االتفاقية الخاصة بالرق وقعت في جنيف يوم ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٢٦ تاريخ بدء النفاذ: ٩ آذار/مارس ١٩٢٧ طبقا ألحكام المادة ١٢ 1
وقد عدلت هذه التفاقية بالربتوكول املحرر يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك ٧ كانون الأول/ديùسمرب ١٩٥٣ وبداأ نفاذ التفاقية املعدلة يوم ٧ متوز/يوليه ١٩٥٥ وهو اليوم الذي بداأ فيه نفاذ التعديالت الواردة يف مرفق برتوكول ٧ كانون الأول/ديùسمرب ١٩٥٣ طبقا للمادة الثالثة من الربوتوكول. يف ١٨٩٠ قد اأعلنوا أانهم جميعا موطدو العزم على - مل ا كان موقعو الüصك العام ملوؤمتر بروكùسل املعقود ١٨٨٩ وVضع خامتة لالجتار بالأرقاء الأفريقيني وملا كن موقعو اتفاقية» Sسان جرمان - إان - لي«عام ١٩١٩ التي وVضعوها تنقيحا للüصك العام املوقع يف برلني عام ١٨٨٥ والüصك العام والإعالن الüصادرين يف بروكùسل عام ١٨٩٠ قد أاكدوا عزمهم على Vضمان الق ضاء الكامل على الرق بجميع Uصوره وعلى الجتار بالرقيق يف الرب ويف البحر. واإذ يوVضع يف العتبار تقرير جلنة الرق امل ؤوقتة التي عينها جملùس عüصبة الأمم ١٢ يف حزيران/ يونيه ١٩٢٤ ورغبة يف اSستكمال وتوSسيع العمل الذي مت حتقيقه مبوجب Uصك بروكùسل ويف العثور على وSسيلة للتنفيذ العملي يف خمتلف اأنحاء العامل للرغبات التي أاعلن عنها موقعو اتفاقية» Sسان جرمان - اإن - لي«بüصدد جتارة الرقيق والSسرتقاق واعرتافا باأن من ال ضروري أان يتفق طلبا لهذه الغاية على ترتيبات اأكرث تفüصيال من تلك التي اTشتملت عليها تلك التفاقية. ونظرا بالإVضافة اإىل ذلك اإىل Vضرورة حتول عمل الùسخرة إاىل ظروف متاثل ظروف الرق قررت )الدول املوقعة اأدنا( عقد اتفاقية وعينت ممثلني مطلقي الüصالحية لها لهذا الغرVض )الأSسماء حمذوفة(... واتفقت على الأحكام التالية: المادة ١ يتفق على أان يùستخدم يف هذه التفاقية التعريفان التاليان: ( ١(»الرق» هو حالة أاو وVضع اأي Tشخüص متارSس عليه الùسلطات الناجمة عن حق امللكية كلها اأو بع ضها. ( ٢( «جتارة الرقيق«تûشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أاSسر Tشخüص ما اأو احتيازه اأو التخلي عنه للغري على قüصد حتويله إاىل رقيق وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه اأو مبادلته وجميع اأفعال التخلي بيعا اأو مبادلة عن رقيق مت احتيازه على قüصد بيعه أاو مبادلته وكذلك عموما اأي اجتار بالأرقاء اأو نقل لهم. المادة ٢ يتعهد الأطراف الùسامون املتعاقدون كل منهم يف ما يخüص الأقاليم املوVضوعة حتت Sسيادته اأو وليته اأو 2
Sسلطانه أاو وUصايته وبقدر كونه مل يتخذ بعد التدابري ال ضرورية لذلك: مبنع الجتار بالرقيق واملعاقبة عليه. بالعمل تدريجيا وبالùسرعة املمكنة على الق ضاء كليا على الرق بجميع Uصوره. المادة ٣ يتعهد كل من الأطراف الùسامني املتعاقدين باتخاذ جميع التدابري املناSسبة من اأجل منع وقمع Tشحن الأرقاء و إانزالهم ونقلهم يف مياهه الإقليمية وعلى جميع الùسفن التي ترفع علمه. ويتعهد الأطراف الùسامون املتعاقدون ب أان يتفاوVضوا يف أاSسرع وقت ممكن على اتفاقية عامة بûساأن جتارة الرقيق متنحهم من احلقوق وتفرVض عليهم من الواجبات ما مياثل بطبيعة تلك التي نüصت عليها اتفاقية ١٧ حزيران/ يونيه ١٩٢٥ املتعلقة بالتجارة الدولية بالأSسلحة)املواد ١٢ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ والفقرات ٣ و ٤ و ٥ من الفرع الثاين من املرفق الثاين(بعد تكييفها على النحو الالزم علما ب أان من املتفاهم عليه اأن هذه التفاقية العامة لن جتعل Sسفن اأي من الأطراف الùساميني املتعاقدين )حتى الüصغرية احلمولة منها( يف وVضع يختلف عن وVضع Sسفن الأطراف الùساميني املتعاقدين الآخرين. ومن املتفاهم عليه اأي ضا أان الأطراف الùسامني املتعاقدين يظلون قبل بدء نفاذ التفاقية العامة املذكورة أاو بعده مطلقي احلرية يف أان يعقدوا من التفاقات اخلاUصة فيما بينهم رهنا بعدم اخلروج على املبادئ املنüصوUص عليها يف الفقرة الùسابقة ما قد يبدو لهم أان من Tساأنه بùسبب حالتهم اخلاUصة تيùسري الوUصول ب أاSسرع وقت ممكن اإىل الق ضاء النهائي على جتارة الرقيق. المادة ٤ يتبادل الأطراف الùسامون املتعاقدون كل مùساعدة ممكنة للوUصول اإىل هدف الق ضاء على الرق وجتارة الرقيق. المادة ٥ يعرتف الأطراف الùسامون املتعاقدون ب أان اللجوء إاىل العمل القùسري أاو عمل الùسخرة ميكن أان يف ضي اإىل نتائج خطرية ويتعهد كل منهم يف ما يخüص الأقاليم املوVضوعة حتت Sسيادته اأو وليته اأو حمايته اأو Sسلطانه اأو وUصايته باتخاذ جميع التدابري ال ضرورية للحول دون حتول العمل القùسري اأو عمل الùسخرة اإىل ظروف متاثل ظروف الرق. وقد اتفق على مايلي : 3
)1( رهنا بالأحكام النتقالية املنüصوUص عليها يف الفقرة ) ٢ (اأدناه ل يجوز فرVض العمل القùسري اأو عمل الùسخرة اإل من اأجل اأغراVض عامة. )2( يف الأقاليم التي ل يزال العمل القùسري أاو عمل الùسخرة باقيا فيها لغري الأغراVض العامة يعمل الأطراف الùسامون املتعاقدون على وVضع حد لهذه املمارSسة تدريجيا وبالùسرعة املمكنة وبعدم اللجوء اإىل نظام الùسخرة اأو العمل القùسري ما ظل قائما اإل على أاSساSس اSستثنائي يف جميع الأحوال ودائما لقاء اأجر مناSسب ودون اإجبار العمال على الرحيل عن مكان إاقامتهم املعتاد. )3( تظل Sسلطات الإقليم املعني املركزية املختüصة يف جميع الأحوال هي املùسوؤولة عن اللجوء اإىل العمل القùسري اأو عمل الùسخرة. المادة ٦ يتعهد اأولئك الأطراف الùسامون املتعاقدون الذين ل يزال تûشريعهم حتى الآن غري واف ب أاغراVض اإنزال العقاب مبخالفي القوانني والأنظمة املùسنونة من اأجل إانفاذ مقاUصد هذه التفاقية باتخاذ التدابري الالزمة للتمكني من فرVض عقوبات Tشديدة على تلك املخالفات. المادة ٧ يتعهد الأطراف الùسامون املتعاقدون ب أان يتبادلوا نüصوUص أاية قوانني اأو اأنظمة يùسنونها من اأجل تطبيق اأحكام هذه التفاقية وب أان يرSسلوا النüصوUص املذكورة إاىل الأمني العام لعüصبة الأمم. المادة ٨ يتفق الأطراف الùسامون املتعاقدون على أان حتال إاىل املحكمة الدائمة للعدل الدويل اأية نزاعات قد تنûساأ بينهم حول تفùسري اأو تطبيق هذه التفاقية إاذا مل يكن يف املùستطاع تùسويتها باملفاوVضات املباTشرة. ف إاذا مل تكن اإحدى الدولتني طريف النزاع أاو كلتاهما طرفا يف بروتوكول ١٦ كانون الأول/ديùسمرب ١٩٢٠ املتعلق باملحكمة الدائمة للعدل الدويل يحال النزاع باختيارهما ووفقا للقواعد الدSستورية لدى كل منهما اإما اإىل املحكمة الدائمة للعدل الدويل اأو إاىل هيئة حتكيمية تûشكل وفقا لتفاقية ١٨ تûشرين الأول/اأكتوبر ١٩٠٧ املعنية بالتùسوية الùسلمية للمنازعات الدولية اأو اإىل أاية هيئة حتكيمية اأخرى. المادة ٩ لأي من الأطراف الùسامني املتعاقدين حني يوقع هذه التفاقية اأو يüصدقها اأو ين ضم اإليها اأن يعلن اأن قبوله لهذه التفاقية ل يلزم بع ض اأو جميع الأقاليم املوVضوعة حتت Sسيادته أاو وليته اأو حمايته اأو Sسلطانه أاو وUصايته 4
بتطبيق اأحكام هذه التفاقية كلها اأو بع ضها ويكون له أان ين ضم يف وقت لحق بüصورة منفüصلة باSسم اأي واحد من تلك الأقاليم اأو بüصدد اأي حكم ل يكون أاي واحد من الأقاليم املذكورة طرفا فيه. المادة ١٠ اإذا حدث اأن اعتزم اأحد الأطراف الùسامني املتعاقدين النùسحاب من هذه التفاقية وجب اإبالغ هذا النùسحاب باإTشعار خطي اإىل الأمني العام لعüصبة الأمم الذي يقوم فورا ب إارSسال Uصورة مüصدقة طبق الأUصل من هذا الإTشعار اإىل جميع الأطراف الùسامني املتعاقدين الآخرين مع إاعالمهم بالتاريخ الذي مت اSستالمه فيه. ول يùسري مفعول هذا النùسحاب اإل إازاء الدولة التي قامت بالإTشعار به واإل بعد انق ضاء Sسنة على وUصول الإTشعار اإىل الأمني العام لعüصبة الأمم. ويف وSسع الدولة اأن تنùسحب اأي ضا بüصورة منفüصلة بüصدد أاي اإقليم موVضوع حتت Sسيادتها اأو وليتها اأو حمايتها اأو Sسلطانها اأو وUصايتها. المادة ١١ تظل هذه التفاقية التي Sستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتùساوى يف احلجية نüصاها الفرنùسي والإجنليزي معروVضة لتوقيع الدول الأع ضاء يف عüصبة الأمم عليها حتى يوم أاول نيùسان/ أابريل ١٩٢٧ وعلى اإثر ذلك يùسرتعي الأمني العام لعüصبة الأمم اإىل هذه التفاقية نظر لدول التي مل توقعها مبا يف ذلك الدول الأع ضاء يف عüصبة الأمم ويدعوها اإىل الن ضمام اإليها. وعلى الدول التي ترغب يف الن ضمام اإىل التفاقية أان تûشعر الأمني العام لعüصبة الأمم برغبتها خطيا واأن ترSسل اإليه Uصك الن ضمام الذي يودع يف حمفوظات العüصبة. ويقوم الأمني العام فورا باإرSسال Uصورة مüصدقة طبق الأUصل من الإTشعار ومن الن ضمام إاىل الأطراف الùسامني املتعاقدين الآخرين مع إاعالمهم بالتاريخ الذي مت اSستالمهما فيه. المادة ١٢ جميع هذه التفاقية خاVضعة للتüصديق وتودع Uصكوك التüصديق يف مكتب الأمني العام لعüصبة الأمم الذي يقوم باإعالم الأطراف الùسامني املتعاقدين بهذا الإيداع. يبداأ Sسريان مفعول هذه التفاقية إازاء كل دولة من تاريخ اإيداعها Uصك تüصديقها اأو ان ضمامها واإثباتا لذلك ذيل املمثلون املطلقو الüصالحية هذه التفاقية بتواقيعهم. حرر يف جنيف يف اليوم اخلامùس والعûشرين من أايلول/ Sسبتمرب عام األف وتùسعمائة وSستة وعûشرين على اأUصل وحيد يودع يف حمفوظات عüصبة الأمم. وترSسل نùسخة مüصدقة من هذا الأUصل اإىل كل دولة موقعة. 5
التفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمارSسات الûشبيهة بالرق اعتمدت من قبل موؤمتر مفوVضني دعي لالنعقاد بقرار املجلùس القتüصادي والجتماعي 608 )د -21( املوؤرخ يف 30 نيùسان/اأبريل 1956 حررت يف جنيف يف 7 اأيلول/ Sسبتمرب 1956 تاريخ بدء النفاذ: 30 نيùسان/ أابريل 1957 وفقا لأحكام املادة )13( الديباجة اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية ملا كانت ترى أان احلرية حق لكل كائن بûشري يكتùسبه لدى مولده وملا كانت تدرك اأن Tشعوب الأمم املتحدة قد جددت يف امليثاق تاأكيد اإميانها بكرامة الûشخüص البûشري وقدره ونظرا اإيل أان الإعالن العاملي حلقوق الإنùسان الذي أاعلنته اجلمعية العامة لأمم املتحدة رSسميا بوUصفه مثال أاعلى مûشرتكا ينبغي أان تبلغه كافة الûشعوب وكافة الأمم ينüص على أانه ل يجوز اSسرتقاق اأحد اأو اSستعباده ويحظر الرق والجتار بالرقيق بجميع Uصورهما. وملا كانت تدرك اأن مزيدا من التقدم قد حتقق علي طريق إابطال الرق وجتارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه»التفاقية اخلاUصة بالرق «املوقعة يف جنيف يوم 19 اأيلول/ Sسبتمرب 1926 والرامية اإيل هذه الغاية واإذ ت ضع يف اعتبارها اتفاقية الùسخرة لعام 1930 وما واUصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي اأثرها من اإجراءات تتüصل بالùسخرة أاو العمل القùسري. وملا كانت علي بينة مع ذلك من أان إازالة الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمارSسات الûشبيهة بالرق مل تتحقق بعد يف جميع أانحاء العامل. وقد قررت تبعا لذلك أانه قد اأUصبح من الواجب الآن أان ت ضاف إايل اتفاقية عام 1926 التي يتواUصل Sسريان مفعولها اتفاقية تكميلية تهدف إايل تكثيف اجلهود وطنية ودولية علي الùسواء بغية اإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمارSسات الûشبيهة بالرق. قد اتفقت علي ما يلي: الفرع الأول: الأعراف واملمارSسات الûشبيهة بالرق المادة 1 تتخذ كل من الدول الأطراف يف هذه التفاقية جميع التدابري التûشريعية وغري التûشريعية القابلة للتنفيذ العملي 6
وال ضرورية للوUصول تدريجيا وبالùسرعة املمكنة اإيل إابطال الأعراف واملمارSسات التالية اأو هجرها حيثما اSستمر وجودها وSسواء Tشملها اأم مل يûشملها تعريف الرق الوارد يف املادة )1( من التفاقية اخلاUصة بالرق املوقعة يف جنيف يوم 19 أايلول/ Sسبتمرب 1926: اإSسار الدين ويراد بذلك احلال أاو الوVضع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته الûشخüصية اأو خدمات Tشخüص تابع له Vضمانا لدين عليه اإذ كانت القيمة املنüصفة لهذه اخلدمات ل تùستخدم لتüصفية هذا الدين اأو مل تكن مدة هذه اخلدمات اأو طبيعتها حمددة. القنانة ويراد بذلك حال اأو وVضع أاي Tشخüص ملزم بالعرف أاو القانون اأو عن طريق التفاق باأن يعيûش ويعمل علي أارVض Tشخüص اآخر و أان يقدم خدمات معينة لهذا الûشخüص بعوVض أاو بال عوVض ودون اأن ميلك حرية تغيري وVضعه. اأي من الأعراف اأو املمارSسات التي تتيح: )1( الوعد بتزويج امراأة أاو تزويجها فعال دون أان متلك حق الرف ض ولقاء بدل مايل اأو عيني يدفع لأبويها اأو للوUصي عليها اأو لأSسرتها أاو لأي Tشخüص آاخر أاو أاية جمموعة اأTشخاUص أاخري. )2( منح الزوج اأو اأSسرته أاو قبيلته حق التنازل عن زوجته لûشخüص اآخر لقاء ثمن أاو عوVض آاخر. )3( اإمكان جعل املراأة لدي وفاة زوجها اإرثا ينتقل إايل Tشخüص اآخر. اأي من الأعراف اأو املمارSسات التي تùسمح لأحد الأبوين أاو كليهما أاو للوUصي بتùسليم طفل اأو مراهق دون الثامنة عûشرة اإيل Tشخüص آاخر لقاء عوVض أاو بال عوVض علي قüصد اSستغالل الطفل أاو املراهق اأو اSستغالل عمله. المادة 2 بغية وVضع حد لالأعراف واملمارSسات املذكورة يف الفقرة(ج( من املادة )1( من هذه التفاقية تتعهد الدول الأطراف باأن تفرVض عند احلاجة حدودا دنيا مناSسبة لùسن الزواج وتûشجيع اللجوء اإيل إاجراءات تùسمح لكل من الزوجني املقبلني باأن يعرب إاعرابا حرا عن موافقته علي الزواج بح ضور Sسلطة مدنية اأو دينية خمتüصة وتûشجيع تùسجيل عقود الزواج. الفرع الثاين: جتارة الرقيق 7
المادة 3 يûشكل نقل الرقيق من بلد اإيل آاخر باأية وSسيلة أاو حماولة هذا النقل أاو الTشرتاك فيه جرما جنائيا يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه التفاقية ويتعرVض الأTشخاUص الذين يدانون بهذه اجلرمية لعقوبات Tشديدة جدا. )اأ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الفعالة ملنع قيام الùسفن والطائرات التي حتمل اأعالمها من نقل الرقيق وملعاقبة الأTشخاUص الذين يدانون بهذه الأفعال أاو باSستخدام العلم الوطني لهذا الغرVض. )ب( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الفعالة لكفالة عدم اSستخدام موانئها ومطاراتها وSساحلها يف نقل الرقيق. تتبادل الدول الأطراف يف هذه التفاقية املعلومات بغية كفالة التنùسيق العملي ملا تتخذه من تدابري ملكافحة جتارة الرقيق وتقوم كل منها ب إابالغ الأخرى ب أاي حالة اجتار بالرقيق وباأي حماولة لرتكاب هذه اجلرمية تüصل اإيل علمها. المادة 4 يüصبح حرا بüصورة آالية اأي رقيق يلجاأ اإيل اأي Sسفينة من Sسفن أاية دولة طرف يف هذه التفاقية. الفرع الثالث: الرق والأعراف واملمارSسات الûشبيهة بالرق المادة 9 يف اأي بلد مل يùستكمل فيه بعد اإبطال أاو هجر الرق أاو الأعراف أاو املمارSسات املذكورة يف املادة 1 من هذه التفاقية يûشكل جدع اأو كي أاو وSسن رقيق ما أاو Tشخüص ما مùست ضعف املنزلة - Sسواء للدللة علي وVضعه اأو لعقابه اأو لأي Sسبب اآخر- كما يكون الTشرتاك يف ذلك جرما جنائيا يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه التفاقية ويùستحق القüصاUص من يثبت ارتكابهم له. المادة 8 يûشكل اSسرتقاق Tشخüص اآخر اأو إاغراوؤه ب أان يتحول هو نفùسه اأو يحول Tشخüصا آاخر من عياله اإيل رقيق جرما جنائيا يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه التفاقية يùستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له وينطبق الأمر نفùسه يف حالة املحاولة أاو التدخل أاو الTشرتاك يف م ؤوامرة علي هذا القüصد رهنا باأحكام الفقرة الSستهاللية الواردة يف املادة 1 من هذه التفاقية تنطبق اأحكام الفقرة 1 من هذه 8
املادة اأي ضا يف حالة اإغراء الغري علي أان يهبط بنفùسه أاو بûشخüص اآخر من عياله اإيل املنزلة املùست ضعفة التي تنجم عن اأي من الأعراف أاو املمارSسات املذكورة يف املادة 1 وينطبق الأمر نفùسه يف حال املحاولة اأو التدخل اأو الTشرتاك يف موؤامرة علي هذا القüصد. الفرع الرابع: تعاريف المادة 7 لأغراVض هذه التفاقية : يعني مüصطلح الرق كما هو معرف يف التفاقية اخلاUصة بالرق املعقودة عام 1926 وUصفا حلال اأو وVضع اأي Tشخüص متارSس عليه الùسلطات الناجمة عن حق امللكية ويعني الرقيق اأي Tشخüص يكون يف هذه احلالة اأو يكون يف هذا الوVضع ويعني املüصطلح Tشخüص ذو منزلة مùست ضعفة Tشخüصا يكون يف حال اأو وVضع هو نتيجة اأي من الأعراف اأو املمارSسات املذكورة يف املادة 1 من هذه التفاقية. ويعني مüصطلح جتارة الرقيق ويûشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها اأSسر Tشخüص ما أاو احتجازه أاو التخلي عنه للغري علي قüصد حتويله إايل رقيق وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه اأو مبادلته وجميع أافعال التخلي بيعا أاو مبادلة عن رقيق مت احتيازه علي قüصد بيعه اأو مبادلته وكذلك عموما اأي اجتار بالأرقاء أاو نقلهم أايا كانت وSسيلة النقل املùستخدمة. الفرع اخلامùس: التعاون بني الدول الأطراف وتبليغ املعلومات المادة 8 تتعهد الدول الأطراف يف هذه التفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم املتحدة بغية وVضع الأحكام الواردة اأعاله موVضع التنفيذ. ويتعهد الأطراف باأن يرSسلوا إايل الأمني العام لأمم املتحدة Uصورا من اأي قانون واأي نظام واأي تدبري اإداري تتخذه اأو تعمل به اإنفاذا لأحكام هذه التفاقية. يقوم الأمني العام ب إابالغ املعلومات التي يتلقاها مبقت ضى الفقرة 2 من هذه املادة إايل الأطراف الأخرى واإيل املجلùس القتüصادي والجتماعي كجزء من الوثائق املفيدة يف أاي نقاTش قد ي ضطلع به املجلùس بغية وVضع توUصيات جديدة من اأجل إابطال الرق أاو جتارة الرقيق أاو الأعراف واملمارSسات موVضوع هذه التفاقية. 9
الفرع الùسادSس: اأحكام ختامية المادة 9 ل يقبل اأي حتفظ علي هذه التفاقية. المادة 10 اأي نزاع حول تفùسري هذه التفاقية اأو تطبيقها ينûس أا بني دول اأطراف فيها ول يùسوي عن طريق التفاوVض يحال اإىل حمكمة العدل الدولية بناء علي طلب اأي من الأطراف يف النزاع ما مل تتفق الأطراف املعنية علي طريقة تùسوية اأخري. المادة 11 تظل هذه التفاقية حتى الأول من Tشهر متوز/يوليه 1957 متاحة لتوقيع اأية دولة ع ضو يف الأمم املتحدة اأو يف وكالة متخüصüصة وهي مرهونة بتüصديق الدول التي تكون قد وقعتها وتودع Uصكوك التüصديق لدي الأمني العام لأمم املتحدة الذي يبلغ بهذا التüصديق جميع الدول املوقعة واملن ضمة. وبعد الأول من متوز/يوليه 1957 يتاح الن ضمام لهذه التفاقية لأية دولة ع ضو يف الأمم املتحدة اأو يف وكالة متخüصüصة أاو لأية دولة أاخري تكون اجلمعية العامة لأمم املتحدة قد دعتها اإيل الن ضمام ويقع الن ضمام باإيداع Uصك ان ضمام رSسمي لدي الأمني العام لأمم املتحدة الذي يبلغ بهذا الن ضمام جميع الدول املوقعة واملن ضمة. المادة 12 تنطبق هذه التفاقية علي جميع الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي واخلاVضعة للوUصاية واملùستعمرات وغريها من الأقاليم غري املرتوبولية التي تكون أاية دولة طرف مùس ؤوولة عن عالقاتها الدولية وعلي الطرف املعني رهنا باأحكام الفقرة 2 من هذه املادة اأن يعلن لدي توقيعه اأو تüصديقه هذه التفاقية اأو ان ضمامه اإليها الإقليم أاو الأقاليم غري املرتوبولية التي Sستنطبق عليها هذه التفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع اأو التüصديق اأو الن ضمام. يف اأية حالة تتطلب فيها القوانني أاو املمارSسات الدSستورية للطرف اأو لإقليم ما غري مرتوبويل القبول املùسبق لهذا الإقليم غري املرتوبويل يبذل الطرف املعني جهده للحüصول خالل مهلة اثني عûشر Tشهرا تلي تاريخ توقيع الدولة املرتوبولية لالتفاقية علي قبول الإقليم غري املرتوبويل املطلوب وعلى الطرف متي حüصل علي هذا القبول اأن يخطر الأمني العام بذلك. واإذ ذاك تنطبق هذه التفاقية علي الإقليم اأو الأقاليم املùسماة يف هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمني العام. على اثر انق ضاء مهلة الأTشهر الإثنى عûشرة املûشار إاليها يف الفقرة الùسابقة تقوم الدول الأطراف املعنية باإبالغ الأمني العام بنتائج املûشاورات مع الأقاليم غري املرتوبولية التي تكون الأطراف املذكورة مùسوؤولة عن 10
عالقاتها الدولية والتي ل تكون قد قبلت تطبيق هذه التفاقية. المادة 13 يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد اأUصبحتا طرفني فيها. وفيما بعد ذلك يبداأ نفاذها اإزاء كل دولة اأو اإقليم يف تاريخ اإيداع فك ان ضمام اأو تüصديق الدولة املذكورة اأو يف تاريخ الإخطار بانطباقها علي الإقليم املذكور. المادة 14 يقùسم تطبيق هذه التفاقية علي فرتات متعاقبة كل منها ثالث Sسنوات وتبداأ الأويل منها يف تاريخ بدء نفاذ التفاقية طبقا للفقرة 1 من املادة 13. لكل دولة طرف اأن تنùسحب من هذه التفاقية وذلك باإTشعار توجهه اإيل الأمني العام قبل Sستة اأTشهر علي الأقل من انق ضاء فرتة الùسنوات الثالث اجلارية ويقوم الأمني العام باإعالم جميع الأطراف الأخرى باأي اإTشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي مت تلقيه فيه. يùسري مفعول النùسحابات لدي انق ضاء فرتة الùسنوات الثالث اجلارية. يف احلالت التي تكون فيها هذه التفاقية وفقا لأحكام املادة 12 قد اأUصبحت منطبقة علي اإقليم غري مرتوبويل لطرف ما يùستطيع هذا الطرف يف أاي حني بعد ذلك وبقبول الإقليم املعني توجيه اإTشعار اإيل الأمني العام بالنùسحاب من التفاقية بüصورة مùستقلة يف ما يخüص ذلك الإقليم ويبداأ نفاذ النùسحاب لدي مرور Sسنة علي وUصول الإTشعار املذكور إايل الأمني العام الذي يقوم ب إاعالم جميع الأطراف باأي اإTشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي مت تلقيه فيه. المادة 15 تودع هذه التفاقية التي تتùساوى يف احلجية نüصوUصها بالأSسبانية والإجنليزية والروSسية والüصينية والفرنùسية يف حمفوظات اأمانة الأمم املتحدة ويعد الأمني العام Uصورة مüصدقة منها طبق الأUصل لإرSسالها إايل الدول الأطراف يف هذه التفاقية وكذلك إايل جميع الدول الأخرى الأع ضاء يف الأمم املتحدة والأع ضاء يف الوكالت املتخüصüصة. واإثباتا لذلك قام املوقعون اأدناه املفوVضون بذلك حùسب الأUصول كل من قبل حكومته بتذييل هذه التفاقية باإم ضائهم يف التاريخ الذي يظهر اإزاء اإم ضاء كل منهم. حرر يف املكتب الأوربي لأمم املتحدة يف جنيف يف هذا اليوم الùسابع من Tشهر اأيلول/ Sسبتمرب من العام األف وتùسعمائة وSستة وخمùسني. * حقوق الإنùسان: جمموعة Uصكوك دولية املجلد الأول الأمم املتحدة نيويورك 1993 رقم املبيع Uص A.94.XIV-Vol.1, Part 1 290. 11
برتوكول بتعديل التفاقية اخلاUصة بالرق املوقعة يف جنيف يوم ٢٥ اأيلول/ Sسبتمرب ١٩٢٦ اعتمد بقرار اجلمعية العامة ٧٩٤ )د- ٨( امل ؤورخ ٢٣ تûشرين الأول/اأكتوبر ١٩٥٣ تاريخ بدء النفاذ: ٧ كانون الأول/ديùسمرب ١٩٥٣ طبقا للمادة الثالثة اإن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول اإذ ت ضع يف اعتبارها أان التفاقية اخلاUصة بالرق املوقعة يف جنيف يوم ٢٥ أايلول/ Sسبتمرب ١٩٢٦ )واملùسماة يف ما يلي التفاقية ( قد اأوكلت اإىل عüصبة الأمم واجبات ووظائف معينة و إاذ ترى من املفيد اأن تواUصل الأمم املتحدة الVضطالع بهذه الوظائف والواجبات قد اتفقت على ما يلي : المادة األولى تتعهد الدول الأطراف يف هذا الربتوكول ب أان تùسبغ فيما بينها وفقا لأحكام هذا الربتوكول قوة ونفاذ قانونيني كاملني على التعديالت املدخلة على التفاقية والواردة يف مرفق الربتوكول وباأن تطبقها على الوجه املقت ضى. المادة الثانية ١- يكون هذا الربوتوكول متاحا لتوقيع أاو قبول جميع الدول الأطراف يف التفاقية التي يكون الأمني العام لالأمم املتحدة قد اأرSسل اإىل كل منها لهذا الغرVض نùسخة من الربوتوكول. ٢- ميكن للدول اأن تüصبح اأطرافا يف هذا الربوتوكول: ( أا( بتوقيعه دون حتفظ بûساأن قبوله )ب( بتوقيعه مع التحفظ بûساأن قبوله ثم قبوله يف وقت لحق )ج( بقبوله. ٣- يتم القبول باإيداع Uصك رSسمي بذلك لدى الأمني العام لالأمم املتحدة. المادة الثالثة ١- يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد اأUصبحتا طرفني فيه ثم يبداأ نفاذه بعد ذلك اإزاء كل دولة يف التاريخ الذي تüصبح فيه طرفا يف هذا الربوتوكول. 12
٢- يبداأ نفاذ التعديالت الواردة يف مرفق هذا الربوتوكول متى اأUصبحت ثالث وعûشرون دولة اأطرافا يف الربوتوكول. وتبعا لذلك تüصبح طرفا يف التفاقية بüصيغتها املعدلة أاي دولة اأUصبحت طرفا يف التفاقية بعد بدء نفاذ التعديالت املدخلة عليه. المادة الرابعة عمال بالفقرة ١ من املادة ١٠٢ من ميثاق الأمم املتحدة وبالنظام الأSساSسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة يخول الأمني العام لالأمم املتحدة بالقيام بتùسجيل هذا الربوتوكول وبتùسجيل التعديالت التي اأدخلها الربوتوكول على التفاقية كل يف تاريخ بدء نفاذه وبنûشر الربوتوكول والتفاقية بüصيغتها املعدلة يف أاSسرع وقت ممكن بعد التùسجيل. المادة الخامسة يودع هذا الربوتوكول الذي تتùساوى يف احلجية نüصوUصه بالإSسبانية والإجنليزية والروSسية والüصينية والفرنùسية يف حمفوظات اأمانة الأمم املتحدة. وملا كان النüصان الأUصليان الوحيدان لالتفاقية املتفق على تعديلها وفقا للمرفق هما النüصان الإجنليزي والفرنùسي فاإن النüصني الإنكليزي والفرنùسي للمرفق Sسيكونان النüصني الأUصليني املتùساويني يف احلجية بينما تعترب النüصوUص الإSسبانية والروSسي والüصيني نüصوUصا مرتجمة. وSسيقوم الأمني العام لالأمم املتحدة باإعداد Uصور مüصدقة طبقا لالأUصل من الربوتوكول مبا فيه املرفق لإبالغها اإىل الدول الأطراف يف التفاقية وكذلك إاىل جميع الدول الأخرى الأع ضاء يف الأمم املتحدة. اآما أانه على اإثر بدء نفاذ التعديالت وفقا للمادة الثالثة Sسيقوم باإعداد Uصور مüصدقة من التفاقية بüصيغتها املعدلة على هذا النحو لإبالغها إاىل جميع الدول مبا يف ذلك الدول غري الأع ضاء يف الأمم املتحدة. واإثباتا لذلك قام املوقعون اأدناه املفوVضون بذلك وفقا لالأUصول كل من قبل حكومته بتذييل هذا الربوتوكول باإم ضاءاتهم كل يف التاريخ الوارد اإزاء اإم ضائه. حرر يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك يف هذا اليوم الùسابع من Tشهر كانون الأول/ديùسمرب عام األف وتùسعمائة وثالثة وخمùسني. 13
مرفق بربوتوكول تعديل التفاقية اخلاUصة بالرق املوقعة يف جنيف يوم ٢٥ اأيلول/ Sسبتمرب ١٩٢٦ - يف املادة ٧ يùستعاVض بعبارة»الأمني العام ل أالمم املتحدة«عن عبارة»الأمني العام لعüصبة الأمم«. - ويف املادة ٨ يùستعاVض بعبارة»حمكمة العدل الدولية«عن عبارة»املحكمة الدائمة للعدل الدويل«اآما يùستعاVض بعبارة»نظام حمكمة العدل الدولية«عن عبارة»بروتوكول ١٦ كانون الأول/ديùسمرب ١٩٢٠ املتعلق باملحكمة الدائمة للعدل الدويل«. - ويف الفقرتني ١ و ٢ من املادة ١٠ يùستعاVض بعبارة»الأمم املتحدة«عن عبارة»عüصبة الأمم«. وحتذف املقاطع الثالثة االأخرية من املادة ١١ مع االSستعاVضة عنها مبا يلي :»يتاح الن ضمام اإىل هذه التفاقية جلميع الدول مبا يف ذلك الدول غري الأع ضاء يف الأمم املتحدة التي يكون«الأمني العام لالأمم املتحدة قد أارSسل إاليها Uصورة مüصدقة طبق الأUصل من التفاقية.»ويقع الن ضمام باإيداع Uصك رSسمي لدى الأمني العام ل أالمم املتحدة الذي يخطر به جميع الدول الأطراف يف التفاقية وجميع الدول الأخرى التي تûشري إاليها هذه املادة مع إابالغها بالتاريخ الذي مت فيه اإيداع Uصك الن ضمام«. ويف املادة ١٢ يùستعاVض بعبارة»الأمم املتحدة«عن عبارة»عüصبة الأمم«. 14