مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUصدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته وعلى املر سوم ال سلطاين رقم 74/34 باإ صدار قانون مراقبة التلوث البحري وعلى املر سوم ال سلطاين رقم 79/68 باإن شاء جمل س حماية البيئة ومكافحة التلوث وعلى املر سوم ال سلطاين رقم 81/35 اخلا ص بالقانون البحري وبناء على ما تقت ضيه امل صلحة العامة. ر سمنا مبا هو اآت املادة الأولى يعمل ب أاحكام القانون املرافق وي سمى قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية. املادة الثانية ين شر هذا املر سوم في اجلريدة الر سمية ويعمل به بعد انق ضاء ثالثة اأ شهر من تاريخ ن شره. صدر في : 26 من رجب سنة 1401 ه املوافق : 30 من مايو سنة 1981 م قابو س بن سعيد سلطان عمان - 1 -
قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية الف صل الأول تعاريف وم صطلحات املادة ( 1 ) في تطبيق أاحكام القانون يكون لال صطالحات التالية املعنى املن صو ص عليه اأمام كل منها : الرثوات املائية احلية : الكائنات النباتية واحليوانية التي تعي ش في مياه ال صيد اأو املياه الداخلية اأو على قاع البحر أاو في تربته التحتية وما يتكون داخل أاج سام هذه الكائنات احلية )اللوؤلوؤ( اأو بعد موتها )ال شعاب املرجانية(. الوزير : الوزير امل س ؤوول عن الرثوات املائية احلية. ال سلطة املخت صة : هي اجلهة ا إالدارية التابعة للوزير وامل سوؤولة عن تنظيم وا ستغالل وحماية وتطوير الرثوات املائية احلية. جهة الخت صا ص : هي الوحدات احلكومية ا أالخرى غري الوزارة والتي يتعين الرجوع اإليها في حدود اخت صا صاتها طبقا للقوانني التي تنفذها. سفينة ال صيد : كل من س أاة عائمة ت ستخدم الأغرا ض رفع أاو ت صنيع الرثوات املائية احلية مهما كانت و سيلة ت سيريها اأو الغر ض منها سواء كان الهواية أاو االحرتاف. ال صيد : رفع الرثوات املائية احلية ب أاي وا سطة كانت والأي ق صد كان. ال صياد : كل من ميار س ال صيد مرتجال أاو بوا سطة سفينة صيد. مياه ال صيد : املنطقة البحرية املمتدة باجتاه البحر اإىل م سافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط ا أال سا س التي يقا س منها عر ض البحر االإقليمي مع مراعاة اأحكام املر سوم ال سلطاني رقم )81/15( في س أان اجلرف القاري فيما يتعدى مائتي ميل بحري وتعديالته وقواعد منظمة االمكو بالن سبة لل صيد في ممرات ف صل مرور ال سفن في كل من م ضيقي هرمز ور أا س احلد. - 2 -
املحميات املائية : املناطق التي يحظر ال صيد فيها ب صفة دائمة. املياه الداخلية : املناطق املائية املاحلة أاو شبه املاحلة اأو العذبة والتي تقع وراء خطوط ا أال سا س التي يقا س منها البحر االإقليمي وباجتاه الياب سة. قاع البحر وتربته التحتية : اجلزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه ال صيد واملياه الداخلية. املادة ( 2 ) ت سري أاحكام هذا القانون على مياه ال صيد واملياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في سلطنة عمان وذلك دون اإخالل ب أاحكام القوانني االأخرى ال سارية في ال سلطنة كالقانون البحري وقوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث. الف صل الثاين تنظيم ال صيد املادة ( 3 ) ي شكل الوزير جهاز ي سمى " جمل س إادارة الرثوات املائية احلية " برئا سته اأو من ينوب عنه وي ضم في ع ضويته ممثلني للجهات ا إالدارية والفنية احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة بهذه الرثوات أاو حمايتها وتنميتها ويخت ص هذا املجل س مبا يلي : - 1 اقرتاح ال سيا سة التي تكفل حماية وتنمية وح سن ا ستغالل الرثوات املائية احلية واالإ شراف على تنفيذها. - 2 اقرتاح برامج تنظيم س ؤوون ال صيد واالإ شراف على التنفيذ. - 3 التن سيق بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات ال صلة بالرثوات املائية احلية وحتقيق التوازن بني امل شروعات والن شاطات التي تقوم بها اجلهات بهدف ضمان ا ستمرارية الرثوات املائية احلية وحتديدها واال ستفادة منها بال شكل ال سليم. - 3 -
- 4 اقرتاح الت شريعات أاو تعديلها والنظر فيما تعر ضه عليها الهيئات احلكومية وغري احلكومية من امل سائل املتعلقة بالرثوات املائية احلية. وي صدر املجل س في كل ما تقدم تو صيات ترفع إاىل الوزير الإقرارها واإتباع االإجراءات الالزمة ال ست صدارها. املادة ( 4 ) للوزير أان ي ضع اللوائح التنفيذية مبا ي ضمن اإدارة الرثوة املائية احلية وتنميتها بطريقة سليمة ومبا يكفل تنفيذ أاحكام هذا القانون وله ب صفة خا صة اأن ي ضع اللوائح الأي من االأغرا ض ا آالتية : - 1 ال شروط وا أالحكام اخلا صة بالرتاخي ص املن صو ص عليها في هذا القانون. - 2 فر ض ر سوم الرتاخي ص املذكورة وحتديد فئاتها وكيفية سدادها وحاالت االإعفاء منها وذلك بالتن سيق مع اجلهات املالية. - 3 حتديد موا صفات سفن ال صيد وما يجب أان يتوافر بها من جهة ال شكل واحلجم واملتانة وقوة املاكينة وطريقة ال صيد و شروط ال سالمة و سهولة التعرف عليها بو ضع أارقام اأو عالمات مميزة لها على جانبها اأو اأية موا صفات اأخرى وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الرتخي ص. 4 -حتديد ا أالجهزة واملعدات امل سموح با ستخدامها في املالحة وال صيد وبيان موا صفاتها مع حتديد ا أالجهزة واملعدات والو سائل املمنوع ا ستخدامها ب سبب خطورتها على طاقم ال سفينة أاو على الرثوات املائية احلية. - 5 حتديد املواد ال ضارة بنمو وتكاثر وهجرة الرثوات املائية احلية ومنع ا ستعمالها. - 6 حتديد املحميات وطرق املحافظة عليها. - 7 حتديد املواقع التي مينع ال صيد فيها مو سميا كما حتدد هذه املوا سم واالأنواع املمنوع صيدها. - 8 حتديد أانواع الرثوات املائية احلية التي مينع صيدها الأجل حمدد اأو غري حمدد في كل أاو بع ض مياه ال صيد واملياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك حتديد ا أالجل واملواقع لكل نوع. - 9 حتديد احلد االأدنى حلجم االأ سماك والثروات املائية احلية االأخرى امل سموح ب صيدها. - 10 حتديد كميات الرثوات املائية احلية التي ي صرح ب صيدها في موا سم معينة وح سب اأنواعها. - 4 -
- 11 و ضع شروط حفظ وتداول ا أال سماك مبا يكفل ضمان جودتها وعدم ف سادها. 12 -حتديد عنا صر سالمة الرثوات املائية احلية وحتديد املواد التي مينع إالقائها ب شكل قطعي في املياه الداخلية اأو مياه ال صيد أاو على قاع البحر وفي تربته التحتية وحتديد الرتكيز امل سموح به لبع ض هذه املواد اأو كلها بحيث ال ي ضر بالرثوات املائية احلية وال بال صحة الب شرية عن طريق هذه الرثوات ب صورة مبا شرة اأو غري مبا شرة. - 13 حتديد البيانات التي يتعني على امل شتغلني بال صيد جمعها وتزويد ال سلطات املخت صة بها وتنظيم الدفاتر وامل ستندات التي يلتزمون مب سكها. - 14 حتديد املكاف أاة التي تعطى للذين ي ضبطون ويبلغون عن املخالفني لبنود هذا القانون. 15 -حتديد ال شروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء امل صانع واملختربات في مواقع قريبة من املياه الداخلية اأو مياه ال صيد وكذلك حتديد االحتياطات التي على ال سفن اتخاذها حلماية الرثوات املائية احلية. املادة ( 5 ) يكون مدير ال سلطة املخت صة م س ؤووال عن تطبيق أاحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية التي ت صدر طبقا له. املادة ( 6 ) على كل شخ ص يعمل في جمال ال صيد أاو ت سويق الرثوات املائية احلية اأو في ال صناعات املت صلة بها أان يقدم البيانات التي حتددها ال سلطة املخت صة وعلى هذه ال سلطة تنظيم سجالت خا صة بهذه البيانات والقيام بتحليلها. املادة ( 7 ) ال يجوز ل سفن ال صيد اأو ال صيادين ممار سة ال صيد اإال بعد احل صول على ترخي ص في ذلك حتدد مدته الزمنية من ال سلطة املخت صة ويحدد في رخ صة سفينة ال صيد موا صفات ال سفينة وطرق ومعدات ال صيد امل ستخدمة عليها وعدد أافراد طاقمها على اأن يبني احلدين االأعلى واالأدنى أالفراد الطاقم ح سب اخت صا صاتهم كما يجب اأن يحدد الرتخي ص منطقة ال صيد وموا سمه و أانواع وكميات الرثوات املائية احلية التي ستعمل على ا صطيادها في كل منطقة وفي كل مو سم. - 5 -
املادة ( 8 ) تالزم الرخ صة سفينة ال صيد اأو ال صياد ويجب اإبرازها للموظفني التابعني لل سلطة املخت صة عند الطلب وال يجوز التنازل عن الرخ صة للغري. املادة ( 9 ) إاذا رغب صاحب سفينة ال صيد في بيعها أاو حتويلها اإىل سفينة نقل ب ضائع اأو ركاب اأو اأي غر ض آاخر فعليه ا ستبدال رخ صة ال سفينة بغريها وال يجوز حمل رخ صتني لل سفينة في وقت واحد. املادة ( 10 ) يجب على كل صاحب سفينة صيد و ضع اإ شارة ضوئية على ال سفينة اأثناء مزاولة ال صيد ليال طبقا الأنظمة املالحة البحرية وعليه مراعاة أان تتوافر في سفينته و سائل ال سالمة وا إالنقاذ وفقا ملا حتدده ال سلطة املخت صة وبالتن سيق مع جهات االخت صا ص االأخرى في ال سلطة. املادة ( 11 ) لل سلطة املخت صة اأن حتدد عدد الرخ ص التي ي صرح مبنحها ل سفن ال صيد اأو لل صيادين التي ستعمل في أاي منطقة من مياه ال صيد أاو املياه الداخلية أاو قاع البحر وتربته التحتية. املادة ( 12 ) ممنوع منعا باتا على سفن ال صيد االأجنبية صيد الرثوات املائية احلية في مياه ال صيد اإال ب إاذن من ال سلطة املخت صة. املادة ( 13 ) للوزير منح ترخي ص للهيئات العلمية ولالأ شخا ص والفنيني ملمار سة ال صيد أالغرا ض البحوث والدرا سات العلمية مع الن ص على اإعفاء صاحب الرتخي ص من كل اأو بع ض أاحكام هذا القانون. الف صل الثالث احلماية والتنمية املادة ( 14 ) ال يجوز صيد الرثوات املائية احلية مبختلف اأنواعها في موا سم االإخ صاب والتكاثر وعلى ال سلطة املخت صة حتديد تلك املوا سم التي يتم فيها املنع ون شرها في االأجهزة االإعالمية. - 6 -
املادة ( 15 ) ال يجوز أان يطرح في مياه ال صيد أاو املياه الداخلية اأو على قاع البحر ف ضالت املعامل اأو املختربات اأو امل صانع أاو جماري املياه القذرة أاو املواد الكيمائية والبرتولية اأو زيوت ال سفن و أاي سوائل وحماليل اأخرى ت ؤودي إاىل ال ضرر بالرثوات املائية احلية. وذلك دون اإخالل ب أاحكام القوانني النافذة في ال سلطنة ب س أان حماية البيئة ومكافحة التلوث. املادة ( 16 ) يحظر ما يلي اإال برتخي ص خا ص من ال سلطة املخت صة : اأ - و ضع اأو اإن شاء سدود أاو عوار ض حتد من حرية تنقل الرثوات املائية احلية. ب - نزع وا ستغالل االأع شاب والنباتات املائية مبختلف اأنواعها التي ت ستفيد منها ا أالحياء املائية. ج - ا ستخدام شباك ال سكار وغريها من معدات ال صيد االأخرى في املياه ال ضحلة وعلى ال سلطة املخت صة أان تعني في الرتخي ص موقع امل صيدة ومقا ساتها و سعة فتحاتها. د - ا ستخدام طرق االإبادة اجلماعية للرثوات املائية احلية بوا سطة ال سموم أاو املتفجرات أاو املواد الكيمائية أاو الطرق الكهربائية وغري ذلك. ه - ا ستعمال الو سائل واملعدات والطرق ال ضارة ببي ض و صغار الرثوات املائية احلية. املادة ( 17 ) على ال سلطة املخت صة أان تعمل على تطوير وحتديث و سائل وطرق ال صيد املتبعة وكذلك ت شجيع تدريب ال صيادين على هذه الو سائل احلديثة في ال صيد. املادة ( 18 ) على ال سلطة املخت صة حتديد املناطق ال صاحلة الإقامة مزارع تربية الرثوات املائية احلية وت شجيع اإن شائها وامل ساعدة باالإ شراف عليها فنيا. الف صل الرابع التداول والت سويق والت صنيع املادة ( 19 ) ي شرتط في سفن ال صيد و سيارات نقل الرثوات املائية احلية أان تكون مزودة بثالجات كهربائية أاو صناديق عازلة مربدة بالثلج مع مراعاة النظافة وتوفر ال شروط ال صحية فيها ملا حتدده ال سلطة املخت صة. - 7 -
املادة ( 20 ) ال يجوز بيع الرثوات املائية احلية اإال في أا سواق م ستوفية لل شروط ال صحية والتجارية كما حتددها ال سلطة املخت صة وذلك بالتن سيق مع جهات االخت صا ص االأخرى في ال سلطنة. املادة ( 21 ) يجب مراعاة ا أال س س ال صحية الالزمة في ت صنيع وجتفيف وتدخني الرثوات املائية احلية قبل ت سويقها وعلى جميع ال سفن املحلية وا أالجنبية التي حتمل منتجات م ستوردة من الرثوات املائية احلية سواء كانت طازجة أاو جمففة اأو معلبة اأو مملحة اأو مدخنة اتباع التعليمات اخلا صة باجلمارك واحلجر ال صحي. املادة ( 22 ) على من يتوىل االجتار بالرثوات املائية احلية م سك سجالت تدون فيها الكميات م صنفة ح سب اأنواعها و أا سعارها وفقا للنماذج التي تقررها ال سلطة املخت صة. املادة ( 23 ) ال يجوز ت صدير أاو ا سترياد الرثوات احلية ومنتجاتها باأي شكل والأي غر ض اإال مبوافقة ال سلطة املخت صة بالتن سيق مع جهات االخت صا ص االأخرى في ال سلطنة. املادة ( 24 ) ال يجوز ل سفن ال صيد ا أالجنبية التي ترد إاىل املرافئ بيع أاو ت سويق منتجات الرثوات املائية احلية إاال بعد احل صول على ترخي ص من ال سلطة املخت صة وطبقا لن ص املادة ال سابقة. املادة ( 25 ) على ال سلطة املخت صة ت شجيع ال صيادين احلرفيني وفقا لالأنظمة املرعية واالإ شراف على اأعمالهم واإر شادهم وتنظيم عمليات متويلهم بالقرو ض املالية واملعدات الالزمة وتوفري وتنظيم اخلدمات ا أال سا سية للم شتغلني بال صيد والتي ي صعب عليهم تهيئتها ب صفة فردية. املادة ( 26 ) على ال سلطة املخت صة ت شجيع ت صنيع الرثوات املائية احلية بالتن سيق مع جهات االخت صا ص ا أالخرى في ال سلطنة. - 8 -
الف صل اخلام س املخالفات والعقوبات املادة ( 27 ) مع عدم االإخالل ب أاية عقوبة اأ شد ين ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )7 16( 14 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ثالثمائة ريال عماين وال تزيد على خم سة آاالف ريال عماين أاو ال سجن ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثة اأ شهر اأو بالعقوبتني معا ويحكم مب صادرة الرثوات املائية احلية التي يتم ضبطها اأو ثمنها ويجوز م صادرة معدات و أادوات ال صيد التي ا ستعملت في ارتكاب املخالفة وت ضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات املخالفة وللمحكمة أان تق ضي ب سحب الرتخي ص ملدة حمددة اأو نهائيا مع جواز احلكم مب صادرة ال سفينة. املادة ( 28 ) مع عدم االإخالل ب أاية عقوبة اأ شد ين ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد 8( )22 21 20 19 10 9 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ستني رياال عمانيا وال تزيد على ثالثمائة ريال عماين اأو بال سجن ملدة ال تقل عن ع شرة اأيام وال تزيد على شهر أاو بالعقوبتني معا ويجوز احلكم مب صادرة الرثوات املائية احلية التي يتم ضبطها أاو ثمنها وت ضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات املخالفة وللمحكمة اأن تق ضي ب سحب الرتخي ص ملدة حمددة أاو نهائيا. املادة ( 28( مكررا مع عدم االإخالل ب أاية عقوبة اأ شد ين ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد املذكورة أادناه من هذا القانون بالعقوبات املن صو ص عليها قرين كل منها فيما يلي : اأ - املادة )6( بغرامة ال تقل عن مائتي ريال عماين وال تزيد على األف ريال عماين وت ضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات املخالفة وللمحكمة اأن تق ضي ب سحب الرتخي ص ملدة حمددة اأو نهائيا. ب - املادة )12( بغرامة ال تقل عن خم سة اآالف ريال عماين وال تزيد على ع شرين أالف ريال عماين أاو بال سجن ملدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ستة اأ شهر اأو بالعقوبتني معا ويحكم مب صادرة الرثوات املائية احلية التي يتم ضبطها اأو ثمنها ويجوز احلكم مب صادرة معدات و أادوات ال صيد التي ا ستعملت في ارتكاب املخالفة اأو أاعدت ال ستعمالها فيها وت ضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات املخالفة مع جواز احلكم مب صادرة ال سفينة. - 9 -
ج - املادة )15( بغرامة ال تقل عن األفي ريال عماين وال تزيد على ع شرة اآالف ريال عماين أاو بال سجن ملدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ستة اأ شهر اأو بالعقوبتني معا وت ضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات املخالفة مع جواز احلكم مب صادرة ال سفينة. د - املادتني )23 24( بغرامة ال تقل عن خم سمائة ريال عماين وال تزيد على خم سة آاالف ريال عماين أاو بال سجن ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثة اأ شهر أاو بالعقوبتني معا ويحكم مب صادرة الرثوات املائية احلية التي يتم ضبطها اأو ثمنها وت ضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات املخالفة مع جواز احلكم مب صادرة ال سفينة. ويجوز ل سلطة التحقيق اإخالء سبيل ال سفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها على أان تودع في خزينة املحكمة إاىل حني صدور احلكم النهائي في املخالفة. املادة ( 29 ) - 1 تبا شر ال سلطة املخت صة الرقابة على عمليات ال صيد وا أالن شطة املرتبطة بها ولها اال ستعانة في ذلك ب شرطة عمان ال سلطانية واجلهات احلكومية املعنية االأخرى ويكون للموظفني الذين ي صدر بتحديدهم قرار من ال سلطة املخت صة صالحية ضبط املخالفات املن صو ص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية. - 2 لل سلطة املخت صة سحب الرتخي ص و إايقاف املخالف عن العمل ب صفة موؤقتة حلني احلكم نهائيا في املخالفة وذلك في املخالفات التي يجوز فيها احلكم ب سحب الرتخي ص. - 3 لل سلطة املخت صة في املخالفات التي تت ضمن عقوبتها امل صادرة ممار سة اأي من ال صالحيات التالية : أا - بيع الرثوات املائية احلية أاو منتجاتها التي يتم ضبطها وحفظ ثمنها اإىل حني صدور احلكم النهائي في املخالفة. ب - التحفظ على سفينة ال صيد ومعدات و أادوات ال صيد أاو و سيلة النقل التي ا ستعملت في ارتكاب املخالفة أاو أاعدت ال ستعمالها فيها. ج - اتخاذ ا إالجراءات الالزمة ملنع املخالفة اأو ا ستمرارها واإزالة اآثارها اإداريا على نفقة املخالف. - 10 -
الف صل ال ساد س أاحكام عامة املادة ( 30 ) للوزير أاو من يفو ضه أان يت شاور مع نظرائه في الدول املعنية االأخرى لو ضع خطة م شرتكة ال ستغالل و إادارة الرثوات املائية احلية في املناطق امل شرتكة وتن سيق تدابري إادارتها بطريق االتفاق أاو إاعالن النوايا ح سب احلال وفي جميع االأحوال تراعى اأحكام هذا القانون في إادارة هذه املناطق. املادة ( 31 ) على ال سلطة املخت صة بالتن سيق مع جهات االخت صا ص وو سائل االإعالم اإحاطة ال صيادين بن شرة يومية عن حالة البحر و سرعة الريح أالخذ االحتياطات الالزمة. - 11 -