12 في 13 صفر تنفيذي رقم - 17 322 مو رخ مرسوم يحدد الا حكام سنة 2017 2 نوفمبر 1439 ا وافق على ا تربص في ا و سسات والا دارات ا طبقة العمومية. إن الوزير الا ول - بناء على الدستور لا سيما ا ادتان 4-99 و 143 (الفقرة 2) منه - و قتضى الا مر رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا تضمن القانون الا ساسي ال للوظيفة العمومية لا سيما ا ادة 92 منه
/ العدد 13 66 للجمهوري ة سمي ة - و قتضى القانون رقم 06-14 ا و رخ في 13 شو ال 1435 ا وافق 9 غشت سنة 2014 وا تعلق بالخدمة الوطنية ويلزم بهذه الصفة قبل ترسيمه تابعة تربص اختباري بنجاح. غير أنه كن أن يعفى من التربص الاختباري الا عوان ا وظفون في بعض الا سلاك والرتب التي تتطلب مو هلات خاصة طبقا للا حكام ا نصوص عليها في القوان الا ساسية الخاصة ا طبقة عليهم. ا اد ة : 3 تنظر اللجنة الا دارية ا تساوية الا عضاء ا و هلة إزاء الرتبة التي من ا قرر ترسيم ا تربص فيها في ا ساي ل ا تعلقة بالوضعية الا دارية التي تخصه لا سيما في مجال الترسيم أو تمديد التربص أو التسريح عند انتهاء فترة التربص. ا اد ة : 4 تو خذ الا قدمية التي اكتسبها ا تربص الذي ترسيمه في رتبته بعنوان فترة التربص في الحسبان عند احتساب الا قدمية ا طلوبة للترقية في الرتبة والدرجات وكذا للتعي في منصب عال. غير أن فترات انقطاع التربص أو تمديده يتم خصمها من الا قدمية ا ذكورة أعلاه. الفصل الثاني حقوق ا تربص وواجباته ا اد ة : 5 يخضع ا تربص خلال فترة التربص إلى الحقوق والواجبات ا نصوص عليها بالنسبة إلى ا وظف وجب الا مر رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ذكور أعلاه و وجب أحكام هذا ا رسوم. ا اد ة : 6 يتقاضى ا تربص بعد الخدمة ا و داة الراتب ا رتبط بالرتبة التي من ا قرر ترسيمه فيها. كما له الحق في : - الحماية الاجتماعية - أيام الراحة والعطل القانونية - عطلة الا مومة وساعات الرضاعة للمرأة ا تربصة طبقا لا حكام ا ادت 213 و 214 من الا مر رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ذكور أعلاه. ا اد ة : 7 للمتربص الحق في غياب خاص مدفوع الا جر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في ا ناسبات ا نصوص عليها في ا ادة 212 من الا مر رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ذكور أعلاه. - و قتضى ا رسوم الري اسي رقم - 07 304 ا و ر خ في 17 رمضان 1428 ا وافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية رتبات ا وظف ونظام دفع رواتبهم ا عد ل وا تم م لا سيما ا ادة 3 منه - و قتضى ا رسوم الري اسي رقم 17-242 ا و رخ في 23 ذي القعدة 1438 ا وافق 15 غشت سنة 2017 وا تضمن تعي الوزير الا ول - و قتضى ا رسوم الري اسي رقم 17-243 ا و رخ في 25 ذي القعدة 1438 ا وافق 17 غشت سنة 2017 وا تضمن تعي أعضاء الحكومة - و قتضى ا رسوم التنفيذي رقم 99-90 ا و رخ في أو ل رمضان 1410 ا وافق 27 مارس سنة 1990 وا تعلق بسلطة التعي والتسيير الا داري بالنسبة للموظف وأعوان الا دارة ا ركزية والولايات والبلديات وا و سسات العمومية ذات الطابع الا داري - و قتضى ا رسوم التنفيذي رقم - 96 92 ا و ر خ في 14 شو ال 1416 ا وافق 3 مارس سنة 1996 وا تعلق بتكوين ا وظف وتحس مستواهم وتجديد معلوماتهم ا عد ل وا تم م - و قتضى ا رسوم التنفيذي رقم - 12 194 ا و ر خ في 3 جمادى الثانية 1433 ا وافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم ا سابقات والامتحانات والفحوص ا هنية في ا و سسات والا دارات العمومية وإجراي ها ما يا تي : يرسم الا ولى : تطبيقا لا حكام ا ادة 92 من الا مر ا اد ة رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ذكور أعلاه يهدف هذا ا رسوم إلى تحديد الا حكام ا طبقة على ا تربص في ا و سسات والا دارات العمومية. الا ول الفصل ة أحكام ا اد ة : 2 يع بصفة متربص كل عون وظف في رتبة من رتب الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم ا عمول به.
نوفمبر 12 14 وزيادة على ذلك كن أن يستفيد شريطة تقديم مبرر مسبق من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الا تية : - تابعة دراسات ذات صلة بنشاطه ا هني في حدود لا تتجاوز أربع (4) ساعات في الا سبوع وتتماشى مع ضرورات ا صلحة - دة دورات اجملالس التي ارس فيها عهدة عمومية انتخابية - للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية. ا اد ة : 8 يوضع ا تربص ا ستدعى لا داء الخدمة الوطنية في وضعية "الخدمة الوطنية". عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية يعاد إدماج ا تربص بقوة القانون في الرتبة ا قرر ترسيمه فيها ولو كان زاي دا عن العدد. وتكون له الا ولوية في التعي في ا نصب الذي كان يشغله قبل تجميده إذا كان ا نصب شاغرا أو في منصب معادل له. ا اد ة : 9 إذا لم يكمل ا تربص فترة التربص كلها ا طلوبة قانونا قبل ترسيمه في الرتبة ا قرر ترسيمه فيها فا ن الفترة الباقية من التربص تستا نف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته عند انتهاء التجنيد. في حال ترسيم ا تربص ا عني بعد انتهاء فترة التربص هذه فا ن الترسيم يسري ابتداء من التاريخ ا وافق لنهاية ا دة القانونية للتربص كما هو منصوص عليه في القانون الا ساسي الخاص ا طبق عليه. وفي حال تمديد فترة التربص فا ن ترسيم ا عني إذا إقراره يسري ابتداء من التاريخ ا وافق للنهاية الفعلية للفترة الجديدة للتربص. ا اد ة : 10 تحتسب فترة الخدمة الوطنية التي أداها ا تربص فور ترسيمه في تقدير الا قدمية ا طلوبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وكذا التعي في منصب عال طبقا للتشريع والتنظيم ا عمول بهما. ا اد ة : 11 يزود ا تربص ببطاقة مهنية تب هويته وصفته ا هنية. ا اد ة : 12 للمتربص الحق في الاستقالة التي ارسها طبقا لا حكام ا واد من 217 إلى 220 من الا مر رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ذكور أعلاه. ا اد ة : 13 لا كن أن ينتخب ا تربص في اللجنة الا دارية ا تساوية الا عضاء اخملتصة إزاء الرتبة ا قرر ترسيمه فيها. غير أنه كنه ا شاركة في انتخاب ثلي ا وظف في هذه اللجنة. ا اد ة : 14 يلزم ا تربص بقضاء فترة التربص كلها المحددة وجب القانون الا ساسي الخاص الذي يحكمه قبل ترسيمه. ا اد ة : 15 لا كن ا تربص أن ينتدب أو يوضع في حالة استيداع أو تحت التصرف. ولا كن نقله خارج إدارته ا ستخدمة ما عدا للضرورة ا لحة للمصلحة. ا اد ة : 16 عندما يلزم ا تربص وجب القانون الا ساسي الخاص الذي يحكمه تابعة تكوين تحضيري لشغل ا نصب أو استيفاء إجراء خاص قبل ترسيمه فا ن ه لا يرسم في رتبته إلا إذا استوفى هذا الا جراء. غير أن ترسيم ا تربص ا عني يسري ابتداء من تاريخ نهاية فترة التربص كما هو منصوص عليه في القانون الا ساسي الخاص الذي يحكمه. الثالث الفصل سير التربص الاختباري ا اد ة : 17 مع مراعاة الا حكام ا نصوص عليها في القوان الا ساسية الخاصة وأحكام هذا ا رسوم تحدد مدة التربص الاختباري بسنة مستمرة من الخدمة الفعلية تبدأ فور تنصيب ا تربص. ا اد ة : 18 كن تمديد مدة التربص مرة واحدة لفترة مساوية لها بعد رأي اللجنة الا دارية ا تساوية الا عضاء اخملتصة إذا لم يسمح تقييم ا تربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية للتربص. وفي هذه الحالة ومع مراعاة أحكام القوان الا ساسية الخاصة وأحكام ا ادة 19 أدناه فا ن فترة التربص لا كن أن تتجاوز سنت (2). ا اد ة : 19 لا تحتسب في فترة التربص كل فترات العطل والغيابات ا نصوص عليها وجب أحكام هذا ا رسوم باستثناء فترات العطلة السنوية وأيام الراحة القانونية. ا اد ة : 20 باستثناء الا حكام اخملالفة ا نصوص عليها في القوان الا ساسية الخاصة يوجه ا تربص فور تنصيبه في منصب يوافق الرتبة التي من ا قرر ترسيمه فيها في إحدى ا صالح التابعة للا دارة ا ستخدمة قرر من السلطة التي لها صلاحيات التعي ا عنية.
/ العدد 15 66 للجمهوري ة سمي ة ا اد ة : 26 يتم إصدار الترسيم أو تمديد فترة التربص أو تسريح ا تربص حسب الحالة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعي بعد الرأي ا طابق للجنة الا دارية ا تساوية الا عضاء اخملتصة. وفي حالة تمديد التربص يصدر ترسيم أو تسريح ا تربص ا عني عند نهاية فترة تمديد التربص حسب الا شكال نفسها. الخامس الفصل النظام التا ديبي للمتربص ا اد ة : 27 يخضع ا تربص إلى النظام التا ديبي ا نصوص عليه بالنسبة للرتبة التي من ا قرر ترسيمه فيها. غيرأنه في حالة ارتكاب خطا مهني لا كن أن تسل ط عليه إلا العقوبات التا ديبية الا تية : الا ولى : الدرجة - الا نذار الكتابي - التوبيخ. ويكلف بهذه الصفة هام الرتبة التي من ا قرر ترسيمه فيها تحت رقابة ومسو ولية مسو وله السل مي. ا اد ة : 21 يكلف ا سو ول السل مي بالا دماج ا هني للمتربص ويحدد على هذا الا ساس برنامج نشاطه ويتابع تنفيذه. الرابع الفصل تقييم ا تربص وترسيمه ا اد ة : 22 يخضع ا تربص خلال فترة التربص لتقييم مستمر ودوري يتم تقديره وفق معايير موضوعية ترتبط خصوصا بما يا تي : - قدراته في أداء ا هام ا نوطة بالرتبة التي من ا قرر ترسيمه فيها - فعاليته وروح مبادرته - كيفية أداي ه للخدمة وسيرته لا سيما فيما يخص علاقته مع رؤساي ه السل مي وزملاي ه وكذا مع مستعملي ا رفق ال - مواظبته وانضباطه. ا اد ة : 23 باستثناء بعض الا سلاك التي تقتضي ط ترسيم خاص يتم تقييم ا تربص كل ثلاثة (3) أشهر من طرف ا سو ول السل مي عن طريق استمارة تقييم فصلية. ا اد ة : 24 يبل غ ا تربص ا عني باستمارات التقييم الفصلية في أجل ثمانية (8) أيام بعد إعدادها و كنه أن يحتج بشا نها لدى السلطة التي لها صلاحيات التعي في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغها إياه. ا اد ة : 25 عند نهاية فترة التربص تعد السلطة التي لها صلاحية التعي بطاقة تقييم ة للتربص تمثل حصيلة بطاقات التقييم الفصلية بناء على تقرير مفصل للمسو ول السل مي وينبغي أن يتضمن إحدى ا لاحظات الا تية : الثانية : الدرجة - التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة (3) أيام. الثالثة : الدرجة - التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام. الرابعة : الدرجة - التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض. تصدر العقوبات التا ديبية إزاء ا تربص من قبل السلطة التي لها صلاحيات التعي طبقا للتشريع والتنظيم ا طبق على الرتبة التي من ا قرر ترسيمه فيها. ا اد ة : 28 كن توقيف ا تربص عن مهامه طبقا لا حكام ا ادت 173 و 174 من الا مر رقم 03-06 ا و رخ في 19 جمادى الثانية 1427 ا وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ذكور أعلاه وفق الا شكال نفسها الخاصة با وظف. وفي هذه الحالة تمدد فترة التربص دة التوقيف. - يرسم - يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها - يسر ح دون إشعار مسبق أو تعويض. يجب أن توضع بطاقات التقييم ا نصوص عليها في الفقرة أعلاه في ا لف الا داري للمتربص.
16 ا اد ة : 29 إذا تغيب ا تربص مدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الا قل دون مبرر مقبول تباشر السلطة اخملولة صلاحيات التعي إجراء العزل بسبب إهمال ا نصب بعد إعذاره مرت (2). يجب على ا تربص الذي استفاد من دورة تكوين متخصص لشغل منصب عمومي للمرة الا ولى الذي عزله بسبب إهمال ا نصب أن يسدد جميع مصاريف التكوين طبقا للتظيم ا عمول به. ا اد ة : 30 لا كن ا تربص الذي كان محل عقوبة التسريح لسبب تا ديبي أو العزل بسبب إهمال ا نصب أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية مدة ثلاث (3) سنوات. ا اد ة : 31 ينشر هذا ا رسوم في ة للجمهوري ة الد قراطي ة الش عبي ة. حر ر بالجزاي ر في 13 صفر 1439 ا وافق 2 نوفمبر سنة 2017. أويحيى أحمد