A ا أ لصل: اب إلنلكزيية التارخي: 4 أأغسطس 2015 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل )احتاد لشبونة( اجلمعية الدورة الثانية والثالثون )الدورة العادية احلادية والعشرون( جنيف من 5 إاىل 14 أأكتوبر 2015 حصيلة املؤمتر الدبلوماسي املعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على الصعيد الدويل وثيقة من إاعداد املكتب ادلويل معلومات أأساس ية 1. طبقا للقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا التاسعة والعرشين )ادلورة العادية العرشون( )من 23 سبمترب إاىل 2 أأكتوبر 2013( )انظر الفقرة 29"2" من الوثيقة )LI/A/29/2 وعقب دورة عقدهتا جلنة حتضريية ع قد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل )"اتفاق لش بونة"( يف الفرتة من 11 إاىل 21 مايو 2015 يف املقر الرئييس للويبو جبنيف. املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة 2. افتتح املؤمتر ادلبلومايس السيد فرانسس غري املدير العام للويبو. 3. وشارك يف املؤمتر ادلبلومايس ما مجموعه 143 وفدا مبا يف ذكل ممثلو ادلول ا ألعضاء يف اتفاق لش بونة وعددها 28 دوةل عضوا وممثلو 89 دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو غري ا ألطراف يف اتفاق لش بونة ووفدان خاصان وست منظامت حكومية دولية و 18 منظمة غري حكومية. وانتخب املؤمتر ادلبلومايس سعادة السفري لويس إانرييك تشافز ابساغويتيا )بريو( رئيسا للمؤمتر.
2 4. ويف 20 مايو 2015 اعمتد املؤمتر ادلبلومايس وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية )"وثيقة جنيف لتفاق لش بونة"( والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف لتفاق لش بونة ابلصيغة الواردة يف املرفق ا ألول. كام اعمتد املؤمتر ادلبلومايس وثيقة ختامية وق ع علهيا 54 وفدا وترد يف املرفق الثاين. التوقيع عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة 5. ف تح ابب التوقيع عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف 21 مايو 2015. وحىت اترخي إاعداد هذه الوثيقة وق عت عىل الوثيقة ادلول الواردة أأسامؤها يف املرفق الثالث وعددها 12 دوةل. وطبقا للامدة 33)2( تظل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة متاحة للتوقيع يف مقر الويبو ملدة سنة بعد اعامتدها أأي حىت 20 مايو 2016. 6. ومبوجب املادة 29)2( من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة تدخل الوثيقة حزي النفاذ بعد أأن تودع مخسة أأطراف مؤهةل وفقا للامدة 28 من الوثيقة واثئق تصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر. إاعداد لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لش بونة احلايل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة 7. هناك عدة أأسباب تدفع إاىل بدء العمل عىل وضع لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لش بونة احلايل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة. أأول وكام أأشري إاليه يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 17/2016 ميكن أأن يبد أأ نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة خالل تكل الثنائية أأو بعدها بفرتة قصرية. وعالوة عىل ذكل وطبقا للامدة 4 من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يدو ن السجل ادلويل اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل التسجيالت ادلولية مبوجب وثيقة جنيف وكذكل مبوجب اتفاق لش بونة ووثيقة 1967. ويف هذا الصدد جتدر ا إلشارة إاىل أأنه ستأأيت فرتة تكون فهيا بعض ا ألطراف املتعاقدة منضمة فق إاىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بيامن يكون بعض أخر طرفا فق يف اتفاق لش بونة احلايل وتكون فئة اثلثة طرفا يف لكهيام. كام س يوفر إاعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة املقبةل فرصة إلجراء اس تعراض انتقادي ل إالجراءات ا إلدارية احلالية وزايدة تطوير أأدوات النرش وا إلخطار ا إللكرتونية من أأجل زايدة الكفاءة بأأقىص درجة. ولتحقيق ذكل ي قرتح إانشاء فريق عامل ي عىن إابعداد لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة عىل أأن جيمتع ذكل الفريق مر ة واحدة يف السنة خالل الثنائية. ويف هذا السياق وسعيا إاىل تسهيل إاعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة ابللغات الست اليت اعت مدت هبا وثيقة جنيف لتفاق لهاي ولحئهتا التنفيذية من املقرتح أأيضا أأن يع د النص الرمسي لتفاق لش بونة احلايل ابللغات العربية والصينية والروسية وفقا ألحاكم املادة 1(17 ()ب( من اتفاق لش بونة اب إلضافة إاىل النص الرمسي لالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة..8 ما ييل: إان مجعية احتاد لش بونة مدعوة إاىل "1" ا إلحاطة علام مبضمون "حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بش أأن حامية تسميات املنش أأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل" )الوثيقة ( "2" واملوافقة عىل إانشاء فريق عامل ي عىن إابعداد لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
3 "3" وتعريف اللغات العربية والصينية والروسية لكغات يصدر هبا النصان الرمسيان لتفاق لش بونة ولحئته التنفيذية. ]تيل ذكل املرفقات[
ANNEX I املرفق ا ألول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية قامئة املواد الفصل ا ألول: أأحاكم متهيدية وعامة املادة 1: تعابري خمترصة املادة 2: املوضوع املادة 3: ا إلدارة اهلتصة املادة 4: السجل ادلويل الفصل الثاين: الطلب والتسجيل ادلويل املادة 5: الطلب املادة 6: التسجيل ادلويل املادة 7: الرسوم املادة 8: مدة صالحية التسجيل ادلويل الفصل الثالث: امحلاية املادة 9: الالزتام ابمحلاية املادة 10: امحلاية مبوجب قوانني ا ألطراف املتعاقدة والصكوك ا ألخرى املادة 11: امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجةل واملؤارات اجلغرافية املسجةل املادة 12: امحلاية من التحول إاىل تسمية عامة املادة 13: الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى املادة 14: إاجراءات ا إلنفاذ واجلزاءات الفصل الرابع: الرفض وا إلجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل املادة 15: الرفض املادة 16: حسب الرفض املادة 17: املهةل الانتقالية املادة 18: إاخطار منح امحلاية املادة 19: ا إلبطال املادة 20: التغيريات والتدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل الفصل اخلامس: أأحاكم إادارية املادة 21: أأعضاء احتاد لش بونة املادة 22: مجعية الاحتاد اخلاص املادة 23: املكتب ادلويل املادة 24: الشؤون املالية املادة 25: الالحئة التنفيذية
2 الفصل السادس: املراجعة والتعديل املادة 26: املراجعة املادة 27: تعديل بعض املواد يف امجلعية الفصل السابع: ا ألحاكم اخلتامية املادة 28: الانضامم إاىل هذه الوثيقة املادة 29: اترخي نفاذ التصديق والانضامم املادة 30: حظر التحفظات املادة 31: تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة 1967 املادة 32: النقض املادة 33: لغات هذه الوثيقة والتوقيع علهيا املادة 34: أأمني ا إليداع
" 3 الفصل ا ألول أأحاكم متهيدية وعامة املادة 1 التعابري اهلترصة ألغراض هذه الوثيقة وما مل ي ذكر خالف ذكل رصاحة: "1" تعين عبارة "اتفاق لش بونة" اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ يف 31 أأكتوبر 1958 "2" وتعين عبارة "وثيقة 1967" اتفاق لش بونة كام هو م راجع يف اس توكهومل يف 14 يوليو 1967 ومعدل يف 28 سبمترب 1979 "3" وتعين عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية كام هو موضوع مبوجب هذه الوثيقة "4" وتعين عبارة "الالحئة التنفيذية" الالحئة التنفيذية املشار إالهيا يف املادة 25 "5" وتعين عبارة "اتفاقية ابريس" اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية املؤرخة يف 20 مارس 1883 بصيغهتا املنقحة واملعدةل "6" وتعين عبارة "تسمية املنشأأ" تسمية وفق ا ملا ورد يف املادة 2)1("1 "7" وتعين عبارة "املؤار اجلغرايف" مؤارا وفقا ملا ورد يف املادة 2")1(2 " "8" وتعين عبارة "السجل ادلويل" السجل ادلويل اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل وفقا للامدة 4 مكجموعة رمسية للبياانت املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية أأاي اكن شلك ادلعامة اليت حتفظ علهيا تكل البياانت "9" وتعين عبارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل املدو ن يف السجل ادلويل "10" وتعين لكمة "الطلب" طلب التسجيل ادلويل "11" وتعين لكمة "املسج ل" املدو ن يف السجل ادلويل وفقا لهذه الوثيقة "12" وتعين عبارة "منطقة املنشأأ اجلغرافية" منطقة جغرافية وفقا ملا ورد يف املادة 2(2 ( "13" وتعين عبارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية تقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو تشملها "14" وتعين عبارة "الطرف املتعاقد" لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية تكون طرف ا يف هذه الوثيقة
" ا ا 4 "15" وتعين عبارة "طرف املنشأأ املتعاقد" الطرف املتعاقد اذلي تقع فيه منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو اذلي تقع فيه منطقة املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود "16" وتعين عبارة "ا إلدارة اهلتصة" كياان يعني وفقا للامدة 3 "17" وتعين لكمة "املستفيدون" ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اذلين خيو ل هلم قانون طرف املنشأأ املتعاقد استخدام تسمية منشأأ أأو مؤار جغرايف "18" وتعين عبارة "املنظمة احلكومية ادلولية" املنظمة احلكومية ادلولية ا ألهل ألن تصبح طرفا يف هذه الوثيقة وفق ا للامدة 28)1("3 "19" "20" "21" )1( وتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الفكرية وتعين عبارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة وتعين عبارة " املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة. املادة 2 املوضوع ]تسميات املنش أأ واملؤارات اجلغرافية[ تنطبق هذه الوثيقة عىل ما ييل: "1" أأية تسمية محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد وتتأألف من امس منطقة جغرافية أأو تشمتل عليه أأو تتأألف من أأية تسمية أأخرى ي عرف أأهنا تشري إاىل تكل املنطقة أأو تشمتل علهيا وت ستخدم لتعيني سلعة ما مبنشهئا يف تكل املنطقة اجلغرافية حيث تعود نوعيهتا أأو خصائصها لكي أأو أأساس ا إاىل البيئة اجلغرافية مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية اليت أأكسبت السلعة شهرهتا "2" ويأأ مؤار محمي يف طرف املنشأأ املتعاقد ويتأألف من امس منطقة جغرافية أأو يشمتل عليه أأو يتأألف من أأي مؤار أخر ي عرف أأنه يشري إاىل تكل املنطقة أأو يشمتل عليه وحيدد سلعة ما مبنشهئا حيث تعود نوعية السلعة أأو شهرهتا أأو سامهتا ا ألخرى أأساس إاىل منشهئا اجلغرايف. )2( ]مناطق املنش أأ اجلغرافية املمكنة[ جيوز أأن تتأألف منطقة املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة )1( من أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد بأأمكلها أأو من منطقة أأو هجة أأو ماكن يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد. ول يستثين ذكل تطبيق هذه الوثيقة عىل منطقة املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة )1( واليت تتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود أأو جزء مهنا. املادة 3 ا إلدارة اهلتصة يع ن ني لك طرف متعاقد كياان يكون مسؤول عن إادارة هذه الوثيقة يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية. وخيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل ابمس تكل ا إلدارة اهلتصة وبياانت التصال هبا عىل النحو املنصوص عليه يف الالحئة التنفيذية.
املادة 4 السجل ادلويل حيتفظ املكتب ادلويل بسجل دويل يدو ن التسجيالت ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب اتفاق لش بونة ووثيقة 1967 أأو لكهيام والبياانت املتعلقة هبذه التسجيالت ادلولية. 5 )1( ]ماكن ا إليداع[ تودع الطلبات دلى املكتب ادلويل. "1" الفصل الثاين الطلب والتسجيل ادلويل املادة 5 الطلب )2( ]الطلب اذلي تودعه ا إلدارة اهلتصة[ مع مراعاة الفقرة )3( يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو مؤار جغرايف دلى ا إلدارة اهلتصة ابمس: املس تفيدين "2" أأو خشص طبيعي أأو معنوي يمتتع اب ألسس القانونية مبوجب قانون طرف املنشأأ املتعاقد لتأأكيد حقوق املستفيدين أأو حقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف. )3( ]الطلبات املودعة مباارة[ ( أأ( دون ا إلخالل ابلفقرة )4( جيوز للمستفيدين أأو للشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف الفقرة )2("2" إايداع الطلب إاذا مسح بذكل ترشيع طرف املنشأأ املتعاقد. )ب( ترسي الفقرة الفرعية ( أأ( ارط إاعالن يقد مه الطرف املتعاقد يفيد أأن ترشيعه يسمح بذكل. وجيوز للطرف املتعاقد أأن يديل بذكل ا إلعالن عند إايداعه وثيقة تصديقه أأو انضاممه أأو يف أأي وقت لحق. وإاذا أأديل اب إلعالن يف وقت إايداع وثيقة التصديق أأو الانضامم أأصبح ا إلعالن انفذا دلى دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد املعين. أأما إاذا أأديل اب إلعالن بعد دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد أأصبح ا إلعالن انفذ ا بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام ا إلعالن بثالثة أأشهر. )4( ]إاماكنية إايداع طلب مشرتك يف حاةل منطقة جغرافية عابرة للحدود[ يف حاةل منطقة منشأأ جغرافية تتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود جيوز ل ألطراف املتعاقدة املاورة وفقا لتفاقها الاشرتاك يف إايداع طلب واحد من خالل إادارة خمتصة تتفق عىل تعييهنا. )6( )5( ]انلتوايت ا إللزامية[ حتدد الالحئة التنفيذية العنارص ا إللزامية الواجب إادراهجا يف الطلب إاضافة إاىل تكل انلد دة يف املادة 6)3(. ]انلتوايت اخليارية[ جيوز أأن حتد د الالحئة التنفيذية العنارص اخليارية اليت جيوز إادراهجا يف الطلب.
" املادة 6 التسجيل ادلويل 6 )1( ]الفحص الشلكي دلى املكتب ادلويل[ ما أأن يستمل املكتب ادلويل طلب تسجيل دويل لتسمية منشأأ أأو مؤار جغرايف حسب ا ألصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التنفيذية يسجل تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف يف السجل ادلويل. "1" )3( )2( ]اترخي التسجيل ادلويل[ مع مراعاة الفقرة )3( يوافق اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يستمل فيه املكتب ادلويل الطلب. ]اترخي التسجيل ادلويل للطلبات غري املكمتةل العنارص[ إاذا مل يتضمن الطلب مجيع العنارص التالية: "2" يف املادة 5)2("2 "3" "4" حتديد ا إلدارة اهلتصة أأو يف حاةل املادة 5)3( مودع أأو مودعي الطلب تفاصيل حتديد املستفيدين وعند الاقتضاء الشخص الطبيعي أأو الاعتباري املشار إاليه تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف اذلي ي لمتس هل التسجيل ادلويل السلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف ف إان اترخي التسجيل ادلويل يوافق التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل أ خر العنارص الناقصة. )4( ]نرش التسجيالت ادلولية وا إلخطار هبا[ ينرش املكتب ادلويل دون تأأخري لك تسجيل دويل وخيطر به ا إلدارة اهلتصة للك طرف متعاقد يف التسجيل ادلويل. )5( ]اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل[ ( أأ( مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب( تمتت ع تسمية املنشأأ املسجةل ويمتت ع املؤار اجلغرايف املسجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة 15 أأو أأرسل إاىل املكتب ادلويل إاخطار ا مبنح امحلاية وفقا للامدة 18 وذكل اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل. )ب( وجيوز لطرف متعاقد أأن خيطر املدير العام مبوجب إاعالن أأن تسمية املنشأأ املسجةل أأو املؤار اجلغرايف املسجل يمتتعان ابمحلاية مبوجب ترشيعه الوطين أأو ا إلقلميي اعتبارا من التارخي املذكور يف ا إلعالن اريطة أأل يتعدى ذكل التارخي اترخي انقضاء همةل الرفض انلددة يف الالحئة التنفيذية وفقا للامدة 1(15 ()أأ(. املادة 7 الرسوم )1( ]رمس التسجيل ادلويل[ خيضع التسجيل ادلويل للك تسمية منشأأ ومؤار جغرايف لتسديد الرمس انلدد يف الالحئة التنفيذية. )2( ]رسوم التدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل[ حتدد الالحئة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل وتقدمي مس تخرجات أأو شهادات أأو أأية معلومات أأخرى خاصة مبحتوايت التسجيل ادلويل.
ا 7 )3( ]ختفيضات الرسوم[ تضع امجلعية رسوم خمفضة فامي يتعلق ببعض التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ وفامي يتعلق ببعض التسجيالت ادلولية للمؤارات اجلغرافية ول سامي عندما يكون طرف املنشأأ املتعاقد دوةل انمية أأو من البدلان ا ألقل منوا. )4( ]الرمس الفردي[ )أأ( جيوز ألي طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام مبوجب إاعالن بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل لن متتد إاىل أأراضيه إال إاذا س دد رمس لتغطية تلكفة الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل. وحيد د مبلغ هذا الرمس الفردي يف ا إلعالن وميكن تغيريه يف إاعالانت لحقة. ول جيوز أأن يتعدى هذا الرمس املبلغ املطلوب مبوجب الترشيعات الوطنية أأو ا إلقلميية للطرف املتعاقد بعد خصم الوفورات النامجة عن ا إلجراء ادلويل. وإاضافة إاىل ذكل جيوز للطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام مبوجب إاعالن بأأنه يشرتط رسام إاداراي يتعلق ابستعامل تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف من قبل املستفيدين يف ذكل الطرف املتعاقد. )ب( يعد عدم تسديد الرمس الفردي طبقا لالحئة التنفيذية مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس. املادة 8 مدة صالحية التسجيل ادلويل )1( ]التبعية[ تكون التسجيالت ادلولية سارية املفعول إاىل أأجل غري مسمى عىل أأن من املفهوم أأن حامية تسمية املنشأأ املسجةل أأو املؤار اجلغرايف املسجل تعود غري مطلوبة إاذا أأصبحت التسمية اليت تتكون مهنا تسمية املنشأأ أأو يتكون مهنا املؤار اجلغرايف غري محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد. )2( ]ا إللغاء[ )أأ( جيوز ل إالدارة اهلتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد وجيوز يف حاةل املادة 5)3( للمستفيدين أأو للشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2" وجيوز ل إالدارة اهلتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأن تطلب من املكتب ادلويل إالغاء التسجيل ادلويل. )ب( يف حال أأصبحت التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية منشأأ مسجةل أأو أأصبح املؤار اذلي يتأألف منه مؤار جغرايف غري محمي يف طرف املنشأأ املتعاقد يتعني عىل ا إلدارة اهلتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأن تطلب إالغاء التسجيل ادلويل. الفصل الثالث امحلاية املادة 9 الالزتام ابمحلاية يكفل لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنشأأ املسجةل واملؤارات اجلغرافية املسجةل يف أأراضيه يف نطاق نظامه وممارساته القانونيني ولكن وفقا ألحاكم هذه الوثيقة مع مراعاة أأي رفض أأو ختل أأو إابطال أأو إالغاء قد يصبح انفذا ابلنسبة إاىل أأراضيه عىل أأن يكون من املفهوم أأن ا ألطراف املتعاقدة اليت ل متزي بني تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية يف ترشيعاهتا الوطنية أأو ا إلقلميية لن تكون ملزمة إابدراج هذا المتيزي يف ترشيعاهتا الوطنية أأو ا إلقلميية.
ب) املادة 10 امحلاية مبوجب قوانني ا ألطراف املتعاقدة والصكوك ا ألخرى 8 )1( ]شلك امحلاية القانونية[ للك طرف متعاقد احلرية يف اختيار نوع الترشيعات اليت سيكفل مبوجاها امحلاية املنصوص علهيا يف هذه الوثيقة عىل أأن تليب تكل الترشيعات املتطلبات املوضوعية لهذه الوثيقة. )2( ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ لن تؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بأأي شلك من ا ألشاكل يف أأية حامية أأخرى قد مينحها طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجةل أأو مؤار جغرايف مسجل مبوجب ترشيعه الوطين أأو ا إلقلميي أأو مبوجب صكوك دولية أأخرى. )3( ]العالقة مع صكوك أأخرى[ ليس يف هذه الوثيقة ما حيد من أأية الزتامات مرتت بة عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضها جتاه البعض بناء عىل أأية صكوك دولية أأخرى كام ل ختل بأأية حقوق يمتتع هبا طرف متعاقد مبوجب أأية صكوك دولية أأخرى. املادة 11 امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجةل واملؤارات اجلغرافية )1( ]مضمون امحلاية[ مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة وفامي يتعلق بتسمية منشأأ مسج ةل أأو مؤار جغرايف مسج ل يكفل لك طرف متعاقد الوسائل القانونية ملنع ما ييل: ( أأ( استخدام تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف "1" فامي خيص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف واليت مل تنشأأ يف منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو اليت ل متتثل للمتطلبات املطبقة ا ألخرى لستخدام تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف "2" فامي خيص سلعا ليست من نفس نوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف أأو فامي خيص خدمات إاذا اكن ذكل الاستخدام من شأأنه أأن يشري إاىل وجود صةل بني تكل السلع أأو اخلدمات واملستفيدين من تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف ومن املرحج أأن يرض مبصاحلهم أأو حسب ما ينطبق ابلنظر إاىل مسعة تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل من تكل السمعة أأو يضعفهام أأو أأن ينتفع هبا دون وجه حق. ) أأية ممارسة أأخرى تؤدي إاىل تضليل املسهتكل إازاء املنشأأ احلقيقي للسلع أأو مصدرها احلقيقي أأو طبيعهتا احلقيقية. )2( ]مضمون امحلاية فامي يتعلق ابستخدامات حمد دة[ ترسي الفقرة )1( ( أأ( أأيضا عىل أأي استخدام لتسميات املنشأأ أأو املؤارات اجلغرافية اذلي يعد تقليدا لها حىت وإان ذ كر املنشأأ احلقيقي للسلع أأو إاذا است خدمت تسمية املنشأأ أأو استخدم املؤار اجلغرايف يف شلك ترمجة أأو إابضافة مبصطلحات مثل "من " أأو "نوع" أأو "طراز" أأو "صنع" أأو "تقليد" أأو "طريقة" أأو "منتوج يف" أأو "مثل" أأو مشابه" أأو ما إاىل ذكل. 1 1 بيان متفق عليه بشأأن املادة 11)2(: ألغراض هذه الوثيقة من املفهوم أأنه يف حال اكتست بعض عنارص التسمية أأو املؤار املؤلف لتسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف طابع الامس العام يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد ف إان حاميهتا مبوجب هذه الفقرة ل ت شرتط يف ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى. وملزيد من اليقني ل ميكن أأن يستند رفض عالمة جتارية أأو إابطالها أأو الكشف عن تعد يف ا ألطراف املتعاقدة مبوجب اروط املادة 11 إاىل العنرص اذلي يكتيس طابع الامس العام.
9 )3( ]الاستخدام يف إاطار عالمة جتارية[ دون ا إلخالل بأأحاكم املادة 13)1( يتعني عىل الطرف املتعاقد تلقائيا إاذا مسح ترشيعه بذكل أأو بناء عىل طلب هجة معنية أأن يرفض تسجيل عالمة جتارية لحقة أأو أأن يبطلها إاذا أأدى استخدام العالمة التجارية إاىل حاةل من احلالت املذكورة يف الفقرة )1(. املادة 12 امحلاية من التحول إاىل امس عام مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ل ميكن اعتبار تسميات املنشأأ املسجةل واملؤارات اجلغرافية املسجةل عىل أأهنا أأصبحت اسام عام ا 2 يف طرف متعاقد. املادة 13 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى )1( ]حقوق العالمات التجارية السابقة[ ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة بعالمة جتارية سابقة مطلوبة أأو مسجةل حبسن نية أأو مكتسبة ابلستخدام حبسن نية يف طرف متعاقد. ويف حال اكن قانون الطرف املتعاقد ينص عىل استثناء حمدود للحقوق املمنوحة مبوجب عالمة جتارية يفيد أأن تكل العالمة التجارية السابقة ل جيوز يف ظروف معي نة أأن ختو ل مالكها احلق يف منع تسمية منشأأ مسج ةل أأو مؤار جغرايف مسج ل من احلصول عىل امحلاية أأو الاستخدام يف ذكل الطرف املتعاقد ف إان حامية تسمية املنشأأ املسج ةل أأو املؤار اجلغرايف املسج ل لن حتد من احلقوق املمنوحة مبوجب تكل العالمة التجارية بأأية طريقة أأخرى. )2( ]استخدام الامس الشخيص يف النشاط التجاري[ ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف استخدام امسه الشخيص أأو امس أأسالفه يف مزاوةل نشاطه التجاري إال إاذا است خدم هذا الامس بصورة تضلل امجلهور. )3( ]احلقوق القامئة عىل تسمية صنف نبايت أأو سالةل حيوانية[ ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف استخدام تسمية صنف نبايت أأو سالةل حيوانية يف سياق التجارة إال إاذا است خدمت هذه التسمية بصورة تضلل امجلهور. )4( ]ضامانت يف حال ا إلخطار بسحب الرفض أأو منح امحلاية[ إاذا الطرف املتعاقد اذلي رفض أاثر تسجيل دويل مبوجب املادة 15 عىل أأساس الاستخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة أأو حق سابق أخر كام هو مشار إاليه يف هذه املادة قد م إاخطارا بسحب ذكل الرفض مبوجب املادة 16 أأو مبنح امحلاية مبوجب املادة 18 ف إان امحلاية املرتتبة لتسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف ل خت ل بذكل احلق أأو ابستخدامه إال إاذا اكنت امحلاية قد م نحت عقب إالغا ء أأو عدم جتدي د أأو إاسقاط احلق أأو إابطاهل. 2 بيان متفق عليه بشأأن املادة 12: ألغراض هذه الوثيقة من املفهوم أأن املادة 12 ل ختل بتطبيق أأحاكم هذه الوثيقة فامي خيص الاستخدام السابق إاذ ميكن قبل التسجيل ادلويل أأن تكون التسمية أأو يكون املؤار املؤلف لتسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف اسام عام ا لكيا أأو جزئيا يف طرف متعاقد غري طرف املنشأأ املتعاقد نظرا مثال إاىل أأن التسمية أأو املؤار أأو جزء مهنام مطابق ملصطلح اعتيادي يف لغة دارجة بوصفه الامس الاعتيادي لسلعة أأو خدمة يف ذكل الطرف املتعاقد أأو نظرا إاىل أأنه مطابق لالمس الاعتيادي املطلق عىل صنف عنب مثال يف ذكل الطرف املتعاقد.
محلا] املادة 14 إاجراءات ا إلنفاذ واجلزاءات 10 يتيح لك طرف متعاقد جزاءات قانونية فعاةل محلاية تسميات املنشأأ املسجةل واملؤارات اجلغرافية املسجةل وجيزي ألي سلطة عامة أأو هجة معنية سواء اكنت خشصا طبيعيا أأم معنواي عاما أأو خاصا رفع إاجراءات قانونية لضامن حاميهتا حبسب نظام الطرف املتعاقد وممارساته القانونيني. وحيدد )ب( الفصل الرابع الرفض وا إلجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل 15 املادة الرفض )1( ]رفض أاثر التسجيل ادلويل[ ( أأ( جيوز ل إالدارة اهلتصة دلى طرف معين أأن ختطر املكتب ادلويل يف غضون املهةل انلددة يف الالحئة التنفيذية برفض أاثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا. وجيوز ل إالدارة اهلتصة أأن تتقد م إابخطار الرفض هذا من تلقاء نفسها إاذا مسحت ترشيعاهتا بذكل أأو بناء عىل طلب هجة معنية. إاخطار الرفض ا ألسباب اليت يقوم علهيا الرفض. )2( اية مبوجب صكوك أأخرى[ ل يؤدي ا إلخطار ابلرفض إاىل املساس بأأية حامية أأخرى قد تتوافر وفقا للامدة 10)2( لتسمية أأو مؤار معين يف الطرف املتعاقد اذلي يتعلق به الرفض. )3( ]الالزتام إاباتحة الفرصة للجهات املعنية[ يتيح لك طرف متعاقد فرصة معقوةل ألي أأحد ستتأأثر مصاحله بتسجيل دويل يك يطلب من ا إلدارة اهلتصة ا إلخطار ابلرفض فامي خيص التسجيل ادلويل. )4( ]تسجيل الرفض ونرشه وا إلخطار به[ يدون املكتب ادلويل الرفض وأأسبابه يف السجل ادلويل. وينرش الرفض وأأسبابه ويرسل إاخطار الرفض إاىل ا إلدارة اهلتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأو إاذا أأودع الطلب مباارة وفقا للامدة 5)3( إاىل املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2" فضال عن ا إلدارة اهلتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد. )5( ]املعامةل الوطنية[ يتيح لك طرف متعاقد للجهات املعنية اليت تتأأثر برفض سبل الطعن القضائية وا إلدارية املتاحة ملواطنيه فامي خيص رفض حامية تسمية منشأأ أأو مؤار جغرايف. املادة 16 حسب الرفض جيوز حسب رفض وفق ا ل إالجراءات انلددة يف الالحئة التنفيذية. ويدو ن السحب يف السجل ادلويل.
ا املادة 17 املهةل الانتقالية 11 )1( [ إاماكنية منح همةل انتقالية[ دون ا إلخالل ابملادة 13 يف حال مل يرفض طرف متعاقد أاثر التسجيل ادلويل عىل أأساس الاستخدام السابق من قبل الغري أأو يف حال حس ب رفضه أأو قد م إاخطارا مبنح امحلاية جيوز هل إاذا مسح بذكل ترشيعه أأن مينح همةل معي نة وفقا ملا حتد ده الالحئة التنفيذية ألغراض إاهناء ذكل الاستخدام. )2( ]ا إلخطار ابملهةل الانتقالية[ خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بتكل املهةل وفقا ل إالجراءات انلددة يف الالحئة التنفيذية. املادة 18 ا إلخطار مبنح امحلاية جيوز للسلطة اهلتصة دلى الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب ادلويل مبنح امحلاية لتسمية منشأأ مسجةل أأو مؤار جغرايف مسجل. ويدون املكتب ادلويل هذا ا إلخطار يف السجل ادلويل وينرشه. 19 املادة ا إلبطال )1( ]فرصة ادلفاع عن احلقوق[ ل جيوز النطق إاببطال أاثر أأي تسجيل دويل جزئيا أأو لكيا يف أأرايض طرف متعاقد إال بعد إااتحة الفرصة للمستفيدين يك يدافعوا عن حقوقهم. وتتاح هذه الفرصة أأيضا للشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2". )2( ]ا إلخطار والتدوين والنرش[ يوجه الطرف املتعاقد إاخطارا إاببطال أاثر تسجيل دويل إاىل املكتب ادلويل اذلي يدون ا إلبطال يف السجل ادلويل وينرشه. )3( ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ ل يؤدي ا إلبطال إاىل املساس بأأية حامية أأخرى قد تكون متاحة وفق للامدة 10)2( للتسمية املعنية أأو املؤار املعين يف الطرف املتعاقد اذلي أأبطل أاثر التسجيل ادلويل. املادة 20 التغيريات والتدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل حتدد الالحئة التنفيذية إاجراءات تغيري التسجيالت ادلولية وإادخال تدوينات أأخرى يف السجل ادلويل.
الفصل اخلامس أأحاكم إادارية املادة 21 أأعضاء احتاد لش بونة 12 )1( )2( )ب( )ج( ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد اخلاص ذاته اذلي تنمتي إاليه ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 بغض النظر عن كوهنا أأطرافا يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967. املادة 22 مجعية الاحتاد اخلاص ]تكوين امجلعية[ )أأ( ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت تنمتي إالهيا ادلول ا ألطراف يف وثيقة 1967. ]املهام[ ميثل مندوب واحد لك طرف متعاقد وجيوز أأن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخرباء. يتحمل لك وفد نفقاته. ( أأ( "1" عىل امجلعية أأن: تعاجل مجيع املسائل اخلاصة ابنلافظة عىل الاحتاد اخلاص وتطويره وبتنفيذ هذه الوثيقة "2" تزود املدير العام ابلتوجهيات اخلاصة إابعداد مؤمترات املراجعة املشار إالهيا يف املادة 26)1( مع مراعاة مالحظات ا ألعضاء يف الاحتاد اخلاص اليت مل تصدق عىل هذه الوثيقة أأو مل تنضم إالهيا مراعاة اتمة "3" تعدل الالحئة التنفيذية "4" تنظر يف تقارير وأأنشطة املدير العام املتعلقة ابلحتاد اخلاص وتوافق علهيا وتزوده جبميع التوجهيات الالزمة بشأأن املسائل اليت تدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص لهذه الوثيقة. "5" "6" "7" "8" "9" حتدد برانمج الاحتاد اخلاص وتقر املزيانية الثنائية اخلاصة به وتعمتد حساابته اخلتامية تقر النظام املايل لالحتاد اخلاص تنشئ ما تراه مالمئا من جلان وأأفرقة عامةل لتحقيق أأهداف الاحتاد اخلاص حتدد من يسمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من ادلول واملنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية تقر التعديالت اخلاصة ابملواد من 22 إاىل 24 و 27 "10" تتخذ أأي إاجراء مالمئ أخر لتحقيق أأهداف الاحتاد اخلاص وتباار أأية همام أأخرى مالمئة وفق ا
13 )ب( تتخذ امجلعية قراراهتا فامي خيص املواضيع اليت هتم أأيضا احتادات أأخرى تديرها املنظمة بعد الاطالع عىل رأأي جلنة التنسيق التابعة للمنظمة. )3( ]النصاب[ )أأ( يتكون النصاب القانوين ألغراض التصويت عىل أأمر بعينه من نصف عدد أأعضاء امجلعية اذلين هلم حق التصويت عىل ذكل ا ألمر. )4( )ب( بغض النظر عن أأحاكم الفقرة الفرعية ( أأ( جيوز للجمعية أأن تتخذ قراراهتا إاذا اكن عدد أأعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكنت ممثةل يف إاحدى ادلورات أأقل من نصف عدد أأعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل ذكل ا ألمر ولكنه يعادل الثلث أأو يزيد عليه. ومع ذكل ف إان تكل القرارات ابستثناء القرارات املتعلقة إابجراءاهتا ل تصبح انفذة إال بعد استيفاء الرشوط الواردة فامي ييل. ويبلغ املكتب ادلويل تكل القرارات ألعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل ا ألمر املذكور واليت مل تكن ممثةل ويدعوها إاىل ا إلدلء كتابة بتصويهتا أأو ابمتناعها عن التصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتسب اعتبارا من اترخي التبليغ. وإاذا اكن عدد تكل ا ألعضاء ممن أأدىل بتصويته أأو امتنع عنه بذكل الشلك عند انقضاء تكل الفرتة يعادل عدد ا ألعضاء اذلي اكن مطلو اب لستكامل النصاب القانوين يف ادلورة ف إان تكل القرارات تصبح انفذة ارط احلصول يف الوقت نفسه عىل ا ألغلبية املشرتطة. ]اختاذ القرارات يف امجلعية[ ( أأ( تسعى امجلعية إاىل اختاذ قراراهتا بتوافق الراء. )ب( "1" يف حال استحال الوصول إاىل قرار بتوافق الراء يبت يف املسأأةل ابلتصويت. ويف تكل احلاةل يكون للك طرف متعاقد من ادلول صوت واحد ول يصوت إال ابمسه "2" وجيوز ألي طرف متعاقد من املنظامت احلكومية ادلولية أأن يشرتك يف التصويت بدل من ادلول ا ألعضاء فيه بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه الوثيقة. ول جيوز ألية منظمة حكومية دولية كهذه أأن تشرتك يف التصويت إاذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح. )5( )ب( )ج( )ج( ابلنسبة إاىل ا ألمور اليت هتم ادلول امللزمة بوثيقة 1967 وحدها ليس ل ألطراف املتعاقدة غري امللزمة بوثيقة 1967 حق التصويت. أأما ابلنسبة اىل ا ألمور اليت هتم ا ألطراف املتعاقدة وحدها ف إان لتكل ا ألطراف وحدها حق التصويت. ]ا ألغلبية[ ( أأ( مع مراعاة املادتني 25)2( و) 2(27 ( تتخذ قرارات امجلعية بثليث عدد ا ألصوات املدىل هبا. ل ي عد الامتناع عن التصويت تصويتا. )6( ]ادلورات[ ( أأ( جتمتع امجلعية بدعوة من املدير العام وجتمتع يف غياب ظروف استثنائية خالل فرتة انعقاد امجلعية العامة للمنظمة ويف ماكن انعقادها. )7( )ب( تعقد امجلعية دورة استثنائية بدعوة من املدير العام إاما بناء عىل طلب ربع عدد البدلان ا ألعضاء يف امجلعية أأو مببادرة من املدير العام نفسه. ي نعد املدير العام جدول أأعامل لك دورة. ]النظام ادلاخيل[ تعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل.
)ج( املادة 23 املكتب ادلويل 14 )1( ]املهام ا إلدارية[ ( أأ( يتوىل املكتب ادلويل التسجيل ادلويل وما يرتب به من أأعامل اب إلضافة إاىل املهام ا إلدارية ا ألخرى لالحتاد اخلاص. )ب( يتوىل املكتب ادلويل بوجه خاص إاعداد الاجامتعات ويضطلع بأأعامل أأمانة امجلعية واللجان وا ألفرقة العامةل اليت قد تنشهئا امجلعية. املدير العام هو الرئيس التنفيذي لالحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل. )2( ]دور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعات ا ألخرى[ يشارك املدير العام وأأي موظف خيتاره يف لك اجامتعات امجلعية واللجان أأو ا ألفرقة العامةل ا ألخرى اليت قد تنشهئا امجلعية دون أأن يكون هلام حق التصويت. ويتوىل املدير العام أأو أأي موظف خيتاره هممة أأمني تكل الهيئات حبمك املنصب. )3( ]املؤمترات[ )أأ( يتخذ املكتب ادلويل وفقا لتوجهيات امجلعية ا إلجراءات الالزمة إلعداد مؤمترات املراجعة. )ب( جيوز للمكتب ادلويل أأن يتشاور مع منظامت حكومية دولية ومنظامت دولية ومنظامت وطنية غري حكومية بشأأن ا إلعدادات املذكورة. )ج( املراجعة. )4( )1( )2( ]همام تبني ]املزيانية[ يشارك املدير العام وا ألشخاص اذلين خيتارمه دون أأن يكون هلم حق التصويت يف مناقشات مؤمترات أأخرى[ ينفذ املكتب ادلويل أأية همام أأخرى تعهد إاليه. ]مصادر متويل املزيانية[ تتأأىت "1" "2" "3" "4" املادة 24 الشؤون املالية إايرادات الاحتاد اخلاص ونفقاته يف مزيانية املنظمة بطريقة عادةل وشفافة. إايرادات الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: الرسوم انلصةل مبوجب املادة 7)1( و) 2 ( حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل وا إلاتوات املرتبطة بتكل املنشورات الهبات والوصااي وا إلعاانت ا إلجيار وعائد الاستامثر وإايرادات أأخرى مبا فهيا ا إليرادات املتنوعة "5" اشرتااكت خاصة من ا ألطراف املتعاقدة أأو من أأي مصدر بديل متأأيت من ا ألطراف املتعاقدة أأو املستفيدين أأو من لكهيام وذكل يف حال ويف حدود ما اكنت ا إليرادات الواردة من املصادر املبي نة يف البنود من "1" إاىل "5" غري اكفية لتغطية املرصوفات كام تقر ره امجلعية.
أأ 15 )3( ]حتديد الرسوم مس توى املزيانية[ ( أأ( حتدد امجلعية بناء عىل اقرتاح املدير العام مقدار الرس وم املشار إالهيا يف الفقرة )2( وحيد د مقدار هذه الرس وم إاىل جانب ا إليرادات املتأأتية من مصادر أأخرى وفقا للفقرة 2 حبيث تكون إايرادات الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية مرصوفات املكتب ادلويل من أأجل انلافظة عىل خدمات التسجيل ادلويل. )ب( إاذا مل يمت اعامتد الربانمج واملزيانية للمنظمة قبل بداية أأية فرتة مالية جديدة ف إان الترصحي للمدير العام بتحم ل الالزتامات املالية وتسديد املدفوعات يكون عىل املس توى ذاته اذلي اكنت عليه يف الفرتة املالية السابقة. )4( ]حتديد الاشرتااكت اخلاصة املشار إالهيا يف الفقرة )2("5"[ يكون لك طرف متعاقد ألغراض حتديد اشرتاكه منمتيا إاىل الفئة ذاهتا اليت ينمتي إالهيا يف سياق اتفاقية ابريس أأو ي عترب إاذا مل يكن طرفا متعاقدا مبوجب اتفاقية ابريس كام لو اكن منمتيا إاىل تكل الفئة لو اكن طرفا متعاقدا مبوجب اتفاقية ابريس. وت عترب املنظامت احلكومية ادلولية كام لو اكنت منمتية إاىل فئة الاشرتااكت ا ألوىل )واحد( ما مل تقر ر امجلعية خالف ذكل اب إلجامع. ويكون الاشرتاك مرج حا جزئيا حبسب عدد التسجيالت الناشئة يف الطرف املتعاقد كام تقر ره امجلعية. )5( ]رأأس املال العامل[ لالحتاد اخلاص رأأس مال عامل يتكون من مدفوعات يسددها مقد ما لك عضو من أأعضاء الاحتاد اخلاص حيامن يقر ر الاحتاد اخلاص ذكل. وجيوز للجمعية أأن تقرر زايدة رأأس املال املذكور إاذا أأصبح غري اكف. وحتد د امجلعية نسبة ادلفعة واروط تسديدها بناء عىل اقرتاح املدير العام. وإاذا جس ل الاحتاد اخلاص فائضا يف ا إليرادات مقا نرة ابلنفقات يف أأية فرتة مالية جاز ر د املبالغ املدفوعة مقد ما يف رأأس املال العامل إاىل لك عضو مبا يتناسب مع د فعته ا ألصلية بناء عىل اقرتاح املدير العام وقرار امجلعية. )6( ]املبالغ اليت تسلفها ادلوةل املضيفة[ ( ) جيب أأن ينص اتفاق املقر املربم مع ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة الرئيسية يف أأراضهيا عىل أأن تقدم تكل ادلوةل سلفا لكام اكن صندوق رأأس املال العامل غري اك ف. ويكون مقدار تكل السلف واروط منحها موضع اتفاقات منفصةل يف لك حاةل بني ادلوةل املعنية واملنظمة. )ب( حيق للك من البدل املشار إاليه يف الفقرة الفرعية ( أأ( واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب إاخطار كتايب. ويرسي مفعول النقض بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية السنة اليت يمت فهيا ا إلخطار بذكل. )7( ]مراجعة احلساابت[ يتوىل مراجعة احلساابت دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد أأو مراجعون خارجيون وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل. وتتوىل امجلعية تعييهنم مبوافقهتم. )1( املادة 25 الالحئة التنفيذية ]املوضوع[ تتضمن الالحئة التنفيذية تفاصيل تنفيذ هذه الوثيقة. )2( ]تعديل بعض أأحاكم الالحئة التنفيذية[ ( أأ( جيوز أأن تقر ر امجلعية أأنه جيوز تعديل بعض أأحاكم الالحئة التنفيذية اب إلجامع فق أأو بأأغلبية الثالثة أأرابع فق. )ب( يتعني توافر ا إلجامع لوقف تطبيق ارط ا إلجامع أأو أأغلبية الثالثة أأرابع يف املستقبل عىل تعديل حمك من أأحاكم الالحئة التنفيذية.
16 )ج( يتعني توافر أأغلبية الثالثة أأرابع لتطبيق ارط ا إلجامع أأو الثالثة أأرابع يف املستقبل عىل تعديل حمك من أأحاكم الالحئة التنفيذية. )3( ]تعارض هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية[ يف حال تعارضت أأحاكم هذه الوثيقة وأأحاكم الالحئة التنفيذية تكون الغلبة ألحاكم هذه الوثيقة. الفصل السادس املراجعة والتعديل املادة 26 املراجعة )1( ]مؤمترات املراجعة[ عقد أأي مؤمتر دبلومايس. )ب( جيوز ل ألطراف املتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة يف مؤمترات دبلوماسية. وتقرر امجلعية ادلعوة إاىل )2( ]مراجعة بعض املواد أأو تعديلها[ جيوز تعديل املواد من 22 إاىل 24 و 27 يف مؤمتر للمراجعة أأو يف امجلعية وفق ا ألحاكم املادة 27. املادة 27 تعديل بعض املواد يف امجلعية )1( ]اقرتاحات التعديل[ ( أأ( جيوز ألي طرف متعاقد أأو للمدير العام أأن يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد من 22 إاىل 24 وهذه املادة. يتوىل املدير العام تبليغ تكل الاقرتاحات ل ألطراف املتعاقدة قبل أأن تنظر فهيا امجلعية بس تة أأشهر عىل ا ألقل. )2( ]ا ألغلبية[ يقتيض اعامتد أأي تعديل للمواد املشار إالهيا يف الفقرة )1( أأغلبية ثالثة أأرابع ابستثناء اعامتد أأي تعديل للامدة 22 أأو لهذه الفقرة اذلي يقتيض أأغلبية أأربعة أأخامس. )3( ]دخول التعديل حزي النفاذ[ ( أأ( يدخل أأي تعديل للمواد املشار إالهيا يف الفقرة )1( حزي النفاذ بعد شهر من تسمل املدير العام ل إالخطارات الكتابية ابلقبول اذلي تمت وفق ا للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأرابع ا ألطراف املتعاقدة اليت تكون ا ألعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل واليت يكون لها حق التصويت عىل ذكل التعديل إال يف احلالت اليت تطبق فهيا الفقرة الفرعية )ب(. )ب( ل يدخل أأي تعديل للامدة 22)3( أأو )4( أأو لهذه الفقرة الفرعية حزي النفاذ إاذا أأخطر أأي طرف متعاقد املدير العام يف غضون ستة أأشهر من اعامتد التعديل يف امجلعية بأأنه ل يقبل ذكل التعديل. )ج( يكون لك تعديل يدخل حزي النفاذ وفق ا ألحاكم هذه الفقرة ملزم ا مجليع ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية اليت تكون أأطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حزي النفاذ أأو اليت تصبح أأطراف ا متعاقدة يف اترخي لحق.
17 الفصل السابع ا ألحاكم اخلتامية )1( املادة 28 الانضامم إاىل هذه الوثيقة ]ا ألهلية[ مع مراعاة املادة 29 والفقرتني )2( و) 3 ( من هذه املادة جيوز "1" ألية دوةل طرف يف اتفاقية ابريس توقيع هذه الوثيقة والانضامم إالهيا "2" جيوز ألية دوةل أأخرى عضو يف املنظمة توقيع هذه الوثيقة والانضامم إالهيا إاذا أأعلنت أأن ترشيعاهتا متتثل ألحاكم اتفاقية ابريس فامي خيص تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية والعالمات التجارية "3" جيوز ألية منظمة حكومية دولية توقيع هذه الوثيقة والانضامم إالهيا اريطة أأن تكون دوةل واحدة عىل ا ألقل من ادلول ا ألعضاء يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية طرفا يف اتفاقية ابريس وأأن تعلن املنظمة احلكومية ادلولية أأن رص نح لها حسب ا ألصول ووفقا لنظاهما ادلاخيل بأأن تصبح طرفا يف هذه الوثيقة وأأنه مبوجب املعاهدة املنشئة للمنظمة احلكومية ادلولية تطب ق الترشيعات اليت ميكن مبوجاها احلصول عىل سندات حامية إاقلميية فامي خيص املؤارات اجلغرافية. "1" "2" )2( ]التصديق أأو الانضامم[ جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية مشار إالهيا يف الفقرة )1( أأن تودع إاحدى الوثيقتني التايل ذكرهام: وثيقة تصديق إاذا وقعت هذه الوثيقة أأو وثيقة انضامم إاذا مل توقع هذه الوثيقة. )3( ]اترخي نفاذ ا إليداع[ )أأ( مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب( يكون اترخي نفاذ إايداع وثيقة التصديق أأو الانضامم التارخي اذلي تودع فيه تكل الوثيقة. )ب( يكون اترخي نفاذ إايداع وثيقة التصديق أأو الانضامم ألية دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية ول جيوز احلصول عىل امحلاية لتسميات املنشأأ أأو املؤارات اجلغرافية فهيا إال عىل أأساس الترشيعات املطبقة بني ادلول ا ألعضاء يف املنظمة احلكومية ادلولية هو التارخي اذلي تودع فيه تكل املنظمة احلكومية ادلولية وثيقهتا إاذا اكن ذكل التارخي لحقا للتارخي اذلي أأودعت فيه تكل ادلوةل وثيقهتا. ومع ذكل ل تطبق هذه الفقرة الفرعية عىل ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 ول ختل بتطبيق املادة 31 فامي خيص تكل ادلول. املادة 29 اترخي نفاذ التصديق والانضامم )1( ]الواثئق املأأخوذة يف احلسبان[ ألغراض هذه املادة ل تؤخذ يف احلسبان إال واثئق التصديق أأو الانضامم اليت تودعها ادلول أأو املنظامت احلكومية ادلولية املشار إالهيا يف املادة 28)1( واليت يكون لها اترخي نفاذ وفقا للامدة 28)3(. )2( ]دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ[ تدخل هذه الوثيقة حزي النفاذ بعد أأن تودع مخسة أأطراف مؤهةل وفق ا للامدة 28 واثئق تصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر.
18 )3( ]دخول التصديق والانضامم حزي النفاذ[ ( أأ( تصبح لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأودعت وثيقة تصديقها أأو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ بثالثة أأشهر أأو أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة يف اترخي دخولها حزي النفاذ. )ب( تصبح أأية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة بعد التارخي اذلي تودع فيه وثيقة تصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر أأو يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف تكل الوثيقة. )4( ]التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم[ تطب ق أأحاكم هذه الوثيقة يف أأرايض ادلوةل املنضم ة ويف حال اكن الطرف املتعاقد منظمة حكومية دولية فتطب ق يف ا ألرايض اليت ترسي علهيا املعاهدة املنشئة للمنظمة احلكومية ادلولية فامي خيص تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية اليت اكنت مسجةل مبوجب هذه الوثيقة وقت نفاذ الانضامم مع مراعاة املادة 7)4( و أأحاكم الفصل الرابع اليت تطب ق مع ما يلزم من تبديل. وجيوز لدلوةل املنضم ة أأو املنظمة احلكومية ادلولية املنض مة أأن حتد د أأيضا يف إاعالن ي رفق بوثيقة تصديقها أأو انضامهما متديد ا للمهةل املشار إالهيا يف املادة 15)1( واملهل املشار إالهيا يف املادة 17 وفقا ل إالجراءات انلددة يف الالحئة التنفيذية يف هذا الشأأن. ل جيوز إابداء أأية حتفظات عىل هذه الوثيقة. املادة 30 حظر التحفظات املادة 31 تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة 1967 )1( ]العالقات بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة واتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967[ ترسي هذه الوثيقة وحدها فامي يتعلق ابلعالقات املتبادةل بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة واتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967. ولكن فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ السارية بناء عىل اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 يتعني عىل ادلول أأن متنح حامية ل تقل عن امحلاية اليت يقتضهيا اتفاق لش بونة أأو تقتضهيا وثيقة 1967. )2( ]العالقات بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة واتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 وبني ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 غري ا ألطراف يف هذه الوثيقة[ تسمتر أأية دوةل طرف يف لك من هذه الوثيقة واتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 يف تطبيق اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 حسب حالهتا فامي خيص عالقاهتا ابدلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 غري ا ألطراف يف هذه الوثيقة. )1( 32 املادة النقض ]ا إلخطار[ جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينقض هذه الوثيقة مبوجب إاخطار موجه إاىل املدير العام. )2( ]اترخي النفاذ[ يصبح النقض انفذ ا بعد انقضاء سنة من اترخي تسمل املدير العام ا إلخطار أأو يف أأي اترخي لحق مبني يف ا إلخطار. ول يؤثر يف تطبيق هذه الوثيقة عىل أأي طلب دويل يكون قيد النظر أأو أأي تسجيل دويل يكون انفذ ا ابلنسبة إاىل الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حزي النفاذ.
19 املادة 33 لغات هذه الوثيقة )2( والتوقيع علهيا )1( ]النصوص ا ألصلية والنصوص الرمسية[ )أأ( توقع هذه الوثيقة يف نسخة أأصلية ابللغات العربية وا إلسبانية وا إلنلكزيية والروسية والصينية والفرنسية وتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية. )ب( يتوىل املدير العام إاعداد نصوص رمسية ابللغات ا ألخرى اليت ختتارها امجلعية بعد التشاور مع احلكومات املعنية. ]همةل التوقيع[ تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة سنة بعد اعامتدها. يكون املدير العام أأمني إايداع هذه الوثيقة. املادة 34 أأمني ا إليداع
20 الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية قامئة القواعد الفصل ا ألول: أأحاكم متهيدية وعامة القاعدة 1: تعابري خمترصة القاعدة 2: حساب املهل القاعدة 3: لغات العمل القاعدة 4: ا إلدارة اهلتصة الفصل الثاين: الطلب والتسجيل ادلويل القاعدة 5: الرشوط املتعلقة ابلطلب القاعدة 6: الطلبات اهلالفة ل ألصول القاعدة 7: التدوين يف السجل ادلويل القاعدة 8: الرسوم الفصل الثالث: إاعالن الرفض وا إلجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل القاعدة 9: إاعالن الرفض القاعدة 10: إاعالن الرفض اهلالف ل ألصول القاعدة 11: حسب إاعالن الرفض القاعدة 12: ا إلعالن مبنح امحلاية القاعدة 13: ا إلخطار إاببطال أاثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد القاعدة 14: ا إلخطار ابملهةل الانتقالية املمنوحة للغري القاعدة 15: التعديالت القاعدة 16: التخيل عن امحلاية القاعدة 17: شطب التسجيل ادلويل القاعدة 18: التصويبات يف السجل ادلويل الفصل الرابع: أأحاكم متنوعة القاعدة 19: النرش القاعدة 20: مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات ا ألخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل القاعدة 21: التوقيع القاعدة 22: اترخي إارسال التبليغات املتنوعة القاعدة 23: طرق ا إلخطار من قبل املكتب ادلويل القاعدة 24: التعلاميت ا إلدارية
21 الفصل ا ألول أأحاكم متهيدية وعامة القاعدة 1 تعابري خمترصة ألغراض هذه الالحئة التنفيذية وما مل ي ذكر خالف ذكل رصاحة: "1" يكون للتعابري اهلترصة امل عر فة يف املادة 1 املعىن ذاته يف هذه الالحئة التنفيذية "2" وتشري "القاعدة" إاىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التنفيذية "3" وتعين "التعلاميت ا إلدارية" التعلاميت ا إلدارية املشار إالهيا يف القاعدة 24 "4" وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل. القاعدة 2 حساب املهل )1( ]املهل انلسوبة ابلس نوات[ تنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات يف السنة التالية الواجب أأخذها يف احلسبان يف الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبد أأ فهيام حساب املهةل. ولكن إاذا وقع احلدث يف 29 فرباير ف إا ن املهةل تنقيض يف 28 فرباير من السنة التالية. )2( ]املهل انلسوبة اب ألشهر[ تنقيض لك همةل حمسوبة اب ألشهر يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلسبان يف اليوم ذاته اذلي يبد أأ فيه حساب املهةل. ولكن إاذا مل يكن يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلسبان يوم مطابق لهذا العدد ف إان املهةل تنقيض يف اليوم ا ألخري من هذا الشهر. )3( ]انقضاء املهةل يف يوم ل يكون يوم معل ابلنسبة للمكتب ادلويل أأو إاحدى ا إلدارات اهلتصة[ إاذا اكنت املهةل املنطبقة عىل املكتب ادلويل أأو إاحدى ا إلدارات اهلتصة تنقيض يف يوم ل يكون يوم معل ابلنسبة للمكتب ادلويل أأو تكل ا إلدارة اهلتصة ف إان املهةل تنقيض ابلرمغ من أأحاكم الفقرتني )1( و) 2 (.يف اليوم ا ألول التايل اذلي يكون يوم معل ابلنسبة للمكتب ادلويل أأو تكل ا إلدارة اهلتصة حسب احلال. )1( ]الطلب[ حي رر الطلب اب إلنلكزيية القاعدة 3 لغات العمل أأو الفرنسية أأو ا إلسبانية. )2( ]التبليغات الالحقة للطلب ادلويل[ حير ر لك تبليغ يتعلق بطلب أأو تسجيل دويل اب إلنلكزيية أأو الفرنسية أأو ا إلسبانية حسب اختيار ا إلدارة اهلتصة املعنية أأو يف حاةل املادة 5)3( حسب اختيار املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2". ويعد املكتب ادلويل أأية ترمجة رضورية لتكل ا إلجراءات.
22 )3( ]التدوينات يف السجل ادلويل واملنشورات[ تكون التدوينات يف السجل ادلويل ومنشورات املكتب ادلويل اخلاصة بتكل التدوينات اب إلنلكزيية والف نرسية وا إلسبانية. ويعد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ذلكل الغرض. ولكن املكتب ادلويل ل يرتمج تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف. )4( ]النقل احلريف لتسمية املنش أأ أأو املؤار اجلغرايف[ يف احلالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف وفقا للقاعدة ) 2()5 ()ب( ف إان املكتب ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف. القاعدة 4 ا إلدارة اهلتصة )1( [ إاخطار املكتب ادلويل[ يقوم لك طرف متعاقد فور انضاممه إابخطار املكتب ادلويل ابمس إادارته اهلتصة وتفاصيل التصال اخلاصة بتكل ا إلدارة أأي ا إلدارة اليت عي هنا لتقدمي الطلبات وا إلخطارات ا ألخرى إاىل املكتب ادلويل واستالم ا إلخطارات منه. واب إلضافة إاىل ذكل تتيح تكل ا إلدارة املعلومات عن ا إلجراءات املنطبقة يف الطرف املتعاقد إلنفاذ احلقوق املرتبطة بتسميات املنشأأ واملؤارات اجلغرافية. )2( ]إادارة واحدة أأو إادارات خمتلفة[ ي فض ل أأن يشري ا إلخطار املذكور يف الفقرة )1( إاىل إادارة خمتصة واحدة. وعندما خي نطر طرف متعاقد إابدارات خمتلفة ينبغي أأن يشري ا إلخطار بوضوح إاىل اختصاص لك مهنا فامي خيص تقدمي الطلبات إاىل املكتب ادلويل واستالم ا إلخطارات منه. )3( ]التعديالت[.خت نطر ا ألطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأي تغيري يف البياانت املشار إالهيا يف الفقرة )1(. غري أأن ه جيوز للمكتب ادلويل أأن حيي علام حبمك مركزه بتغيري يطرأأ دون تلقي أأي إاخطار بشأأنه وذكل يف احلالت اليت يكون دليه فهيا مؤارات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري. الفصل الثاين الطلب والتسجيل ادلويل القاعدة 5 الرشوط املتعلقة ابلطلب )1( ]ا إليداع[ يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية اهلصصة لهذا الغرض وتوقع عليه ا إلدارة اهلتصة اليت تقدمه أأو يوقع عليه يف حاةل املادة 5)3( املستفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2". )2( ]انلتوايت ا إللزامية يف الطلب[ ( أأ( يبني الطلب ما ييل: "1" طرف املنشأأ املتعاقد "2" وا إلدارة اهلتصة اليت تقدم الطلب أأو يف حاةل املادة 5)3( التفاصيل انلد ندة للمستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 2")2(5 " "3" واملستفيدين املعي نني ابمس جامعي أأو ابمس فردي إاذا استحال التعيني امجلاعي أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي يمتتع اب ألسس القانونية مبوجب قانون طرف املنشأأ املتعاقد لتأأكيد حقوق املستفيدين أأو حقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف
ج) 23 "4" وتسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها أأو املؤار اجلغرايف املطلوب تسجيهل ابللغة الرمسية لطرف املنشأأ املتعاقد وإاذا اكن لطرف املنشأأ املتعاقد أأكرث من لغة رمسية فبلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية اليت ترد هبا تسمية املنشأأ أأو يرد هبا املؤار اجلغرايف يف التسجيل أأو القانون أأو القرار اذلي متتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع املؤار اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد 1 "5" والسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا املؤار اجلغرايف بأأكرب قدر ممكن من ادلقة "6" ومنطقة املنشأأ أأو املنطقة اجلغرافية اليت ت نتج فهيا السلعة أأو السلع "7" والتفاصيل امل حنددة مبا يف ذكل اترخي التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو ا إلداري أأو القرار القضايئ أأو ا إلداري واليت تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع املؤار اجلغرايف مبوجاها ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد. )ب( وعندما تكون أأسامء املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2" وامس منطقة املنشأأ وامس تسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها أأو املؤار اجلغرايف املطلوب تسجيهل ابحلروف غري الالتينية ت نقل 1 تكل ا ألسامء نقال حرفيا ابحلروف الالتينية. ويت بع النقل احلريف نظام احلروف الصوتية للغة الطلب. )ج( وي رفق ابلطلب ادلويل رمس التسجيل وأأية رسوم أأخرى كام هو منصوص عليه يف القاعدة 8. )3( ]الطلب البياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية )اخلصائص([ ( أأ( ما دام الطرف املتعاقد يشرتط ألغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤار جغرايف مسجل يف أأراضيه أأن يشري الطلب كذكل إاىل بياانت تتعلق يف حاةل تسمية املنشأأ جبودة السلعة أأو خصائصها وصلهتا ابلبيئة اجلغرافية ملنطقة ا إلنتاج وتتعلق يف حاةل املؤار اجلغرايف جبودة السلعة أأو مسعهتا أأو خاصية أأخرى تتسم هبا وصلهتا مبنطقة املنشأأ اجلغرافية ف إان عىل ذكل الطرف إاخطار املدير العام بذكل الرشط. )ب( من أأجل استيفاء ذكل الرشط ت وفر البياانت املشار إالهيا يف الفقرة الفرعية )أأ( إابحدى لغات العمل ولكهنا ل ت رتمج من قبل املكتب ادلويل. ) الطلب غري املمتثل للرشط اذلي أأخطر به الطرف املتعاقد طلبا للفقرة الفرعية )أأ( يكون هل مع مراعاة القاعدة 6 أأثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد. )4( ]الطلب التوقيع[ ( أأ( ما دام الطرف املتعاقد يشرتط ألغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤار جغرايف مسجل أأن يكون الطلب موق عا من خشص يمتتع اب ألسس القانونية لتأأكيد احلقوق املمنوحة مبوجب تكل امحلاية ف إان عىل ذكل الطرف إاخطار املدير العام بذكل الرشط. )ب( ما دام الطرف املتعاقد يشرتط ألغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤار جغرايف مسجل أأن يكون الطلب مصحواب إابعالن نية استخدام تسمية املنشأأ املسجةل أأو املؤار اجلغرايف املسجل يف أأراضيه أأو إاعالن نية ممارسة رقابة عىل استخدام الغري لتسمية املنشأأ املسجةل أأو املؤار اجلغرايف املسجل يف أأراضيه ف إان عىل ذكل الطرف إاخطار املدير العام بذكل الرشط. )ج( الطلب غري املوق ع طبقا للفقرة الفرعية ( أأ( أأو غري املصحوب اب إلعالن املبني يف الفقرة الفرعية )ب( يكون هل مع مراعاة القاعدة 6 أأثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يشرتط ذكل التوقيع أأو ا إلعالن حسب ما مت ا إلخطار به بناء عىل الفقرتني الفرعيتني ( أأ( و)ب(. تطبيق القاعدة 5)2() أأ(" 4 " والقاعدة 2(5 ()ب( مرهون بأأحاكم الفقرتني )3( و) 4 ( من القاعدة 3. 1
ه) 24 )5( ]الطلب - امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنش أأ أأو املؤار اجلغرايف[ يبني الطلب عىل حد عمل املودع ما إاذا اكن التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو ا إلداري أأو القرار القضايئ أأو ا إلداري واذلي تمتتع مبوجبه تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد حيدد أأن امحلاية غري ممنوحة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف. وت ذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل. )6( ]الطلب - انلتوايت اخليارية[ جيوز أأن يبني الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل: "1" عناوين املستفيدين "2" وإاعالان يفيد بأأنه مت التخيل عن امحلاية يف طرف متعاقد أأو أأكرث "3" ونسخة ابللغة ا ألصلية من التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو ا إلداري أأو القرار القضايئ أأو ا إلداري اذلي تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع املؤار اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد. "4" وبياان يفيد أأن امحلاية غري مطلوبة لعنارص معي نة خالف تكل املشار إالهيا يف الفقرة ) 5 ( من تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف. القاعدة 6 الطلبات اهلالفة ل ألصول )1( ]حفص الطلب وتصويب اهلالفات[ ( أأ( مع مراعاة الفقرة )2( إاذا تبني للمكتب ادلويل أأن الطلب ل يستويف الرشوط انلد دة يف القاعدة 3)1( أأو القاعدة 5 ف إان ه يؤجل التسجيل ويدعو ا إلدارة اهلتصة أأو يدعو يف حاةل املادة 5)3( املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2" إاىل تصويب اهلالفة اليت لحظها يف غضون همةل ثالثة أأشهر اعتبارا من اترخي إارسال تكل ادلعوة. )ب( وإاذا مل تصوب ا إلدارة اهلتصة اهلالفة املالحظة يف غضون شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ( فعىل املكتب ادلويل أأن يرسل تبليغا إاىل تكل ا إلدارة لتذكريها بتكل ادلعوة. ول يؤثر إارسال ذكل التبليغ يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ(. )ج( وإاذا مل يتسمل املكتب ادلويل تصويبا للمخالفة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ( يرفض املكتب ادلويل الطلب مع مراعاة الفقرة الفرعية )د( وخيطر بذكل ا إلدارة اهلتصة أأو خيطر يف حاةل املادة 5)3( املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2" فضال عن ا إلدارة اهلتصة. )د( يف حال أأية خمالفة تتعلق برشط قامئ عىل إاخطار مقد م وفقا للقاعدة 5)3( أأو )4( أأو عىل إاعالن مقد م وفقا للامدة 7)4( إاذا مل يستمل املكتب ادلويل تصويب اهلالفة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املشار إالهيا يف الفقرة الفرعية ( أأ( ف إان امحلاية املتأأتية من التسجيل ادلويل تعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد اذلي تقد م اب إلخطار أأو ا إلعالن. ) وعندما ي رفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية )ج( يرد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة 8. )2( ]الطلب اذلي ل ي عترب طلبا[ إاذا مل يودع الطلب من قبل ا إلدارة اهلتصة لطرف املنشأأ املتعاقد أأو مل يودع يف حاةل املادة 5)3( من قبل املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 5)2("2" ف إان املكتب ادلويل ل يعتربه طلبا ويعيده إاىل املر نسل.
القاعدة 7 التدوين يف السجل ادلويل 25 )1( ]التسجيل[ ( أأ( إاذا رأأى املكتب ادلويل أأن الطلب يستويف الرشوط انلد دة يف القاعدة 3)1( والقاعدة 5 ف إان ه يدو ن تسمية املنشأأ أأو املؤار اجلغرايف يف السجل ادلويل. )ب( وإاذا اكن الطلب خاضعا كذكل لتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 يدو ن املكتب ادلويل تسمية املنشأأ يف السجل ادلويل إاذا رأأى أأن الطلب يستويف الرشوط انلد دة يف القاعدة 3)1( والقاعدة 5 من الالحئة التنفيذية املنطبقة فامي خيص اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967. )ج( ويبني املكتب ادلويل فامي خيص لك طرف متعاقد ما إاذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا لهذه الوثيقة أأو اتفاق لش بونة أأو وثيقة. 1967 )2( ]حمتوايت التسجيل[ يتضمن التسجيل ادلويل أأو يبني ما ييل: "1" لك البياانت الواردة يف الطلب "2" واللغة اليت استمل هبا املكتب ادلويل الطلب "3" ورمق التسجيل ادلويل "4" واترخي التسجيل ادلويل. )3( ]الشهادة وا إلخطار[ يقوم املكتب ادلويل مبا ييل: "1" إارسال شهادة تسجيل دويل إاىل اجلهة اليت المتست التسجيل ويه إاما ا إلدارة اهلتصة لطرف املنشأأ املتعاقد أأو يف حاةل املادة 5)3( املستفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار إاليه يف املادة 2")2(5 " "2" وإاخطار ا إلدارة اهلتصة للك طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل. )4( ]تنفيذ املادة 31)1([ )أأ( يف حاةل تصديق دوةل طرف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 عىل هذه الوثيقة أأو انضامهما إالهيا ت طب ق القاعدة من 5)2( إاىل )4( مع ما يلزم من تبديل فامي خيص التسجيالت ادلولية أأو تسميات املنشأأ السارية بناء عىل اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 ابلنسبة إاىل تكل ادلوةل. ويتحق ق املكتب ادلويل مع ا إلدارة اهلتصة املعنية من أأية تعديالت يتعني إادخالها استجابة ملتطلبات القاعدتني 3)1( و 2(5 ( إاىل )4( بغرض تسجيلها بناء عىل هذه الوثيقة وخيطر مجيع ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى ابلتسجيالت ادلولية اليت ت دخل علهيا تكل التعديالت. وت دخل التعديالت مقابل دفع الرمس املنصوص عليه يف القاعدة 8)1("2". )ب( لك إاعالن ابلرفض أأو إاخطار اب إلبطال صادر عن طرف متعاقد هو طرف أأيضا يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 يظل ساراي مبوجب هذه الوثيقة ما يقد م الطرف املتعاقد إاخطارا ابلسحب أأو الرفض بناء عىل املادة 16 أأو مبنح امحلاية بناء عىل املادة 18. )ج( يف حال اكنت الفقرة الفرعية )ب( ل تنطبق يتعني عىل أأي طرف متعاقد يكون طرفا أأيضا يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 فور استالم إاخطار مبوجب الفقرة الفرعية ( أأ( أأن يسمتر يف حامية تسمية املنشأأ املعنية بناء أأيضا عىل هذه الوثيقة من ذكل احلني فصاعد ما مل يب ني الطرف املتعاقد خالف ذكل. وتكون أأية همةل ممنوحة بناء عىل املادة 5)6( من اتفاق لش بونة أأو وثيقة 1967 ويه ل تزال سارية وقت استالم ا إلخطار بناء عىل الفقرة الفرعية ( أأ( خاضعة فامي تبقى مهنا ألحاكم املادة 17.