Dr. Mohamed Shaker Rashid

ملفّات مشابهة
15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

بسم الله الرحمن الرحيم

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

رشح باب االعتكاف من كتاب بلوغ املرام لفضيلة الشيخ : عبد العزيز بن ريس الريس حفظه اهلل أ

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

قطوف األثر يف فضل العشر د. قذلة حممد القحطاني قطوف األثر يف فضل العشر د. قذلة حممد القحطاني 1

إنَّ وأخواتهـا

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

easy - translation

بسم الله الرحمن الرحيم

التعصيب و الحجب

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba

اسم المفعول

Sum Practical Attendence Mid

] ھ ھ ے ے ے ]: ] ڭ ڭ ڭ ڭ ]ھ ھےے ے ے ۇ ۇ ۆۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ي ج ي ح ي مي ى ي ي بجبح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تىتي ثجثم ثىثي جحجم حج ] ]ھ ھ ے ے[ ال اوة اشم ون أشا

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية

اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األسال

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

مدارس الخندق الأهلية

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

تفسير آيات الصوم من سورة البقرة

علامات محبة الله للعبد (PDF)

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

ا 1 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى


الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

جملة جواب الشرط الغير جازم

مصرف )ويف سبيل اهلل( بني العموم واخل صو ص إاخراج الزكاة يف امل صالح العامة مصرف )وفي سبيل اهلل( ت أليف اأ.د. سعود بن عبد اهلل الفني سان 1

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

عشر رسائل يف التفسري وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين السيوطي

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

مختصر السيرة النبوية لابن هشام (PDF) أ. د. أحمد المزيد

الأحاديث المشتركة في العزاء والصبر على البلوى

ليدبروا أيته ج4-2.indd

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

AnyFileYY675SLX

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

1 د. غسان محمد الشيخ منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2015 م حقيقة اخلالف يف التورق املصريف إعداد الدكتور غسان حممد الشيخ عضو هيئة التدريس يف جامعة عجمان ل

نصائح يف إصالح البيوت للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي [1]

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

مسألة (1)

أمني كشان اجلبالبي

رشح

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 30, 2017, s أحكام القتل اخلطأ الناتج * عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي ** هباء الدين اجلاسم مستخلص

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing

دراسة متهيدية يف حتول العقود يف الفقه والقانون دراسة مقارنة وموازنة إعداد أ.د. عبد احلميد حممود البعلي أستاذ الفقه املقارن واالقتصاد اإلسالمي املستشار

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

1 -ما هي األ ض ح ي ة الجواب :األ ض ح ي ة والتذكية : هي: اسم ملا ي ذكى تقربا إىل اهلل تعاىل يف أيام النحر بشرائط خمصوصة. هي السبب املوصل حل ل أكل احليو

النيابة االدارية ادارة النيابات كشف باسماء المستوفين لشروط المسابقة رقم 1 لسنة 2015 فى وظيفة كاتب رابع و المصرح لهم باداء االختبار التحريرى محافظة / ا

أما بعد رمضان شهر العتق من النار يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب لقد أظلك شهر الصوم بعدهما واتل القرآن وسب ح فيه جمتهدا للشيخ السيد مراد سلامة الخطبة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

طور المضغة

( ضع إشارة ( ) أمام العبارة الصح حة وإشارة الخاطئة العبارة (أمام ) ) ( 1- اتبع نب نا دمحم هللاىلص الحن ف ة وه ملة أب نا إبراه م عل ه السالم... ( 2- بد

22 رجب 1440 ه 29 مارس 2019 م جمهورية مصر العربية وزارة األوقاف )1( في رحاب ا إلسراء والمعراج احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم : }س ب ح ان

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

"حكم إلزام الجاني بنوع من الديات في الفقه اإلسالمي" الباحث أ. مشارك د. جمال أحمد زيد الكيالني ملخص هذا البحث الذي يحمل عنوان " حكم إلزام الجاني بنوع م

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

2

الإفصاح

كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي

فضائل شهر شعبان وفضل العمل الصالح فيه

البكريةA5.indd

عرض كتاب "تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين" أتليف أمحد بن يوسف السيد الكتاب من منشورات مركز تكوين لعام 1438 يف 143 صفحة. أفصح املؤلف عن غرضه من أتل

الشريحة 1

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك

أيام العقد والدخول لسنة 1441 ه الموافق: م إعداد: مكتب الشيخ ع ي ل آل محسن

جملة شهري ة ت عنى باملعرفة الديني ة الإ سالمي ة والثقافة الأخالقي ة ت صدر عن المركز الإ سالمي في بيروت علم وخرب 2009/287 العدد اخلام س وال ستون ال سنة

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

ایصال ثوابءِ برکت

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

توضيح قطر الندى

النسخ:

Dr. Mohamed Shaker Rashid

Conclusion After reconciling God and His help now recall findings through my search for emancipation and the provisions in the law comes Alasalamah.okma: - an the main reason for the existence of slavery in the world is the domination of the ruling on the convict and the strong on the weak and led to the existence of slavery. - The question of the slave did not give the importance of large adult critical care not in our religion glue tolerant and that made him Lansana feels his humanity it may Saute with his brother free in many of the legal provisions has been given by the Islamic Sharia great interest and gave him the rights they deserve it and that protected and defended by the oppressors and tyrants and which does not waste his right. - meditator in laws and Islamic laws are not above the present and find that the treatment of the slave very harsh treatment free of virility and inhumane so they have robbed them of human right these laws have been exploited slave exploitation of very exhausted his strength. - see Islam through its provisions and to stimulate his commandments and wanted to edit necks. - Islam does not mind the abolition of the slave if there was the interest of the nation.oallah know. And ask God that I have been able to show this search pathological manner in which the service of the law of glue and service Muslimn.oagira I pray God to forgive me all wrong or gag or slip and that makes this research purely for His sake and another Praise be to Allah the Lord of the Worlds.

ٱ ٻ ٻ احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني رسول اهلل حممد وعىل أله وصحبه املتقني ومن تبعهم إىل يوم الدين. أما بعد: فقد شكل أصحاب الرقاب رشحية مهمة يف املجتمع قبل جميء اإلسالم ومتيزوا عن غريهم بكوهنم فئة مغلوبة عىل أمرها بحيث كانوا ال حيضون بمعاملة ترتقي إىل معاملة األحرار حتى وصل احلد هبم إىل أهنم ال يتعاملون معهم بوصفهم برشا وبعدما جاء اإلسالم بقيمه السامية التي تنصف الضعيف املظلوم فنظر إليهم بعني الرمحة والعدل عن طريق تبنيهم ورعاية شؤوهنم فجاء هلم بأحكام خاصة مستقلة عن األحرار يف كل باب من أبواب الفقه. وهناك الكثري من الروايات التي أظهرت وبرزت موقف اإلسالم منهم بشكل واضح ورصيح حيث أسهم كثري من فقهاء الصحابة برشائهم وعتقهم وكذلك وجه اإلسالم لرفع مستواهم االجتامعي كمساعدهتم يف الزواج كام فعل عبد اهلل بن جعفر بتزويج جارية له ومل يكتف بذلك بل تعهد بنفقتها. وهناك من يعيش يف ضيق احلال فساهم اإلسالم أيضا يف عتق رقاب هؤالء وهذا ما فعله مالك بن دينار الذي شمل بالصدقات التي وزعت عىل فقراء البرصة فأعتق هبا عددا من الرقاب )1( يشري هذا عىل نحو واضح إىل مساعدة الناس عىل احلقيقة املبنية عىل روح الرشع وذلك لرفع شأهنم واحلرص عىل أن ينالوا حقهم من العدل والرمحة بام يتالءم مع روح اإلسالم. فكان هلذه األحكام حاجة ملحة إىل بياهنا وعرضها عرضا جديدا يف أسلوب جديد يالئم مستوى هذا العرص يف الفهم وحب التوضيح والتسهيل لكي يسد فراغا يف املكتبة الفقهية املعارصة الن جمال البحث يف دراسة بعض املسائل املقارنة ألصحاب الرقاب تبني سبق اإلسالم هلذه األحكام املعارصة يف وضع أسمى )1( ينظر: البداية والنهاية لإلمام احلافظ عامد الني أيب الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي )ت 777 هجرية( خرج أحاديثه أمحد بن شعبان بن أمحد وحممد بن عيادي بن عبد احلليم مكتبة الصفا دار البيان احلديثة الطبعة األوىل 1741 هجرية_ 4001 م: 154/9.

بخصوص العالقات الدولية بني األمم ووضع قواعد مقننة للسبايا يف احلروب حتفظ حقوقهم وتصون كرامتهم الضائعة عند من يستبدون هبم. وهبذا أكون قد أسهمت يف تسليط الضوء عىل جانب إنساين حضاري من جوانب اإلسالم املضيئة لألبد وأيضا أكون قد أسهمت يف تغيري بعض األذهان التي تدعي بأن رشيعة اإلسالم قارصة عن مواكبة مشاكل العرص بل بينا بأن لإلسالم موقفا واضحا من الرق والعبودية والسبايا ذلك أن هلم أحكامهم اخلاصة. جتسدت طبيعة البحث تقسيمه إىل فصلني يضم كل فصل إىل مباحث ويضم كل مبحث إىل مطالب. تعريف عتق الرقبة وفيه مطلبان. تعريف العتق لغة واصطالحا. تعريف الرقبة لغة واصطالحا. حكم عتق الرقبة. وفيه مطالب مخسة. مرشوعية عتق الرقبة يف القرآن والسنة واإلمجاع. فضلها. أفضلها. حكمها. أركاهنا. تعريف الرق لغة واصطالحا. كفارة عتق الرقبة. وفيه مطالب مخسة. الكفارة لغة واصطالحا. ركنها. صفتها.

مرشوعيتها وبام تكون. أنواعها. املسألة األوىل: النسب لولد األمة وهي يف الرق. املسالة الثانية: التمثيل بعبد غريه اعتق عليه. املسالة الثالثة: تعليق العتق بالصفات. املسالة الرابعة: عود العبد املعلق. املسالة اخلامسة: املريض يعتق عبيدا له ثم يموت وليس له غريهم. املسالة السادسة: إعتاق جزء من العبد. املسالة السابعة: أثر الرق عىل نقصان عدد الطالق. املسالة الثامنة: زوج العبد بإذن سيده. واآلخرة. وأخريا أسأل اهلل العيل القديران يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لنيل مرضاته تعاىل يف الدنيا

إن الرق نظام معروف من قبل اجلميع وال ينظر إىل الرقيق إال كام ينظر إىل أي كائن حي ومن دون حتديد الطرق التي جاءت باالسرتقاق رشاء أو غصبا أو غنيمة ويف هذه الفوىض العارمة أرشق نور اإلسالم عىل العامل فانجىل الظالم وأطلت عىل العامل الرشيعة الغراء التي دعت إىل حترير الرقيق ورغبت فيه فقد أوصت الرشيعة بمعاملة الرقيق معاملة حسنة حتى وصل احلد إىل أن الناظر ال يستطيع التفرقة بني احلر والعبد فهذا اإلمام احلسن بن زياد الؤلؤي احلنفي البس مماليكه الديباج والثياب الكريمة وهو يرتدي من املالبس املتواضعة فيتوهم الغريب أهيم السيد وأهيم املوىل. إن الرشيعة اإلسالمية قد ساوت بني الناس عىل اختالف أجناسهم فساوت بيت األسود واألبيض والبدوي واملتحرض واحلاكم واملحكوم والرجال والنساء اإلسالم صنع للرقيق ما مل يصنعه غريه من األمم السالفة فقد مكن الرقيق من استعادة حريتهم إذا كانوا بحسن سريهتم أهال لذلك وقد حبب اإلسالم يف عتق الرقيق فقد قال تعاىل: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ وختتلف طريقة التحرير يف البالد اإلسالمية فكان من الناس من يعتق كرما منه ومنهم من كان يطلقه عىل أن يدفع له مقدار من املال وهذا ما يسمى بالكتابة وقد متنح للعبد حريته إذا أدى رشوطا متفقا عليها وقد جعل اإلسالم عتق الرقبة كفارة لذنوب املؤمن وقربة من أفضل القرب وقد طبق حرضة النبي هذا املنهج القويم أحسن تطبيق وقد تابعه يف ذلك الصحابة فقد هنى النبي أن ينادي أحد عبده بعبدي أو غري ذلك قال : )) ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي وال يقول اململوك ريب وربتي وليقول املالك فتاي وفتايت وليقول اململوك سيدي وسيديت فأنكم اململوكون والرب اهلل عز وجل(( )1(. ومن هذا يتبني لنا إن النبي كام أوجب عىل املالك اإلحسان إىل رقيقه كذلك أوجب عىل الرقيق طاعة سيده واإلذعان له ليحصل بذلك التالف وبينهام وهناك من اآليات والسنن الكثرية التي حتث عىل العطف عىل الرقيق وتأمرنا بحسن املعاملة معهم حتى كان الرقيق يعد نفسه من األحرار فحال الرقيق يف املجتمع اإلسالمي كان ينظر إليه عىل انه إنسان كأخيه احلر فهو إن كان يعد ادين من احلر من حيث انه مملوك إال أن الرشيعة الغراء حرمت إذالله وهوانه فهو يتساوى مع احلر من الناحية اإليامنية فكالمها خيضع ملعيار واحد هو التقوى ويكرم عند اهلل اتقامها وإذا ما اعتق العبد وحترر تساوى مع احلر يف احلقوق والواجبات ال يميز احدمها عن األخر أال بمعيار التقوى وقد طبق املسلمون هذا املبدأ أحسن تطبيق حتى صاروا خري أمة عىل وجه املعمورة واهلل هو املوفق. )1( سنن أيب داوود _لسليامن بن األشعث أيب داود السجستاين دار الفكر بريوت حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد باب ما يقول اململك ريب وربتي: 701/7.

مأخوذ من عتق والعتق خالف الرق وهو احلرية وعتق العبد يعتق عتقا وعتاقه وأعتقه فهو عتيق وال يقال: عتق السيد عبده بل أعتق ومجعه عتقاء. وللعتق عدة معان منها: 1. احلرية: وهو خالف الرق قال األزهري: "وهو مشتق من قوهلم: عتق الفرس إذا سبق وعتق الطائر إذا طار وذلك الن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء") ) 4. 4. اخللوص: أي خلوص الرقبة من الرق وسمي البيت احلرام بالبيت العتيق خللوصه من أيدي اجلبابرة فلم يملكه جبار) ) 1. الكرم: يقال ما أبني العتيق يف وجه فالن أي الكرم) ) 7.. ) 5 ( اجلامل: ومنه قوهلم فالن عتيق الوجه أي مجيل وامرأة عتيقة أي مجيلة كريمة النجابة والرشف: واجلمع: عتق وع تاق قال ابن اإلعرايب: " كل يشء بلغ النهاية يف جودة أو رداءة.1.7.5 أو حسن أو قبيح فهو عتيق" والعواتق: النوايص من عاتق اإلنسان) ) 6. (1) لسان العرب لعمر بن مكرم بن منظور املرصي مادة )عتق(: 774/1. (2( املحكم و املحيط األعظم_ لعيل بن إسامعيل املعروف بابن سيده أيب احلسن)ت 754 ه( مادة )عتق(. )1( لسان العرب _ جلامل الدين حممد بن مكرم بن منظور ط 1 )ت 711 ه( )1710 ه- 1990 م( )نفس املادة(: 40/1 وقيل سمي به ألنه أول بيت وضع باألرض كام جاء يف القرآن وهو قول حسن أو اعتق من الفرق أيام الطوفان لقوله تعاىل ب ر اه يم م ك ان ال ب ي ت و إ ذ ب و أ ن ا إل سورة احلج: آية 46 وينظر تاج العروس من جواهر القاموس _لإلمام جمد الدين املرتىض الو اسطي احلسيني الزبيدى طبع سنة 1199 ه 1979 م دار الكتب العلمية بريوت: )7( املحيط يف اللغة_ للصاحب بن عباد ت) 145 ه(: 1/1 نفس املادة. )5( املصادر السابقة نفسها. )6( املصادر السابقة نفسها.

خلوص الرقبة من الرق بصيغة )1(. قال الصنعاين: " هو إسقاط امللك من اآلدمي تقربا هلل تعاىل " )4( أي العتق: هو حترير الرقبة وختليصها من الرق وذلك ألن الرقيق يتخلص من عبوديته بالعتق ويذهب حيث شاء إلزالة امللك عنه لقوله تعاىل: چڻ ە ە ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ )1( أو: هو رفع ملك حقيقي ال بسب حمرم عن آدمي حي )7(. وهي يف األصل العتق )5( واألصل فيها: اسم للعضو املعروف )6( واجلمع: رقب ورقاب ورقبات وأرقب والرقاب: يراد هبا ذات اإلنسان أحيانا ويراد هبا يف العرف: اململوك الرقيق )7(. والرقا ب: عبارة ترد للتعبري عن القتل واإلبادة بالقتل أو بغريه كام قال تعاىل: چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ )4( وقال تعاىل: چ ڦ ڦ ڦ چ. )9( )1( ينظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل_ حممد بن عبد الرمحن املغريب الشهري)باحلطاب( ت) 957 ه( ط 4:7 بريوت واملغني أليب حممد عبد اهلل بن امحد بن قدامة املقديس )ت 640 ه( مكتبة الرياض احلديثة ط 1 440/1954:6 سبل السالم رشح بلوغ املرام: 1704 هجرية: 114/7. ملحمد بن إسامعيل الصنعاين )ت 1144 (2 ) املصدر نفسه. )1( سورة البلد 14-11 11 ه( دار إحياء الرتاث العريب بريوت )7( رشح اخلرشى وهو رشح أبى عبد اهلل حممد اخلرشى )ت 1101 ه( عىل املخترص اجلليل لإلمام سيدي خليل: 7. )5( ينظر: لسان العرب مادة ( رقبة( واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري_ للرافعي امحد بن حممد بن عيل الفيومي مادة )عتق(: 4:194 )6( قيل: أعاله وقيل: مؤخر أصل العنق فجعلت كناية عن مجيع ذات اإلنسان تسمية لليشء يبعضه أو إطالق اجلزء وإرادة الكل وسميت اجلملة باسم العضو لرشفها فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة ومنه قوهلم: ذنبه يف رقبته وكذلك قال تعاىل: ف ك ر ق ب ة. أي:.16 :45 )7( ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة )ر ق ب(: 510. )4( سورة حممد أية: 7. )9( سورة البقرة أية: 177. أطلق أسريا فيقال أعتق اهلل رقبته ال يقال أعتق اهلل عنقه. ينظر: تاج العروس.

اسام للمملوك سواء أكان مؤمنا أو كافرا ذكرا أو أنثى كبريا أو صغريا )1( أي: الرقبة بمعنى اإلنسان اململوك وهذا الذي يفهم من عبارات الفقهاء يف األبواب التالية: العتق واملكاتبة والكفارات )4(. وهبذا فاملعنى االصطالحي ال خيرج عن املعنى اللغوي قال تعاىل: چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ وهم املكاتبون )5( )7( من العبيد يعطون نصيبا ٺ ٺ چ )1( وقال تعاىل: چ ہ ہ ہ ھ چ من الزكاة يفكون به رقاهبم ويدفعون إىل مواليهم. وبعد رشح اللفظتني يتبني أن املطلوب يف العتق هو فك الرقبة كام قال تعاىل: چ ھ ھ چ. رشع عتق الرقبة يف الكتاب والسنة واإلمجاع. قال تعاىل: چ ي ا ي ا ي ە چ )6( وقال تعاىل: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ )7( وقال تعاىل: چ ھ ھ چ وفرست الرقبة يف هذه اآليات الكريمة بعتقها من الرق )4(. ك( )4 )1( الكليات_ أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي)ت 1097 ه( ط 4 1994 م حتقيق د عدنان درويش وحممد املرصي: 744. عتق رقبة يف كفارة الظهار أو القتل اخلطأ ونحومها وتفصيل ذلك يف األبواب املذكورة يف كتب الفقه املعتمدة منها: حاشية ابن عابدين: 574/4 وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للعالمة شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي )ت 1410 ه( ومغني املحتاج 16/1 وكشاف القناع: 65/6. )1( سورة النساء أية: 94. )7( سورة التوبة أية: 60. 5 املكاتبة: هي معاقدة بني العبد وسيده فيقال: كاتب الرجل عبده أو أمته عىل مال منج م ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم. ينظر: املصباح املنري: مادة )كتب(: 4 / 547. )6( سورة املائدة أية: 49. )7( سورة املجادلة أية: 1. )4( ينظر: اجلامع إلحكام القرآن _ أليب عبد اهلل حممد بن امحد القرطبي )ت 671 ه( دار الشعب القاهرة ط 4 1174 ه حتقيق امحد بن عبد العليم الربد وين: وتفسري القرطبي-لإلمام حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج القرطبي أبو عبد

األحاديث الصحيحة كثرية نذكر منها ما ورد عن أيب هريرة عن النبي انه قال: ))من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجها(( )1( أي إذا كان املعتق واملعتق مسلمني اعتقه اهلل من النار واشرتط اإلسالم ألجل هذا األجر وذلك ألنه ال يتحقق بالكافر ألنه ال قربة لكافر فتقييد الرقبة املعتقة باإلسالم فضيلة ال تنال إال بعتق املسلمة وإن كان يف عتق الكافرة فضل لكن ال يبلغ ما وعد به هنا من األجر. )4( أعتق النبي ثالثا وستني نسمة عدد سنني عمره و قال: وأعتقت عائشة سبعا وستني وعاشت )1( كذلك واعتق أبوبكر الصديق كثريا واعتق العباس سبعني عبدا )7(. واشتهر عبد اهلل بن جعفر بالسخاء واجلود فمن ضمن سخائه وجوده بأنه أكثر من عتق الرقاب )5( واجتمعت األمة عىل صحته وحصول القربة به. اهلل)ت 671 هجرية( دار الشعب القاهرة 1174 هجرية الطبعة الثانية حتقيق: أمحد عبد العليم الربد وين: 64/40 وسبل السالم: 114/7. ) 1 (صحيح البخاري_ كتاب كفارات اإليامن باب قوله تعاىل أو) حترير رقبة( حديث رقم 6715 مع الفتح: 710/11 وصحيح مسلم_ كتاب العتق باب فضل العتق مع املنهاج: 191/10. )4( ينظر: سبل السالم: 114/7 )1( وأعتق عثامن بن عفان وهو حمارص عرشين وأعتق حكيم بن حزام مائه مطوقني بالفضة وأعتق عبد اهلل بن عمر ألفا وأعتق عبد الرمحن بن عوف ثالثني ألف نسمة ينظر: سبل السالم: 119/7 وفيات األعيان: 416/4 نيل االوطار رشح منتقى األخبار من كالم سيد األخيار_ حممد بن عيل الشوكاين )ت 1450 ه( دار أحياء الرتاث العريب- مرص: 157/7. )7( املغني: 177/17. )5( روي عنه انه يف إحدى سنوات حجه كان معه ثالثون راحلة وهو يميش عىل رجليه حتى وقف بعرفات فأعتق ثالثني مملوكا ومحلهم عىل ثالثني راحلة وأمر هلم بثالثني ألفا وقال: اعتقهم اهلل تعاىل. ينظر ثمرات األوراق: 56.

العتق من أفضل القربات إىل اهلل تعاىل لذلك جعله الشارع احلكيم كفارة جلنايات كثرية أو عبادة لبعض األفعال وجعله الرسول فكاكا ملعتقه من النار )1( كام أوردنا سابقا. 1. عن أيب موسى األشعري أن النبي قال: )) ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق اهلل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدهبا فأحسن تأديبها وعلمها. ) 4 ( فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران(( 4. ومنها حديث كعب بن مرة : ))وأيام امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار(() ) 1. 1. عن أيب أمامة )) وأيام امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار(() ) 7 : واحلديث فيه دليل عىل من قال عتق الذكر أفضل وعتق املرأة أجره عىل النصف من عتق الذكر فالرجل إذا أعتق. ) 5 ( امرأة كانت فكاكه من النار )1( وذلك الن فيه ختليصا لآلدمي املعصوم من رضر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه ومتكنه من الترصف يف نفسه عىل حسب إرادته واختياره. ينظر املغني: 149/9. )2( صحيح مسلم: 117/1 برقم 157. )3( سنن أيب داود: 49/7 برقم) 1965 (. ) 4 (سنن الرتمذي_ _لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي السلمي)ت 479 هجرية( دار إحياء الرتاث العريب بريوت حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون باب ما جاء يف من أعتق: 117/7. )5( ملا يف الذكر من املعاين العامة واملنفعة التي ال توجد يف اإلناث من الشهادات واجلهاد والقضاء وغري ذلك ما خيتص بالرجال ينظر: سبل السالم: 114/7.

أل( 4. وعن أيب ذر قال: ))سألت النبي أي العمل أفضل قال إيامن باهلل وجهاد يف سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعالها ثمنا وأنفسها عند أهلها(() ) 1 احلديث فيه دليل عىل أن: اجلهاد أفضل أعامل الرب بعد اإليامن. أغىل الرقاب ثمنا أفضل من األدنى قيمة لقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ )4( وال رب : كلمة جامعة لكل أنواع اخلري. العتق مرغب فيه بالكتاب والسنة ومندوب إليه لوجه اهلل تعاىل من غري إجياب وواجب بالنذر والكفارات سواء كان معينا أم ال )1( ومكروه إذا كان العبد يترضر بالعتق )7( وحرام إذا غلب عىل الظن اخلروج إىل دار احلرب أو الرجوع عن اإلسالم )5(. رصح مجهور الفقهاء بأن للعتق أركانا ثالثة تتوقف عليها صحة العتق هي: 1. املعت ق: وهو كل مالك للعبد مالك أمر نفسه واشرتطوا فيه بأن يكون بالغا عاقال حرا ومطلق. ) 6 ( الترصف باألمور املالية 4. املعت ق: وهو كل إنسان مملوك يتعلق بعينه حق الزم واشرتطوا فيه: )1( صحيح البخاري: 1/190/67 صحيح مسلم: 157/1 سنن الرتمذي: 147/4 سنن النسائي: 115/6. (2) سورة آل عمران آية: 94. ن النذر كغريه من أنواع ال رب ال يقىض به عىل النادر بل جيب عليه تنفيذه عن نفسه من غري قضاء ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ( ت 547 ه( حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض 1( والشيخ عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت لبنان: 75/7. )7( كمن ال كسب له فتسقط نفقته عن سيده أو تكون جارية فيخاف منها الزنا والفساد. املصدر نفسه. )5( الن ما يؤدي إىل احلرام حرام. )6( فال يصح العتق من غري مالك بال إذن وال من غري مطلق الترصف كالصبي واملجنون واملحجور عليه بسفه وال من م بعض ومكاتب ومكره بغري حق ينظر: بدائع الصنائع: 55/7 ومواهب اجلليل: 147/6 واملغني: 149/9 ومغني املحتاج إىل معرفة معاين الفاظ املنهاج _للشيخ شمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الرش بيني حتقيق: الشيخ حممد معوض والشيخ عادل امحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت: 791/7.

أن ال يتعلق به حق الزم - أن ال يكون معرسا - الصيغة: وهي نوعان 1.. ) 1 ( الرصيح: وهو لفظ اإلعتاق أو التحرير أو فك الرقبة مثل أنت معتق أو عتيق أو أنت حر. ) 4 ( الن هذين اللفظني وردا يف الكتاب والسنة والكناية: وتكون عىل نوعني كناية ظاهرة: كقول السيد لعبده أذهب حيث شئت أو أخليتك أو ال سلطان يل عليك. كناية خفيه: كأن يقول أذهب أو أغرب عني فهنا ال ينرصف العتق إال بالنية فإذا قال السيد لعبده - - -. ) 1 ( يا بني أو المته يا بنيتي مل يكن عتقا خالفا للحنفية: فأهنم قالوا للعتق ركن واحد وهو اللفظ الذي جعل داللة عىل العتق. )7( فأن قال السيد لعبده: هذا ابني أو ألمته هذه ابنتي اختلفوا الفقهاء فيه: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد: إىل أنه ال يعتق )5( ذهبت املالكية والشافعية واحلنابلة: إىل أنه إن قال هذا ابني فهو إعتاق إن أمكن من حيث العمر )6( وان عرف نسبه )7(. )1( وهذه األلفاظ تلزم السيد باإلمجاع. ينظر اإلرشاف: 104/4 )4( أما الكتاب ففي قوله تعاىل ( فتحرير رقبة( وأما السنة فكثرية منها قوله ) (:))من اعتق عبدا وله فيه رشكاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب رشكائه بقيمته ملا أساء من مشاركتهم وليس عىل العبد يشء((. املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: 791/7 وسنن البيهقي كتاب العتق باب من اعتق رشكاء له يف عبد وهو مورس: 767/10. )1( ينظر: مواهب اجلليل: 147/6 ومغني املحتاج: 791/7 واملغني: 149/9. )7( ينظر: بدائع الصنائع: 55/4. (5) املصدر نفسه. (6) )7( أي: السن. الذخرية_ ينظر: لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف )ت 647 ه( بريوت ط 1 الطالبني: 517/7 وكشاف القناع عىل متن اإلقناع_ للشيخ منصور بن إدريس احلنبيل )ت 1051 ه( ط 1 رصم 1997 م: 101/1 وإعانة.514/7:

وأما أن يكون غري ممكن من حيث العمر أي يكون أصغر من العبد ففي هذه احلالة خالف: ذهب أبو حنيفة يف أحد قوليه وزفر: إىل أنه يعتق ( )1 وذلك ألنه اعرتف بام تثبت به حريته فأشبه ما لو أقر هبا )4(. وذهب أبو حنيفة يف القول اآلخر والصاحبان وقول للاملكية والشافعية واحلنابلة )1( إىل انه ال يلزمه العتق هبذا اللفظ حتى لو نواه )7( وذلك الن العتق هبذا مبني عىل تصور النسب واحتامل ثبوته وحيث انه ال يثبت النسب هبذا فكذلك العتق )5( وكذلك ألنه قول يتحقق كذبه فيه فال تثبت به احلرية )6( لذلك ما قال به أبو حنيفة يف احد قوليه واإلمام زفر ال يعتد به ألنه ال يتصور ثبوت النسب بمثله فالعتق من باب أوىل ال يصح حتى لو نواه ألنه ليس من ألفاظ العتق. لكون لفظة الرق هلا عالقة بموضوع بحثنا يتطلب منا أن نسهب بعض اليشء يف مفهوم الرق وبعد ذلك نقف عىل جذر املفردة يف اللغة واالصطالح. إن الرق والعبودية بمعنى واحد والرق ظاهرة اجتامعية سادت يف األرض منذ القدم وتوغلت يف حياة املجتمعات القديمة وصارت عامد احلركة التجارية واستغلت يف تلك احلقبة املظلمة يف خدمة اإلنسان احلر الذي كانت كلمة الفصل بينه وبني أخيه الرقيق الرق فصارت هذه الكلمة صدآ تدوي األذان الواعية والضامئر احلية التي ختشاها بمجرد سامعها هلا. ومن العجب إن الرق وهو أدنى مراتب اإلنسانية مل يكن من صنع اإلنسان القروي البسيط وإنام كان من صنع اإلنسان املتحرض فاجلامعات البدائية كالتي كانت تتغذى من الصيد والقنص وجني الثامر مل تعرف الرق فقد كان يشيع فيها التعاون واملساواة وتعمل مشرتكة يف حتصيل غذائها وإذا ما ندر الغذاء فقد تدفعها )1( ينظر: فتح القدير:: 167/1 ولكن مل أره عىل حد علمي باملوضوع عند فقهاء احلنفية وأنه نسب لغريهم إال أن ابن رشد نسبه إىل اإلمام زفر. بداية املجتهد: 1614/7. )4( املصادر السابقة. )1( فتح القدير: 467/1 إعانة الطالبني: 174/7 وكشاف القناع: 514/7. )7( بعض من الفقهاء قال: يلزمه إن نواه وقوله لعبده الذي ال يمكن منه لكربه أو صغره ونحوه: أنت ابني أو أيب فال يعتق ما مل ينو العتق. ينظر: كشاف القناع: 514/7. )5( ينظر: األنصاف: 175/7. )6( كام لو قال لطفل:هذا أيب أو كام لو قال: أعتقتك قبل أن اخلق. ينظر املصدر السابق

غريزة الكفاح من اجل البقاء إىل قتل املستضعفني من أبنائها وملا تطورت تلك املجتمعات وتوفر فيها الغذاء وكثر سلم من كان يقتل من يرونه من اإلنسان ألهنم كان يرون كل غريب عدوا هلم يريد االستيالء عىل ما يف أيدهيم من القوت وسلم أيضا العدو املأسور واخذوا يفيدون منه ويستعينون به يف حياهتم اليومية فحل استخدام األسري حمل قتله ومن هنا نشا الرق كظاهرة اجتامعية تقوم عىل استغالل إنسان قوي بإنسان ضعيف بدال من قتله واعتربت نجاة األسري من حيث األخالق تقدما عظيام فالعيش يف أدنى مراتب احلياة أهون من القتل )1(. الرق لغة: الرق بالكرس من امللك وهو العبودية فعيل بمعنى مفعول والرق أيضا: اليشء الرقيق ويقال لألرض اللينة: والرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ومنه قوله تعاىل: چ ڻ ە ە چ )4( واسرتق اليشء: نقيض استغلظ ورق: صار يف رق وقد رق فالن أي صار عبدا ومنه رق العبد وأراقه واسرتقه والرقيق: العبد اململوك وقد يطلق عىل اجلامعة كالرقيق واخلليط ومجعها أرقاء وسمي العبيد رقيقا ألهنم يرقون ملالكهم ويذلون وخيضعون )1(. الرق يف االصطالح: عبارة عن عجز حكمي رشع يف األصل جزاء عن الكفر أما أنه عجز فالنة ال يملك ما يملكه احلر من الشهادة والقضاء وغريمها وأما أنه حكمي فالن العبد قد يكون أقوى يف األعامل من احلر حسا )7(. )1( ينظر: الرق يف اإلسالم-ألمحد شفيق بك. ألفه باللغة الفرنسية. ترمجة: أمحد زكي ط. األوىل املطبعة األصيلة األمريية ببوالق مرص 1109 هجرية_ 1494 م: 14. )4( سورة الطوراية: 1. )1( تاج العروس من جواهر القاموس-للسيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي )د.ط. مطبعة احلكومة الكويت(: مادة )رق(: 45. )4( التعريفات-للرشيف عيل بن حممد اجلرجاين)ط. األوىل. دار الكتب العلمية بريوت 1701 هجرية_ 1941 م(: 111.

الكفارة لغة: مأخوذة من الكفر وهو التغطية والسرت ومنه سمي الزارع كافرا. وكذلك سميت الكفارات ألهنا تكفر الذنوب أي تسرتها )1(. واصطالحا: ترصف أوجبه الرشع ملحو ذنب معني )4(. وقال النووي: " الكفارة من الكفر وهو السرت ألهنا تسرت الذنب وتذهبه" )1(. الفعل املخصوص من إعتاق أو إطعام أو كسوة ثم صيام )7(. إهنا عقوبة وعبادة فإهنا عقوبة وجوبا وعبادة أداء )5(. الكفارة مرشوعة بالكتاب والسنة واإلمجاع. أما الكتاب: قال تعاىل: چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ )6( ومن السنة: قال رسول اهلل )) ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت عىل يمني فرأيت غريها خريا منها فات الذي هو خري وكفر عن يمينك(( )7(. )1( ينظر: لسان العرب )مادة كفر( وخمتار الصحاح مادة)كفر(: 64/1. )4( ينظر: جواهر اإلكليل: 1 / 444.. حاشية الدسوقي: 111/4. )1( )7( )5( ينظر: املجموع رشح املهذب_ لإلمام حميي الدين بن رشف النووي )ت 676 ه( 111/6. ينظر: البحر الرائق: 140/7. جواهر اإلكليل: 444/1 املجموع: 6 / 111 وكشاف القناع: 65/6. قال ابن نجيم:" هي عقوبة وجوبا لكوهنا رشعت أجزية ألفعال فيها معنى احلظر وعبادة أداء لكوهنا تتأدى بالصوم واإلعتاق والصدقة وهي قرب والغالب فيها معنى العبادة" ينظر: البحر الرائق: 7 / 109. )6( سورة النساء آية: 94. )7( فتح الباري: 604/11.

وأما اإلمجاع: أمجعت األمة من لدن رسول اهلل وإىل يومنا هذا عىل مرشوعية الكفارة ألسباب )1( واألصل للكفارة الواجب إخراجها أن تكون يف اإلطعام )4( أو الكسوة )1( والعتق والصيام )7(. 1.كفارة القتل اخلطأ: هو أن يتسبب يف موت شخص وهوال يقصد مثله أن يقود سيارة وحيصل له حادث يموت بسببه شخص أو أشخاص أو يدهس شخصا بسيارته بغري قصد أمجع أهل العلم عىل وجوب الكفارة يف قتل اخلطأ )5(. ودليلهم: قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )1( وهذه األسباب هي: احلنث يف اليمني القتل اإلفطار عمدا يف شهر رمضان حمظورات احلج واإلحرام. )4( قال القرطبي" واإلطعام يراد به التمليك أي متليك املساكني ما خيرج إليهم يدفع إليهم حتى يتملكوه وينرصف فيه " لقوله تعاىل: و ه و ي ط ع م و ال ي ط ع م سورة األنعام آية 14 قال تعىل: سورة املائدة جزء من آية 49 واملطلوب فيها كسوة العرشة والرجل واملرأة والكبري أ و ك س و ت م )1( والصغري سواء وتعطى ما يسرت مجيع بدهنا قميصا أو غريه أي قميصا ومخارا ويعطى الرجل ثوبا يسرت مجيع بدنه إىل قرب كعبيه وال يكفي إزار وعاممة أي يعطى كل منهام ما تصح به الصالة عىل أكمل وجه. وال يشرتط اجلديد بالكسوة بل يكفي امللبوس وفيه من القوة وال يكون مستهلكا. ينظر: املبسوط لشمس الدين الرسخيس 177/4 واإلفصاح ملعاين الصحاح للوزير عون الدين أيب املظفر حييى حممد بن هبرية احلنبيل) ت 560 ه( الرياض 117. 4/ )7( و من مل يستطع الصيام انتظر القدرة عليه وال جيزيء اإلطعام الن اهلل تعاىل ذكر العتق والصيام ومل يذكر اإلطعام قال ميام سورة البقرة جزء من اآلية 196. فأن عجز املكفر وقت اإلخراج عن األنواع تعاىل: ف م ن م ل ي د ف ص ي ام ث الث ة أ الثالثة يطعم أو يكسو أو يعتق رقبة فصيام ثالثة أيام. ويندب صوم األيام الثالثة متتابعات ملا روى عن أيب بن كعب ميا م ينظر: مسالك الداللة يف رشح متن وابن مسعود ) ( أهنام كانا يقرآن اآلية نفسها ف م ن م ل ي د ف ص ي ام ث الث ة أ الرسالة أليب الفيض عبد اهلل الصديق الغامري ط 1 دار العهد اجلديد 177. علام أن التتابع غري رشط فلو فرقها صح منه ذلك وأختلف الفقهاء يف ذلك فذهب احلنفية واحلنابلة:إىل أن التتابع واجب وذهب مالك والشافعي: إىل عدم وجوب التتابع حيث قالوا: لو أكل ناسيا يقيض يوما مكانه. وذهب الفقهاء إال أنه ال جيوز دفع قيمة الكفارة لإلطعام أو الكسوة للمساكني بل البد من اإلطعام أو الكسوة فان عجز فالصيام: ينظر: اإلفصاح يف معاين الصحاح للوزير عون الدين أيب املضفر حييى بن حممد بن هبرية احلنبيل 0 ت 560 ه( الرياض: 117/4. )5( أحكام العبادات يف الترشيع اإلسالمي-لنايف سليامن دلول 4006 م_ 1747 هجرية: 67.

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک چ )1(. 4.قتل شبه العمد: هو أن يقصد شخصا بعينه فيرضبه بام ال يقتل غالبا إما لقصد التأديب فيرسف فيه كأن يرضبه بعصا صغرية أو حجر صغري أو سوط أو وكزه باليد وسائر ما ال يقتل غالبا فإذا بالشخص املرضوب بذلك يموت. الصحيح من أقوال الفقهاء وجوهبا قياسا عىل قتل اخلطأ وتعليل ذلك ألهنا إذا وجبت يف اخلطأ وال إثم فيه فتجب يف شبه العمد وفيه اإلثم من باب أوىل. 1.قتل العمد: هو أن يقصد شخصا بعينه فيقتله بام يغلب عىل ظنه موته كأن يرضب بالة حادة أو حجر كبري ونحوه أو يلقى عليه حائطا أو يلقيه يف نار أو ماء وال يمكنه التخلص منها عىل خالف بني أهل العلم فذهب أبو حنيفة )4( ومالك )1( واحدى الروايتني عن أمحد )7( وهي الظاهرة يف مذهبه إىل عدم وجوب الكفارة عليه وذهب الشافعي وهي إحدى الروايتني عن أمحد إىل وجوهبا قياسا عىل قتل اخلطأ. والصحيح عدم وجوب الكفارة فيه وذلك ألنه أعظم من أن يكفر فقد توعد اهلل فاعله باخللود يف النار والغضب واللعنة والكفارة أنام ترفع ما وقع من طريق اخلطأ ختفيفا من اهلل ورمحة ثم ان اهلل تعاىل ذكر قتل اخلطأ ثم ذكر بعد ه ما جيب عليه من كفارة وذكر قتل العمد ومل يذكر شيئا من الكفارة فدل عىل عدمها وأنه ال كفارة فيه. 7.كفارة الصيام: وهي التي جتب عىل من أفطر يف رمضان أو جامع يف هنار رمضان عاملا بالتحريم وهي إعتاق رقبة مؤمنة باتفاق الثالثة وقال أبو حنيفة: ال يشرتط أن تكون الرقبة مؤمنة يف الصيام ويشرتط أن تكون سليمة من العيوب كالعمى واجلنون والبكم )5(. واتفق الفقهاء عىل أن من جامع زوجته يف هنار رمضان عامدا عاملا بالتحريم وجبت عليه كفارة الصيام إضافة إىل القضاء )6( ويؤيد ذلك ما روي عن أيب هريرة أنه قال: جاء رجل إىل النبي فقال: هلكت يا رسول )1( -سورة النساء أية: 94. )4( بدائع الصنائع: 417/1. )1( املدونة: 571/7. )7( إشارات يف أحكام الكفارات-لعبد اهلل بن حممد بن أ محد الطيار: 41/1. )5( البدائع: 417/1. )6( أحكام العبادات يف الترشيع اإلسالمي: 97/1.

اهلل قال: وما أهلكت قال: واقعت امرأيت يف رمضان قال: هل جتد ما تعتق قال: ال فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال: ال قال: فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا قال: ال قال: ثم جلس فأتى النبي بعرق فيه متر فقال: تصدق هبذا قال: عىل أفقر منا فام بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي حتى بدت أنيابه ثم قال: أذهب فأطعمه أهلك )1(. قال تعاىل: چ ي ا ي ا ي ە چ )2( قال بعض العلامء: "أما العتاق فامجعوا عىل أنه ال جيزئه إال برقبة مؤمنة سليمة من العيوب خالية من رشكة أو عقد أو استحقاقه" )1( وقال أبو حنيفة: "ال يعترب فيها اإليامن" )7( ثم قال: اآلية فيها ويف الظهار سواء ومن زاد عىل اآلية فقد زاد عىل النص..1 أما ما يشرتط يف التكفري لإلعتاق عىل وجه التحديد: أن تكون الرقبة مؤمنة فال يصح عتق الكافر يف الكفارة خالفا للحنفية: ألهنم يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة يف غري كفارة القتل) ) 5. أن تكون سليمة من العيوب املخلة بالعمل والكسب) ) 6. ( 7 ) علام هذه الرشوط يف الرقبة هي أيضا رشوطا يف كفارة الفطر يف رمضان يف أن تكون كاملة الرق.4.1 كفارة الظهار. )1( صحيح مسلم _باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان عىل الصائم ووجوب الكفارة الكربى فيه وبياهنا وأهنا جتب عىل املورس واملعرس وتثبت يف ذمة املعرس حتى يستطيع: 741/4 برقم) 1111 (. )4( سورة املائدة جزء من اآلية: 49. )1( ينظر: اإلفصاح يف معاين الصحاح: 4 / 117 و 114. )7( ينظر: املبسوط: 4 / 177. )7( )5( تبيني احلقائق: 7/1 وبداية املجتهد وهناية املقتصد: 445/4 ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: 164/1. )6( وعيوب الرقبة ثالثة: منها ما يمنع الكسب أو كامله كاملرض املستديم الذي ال يرجى برؤه والعمى والعرج والربص ومنها ما اليشني: كالعرج اخلفيف وقطع األنامل ومنها ما أختلف فيه كالعور. املصادر السابقة. ال جيوز إعتاق عبد مملوك للغري كام ال جيوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشرتك بينه وبني غريه:ينظر: املصادر السابقة.

ال خيلو ولد اآلمة إما أن يكون من السيد أو من غريه فإن كان من سيدها فإنه حر باتفاق العلامء )1( ذلك ألنه خملوق من مائه وهو صاحب اآلمة وتسمى أالم حينئذ )أم ولد( وهي تعتق بعد موت سيدها الن ابنها أعتقها )4(. قال ابن عبد الرب: " امجع علامء املسلمني بأن ولد احلر من رسيته تبع له ال ألمه وأنه حر مثله" )1( وأما إن كان الولد من غري سيدها بنكاح أو شبهه فهنا فيه شبهة أي احتامل. عبد تبع ألمه )5(. إما أن يكون األب عريب النسب و إما أن يكون غري عريب )7( فان كان األب من غري العرب فان الولد قال بعض فقهاء احلنابلة: أنام يتبع الولد األم يف اجلاهلية وصار حكمه حكمها يف الرق واحلرية )6( وقال الشافعي: "وإذا قوتل أهل احلرب من العجم جرى السباء عىل ذرا رهيم ونسائهم ورجاهلم ال اختالف يف ذلك" )7(. وإما إذا كان األب من العرب فأختلف الفقهاء فيه: ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة: إىل أن الرق جيري يف العريب وغري العريب عىل حد سواء. )1( ينظر: االستذكار: 167/41 واملغني: 191/11. )4( ينظر: فتح القدير: 176/1. )1( االستذكار: 41 /.167 )7( أي: أعجمي. )5( ينظر: أحكام القرآن _البن العريب 171/1 )6( مطالب أويل النهي: 555/5 )7( األم: 77/5.

وقالوا أن أوالد اآلمة من العريب إذا علم أهنا أمة ونكحها عىل ذلك ومل يشرتط فهم رقيق تبع ألمهم كأوالدها من غري العريب )1( إال إذا غرر به فتزوجها عىل أهنا حرة فولده منها حينئذ حر وأيضا لو اشرتط هو حرية أوالدها منه فهم أحرار لقوله : ))املسلمون عىل رشوطهم..(( )4(. ودليلهم عىل ذلك قوله تعاىل: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ )1( هذا النص الكريم أطلق اهلل تعاىل لفظة العبد اململوك ومل يقيد نسبه بكونه عربيا أو غري عريب وهذا دليل عىل أنه ال فرق بينهام )7(. ويف السنة: عن ابن عمر أن النبي قال: ))أغار عىل بني املصطلق )5( وهم غارون وأنعامهم تسقى عىل املاء فقتل مقاتلهم وسبي ذرا رهيم وأصاب يومئذ جويرية )6( (( )7( وذهب بعض الشافعية منهم: الشافعي وأيب ثور البغدادي ورواية عن اإلمام أمحد إىل أنه ولد العريب من اآلمة يقو م عىل أبيه وال يسرتق )4(. قال الشافعي: "اخربنا ابن أيب ذئب )9( عن ابن املسيب انه قال يف املوىل ينكح اآلمة: يسرتق ولده ويف العريب ينكحها ال يسرتق ولده وعليه قيمتهم )10(. )1( أي يتبع األم يف احلرية والرق والتدبري واملكاتبة ويف النسب يتبع األب باإلمجاع ويف الدين: يتبع خري األبوين دينا. ينظر: فتح القدير: 176/1 وأحكام القران: 167/41 وأالم: 76/5. )4( نصب الراية: 114/7. )1( سورة النحل :آية 75 )7( فتح الباري: 411/5. )5( املصطلق: بطن من بطون خزاعة. ينظر: االستيعاب يف أسامء األصحاب _البن عبد الرب )ت 761 ه( واملطبوع هبامش كتاب اإلصابة_ البن حجر وفتح الباري برشح صحيح البخاري _البن حجر تصحيح عبد العزيز بن باز: 74/4. ) 6 (جويرية: هي بنت احلارث بن أيب رضار اخلزاعية املصطلقية وقعت يف سهم ثابت بن قيس يف غزوة املريسيع فكاتبته فاستعانت برسول اهلل فأدى عنها وتزوجها وماتت سنة ) 50 ه(. ينظر: االستيعاب: 74/4. )7( صحيح البخاري _ كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية حديث رقم 4574 مع الفتح: 410/5. )4( ينظر: األم 5:/767 واملغني: 191/11. )9( ابن أيب ذئب: هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب وهو احد األئمة املشاهري وصاحب اإلمام مالك )ت 159 هجرية(.ينظر: وفيات األعيان_ البن فلكان )ت 641 ه( ط 1 القاهرة. 1974 )10( األم: 767/5.

ودليلهم عىل ذلك: عن غارضة العنربي )1( قال: ))أتينا عمر يف نساء أو إماء مباعني يف اجلاهلية فأمر بأوالدهن أن يقوموا - عىل ابائهم وان ال يسرتقوا )4( (( ما رواه الشعبي قال: ملا قام عمر يف خالفته بعد أيب بكر الصديق قال: )) ليس عىل عريب ملك ولسنا - بنازعي من يد رجل شيئا اسلم عليه ولكنا نقومهم امللة مخسا من اإلبل(( )1(. والصواب هو جواز اسرتقاق العريب فأن ولد له ولد من امة غريه تبع المه ما مل يشرتط أو يغرر به لذلك فقول اجلمهور هو املعترب لقوة أدلتهم. واهلل أعلم. اتفق الفقهاء عىل أنه من مثل بعبده أنه ال يعتق بالرضب اخلفيف )7( قال القايض عياض: " العلامء ال يوجبون عتق العبد بيشء مما يفعله به مواله من مث ل هذا األمر اخلفيف." ثم قال: " اختلفوا فيام كثر من ذلك وشنع من رضب مربح مهلك لغري موجب لذلك أو حرقه بنار أو قطع عضوا منه" )5(. وقال النووي: " وأمجع املسلمون عىل أن عتقه هبذا ليس واجبا وإنام هو مندوب رجاء كفارة ذنبه" )6( إال أهنم اختلفوا فيمن تعمد ذلك بغري موجب فذهب املالكية واحلنابلة إىل أنه يعتق باملثلة ألنه تعمد ذلك )7(. ودليلهم عىل ذلك: ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غالما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد إىل النبي فذكر له ذلك فقال النبي : )) ما محلك عىل ما )1( قال عنه اإلمام ابن حبان: يروى عن عمر بن اخلطاب وروى عنه عبد اهلل بن عون. ينظر كتاب الثقات: 491/5. ) 4 (الثقات - ألبن حبان باب أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم املسلمون: 547/6. )1( السنن الكربى للبيهقي: 146/9 وهو حديث منقطع الن اإلمام الشعبي مل يسمع من عمر. )7( املثلة لغة: العقوبة والتمثيل واصطالحا: العقوبة الشنيعة كرض الرأس وقطع األذن أو األنف أو بقر البطن واأل صل يف ذلك قوله تعاىل: ه م امل ث ال ت ن ق ب ل و ي س ت ع ج ل ون ك ب ال مسي ئ ة ق ب ل احل س ن ة و ق د خ ل ت م 6.ينظر:الكليات: 654 والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي: 4 /149 و املنهاج: 149/11 سورة الرعد: اآلية قد يكون التمثيل بالعبد من سيده أو من غريه ينظر:املعونة: 167/4 ينظر: املنهاج: 11 / 149. )5( )6( )7( ينظر: الكالم بتاممه يف رشح النووي عىل صحيح مسلم قال النووي ما نصه: "قال العلامء يف هذا احلديث الرفق باملامليك وحسن صحبتهم وكف أألذى عنهم وأمجع املسلمون عىل أن عتقه هبذا ليس فيه إزالة إثم ظلمه ":ينظر: 147/11 مواهب اجلليل: 764/4 واملعونة: 167/4 كشاف القناع: 514/7.

فعلت قال: فعل كذا وكذا قال أذهب فأنت حر(( )1( وذهب احلنفية والشافعية إىل أنه ال يعتق عليه )4( ودليلهم عىل ذلك: ما جاء عن ابن عمر إنه سمع رسول اهلل يقول: ))من لطم مملوكه أو رضبه فكفارته أن يعتقه(( )1( وما جاء عن سويد بن مقرن قال كنا بني مقرن عىل عهد رسول اهلل ليس لنا إال خادمة واحدة فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبي ))فقال: اعتقوها قالوا ليس هلم خادم غريها. فقال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيل(( )7( واحلديث فيه دالله عىل انه مل يأذن باالستخدام وأبقى العتق عىل الرتاخي ال الوجوب )5(. أذن باستخدامها ولو وجب العتق بالرضب فالصواب ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة لورود النص بحديث عمرو بن شعيب وهو رصيح بذلك أما ما قال به احلنفية والشافعية فاملقصود منه األمر اخلفيف وال حمل له هنا. اتفق الفقهاء عىل صحة تعليق العتق بالرشط أو الصفة عىل تفصيل بينهم. فذهب مجهور الفقهاء إىل انه إذا علق السيد عتق عبده أو أمته عىل جميء وقت أو فعل )كأنت حر يف رأس احلول ( وان فعلت ذلك فعبدي حر مل يعتق حتى يأيت الوقت أو حيصل الفعل. وهبذا قال األوزاعي والشافعي )6( وامحد )7( وابن املنذر )4(. واستدلوا: أوال: بام روي عن أيب ذر الغفاري انه قال لعبده: انت عتيق إىل رأس احلول )9(. 1( مسند أمحد: 4 / 445 وقال عنه اهليثمي: رجاله ثقات. رقم احلديث ( 6710 ( ومصنف عبد الرزاق: 714/9 و جممع الزوائد ومنبع الفوائد: 7 / 415 )4( ينظر: بدائع الصنائع: 100/7. وصحيح مسلم برشح النووي: 147/11. )1( صحيح مسلم للحاكم: 164/7. _باب البغوي املامليك وكفارة من لطم عبده حديث رقم) 1:)1657 )7( منهاج النووي لصحيح مسلم:) 7477 (. )5( البدائع: 100/7 وتبيني احلقائق: 74/1. )6( قليويب وعمرية: 165570/7. /1647 واملستدرك )7( املغني: 104/10. )4( مواهب اجلليل: 111/6. )9( املصنف يف األحاديث واآلثار-أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف)ت 415 هجرية( حتقيق: كامل احلوت الطبعة األوىل مكتبة الرشد الرياض 1709 هجرية: 70/7.

لوال إن العتق يتعلق باحلول مل يعلقه لعدم فائدته فإذا جاء الوقت املضاف إليه أو حصل الفعل املعلق وهو يف ملكه عتق بغري خالف. إن عاد العبد املعلق عتقه عىل صفة إىل ملك السيد بعد ان باعه وحتققت الصفة فذهب احلنفية )1( واحلنابلة )4( إىل انه يعتق الن التعليق حدث والعبد يف ملك السيد وحتقق وهو يف ملكه فوجب أن يعتق يف حني ذهب الشافعية إىل انه ال يعتق العبد يف هذه احلالة الن التعليق السابق يسقط بالبيع )1(. والذي أميل إليه إن كل رأي يتسبب بعتق العبد فهو أرفق بمقاصد الرشيعة اإلسالمية وفيه رمحة بالعبيد وان كانت هذه املسائل ملغاة اليوم ولكن القصد هو التخفيف عن املسلمني ال سيام الضعفاء منهم واهلل اعلم. اختلف الفقهاء يف الرجل يعتق يف مرضه عند موته عبيدا له وال مال له غريهم وسبب اختالفهم يف هذه املسألة هو توهم خمالفة حديث عمران ابن احلصني لألصول والقياس عىل ما سيأيت بيانه )7(. فقوم من هؤالء اعتربوا يف ثلث اجلميع القيمة وقوم اعتربوا العدد وهو اختيار احلافظ ابن عبد الرب قال ابن عبد الرب ما نصه: "إن املريض إذا أعتق ستة أعبد وليس له مال غريهم ثم مات من مرضه ذلك فانه يعتق منهم اثنان بالقرعة ويبقى أربعة يف الرق. رد الكوفيون السنة املأثورة )5( يف هذا الباب أما ألهنم مل يبلغهم احلديث وأما ألهنم مل يصح عندهم ومن أصل أيب حنيفة وأصحابه عرض أخبار اآلحاد عىل األصول املجمع عليها أو املنترشة واحلجة قائمة عىل من ذهب مذهبهم باحلديث الصحيح اجلامع يف هذا الباب وليس اجلهل بالسنة وال اجلهل بصحتها علة يصح لعاقل االحتجاج هبا. )1( تبيني احلقائق: 71/1. )4( املغني: 104/10. )1( قليويب وعمرية: 165/7. )7( -بداية املجتهد وهناية املقتصد: 471/4 واملغني: 140/17 )5( يعني حديث عمران بن حصني إن رجآل اعتق ستة أعبد له عند موته ومل يكن له مال غريهم فبلغ ذلك النبي فاقرع بينهم فاعتق اثنني وارق أربعة أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن: 1444/4 برقم 1664.

قال أبو عمر: بني الكوفيون مذهبهم عىل أن العبيد املعتقني يف كلمة واحدة يف مرض املوت قد استحق كل واحد منهم العتق لو كان لسيدهم مال خيرجون من ثلثه فان مل يكن له مال مل يكن واحد منهم أحق بالعتق من غريه وكذلك عتق من كل واحد ثلثه وسعى يف ثلثي قيمته للورثة لقوهلم بالسعاية يف حديث أيب هريرة يف معرس أعتق حصته من عبد بينه وبني أخر عىل ما قدمنا ذكره يف ما مىض من هذا البحث وهذا عندنا ال جيوز أن ترد سنة بمعنى ما يف األخرى إذا أمكن أقوال استعامل كل واحد منهام بوجه ما )1( وباهلل التوفيق. إن من أعتق عبيدا له عند موته ليس له مال غريهم قسموا أثالثا ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ويرق ما بقي وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وإسحاق و املالكية )4( والشافعية )1( واحلنابلة )7( والظاهرية )5( وبه قال احلافظ ابن عبد الرب. استدل أصحاب هذا القول بحديث عمران بن احلصني أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته مل يكن له مال غريهم فدعا هبم رسول اهلل فجزأهم أثالثا أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة وقال له قوال شديدا وهو رصيح يف الداللة عىل أن من أعتق ستة أعبد ال مال له غريهم يف مرضه الذي مات فيه يعتق منهم الثلث بالقرعة )6(. ذهب أصحاب هذا القول إىل القول أن من أعتق عبيدا له يف مرضه وال مال له غريهم: عتق من كل واحد منهم ثلثه وسعوا يف الباقي وهذا مذهب احلنفية وبه قال رشيح وسعيد بن املسيب واحلسن البرصي والشعبي وإبراهيم النخعي )7(. )1( ينظر: االستذكار 7:/146. (4) بداية املجتهد: 174/4. )1( مغني املحتاج: 504/7 وهناية املحتاج: 191_190/4 )7( اإلنصاف: 711/7 ورشح منتهى اإلرادات: 660/4 )5( املحىل: 174/9. )6( أملحىل 174/9 واملغني: 479/17 ومغني املحتاج: 504/7. )7( بدائع الصنائع: 99/7 ورشح فتح القدير: 797/7.

استدل أصحاب هذا القول: إن هؤالء املامليك تساووا يف سبب االستحقاق وهو عتق سيدهم هلم فيساوون يف االستحقاق بأن يعتق من كل منهم إذ ال متيز ألحدهم عىل الباقني و إفراد بعضهم بالعتق دون من سواه خمالف ألصول الرشيعة )1(. وبعد استعراض أراء الفقهاء يف هذه املسألة وأدلتهم يظهر يل واهلل أعلم بالصواب رجحان القول أألول. وجه الرتجيح: قوة دليل هذا القول واستناده إىل نص صحيح رصيح يف حمل النزاع وإمكان اجلواب عن دليل املخالفني بأمرين: إن استدالهلم تعليل واجتهاد يف مقابلة النص ومن املقرر عند أهل العلم أنه ال اجتهاد مع النص )4(. إن دعوى املخالفة ألصول الرشيعة حمل نظر. قال ابن رشد املالكي ما نصه: "وهذا األصل أي الذي ادعوا أن احلديث خيالفه ليس بينا من قواعد الرشيعة يف هذا الوضع وذلك أنه يمكن أن يقال له: أنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الرضر عىل الورثة والعبيد املعتقني وقد ألزم الرشع مبعض العتق أن يتم عليه فلام مل يكن ههنا أن يتمم عليه مجع يف أشخاص بأعياهنم لكن متى اعتربت القيمة يف ذلك دون العدد أفضت إىل هذا أألصل وهو تبعيض العتق فلذلك كان أألوىل أن يعترب العدد وهو ظاهر احلديث وكان اجلزء املعتق يف كل واحد منهم هو حق اهلل فوجب أن جيمع يف أشخاص بأعياهنم أصله حق الناس" )1(. وقد أورد املخالفون عىل دليل القول األول حديث عمران بن احلصني مناقشة-مفادها: أن هذا اخلرب أحاد خمالف لألصول فوجب رده. وجياب عنه بأمرين: األول: أن هذا احلديث صحيح رصيح موافق ألصول الرشيعة عىل ما سبق بيانه يف كالم ابن رشد أنفا. )1( بداية املجتهد: 174/4 واملغني: 179/17. )4( املغني: 140/17. )1( بداية املجتهد: 171_174/4.

الثاين: ما قرره ابن قدامة املقديس يف مناقشتهم بقوله": وقوهلم أن اخلرب خيالف قياس أألصول نمنع ذلك بل هو موافق له وقياسهم فاسدا وان سلمنا خمالفته قياس أألصول فقول رسول اهلل واجب اإلتباع سواء وافق القياس أو خالفه ألنه قول املعصوم الذي جعله اهلل حجة عىل اخللق أمجعني وأمرنا بإتباعه وطاعته وحذر العقاب يف خمالفة أمره وجعل الفوز يف طاعته والضالل يف معصيته وتطرق اخلطأ إىل القياس أغلب من تطرق الغلط عىل أصحاب رسول اهلل و األئمة بعدهم يف روايتهم" )1(.واهلل أعلم. امجع الفقهاء )4( رمحهم اهلل عىل إن إعتاق جزء من العبد كالنصف والثلث والربع مثال سائغ يف الرشع ملا روي عن أيب هريرة إن النبي قال: )) من اعتق نصيبا أو شقصا يف مملوك فخالصه عليه يف ماله إن كان له مال وإال قوم عليه فاستسعي به غري مشقوق عليه(( )3(. ولكن اختلفوا فيام إذا اعتق جزء من عبدا مملوك لرجل واحد هل يعتق ما بقي فيه بإعتاق اجلزء تبعا من غري سعاية أو انه ال يعتق قدر النصيب املعتق والباقي يعتق باستسعاء العبد. وقد اختار ابن عبد الرب إن إعتاق جزء من العبد يعتق بقيته عىل من اعتقه من غري سعاية عليه. اللفظ الدال عىل االختيار: " قوله: ما روي عن الشعبي: لو اعتق من عبده عضوا أو إصبعا عتق عليه كله" وبه قال قتادة وهو الصحيح يف هذه املسالة إن شاء اهلل تعاىل )7(. وقال يف التمهيد ما نصه" وأما من اعتق حصة من عبده الذي ال رشكة فيه ألحد معه فان عامة العلامء باحلجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله و ال سعاية عليه" )5(. وقال أبو حنيفة: يعتق منه ذلك النصيب ويسعى ملواله يف بقية قيمته مورسا كان أو معرسا وخالفه أصحابه فلم يروا يف ذلك سعاية وهو الصواب وعليه الناس )6(. )1( املغني: 140/17. )4( بدائع الصنائع: 46/7 واملغني: 164/17. )1( ينظر: صحيح البخاري-كتاب العتق برقم) 4547 ( وصحيح مسلم-كتاب اإليامن: 1746/7 برقم) 57 (. )7( االستذكار: 117/7. )5( التمهيد: 447/17. )6( بدائع الصنائع: 46/7 وفتح القدير: 4/7

ذهب أصحاب هذا القول إىل إن اإلعتاق ال يتجزأ وال يتبعض بالتبعيض الن من خصائصه الرسايا فمن اعتق بعض مملوك له فانه يرسي العتق إىل باقيه. وكذلك من اعتق جزءا معينا كراسه أو ظهره أو بطنه أو جزءا مشاعا كنصفه أو جزءا من ألف )1( جزء عتق الرقيق كله واىل هذا ذهب املالكية والشافعية )4( واحلنابلة )1( وحممد وأبو يوسف القايض من احلنفية )7( والظاهرية وبه قال احلافظ ابن عبد الرب )5(. ذهب أصحاب هذا القول إىل إن اإلعتاق يتجزأ سواء كان باقيه له أو كان مشرتكا بينه وبني غريه وسواء كان املعتق مورسا أم معرسا أي إن إعتاق جزء يعتق منه قدر النصيب املعتق وال يعتق بقيته وهو قول أيب حنيفة ومن وافقه )6(. استدل أصحاب القول األول بام يأيت: حديث أيب هريرة أن النبي قال: ))من اعتق نصيبا أو شقصا يف مملوك فخالصه عليه يف ماله إن كان له مال وإال قوم عليه فاستسعي به غري مشقوق عليه (( )7(. أن النبي بني أن إعتاق جزء من العبد الواقع ملكه بني رشيكني يوجب عتق بقيته عىل من اعتقه من ماله إن كان له مال فإذا مل يكن له لديه مال قوم عليه الباقي وسعى فيه فإذا كان مالكه واحدا لزم ذلك من باب أوىل من غري سعاية عىل العبد إلمكان إمضاء العتق عىل املعتق )4(. )1( رشح الزر قاين عىل خمترص خليل: 114/41. ) 4 (املهذب: 5/4 هناية املحتاج: 114/4. )1( الفواكه الدواين: 107/6. )7( بدائع الصنائع: 46/7. )5( االستذكار: 117/7. ) 5 (.بدائع الصنائع: 46/7 وابن عابدين: 15/1. ) 6 (حاشية ابن عابدين: 15/1. )7( سبق خترجيه يف صحيفة) 15 (. ) 4 (حاشية ابن عابدين: 15/1 بداية املجتهد: 164/4.

ما روي عن النبي قال: )) من اعتق عبدا بينه وبني أخر قوم عليه يف ماله قيمة عدل ال وكس )1( وال شطط ثم عتق عليه يف ماله إن كان مورسا(( )4(. إن النبي بني إن إعتاق جزء من العبد اململوك لرجلني يوجب عتق باقيه عىل من اعتقه فلزم عتقه إذا كان املالك له واحدا من باب أوىل من غري سعاية عىل العبد إلمكان عتقه عىل املعتق. )1( ما روي إن رجال اعتق شقصا له من غالم فذكر ذلك للنبي فقال: ليس هلل رشيك(( )7( زاد ابن كثري يف احلديث فأجازا لنبي عتقه )5(. أن النبي بني انه ليس هلل رشيك يف العتق وأجاز عتق الغالم املعتق شقص منه فدل عىل إن إعتاق جزء من العبد اململوك لرجل واحد يوجب عتق باقيه من غري سعاية عىل العبد. )6( حديث عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل قال: ))من اعتق رشكا له يف عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى رشكاءه حصصهم و عتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق(( )7(. )1( الوكس: الغش والبخس وأما الشطط فهو اجلور. واملراد: يقوم عليه بقيمة عدل ال بنقص وال بزيادة. رشح النووي عىل مسلم: 1746/7. )4( صحيح مسلم-كتاب اإليامن: 1746/7 وأبو داود يف سننه-كتاب العتق: 45/7. )1( بدائع الصنائع: 46/7 والتمهيد: 147/17 واملهذب: 5/4. )7( ينظر: سنن أيب داود-كتاب العتق: 41/7 برقم) 1914 ( وإسناده صحيح قال األلباين: صحيح عىل رشط الشيخني. إرواء الغليل: 159_154/5 ومعنى: ليس هلل رشيك أن العتاق إذا وجب به بعض العبد هلل ال يكون لغريه عىل باقيه ملك فثبت بذلك أن إعتاق املورس واملعرس مجيعا يربئان العبد من الرق. رشح معاين اآلثار-كتاب العتق حديث )1049(. (5( سنن البيهقي: 477/10. )6( التمهيد: 147/17. ) 7 (صحيح البخاري-كتاب العتق برقم) 4544 ( وصحيح مسلم-كتاب العتق برقم) 1501 (.

فإن النبي بني أن العتق يتجزأ فألزم املعتق قيمة حصة رشكائه إن كان له مال وإال فقد عتق من العبد ما عتق وألزمه القيمة لكونه افسد عىل الرشكاء خلوص العبد يف الرق فإذا كان العبد لرجل واحد فال حاجة إللزامه بالقيمة فيعتق منه قدر النصيب املعتق فقط )1(. حديث أيب هريرة أن النبي قال: ))من اعتق شقصا له يف عبد فخالصة يف ماله إن كان له مال فان مل يكن له مال استسعي العبد غري مشقوق عليه(( )4(. أن النبي بني العتق يتجزأ فألزم املعتق قيمة حصة رشيكه إن كان له مال وإال فان العبد يستسعى غري مشقوق عليه من أجل خالص باقية والزمه للرشيك إلفساده عليه خلوص العبد يف الرق فإذا كان العبد لرجل واحد فال حاجة إللزامه بالقيمة منه فيعتق منه قدر النصيب املعتق ويستسعى يف الباقي )1(. إن بيع جزء من العبد سائغ وال يرسي إىل باقيه فكذا إعتاق جزء منه سواء. بسواء )7( بعد استعراض أراء الفريقني واألدلة التي استندوا إليها فيام ذهبوا إليه يظهر يل واهلل اعلم بالصواب رجحان القول األول لألسباب التالية: أوال: إن استدالل الفريق املخالف بحديث ابن عمر وأيب هريرة بان النبي حكم بتجزئة العتق وان إلزام املعتق القيمة إلفساده نصيب الرشيك. 1. إن احلديثني وردا بإعتاق املعتق لنصيبه كامال وما بقي لرشيك له ليس حتت ملكه ومسألتنا بخالف ذلك. 4. إن احلديثني رصحا بعتق الباقي إن كان للمعتق مال يف ماله للرشيك وليس فيهام أن ذلك عقوبة له إلفساده نصيب رشيكه بل يف حديث: ))ليس هلل رشيك(( داللة عىل أن العلة ليست هي عقوبته. 1. إن استعساء العبد مل يرد أال يف حال عجز املعتق عن أداء حصة الرشيك فال يتعدى هبا موردها. )1( بدائع الصنائع: 46/7. )4( صحيح مسلم: 1170/4. )1( بدائع الصنائع: 46/7 وبداية املجتهد: 169/4. )7( ينظر: املغني: 164/7.

إن رواية: ))فقد عتق منه ما عتق (( حمل خالف بني املحدثني يف دخوهلا يف أصل احلديث من عدمه )1(. يقول أبو عمر رمحه اهلل: " وهذا الوضع اختلفت فيه اآلثار واختلف يف احلكم به علامء األمصار") ) 4..7.5 وبعد إن ذكر طرق احلديث ورواته يقول: "وأصحاب قتادة الذين هم حجة عىل غريهم عند أهل العلم ثالثة: شعبة وهشام وسعيد بن أيب عروبة فإذا اتفق منهم اثنان فهام حجة عىل الواحد عندهم وقد اتفق شعبة وهشام الدستوري عىل ترك ذكر السعاية يف هذا احلديث فضعف بذلك ذكر السعاية واهلل اعلم" )1(. استدالهلم بقياس إعتاق اجلزء عىل البيع جياب عنه بأمرين: إن النصوص دالة عىل رساية العتق بخالف البيع فالقياس قياس مع الفارق. إن الشارع يتشوف يف الرق إىل الرساية والتغليب للعتق بخالف البيع) ) 7.واهلل أعلم..1.4 )5( اتفق الفقهاء عىل إن طالق احلر الذي زوجته حرة ثالث طلقات وان طالق العبد الذي حتته أمة طلقتان )6( وخالف يف ذلك الظاهرية بان الطالق عندهم ثالث سواء أكان الزوجان عبدين أم أحدمها وذلك متسكا بعموم النصوص التي مل تفرق بني احلر والعبد )7(. إال أن اخلالف حاصل فيام إذا كان أحد الزوجني حرا واألخر رقيقا فهل يعترب يف نقصان عدد الطالق من ثالث إىل اثنني برق الزوج أم برق الزوجة إىل أقوال حسبام يأيت: )1( بدائع الصنائع: 46/7 وبداية املجتهد: 169/4. )4( االستذكار: 141/7. )1( االستذكار: 141/7. )7( املصدر السابق. )5( احلر: خالف العبد وسمي حرا خللوصه من الرق وهو مأخوذ من قوهلم: رجل حر إذا خلص من االختالط بغريه واجلمع أحرار واحلرة: الكريمة ومجعها: حرائر: ينظر: واصطالحا: هو من خلصت ذاته عن شائبة الرق وامللك وهو رضبان: رضب استقرت له احلرية فذاك ورضب حيكم بحريته ظاهرا كاللقيط. ينظر: االختيار لتعليل املختار _لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل )ت 461 هجرية( مطبعة احللبي القاهرة: 17/7. )6( روضة الطالبني: 71/4. )7( املحىل: 471/11.

املالكية )4( والشافعية )1( واحلنابلة )7(. إذا كان الزوج عبدا فأن طالقه اثنتان سواء أكانت الزوجة حرة )1( أو أمة واليه ذهب. ) 5 ( قوله تعاىل چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ چ عن عائشة قالت قال رسول اهلل : ))طالق العبد اثنتان(() ) 6. الن الطالق خاص باال زواج ويدل عىل ذلك أن ما يمنع إيقاع الطالق من صغر أو جنون يعترب.1.4.1 وجوده يف الرجل دون املرأة فكذلك ما ينقصه يعترب بحال الزوج) ) 7. اذا كانت الزوجة أمة فان طالقها اثنتان سواء كان الزوج حرا أو عبدا واليه ذهب احلنفية )4(. قالوا األمة ال متلك االفتداء بغري أذن الويل) ) 10. 1. قوله تعاىلچ ې ې ى ى ي ا ي ا چ ( 9( يف )1( علام أن زواج العبد من احلرة جائز فقد شفع النبي إىل بريرة أن تعود إىل زوجها فقال:))لو راجعتيه((قالت: يا رسول اهلل أتأمرين قال: ))أنام أنا شافع(( فقالت: فال حاجة يل فيه. ينظر: صحيح البخاري-كتاب الطالق-باب: شفاعة النبي زوج بريرة: 41/5 برقم) 7974 (. )4( االستذكار-أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ألنمري القرطبي)ت 761 هجرية( دار الكتب العلمية بريوت ط 1 1741 هجرية_ 4000 م: 449/17. )1( روضة الطالبني-أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي)ت 676 هجرية( املكتب اإلسالمي بريوت: 71/4. )7( املغني: 511/10. )5( سورة البقرةاية: 449. )6( السنن الكربى-البيهقي-باب: ما جاء يف طالق العبد: 606/7 حديث رقمه) 15169 ( وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. ينظر: نصب الراية: 175/1. )7( روضة الطالبني: 71/4. )4( ينظر: بدائع الصنائع: 404/7. )9( سورة البقرة أية: 449. )10( ينظر: بدائع الصنائع: 404/7.

4. قوله تعاىلچ ي ى ی ی ی ی ي ج ي ح ي م ي ى ي ي بج چ ( 1 ) قالوا: وهنا يف النص ال متلك األمة أيضا انكاح نفسها من غري أذن موالها. بان األمة ال تفتدى بل تفتدي ولو بإذن زوجها مما يف يدها. 1 -وعن عائشة عن النبي أنه قال: ))طالق األمة تطليقتان وقرؤها حيضتان(( )4(. وجه االستدالل: هنا جعل الرسول العربة باألمة عمال بحكم العدة الن نقصان العدة يعترب بكون املرأة أمة فكذلك نقصان عدد الطالق يعترب بكوهنا أمة دون النظر إىل حال الزوج حرا أم عبدا أي بمعنى: أن اإلمجاع عىل عدة األمة نصف عدة احلرة سواء كان الزوج حرا أم عبدا فكذلك الطالق يكون نصف طالق احلرة سواء كان الزوج عبدا أم حرا )1(. بني زوج وأخر. هو أن ظاهر النصوص كل زوج يملك الثالث مطلقا ومل تفرق هذه النصوص أما بالنسبة حلديث السيدة عائشة جياب عليه من وجهني: احلديث ضعيف وال يمكن االستدالل به) ) 7. قوهلم إن املقصود به أن طالق العبد لألمة تطليقتان أقول حتى لو صح احلديث فالقول األول هو.1.4 الصائب لقوة األدلة والن نقصان عدد الطالق يكون بحسب حال الزوج من أنه حالة رق أو عدمه. أمجع أهل العلم عىل أنه جيوز للعبد أن يتزوج بإذن سيده وال جيوز له غري ذلك )5( لكنهم اختلفوا يف هل له احلق أن يتزوج بأكثر من اثنتني عىل مذهبني وكام يأيت: )1( سورة البقرةاية: 410. )4( سنن ابن ماجة: 674/1 برقم) 4040 (. )1( الكالم بتاممه يف بدائع الصنائع: 404/7. )7( احلاوي الكبري: 193/9. )5( ينظر: احلاوي الكبري: 191/9 واملغني: 709/7 وحاشية ابن عابدين: 417/7.

ذهب أصحاب هذا املذهب إىل أن له أن يتزوج امرأتني سواء كان مكاتبا أو مدبرا أم قنا أم مبعضا ما مل تكتمل فيه احلرية وهو قول عمر بن اخلطاب وعيل وعبد الرمحن بن عوف )1(. بالقياس الصحيح عىل طالقه وحدوده وكل من قال: حده نصف حد احلر وأيضا فان طالقه تطليقتان وإيالءه شهران )4(. ذهب أصحاب هذا املذهب إىل أن له أن ينكح أربعا وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأصحاهبام والثوري والليث بن سعد وأمحد وإسحاق وروي ذلك عن ربيعة وجماهد والزهري أنه ينكح أربعا واليه ذهب مالك )1(. 1. قوله تعاىل چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ ( 7 ) قالوا: ال فرق يف ذلك بني احلر والعبد) ) 5. والذي يبدو يل أن ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول هو الراجح وذلك الن اخلطاب يف قوله تعاىل: چ ک ک گ چ متوجه لألحرار دون العبيد بدليل قوله تعاىلچ ٱ ٻ ٻ ٻٻ )6( پ پ چ فلو كان اخلطاب متوجها للعبيد كام األحرار ملا أرشد اهلل تعاىل السادة إىل إنكاح العبيد وتزويج اإلماء واالستجابة إىل ميوهلم الغريزية إذا طلبوا من مواليهم ذلك واهلل أعلم. )1( احلاوي الكبري: 191/9. )4( املحصول يف علم أصول الفقه-لفخر الدين حممد بن عمر الرازي)ت 606 هجرية( حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض ط. الثانية املكتبة العرصية بريوت 1740 هجرية_ 1999 م: 1071/1. )1( احلاوي الكبري: 197/9 واملغني: 710/7 ورد املحتار عىل الدر املختار: 417/7. )7( سورة النساء أية: 1. )5( احلاوي الكبري: 197/9. )6( سورة النور أية: 14.

بعد توفيق اهلل تعاىل ومعونته أذكر اآلن النتائج التي توصلت اليها من خالل بحثي عن العتق وأحكامه يف الرشيعة اإلسالمية وكام يأيت: 1. إن السبب الرئييس لوجود الرق يف العامل أمجع هو تسلط احلاكم عىل املحكوم والقوي عىل الضعيف أدى إىل وجود الرق والعبودية. 4. إن مسألة الرقيق مل تعط األمهية البالغة الكبرية والعناية الفائقة أال يف رشيعتنا الغراء السمحة والتي جعلت منه أنسانا حيس بإنسانيته إذ قد ساوته مع أخيه احلر يف كثري من األحكام الرشعية وقد أولته الرشيعة اإلسالمية االهتامم الكبري وأعطته احلقوق التي تليق به والتي حتميه وتدافع عنه من الظاملني واملتسلطني والتي ال يضيع فيها حقه. 1. املتأمل يف الرشائع والقوانني غري اإلسالمية السالفة واحلارضة جيد أن معاملة الرقيق معاملة قاسية جدا خالية من املروءة وغري إنسانية حتى أهنا قد سلبته حقه اآلدمي وقد استغلت هذه القوانني الرقيق غاية االستغالل الستنفاذ قواه. نرى اإلسالم من خالل أحكامه ووصاياه حفز ورغب عىل حترير الرقاب. اإلسالم ال يامنع من إلغاء الرقيق إذا كانت هناك مصلحة لالمة واهلل أعلم..7.5 وأسأل اهلل أن أكون قد وفقت يف إظهار هذا البحث بالصورة املرضية التي فيها خدمة للرشيعة الغراء وخدمة للمسلمني وأخريا أدعو اهلل تعاىل أن يغفر يل كل خطأ أو هفوة أو زلة وأن جيعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

ا االستذكار- اجلامع ملذاهب األمصار أليب عمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي) ت 761 هجرية(.حتقيق سامل حممد عطا حممد عيل معوض ط 1 دار الكتب بريوت لبنان 400 م. االستيعاب يف أسامء األصحاب البن عبد الرب )ت 761 ه( واملطبوع هبامش كتاب اإلصابة. فتح الباري برشح صحيح البخاري_ لإلمام أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت 454 هجرية( دار إحياء الرتاث الطبعة االوىل 1747 هجرية. اإلفصاح ملعاين الصحاح للوزير عون الدين أيب املظفر حييى بن حممد بن هبرية احلنبيل) ت 560 ه( الرياض السعودية. األم-حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل )ت 407 هجرية( دار املعرفة بريوت ط 1191 4 هجرية) 4 ( أجزاء. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع_ لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ( ت 547 ه( دار الكتب.1.4.1.7.5.6.7 العلمية الطبعة األوىل بريوت لبنان حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود. بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد احلفيد) ت 595 هجرية( مصطفى البايب وأوالده مرص ط 1.القاهرة مرص. البداية والنهاية إلسامعيل بن كثري القريش الدمشقي) ت 777 هجرية( خرج أحاديثه أمحد بن شعبان بن أمحد وحممد بن عيادي بن عبد احلليم ط 17141 هجرية_ 4004 م 1 مكتبة الصفا القاهرة. تاج العروس من جواهر القاموس _لإلمام جمد الدين املرتىض احلسنى الو اسطي الزبيدى طبع سنة 1199 ه 1979 م دار الكتب العلمية بريوت. اجلامع إلحكام القرآن _أليب عبد اهلل حممد بن امحد القرطبي)ت 671 ه( دار الشعب القاهرة ط 4 1174 ه حتقيق امحد بن عبد العليم الربدوين. حاشية رد املحتار عىل الدر املختار_خلامتة املحققني حممد أمني الشهري بابن عابدين وبحاشيته رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن ويليه تكملة ابن عابدين ط 4 رشكة ومطبعة مصطفى ألبايب وأوالده مرص 1146 هجرية_ 1966 م. حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري_ للعالمة شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي )ت 1410 ه(. الذخرية_ لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف )ت 647 ه( بريوت ط 1 1997 م. إعانة الطالبني _للسيد البكري بن السيد حممد شطا الدمياطي أبو بكر )ت 1110 هجرية( دار الفكر بريوت. سبل السالم رشح بلوغ املرام حممد بن إسامعيل الصنعاين) 1144 هجرية( دار أحياء الرتاث اإلسالمي ط 7 حتقيق: حممد عبد العزيز احلويل. سنن أيب داود سليامن األشعث بن أيب داود السجستاين )ت 475 هجرية( دار الفكر بريوت حتقيق حممد حميي الدين عبدا حلميد) 7 ) أجزاء.4.9.10.11.14.11.17.15.16.17