مرSسوم Sسلطانى رقم 2009/42 باإUصدار قانون البذور والتقاوى والûشتالت نحن قابوSس بن Sسعيد Sسلطان عمان. بعد الطالع على النظام الأSساSسى للدولة الüصادر باملرSسوم الùسلطانى رقم 96/101 وعلى قانون حماية املùستنبطات النباتية الüصادر باملرSسوم الùسلطانى رقم 2000/92 وعلى قانون احلجر الزراعى الüصادر باملرSسوم الùسلطانى رقم 2004/47 وعلى نظام الزراعة الüصادر باملرSسوم الùسلطانى رقم 2006/48 وعلى قرار املجلùس الأعلى ملجلùس التعاون لدول اخلليج العربية فى دورته التاSسعة والعûشرين املنعقدة فى مùسقط خالل الفرتة من 29 اإىل 30 ديùسمبر 2008 بûشاأن قانون البذور والتقاوى والûشتالت لدول جملùس التعاون لدول اخلليج العربية وبناء على ما تقت ضيه املüصلحة العامة. رSسمنا مبا هو اآت املادة الأولى : يعمل ب أاحكام قانون البذور والتقاوى والûشتالت املرافق. املادة الثانية : يلغى الفüصل الùسادSس من نظام الزراعة املûشار اإليه كما تلغى عبارة " التقاوى والبذور والûشتالت " اأينما وردت فى ذلك النظام. املادة الثالثة: يüصدر وزير الزراعة اللوائح والقرارات املنفذة لأحكام هذا القانون وكذلك القرارات املتعلقة بûشروط واإجراءات الدعم املاىل والفنى ورSسوم الرتاخيüص وخدمات التحاليل املخربية واأية رSسوم خدمات اأخرى وذلك بعد موافقة وزارة املالية واإىل اأن تüصدر هذه اللوائح والقرارات يùستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما ل يتعارVض مع أاحكام القانون املرافق. املادة الرابعة : ينûشر هذا املرSسوم فى اجلريدة الرSسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2009 م. Uصدر فى : 20 من رجب Sسنة 1430 ه املوافق : 13 من يوليو Sسنة 2009 م قابوSس بن Sسعيد Sسلطان عمان - 2 -
قانون البذور والتقاوى والûشتالت الفüصل الأول أاحكام عامة وتعاريف املادة ( 1 ) : يùسمى هذا القانون بقانون البذور والتقاوى والûشتالت لدول جملùس التعاون لدول اخلليج العربية ويهدف اإىل تنظيم عمليات التداول فيها. املادة ( 2 ) : يقüصد بالكلمات والعبارات التالية املعانى املبينة قرين كل منها ما مل يقت ض الùسياق معنى اآخر : جملùس التعاون : جملùس التعاون لدول اخلليج العربية. دول املجلùس : دول جملùس التعاون. املجلùس الأعلى : املجلùس الأعلى ملجلùس التعاون. الأمانة العامة : الأمانة العامة ملجلùس التعاون. الدولة : Sسلطنة عمان. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. الùسلطة املختüصة: املديرية العامة للتنمية الزراعية. الرقابة الفنية : الإجراءات التى تتخذها الùسلطة املختüصة للتاأكد من التقيد ب أاحكام هذا القانون. املفتûش : املùسوؤول الذى يعينه الوزير مبوجب اأحكام هذا القانون. الùسجل : Sسجل معد لغرVض تùسجيل اأو تدوين البذور والتقاوى والûشتالت. الرتخيüص : املوافقة من الùسلطة املختüصة بالتداول فى البذور والتقاوى والûشتالت. الالئحة: الالئحة التنفيذية للقانون. - 3 -
التùسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الûشاملة للبذور والتقاوى والûشتالت وعلى أاSساSسه تتم املوافقة على تداولها. التداول : أاى عملية تتناول اإنتاج أاو اSستيراد اأو تüصدير أاو نقل أاو بيع اأو اإعادة بيع اأو Tشراء اأو توزيع أاو تخزين اأو تعبئة اأو حت ضري اأو جتهيز اأو جتزئة البذور و/اأو التقاوى و/اأو الûشتالت. البذور والتقاوى : هى اأى جزء من أاجزاء النبات يùستخدم فى اإكثاره ويدخل فى ذلك : البذور والدرنات والأبüصال والكورمات والريزومات واجلذور والأفرع والأوراق والعقل والùسيقان والطعوم والرباعم والأقالم والفùسائل وجميع ما ينتج لغرVض اإكثار الüصنف و أاورد فى نظام الإعتماد Sسواء كان بذريا اأو خ ضريا اأو جذريا اأو عن طريق زراعة الأنùسجة النباتية للمحاUصيلاحلقليةوحماUصيلاخل ضرونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغريها من النباتات الأخرى اخلاVضعة لتطبيق أاحكام قرار اعتمادها. الûشتالت : نباتات حولية أاو دائمة تزرع فى املûشتل ويتم اإكثارها بغرVض الجتار اأو تداولها فى النûشاط الزراعى. املûشتل : مùساحة من الأرVض خمüصüصة لإنتاج الûشتالت. نظام العتماد : املراحل التى يتم فيها إانتاج واإكثار الفئات املختلفة للبذور والتقاوى. اأماكن : الأماكن التى حتددها الùسلطة املختüصة لإكثار البذور و/اأو التقاوى و/اأو الûشتالت داخل الدولة. - 4 -
النوع : يقüصد به أاى من احلاUصالت الزراعية املتûشابة فى الرتكيب واملواUصفات واملعروفة مفردا اأو اجمال باSسم معني كالقمح والفول الùسودانى والطماطم. الüصنف : جمموعة النباتات من نوع معني والتى حتمل عند إاكثارها Uصفات متميزة ومتجانùسة وثابتة فى تركيبها الوراثى قبل وبعد اإكثارها وتختلف عن Sسواها من املجموعات مبيزة اأو اأكرث. الفئة: درجة البذور اأو الرتبة التى يتم إانتاجها واإكثارها فى نظام العتماد وفق Uصفاتها الوراثية التى حتددها الùسلطة املختüصة. الإعداد : نظافة البذور و/ أاو التقاوى اأو تدريجها اأو خلطها بغرVض احلüصول على مواUصفات معينة ول يûشمل ذلك تغليف البذور و/ أاو التقاوى اأو وVضع امللüصقات عليها أاو خلطها بدون نظافتها. الفüصل الثانى تداول البذور والتقاوى والûشتالت املادة ( 3 ) : تûشرف الùسلطة املختüصة على اجلهات التى تقوم ب إانتاج واإكثار البذور والتقاوى والûشتالت وتنظيم ومراقبة تداولها فى الدولة. املادة ( 4 ) : تنûشئ الùسلطة املختüصة الùسجل وحتدد الالئحة طرق واإجراءات التùسجيل. املادة ( 5 ) : ل يجوز اإنûشاء املûشتل اإل بعد احلüصول على ترخيüص من الùسلطة املختüصة. املادة ( 6 ) : تخ ضع كافة مراحل اإنتاج واإكثار البذور و/ أاو التقاوى و/اأو الûشتالت إاىل املراقبة والتفتيûش احلقلى والتحليل املخبرى ل ضمان مطابقتها للمواUصفات. - 5 -
املادة ( 7 ) : على كل منتج للبذور و/اأو التقاوى و/اأو الûشتالت المتثال لالإجراءات واملواUصفات املتعلقة باملراقبة والعتماد وVضبط اجلودة اخلاUصة بذلك والتى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. املادة ( 8 ) : على اجلهات التى تقيم مûشاريع اإنتاج و/اأو اإكثار و/اأو تداول البذور و/اأو التقاوى و/ أاو الûشتالت واإجراء التجارب عليها فى الدولة اأن تلتزم بال ضوابط والûشروط التى حتددها الùسلطة املختüصة. املادة ( 9 ) : على مالك أاو حائز املûشتل وقاية الûشتالت من الآفات والأمراVض بالوSسائل التى حتددها الùسلطة املختüصة وعلى نفقته اخلاUصة. املادة )10( : حتدد الùسلطة املختüصة املواUصفات الواجب توافرها فى كل من فئات الإكثار املنüصوUص عليها فى الالئحة وطرق إانتاجها. املادة )11( : للوزير حتديد زراعة الأUصناف املعتمدة فى مناطق معينة بناء على توUصية الùسلطة املختüصة ووفقا ملا يتالءم والظروف الزراعية. املادة )12( : ل يجوز اإقامة حمطات اإعداد البذور و/ أاو التقاوى و/ أاو الûشتالت اإل بعد احلüصول على موافقة الùسلطة املختüصة. املادة )13( : ل يجوز تداول البذور والتقاوى والûشتالت اإل بعد احلüصول على ترخيüص بذلك من الùسلطة املختüصة والتقيد بالûشروط واملواUصفات اخلاUصة بها وفقا ملا حتدده الالئحة لهذا القانون. املادة )14( : ل يجوز تداول البذور والتقاوى والûشتالت املحورة وراثيا اإل بعد احلüصول على ترخيüص من الùسلطة املختüصة بذلك. املادة )15( : للوزير حتديد البذور والتقاوى والûشتالت الùسامة واملخدرة التى مينع زراعتها ودخولها للدولة. املادة )16( : للوزير حظر تداول اأى نوع أاو Uصنف من البذور والتقاوى والûشتالت بüصفة دائمة اأو م ؤوقتة وتتوىل الùسلطة املختüصة مباTشرة اأعمال واإجراءات الرقابة والتفتيûش على اأى عملية من عمليات تداول البذور و/اأو التقاوى - 6 -
و/اأو الûشتالت ولها وقف اأى من عمليات التداول غري املطابقة للوائح واملحظورة موؤقتا. املادة )17( : يحدد الوزير مفتûشين للقيام باأعمال الرقابة وVضبط عمليات التداول فى البذور و/اأو التقاوى و/ أاو الûشتالت ويتمتع املفتûشون بüصفة ال ضبطية الق ضائية بناء على قرار تüصدره اجلهات املختüصة فيما يتعلق بتنفيذ أاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له. الفüصل الثالث املادة )18( : مع عدم الإخالل ب أاية عقوبة اأTشد ينüص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف أاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له بالùسجن مدة ل تزيد على ثالثة اأTشهر وبغرامة ل جتاوز ثالثة اآلف ريال عمانى اأو ب إاحدى هاتين العقوبتين وت ضاعف الغرامة فى حالة تكرار املخالفة وللمحكمة احلكم مبüصادرة اأو اإتالف البذور والتقاوى والûشتالت املخالفة للمواUصفات التى حتددها اللوائح والقرارات الüصادرة تنفيذا له. الفüصل الرابع أاحكام ختامية املادة )19( : يجوز للمت ضرر من تنفيذ أاحكام هذا القانون التظلم للوزير املختüص وفقا للوائح والقوانني املعمول بها فى الدولة. املادة )20( : للوزير اإUصدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأو تعديلها بعد عرVضها على جلنة التعاون الزراعى وفقا لأحكام هذا القانون واملعايري والûشروط التى حتددها التفاقيات الدولية ذات الüصلة. وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والûشروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا القانون. املادة )21( : أاى تعديل على هذا القانون يجب أان يكون متفقا عليه من قبل الدول الأع ضاء ول يكون نافذا اإل بعد اعتماده من قبل املجلùس الأعلى. - 7 -