواج والتي تمارس عليهن من قبل كبار القضضاة بمن فيهم المسسوءوليون الا داريون عن محاكمهن هاءلة: فموضضوع الزواج كضضرورة يظهر تلقاءيا في تفاعلات القاضضيات العازبات مع هوءلاء حتى عندما يكون موضضوع الهديش قانونيا ا و مهنيا فتا تي نصصيهة الزواج بش كلها الا بوي كوسسيلة لتهجيم حجج القاضضية القانونية وموقعها في ا ي مواجهة مع هوءلاء ولشنيها عن ا ي مواجهة مماثلة مسستقبلا : «بتعرفي ش و لازمك عريس». وبموجب هذه النصصيهة الموعظة يتبين ا ن النقصص الذي تعترضض عليه القاضضية ا و تنتقده لم يعد في تنظيم القضضاء ا و في ا عماله بل فيها ما دام النقصص الناجم عن عزوبتها يجعلها تقي م الا مور المهيطة بها على ا نها ناقصصة ا و معيوبة ا و على الا قل يضضعف قدرتها على تقبلها كما هي كالا خرين. كما ا نه على هذه القاضضية ا ن تكون طاهرة وبعيدة عن ش واذات المجتمع البش عة. فالقاضضية الجزاءية الش ابة مشلا من المسستهسسن ا لا تا تيها ملفات مشليين ا و ملفات دعارة ا و ا ي ملفات ا خرى تظهر فيها ممارسسات جنسسية فاقعة قد تخدشش حياءها. ويراعى هذا المعيار ا ثناء توزيع الا عمال ا و الملفات وربما على صصعيد روءسساء الا قلام كلما كانت المهكمة تضضم قضضاة ذكورا وا ناثا (نش ير هنا الى ا ننا لم نوثق ممارسسة كهذه ا لا في حالتين ما يمنعنا من التعميم حاضضرا ). وتبقى مس ا لة توزيع الا عمال بين القضضاة ا سساسسية ا ذ تقترب ا حيانا من عملية توزيع ا دوار جندرية داخل القضضاء. فبعضض روءسساء المهاكم مشلا يفضضلون تعيين قاضضيات نسساء في مراكز قضضاء الا حداش ا حيانا لا ن القاضضية لها «وجه طفولي babyface يطمي ن الا طفال الماثلين ا مامها» وا حيانا ا خرى لا ن القاضضية «هي ا م في النهاية وبالتالي ا كثر تفهما لهاجات الا طفال والا ولاد». علما ا ن القضضاة الذين اش تهرت ا سسماوءهم في لبنان في مجال حماية الا حداش من بعضض الممارسسات التقليدية هم من الرجال ا مشال فوزي خميس وجناه عبيد. وا خيرا من اللافت للانتباه ا نه عندما تعتبر قاضضية ما ناجهة في عملها وقادرة على ضضبط ا يقاع جلسساتها وعلى مواجهة الا خصصام والمتهمين والمهامين سسرعان ما تلصصق بها مزايا الرجال ليس من القضضاة ا و المهامين فقط بل من الناس والمتقاضضين ا نفسسهم. ويكفي تمضضية بعضض الوقت ا مام مكتب قاضضية لسسماع تعليقات عديدة في هذا الاتجاه: «الريسسة قبضضاي متل الرجال وا قوى رءيس جمهورية بتعمل». نصف القضاء اللبناني من النساء: ما الذي تغير فعال ا ن مس ا لة تكاثر ا عداد النسساء في القضضاء اللبناني ليسست فقط مس ا لة ذكوريين خاءفين على مواقعهم ا و ا سسرى تخيلاتهم التقليدية النمطية بل هي تشير ا يضضا تسساوءلات جدية ما زلنا غير قادرين على الا جابة على معظمها في ظل غياب الا بهاش الكمية والنوعية. وسسوف نعرضض هنا بعضض هذه الا ش كاليات سسريعا قبل مقاربتها من باب الواقع اللبناني: -مس ا لة دخول النسساء ا لى القضضاء: من المعروف اليوم ا ن الا نظمة القانونية ذات التا ثير الفرنسسي ا كثر انفتاحا على النسساء القاضضيات من الا نظمة ذات التا ثير الا نجلو-سساكسسوني بفعل اعتماد الا نظمة الا ولى (ومنها لبنان) على المباراة لدخول القضضاء فيما يتم اختيار القضضاة في الا نظمة الشانية على ا سساس السسمعة والش هرة ما قد يتيه المجال ا كثر لل خذ بالاعتبارات الذكورية. في جميع الا حوال هل من المفيد اعتماد سسياسسات تش جع المسساواة بين الرجال والنسساء في القضضاء في ظل تراجع نسسبة الرجال القضضاة ا و اعتماد نظام كوتا رسسمي للجنسسين بدل الاسستمرار في الهمس في الكواليس وما مش روعية تدابير كهذه خاصصة ا ن القضضاء بقي حكرا على الرجال لقرون من الزمن من دون ا ن يسستتبع ذلك اقتراحات كهذه -مس ا لة صصورة القضضاء لدى الرا ي العام: في ظل ازدياد ا عداد القاضضيات ا لى ا ي مدى يبقى القضضاء مرتبطا بتصصورات ذكورية كما كانت الهال عليه لزمن طويل حيش الرجل هو صصاحب القرار في المسساحة الخاصصة (رب العاءلة) ا و العامة (الزعيم ا و القاضضي) وما هو مدى تا ثير ازدياد عدد القاضضيات على هذه الصصورة وكيف تتا ثر الوظيفة القضضاءية وا بعادها الاجتماعية في لبنان بتهولات ميدانية كهذه -مس ا لة المناصصب: الا بهاش القليلة المتوفرة توءكد ا نه في لبنان كما في العديد من البلاد الا خرى معظم النسساء القاضضيات احتللن مراكز ثانوية نسسبيا ا و ا قل وجاهة لمدة طويلة من الزمن. ا لا ا ن هذا الواقع بدا يتغير في السسنوات الا خيرة في لبنان عبر وصصول قاضضيات ا لى مراكز عدة (في مجلس القضضاء الا على وفي محكمة التمييز وفي القضضاء الجزاءي كما على را س معهد الدروس القضضاءية) وا ن يبقى عددهن في المناصصب العالية ا قل من عدد الرجال. هل يمكن تفسسير بطء وصصول النسساء ا لى هذه المراكز عبر ربطه بقصصر عمر تجربتهن في القضضاء ما يوءخر وصصولهن الى المراكز العالية ا م يجدر بنا التكلم عن «السسقف الزجاجي» الذي يعرقل عبر حجج ومعايير مختلفة بعضضها معلن وبعضضها مسستتر النسساء من تولي المناصصب المهمة قضضاءيا -مس ا لة تبد ل طبيعة العمل القضضاءي: فمن غير المجدي الاكتفاء برصصد ا عداد القاضضيات وتطورها بل من المفيد الاهتمام بالتهولات النوعية التي قد تنتجها هذه التطورات الكمية. فهل القاضضيات ينتجن ا حكاما مختلفة نوعيا عما يصصدره الرجال لا سسيما في ملفات كالتهرشش الجنسسي الهجرة واللجوء الا حوال الش خصصية والعاءلة قانون العمل ا و القانون الجزاءي وهل يهدثن فرقا في العمل القضضاءي اليومي على صصعيد العلاقة مع الزملاء والروءسساء والمهامين والمتقاضضين هل ينظرن (فعلا ) نظرة مختلفة ا لى وظيفتهن ا لى مظهرهن الوظيفي (اللباس...) وبا ي اتجاهات يذهب هذا الاختلاف ا ن وجد وهل من الممكن طره هذه الا سسي لة دون الافتراضض مسسبقا ا ن للنسساء ميولا تختلف جوهريا عن ميول الرجال ما يعزز يعضض الا فكار المسسبقة حول الا دوار الجندرية وفي جميع الا حوال ا لا تعتمد القاضضيات ا سساليب عمل وتفكير الرجال لزيادة حظوظهن في الاندماج في مهنة لها طابع ذكوري بامتياز ما يطمس ا ي اختلاف ممكن (ا ن وجد) كما تظهر التجارب في ا ماكن ا خرى -ما علاقة القاضضيات بالا فكار والتيارات النسسوية هل هن مط لعات عليها وهل لها ا ي تا ثير في ا داء وظيفتهن ا و تصصورهن لها وهل تش كل القاضضيات ا و قسسم منهن مجموعة داخل الجسسم القضضاءي مع تطور نوع من الهوية المهنية الخاصصة بهن تربط بينهن في عملهن وهمومهن المهنية -مس ا لة معهد الدروس القضضاءية: هل يجب ا دخال المسساءل الجندرية ا و على الا قل مسساءل الا دوار الاجتماعية وتا ثيراتها على صصياغة وتطبيق القوانين والمراسسيم وعلى عمل القضضاة والمهامين في برنامج تدريب القضضاة الرجال والنسساء داخل المعهد القضضاءي هل يكون ذلك مفيدا في لبنان في الوضضع الهالي وا لى ا ي مدى هو ممكن -ماذا عن ازدياد ا عداد النسساء في سساءر المهن والقطاعات القانونية والقضضاءية (من محامين ا لى طلاب حقوق ا لى موظفين) وما تا ثيره على عمل الموءسسسسة ككل وصصورتها الاجتماعية نحو قضاء أكثر شمولية بانتظار الا جوبة على كل هذه التسساوءلات يبقى الواقع القضضاءي اللبناني اليوم مسسرحا لتهولات لم يش هدها في تاريخه. فمهما كانت المقاومات والممانعات ومهما كانت سسلطة القواعد الاجتماعية التي تفرضض على النسساء تصصرفات وا فكارا معينة وتحول دون وصصولهن ا لى مراكز معينة فا ن قضضاء الغد ذا الا كثرية النسساءية لن يش به قضضاء الا مس حيش كانت مجموعة من الرجال يقررون ما هو القاضضي المشالي وما هي حسساسسية الموءسسسسة القضضاءية. ا ن الا كثرية النسساءية سستنتج تحولات لا نعرفها بعد. ا ن لم نر هذه التهولات في مضضمون الا حكام فمن المرجه ا ن نراها في صصورة القضضاء ودوره في نظر المتقاضضين في بيروت وطرابلس وبعلبك وصصور والجبل والبقاع وغيرها من المناطق اللبنانية. ومهما كانت طبيعة هذه التهولات يبقى الا مل المدعوم ببعضض النتاءج العلمية الخجولة ا ن يكون قضضاء الغد ذا الطابع النسساءي وبفعل موقع النسساء المهمشش في مجتمعاتنا الماضضية والهاضضرة ا كثر حسساسسية ا زاء حاجات وتوقعات في ات مسستضضعفة من الناس لطالما رماها النظام الرا سسمالي - الذكوري على هامشش ا ولوياته تماما كما فعل مع النسساء لعقود من الزمن. باحث في المفكرة القانونية تجدون المقالة في نسسختها الكاملة مع المراجع على الموقع الا لكتروني للمفكرة 3-2 5-4 \ 6 7 7 7 9-8 \\ 11-10 12 12 13 13 15-14 16 16 رسسم راءد ش رف

ملحق آذار/مارس 5 2015 4 الفضاء القضائي من وجهة نظر القاضيات مع الازدياد العددي للقاضضيات في لبنان بدا الهديش عن ظاهرة «تا نيش القضضاء». وبالطبع تش كل هذه العبارة بهد ذاتها موقفا تمييزيا. ففعل المسساواة الجندرية الذي سسمه للنسساء بالانضضمام ا لى الجسسم القضضاءي بعد ا ن كان فضضاء ذكوريا يصصبه رغم كونه منقوصصا عملا اسستشناءيا ومقلقا. وعليه يظهر انفتاه القضضاء على النسساء بما فيه من ا يجابية وكا نه هجمة ذات مفاعيل سسلبية وخطيرة وينبغي تاليا مقاومته. الى ذلك يجدر التنبيه هنا الى ا ن زيادة عدد القاضضيات لا يعني بهال من الا حوال تعزيز المسساواة الجندرية داخل الجسسم القضضاءي. 1 وكما في كل المهن التي تتمهور حول السسلطة تعكس النظرة ا لى القاضضيات صصورا نمطية عدة. وبهذا الش ا ن تحدثت «المفكرة» مع عدد من القاضضيات للتعر ف على ش روط عملهن وا ش كال التمييز التي يعانين منها في حال وجودها. وقد حصصلنا على عدد من الا جابات يقتضضي التعاطي معها بهذر لا نها تش مل عينة صصغيرة من القاضضيات (5 فقط). وقد تم التهادش مع القاضضيات النسساء انطلاقا من مجموعة من الا سسي لة الجاهزة. ويجدر الذكر ا ن الاسستماع الى عينة صصغيرة من القاضضيات لا يهدف الى الا حاطة بما تعيش ه القاضضيات بل هو مجرد محاولة لبدء النقاشش بش ا ن التمييز الجندري داخل القضضاء في لبنان وانعكاسساته على مبدا اسستقلالية القضضاء. الخالف حيال انضمام النساء الى القضاء غالبا ما يتردد ا ن النسساء يرغبن بدخول القضضاء لا ن دوام العمل فيه يتناسسب مع طريقة عيش هن العاءلية. فيطلب من القضضاة الهضضور مرتين ا و ثلاش مرات ا سسبوعيا ويقومون بغالبية ا عمالهم (دراسسة ملفات ا صصدار ا حكام) في منازلهم. وهذا ما يسسمه للمرا ة بملازمة منزلها والقيام بواجباتها العاءلية. لكن حين س ا لنا القاضضيات عن هذا الا مر كان لهن را ي مختلف تماما. رسسم راءد ش رف «ا عمل في المهكمة ثلاثة ا يام في الا سسبوع لكن ا خذ ملفاتي معي ا لى المنزل. ا قضضي بعد الظهر مع الا ولاد وبعد ا ن يخلدوا ا لى النوم ا عمل على ملفاتي. معظم الليالي ا نام عند الواحدة والنصصف فجرا. ليس صصهيها ا ن مهنة القضضاء ا سسهل على النسساء بسسبب عدم اضضطرارهن للهضضور ا لى المهكمة كل يوم. الا مر ليس صصهيها على الا طلاق. هناك دوما عمل في المنزل والا مر ا صصعب. يتمتع الناس الذين يعملون وفق سساعات محددة بهياة ا كثر بسساطة من ا. يا تون ا لى مكاتبهم يقومون بعملهم ومن ثم يذهبون ا لى منازلهم للراحة. لا يهصصل ذلك معنا فنهن نا خذ العمل معنا ا لى البيت». حين س ا لنا قاضضية ا خرى ا ن كانت متزوجة وكيف يوءثر ذلك على حياتها المهنية رفضضت الا فصصاه عن هذه المعلومات لا ن ها برا يها لا ترتبط با نتاجيتها. «هل كنتم تطرحون علي سسوءالا مماثلا لو كنت رجلا ا ن يكون القاضضي امرا ة ا و رجلا ا مر غير موءثر. فمن المنطقي والطبيعي ا ن ا قوم بعملي وا نجز واجباتي. النسساء كيان مسستقل لماذا ينبغي ربطهن بالرجل عند الاسستفسسار عن كيفية القيام بعملهن». حين سس ي لت القاضضيات عن السسبب الذي يدفعهن للعمل في السسلك القضضاءي تحدثت غالبيتهن عن الرغبة بتهقيق العدالة ولم تعز ا ي منهن الا مر لا مكانية التوفيق بينه وبين مهمتهن الشانية ك»ربات بيوت». تحدثت ا غلب القاضضيات عن الانزعاج القضضاءي من كونهن متزوجات. فقالت ا حداهن: «نسسمع معظم الوقت تعليقات من نوع: بتقضضيها عم تعمل صصبهيات (تقضضي وقتها تش رب القهوة صصباحا مع ا صصدقاءها) تقضضي وقتها بالهمل وا نجاب الا طفال. لا يعجبهم ا ن تحمل الواحدة من ا وتا خذ ا جازة الا مومة». حين يكون للقضضاء تاريخ من الهيمنة الذكورية فمن الطبيعي ا ن يضضيف دخول النسساء اليه ا بعادا جديدة غير ما لوفة ا همها ا جازة الا مومة. وعليه تصصبه هذه الا جازة مش كلة ما دامت تتسسب ب في تا خير البت في الملفات ويتم التعاطي معها على ا نها عاهة من ش ا نها التا ثير على ا نتاجية القضضاء. وهنا ا ضضافت ا حدى القاضضيات ا ن طبيعة عملها لا تحتمل التا خير وا نها لم مقتطفات من حديث مع مرجع قضائي سابق «اليوم اضضمن 100 مرة اذا اجت الدعوى عند مرا مشش عند رجال. المرا ة عفيفة ونزيهة. اذا كنت متقاضضي اختار قاضضية لتقديم دعواي امامها بالتا كيد... المجتمع اللبناني مجتمع ذكوري. النسساء اليوم ا هم من الرجال وا رفع ا خلاقيا. المرا ة تخاف على سسمعتها «و 99% كفها نظيف. المش كلة انها اذا تبوا ت مراكز في المهاكم الجزاءية عليها ان تتعامل مع الضضابطة العدلية. والعنصصر الا مني ما بيقبضض المرا ة جد. لو ا مكنني العودة الى الوراء لكنت وضضعت نسساء بالتا كيد في مناصصب جزاءية. لم يهصصل معي ا ن طلب ا ي من السسياسسيين تعيين امرا ة في منصصب جزاءي. السسياسسيون لا يعرفون التكلم الى السسيدات. اذا ا عطاها ملاحظة تمتعضض منه. المرا ة ا كثر حصصانة من الرجل. تتا خر في ا ي من ا عمالها في فترة ا نجابها. لكن هل تنجو القاضضية من اسستخدام جنسسها كا داة ترهيب ا ذا كانت غير متزوجة تحدثت قاضضية ا خرى غير متزوجة عن كيفية اسستخدام ذلك ضضدها كا داة ترهيب. «معظم الوقت حين ا ناقشش مواضضيع قانونية مع قاضض ا كبر سسنا ونصصل ا لى نقطة ا ثبت فيها وجهة نظري ولا يملك هو ا ي حجج ا ضضافية ليقولها يسستخدم وضضعي العاءلي ضضدي ليقول: الا ن ا فهم لماذا لم تتزوجي حتى الا ن فمن سسيرغب بالزواج منك بكل الا حوال». وهذه الش هادة ا نما تضضيء على مس ا لة ا خرى قوامها اسستخدام التمييز ضضد المرا ة لفرضض سسيطرة معنوية على النسساء القاضضيات. ماذا عن الصصورة النمطية بش ا ن قسسوة ا و عاطفية القاضضية ثمة ا مر ثان يتردد مفاده ا ن القاضضيات ا قسسى من نظراءهن الرجال. معظم القاضضيات المسستمع اليهن يرين ا ن هذا الا مر غير صصهيه. «القول با ن القاضضية قاسسية هو كليش يه. نعم بعضض القاضضيات يصصرخن على المهامين والمتقاضضين من القوس لكن يمكن ا يصصال الرسسالة من دون الصصراخ. السسلطة ليسست في الصصراخ فهو ليس قوة. القوة هي بقول كلمتك من دون الهاجة ا لى الصصراخ». «يقوم زملاءي الذكور بالصصراخ علي لا ني لطيفة مع المتقاضضين في محكمتي. لا يقدرون على اسستيعابي يريدونني عداءية مع المتهمين. يهاولون تخويفي عبر الصصراخ علي لا ني لطيفة. لكني ا سسكتهم لا ن ذلك عملي فا نا القاضضي. وموقعهم لا يسسمه لهم بالتدخل في عملي ولكن هنا ترين الذكورية التي فيهم. يعتقدون ا ننا يجب ا ن نصصرخ على المتقاضضي و»نكسسرلوا راسسوا». وفي هذا الصصدد ا يضضا كررت القاضضيات المسستمع اليهن فكرة ا ن عمل القاضضي هو منه العدالة وا ن ذلك لا يتطلب لا القسسوة ولا التعامل بفوقية مع المتقاضضين. هل تتعاطف القاضيات مع المتقاضيات النساء ا مر نمطي ا خر يتردد مفاده ا ن القاضضيات عاطفيات وينهزن ا لى النسساء بناء على التضضامن الجندري. في هذا المجال س ا لنا القاضضيات عن ردات الفعل ا زاء الا حكام التي قد يصصدرنها لمصصلهة نسساء فجاءت ا جاباتهن على النهو الا تي: «نعم يهصصل ذلك المعضضلة هي البقاء على الهياد والالتزام بالعدل ولا يمكن للقاضضي ا ن يكون عاطفيا خصصوصصا حين ترين امرا ة وا طفالها بعد تعرضضهم للعنف المنزلي. لو س ا لني ا حدهم لماذا حكمت با مر حماية لامرا ة على سسبيل المشال فس ا ريه الوقاءع وا س ا له ماذا كان سسيفعل في مكاني! لا يمكنهم القيام با مر ا خر لو ا رادوا ا ن يبقوا عادلين لا ن هناك وقاءع وا حداثا لا يمكن ا خفاوءها. ا نا ا عتمد دوما على الوقاءع والا حداش حتى لا يتمكن ا حد من انتقادي». قاضيات متدرجات في معهد الدروس القضائية عدد القاضضيات المتدرجات لدى معهد الدروس القضضاءية (فرع القضضاء العدلي) هو 30 امرا ة من ا صصل 46 قاضضيا متدرجا ا ي ما يقارب الشلشين. هذا مع العلم ا ن غالبية من تم تعيينه من قبل حملة الدكتوراه ومن خارج ا ي مباراة هم من الذكور. وعدد القاضضيات المتدرجات لدى معهد الدروس القضضاءية (فرع القضضاء الاداري) هو 6 نسساء من ا صصل 6 قضضاة متدرجين. ا رقام تش ير الى تزايد ا عدادالنسساء في القضضاء اللبناني. «في ا حدى المرات قبل ا ن يصصدر قانون العنف الا سسري رفضضت ا خلاء سسبيل ا حد الموقوفين الم عن ف ولكنهم ا خلوا سسبيله وقالوا لي ا ن هذا التصصرف نابع من كونك امرا ة. ولكني ا رفضض هذا التهليل. القرار لم يكن لا ني امرا ة. كان لا نه يسستهق السسجن». «هناك سسهولة في اسستخدام ش رف المرا ة ضضدها في المجتمع. يعمد بعضض المتقاضضين ا حيانا ا لى اسستخدام جنس النسساء ضضدهن من ا جل التهرب من منههن حقوقهن. لكن ا نا لا ا حكم لمصصلهة النسساء لا ن هن نسساء ا قوم بذلك حين يتطلب العدل ذلك». وتاليا ترفضض القاضضيات المسستمع اليهن وجود ا ي انهياز للنسساء المتقاضضيات بناء على اعتبارات تضضامن على ا سساس الجنس على نهو يصصو ر هذه النظرة النمطية على ا نها ا قرب الى الفوبيا منها الى الواقع. والتفسسير الذي ا عطته القاضضيات لوجود هذه النظرة هو احتمال ا ن تكون القاضضيات ا كثر وعيا ا و تحسسسسا لهرميات القوة التي تسسود علاقة النسساء بالرجال. من هذا المنظار نجد ا نفسسنا ا مام مس ا لة درجة وعي ا كثر مما هي مس ا لة تضضامن جنسسي. في ا ن تكوني قاضضية: التفضضيلات في اختيار المهاكم والعواءق ا مام الترقيات وجدنا العديد من الا راء المتناقضضة حيال المهكمة التي تفضضل القاضضيات العمل فيها. لم يكن هناك ا جابة واحدة فبعضض القاضضيات فضضلن البقاء في مناصصبهن حيش يعتقدن ا ن ه يتم تقدير مهاراتهن ولم يواجهن ا ي تمييز ضضدهن كنسساء. فيما فضضلت ا خريات الانتقال ا لى محكمة مختلفة ا و الهصصول على ترقية. روت لنا قاضضية تعمل في المهكمة الجناءية عن انزعاج زميلات لها من عملهن في هذه المهكمة لا ن ها الا كثر تحديا واسستهلاكا للوقت فيما عملها هنالك يروق لها تماما. ا ما قاضضية ثانية فقد ا عربت عن رغبتها بالانتقال ا لى المهكمة الجناءية لا ن ها تعتبرها مكانا مشمرا لتطبيق العدالة لغايات عامة جيدة. لذلك نرى ا ن وجهات النظر تختلف من قاضضية الى ا خرى. ا ضضف ا لى ذلك ا ن للقاضضيات ا راء متناقضضة ا يضضا حيال وقوف جنسسهن عاءقا من عدمه ا مام ترقيتهن. «لا ش يء يقف في طريق حصصولي على ترقية قد يكون هناك تا خير لا سسباب سسياسسية لكن كوني امرا ة ليس عاءقا ا مام هذه الترقية. في نهاية الا مر س ا حصصل عليها». «مع موءهلاتي يجب ا ن ا كون في منصصب ا على. لكنهم دوما يفضضلون الرجال. ا ذا كنت قاضضية تتمتعين بالموءهلات نفسسها لقاضض ما فسسيختارونه لا ن الذكورية متجذرة في طريقة تفكيرهم». تش ير التناقضضات حيال موضضوع العواءق الخاصصة بالجنس ا لى ا ن ه لا مجال للتعميم حول ما تعتبره النسساء تمييزا في مسسيرتهن كقضضاة والا مر يختلف من قاضضية الى ا خرى. التعاطي مع القاضيات المشير كان مراقبة طريقة التعاطي مع القاضضيات من قبل البيي ة القضضاءية المهيطة بهن. فيما قالت نصصف القاضضيات المسستطلعات ا ن ه مرحب بهن في المهاكم ولم يش كين من ا ي تعاط سسيي معهن عبر ت ا خريات عن عدم ارتياه من تصصرفات معينة حيالهن. «في التسسعينيات كان البعضض يتعاطى معي تعاطيا سسيي ا في محكمتي كوني امرا ة. في الشمانينيات كانوا يقولون لنا ا ن ه لن يتم تعيين امرا ة كقاضضي تحقيق لا ن عليها الهضضور في مسسره الجريمة. لكن في التسسعينيات عي نت امرا ة كقاضضي تحقيق واليوم تترا س بعضض القاضضيات محاكم جنايات». «لا يا خذونك على محمل الجد وهناك نوع من الفوقية. لكن يمكنك ا ن تفرضضي نفسسك كقاضضية جدي ة تقوم بعملها. عليك ا ن تفرضضي نفسسك. بعضضهم يتهدش معك بفوقية. لكن الموضضوع يتعلق بش خصصيتك. ينبغي ا ن تتمتعي بش خصصية تفرضض نفسسها. هي معركة يومية حتى تنالي الاحترام الذي تسستهقينه. لم نصصبه قاضضيات بل حاربنا حتى وصصلنا ا لى عالم القضضاة. لا يتعلق الموضضوع فقط بالجوانب العملية فهم لا يتقبلون ا ن نا قضضاة. لكن حين يرون عملنا يعرفون ا ن نا بارعات». يبدو واضضها من الاقتباسسات السسابقة ا ن بعضض القاضضيات يهتجن لتشبيت وجودهن في المهاكم عبر فرضض ا نفسسهن كزميلات كفوءات للقضضاة الرجال. وبانتظار ذلك يوضضعن تحت المهجر وي عتبرن داءما في موقع اختبار. فرضيات عن أسباب مقاومة الجسم القضائي النضمام المرأة اليه كما هو واضضه من مضضمون هذه المقالة ثمة مقاومة لدخول المرا ة في الجسسم القضضاءي. مع العلم ا ن هذه المقاومة قد تراجعت عن ذي قبل خاصصة في ما يخصص قبول النسساء في معهد الدروس القضضاءية. «يقبلوننا على مضضضض في معهد الدروس القضضاءية ربما لانهم لا يقدرون السسيطرة علينا». وبالا مكان مقاربة هذه المقاومة ليس فقط على ا سساس التمييز الجندري بل ا يضضا من زاوية وجود مسسافة معينة بين القاضضيات والطبقة السسياسسية ما قد يجعلهن ا كثر اسستقلالية ا و ا قل تبعية. وهذا ما ا كدت عليه بعضض القاضضيات المسستمع اليهن: «يلهظ ا نه عندما يكون هناك نسساء قاضضيات في مكان ما يكون المكان ا قل تعرضضا للفسساد» «لا ا سسمه لا حد بالتدخل في قراراتي ا رسسم حدودي بجدية وا ذا حكمت في يوم لمصصلهة قوة سسياسسية معينة في يوم ا حكم ضضد مصصالهها في يوم ا خر وذلك تبعا لوقاءع القضضية. فا نا ا حكم بالعدل ولا ا خضضع للضضغوط السسياسسية التي تمارس علي». «عندما تتدخل قوة سسياسسية لتسسريع ملف مشلا بدل ا ن ا رضضخ لهذه القوة السسياسسية بالعكس يراودني الش ك ا كثر في الملف. وعند دراسسته ا كون جد حريصصة ودقيقة في معاينته لا رى ا ذا كان هناك ا ش كالية غير واضضهة فيه ا و ا مور مختبي ة». وا ن كان من السسذاجة طبعا التعميم في هذا المجال كا ن نعلن تبعية كل الرجال القضضاة ا و اسستقلالية كل النسساء القاضضيات ا لا ا ن المسسافة بين الطبقة السسياسسية والنسساء تبقى مس ا لة جديرة بالدراسسة. خاتمة ا مام التطور السسريع لانتسساب النسساء ا لى السسلك القضضاءي نكتفي هنا باسستعادة التسساوءلات التي طرحها صصاغية وكرامي في بهشهما السسابق: هل تعزز الصصورة الوردية لازدياد ا عداد النسساء حقيقة المسساواة الجندرية في النظام القضضاءي قد لا نهصصل على ا جابة واحدة عن هذا السسوءال وهدفه ليس ا صصلا البهش عن ا جابات بل التقصصي عن الفروقات والفجوات في الخطاب البطريركي داخل النظام القضضاءي والتي ا حدثها دخول النسساء اليه. باحثة وكاتبة نسوية. تحمل شهادة الماجيستير في دراسات الجندر والمرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 1 نزار 1. صصاغية ولمى كرامة «تا نيش القضضاء: ا ي مناصصب ا ي وظاءف ا ي مناطق» المفكرة القانونية العدد 2 تش رين الا ول 2011. مناصب للنساء في القضاء اللبناني النسساء يش غلن اليوم منصصب رءيسسة معهد الدروس القضضاءية منصصب رءيسسة هيي ة التش ريع والاسستش ارات 3 مراكز في مجلس القضضاء الا على (10/3) رءيسسة لغرفة واحدة في محكمة التمييز (10/1) ومنصصب رءيسسة ا ولى لمهكمة اسستي ناف في صصيدا (6/1). بالمقابل ما تزال بعضض المناصصب حكرا على الرجال منذ انش اءها كمناصصب رءيس مجلس القضضاء الا على ورءيس التفتيشش القضضاءي والناءب العام التمييزي والناءب العام المالي وقاضضي التهقيق الا ول في المهافظات. وبعكس ما هي الهال في المهاكم المدنية ما يزال حضضور الرجال طاغيا في المجال الجزاءي وفق ا خر مرسسوم للتش كيلات القضضاءية الش املة في 2010 وخصصوصصا في قضضاء التهقيق (24 رجلا مقابل 3 نسساء) والمدعين العامين (39 رجلا مقابل 7 نسساء). منع النساء من الترشح لمباراة الدخول الى القضاء في 1994-1993 في منتصصف التس عينيات قرر مجلس القضضاء الا على منع النس اء من الترششه لمباراة الدخول الى القضضاء خوفا من تا نيش القضضاء. واللافت ا ن هذا القرار كان اتخذ في وقت كانت ما تزال فيه النس اء في القضضاء ا قلية كبرى. لا نجد ا ي مرجع على هذا القرار التمييزي س وى مداخلتين فريدتين وردتا في مناقششات المجلس النيابي في جلس ته المنعقدة في 1993-12-14. تنششر المفكرة هاتين المداخلتين للذكرى (المهرر). مداخلة جوزف مغيزل: «منذ ا يام دخل العالم واحتفلنا في لبنان بالا علان العالمي لهقوق الانسسان في ذكراه الخامسسة والا ربعين ونفاخر نهن اللبنانيين اننا من واضضعي هذا الا علان وقد اعتبرنا انجازا كبيرا من ا نجازات السسلطة ان تدخل في الدسستور تعهدا بالتزام لبنان بهذا الا علان وبتقي د سسلطاته في كل المجالات با حكام الميشاق ومواثيق الا مم المتهدة الا خرى. وقبل ذلك با ش هر قليلة ش ارك لبنان في موءتمر حقوق الانسسان في فيينا وكان من الذين اش ادوا با همية هذا الا علان ومنذ ا يام عقدت المنظمة العربية لهقوق الانسسان في القاهرة اجتماعا حول مس ا لة حقوق الانسسان في البلدان العربية وكل هذه المواثيق وكل ما ذكرته تلك الم ءوتمرات دار فيما دار حول حقوق المرا ة. واذا بنا في ظل ذلك كله نفاجا بقرار لم نكن لننتظره اطلاقا يصصدر عن مجلس القضضاء الا على باسستبعاد جميع الفتيات اللبنانيات اللواتي تقدمن بترش يههن للمباراة في معهد الدروس القضضاءية وقد قيل ما قيل حول المبررات ولكن واحدة منها لا تقنع الا وهي ان القاضضيات اذا عي سسوف لن يقبلن العمل خارج بيروت والمدن الكبرى الا خرى. هذا له جواب في القانون عدا الجواب التي اعطته الفتيات ا نفسسهن وهو ان كل موظف لا يلتهق بوظيفته مدة من الزمن يصصرف منها فالقانون كان له الجواب على مشل تلك المبررات وهي ا ذا ليسست مبررات». مداخلة زاهر الخطيب: «ما هي المبررات والمسسوغات القانونية او الدسستورية - خلافا لش رعة حقوق الانسسان - التي بموجبها اسستبعدت المرا ة عن ممارسسة حقها في التقدم الى معهد القضضاء هذا طعن بمبدا المسساواة طعن بهق المواطن في العدالة».

ملحق آذار/مارس 7 2015 6 حقوق المرأة الدين وتقاسم السلطة نزار صاغية ش هد العقد الا خير تجاذبا لافتا بين قضضايا المرا ة وعدد من مرتكزات النظام الطاءفي. وخلافا لما يعتقده البعضض لجهة ا ن الاعتبارات الدينية هي العاءق الا سساسسي ا مام نجاه هذه القضضايا نرى ا ن هذه القضضايا حققت نجاحا في خرق النموذج الطاءفي لل حوال الش خصصية ولو في مجالات محددة ومحصصورة فيما بقيت بالمقابل عاجزة عن تجاوز القواعد السسياسسية المتصصلة بتقاسسم السسلطة. فبعد نقاشش طويل حول ا حقية المرا ة في منه ا ولادها الجنسسية انتهى مجلس الوزراء في 2013-1-17 الى حسسم المس ا لة ا قل ه موءقتا باعلان رفضضه التسسليم بهذه الا حقية رضضوخا لاعتبارات التوازن الديمغرافي الطاءفي. ولضضبط هذه الظاهرة الجديرة بالتوقف والتفكر يجدر التذكير با هم تجاذبين حصصلا على هذا الصصعيد. خرق الهيمنة الدينية في مسائل األحوال الشخصية الوجه الا ول لهذا الخرق حصصل مع التوجه الذي اعتمده عدد من قضضاة الا حداش (وهم قضضاة مدنيون) باعلان اختصصاصصهم لاتخاذ تدابير حماية لا ي طفل قد يجدونه في حال الخطر حتى ولو ا دت هذه التدابير الى نتاءج مخالفة لل حكام الصصادرة عن محاكم ش رعية ا و مذهبية. وهذا ما يهصصل مشلا في حال قر ر القاضضي ابقاء الطفل في منزل والدته رغم بلوغ الطفل سسن ا توجب حسسب المهاكم الش رعية نقل الهضضانة الى والده (فوزي خميس ) ا و في حال الزام ا حد الوالدين بتسسديد نفقة لا ولاده المودعين لدى والدتهم (جناه عبيد). وقد تكر س هذا التوج ه في الهكم الصصادر عن ا على مرجع قضضاءي (الهيي ة العامة لمهكمة التمييز 2009-7-7) والا يل الى رد الاعتراضضات الصصادرة عن المراجع الدينية في هذا الش ا ن على خلفية ا ن هذا الاجتهاد يش كل تطاولا على صصلاحياتها. وقد كان لهذا التوجه ا ثار هامة انتهت الى احداش مفاعيل تراكمية في مجالات ا سسرية عدة. فقد ش ك ل ا و لا مدعاة ولو غير مباش رة الى اعادة النظر في القواعد الطاءفية بخصصوصص سسن الهضضانة وتاليا الى انجاز اصصلاحات داخل الطواءف وذلك تجنبا لتدخل القاضضي المدني. وهذا ما ا ل لاحقا الى اصصدار قانون سسمه برفع سسن الهضضانة لدى الطاءفة السسن ية من 7 سسنوات للصصبي و 9 سسنوات للفتاة الى 12 سسنة. ويسسعى تكتل نسساءي الى تعميم هذا التوجه على الطواءف كافة والشاني ا نه ش كل حافزا لوضضع تش ريعات حماءية جديدة ا و لاعادة النظر في تش ريعات طاءفية قاءمة. وهذا ما يتهصصل من اقرار قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري بما فرضضه من مجال لتدخل القاضضي المدني في قضضايا الا سسرة. كما نتبينه بوضضوه في الا سسباب الموجبة لاقتراه قانون تقدم به في 2014 الناءب غسسان مخيبر لاخضضاع زواج القاصصرات لموافقة مسسبقة من قاضضي الا حداش حيش جاء حرفيا في ديباجته: «ا ن حق الدولة في التش ريع على مسستوى حماية العاءلة اللبنانية محفوظ وثابت وا نه يقع على الدولة اللبنانية واجب رعاءي يقضضي بهماية رعاياها من كامل الا وجه الاجتماعية». وهذا الاعلان يقطع عمليا مع الخطاب الرسسمي با ن الا مور الا سسرية تدخل حصصرا ضضمن سسيادة الطواءف في تنظيم الا حوال الش خصصية وا نه ليس للمش ر ع ا ي ا حقية في مناقش تها حتى. وقد وصصفت الوثيقة هذا الواجب بوضضوه كلي لا يترك مجالا للبس ب»الانتظام العام». ومن هنا يقتضضي حسسب واضضعي الاقتراه ا ن يوف ق المش رع دوما بين مراعاة قوانين الا حوال الش خصصية عملا بالمادة 9 من الدسستور والتزامات الدولة تجاه رعاياها والمقيمين على ا راضضيها من خلال تحصصين دور الدولة الرعاءي والهماءي. وبالطبع يش كل هذا التوجه ا حد ا برز انجازات الهياة المدنية ومسسارا يسسمه للقاضضي بتخفيف حد ة القواعد الطاءفية التقليدي ة في مجال الا سسرة. الغلبة للتوازن الديمغرافي في مسألة حق المرأة في منح جنسيتها ألوالدها خلال الفترة الممتدة من 2008 حتى 2013 ش هد الخطاب حول حق المرا ة بمنه جنسسيتها لا ولادها تطو را لافتا. فخلال هذه الفترة صصدر القرار القضضاءي الش هير في قضضية سسميرة سسويدان والذي منهها حق اعطاء جنسسيتها لا ولادها تبعا لوفاة زوجها المصصري (محكمة جديدة المتن 2009-6-16). وقد ا سسهم هذا القرار في تعزيز الزخم الكبير حول هذا الهق بمعزل عما ا عقبه من خطوات قضضاءية ورسسمية ا دت الى فسسخه والى نقل رءيس المهكمة التي ا صصدرته من محكمته خلافا لارادته. وقد ش هدت سسنتا 2009 و 2010 وضضع مسسودات اقتراحات ومش اريع قوانين عدة ا برزها مسسودة مش روع القانون الذي وضضعه وزير الداخلية ا نذاك زياد بارود والذي ترك فيه لمجلس الوزراء الخيار بين تكريس المسساواة بين الجنسسين كليا في مجال منه الجنسسية لل ولاد وتكريس مسساواة نسسبية فلا يسستفيد منها المولودون من لبنانية ومن ش خصص لا يهمل جنسسية دولة معترف بها بما يش مل طبعا الفلسسطيني منعا للتوطين. 1 وعلى ضضوء النقاش ات التي دارت حول هذا المش روع نسستدل ا ن المس ا لة قد تقدمت كشيرا وا ن الجدل حول مبدا الغاء التمييز وما يتصصل به من قيم تقليدية ذكورية قد انهسسر لينتقل الى مس ا لة فرعية وهي اذا كان يقتضضي رفع التمييز في المطلق ا م مع اسستشناء الا ش خاصص المولودين من ا ب فلسسطيني منعا للتوطين. الا ا ن هذه المس ا لة الفرعية السسياسسية بعمقها ما لبشت ا ن تعاظمت الى حد احباط مجمل التقدم الهاصصل على الصصعيد المبدءي. فاذ وضضعت حكومة نجيب ميقاتي مس ا لة منه الجنسسية على جدول ا عمالها في جلسستها في 2012-3-21 اكراما لل مهات في عيدهن فان الخلاف الوزاري تمخ ضض عن انش اء لجنة وزارية للامعان في درسسها لتكون العيدية تاليا مجرد اجراء ش كلي. وقد تحو لت هذه العيدية فيما بعد الى ضضربة قاسسية ا عادت النقاشش الى نقطة الصصفر بعدما ا فرغته من ا ي زخم. فقد عمدت اللجنة الوزارية في تقريرها غير المعلن عنه والصصادر في 2012-12-14 الى ا مرين: (1) اسستبدال اش كالية «توطين الفلسسطينيين» باش كالية ا وسسع هي «اش كالية التوازن الديمغرافي بين الطواءف» و( 2 ) حسسم هذه الاش كالية الا خيرة من خلال تغليب اعتبارات التوازن الطاءفي على اعتبارات المسساواة وما ش ابه من حقوق المرا ة. وعليه بدا المعيار الهاسسم لاتخاذ قرار في هذا المجال براغماتيا محضض وهو يتمشل في عدد الذين سسيهصصلون على الجنسسية في حال تكريس مبدا المسساواة بين الجنسسين وفقا لطواءفهم. فاذ بدا ا ن من ش ا ن الغاء التمييز ا ن يعم ق اللاتوازن الديمغرافي الطاءفي تبن ت الهكومة توصصيات اللجنة المنبشقة عنها بصصرف النظر عنه (جلسسة 2013-1-17). واللافت ا ن الهكومة لم تجد حرجا في الاعلان عن ذلك بما فيه من فجاجة ومن دون ا ي مواربة. وهذا ما نقر ءوه حرفيا في الهيشيات التي اسستند اليها التقرير الوزاري وا همها: «ا ن مواءمة مقتضضيات العيشش المش ترك والمناصصفة والتسساوي والفعالية في معرضض التمشيل النيابي تصصبه ا كثر تعذرا وتعقيدا في ظل تفاقم الخلل الديمغرافي بين ا بناء الش عب اللبناني من المسسيهيين والمسسلمين قبل التهرر الما مول من القيد الطاءفي» و»ا ن مبدا المناصصفة في السسلطة التش ريعية والسسلطة الاجراءية على ما سسبق وصصفه من تسساو وفعالية في التمشيل لا يمكن ا ن يتهقق فعليا ا و ا ن يصصمد في المرحلة الانتقالية التي تسسبق تحقيق الغاء الطاءفية السسياسسية عند اختلال التوازن الديمغرافي بين الطواءف اختلالا كبيرا». وعليه بدا واضضها ا ن المطلوب ليس فقط تطبيق مبدا المناصصفة انما ا يضضا اتخاذ اعلى تدابير الهيطة ازاء كل ما با مكانه تهديد منعة هذا المبدا حاضضرا ا و مسستقبلا درءا لا ي امكانية بتقويضضه. ومن هذه التهديدات ا ي ا مر من ش ا نه خلخلة التوازن الديمغرافي على نهو يدفع الفي ة المتفوقة ديمغرافيا الى المطالبة بتعديل ش روط المهاصصصصة لصصالهها كما هي حال التوطين ا و حال منه ا ولاد اللبنانيات من ا جانب الجنسسية اللبنانية. وما يوءكد عمق هذا التوج ه هو ما صصره به بوضضوه وزير العدل ا نذاك ش كيب قرطباوي للمفكرة القانونية بتاريخ 2013-1-17 في سسياق دعوته الى اكمال البهش في موضضوع الجنسسية بش كل ش مولي: «فكيف نمنه الجنسسية لفي ات واسسعة جديدة قبل حسسم مس ا لة مرسسوم التجنيس لعام 1994 وما ش ابه من ش واءب ثم لماذا نهصصر حق اسستعادة الجنسسية اللبنانية للمتهدرين من ذكور لبنانيين حين نتناول حقوق المغتربين ثم نا تي بعد ذلك لنعطي حق الجنسسية للمولودين من ا م لبنانية». 2 فوفق هذا التصصريه تصصبه جميع الهقوق الا سساسسية قابلة للتفاوضض وفق منطق السسلة كا ن يوضضع حق قد يزيد الوزن السسياسسي لطاءفة معينة في سسلة واحدة مع حق قد يزيد الوزن السسياسسي لطاءفة ا خرى من دون ايلاء ا ي اهتمام لهذه الهقوق بهد ذاتها. وما يزيد الا مر فداحة هو تبرير التقرير الوزاري لاسستبعاد مبدا المسساواة في مجال الجنسسية بالمصصلهة العليا. ف»مبدا المسساواة الذي يتمتع بالقوة الدسستورية لا يعمل به عند وجود ا وضضاع قانونية مختلفة لا يصصه معها اعمال المسساواة ا و عندما تقضضي بذلك مصصلهة عليا». ومن النافل القول ا ن هذا التفسسير للمصصلهة العليا يتعارضض مع المنطق القانوني ومع الاجتهادات الدسستورية في القانون المقارن (مجلس دسستوري فرنسسي) والتي سسبق للمجلس الدسستوري اللبناني ا ن اسستند اليها في قراره الصصادر في 2001 بمنع الفلسسطينيين من التملك. فهذه الاجتهادات توءكد على ا نه ليس للمصصلهة العليا ا ن توءدي بهال من الا حوال الى تمييز على ا سساس الجنس ا و العرق ا و الدين ا و الا صصل الخ. فا ي مصصلهة تبنى على حسساب ش ريهة من المواطنين لا سسباب ملازمة لا ش خاصصهم (وفي هذه الهالة الغالبية) انما تكون بالضضرورة مصصلهة في وية. فكيف بالا حرى اذا بنيت على حسساب مصصلهة نصصف المجتمع ا و ربما غالبية ا فراده ولعل الدليل الا برز على الطابع المهبط لهذا القرار الهكومي هو ا ن الهكومة امتنعت فيما بعد عن اتخاذ ا ي بادرة لتعزيز الهقوق المدنية غير السسياسسية للمولودين من ا مهات لبنانيات وفق ما ا وصصت بها اللجنة الوزراية. وهي بذلك امتنعت ليس فقط عن اقرار الهق بالجنسسية بل ا يضضا عن اعطاء التعويضض الش هيه الذي وعدت به فور خفوت الزخم المطلبي في هذا المجال. خالصة بالطبع قد يكون من المبكر ا ن نسستخرج مما تقدم خلاصصات حاسسمة. الا ا ن عرضض هذين التجاذبين بين حقوق المرا ة والاعتبارات الطاءفية وما ا سسفرا عنه انما يش كل موءش را بليغا على طبيعة النظام السسياسسي والاجتماعي السساءد في لبنان. فخرق الهيمنة الطاءفية في مجال حقوق النسساء داخل ا سسرهن يظهر على ضضوءهما ا كثر قابلية للتهقيق من ا ي اصصلاه من ش ا نه التا ثير ولو بش كل ثانوي وغير مباش ر على ش روط تقاسسم السسلطة في لبنان حتى ولو كان مجر دا عن ا ي بعد ديني كمس ا لة الجنسسية. محام ومدير تحرير المفكرة القانونية 1 فضضلا 1. عن ذلك ش هدت هذه الفترة وضضع اقتراه قانون بالغاء التمييز في هذا المجال من قبل اللجنة النيابية للمرا ة والطفل وسسط نقاشش حول ربط حق منه الجنسسية بمبدا المعاملة بالمشل. 2.2 سسعدى علوه «تكليف اللجنة الوزارية بتفصصيل «التقديمات» الخاصصة لل بناء مجلس الوزراء يوافق ضضمنا على توصصية العار بهرمان المرا ة من حقها بمنه جنسسيتها» الموقع الالكتروني منش ور في 2013-1-17. ماذا تعلمنا قضية سميرة سويدان في هذا الملهق رغبت ا س رة تحرير المفكرة القانونية ا ن تس تذكر هذه القضضية الهامة وما ا س فرت عنه من تششعبات ودروس هامة في مجالي حقوق المرا ة واس تقلال القضضاء. وللتذكير ما تزال هذه القضضية عالقة منذ 2010 ا مام محكمة التمييز (المهرر). في 2009-6-16 ا صصدرت محكمة بداية المتن 1 حكمها الش هير في قضضية سسميرة سسويدان. وقد ا ل الهكم الى قبول دعوى سسويدان بمنه الجنسسية اللبنانية لا ولادها القاصصرين تبعا لوفاة زوجها المصصري. وفيما ا دى الهكم منذ صصدوره الى اطلاق نقاشش اعلامي واسسع حول حق المرا ة اللبنانية بمنه جنسسيتها لا ولادها فانه جوبه برفضض لا يقل ات سساعا من قبل جزء كبير من الطبقة السسياسسية ومن بينهم وزير العدل ابراهيم نجار. وهذا ما دوى بقوة في الموءتمر الصصهافي للناءب فوءاد سسعد الذي عمد الى التش هير بالقاضضي متهما اياه با نه يعش ق المفرقعات الاعلامية وبا نه يتصصرف بوحي من حسسابات سسياسسية مما قد يوءدي الى زعزعة التوازن الديمغرافي بين الطواءف. 2 وهذا ما تمشل ا يضضا في سسلسسلة من الاجراءات المتخذة بهق القاضضي نفسسه كهجب الاذن عنه في المش اركة في ندوات ومحاضضرات ا و احالته الى هيي ة التفتيشش القضضاءي عند مخالفة هذا الهظر انتهاء بعزله عن محكمته بموجب مرسسوم التش كيلات القضضاءية خلافا لارادته. وقد بدت السسلطة من خلال هذه الخطوات متهف زة لعزل القاضضي عن محكمته انتقاما من اجتهاده. فلا يكفي نقضض الهكم (وهذا ما قامت به محكمة اسستي ناف المتن لاحقا ) 3 المهم هو ردع ا ي قاضض تسسو له نفسسه اعتماد توج ه مماثل وذلك من خلال اسستخدام ما لدى السسلطات المختصصة من ا سسلهة تا ديب ونقل... الخ. فما نفع ا ن ينقضض الهكم في هذه القضضية اذا بقي القاضضي واثقا من موقفه وحريصصا على حقه في الاجتهاد اذا توسسع سسواه من القضضاة في الاجتهاد في هذا الميدان وذاك فا خرجوا عش رات الا حكام المناقضضة لرغبات السسلطة بل ما نفع ذلك اذا باتت قصصور العدل قبلة ومنبرا للقوى المطلبية التغييرية للتعبير عن مطالبها بلغة حقوقية على نهو يجعل القضضاء في تواصصل قد تخصصصص المفكرة يوما عددا خاصصا لا نجازات النسساء القاضضيات. هنا سسنكتفي بالتذكير با حدى ا هم المعارك التي خاضضها القضضاء لتكريس حكم القانون في مواجهة ممارسسة ا منية غير قانونية قوامها احتجاز مي ات اللاجي ين العراقيين تعسسفا. ما يعرفه قلة هو ا ن هذه الا حكام الراءدة صصدرت كلها عن قاضضيات نسساء هن على التوالي: سسينتيا قصصارجي التي ا صصدرت حكمها كقاضضية ا مور مسستعجلة في زحلة في 12-11- 2009 بالا فراج فورا عن لاجي ة عراقية ا بقيت محتجزة تعسسفا لا ش هر من دون سسند قانوني وميراي حداد كقاضضية ا مور مسستعجلة في جديدة المتن التي ا صصدرت بعد ش هر ونصصف (2010-1-28) ثلاثة ا حكام مماثلة بالا فراج عن ثلاثة عراقيين وزلفا الهسسن كقاضضية ا مور مسستعجلة في بيروت والتي ذهبت في حكمين صصدرا في 2010-6-8 الى حد ا لزام الدولة بتسسديد تعويضض للاجي عن فترة احتجازه تعسسفا والى تضضمين حكم الا فراج غرامة ا كراهية عن كل يوم تا خير. وا زاء تخلف الا من العام عن تنفيذ الهكم ذهبت القاضضية الهسسن الى حد تصصفية الغرامة الا كراهية فا لزمت الدولة في قرار موءرخ في 2013-12-5 بتسسديد اللاجي مبلغ سستين مليون ليرة لبنانية. داءم مع هذه القوى وفي موقع الهكم الطبيعي بينها وبين السسلطة الهاكمة وقد قدمت «السسلطة» من خلال المش روع المذكور اثباتا اضضافيا على سسوء التنظيمات القضضاءية والتي ما برحت تسسمه بنقل القاضضي من دون موافقته على نهو يجر ده من احدى ضضمانات الاسستقلالية الا سساسسية ويهد تاليا من امكانية ممارسسة وظيفته في تطوير المنظومة القانونية. وا مام هذه الواقعة ت ظهر هذه القضضية التي لم تنته فصصولها بعد 4 معطيات عدة هي بمشابة دروس ا برزها الا تية: ا ولا ا ن للقضضاء هامشش واسسع لنقد بعضض ثوابت النظام الطاءفي ا و انعكاسساته ومنها قضضية الجنسسية بل قد يكون المرجع الرسسمي الا صصله للقيام بذلك في ظل النظام التوافقي السساءد الذي يوءول عموما الى تغليب اعتبارات تقاسسم السسلطة على اعتبارات الهقوق. ثانيا ا ن من ش ا ن الا حكام القضضاءية ا ن تولد زخما اجتماعيا بمعزل عن النتاءج العملية التي قد تسسفر عنها فيما بعد. ثالشا ا ن السسلطة الهاكمة تعي تماما امكانات القضضاء وما قد تسسفر عنه من تعزيز للهراكات الاجتماعية لذلك تراها تبقى متيقظة ومحصصنة بوسساءل قانونية وموءسسسساتية عدة للتدخل في المجال القضضاءي با ش كال مختلفة قد يكون ا برزها تحويل انجاز القاضضي الى سسبب لتهميش ه والتقليل من صصلاحياته عبر اسستخدام ا ليات الضضغط والتدخل المتاحة في التنظيم القضضاءي. رابعا ا ن تبني اسستراتيجية اللجوء الى القضضاء لتهقيق مكاسسب اجتماعية يفترضض بالضضرورة تعزيزا لهظوظه ا ن يترافق مع جهوزية اجتماعية كبرى للدفاع عن اسستقلاليته. ومن هذه الوجهة تظهر حقوق المرا ة واسستقلال القضضاء معركتين متلازمتين. 1 غرفة 1. المهكمة موءلفة من جان قزي ورنا حبقا ولميس كزما. 2.2 عن هذا الا مر يراجع نزار صصاغية: القاضضي اذا اجتهد الا خبار 2009-7-21. 3.3 نزارصصاغية:ش بهجونيقزي محكمةاسستي نافالمتنتغلقابوابالاجتهاد..ضضدالنظام الا خبار 4.4 ما تزال الدعوى عالقة ا مام محكمة التمييز. واللافت هو التضضامن الهاصصل بين هوءلاء القاضضيات. ففي ا ثر المطالبة بتنفيذ حكم قضضارجي لو ه ضضباط الا من العام با ن القاضضيات لا يعلمن ما يفعلن 1 وا يضضا ا نه «ليس للقضضاء علاقة في المس ا لة». 2 وهذه الهجج ا نما تعكس ا ن الا مر كان محسسوما بالنسسبة لل من العام: فليس للقضضاء ا ي دور يوءديه في مواضضيع الا جانب مهما كانت القضضية وا ذا صصدر عنه حكم فهو لن ينفذ. فجاء حكم حد اد ليوءكد اختصصاصص القضضاء ومسسوءوليته في وقف هذه الممارسسة. وا تى حكم الهسسن ليوءكد وجوب تنفيذ الا حكام تحت طاءلة تحميل الدولة مبالغ مالية طاءلة. بفعل هذا الا صصرار والتضضامن سسطرت القاضضيات ا حدى ا جمل لوحات اسستقلالية القضضاء في العقد الا خير اسستقلالية وظيفتها الا سساسسية حماية الفي ات الا ضضعف اجتماعيا في مواجهة السسلطات الا كثر نفوذا. 1 عمر 1. نش ابة بيسسان طي «لا حرية ليسسرى العامري رغم حكم القضضاء» جريدة الاخبار.2010/1/16 الصصورة من ارش يف المفكرة القانونية ثالث قاضيات يكر سن استقاللية القضاء 2.2 المرجع نفسسه. غادة عون صاحبة الرأي المخالف قد لا تتفق مع جميع ا راءها المخالفة لكن ا صصرارها على تحرير ا راء مماثلة يبقى بهد ذاته مدعاة للتا مل. فالمهم ليس مضضمون الرا ي المخالف بل تمسسك قاضضية مسستش ارة في محكمة بالا دلاء به في مواجهة ا راء صصادرة بالا كثرية عن الغرفة التي تنتمي اليها. وهي بذلك توءكد مبدا ين لا يقل ا حدهما سسموا عن الا خر: مبدا مسساواة المرا ة بالرجل ومبدا مسساواة القضضاة في ما بينهم. فلكل من ا عضضاء غرفة المهكمة مكانته في ا صصدار الهكم وهي مكانة تتسساوى تماما مع مكانة زملاءه فيها. وعليه ا ن تكون الغرفة مكونة من رءيس ومسستش ارين لا يعني ا بدا ا ن ثمة تبعية للمسستش ارين بالرءيس ا و ا فضضلية لرا يه بالنسسبة الى را ي مسستش اريه ا نما يبقى جميع ا عضضاء الغرفة متسساوين يتداولون معا ولكل منهم حق التمسسك برا يه بمنا ى عن ا ي هرمية. ويرتبط هذا الا مر بمبدا مسساواة القضضاة في ما بينهم والذي يش كل ا حدى الضضمانات الا سساسسية لاسستقلاليتهم. فاسستقلالية القضضاء ليسست فقط خارجية ا زاء السسياسسيين ا و السسلطات الهاكمة لكنها ا يضضا اسستقلالية داخلية ا زاء كبار القضضاة والمسسوءولين الا داريين داخل القضضاء. ومن الطبيعي ا ن يوءدي ا عمال هذا المبدا الى تعزيز المسساواة بين الجنسسين في القضضاء ولا سسيما ا ن نسسبة الرجال في ش غل المناصصب العليا تبقى ا على من نسسبة النسساء في هذه المناصصب. وتاليا بقدر ما تتراجع الهرمية داخل القضضاء بقدر ما يزيد حضضور المرا ة واسستقلاليتها فيه. ومن ا هم هذه الا راء المخالفة التي تميزت بها هذه القاضضية: - را يها في قضضية Mtv حيش عارضضت قرار الا كثرية با غلاق المهطة على خلفية انتهاكها لا حكام قانون الانتخابات النيابية في ا ثناء العملية الانتخابية الفرعية الهاصصلة ا نذاك (محكمة المطبوعات في بيروت 2002) -را يها في قضضية تسسليم القوات اللبنانية مخطوفين لبنانيين الى ا سسراءيل لاسستخدامهم كرهاءن حيش اعتبرت ا ن الجريمة اسستمرت حتى الافراج عن هوءلاء في 2000 وا نها لا تسسقط تاليا بقانون العفو الصصادر في 2005 عن السسيد سسمير جعجع ورفاقه والذي ش مل جميع الجراءم المعزوة الى ا ي منهم حتى ا خر 1994 (الهيي ة الاتهامية في بيروت 2007) -ورا يها المخالف بش ا ن ا مكانية ملاحقة الناءب العام التمييزي السسابق سسعيد ميرزا على خلفية ارتكابه خطا جسسيما ا و وجود ارتياب مش روع حول حياديته وذلك في القضضية التي رفعها السسيد جميل السسيد ضضد هذا الا خير على خلفية احتجازه تعسسفا لا ربع سسنوات (محكمة التمييز 2012) وا خيرا را يها المخالف بوجوب اسستبعاد عقوبة الا عدام (محكمة التمييز 2014).

ملحق آذار/مارس 9 2015 8»عليك أن تكوني قوية صارمة وحازمة«: تعامل المحاميات مع أشكال التمييز الجندري في حياتهن المهنية «يجب ا ن تكوني قوية صصارمة وحازمة». بقيت هذه الكلمات تتردد في مجمل المقابلات التي ا جريتها مع 14 محامية في لبنان. وا ذ كان لهن ا راء مختلفة حول العديد من القضضايا ا لا ا نهن ا جمعن على ا مر واحد: على المهامية ا ن تكون قوية وا ن تفرضض نفسسها. فكا نما جوابهن على التهدي ات المتجذرة ا مام النسساء لممارسسة مهنة المهاماة في لبنان يكمن في جعلها مصصدرا للقوة. وقد عبرت ا حداهن عن هذا الا مر ببلاغة لافتة: «لسست محامية في المكتب فقط ا نا محامية في كل مكان وعلى كل من يتهدش معي ا ن يقنعني بهجج منطقية». ولقد برزت مسساءل عد ة من المقابلات التي ا جريناها لكن نا اخترنا ا ن نتناول هنا خمسسا منها فقط وهي على التوالي: التمييز في الفضضاءات القضضاءية وتا ثير الزواج على ا داء مهنتهن وتمشيل النسساء في نقابة المهامين وطبيعة علاقتهن مع القضضاة النسساء والا راء بش ا ن التهرشش الجنسسي. وهذا ما نهاول تفصصيله بعد كلمات بش ا ن المنهجية المتبعة. كلمات في المنهجية لا نجاز هذا البهش تم اختيار عينة من 14 محامية تم تش كيلها على الوجه الا تي: 6 محاميات على صصلة با عضضاء من المفكرة القانونية ومعروفات بنش اطهن المهني المتميز ا ما البقية فقد تم اختيارهن عش واءيا من خلال دليل المهامين والمهاميات. ارتكز البهش على مقابلات نوعية حيش ا جابت المهاميات عن مجموعة من الا سسي لة المطروحة. وتتمركز المهاميات اللواتي قابلناهن في مناطق مختلفة في بيروت باسستشناء ثلاش يقمن في كسسروان وطرابلس وصصيدا. وكانت بعضض المهاميات من خارج هذه العينة قد رفضضن مقابلة المفكرة بهجة الانش غال بالعمل وضضيق الوقت. ا ما المهاميات اللواتي وافقن على المقابلة فقد بدو ن في معظم الا و قات على عجلة من ا مرهن الا مر الذي منعنا ا حيانا من التعمق في المقابلات ا و الغوصص في تفاصصيل الا سسي لة المطروحة عليهن والمعد ة مسسبقا. ويلهظ ا ن العينة اقتصصرت على محاميات مسسجلات على الجدول العام للمهامين (ا ي العاملات في الاسستي ناف) من دون الاسستماع الى ا ي محامية متدرجة وهذا ا مر ربما نقوم به لاحقا على حدة. وقد تفاوتت ا عمار المسستمع اليهن بين ا واخر العش رينيات والسستين سسنة. ويسسجل ا ن المهاميات يعملن في مجالات مختلفة. فجزء منهن يعمل في المهاكم الش رعية والمدنية فيما يعمل جزء ا خر في المهاكم الجزاءية وا حيانا في المهاكم العسسكرية ا يضضا. وقد سسجلت ا حدى المهاميات ا نها لا تتوك ل في قضضايا ذات طابع ا خلاقي كقضضايا عاملات الجنس والمخدرات وذلك خوفا من ا لصصاق اسسمها بما تصصفه بالملفات غير النظيفة والخوف من الا حكام المسسبقة عليها «ا ذا حصصلت على ا خلاء سسبيل». ا ما غالبية المهاميات فلم يذكرن ا ي مقاومة ا و اعتراضض على العمل على هذا النوع من القضضايا. جهد مضاعف لالقناع بالقدرة والكفاءة فيما لم تسسجل معظم المهاميات ا ي تمييز واضضه من قبل القضضاة ا و المهامين ا و الش رطة ا و المد عين بهقهن تحدثت ا خريات عن ش عورهن با ن بعضض المهاكم ومنها مشلا محكمة الجنايات لا تا خذهن على محمل الجد كما تفعل مع نظراءهن الرجال. «حين ا عمل في المهاكم الجناءية ا عرف ما ينتظرني ا ي نظرة مختلفة عن تلك التي ي نظر فيها ا لى زملاءي الرجال. هي نظرة فيها تش كيك مسستمر بقدراتي في التعاطي مع القضضية. حتى مع الموكلين تش عرين بتردد ما حيالك كمهامية فيس ا لونني ا ذا كنت واثقة من قدرتي على معالجة قضضية مماثلة بوصصفي محامية ش ابة. بالطبع فا ن الخبرة المهنية مهمة لكن الكفاءة لا تتعلق بالجندر بالنسسبة الي. فالمادة القانونية موجودة ويمكن تحليل القضضية ومناقش تها وكتابتها. ا ن تكون رجلا ا و امرا ة هي مس ا لة غير موءثرة في هذا المجال». وتحدثت لنا محامية ا خرى عن تخو ف بعضض الموكلين الرجال من توكيل محامية في قضضايا الا حوال الش خصصية خش ية ا ن تتعاطف المهامية مع الزوجة والا طفال. ومن الواضضه ا ن المهاميات يختبرن مهنتهن ويوءد ينها ويعش ن ها كل بش كل مختلف عن الا خرى. فيما قد لا تش عر بعضضهن با ي نوع من التمييز ضضد هن قد تكون ا خريات واعيات للديناميات الجندرية المتجذرة في ممارسسة القانون. ولكن ا ن تكون الغالبية غير ش اعرة بالتميزات الجندرية فذلك يدل على ا مرين: الا ول ا نه يمكننا تسسجيل تقد م بدرجة ا و با خرى في نوعية تقبل الهي ز العام للمرا ة كجزء فاعل في المجتمع ومش اركتها فيه اقتصصاديا واجتماعيا. وثانيا ا ن ا ش كال التمييز تا خذ طابعا معقدا وغير جلي. وبالطبع قد تكون الا مور مختلفة في بعضض مناطق لبنان ا و في دول ا خرى حيش قد تواجه المرا ة المهامية مواقف تمييزية واضضهة وصصريهة وفجة. وقد عبرت ا حدى المسستمع اليهن عن ا حد ا ش كال هذا التمييز المتخفي بقولها ا ن النسساء يصصلن ا لى اكتسساب سسمعة مهنية جدية من خلال القيام بجهود مضضاعفة: «ينبغي ا ن تعملي بش كل مضضاعف لا قناع الناس با ن ك ماهرة مشل المهامي الرجل وكا ن ه من الطبيعي للرجل ا ن يكون محاميا جيدا فيما تبقى المرا ة دوما موضضع اختبار». وعليه من الميزات الممنوحة للمهامين الرجال هو ا ن با مكانهم القيام بجهود ا قل لكسسب الاعتراف بهم كمهامين ماهرين. فقد ي لام المهامي الرجل نظرا لكيفية ا داءه طبعا ولكن ا بدا لا نه رجل لكن الا حكام المسسبقة تبقى جاهزة في معرضض تقييم عمل المهاميات لمجرد ا نهن نسساء بفعل التمييز الجندري المبطن. وعليه ا ن توءخذ المهاميات على محمل الجد يبقى ا حد ا كبر التهديات الذي تواجهنه خصصوصصا في بداية حياتهن المهنية فعليهن ا ن يهاربن بش راسسة ويبرهن عن قدراتهن وكفاءتهن للهصصول على اعتراف مماثل. ولا يقتصصر العمل المضضاعف على المهاميات في ما يتعلق با ثبات كفاءتهن فالمعركة تسستمر وتنتقل من الهي ز العام ا لى الهي ز الخاصص. ورغم ا ن عددا من المهاميات المسستطلعات لم يكن متزوجات فا ن العازبات عب ن عن قلقهن على مسستقبلهن كمهاميات متزوجات. الزواج ومهنة المحاماة: وظيفتان بدوام كامل تنظيم الوقت من ا هم جوانب حياة المهامية. عليها ا ن تمارس وظيفة بدوام كامل في منزلها كا م وزوجة وفي الوقت نفسسه عليها ا ن تقوم بكامل واجباتها في العمل. «ا ذا كنت تعرفين كيف تنظمين وقتك يمكنك النجاه في المجالين لكن لا يمكنك ا ن ترفضضي ا ي ا مر وا لا فسسيسستبدلونك. لا يقد ر الجميع حقيقة ا ن لديك عاءلة ومهنة. فبوصصفك امرا ة عليك ا ن تقومي بكل ش يء. الا مر مليء بالصصعوبات والتهديات حين تكونين حاملا ا و عندما يمرضض ا حد ا ولادك وعليك ا ن تسستيقظي في اليوم التالي والذهاب ا لى العمل. وهذه تحدي ات لا يواجهها الرجل ا بدا». ونظرا ا لى الطبيعة التنافسسية لمهنة المهاماة ا ذا تا خرت محامية ما ضضمن ضضوابط المهل والمواعيد النهاءية تصصنف مباش رة كمهامية غير كفوءة. «ا تعب كشيرا ا حيانا ويكون الوقت عنصصر ضضغط لكن لا ا سسمه لعملي با ن يوءثر على حياتي العاءلية ا و ا ن توءثر عاءلتي على حياتي المهنية». رغم هذا الضضغط قالت المهاميات المسستمع اليهن ا ن ا ول ما تعلمنه كمهاميات هو مهارة تنظيم الوقت بين عملهن وحياتهن الا سسرية. وما يجعل مهنة المهاماة ا كثر تعقيدا للنسساء هو الاعتقاد الخاطي با ن ه حين يصصبه لديهن عاءلة يهملن عملهن. وتوءدي هذه المس ا لة ا سساسسا ا لى ا يجاد بيي ة تنافسسية غير عادلة من ش ا نها مضضاعفة الضضغط على المهاميات الا مر الذي ما يترك لهن وقتا قليلا للراحة. تمثيل النساء في نقابة المحامين في العام 2009 ولا ول مرة في تاريخ نقابة المهامين في بيروت انتخبت على را سسها امرا ة هي المهامية ا مل حداد. 1 وحتى اليوم تبقى حداد المرا ة الا ولى والوحيدة التي انتخبت كنقيبة للمهامين رغم ا ن النسساء يش كلن ا ربعين في المي ة على الا قل 2 من ا عضضاء النقابة. هناك ا ش كالية في واقع ا ن هناك امرا ة واحدة منتخبة كرءيسسة في تاريخ النقابة. كذلك تطره ندرة عدد النسساء المنتخبات في مجلس النقابة (حاليا هناك امرا ة واحدة) 3 مس ا لة تمشيلهن فيه: فلماذا يسسيطر الرجال على النقابة حتى يومنا هذا رغم ا ن عدد النسساء المنتسسبات اليها يش كل النصصف تحدثت المهاميات المسستمع اليهن صصراحة عن خياراتهن الانتخابية. فهن يسسعد ن دوما حين يتم انتخاب امرا ة. تحدثت البعضض منهن عن تعقيدات الترش ه المسستقل واسستهالة ا ن يتم انتخاب ا ي مرش هة ا ذا لم يكن مرتبطا بهزب سسياسسي لبناني. وفي الوقت نفسسه قالت ا غلب المهاميات ا ن هن يصصو تن للمرش هين وفق موءهلاتهم من دون ا ي اعتبار لجندرهم. كان هناك اسستشناء واحد ا ثناء القيام بهذا البهش حيش قالت ا حداهن: «من الا همية ا ن تكون محاميات في مجلس نقابة المهامين سسواء كانت المهامية موءهلة ا م لا. ليس كل المهامين الرجال الذين ينتخبون لعضضوية المجلس موءهلين ا صصلا لذلك ينبغي ا ن يسسمه للنسساء ا ن يصصلن ا لى هذه المراكز وحين يخطي ن نهاسسبهن». وعلى صصعيد ا خر قالت محامية ثانية حين س ا لناها عن الموضضوع: «مجلس النقابة ليس وحده الذي يهيمن عليه الرجال البلاد با كملها وضضعها مماثل». وفق محامية ا خرى لا يمكن فصصل مجلس النقابة عن ا سسلوب الهكم في لبنان. تتم ا دارة الدولة عبر نظام طاءفي ينتخب فيه الناس السسياسسيين وفق انتماءاتهم الطاءفية والمذهبية والسسياسسية. وهذا النظام الطاءفي عينه يهكم مجلس النقابة. تسسمه هذه البنية الطاءفية المهنية فقط للمهامين الملتهقين با حزاب سسياسسية معينة ذات انتماء مذهبي بالوصصول ا لى مواقع السسلطة. وتاليا حين تترش ه امرا ة للانتخابات ينبغي عليها ا ن تكون تابعة لا حد هذه الا حزاب وا لا تكون فرصصها بالفوز ضضي يلة جدا. وتتمتع الا حزاب السسياسسية المذهبية في لبنان بنسسيج وديناميات مماثلة لل خويات fraternities يسسيطر الرجال غالبا عليها. وتش كل الا خويات الفضضاء الافتراضضي لاجتماع الرجال من ا جل التلاقي حول هويتهم الوطنية وهي روابط خاصصة. وتاليا فا ن مش كلة تمشيل النسساء في مجلس نقابة المهامين لا تقتصصر على النظام البطريركي الذكوري الذي يهكم البلاد بل هي ا يضضا ترتبط مباش رة بسسواد التنظيم المذهبي والطاءفي وهما نظامان (ا ي البطريركي والطاءفي) مترابطان ويتعاضضدان لا عادة ا نتاج القمع ضضد النسساء وقمعهن ا و على الا قل ا عاقة وصصولهن الى مواقع قوة. عالقة المحاميات بالقاضيات من خلال المقابلات حاولنا فهم ما ا ذا كان تعامل المهاميات النسساء مع القضضاة النسساء مختلفا عن تعاملهن مع القضضاة الرجال. وفي هذا المجال ا عربت معظم المهاميات ا ن لا اختلاف في ش روط التعامل:» ما ا لا علاقة قاضضي ا و قاضضية. هيدا ش خصصيتو وكيف بيتعاطى ما ا لا علاقة» «في هيك وفي هيك في عندك قضضاة نسساء جدا محترمين وجدا بيعرفوا قانون. وفي عندك قضضاة بتجي لتهكيهن عم يسسمعوكي بس هني مشش سسامعينك. يعني ا سسمع ولا ا صصغي. مقتنعين بالفكرة وخلصص. ليكي هني ا غلبن لذيذين بس ا نو ما بيمنع ا نو في عندك... بجوز طبع بجوز حب الفوقية بجوز.. ما بتعرفي ش و السسبب». قلة من الا خريات ا ش رن الى وجود ا ش كالات خاصصة مع النسساء القاضضيات. ولكن حتى في هذه الهالة لم يربط ن هذا الاختلاف بالجندرة. فالا مر يتفاوت حسسبهن بين حالة وا خرى. ا خريات ا ش رن با يجابية الى عمل القاضضيات: «ليكي ا نا القضضاة ما تعاملت مع كل القضضاة النسسوان. بس ا نا تعاملت مع قضضاة نسسوان كتير مهذبين وبيفهموا. وانبسسطت كتير فيهن». ومن الا همية بمكان ا ن نش ير الى ا ن نظرة المهاميات اللواتي اسستمعن اليهن الى عمل القاضضيات النسساء هي مجردة عن التعميم والتنميط. فهن لا يضضعن جميع القاضضيات في خانة واحدة جامدة بل تتفاوت ا راوءهن من قاضضية الى قاضضية على ضضوء ش خصصيتها وطريقة تعاملها مع الملف والمتقاضضين. وتجدر الا ش ارة الى ا ن هذه النظرة هي نظرة نوعية والا رجه ا نها مرتكزة على وعي مكتسسب من خبرة المهاميات. هل الفضاءات القضائية آمنة للمحاميات كما سسبق وا سسلفنا تتعلم المهاميات التصصرف بطرق معينة لتسسهيل حركتهن في فضضاءات يسسيطر عليها الرجال بش كل مكش ف. ورغم ان غالبية المهاميات لم يسسجلن ا ي نوع من التهرشش في مخافر الش رطة فان جزءا ا خر منهن روين كيف يتم التهرشش بهن. والجدير بالذكر ان التهرشش يا خذ ا ش كالا عدة فمنه التهرشش النظري ومنه الاتصصالات التليفونية ومنه اضضافتهن على «الواتسساب» فقط «للتسسليم» عليهن. وفي هذا المجال تقول ا حدى المهاميات: «النظرة الذكورية في مراكز الش رطة هي دوما حول من هي هذه المهامية وماذا تفعل هنا ومباش رة يبدا ون بنسسج ا فكار مختلفة عنك» «في تحرشش في المخافر. النظرة الذكورية داءما تسستقبلك من اللهظة التي تدخلين فيها الى المخفر. نظرة تش ييي ك من را سسك الى قدميك. في بعضض الا وقات يتخلل الهديش مع الش رطة ا سسي لة عن حياتك الش خصصية لا دخل لها بالملف. فمشلا س ا لني ا حد عناصصر الش رطة في احدى المرات اذا اتصصلت به من اجل المعلومات عن الملف او لا نني «اش تقتلوا» وفي مخفر ا خر قال لي ش رطي ان ش كلي ليس لبنانية فقلت له انني كنت اكمل الدكتورا في الخارج, فا جابني انه هو ايضضا دكتور «بيقولوا عني دكتور في الهب». «في مركز الش رطة يجب على المرا ة ا ن تكون صصارمة. ليس سسهلا التواجد هناك وا ذا ش عرت بضضرورة الصصراخ في وقت ما عليك فعل ذلك» قالت محامية ا خرى. فسس رت المهاميات لنا كيف ا ن هن تعل من وضضع حدود عبر فرضض فكرة ا ن هن في مركز الش رطة للقيام بواجبهن المهني وليس من ا جل ا هداف ا خرى. الهدف الوحيد هو تمشيل الموكلين وحل القضضايا القانونية. وفي هذا المجال ا وضضهت احدى المهاميات ا ن الذهاب الى المخفر يش كل تحديا وعليها ا ن تا خذ بعين الاعتبار كل خطوة تقوم بها لتفادي التعرضض للتهرشش وا ن هناك نوعا معينا من السسلوك الذي يجب ان تتبناه حتى تسستطيع القيام بعملها. «يجب عليكي ان تحولي نفسسك الى كاءن غير جنسسي في المخافر لانك ا صصلا هناك مش ي ي ة» ومن الاعتيادي في الفضضاءات القضضاءية تقدير المزايا الذكورية. ومن ا جل ا ن تتمكن النسساء من التهرك بهرية داخل هذه الفضضاءات ينبغي عليهن ا ن يتهل ين هن ا يضضا بهذه المزايا ومنها على سسبيل المشال الصصراخ كما فسسر المشال ا علاه. النظام مبني ا ذا بش كل يفرضض على المهاميات ا ن يكن عداءيات من ا جل وضضع حدود وا نجاز عملهن. وتعتبر احدى المهاميات ان لديها حصصانة ويمكن لو تعرضضت الى التهرشش التوجه الى المسسوءولين ولكنها تعبر عن قلقها حول السسجينات المهتجزات في المخفر. وا وضضهت ا نها داءما تتسساءل اذا كان التعامل مع المهاميات في هذا الش كل فكيف عسساه يكون مع النسساء وسساءر الفي ات المهمش ة ولا تقتصصر المش اكل الخاصصة بالمهاميات في مكان عملهن على فرضض ا نفسسهن كمهتمات بالعمل فقط بل تمتد ا لى علاقتهن با جسسادهن وا جسساد النسساء الا خريات ا يضضا. «عليك ا ن تحترمي نفسسك من ا جل ا ن يهترمك الا خرون» «عليك ا ن تلبسسي بش كل يوحي ا ن ك هنا للعمل» «لا يمكنك ا ن تفتهي المجال لا ي نوع من الغزل وا لا سسيوءدي ذلك ا لى مواقف لا تريدينها» عب ت عدد من المهاميات اللواتي التقينا بهن عن اعتقادهن با ن المهامية تكون هي الملامة حين تتعرضض للتهرشش الجنسسي لا ن ها فتهت المجال لذلك بسسبب لباسسها ا و تصصرفاتها. قلة من المهاميات يعتقدن ا ن ه مهما فعلت ا و لبسست المرا ة لا تبرير للتهرشش الجنسسي. وقد ذهبت بعضض المهاميات الى حد الاعتراضض على طريقة لبس زميلات لهن لباسسا غير محتش م مع التش ديد على ا ن العدلية هي مكان للعمل وليسست حفلة ا و ش اطي ا. وبالواقع لا توجد الفضضاءات القضضاءية في العدم فهي نتاج النسسيه الاجتماعي اللبناني حيش ترتفع نسسبة التهرشش الجنسسي (٤). ويتم غالبا تحميل النسساء مسسوءولية تعرضضهن للتهرشش كما يتم اعتبارهن راغبات بالتعرضض للتهرشش ا و العنف الجنسسي بسسبب ا سسلوب لبسسهن ا و تصصرفهن ا و حديشهن ا لخ. «لا يهم ماذا تلبسسين سستتعرضضين لتصصرفات مشل التهرشش الجنسسي ا و النظرات» تقول ا حدى المسستمع اليهن». في ما يتعلق بالتهرشش الجنسسي فا ن طرق مقاومة وتفادي هذه الظاهرة مختلفة ش كلا ومضضمونا. فعلى سسبيل المشال قالت بعضض المهاميات ا ن ه حين تعرضضن للتهرشش طلبن من المكاتب التي يعملن فيها تكليفهن بقضضايا ا خرى ا و حصصرن عملهن على هذه الملفات في المكاتب فيما حل زملاوءهن الرجال محلهن في المهكمة. ولا يمكن تعميم هذه الا مشلة التي ا وردناها ا علاه وما يهصصل مع بعضض المهاميات لا ينطبق طبعا على ا خريات. وعلى سسبيل المشال قالت بعضض المهاميات ا ن هن لا يتعرضضن للتهرشش وا ن المس ا لة نسسبية وتختلف من مكان لا خر وفق الانتماء والعمر والمرتبة. وقد يوءدي اختيار عينة المهاميات على نهو مختلف يا خذ بعين الاعتبار العمر والمنطقة والبيي ة الاجتماعية وعوامل ا خرى الى نتاءج ا كثر وضضوحا في هذا المجال. وينبغي الا ش ارة ا خيرا ا لى ا ن مش كلة التهرشش الجنسسي لا تتعلق با سسلوب لبس المهاميات. المش كلة تكمن في نظام القمع البطريركي الذي يجعل جسسد كل امرا ة في الفضضاء العام هدفا جنسسيا وغرضضا للاسستغلال. خاتمة رغم ا ن بعضض المهاميات لا يرين جنسسهن عاءقا ا مام ممارسسة مهنة المهاماة ا ظهرت المقابلات التي ا جريناها وجود بعضض الفجوات في البنية المنهجية للفضضاءات القضضاءية. فلا تزال البطريركية والمذهبية والطاءفية مسسيطرة ما يش كل معضضلة. وقد ا صصبه وجود التمييز الجندري ا مرا طبيعيا مع اسستشناءات قليلة. التطبيع يهصصل حين يصصبه ا ي ش عور بالظلم متجذرا في الهياة اليومية لدرجة تحو له ا لى ا مر عادي. وغالبا ما تعتقد المهاميات ا ن الفضضاء القضضاءي في لبنان قد لا يكون كاملا لكن ه لا يمنعهن من بناء مسستقبل مهني ما يجعلهن ا كثر قوة. لكن غضض النظر عن احتمال وجود تمييز جندري لا يهل المش كلة. في النهاية من الا همية بمكان التنبيه ا لى ا ن النضضال من ا جل العدالة والمسساواة الجندرية لا يقتصصر على قاعات المهاكم لكن تكمن حلبته ا يضضا في التفاصصيل الصصغيرة للهياة اليومية. Elias Sakr, First woman elected as head of Beirut Bar1.1 Association, The Daily Star, Nov. 16, 2009-2.2 كلوديت سسركيس 29 نسسبة المهاميات 40 في المي ة ومعيار النجاه واحد عند الجنسسين - 29 ا ذار. 2014 3.3 عن موقع نقابة المهامين في بيروت. India Stoughton, Sexual harassment, assault on the rise, The4.4.Daily Star, Jun. 22, 2013 رسسم راءد ش رف

ملحق آذار/مارس 11 2015 10 لبنان التشريع والمرأة ككل الدول المعاصصرة وجدت الدولة اللبنانية نفس ها منذ ا علان اس تقلالها مطالبة بتعديل تششريعاتها في اتجاه تعزيز المس اواة بين الجنس ين. وكغيرها من الدول س ج ل لبنان بدرجة ا و با خرى خطوات في هذا الاتجاه في مجالات مختلفة كان ا برزها طبعا اكتس اب المرا ة حق الانتخاب في... وا ذ ا قر ت الدولة اللبنانية اتفاقية ا لغاء جميع ا ششكال التمييز ضضد المرا ة في 1996 فهي تحفظت على ثلاش مواد هي المادة 9 المتصصلة بالمس اواة في منه الجنس ية اللبنانية والمادة 16 المتصصلة بقوانين»المرأة«ومبدأ المساواة في قانون العقوبات نزار صاغي ة ش هد قانون العقوبات في السسنوات الا خيرة تعديلات هامة في قضضايا المرا ة مع صصدور قانون تجريم الا تجار بالبش ر (2011) وقانون ا لغاء الا سسباب التبريرية والتخفيفية لما اصصط له على تسسميته جريمة الش رف (2011) وقانون حماية المرا ة وسساءر ا فراد الا سسرة ا زاء العنف الا سسري (2014). وفي السسنوات السسابقة لهذه التعديلات كانت اللجنة البرلمانية لتهديش القوانين قد وضضعت مش روع تعديل ش املا لقانون العقوبات في 2002 1 و 2009. وما نريده هنا هو تقييم هذه الخطوات سسعيا لاسستكش اف مقاربة المش رع للمرا ة في ا وضضاع ثلاثة: المرا ة في الهيز الخاصص والمرا ة في الهياة الاقتصصادية والمرا ة كسسلعة. فكيف تعامل ا و يتعامل المش ر ع مع الا حكام الموءثرة في ا وضضاع المرا ة وهل هو يعتمد نظرة ا كثر قبولا لهرية المرا ة وبالنتيجة للمسساواة بين الجنسسين سسواء في الا طار الزوجي ا و بش كل ا عم في مجال الهياة الخاصصة وهل هو يهمي المرا ة في مواجهة عنف التقاليد على اختلاف ا ش كاله وفي مواجهة الاسستغلال وبش كل ا عم هل تتخذ التعديلات المعتمدة ا و المقترحة طابعا تغييريا حقيقيا ا م ا نها تبقى ش كلية مجردة عن ا ي تا ثر واقعي المرأة في الحيز الخاص في هذا المجال ثمة ترابط بين قانون العقوبات وقوانين الا حوال الش خصصية التي تتولى تنظيم العاءلة والعلاقة بين ا عضضاءها. وهذا ما يتجلى في عدد من ا حكامه: فمن جهة ا ولى توءول بعضض مواد قانون العقوبات الى معاقبة الا فعال المخالفة لا حكام الا حوال الش خصصية التي تخضضع لها المرا ة كما هي حال معاقبة زواجها مجددا قبل انقضضاء فترة العدة (مادة 484). ومن جهة ثانية تراعى قوانين الا حوال الش خصصية عند تقويم خطورة ا ي فعل وتاليا في ما ا ذا كان فعلا معاقبا عليه ا م لا. وهذا ما نقروءه بصصراحة كلية في المادة 483 المتصصلة بالزواج المبكر حيش يكون عقد زواج مبكر فعلا جرميا فقط ا ذا حصصل خلافا لما تجيزه قوانين الا حوال الش خصصية. وهذا الا مر يوءش ر الى ا ن الخطورة التي يهدف قانون العقوبات الى ردعها تتمشل في انتهاك قوانين الا حوال الش خصصية ا كثر مما تتمشل في انتهاك حقوق الطفل. 2 الا مر نفسسه نسسجله على صصعيد عقد زواج ثان والذي ي عاقب عليه فقط ا ذا كان باطلا ا ي ا ذا كان مخالفا لقوانين الا حوال الش خصصية. 3 وبش كل ا عم وا بعد من هذه الا ش ارات الصصريهة لقوانين الا حوال الش خصصية فا ن قانون العقوبات مبني عموما على اعتبارات تقليدية ا و الا حوال الششخصصية والمادة 29 المتصصلة با مكانية مقاضضاة الدولة عند ا خلالها بتطبيق بنود هذه الاتفاقية. ومرد تحفظها الا ول هو وجود ا س باب متصصلة بالتوازن الديموغرافي بين الطواءف فيما تحفظها الشاني يتصصل بتنظيم الا حوال الششخصصية على ا س اس ديني طاءفي حافل با ششكال موروثة من التمييز. وما نريده هنا هو الا ضضاءة على التطورات الهاصصلة في ثلاثة مجالات هي الا تية: مجال قانون العقوبات ومجال قانون العمل ومن ثم مجال الا حوال الششخصصية (المهرر). قيمية للعاءلة تنسسجم في ا كثر من مجال ا قله في مبدءها مع الاعتبارات الموجهة لقوانين الا حوال الش خصصية ولا سسيما في مجال تعريف مفهومي الش رف والزواج. فالزواج هو الزواج السسلطوي الذي يتولى فيه الرجل - رب العاءلة - سسيادتها. والش رف هو ا يضضا الش رف السسلطوي الذي يتولى فيه الرجل سسلطة فرضض الهش مة على المرا ة المرتبطة به (العرضض) ولو بالقوة صصونا للش رف العاءلي فيما يتعين عليها هي ا ثبات التزامها بهذه الهش مة كلما دعت الهاجة الى ذلك. وهكذا نلهظ ا ن قانون العقوبات يتدخل في مجالات عدة بطريقة ا و با خرى ا ما بهدف معاقبة ا ي فعل يتعارضض مع هذه الاعتبارات ا و يمس بها وا ما بهدف ا عفاء ا ي فعل يهدف الى صصونها - ولو كان بطبيعته جرميا - من المعاقبة ا و على الا قل تفهمه. وفي هذا الا طار نسسجل المواد 487 الى 489 التي تعاقب الزنى ا ي العلاقات الجنسسية التي يقيمها ا ي ش خصص مرتبط بزواج خارج الرابط الزوجي. وكانت هذه المواد تعاقب ا ي علاقة جنسسية تقيمها المرا ة المتزوجة فيما يعاقب الرجل المتزوج فقط ا ذا زنى مع امرا ة اتخذها جهارا ا و في منزله الزوجي. وقد اختلفت المواقف النسسوية ا زاء هذه المادة: ففيما طالب البعضض با لغاءها تماما طالب البعضض الا خر بتعديلها في اتجاه تكريس المسساواة بين الجنسسين سسواء من حيش العناصصر المكونة للجرم ا و من حيش العقوبة. وبالطبع الموقف الشاني يغل ب الاعتبارات الش كلية في مقاربة وضضع المرا ة فيكتفي بتهقيق المسساواة الش كلية من دون النظر الى الواقعين الاجتماعي (تبعية المرا ة للرجل اقتصصاديا ) والقانوني (ا مكانية تعدد الزوجات والطلاق الا حادي وانهياز قوانين الا حوال الش خصصية للرجل في قضضايا الهضضانة) السساءدين واللذين يوءديان الى تطبيق هذه المادة عموما على النسساء. وقد تبنت لجنة تحديش القوانين في 2009 مطلب المسساواة الش كلية وهذا ا يضضا ما اعتمده قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري والذي انتهى ليس فقط الى تكريس المسساواة في التجريم وفي المعاقبة ا نما ا يضضا الى اعتبار ارتكاب الزنى ا حدى حالات العنف الزوجي والتي يش ملها القانون. والواقع ا ن هذا التعديل مخادع: فمعاقبة الزنى جزاءيا ا نما يعكس بالدرجة الا ولى مسسوءولية المهافظة على الهش مة التي هي العامل الرءيسسي في تبرير التمييز ضضد المرا ة وا ن ا ي تكريس لها هو ا ضضعاف للمرا ة. وتاليا فا ن هذا التعديل عمد عمليا الى تسسخير مبدا المسساواة لتبرير اسستمرار العمل بنظام الهش مة الذي هو ا صصلا الانتهاك الا كبر للمسساواة. وما يعزز هذا القول هو ا ن ا مكانية لجوء المرا ة الى ملاحقة زوجها الزاني تبقى نظرية ا قله بالنسسبة الى عدد من الطواءف في ظل الواقع الاجتماعي والقانوني المش ار ا ليه ا علاه. فماذا يعني الزنى لرجل يسستفيد في نظام ا حواله الش خصصية ا و في النظام الذي قد يختاره من خلال تغيير دينه من مبدا تعدد الزوجات ا و من حق التطليق بالا رادة المنفردة وا خطر ما في هذا التعديل المخادع هو عد الزنى سسببا لاتخاذ تدابير حماية ضضد الزوج الزاني ا و المرا ة الزانية الا مر الذي يخش ى معه تحويل قانون الهماية من العنف الا سسري الى قانون لفرضض الهش مة. ومن المواد الا خرى ذات الدلالة المادة 503 التي تخرج الاغتصصاب الزوجي من ا طار المعاقبة صصونا لمفهوم الزواج السسلطوي. وقد جاء قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري ليوءكد «حق الزوج في الجماع» بما يكر س مفهوم الزواج السسلطوي وذلك في ا طار اسستبعاد معاقبة الاغتصصاب الزوجي. ونذكر في هذا السسياق ا يضضا المادة 522 التي توقف الملاحقة ضضد الش خصص المتهم باغتصصاب امرا ة ا و بخطفها.. ا و حضضها على ارتكاب الفهش اء ا و ا غواءها وفضض بكارتها ا و لمسسها ا و مداعبتها بصصورة منافية للهياء في حال عقد زواج صصهيه بين مرتكب الجريمة والمعتدى عليها. وهذه المادة ذات دلالة كبرى: فهي تظهر جلي ا مكانة حرية المرا ة بالتهك م بجسسدها بالنسسبة الى «الش رف العاءلي». فالمجتمع على ا تم الاسستعداد للتخلي عن معاقبة اغتصصاب امرا ة وكا ن فعل الاغتصصاب ليس خطرا ا ذا ا دى ذلك الى غسسل «الش رف العاءلي» وترميمه. وهذه المادة تظهر في الوقت نفسسه حجم المسسوءولية الملقاة على عاتق المرا ة التي توضضع ا مام الخيار الا تي: ا ما ا ن تتمسسك بمعاقبة الاعتداء على سسيادتها وجسسدها فترفضض الزواج من الفاعل (المغتصصب) في عاقب وا ما ا ن تغل ب غسسل الش رف العاءلي على ا ي اعتبار ا خر فتتخلى ليس فقط عن معاقبة الاعتداء على سسيادتها وجسسدها (ا و سسيادة جسسدها) بل تضضع نفسسها بتصصرف المغتصصب الذي له في ما بعد ا ن يضضاجعها ش رعا وا ذا عصصته ا ن يغتصصبها من دون تبعات قانونية ما دام القانون لا يعاقب الاغتصصاب الزوجي. وهذا الخيار القانوني يصصبه بالواقع خيارا ظاهريا محضضا في بعضض الهالات حيش تغلب مفاهيم ترميم الش رف المعتدى عليه على ا ي ا مر ا خر. وفي هذا المجال وتبعا لتكاثر المطالبات الرافضضة لزواج المغتصصب في ا كثر من بلد عربي تضضمنت مقترحات 2009 ا لغاء المادة 522 المش ار اليها ا علاه وهو ا مر لم ي قر بعد. وفي حال ا قرار هذا التعديل يصصبه التعدي على المرا ة من قبل ش خصص غير زوجها ا مرا ذا تبعات خطيرة لا تقبل التسسوية ما يهرر المرا ة من عبء التضضهية بهريتها وبهقها ترميما للش رف العاءلي. وتبعا لذلك جاز التسساوءل عن معاني هذا المقتره: فهل هو حقا يعب عن ا رادة ا صصلاحية في اتجاه تعزيز مكانة حرية المرا ة بالنسسبة الى مكانة الش رف العاءلي بهيش تصصبه التضضهية بهذه الهرية بدواعي الهفاظ على هذا الش رف غير ممكنة ا م ا نه يكر س واقعا اجتماعيا بات يسستهيل معه تسسوية الاغتصصاب بزواج لاحق تماما كما بات يصصعب لا سسباب عدة تسسوية القتل بدفع دية لا سسباب قد تكون مرتبطة بالعلاقة بين مختلف القوى الاجتماعية (علاقة العاءلات في ما بينها وعلاقتها بالدولة) بقدر ما هي مرتبطة بهقوق المرا ة ومفاهيم الش رف ا يا تكن الا جابة فمن الموءكد ا ن المش روع التعديلي سسعى الى ا ظهار انفتاه واضضعيه على مطالب الهركة النسساءية في مجال الهيز الخاصص وا ن هذا الانفتاه انهصصر في المجالات التي لا يعتريها ا ي تصصادم ا و رفضض ذي ش ا ن ولا سسيما ا زاء السسلطات الطاءفية في ما يش به التسسوية بين اعتبارات الهداثة واعتبارات المهافظة على القيم التقليدية ا و الدينية. وهكذا فلا با س من ا علان المسساواة الش كلية في قضضايا الزنى ولكن لا مجال بالمقابل لا ي مناقش ة في ا لغاء تجريمه بهد ذاته بل حتى في تخفيضض العقوبة المترتبة عليه. كل ذلك من دون ا ن يترافق التعديل مع ا ي ا صصلاه من ش ا نه ا ن يوءش ر الى ا علان حرية المرا ة ا و سسيادتها على جسسدها. بل على العكس يبدو من ش روط التسسويات المش ار اليها ا علاه التا كيد الداءم على موجب الهش مة وخاصص في ا طار العلاقات الزوجية. ويتعزز ذلك بالنظر الى الفي ة الشانية من المواد المميزة ضضد المرا ة وهي المواد التي تكر س ا و تتفهم الش رف السسلطوي. وا ذ تدخل المش ر ع لا لغاء الا حكام المتصصلة بالهالات التي تكون فيها المرا ة هي الضضهية (المادة 562 التي كانت تمنه ا سسبابا مخففة لجراءم الش رف المرتكبة ضضد المرا ة صصونا للش رف) فا نه ا بقى على الهالات التي تكون فيها المرا ة هي المرتكبة (ا ي حين تقتل وليدها ا و رضضيعها - في حال السسفاه - اتقاء للعار) التزاما منها بالش رف. والواقع ا ن هذه المواد (551) تضضع الا م ا مام خيار ا صصعب وا فظع من خيار المادة 522 بهيش يكون عليها ليس الاختيار بين اتقاء العار وسسيادتها على جسسدها بل بين مسسوءوليتها في المهافظة على الش رف العاءلي وا مومتها. كما نش ير في الا طار نفسسه الى المادة 518 من قانون العقوبات التي تعاقب فضض البكارة ا ذا حصصل تبعا لوعد خطي بالزواج وتم النكش به. وهذا ما فته الباب ا مام لجوء نسساء عديدات الى القضضاء بدفع من عواءلهن لا ثبات النكش بالوعد وغالبا ما يترافق ذلك مع فهوصص للعذرية تقوم به المرا ة (في معظم الهالات الفتاة بمعية ا مها) المعنية من تلقاء نفسسها ا ثباتا لدعواها. وقد ا بقى مش روع 2009 هذه المادة قاءمة من دون تعديل. وهذا الا مر ا نما يوءش ر الى التعامل مع المرا ة وكا نها قاصصر بهاجة الى الهماية ضضد ا بناء الهرام الذين يتلاعبون بها بوعود كاذبة للهصصول على عذريتها. وهي تاليا ليسست قادرة على ا دارة عواطفها ا دارة مناسسبة ما يوجب حمايتها من نفسسها ا يضضا ويجعل الاعتراف بسسيادتها على جسسدها منقوصصا. وهكذا يظهر ا بقاء هذه المادة وكا نه مخادع: فتهت غطاء حماية المرا ة يتم عمليا تجريدها من جدارتها بهكم ذاتها. كما تجدر الا ش ارة الى ا ن المش روع التعديلي قد لهظ ا عفاء المرا ة من العقوبة في حال الا جهاضض ا ذا ثبت ا ن اسستمرار حبلها يش كل خطرا على حياتها ا و ا ن الجنين معر ضض لمرضض خطر غير قابل للش فاء ا و ا ن الهمل ناتج من سسفاه ا و اغتصصاب. المرأة العاملة هنا يطره السسوءال: هل تضضمنت النصصوصص المعتمدة ا و المقترحة ا ي مواد من ش ا نها ضضمان المسساواة بين الجنسسين في مجال العمل والهد با ي حال من اسستغلالها ومن باب ا ولى لش روط عمل تتنافى مع الكرامة الا نسسانية وا ول ما نسسجله في هذا المضضمار هو ا ن المش روع التعديلي لقانون العقوبات (2009) قد حذف المادة المقترحة في المش روع التعديلي السسابق (2002) بتجريم التهرشش الجنسسي من دون الا علان عن ا ي مبرر. وا ذ وصصف منتدى الكرامة الا نسسانية في قانون العقوبات هذا المقتره ا نذاك با نه ا حد الا يجابيات النادرة في المش روع التعديلي تظهر لجنة التهديش من خلال ا لغاءه ا ما ا ن 1 وقد 1. نظمت المنتدى مجموعات ا ربع: حريات خاصصة والتجمع النسساءي الديموقراطي اللبناني والجمعية اللبنانية لهقوق الانسسان ومنظمة العفو الدولية (فرع لبنان). وقد نش رت ا عمال المنتدى في «الكرامة الانسسانية في قانون العقوبات» صصادر للمنش ورات الهقوقية بيروت 2003. 2.2 ما زالت قوانين الا حوال الش خصصية لدى بعضض الطواءف تجيز زواج القاصصرين (9 سسنوات للفتيات ا و عند بلوغهن) 3.3 المادة 485 من قانون العقوبات الهالي. 4.4 مرجع مذكور ا علاه في الهامشش 1. الصصورة من ارش يف المفكرة القانونية هذا التعديل كان منذ الا صصل مجرد تمويه ا و دعوة تخفي وراءها سسيي ات مش روع 2002 وا ما ا ن ا لغاءه يوءش ر بوضضوه الى تغليب الذكورية ومعها مصصاله ا صصهاب العمل على هواجس المرا ة وتخوفاتها. ولكن ا هم من ذلك هو تجاهل المش روع للما سسي التي يعاني منها عش رات ا لاف عاملات المنازل واللواتي غالبا ما يخضضعن لش روط عمل تتنافى مع الكرامة الا نسسانية كا نما هذه الما سسي لا تش كل ا ي خطورة من ش ا نها تبرير منطق الردع ا و العقاب. وهذا ما انتقده انتقادا واسسعا منتدى الكرامة الا نسسانية لقانون العقوبات. 4 وبالطبع لا يتا تى هذا الصصمت عن جهل بهجم المش كلة من قبل الا دارات العامة التي غالبا ما ا علنت ا قله موءخرا عن تصصميمها في تحسسين الا مور في هذا الش ا ن 5 ا نما عن خيار واضضه مفاده ا بقاء هذه الفي ة على حالها من الهش اش ة. فكا نما حسساسسية المش ترع لل مور لا تقاس بهجم الما سساة ا و بمدى بش اعتها على الصصعيد القيمي ا نما بالدرجة الا ولى بالموقع الاجتماعي للضضهية ا و للمذنب. المرأة - السلعة: وهنا نتناول كيفية مقاربة المرا ة كسسلعة ا عني في مجال الدعارة السسرية. فكيف قارب المش روع التعديلي هذه المس ا لة هل ا دخل مواد من ش ا نها ردع الا تجار بمن يتعاطون الدعارة ا و حماية هوءلاء وقبل الا جابة عن هذه الا سسي لة لا بد من ا بداء ملاحظات ثلاش: الا ولى ا ن مجمل ا نواع الدعارة في لبنان باتت سسرية منذ زوال تراخيصص بيوت البغاء وا حجام الا دارة العامة عن ا عطاء تراخيصص جديدة منذ انتهاء الهرب الشانية ا ن قانون العقوبات (المواد 530-523) سساوى الى حد بعيد بين الذي يتعاطى «الدعارة السسرية» (سسنة حبس حدا ا قصصى) والذي يسستغله فا خضضعه لعقوبة متماثلة ا و متقاربة تصصل في بعضض الهالات الى سسنتين كما هي حال الذي اسستبقى ش خصصا رغما عنه في بيت فجور ا و ا كرهه على تعاطي الدعارة (525). وتاليا بدا القانون وكا نه يتجاهل تماما وضضعية الذين يتعاطون الدعارة ا و طبيعة العلاقة الهرمية وربما القسسرية بينهم وبين الذين يسستغلونهم. كما ا نه تجاهل الفروقات بين مختلف حالات الاسستغلال وتاليا الخطورة الكبيرة لبعضض ا ش كاله. هذا مع العلم ا ن الزبون يبقى خارج داءرة المعاقبة. 5.5 تا ليف لجنة لمعالجة اليد العاملة الا جنبية في لبنان وذلك نتيجة اجتماع عقده وزير العمل مع عدد من السسفراء والقاءمين بالا عمال, وكان قد لفت الوزير الى ا ن الوزارة في صصدد ا نش اء مكتب لتلقي الش كاوى (جريدة الا خبار 4 ش باط 2010) 6.6 لجا ت مديرية الا من العام الى وضضع لواءه تنظيمية هي بمشابة مذكرات داخلية لتنظيم وضضع الفنانات تفصصيليا ومن ا هم ما ورد: احتجاز «الفنانة» الا جنبية فور وصصولها لغاية ا خضضاعها لمعاينة طبية وانتظار نتاءج الفهوصصات ا رغامها على توقيع عقد عند وصصولها ا لزامها بالا قامة في «الفنادق ا و الدور المجازة» فقط كما ويخضضع عمل المدلكات الا جنبيات وبنات البارات الشالشة ا ن مقاربة الا دارة العامة لهذه المس ا لة هي باطنية الى ا قصصى درجة: فبخلاف الخطاب المعلن الا يل الى عد الدعارة جرما جزاءيا تتخذ بعضض الا جهزة الا منية تدابير ا دارية ترمي بوضضوه الى تنظيمها وتا طيرها كما هي حال تعامل المديرية العامة لل من العام مع الفنانات ا و المدلكات ا و ا يضضا حال تعامل قوى الا من الداخلي مع بنات البارات 6 كل ذلك وسسط صصمت مطبق من قبل السسلطات العامة وكا نما الا مر لا يعنيهم. 7 وبمقارنة مش روعي 2002 و 2009 يظهر ا ن هذا الا خير امتاز عن سسابقه با دخال تعديلات هامة في هذا المجال في اتجاه التش دد ا زاء اسستغلال الدعارة. وهكذا وخلافا لقانون 1943 بات الاسستغلال يسستوجب عقوبة حبس من سسنة الى ثلاش سسنوات في حالات عدة (523 527) 524 فيما يصصبه الجرم جناية يعاقب عليها بالهبس الجناءي الموءقت ا ذا وقع الجرم على زوج الفاعل ا و ا حد ا صصوله ا و فروعه الش رعيين ا و غير الش رعيين ا و المتبنين منه ا و على من يمارس الفاعل عليه سسلطة ش رعية ا و فعلية ا و كل من تربطه به علاقة اسستخدام ا و خدمة ا و على مصصاب بمرضض خطير ا و عاهة خطيرة ا و مرضض نفسسي ا و عقلي من ش ا نه الانتقاصص من قواه الجسسدية ا و النفسسية ا و العقلية ا و ا ذا تم اسستغلال ش خصص بسسبب وضضعه المادي السسيي ا و نتيجة دين متوجب بذمته ا و ا ذا اسستبقى الفاعل الش خصص موضضوع الاسستغلال رغما عنه في مكان معد للدعارة ا و لتسسهيلها ا و ا ذا اسستعمل الفاعل وسساءل الا كراه ا و العنف ا و التهديد المادي ا و المعنوي ا و الخداع (525). كما ا ن الاقتراه ش دد العقوبة الجناءية ا ذا حصصلت بهق قاصصر دون الخامسسة عش رة من عمره ا و بواسسطة جماعة منظمة لهذه الغاية ا و باللجوء الى الا عمال البربرية ا و ا ذا تم الاسستغلال بواسسطة ا و بفعل موظف رسسمي مكلف مكافهة الدعارة (526). وهذا ما تعزز مع صصدور قانون تجريم الا تجار بالبش ر والذي ا دى الى رفع كل اسستغلال الى مصصاف الجناية عند توفر حالى الا تجار بالبش ر. ولعل مرد التغير في الموقف هو قيام لبنان بتصصديق بروتوكول باليرمو ا ي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الا تجار بالا ش خاصص وخاصصة النسساء والا طفال (اعتمد سسنة 2000 وصصدق عليه لبنان في 2005/8/24) ما رت ب عليه التزامات واضضهة في ردع ا فعال اسستغلالية معينة وخاصصة الا فعال التي تقارب الاسستعباد. وا ذا كان التش دد ا زاء الاسستغلال على هذا الوجه ا يجابيا فا ن المش روع كما قانون تجريم الا تجار بالبش ر اسستبقيا معاقبة الذين يتعاطون الدعارة وحتى لو كان قاصصرا. وهو بذلك بدا كا نه يمزج مجددا بين المرتكب والضضهية ا و كا نما اعتماد عقوبات رادعة ا زاء الذي يسستغل الدعارة يهدف الى حماية المجتمع من ا فة الدعارة من دون ا يلاء الاهتمام الكافي لضضهاياه ا و لروابط الاسستغلال التي تبدو في هذا المجال غير منتجة. ولعل خير دليل على منطلقات المش روع التعديلي (2009) هو ا نه جعل تعاطي الدعارة جناية ا ذا كان الفاعل على علم با نه مصصاب بمرضض معد غير قابل للش فاء. ا يا يكن مضضمون النصصوصص المعتمدة ا و المقترحة فمن البي غياب تام لا ي ا رادة سسياسسية في تطبيق قانون تجريم الا تجار بالبش ر سسواء في حالات العمل القسسري ا و اسستغلال دعارة الغير. فبعد سسنوات من ا قراره تبقى الملاحقات على ا سساسسه معدودة وهي تنهصصر في بعضض حالات الا باء والا مهات السسوريين الذين ضض بطوا وهم يسسهلون تسسو ل ا بناءهم القصصر. 8 من هذه الزاوية توحي التطبيقات ا ن القانون الذي و ضضع ا صصلا لهماية الفي ات الا ضضعف ضضد اسستغلال ضضعفها هو في طور التهو ل الى ا داة ا ضضافية لقمع هذه الفي ات. محام ومدير تحرير المفكرة القانونية لقواعد العمل المرعية الا جراء وللمعاينة الطبية كل سستة ا ش هر (مش روع تخفيف مخاطر التعرضض للالتهابات المنقولة جنسسيا وفيروس الايدز- توسسيع خيارات عاملات الجنس - قراءة قانونية لوضضعية عاملات الجنس ا زاء مخاطر انتقال فيروس نقصص المناعة - نزار صصاغي ة وناءلة جعجع). 7.7 تقرير المقررة الخاصصة المعنية بجوانب حقوق الانسسان لضضهايا الاتجار بالا ش خاصص لا سسيما النسساء والا طفال السسيدة سسيغما هدى لجنة حقوق الانسسان الدورة الشانية والسستون تاريخ 2006-2-20 الفقرتان 44 و 45 8.8 المفكرة القانونية العدد 25 كانون الشاني 2015.

ملحق آذار/مارس 13 2015 12 إصالحات محدودة على قانون العمل واالنتهاكات األخطر تبقى خارجه الخطاب الحقوقي أداة لتطوير قضايا المرأة بعد الحرب: حوار مع عزة شرارة بيضون ثمة تعديلان هامان طرا على قانون العمل الصصادر في 1946 في ما يتصصل بالمرا ة. الا ول تمشل في تكريس مبدا المسساواة بين العامل والعاملة في ما يخصص نوع العمل ومقدار الا جر والتوظيف والترقية والترفيع والتا هيل المهني والملبس (المادة 26 الجديدة بموجب القانون الرقم 207 الصصادر في (2000/5/26 والشاني تمشل في مراعاة خصصوصصية المرا ة المتمشلة في الهمل والا نجاب. فمنعت المادة 52 الجديدة صصاحب العمل من توجيه الا نذار الى المرا ة الهامل طوال فترة حملها بعدما كان يهق له ا ن يوج ه اليها ا نذارا لغاية الش هر الخامس منها (2000). كما جاء القانون الرقم 267 الصصادر بتاريخ 2014/4/15 ليرفع ا جازة الا مومة من 7 الى 10 ا سسابيع وليضضمن لها ا جرا كاملا طوال فترة الا جازة (المادة 28). وتجدر الا ش ارة الى ا ن هذه المادة تبقى غير مطابقة للمعايير الدولية حيش ا ن منظمة العمل الدولية قد ا وصصت في العام 2000 بمد ا جازة الا مومة الى 12 ا سسبوعا على الا قل. بالمقابل تبقى الانتهاكات الا خطر في مجال العمل بمنا ى عن حماية المش ر ع ا و اهتمامه وهذا ما يتمشل با مرين خاصصة: - اسستشناء مي ات ا لاف العاملات من حماية قانون العمل وهن خاصصة العاملات في مجالي الزراعة والخدمة المنزلية وذلك بموجب المادة 7 من قانون العمل. واسستشناء هوءلاء من ا حكام قانون العمل يوءدي تلقاءيا الى منة عمر في الفترة الا خيرة احتل ت محاميات مصصريات صصدارة الدفاع عن حقوق الا نسسان ومقاومة الانتهاكات المرتكبة ضضدها. وفي طليعة هوءلاء المهاميتان ماهينور المصصري ويارا سسلام اللتان تعرضضتا للاحتجاز ولا حكام بالسسجن على خلفية نش اطاتهما الراءدة في هذا المجال. الا ولى ماهينور المصصري ع رفت بنضضالها ضضد انتهاكات حقوق الا نسسان منذ فترة نظام مبارك. فقد انضضمت الى حركة كفاية المطالبة بانتقال السسلطة ووقف مش روع التوريش في عام 2005 ثم انضضمت الى حركة 6 ابريل وعملت على القضضايا العمالية في عام. 1 2008 وهي كذلك عضضوة في حركة الاش تراكيين الشوريين ومحامية متطوعة في «جبهة الدفاع عن متظاهري الا سسكندرية» وعضضوة في مجموعات «لا للمهاكمات العسسكرية للمدنيين» و«حركة التضضامن مع اللاجي ين» ومجموعة ضضد الا عدام. 2 وقد تم الهكم عليها بالسسجن سسنتين لاش تراكها في تظاهرة ا مام المهكمة التي كانت تنظر في قضضية تعذيب خالد سسعيد حتى الموت وذلك على ا سساس قانون التظاهر الذي ا قر في نوفمبر 2013. تبعا لتغير الهكم في يونيو 2013. وقد تم تخفيضض عقوبتها الى 6 ا ش هر في مرحلة الاسستي ناف ومن ثم قبول الاش كال وا يقاف العقوبة حتى الفصصل في اسستشناءهن من ا حكام قانون الضضمان الاجتماعي. وا زاء ذلك سس جل توجهان مختلفان: الا ول هو وضضع قانون خاصص لهماية الفي ات المسستشناة وهذا ما تمشل في مش روع القانون المقتره من وزير العمل السسابق بطرس حرب في مجال العمالة المنزلية (2010). وقد اسستعاد وزير العمل سسليم جريصصاتي السسابق ا يضضا في ما بعد المش روع مع ا دخال بعضض التعديلات عليه كما وضضع اقتراه مش روع قانون خاصص ا خر لهماية العاملين في مجال الزراعة (2013). ويلتقي توجه الوزير الهالي سسجعان قزي مع هذا التوجه. وبمراجعة اقتراه مش روع قانون حرب يظهر ا ن اعتماد الطابع الخاصص للقانون لم يهدف الى مراعاة خصصوصصيات العمل المنزلي ا نما بالدرجة الا ولى الى التمييز ضضد العاملات المنزليات (مشلا: سستة ا يام عطلة سسنوية مدفوعة بدل 15 يوما وا جازة مرضض متدنية وش روط خاصصة ا قل فاءدة للعاملة لفسسخ العقد والتعويضضات المترتبة عليه.. الخ) والشاني هو التوجه الذي ا علن عنه وزير العمل السسابق ش ربل نهاس با لغاء الاسستشناءين المش ار اليهما في المادة السسابعة على نهو يش مل هوءلاء العاملات بهماية قانون العمل على قدم المسساواة مع سساءر الا جراء من دون ا ي تمييز. وقد تمشل هذا التوجه في اسسترداد مش روع قانون بطرس حرب من المجلس النيابي وبتقديم نهاس لاقتراه مش روع قانون با لغاء هذين الاسستشناءين وذلك عش ية اسستقالته في 2012. والفكرة الا سساسسية لنهاس الدعوى من قبل محكمة النقضض. وقد فازت ماهينور في عام 2014 بجاءزة «لودوفيك تراريو» وهي الجاءزة التي تمنه سسنويا تكريما لمهام(ة) يتميز في دفاعه عن احترام حقوق الا نسسان. ا ما الشانية يارا سسلام فهي بدا ت حياتها كباحشة في ش وءون الهريات المدنية بالمبادرة المصصرية للهقوق الش خصصية ثم بعد حصصولها على الماجسستير عملت كمسساعدة قانونية باللجنة الا فريقية لهقوق الا نسسان والش عوب في جامبيا. وفي عام 2011 انتقلت للعمل مع موءسسسسة نظرة للدراسسات النسسوية ورا سست برنامج «المدافعات عن حقوق الا نسسان» والذي ركز على توفير الدعم القانوني والطبي والمعنوي للنسساء المش اركات في المجال العام. ثم عادت في يونيو 2013 للعمل مجددا في المبادرة المصصرية للهقوق الش خصصية كباحشة في ش وءون العدالة الانتقالية. 3 وقد ق بضض عليها في تظاهرة ا مام قصصر الاتحادية للمطالبة بالا فراج عن المعتقلين على ذمة قضضايا التظاهر وح كم عليها في 2014-10-26 بالسسجن 3 سسنوات بالا ضضافة الى 3 سسنوات مراقبة وغرامة 10 ا لاف جنيه مصصري. وا صصدرت المبادرة المصصرية للهقوق الش خصصية بيانا ا ش ارت فيه 4 الى ا ن اتهام سسلام وا دانتها مرتبطان بعملها الهقوقي حيش ا نها تعرضضت في ليلة اعتقالها لاسستجوابات متكررة حول طبيعة عملها مع المبادرة وحول ا دارة المنظمة. وفي موازاة هذا الهراك الهقوقي النسساءي ورغم تضضمين الدسستور هي ا ن هوءلاء العاملات هن عاملات ا ولا بمعزل عن نوع عملهن ا و جنسسيتهن ما يفرضض ضضمان حمايتهن من دون تمييز. ا لا ا ن اسستقالة نهاس لم تسسمه لهذا الاقتراه با ن يسسلك طريقه. خلو قانون العمل من ا ي ا حكام لهماية النسساء ا زاء التهرشش الجنسسي ا و النفسسي. ومن النافل القول ا ن من ش ا ن الفراغ التش ريعي هذا ا ن يضضع العديد من العاملات ا مام خيار داءم بين تا مين لقمة العيشش والرضضوخ لش روط عمل غير ا نسسانية ومذلة. وفيما تقدم الناءب غسسان مخيبر باقتراه قانون في هذا المجال (2014) تجدر الا ش ارة الى مسسودة مش روع قانون مقد مة من جمعية نسسوية بهذا الخصصوصص. وقد هدف هذا المش روع خاصصة الى تكريس حق الا جراء بالتمتع ببيي ة سسليمة للعمل خالية من ا ي تحرشش جسسدي ا و نفسسي والى ا لزام صصاحب العمل بتا مين هذه البيي ة مع تجريم التهرشش في مختلف ا ش كاله. كما نصصت المسسودة على حماية المتضضرر(ة) والش هود من ا ي تدبير تعسسفي ا و تمييزي انتقامي وذلك حماية لهق الا ول(ى) بالادعاء ولهق الشاني با داء ش هادة عن الا حداش التي عاينها. كما تضضمنت ا حكاما لضضمان حقوق المتضضرر(ة) من التهرشش بترك مكان العمل على مسسوءولية صصاحب العمل وبالهصصول على تعويضض يتناسسب مع خطورة الا فعال المرتكبة ضضده. لواء الحرية في يد محاميات مصريات 1 راجع 1. «بين الا مل واليا س..هناك ماهينور» نش ر على الموقع الالكتروني لمدى مصصر بتاريخ المصصري الجديد (2014) مادة صصريهة (مادة 11) با علان حق المرا ة في التعيين في الجهات والهيي ات القضضاءية فا ن القيمين على هذه الهيي ات لا يزالون متمسسكين في حرمانها من هذا الهق على ا كثر من صصعيد. فمجلس الدولة لا يزال متمسسكا بقراره الصصادر في عام 2010 برفضض تعيين المرا ة في وظاءفه 5 كذلك الا مر بالنسسبة للنيابة العامة. وتبعا لذلك وحتى الا ن لم تتول المرا ة المناصصب القضضاءية في مصصر ا لا عن طريق التعيين حيش تم في 2007 تعيين 31 عضضوة من ا عضضاء هيي ة النيابة الا دارية وهيي ة قضضايا الدولة قاضضيات في المهاكم الابتداءية. 6 وقد وافق مجلس القضضاء الا على موءخرا على تعيين قاضضيات في رءاسسة الدواءر القضضاءية والمهاكم. وقد صصره رءيس مجلس القضضاء الا على ا ن اختيار القاضضيات سسيكون من الجهات القضضاءية المختلفة بعد اختبارات ش فهية وتحريرية دون ا ن يوضضه نوع هذه الاختبارات. 7 والواقع ا ن هذا الا علان يبقى رغم ا هميته غير كاف: فبموجبه يبقى تعيين المرا ة في القضضاء المصصري مقرونا بقرار من السسلطات المختصصة وفق ا صصول خاصصة وكا نه مجرد «هبة» ا و منهة اسستشناءية. حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني وتطبيقات حقوق االنسان من فريق عمل المفكرة القانونية أجرت الحوار غالبا ما نغرق في حاضضرنا وننسسى الوقوف ولو للهظة لمراجعة ا ين ا صصبهنا في رحلة الا لف ميل لتكريس المسساواة بين الجنسسين. فما بين حروبنا اليومية في الش ارع والتش ريع يهسسن ا ن نتوقف بين الهين والا خر لنسستعرضض التاريخ النضضالي لا ولي ك الذين يسستمرون في صصنع تاريخنا كل يوم. وقد ارتا ت المفكرة القانونية ا ن تتوقف هنا مع الباحشة الناش طة عزة ش رارة بيضضون 1 عند بعضض محطات هذا التاريخ. تذكرنا بيضضون في هذه المقابلة با ن اليوم مختلف عن الماضضي وا ن الهركات النسساءية والنسسوية التي تسستمر بالنضضال حققت ا نجازات كان لديها تغيير جذري ليس فقط على صصعيد القوانين ولكن على ا صصعدة مختلفة من الخطاب الاجتماعي. بطاقة تعريف تعر ف بيضضون عن نفسسها بالباحشة الناش طة في تاريخها العديد من الكتابات والمنش ورات ا خرها «مواطنة لا ا نشى». وهي ا سستاذة جامعية وتحمل ش هادة دكتوراه في علم النفس وهي عضضوة موءسسسسة في «تجمع الباحشات اللبنانيات» وعضضوة في لجنة سسيداو- الهيي ة الوطنية لش وءون المرا ة اللبنانية. بس ءوالها عن كيفية انخراطها في الهركة النس اءية وبدايات الصصراع الهقوقي تجيب بيضضون: «نسساء جيلي دخلن الى العمل النسساءي من خلال العمل السسياسسي والوطني. وكان محور خطابنا ا نذاك ا ن القضضية الوطنية لا يمكن ا ن تتقدم من دون النسساء. ولكن وقعت الهرب. فانكفا ت الهركة النسساءية. وقد جم د المجلس النسساءي اللبناني مشلا نش اطه خوفا من تسسرب بنية الخلاف الطاءفية التابعة للهرب الا هلية اليه. وهذا كان موءش را على ا ن ممشلات الهركة النسساءية تجنبن الوقوع في فخ الانقسسام الطاءفي. وبعد توقف الهرب ومع بدء الا عداد لموءتمر «بيجينغ» وتداعياته اكتسسبت الهركة النسساءية تدريجيا مفردات وا دوات حقوقية جديدة ولا سسيما بعد ا قرار لبنان ل«اتفاقية ا لغاء جميع ا نواع التمييز ضضد المرا ة». قبل هذا التاريخ كانت الهركة النسساءية غاءبة عن الفعل الاجتماعي وش به عاجزة عن تطوير خطابها ش ا نها في ذلك ش ا ن الهركة الاجتماعية في الهرب الا هلية. وبعد ا قرار الاتفاقية عاد الخطاب ليتطور بلغة ومقاربة حقوقية طاغية. لم يكن الا مر مجرد اسستيراد لا فكار خارجية -ولا ا سسقاطا - لقضضايا غريبة عن واقعنا انما وف ر ا فقا للعمل النسسوي وزخما وا دوات تنظيمية سسمهت بالمضضي قدما. هذه المقاربة كانت تقريبا المنفذ الوحيد لاعادة التكلم بلغة حقوق المرا ة. وبكلام ا خر ش كل ا قرار الاتفاقية مرجعا صصريها خرق الجمود الذي سساد العمل الاجتماعي النسساءي غداة الهرب. وقد ش كل تا سسيس الجمعيات الدعاوية عاملا ا سساسسيا لتفعيل النقاشش حول حقوق المرا ة من خلال التدريبات والنقاش ات والتغطية الا علامية لمواضضيع متصصلة بهذه الهقوق. وقد ا دى هذا الا مر الى خروج الكشير من القضضايا من الهي ز الخاصص الى الهي ز العام. فموضضوع العنف ضضد المرا ة مشلا ما عاد موضضوعا محصصورا بالش وءون الا سسرية ولا الش خصصية بل ا صصبه من مفردات الخطاب السسياسسي والا علامي والقانوني العام. وبس ءوالها عن ا برز التغيرات التي طرا ت على الهركة النس اءية تجيب: «مع ا قرار اتفاقية سسيداو ا صصبه للهركة النسساءية مجال ا وسسع للتعبير عن ذاتها بطريقة مقبولة من المجتمع ومن الدولة. ا صصبه هناك تقبل ا كبر للمقاربة الجندرية وا ن اسستمرت مقاومة المقاربة النسسوية. فشمة خوف من كلمة نسسوية والتي ش اع ربطها بخطاب كره الرجال والمشلية الجنسسية. ولل سسف تبن ت بعضض الجمعيات النسساءية هذا الفهم الذكوري التقليدي للمقاربة النسسوية متماثلة بذلك مع منظمات تقليدية في رفضضها. بعد «بيجينغ» مباش رة عقد لقاء بين النسساء الناش طات اللواتي ش اركن في الاعداد له من الوفدين الرسسمي والا هلي بهدف التداول في كيفية اسستكمال العمل النسساءي على ضضوء مقرراته. فعبر بعضضهن عن وجوب التنب ه لوقع هذه المقررات في الخطاب العام. ا ذ كان بعضض رجال الدين كتبوا عن الموءتمر في الا علام ما يش ي باختزال مجمل المسساءل الهقوقية المطروحة بش ق واحد منها وهو ا ن النسساء يرغبن بالتهرر الجنسسي. وا ذكر ا ن ا حداهن كررت ما كانت قد كتبته في احدى الصصهف اللبنانية بقولها «لا نريد ا ن نتهرر جنسسيا» ووافقت معها بعضض الم جتمعات. وهنا ا ريد ا ن ا ش دد على التغيير الملهوظ الذي بدا يهدش منذ بضضع سسنوات حين خرقت النسسويات الش ابات هذا الخطاب القمعي ليعتمدن خطاب المطالبة بالهقوق الجسسدية الجنسسية والجنسسانية. ويعتبر نجاحهن في ذلك ا ضضافة نوعية على خطاب حقوق المرا ة. يسسعدني ش خصصيا مش اهدة الهركة النسسوية الش ابة تتبلور في الاتجاهات جميعها الجنسسانية ضضمنا. فالدفاع عن الهريات الجنسسية في التهركات الجماهيرية كالمظاهرات ا صصبه ا مرا مقبولا ومرغوبا لدى عدد من الش ابات النسسويات ويلتقي معهن في ذلك عدد لا ي سستهان به من الرجال الناش طين. ممكن ا ن يكون هذا بالنسسبة اليهن ا مرا عاديا ولكنه بالنسسبة لنا النسسويات من الموجة الشانية تحو ل لا يسستهان به. انظري الى التظاهرات النسسوية الا ن فيها الكشير من الرجال. هذا ا مر جديد علينا. من الواضضه ا ن الا مور تختلف بالمقارنة مع السسابق». وبس وءالها عن ا برز الا نجازات القانونية ا جابت: «لا يصصه القول ا ننا نناضضل وا ننا ما نزال نراوه مكاننا. هناك ا هداف صصغيرة تتهقق منذ ا يام لور مغيزل فلم تعد النسساء مرغمات مشلا على طلب الا ذن بالسسفر من ا زواجهن. ا زيلت المادة 562 من قانون العقوبات التي تبرر ا و تخفف مسسوءولية قاتل قريبته في ما يسسمى جراءم الش رف. ا زيل العذر المهل وخففت المسسوءولية في 2001 ثم ا لغيت المادة تماما في 2011. اسستغرق الا مر ا ربعين سسنة ولكن تحقق الهدف وا لغيت المادة. هناك ا يضضا بعضض الا نجازات في مجال الهقوق الاقتصصادية والاجتماعية كتعديل ا جازة الامومة وبعضض ا حكام الضضمان الاجتماعي. وطبعا قانون حماية النسساء و»سساءر ا فراد الا سسرة» وهو يش كل تقدما نوعيا. نخش ى بالطبع ا ن ت ا خذ منا هذه الانجازات في ا ي وقت. ا ذ ا ننا حصصلنا عليها بعد عناء ونضضال طويلين وا عطيت الينا من دون اقتناع. ويجب ا ن نكون حذرات جدا كل الوقت ونبقى واقفات على ا سسلهتنا ومسستعدات دوما للنضضال. انظري ما حصصل بش ا ن الى الزواج المدني على الا راضضي اللبنانية مشلا. ومشال ا خر على ذلك هو مدى تطبيق ا لغاء المادة غير القابلة بش هادة المرا ة في انجاز عقد تجاري. ليس كل كت اب العدل قابلين بها وليس هناك من يهاسسبهم. ا ن هوءلاء الناس حتى لو ا عطوك حقا فهم يبقون مسستعدين لاسستعادته منك عند ا ول فرصصة. نعم هناك العديد من القوى الدينية والسسياسسية الكارهة للمرا ة التي تريد ان تسسلبنا النجاحات الصصغيرة التي حققناها لكن يبقى ا ن ا مورا ا يجابية قد تحققت ينبغي الا ضضاءة عليها. فمشلا بعضض القضضاة الذين يفسسرون بنود قانون الهماية من العنف الا سسري ويصصدرون ا حكامهم وفقها بطريقة ودودة للنسساء. بل ا ن بعضض القضضاة بدوا في احكامهم الا خيرة متا ث رين بالخطاب النسسوي وذلك دليل على انهم يصصغون ا لى هذا الخطاب ويتا ثرون بالهراك وبالنقاش ات الداءرة حوله. وهنا تا تي فكرة العمل مع القضضاء ا ضضافة ا لى العمل مع المش ر ع وذلك يدعو الى الا مل. ا ن النظام اللبناني بكل علله يوف ر فرصصا للهصصول على مكتسسبات نسسوية وبامكان بعضض الا ش خاصص المتميزين اختراق نظامه الا بوي ا حيانا الا مر الذي يسسمه بتهصصيل مكتسسبات للنسساء بالتهالف مع هوءلاء. نظامنا السسياسسي غير الاسستبدادي يسسمه لكل القوى سسواء المتهجرة منها ا و الا كثر انفتاحا بالتعبير عن ذاتها وذلك يفته المجال لمواصصلة النضضال النسسوي». وختاما وعند س وءالها عن ادعاء اليس ار اللبناني بالنس وية وتششجيعها ا جابت: «هل يوجد يسسار في لبنان عمن نتكلم عندما نقول اليسسار لسست متا كدة ا نه بوسسعنا التكلم عن حركة يسسارية في لبنان.».2014-6-22 2.2 راجع «الرفيقة ماهينور المصصري تسستلم جاءزة لودوفيك تراريو الهقوقية» نش ر على الموقع الالكتروني للاش تراكي بتاريخ 2014-11-2. 3.3 راجع «يارا سسلام..بين الش غف وحقوق الانسسان» نش ر على الموقع الالكتروني لمدى مصصر بتاريخ 2014-6-24. 4.4 راجع «المبادرة المصصرية للهقوق الش خصصية تش عر بالصصدمة ا زاء الهكم على المدافعة عن حقوق الانسسان يارا سسلام» نش ر على الموقع الالكتروني للمبادرة المصصرية بتاريخ 2014-10-26. 5.5 راجع منة عمر «رغم ا قرار الدسستور المصصري حق المرا ة في تولي القضضاء مجلس الدولة يتش بش ويرفضض» نش ر على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 2014-1-22. 6.6 راجع منة عمر «المرا ة في القضضاء المصصري: خطوات محدودة لا تصصنع ربيعا» نش ر في العدد العاش ر للمفكرة القانونية بتاريخ 2013-7-31. 7.7 راجع التقرير العربي الا سسبوعي رقم 126 نش ر على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 2015-2-25. 1 تجدون 1. معلومات عن منش ورات ونش اطات عزة بيضضون في مدونتها الخاصصة على هذا الرابط /https://azzachararabaydoun.wordpress.com السلطة األبوية والحضانة في قوانين األحوال الشخصية جنى بكار ثمة اجماع في قوانين الا سسرة الطاءفية على التسسليم با ن الرجل هو «رب «الا سسرة مع ما يسستتبع ذلك من امتيازات وسسلطة. ومن الطبيعي اذا ا ن تكون هذه القاعدة محورا ا سساسسيا للهراك الهقوقي القاءم على مبدا المسساواة وحقوق الانسسان وا ن يش كل تجاوزها في حال حصصوله الموءش ر الا سساسسي على الانتقال من زمن التمييز الى زمن المسساواة. الا ا ن الاصصلاحات المطلوبة ا و المهققة قد جانبت حتى اللهظة هذه المس ا لة لتركز على مسساءل تفصصيلية ا برزها مس ا لة الهضضانة وخصصوصصا عند حصصول طلاق ا و انفصصال بين الزوجين. ومن ا برز التعديلات: -قوانين طاءفة الروم الا رثوذكس لل حوال الش خصصية (2003): رفع سسن الهضضانة من 7 سسنوات الى 14 سسنة للصصبي و من 9 سسنوات الى 15 سسنة للبنت مع الابقاء على حق الافضضلية «للسسلطان الابوي» (المادة 57). -قانون الا حوال الش خصصية للطاءفة الانجيلية (2006): رفع سسن الهضضانة من 7 سسنوات حتى 12 سسنة للذكر و 13 سسنة للانشى (المادة 74). -الطاءفة السسنية (2011): رفع سسن الهضضانة الى 12 سسنة للجنسسين بعدما كان 7 سسنوات للذكر و 9 سسنوات لل نشى. وقد حصصل التعديل بموجب قرار صصادر عن المجلس الش رعي الاسسلامي الاعلى باصصدار احكام نظام الاسسرة (المادة 15). ويلهظ ا ن المجلس الش رعي قد تمتع بصصلاحية التش ريع في هذا المجال تبعا للقانون رقم 177 الرامي الى تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضضاء الش رعي السسني والجعفري. -وبخصصوصص الطواءف الكاثوليكية لم ينصص القانون على سسن الهضضانة وا نما على حق الرضضاعة لل م حتى بلوغ الطفل سسنتين وبعدها تبهش المهكمة عن مصصلهة الطفل في تقرير مصصيره. الا ان توجه القضضاة اليوم في تقرير مصصلهة الطفل يتجه الى رفع سسن الهضضانة بما يتناسسب مع توجه القوانين المذهبية الا خرى. طالبة حقوق من فريق عمل المفكرة القانونية

ملحق آذار/مارس 15 2015 14 حقوق المرأة اللبنانية أمام االستعراض الدوري الشامل: كيف تطورت بين العامين 2010 و 2015 سارة ونسا مع بداية العام 2015 انطلقت الدورة الشانية لا لية الاسستعراضض الدوري الش امل والتي من المفترضض ا ن تراجع سسجل حقوق الا نسسان ل 48 دولة من الدول الا عضضاء في منظمة الا مم المتهدة من ضضمنها لبنان قبل نهاية هذا العام. قد حدد موعد المراجعة الخاصصة بلبنان في 2 تش رين الشاني من هذه السسنة. والاسستعراضض الدوري الش امل هو الا لية التي تم اسستهداثها في 2006 من خلال القرار 251/60 الصصادر عن الجمعية العمومية با نش اء مجلس حقوق الا نسسان. ومن ميزات هذه الا لية ا نها تفته الباب لمراجعة ا وضضاع حقوق الا نسسان المنصصوصص عليها في ميشاق الا مم المتهدة الا علان العالمي لهقوق الا نسسان المعاهدات والاتفاقيات المصصدقة من قبل الدولة موضضوع المراجعة. ويتم ذلك من خلال ثلاثة ا نواع من التقارير الصصادرة عن مراجع مختلفة: تقرير وطني يتعين على كل دولة تقديمه حول مدى احترامها لهقوق الا نسسان -تقرير تعده المفوضضية العليا لهقوق الا نسسان -تقارير يكون للمنظمات المدنية تقديمها ا ما ا فراديا وا ما من خلال تحالف عدد منها. وي نتظر ا ن تلقي هذه التقارير الضضوء على مسساءل معينة وا ن تتضضمن توصصيات محددة. ويخصصصص ثلاش سساعات لكل دولة تكون موضضوع مراجعة يجري خلالها الاسستماع الى عرضض لتقريرها الوطني يلهقه مناقش ة تفاعلية بين الدولة موضضوع المراجعة والدول الا عضضاء في منظمة الا مم المتهدة. وتيسسر النقاشش مجموعة من ثلاش دولtroika من الدول الا عضضاء في مجلس حقوق الانسسان يتم اختيارها بالقرعة. كما تعمل الtroika على ا عداد «تقرير نتاءج» يتضضمن ملخصصا عن النقاشش الهاصصل خلال المراجعة وعن التوصصيات التي قدمتها الدول الى الدولة موضضوع المراجعة التي لها ا ن تقبل بها ا و تتهفظ عليها. ودورة هذا العام هي الدورة الشانية بالنسسبة الى لبنان بعد مرور ا ربع سسنوات على دورته الا ولى الهاصصلة في 10 تش رين الشاني 2010. وعليه ا ن يبي فيها الخطوات التي اتخذها لتنفيذ التوصصيات التي وجهت اليه خلال الدورة الا ولى وكان لبنان حصصل ا نذاك على 147 توصصية تحفظ على 47 منها. وقدخصصصصنا في ا طار هذا العدد مقالة لعرضض ما ا ثير خلال تلك الدورة بخصصوصص المرا ة وكيف تناولت كل من الدولة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني وضضع حقوق المرا ة وما كانت ا هم التوصصيات التي وجهت اليها وما هي تلك التي تحفظت عليها وتلك التي وافقت عليها لنخلصص الى التدقيق في مدى الالتزام بها. كيف عرضت الدولة اللبنانية حالة حقوق المرأة خصصصص لبنان القسسم الرابع من تقريره الوطني لعرضض وضضع حقوق المرا ة الراهنة والخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية (بجميع سسلطاتها سسواء التنفيذية التش ريعية ا و القضضاءية) من ا جل ا لغاء التمييز الممارس ضضدها. ويلهظ ا ن التقرير خصص هذا القسسم للمرا ة حاملة الجنسسية اللبنانية فيما تطرق للعاملات المنزليات ضضمن قسسم ا خر تحت عنوان «العمال المهاجرين». على صصعيد الس لطة التششريعية بعد تا كيده ا ن الدسستور اللبناني يكرس المسساواة بين الجنسسين ا ورد التقرير التعديلات التي طرا ت على القوانين عاءدا في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف با هلية المرا ة القانونية لل دلاء بش هادتها في السسجل العقاري. وقد اعتبر التقرير ا ن ا حدى ا هم الخطوات للقضضاء على التمييز تمشلت في «مصصادقة لبنان على اتفاقية القضضاء على جميع ا ش كال التمييز ضضد المرا ة» مبررا تحفظاته على المواد المرتبطة بهق المرا ة با عطاء الجنسسية ومسساءل الهضضانة وغيرها في «ا ن اللبنانيين لا يخضضعون لقانون واحد لل حوال الش خصصية (...)». ولم يتوان عن الا دلاء با ن «لهذا التعدد التش ريعي والقضضاءي في مجال الا حوال الش خصصية ا طاره الدسستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصصلة بنش ا ة الكيان السسياسسي اللبناني واسستقراره». ومن ا برز الخطوات التي تناولها التقرير ا يضضا تعديل المادة 26 من قانون العمل اللبناني الذي ا طال ا مد ا جازة الا مومة وحظر على ا صصهاب العمل من صصرف الا جيرة خلال الا جازة وطيلة فترة الهمل بالا ضضافة الى تعديل قانون الضضمان الاجتماعي خلال العام 2002 لضضمان المسساواة بين المضضمون والمضضمونة. وقد بدا من خلال التقرير ا ن التعديلات المذكورة ا علاه وا خرها حصصل في 2002 هي الوحيدة التي طرا ت على القوانين اللبنانية من ا جل ضضمان مسساواة المرا ة بالرجل علما ا ن التقرير الوطني تمت كتابته عام 2010. وتبعا لذلك ا مكن القول با ن لبنان ا مضضى 8 سسنوات من الركود التش ريعي لم يقم خلالها با ي بادرة لتعزيز المسساواة على ا سساس الجنس. كما عرضض التقرير مش اريع القوانين المطروحة ا مام مجلس النواب وهي تلك المتعلقة بتطبيق المسساواة الكاملة في ا نظمة الضضمان الاجتماعي والقانون الضضراءبي ومش روع قانون يرمي الى ا لغاء بعضض من مواد قانون التجارة البرية التي تضضع قيودا على ا موال الزوجة عند ا علان ا فلاس زوجها بالا ضضافة الى ذكره لمش روع قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري ا عدته وزارة العدل وا حالته الى الهكومة لتهيله الى مجلس النواب بعد المصصادقة عليه. على صصعيد الس لطة التنفيذية هنا اكتفى التقرير بالا ش ارة الى ما ورد في بياني الهكومة الصصادرين في 2005 و 2009. وقد ورد في البيانين التزام الهكومة اللبنانية «بتعزيز دور المرا ة في الهياة العامة (على صصعيد التعيينات الا دارية في المواقع القيادية) وبتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقيات الدولية». كما لفت التقرير الى «تمتع المرا ة اللبنانية بكامل الهقوق السسياسسية منذ العام 1953». غير ا نه عزا قلة الترش ه لمناصصب في الهيي ات التمشيلية الى «الممارسسات التقليدية والى خصصوصصيات بنية النظام السسياسسي اللبناني» دون ش ره ما المقصصود بالممارسسات التقليدية ا و ماهية «خصصوصصية بنية النظام السسياسسي اللبناني» بقلة ترش ه النسساء وا يضضا من دون ا ي التفاتة الى مدى ملاءمة نظام الكوتا وا مكانية اعتماده في لبنان. على صصعيد التدابير الا دارية ذكر التقرير بعضض التدابير الا دارية التي وصصفها با نها «تضضمن مزيدا من الهقوق للمرا ة» وا برزها «التدبير الخاصص با دماج الصصهة الا نجابية ضضمن الهصصة الا ولية» بالا ضضافة الى التدبير الخاصص الموءقت والذي ا جازت المديرية العامة بموجبه منه ا قامات مجاملة لبعضض الفي ات ومنها الا ولاد من ا م لبنانية وذلك مجانا ولمدة ثلاش سسنوات قابلة للتجديد. ولربما كان من الا جدر وصصف هذه التدابير الا دارية با ن من ش ا نها التخفيف من حدة التمييز الموجه ضضد المرا ة بدلا من القول با نها «تضضمن المزيد من الهقوق». وهذا ما يوءكده الطابع الموءقت للتدبير بهيش يمكن ا ن يلغى ا و يسسهب في ا ي وقت كان بالا ضضافة الى كون الا قامة تعطى لمدة محددة زمنيا (ثلاش سسنوات) وهي «قابلة للتجديد» ا ي ا ن احتمال عدم تجديدها وارد ا يضضا. كما لفت التقرير الى ا قرار الخطة التعليمية للجميع التي تكرس «التمييز الا يجابي حيال الا ناش من ا جل ردم الهوة الجندرية في التعليم» من دون ذكر ا ي تفاصصيل عن ماهية التدابير التي تم ا قرارها في الخطة ومكان الهوة الجندرية في التعليم (هل هي على صصعيد الا سساتذة ا و التلاميذ هل المقصصود التعليم العالي ام الشانوي ام الابتداءي ). ويلهظ هنا ا ن التقرير لم يش ر الى قانون التعليم الا لزامي والمجاني والصصادر في 1998 والذي ما بره معلقا على صصدور مرسسوم تنفيذي. القضضاء ا تى التقرير الوطني على ذكر بعضض الا حكام الصصادرة عن بعضض محاكم الا حوال الش خصصية والتي ا عطت «المرا ة حقوقا ا كثر في موضضوع الهضضانة وضضمان حصصول الزوجة على النفقة والتعويضض». ومن اللافت ا ن التقرير ا ش ار الى الا حكام الصصادرة عن محاكم الا حوال الش خصصية دون غيرها من المهاكم. بالمقابل لم يش ر التقرير الى الهكم الصصادر خلال العام 2009 عن محكمة الدرجة الا ولى في جديدة المتن برءاسسة القاضضي جون قزي والذي ا قر حق المرا ة اللبنانية المتا هلة من ا جنبي من ا عطاء جنسسيتها لا ولادها القاصصرين تبعا لوفاة زوجها الا جنبي. وعدم ذكر هذا الهكم ا نما يفسسر بقيام الدولة باسستي نافه تبعا لهملة سسياسسية ضضد رءيس الغرفة التي ا صصدرته. ماذا عن المنظمات المدنية اللبنانية: ما هي التوصيات التي وجهتها الى الدولة اللبنانية تسسلم مجلس حقوق الا نسسان في الا مم المتهدة 21 تقريرا مرسسلا من المجتمع المدني اللبناني في ا طار الاسستعراضض الدوري الش امل بالا ضضافة الى تقريرين مرسسلين من قبل منظمات تابعة لل مم المتهدة وهي المفوضضية العليا لش وءون اللاجي ين وفريق الا مم المتهدة العامل في لبنان COUNTRY) UN.(TEAM ثلاثة من التقارير المرسسلة خصصصصت لعرضض حالة حقوق المرا ة في لبنان تم ا عدادها من قبل كل من جمعية نسسوية و»مبادرة الهقوق الجنسسية» والتجمع النسساءي الديموقراطي والهيي ة الوطنية لمتابعة ش وءون المرا ة. كما خصصصصت بعضض التقارير الا خرى فقرات عرضضت فيها التمييز الموجه ضضد المرا ة في النصصوصص القانونية ومن ا برزها تقرير يتهالف.22.. جمعية غير حكومية ونقابة المهامين في بيروت. ويلهظ هنا ا ن تقرير جمعية «نسسوية» هو الوحيد الذي تناول المرا ة المهاجرة وتحديدا المرا ة العاملة في الخدمة المنزلية. ا ما بقية التقارير فمشلها مشل التقرير اللبناني حصصرت مس ا لة حقوق المرا ة بالمرا ة «الوطنية». ولكثرة عدد التقارير والتوصصيات سسوف نذكر ا هم ما جاء منها. حق المرا ة با عطاء الجنس ية لزوجها وا ولادها ا جمعت الجمعيات منظمة التقارير الشلاثة في توصصياتها الموجهة الى الدولة اللبنانية بوجوب تعديل قانون الجنسسية لتتمكن المرا ة اللبنانية من منه الجنسسية الى زوجها وا ولادها. حماية المرا ة من العنف الا س ري والاغتصصاب الزوجي اعتبر عدد من التقارير ا ن القوانين اللبنانية خالية من ا ي نصص يهمي المرا ة من العنف الا سسري وا ن المواد الموجودة في قانون العقوبات تعاقب على جراءم الضضرب والا يذاء وهي بالتالي لا توفر الهماية الكافية للمرا ة. وعليه ا وصصت الجمعيات بضضرورة ا قرار مش روع قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري الذي كان حينها لا يزال موجودا ا مام مجلس الوزراء. رفع التهفظات عن اتفاقية القضضاء على جميع ا ششكال التمييز ضضد المرا ة ا جمعت التقارير على ا ن قوانين الا حوال الش خصصية اللبنانية مصصدر ا سساسسي للتمييز ضضد المرا ة وا وصصت بوجوب اسستبدالها بقانون موحد لل حوال الش خصصية يضضمن المسساواة بين الزوجين لا سسيما في مسساءل الهضضانة الا رش والطلاق. إلغاء بعض المواد من عدد من القوانين اللبنانية قانون العقوبات تطرقت التقارير التي تناولت موضضوع المرا ة عموما الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تش كل تمييزا فادحا ضضد المرا ة و»انتهاكا لكرامتها» كما وصصفها تقرير نقابة المهامين في بيروت ومنها النصص الذي يجرم الزنى والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصصابه بالا ضضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنه الا سسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة «الش رف». كما ا وصصى تقريرا جمعيتي نسسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب ا لغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الا جهاضض. قانون التجارة البرية لفتت التقارير الى بعضض مواد قانون التجارة البرية التي تجيز وضضع اليد على ذمة الزوجة المالية في حال ا علان ا فلاس الزوج واعتبرت ا ن هذا الا جراء يتخذ فقط بوجه الزوجة وا وصصت بوجوب ا لغاء هذه المواد (المواد 625 626 627 و 628 من قانون التجارة البرية). قانوني العمل والضضمان الاجتماعي عددت بعضض التقارير بعضضا من مواد قانوني العمل والضضمان الاجتماعي التي تعتبر مجهفة بهق المرا ة وهي المواد المرتبطة با جازة الا مومة التي ا وصصت بزيادة مدتها وبا ن تسستمر المرا ة بالهصصول على ا جرها خلال فترة الا جازة وا ن تسساوى الموظفة بالعاملات في القطاع الخاصص. كما طالبت بمسساواة الزوج والزوجة بالنسسبة للتعويضضات العاءلية كون الزوجة العاملة المضضمونة لا تسستفيد من التعويضض العاءلي عن زوجها حتى ولو كان الا خير لا يعمل وغير مضضمون كما طالبت بالمسساواة بين الوالد والوالدة المضضمونين لجهة الاسستفادة من التعويضضات العاءلية عن الا ولاد. وحده التقرير الصصادر عن جمعية نسسوية ا ش ار الى وجوب ا صصدار قوانين تجرم التهرشش الجنسسي في ا ماكن العمل. ما هي التوصيات التي اعتمدها المجلس تبنى مجلس حقوق الا نسسان في جلسسته العامة خلال ش هر ا ذار 2011 عددا من التوصصيات التي وجهت للبنان والتي ضضمنها التقرير النهاءي الذي ا عده فريق العمل المعني بالاسستعراضض الدوري الش امل بناء على ما تمت مناقش ته ا ثناء جلسسة مراجعة لبنان. وبالنتيجة تم توجيه 147 توصصية الى لبنان 24 منها مرتبطة مباش رة بهقوق المرا ة اللبنانية. ويلهظ ا ن التوصصيات المعتمدة لم تش ر الى ا لغاء تجريم الا جهاضض والزنى ا و وجوب ا لغاء النصص الذي يعفي المغتصصب من العقوبة في حال تزوج من اغتصصب. وا ن قارنا بين التوصصيات التي وافق لبنان عليها وتلك التي تحفظ عليها يظهر بوضضوخ غياب ا ي رغبة عند الدولة في ا حقاق تغيير جذري من حيش تحسسين وضضع المرا ة اللبنانية ومسساواتها بالرجل. فمشلا تحفظ لبنان على جميع التوصصيات المرتبطة بهق المرا ة با عطاء الجنسسية ا و بتوحيد قوانين الا حوال الش خصصية ورفع التهفظات عن اتفاقية الغاء جميع اش كال التمييز ضضد المرا ة بهدف مسساواتها بالرجل في مسساءل الطلاق الا رش والهضضانة. وباسستشناء توصصية مرتبطة با قرار قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري وا خرى با لغاء جريمة الش رف من قانون العقوبات فا ن سساءر التوصصيات التي وافق عليها لبنان وردت بصصيغة عامة وفضضفاضضة وغير قابلة للتقييم ا و الترجمة بخطوات عملية. فبالنسسبة لا لغاء التمييز ضضد المرا ة في حقلي الضضمان الاجتماعي وقانون التجارة البرية ا تت التوصصية على الش كل الا تي «بذل المزيد من الجهود من ا جل ا قرار مش روع القانون (...)» «تعزيز الجهود من ا جل ا لغاء التمييز ضضد المرا ة في القانون والممارسسة» «الاسستمرار بتخويل الهيي ة الوطنية لش وءون المرا ة في صصنع سسياسسات عاملة وا صصدار قرارات». ماذا حدث منذ تاريخه ا عدت منظمة info" UPR تقريرا نصصفيا خلال عام 2013 لمتابعة ما تم تنفيذه من توصصيات وجهت الى لبنان وذلك بعد ان تواصصلت مع جميع الجهات التي ا رسسلت تقارير الى المجلس لتزويدها بالتطورات. ويتبين ا ن التوصصيات التي وافق عليها لبنان والتي نفذها قليلة جدا ولا تحقق جميعها ا هدافها. فا لى جانب الغاء جريمة الش رف من قانون العقوبات اللبناني في 2011 ا قر مجلس النواب خلال العام 2014 قانون حماية المرا ة من العنف الا سسري غير ا ن الصصيغة التي ا قرت ا تت رسسم راءد ش رف غير كاملة. فهي مشلا اعتكفت عن تجريم الاغتصصاب الزوجي كما ا نها ا بقت على «جريمة» الزنى بعد تكريس مسساواة ش كلية لجهة ش روطه وعقوبته بين المرا ة الزانية والرجل الزاني. كما تم تعديل قانون العمل خلال العام 2014 لترفع ا جازة الامومة من 7 اسسابيع الى 10 ا سسابيع وتمت مسساواة المرا ة العاملة في القطاع العام بالمرا ة العاملة في القطاع الخاصص في هذا المجال (علما ان معايير منظمة العمل الدولية توصصي با ن تكون مدة الاجازة لا تقل عن 12 اسسبوعا»). كما نش ير الى ا قدام «المجلس الش رعي الا سسلامي الا على» برفع سسن الهضضانة حتى 12 سسنة خلال العام 2012 كما سساوى المجلس الش رعي بين الرجل والمرا ة من جهة ا لزام الطرفين بالهصصول على ا ذن بالسسفر لا ولادهم حتى عمر ال 12 سسنة بعدما كان هذا الا مر ملزما للزوجة فقط. تبقى الا ش ارة هنا الى الخاتمة الموءلمة التي واجهت مس ا لة حق المرا ة با عطاء الجنسسية وذلك خلال عام 2013 تبعا لتوصصية اللجنة الوزارية بتكريس حرمان المرا ة اللبنانية من حقها بمنج جنسسيتها لزوجها وا ولادها والتي حظيت على موافقة ضضمنية من مجلس الوزراء. التعديلات التي طرا ت على القوانين اللبنانية خلال الا ونة الا خيرة بهدف مسساواة المرا ة بالرجل على ا هميتها بقيت غير جوهرية ولا تمس في ا سساسسات البنية الذكورية للنظام. لا بل ما حصصل بالنسسبة لمس ا لة الجنسسية خير دليل على ذلك فقد حرصصت الدولة على حرمانها من هذا الهق مع ا عطاءها في المقابل بعضض التسسهيلات الا دارية (ا قامة المجاملة) تتباهى بها على انها ا نجاز على صصعيد الغاء التمييز ضضد المرا ة. قانون حماية المرا ة من العنف الاسسري دليل ا ضضافي على ذلك فعوضضا عن ا قدام المش رع على تجريم الاغتصصاب الزوجي فعل عكس ذلك وش رعه عبر تكريس ما يسسمى «بالهق الزوجي في الجماع». ا ش هر قليلة تفصصل لبنان عن مراجعته الشانية فكيف سسيعرضض التطورات من جهة حقوق المرا ة وماذا سستعرضض منظمات المجتمع المدني وما هي المسساءل التي سستعتبرها من الا ولويات باحثة في القانون من فريق عمل المفكرة القانونية تجدون المقالة في نسسختها الكاملة مع المراجع على الموقع الا لكتروني للمفكرة

16 أدوات إعادة إنتاج القمع في احتفالية يوم المرأة العالمي يخرجن من قصصورهن اليوم في 8 ا ذار ويتجهن الى ا ماكن تكريمهن التي تش به بطبقتها الاقتصصادية والاجتماعية عرين سسيدات القصصر المكرمات. هن يكرمن ا نفسسهن في يوم المرا ة العالمي. يعتلين المنابر ويلقين الخطابات ويمشلن من خلال منابرهن كل النسساء. هن نسساء السسلطة اللواتي يش كلن جزءا لا يتجزا من النظام الاقتصصادي والسسياسسي والاجتماعي والطاءفي الذي ينتج ويسستمر با عادة ا نتاج وتدوير مجمل ا ش كال القمع ضضد النسساء اللبنانيات والمقيمات في لبنان. وتبدا خطابات التمجيد بالمرا ة التي يختزلنها وتاليا بذواتهن. هي المرا ة الا م الا خت الابنة والزوجة صصانعة الا سسرة. وهي المرا ة المرتبطة داءما في خطاباتهن بالسسلطة الا بوية المتمشلة بالزوج والا بورب الا سسرة. فنادرا ما تكون المرا ة كيانا مسستقلا في هذه الخطابات. وهذا ما تذكر به با ية حال الدولة اللبنانية كل يوممن خلال ا صصرار الدولة على تظهير المرا ة كمواطنة غير مخو لة (غير جديرة) منه الجنسسية لزوجها وا ولادها. فالمرا ة في لبنان هي ابنة رجل لبناني ا و زوجته فقط. فكيف تعطي لا زواجها وا بناءها ما ليس لها في يوم المرا ة العالمي يبقى معظم حقوق النسساءفي لبنان كما في غالبية الدول العربية مهدورا. فبماذا نهتفل تحت ا ي عناوين ا و ش عارات غامضضة بل يجرنا الا معان في الخطاب الى ما هو ا بعد من ذلك: فمن هي المرا ة التي نهتفل بها هل هن فقط سسيدات القصصر التي تمهو معهن مجمل الفروقات الطبقية وما يتفرع عنها من قمع ومعاناة وما س تبقى في غالبها خارج الهفل العام فالوقت حسسب هوءلاء هو للاحتفال لبهجة العيد وليس للش كوى وليس لا ي تفكر ا و مراجعة للذات. فا ين الهق في بيي ة عمل ا منة لا تعتريها تسساوءلات ومخاوف ا زاء كيفية التعامل مع التهرشش الجنسسي ولا تنتهي ربما بالرضضوخ لجش ع صصاحب عمل صصونا للقمة العيشش وا ين النسساء المعنفات من خطاب نسساء السسلطة اللواتي لا يخجلن من ا ن يخطبن على المنابر بينما تسستمر السسلطة عينها التي يمشلنها في هدر حقوقهن باسسم الدين والتقاليد الهميدة وا ين النسساء اللواتي ي نزع منهن طفل بسسبب طلاق ا و بسسبب ولادة خارج الزواج وا ين حقوق النسساءبمنه جنسسيتهن لا بناءهن ا و ا ولادهن بل بسسلوك طرق ا منة لا يهكمها التهرشش الجنسسي وا ين حقوق النسساء في معرفة مصصاءر ا حباءهن المفقودين وا ين حقوق النسساء من ذوات الاحتياجات الخاصصة وا ين النسساء الكويريات والمشليات وما يصصه على هوءلاء النسساء اللواتي يبقين خارج المش هد الاحتفالي يصصه طبعا ومن باب ا ولى علىاللاجي ات وعاملات المنازل ومجمل المهاجرات الوافدات اللواتي يتعرضضن لا بش ع ا نواع الاسستغلال اسستغلال الما سساة اسستغلال الضضعف والهاجة فتزيد سسعادة ا صصهاب القصصر على حسساب كراماتهن التي ت سسهقكل يوم. في كل سسنة نجلس لنتفرج على رمزية اليوم العالمي للمرا ة.نضضيع في ش كليات التكريم في فنادق الخمس نجوم وهيمنة الموءسسسسات والوجوه ذات الطابع الطبقي الطاءفي فيتهو ل ذلك اليوم من نهار نسستذكر فيه الهقوق المهدورة ونتعهد فيه على تجاوزها خلال العام المقبل الى مهرجان احتفالي برموز السسلطة التي تجد خلال السسنة كلها في قمع مطالب النسساء وتحجيمها. فهل ا صصبه يوم المرا ة العالمي نهارا تجتمع فيه سسيدات القصصر يصصفقن معا الواحدة لل خرى يتجاملن ويتباجلن ويتعانقن داءما ويتبادلن التهاني على «ا نجازات» قل ما تمس قضضية جوهرية من قضضايا النسساء الكلام كشير والخطابات كشيرة ويبقى الواقع الذكوري طاغيا ملوءهكلمات رنانة ا فرغت من معانيها كلمات تظه ر ما ليس حقيقيا وتحجب تحت غطاءه مجمل الواقع. م. ح ماذا عن االحتفاالت الموازية رانيا حمزة وفيما انش غل الكشيرون في ا براز الجانب الاحتفالي لهذا النهار في ظل السسلطة الهاكمة ومن دون ا ي تفكر ا و مراجعة للذات نظمت نقابة عاملات وعمال المنازل بالتعاون مع الاتحاد الوطني للنقابات في 3-8- 2015 احتفالا هو بمشابة انقلاب على السساءد وذلك في منطقة الكولا وذلك لتشبيت حقوق هوءلاء بتنظيم نقابة وللتخفيف من معاناتهن. وعلى وقع الا غاني الش عبية لبلادهن اسستقبلت قاعة الاحتفال العاملات من جنسسيات مختلفة ممن اسستطعن الهصصول على ا جازة في هذا النهار. توش هن بعلم نقابة عاملات وعمال المنازل وذلك تا كيدا على قيام هذه النقابة ومباش رة عملها رغما عن ا نف المعارضضين. فمسسيرة النضضال مسستمرة الى حين الوصصول الى ا طار قانوني يضضمن تحصصيل حقوق العاملة ضضد ا ي ظلم يقع بهقها. بداية الهفل كانت مع النش يد الوطني اللبناني وكان لافتا قيام العاملات الا جنبيات في تا دية هذا النش يد ا ظهارا لمش اعر الانتماء الى هذا البلد الذي عاش ت غالبيتهن فيه زمنا طويلا. ثم كانت كلمة لرءيسسة اتحاد عاملات المنازل مريم المصصري اعتبرت فيها ا ن عاملة المنزل ما زالت تعاني في ظل قانون عمل يهرمها من ا بسسط حقوقها وقالت: «يسستكثرون علينا ا نش اء نقابة لتكون سسلاحا بيدنا لرفع الصصوت في وجه من يخرق القانون. ما سساتنا كبيرة والظلم ا كبر والتعدي علينا مرفوضض ولن نسسمه بعد اليوم بعدم تطبيق قانون العمل وغيرها من القوانين ولن نكون مجددا من المظلومات». كانت البهجة بادية على وجوه جميع الهاضضرات. فهذا اليوم يش كل فرصصة للعاملات للتلاقي وتبادل ا طراف الهديش والاحتفال معا في يوم يكر س نضضالهن الطويل. فالعاملة الا جنبية هي الا م والا خت والابنة التي تش قى في بلاد الاغتراب حتى تعيل عاءلتها وتوءمن لها مسستوى معيش ة ا فضضل. وقد عب ن من خلال الرقصص على ا نغام بلادهن عن ا رادة بالتهرر من كل الضضغط النفسسي والا رهاق الجسسدي اللذين يش عرن به. بهذا المعنى ش كل هذا الهفل خرقا حقيقيا في احتفالية غلبت عليها معالم المجاملة والمدالسسة والتهاني المتبادلة من دون ا ي تفكر بهقوق المرا ة ا و بالانتهاكات التي تتعرضض لها. بقي ا ن نذكر ا ن السسبب في اعتماد 8 ا ذار يوما عالميا للاحتفال بالمرا ة يعود الى سسنة 1857 حين خرجت ا لاف النسساء الى ش وارع نيويورك احتجاجا على ظروف العمل اللاا نسسانية ولم يتراجعن الى حين تش كيل ا ول نقابة نسساءية لعاملات النسسيج في الولايات المتهدة الا ميركية. صحافية و ناشطة إجتماعية من فريق عمل المفكرة القانونية الصصورة من ارش يف المفكرة القانونية صاحب المطبوعة: جمعية المفكرة القانونية المدير المسؤول: نزار صاغية شارك في التحرير: نزار صاغية وسامر غمرون المدقق اللغوي: أسعد شراره info@legal-agenda.com www.legal-agenda.com المفكرة القانونية Facebook: Twitter: @Legal_Agenda تم ا نتاج هذه المطبوعة بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي عبر مش روع «المرصصد المدني لاسستقلال و ش فافية القضضاء في لبنان» وسسفارة مملكة النروج في لبنان. ا ن جمعية المفكرة القانونية هي المسسوءولة الوحيدة عن محتويات هذه المطبوعة التي لا يمكن با ي حال ا ن تعكس وجهات نظر الاتحاد الا وروبي ا و سسفارة مملكة النروج في لبنان. تصصميم الا عداد 4-1: بوليبود شش.م.ل تصصميم: سستوديو سسفر شش.م.ل