-- (Arabic)

ملفّات مشابهة
WO/PBC/30/6 (Arabic)

AR CD/17/R5 ا ألصل: اب إالجنلزيية الغرض: قرار معمتد جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر أأنطاليا تركيا ترشين الثاين/نومفرب

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

LI/A/32/1 (Arabic)

المملكـة المغربيـة

الجامعة األردنية مركز االعتماد وضمان الجودة تقرير ورشة تدريبية حول مهارات استخدام الحاسوب االساسية اجلامعة الاردنية مركز الاعامتد وضامن اجلودة تنفيذ ت

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

اخلاصة التوجهيات ا ألساس ية ابلنظم الوطنية للجمعيات 2018 اعمتدها جملس ادارة الاحتاد ادلويل يف 11 أأكتوبر / 48

المملكـة المغربيـة

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

اململكة املغربية مؤسسة الاعامل الاجامتعية للتعلمي اجلديدة تعلن مؤسسة ا ألعامل الاجامتعية للتعلمي ابجلديدة أأهنا فتحت ابب التسجيل لعمرة املودل النبوي ل

كلمة السيد المفتش العام لوزارة الصحة "إدارة بمناسبة تنظيم دورة تكوينية حول مخاطر الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع الصحة" الرابط: االثنني 23 يوليوز 2018

نموذج توصيف مقرر دراسي

Joint Annual Meetings of

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

PCT/CTC/30/25 (Arabic)

Microsoft Word - 55

WIPO/ACE/14/3 REV. (Arabic)

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4 (Arabic)

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

قانون احتادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من إصدارات معهد ديب القضايئ إعداد قسم الدراسات والبحوث الطبعة األو

Diapositive 1

حتليل التباين الثنايئ Anova( )2-Way يف حتليل التباين الثنايئ Anova( )2-Way نقوم إبجراءات مشاهبة لتحليل التباين ا ألحادي Anova( )One-Way ونفرتض نفس الر

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الجمهورية التونسية نواب الشعب مجلس تقرير لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح حول مشروع قانون يتعل ق باملغادرة االختيارية لألعوان العموميين

اجلامعة ا ألردنية رمز المنوذج : QP-AQAC امس المنوذج : تقرير تنفيذ أأعامل برانمج تدرييب ا إلصدار: 1/1 التارخي: 2016/08/15 الصفحات: 9/1 اجلامعة ال

Our Landing Page

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

2

مختصر البرنامج الإنتخابي

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك

عرض تقديمي في PowerPoint

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

التقديم الإلكتروني

ANALYSIS OF COVARIANCE

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية

حول حقوق املرأة ادلس تورية مقدمة د. أ مال س يد امحد اتقدم هبذه املسامهة حول احلقوق ادلس تورية للمرأة ابعتباري انشطة نسوية فقضية احلقوق والقوانني خاصة

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

نموذج السيرة الذاتية

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

دليل المساهمين

لك ي ة احلقوق والعلوم الس ياس ية مبدأ حسن الن ية يف العقود - دراسة مقارنة - رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ختصص: القانون اخلاص إعداد الط الب

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

1

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

Our Landing Page

مـــــن: نضال طعمة

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

عناوين حلقة بحث

The journal of Economics and Finance (JEF) املدل 04 عدد جمةل الاقتصاد واملالية التحمك يف التاكليف اخلفية ودوره يف حتسني ا ألداء املايل للمؤسسا

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

. القانون الداخلي لألقسام التحضيرية للمدارس العليا الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين فاس مكناس املديرية ا إلقلميية لتازة اثنوية الرشيف ا إلدرييس مرك

لائحة العمل مع الوسطاء متهيد بناء على قرار اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لكرة القدم FIFA الرابع والستني يف 2014/06/11 إبلغاء نظام وكالء الالعبني وإح

Microsoft Word - Sample Weights.doc

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

PowerPoint Presentation

اململكة املغربية السلطة القضائية حمكمة االستئناف بالعيون الرئاسة األولى اجللسة الرمسية الفتتاح الس نة القضائية 2019 ابمس جالةل املكل وطبقا للقانون فضي

دور التكوين بالجامعات الجزائرية في اكساب الطلبة لبعض المهارات المهنية : دراسة مقارنة بين النظام الكلاسيكي ونظام ل.م.د

مرص: عقد العمل الوطني من أجل السالمة عىل الطرق مرص

الذكاء

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

منوذج إجراءات التشغيل املوح دة أداة مبادرة»املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات«لبناء القدرات

دور الأنشطة البدنية الرياضية التربوية في تنمية التفاعل الاجتماعي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية فئة العمر (18-20 سنة) : دراسة ميدانية بثانوية أحمد زبانة

التعريف بعلم الإحصاء

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

األمانة العامة جائزة اتحاد المهندسين العرب الالئحة الشروط واإلجراءات جائزة أفضل بحث علمي أو مشروع وطني في مجال التعليم الهندسي لعام 8102

PowerPoint Presentation

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

PowerPoint Presentation

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي المملكة العربية السعودية نموذج توصيف مقرر دراسي المؤسسة :جامعة المجمعة الكلية/القسم : كلية العلوم والدراسات

Microsoft Word - Ja doc

Our Landing Page

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

UNEP/CHW.8/1

النسخ:

A اترخي النرش: 31 أكتوبر 2018 الصل: اب إلنلكزيية وثيقة معل مجموعة أدوات الويبو للمامرسات اجليدة ملنظامت ا إلدارة امجلاعية )مجموعة الدوات(

انلتوايت 2 1. تقدمي معلومات عن منظمة ا إلدارة امجلاعية ومعلياهتا... 8 1.1 دور منظمة ا إلدارة امجلاعية ووظائفها الرئيسية... 8 2.1 معلومات لعامة الناس...... 13 2. العضوية: املعلومات والتقيد والانسحاب... 19 1.2 قبل الانضامم إاىل منظمة إادارة جامعية كعضو... 19 2.2 قبول العضاء... 22 3.2 عدم المتيزي بني أحصاب احلقوق... 24 4.2 نطاق تلكيف منظامت ا إلدارة امجلاعية إابدارة احلقوق أو نطاق عضويهتا... 26 5.2 إاهناء التلكيف أو العضوية...... 29 3. حقوق العضاء يف املعامةل العادةل وضعهم يف منظمة ا إلدارة امجلاعية... 31 1.3 حقوق العضاء يف املعامةل العادةل... 31 2.3 حقوق العضاء يف الهيئات المتثيلية... 32 4. مسائل حمددة تتعلق ابلعالقة بني املنظمة وأعضاهئا... 35 1.4 موافاة العضاء مبعلومات مالية وإادارية... 35 2.4 ا إلخطار إابدخال تغيريات عىل الالحئة التنظميية ملنظمة ا إلدارة امجلاعية وغريها من القواعد ذات الصةل... 40 3.4 بياانت التصال مبنظمة ا إلدارة امجلاعية... 41.5 العالقة بني منظامت ا إلدارة امجلاعية... 41 6. العالقة بني منظمة ا إلدارة امجلاعية واملستخدم... 45 1.6 املعلومات اليت تقدهما منظمة ا إلدارة امجلاعية إاىل املستخدمني... 45 2.6 املبادئ احلامكة للرتخيص للمستخدمني... 48 3.6 قواعد حتديد التعريفات... 50.7 احلومكة... 55 1.7 الاجامتع العام..... 55 2.7 ا إلرشاف ادلاخيل...... 58 3.7 جتنب تضارب املصاحل... 62 8. ا إلدارة املالية وتوزيع العائدات والاقتطاعات... 65 1.8 فصل احلساابت...... 65 2.8 التقرير الس نوي... 66 3.8 سياسات التوزيع... 70 4.8 الاقتطاعات من العائدات )مثل الاقتطاعات الاجامتعية أو الثقافية أو التعلميية(... 74 9. معاجلة بياانت العضاء واملستخدمني... 77

3 10. تمنية همارات املوظفني ووعهيم... 79 11. إاجراءات الشاكوى وتسوية املنازعات... 80 12. ا إلرشاف عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية ومراقبهتا... 83 امللحق...

مرسد املصطلحات 4 تقرير س نوي تقرير شامل عن أنشطة منظمة ا إلدارة امجلاعية عىل مدار العام السابق. يشمتل هذا التقرير عادة عىل احلساابت الس نوية مع تقسمي الموال امل حص ةل وامل وز عة بسب القطاع والقناة مبا يف ذكل مقا نرة ابلعام السابق ومرصوفات التشغيل وقسم عن احلومكة به تفاصيل الهيئات ا إلدارية والشخاص اذلين يديرون أعامل منظمة ا إلدارة امجلاعية. منظمة إادارة جامعية ت نشأ منظامت ا إلدارة امجلاعية عادة عندما يستحيل أو يتعذر معليا عىل أحصاب حق املؤلف واحلقوق املاورة إادارة حقوقهم مبارشة وعندما يكون من مصلحهتم أن تتوىل منظمة إادارة جامعية ترخيص احلقوق اليت ميتلكوهنا أو ميثلوهنا. وتكتسب منظمة ا إلدارة امجلاعية سطلهتا عادة مبقتىض لحئهتا التنظميية )إاذا اكنت املنظمة قامئة عىل العضوية( أو مبوجب تلكيفات طوعية أو مبوجب اتفاقات متثيل م ربمة مع غريها من منظامت ا إلدارة امجلاعية أو مبوجب قانون وطين أو مبوجب لك ذكل معا. ويف معظم )وليس لك( احلالت ت قام منظامت ا إلدارة امجلاعية عىل أساس غري ربي وتكون مملوكة لعضاهئا أو خاضعة لس يطرهتم. وتضمن منظامت ا إلدارة امجلاعية حصول أعضاهئا عىل أجر نظري استخدام مصنفاهتم وموادمه الخرى انلمية مبوجب حق املؤلف. ومتثل منظامت ا إلدارة امجلاعية فئات خمتلفة من احلقوق مهنا عىل سبيل املثال منظمة حقوق نسخ أيل ورشكة ترخيص موسيقي ومنظمة إادارة جامعية لفناين الداء ومنظمة حقوق أداء ومنظمة حقوق استنساخ ومنظمة إادارة جامعية للمصنفات املرئية. توزيعات أموال ت دف ع لعضاء منظمة إادارة جامعية أو ملنظامت إادارة جامعية أبرمت معها اتفاقات متثيل أو لحصاب حقوق م فو ضني أ خرين بعد اقتطاع مرصوفات التشغيل وغريها من الاقتطاعات امل رصح هبا. وت دفع هذه الموال إاما بناء عىل بياانت الاستخدام الفعيل أو بناء عىل صيغة متفق علهيا ما دامت هذه الصيغة جمدية اقتصاداي. اجامتع عام استثنايئ أي اجامتع عام ملنظمة ا إلدارة امجلاعية خبالف الاجامتع العام الس نوي وميكن عقده يف أي وقت من العام. وتنص الالحئة التنظميية عادة عىل أ ن للهيئات ا إلدارية أو لنسبة مئوية دنيا من العضاء أن تدعو إاىل عقد هذا الاجامتع العام الاستثنايئ وت رس ل إاشعارات إاىل أعضاء منظمة ا إلدارة امجلاعية قبل موعد انعقاد الاجامتع بفرتة معينة. اجامتع عام

5 اجامتع عادي لعضاء منظمة إادارة جامعية و/أو ممثلهيم املنتخبني وي عقد مرة واحدة يف السنة عىل القل. م ر خص هل امل رخ ص هل هو م ستخدم مسحت هل منظمة إادارة جامعية ابستخدام مصنفات أو مواد أخرى محمية مبوجب حق املؤلف. ومن املعتاد أن يكون امل ر خص هل ملز ما بدفع رسوم ترخيص أو أجر قانوين. عضو عضو يف منظمة إادارة جامعية ت قر لحئهتا التنظميية بأنه كذكل وقد يكون خشصا طبيعيا أو كياان قانونيا. ويكون أعضاء منظمة ا إلدارة امجلاعية عادة حسب احلقوق اليت تديرها منظمة ا إلدارة امجلاعية املؤلفني )مثل الك تاب وامللحنني والرسامني واملصورين( وفناين الداء )مثل املوسيقيني واملمثلني والراقصني( والنارشين ومنتجي التسجيالت الصوتية ومنتجي الفالم السيامنئية وغريمه من أحصاب احلقوق اذلين يس توفون رشوط عضوية منظمة ا إلدارة امجلاعية وكذكل أحصاب احلقوق اذلين تنوب عهنم يف هذه احلقوق منظمة ا إلدارة امجلاعية. مرصوفات تشغيل تشمل املرتبات وا إلجيارات واملرافق واملرصوفات الخرى اليت تتعلق مبارشة بسري العمل. اتفاقات متثيل تشمل اتفاقات المتثيل الحادي والثنايئ واملتبادل امل ربمة بني منظامت ا إلدارة امجلاعية ومبوجهبا ت لك ف إاحدى منظامت ا إلدارة امجلاعية منظمة إادارة جامعية أخرى إابدارة احلقوق اليت متثلها. وتتضمن معظم اتفاقات المتثيل أحاكما بشأن حتويل التوزيعات اهلصصة ملنظمة ا إلدارة امجلاعية املتلقية. عائدات احلقوق العائدات اليت حت ص ل من امل ر خص هلم أو من أطراف أخرى مسؤوةل عن دفع أج ور نظري استخدام مصنفات محمية مبوجب حق املؤلف أو أج ور تتعلق هبذا الاستخدام. لحئة تنظميية ي قصد هبا مذكرة أو عقد التأسيس أو امليثاق أو اللواحئ ادلاخلية أو القواعد أو الواثئق اخلاصة بتأسيس منظمة إادارة جامعية. وتتضمن هذه الالحئة التنظميية عىل سبيل املثال ل احلرص ملخصا دلور منظمة ا إلدارة امجلاعية وهماهما وبياان بلك فئة من فئات أحصاب احلقوق وابحلقوق اليت متثلها. مستخدم

6 املستخدم هو خشص طبيعي أو اعتباري يستخدم مصنفا محميا مبوجب حق املؤلف أو مواد أخرى محمية مبوجب حق املؤلف أو احلقوق املاورة سواء اكن ذكل مسموحا به مبقتىض استثناء أو تقييد قانوين أو ترخيص قانوين أو تعاقدي.

7 مقدمة ينبغي أل ي نظ ر إاىل هذه الوثيقة بأ ي شلك من الشاكل عىل أهنا تتضمن معايري واجبة التطبيق يمتثل الغرض من مجموعة أدوات الويبو بشأن املامرسات اجليدة ملنظامت ا إلدارة امجلاعية )اليت ي شار إالهيا اختصارا فامي ييل ابمس "مجموعة الدوات" يف( جتميع أمثةل من ترشيعات ولواحئ ومدوانت قواعد سلوك يف جمال ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق املاورة يف مجيع أحناء العامل واستخالص مناذج مهنا عىل املامرسات اجليدة. وميكن لدلول العضاء وغريها من أحصاب املصلحة إاذا رغبوا يف ذكل أن ينتقوا أدوات من مجموعة الدوات لختيار الهنج املناسب يف ضوء الظروف اخلاصة ببدلمه وأن يقرروا بأنفسهم بنيهتم الساسية اخلاصة اب إلدارة امجلاعية. وتندرج مجيع املوضوعات اليت تتناولها مجموعة الدوات حتت العناوين الثالثة التالية: البيان العنوان أمثةل عىل املامرسات اجليدة يف مدوانت أو لواحئ أو ترشيعات أدوات املامرسات اجليدة املضمون رشح موجز لسباب وجوب إايالء الاهامتم ملسأةل معينة وسبب أمهية هذه املسأةل. )هذا البيان غري شامل(. قامئة بأمثةل عىل كيفية تناول موضوع معني يف مدوانت قواعد السلوك أو اللواحئ أو الترشيعات. قامئة بأدوات اختيارية لتنظر فهيا ادلول العضاء وغريها من أحصاب املصلحة. مجموعة الدوات يه وثيقة معل تستند إاىل مدخالت مت التوصل هبا من طرف ادلول العضاء يف الويبو وغريها من أحصاب املصلحة عن طريق معلية تشاورية للثنائية 2018-2017 هبدف حتديهثا وحتسيهنا عىل أساس منتظم. وقد تستخدم ادلول العضاء وغريها من أحصاب املصلحة أجزاء ذات صةل من الوثيقة لالستعانة هبا يف تصممي هنج يوامئ سياقاهتا اخلاصة. ميكن العثور عىل املزيد من املعلومات عىل موقع الويبو: http://www.wipo.int/copyright/en/management

املسائل الساس ية يف مجموعة الدوات 8.1 1.1 البيان تقدمي معلومات عن منظمة ا إلدارة امجلاعية ومعلياهتا دور منظمة ا إلدارة امجلاعية ووظائفها الرئيسية ادلور: توفر منظامت ا إلدارة امجلاعية أليات مناسبة ملامرسة حق املؤلف واحلقوق املاورة يف احلالت اليت تكون فهيا املامرسة الفردية من قبل صاحب احلق مستحيةل أو غري معلية. وت عد ا إلدارة امجلاعية جزءا همام من أي نظام فعال حلق املؤلف واحلقوق املاورة فهيي م ك ةل للرتخيص الفردي للحقوق وتستند إاىل حقوق موضوعية قوية واستثناءات وتقييدات وتدابري إانفاذ مماثةل. ويف هذا السياق ت عترب منظامت ا إلدارة امجلاعية جرسا مفيدا يربط بني أحصاب احلقوق واملستخدمني وهو ما يسهل الك من النفاذ واملاكفأة. الوظيفة: توفر منظامت ا إلدارة امجلاعية ألية للحصول عىل إاذن لستخدام مواد محمية مبوجب حق املؤلف فضال عن دفع الرسوم أو الجور املناسبة نظري استخدامات معينة لهذه املواد من خالل نظام فعال لتحصيل رسوم الرتخيص و/أو املاكفأت وتوزيعها. وتقدم بعض منظامت ا إلدارة امجلاعية خدمات اجامتعية وثقافية وتروجيية. مناذج من قوانني أو ترشيعات ادلور: الاحتاد الورويب: ؤت" دي منظامت ا إلدارة امجلاعية دورا همام من منطلق كوهنا هجات تروجي لتنوع التعبري الثقايف وينبغي لها أن تسمتر يف أداء هذا ادلور وذكل من خالل إااتحة وصول أصغر مجموعات املصنفات وأقلها شعبية إاىل السوق ومن خالل تقدمي خدمات اجامتعية وثقافية وتعلميية لصاحل م ن متثل من أحصاب احلقوق ولصاحل امجلهور." احليثية 3 التوجيه EU/26/2014 بشأن ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف والرتخيص متعدد القالمي للحقوق يف املصنفات املوسيقية لالستخدام عرب ا إلن نرتت )التوجيه )EU/26/2014 الربازيل: " إان امجلعيات املنظمة مبوجب هذه املادة تضطلع بأنشطة ختدم الصاحل العام عىل النحو انلدد يف هذا القانون وجيب أن متتثل لدلور الاجامتعي املنوط هبا." ]املاداتن 97 و 97 )1( من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة بصيغته املعدةل حىت عام 2013[ الصني: " جيوز ملنظمة ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف أن تتوىل ا إلدارة امجلاعية للحقوق اليت يصعب عىل أحصاب احلقوق ممارسهتا بأنفسهم بفعالية مثل حقوق الداء والعرض والبث والتأجري والنقل عرب شبكة معلومات والاستنساخ املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف." )املادة 4 لواحئ بشأن ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف( كوت ديفوار: "هتدف منظامت ا إلدارة امجلاعية إاىل:

9 - التفاوض مع املستخدمني بشأن تصارحي استغالل احلقوق اليت تديرها - وحتصيل الرسوم املناسبة وتوزيعها عىل أحصاب احلقوق - والاضطالع بأنشطة اجامتعية وثقافية ومتويلها لصاحل أعضاهئا - وإاقامة دعاوى قضائية دفاعا عن املصاحل اليت تكون مسؤوةل عهنا مبوجب القانون مبا يف ذكل املصاحل امجلاعية لعضاهئا." )املادة 116 قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة لسنة 2016( املكسيك: "مجعية ا إلدارة امجلاعية يه كيان قانوين غري هادف للرحب ي نشأ مبوجب امحلاية اليت يوفرها هذا القانون من أجل حامية املؤلفني وأحصاب احلقوق املاورة عىل الك الصعيدين الوطين والجنيب وكذكل من أجل حتصيل وتوزيع املبال املستحقة هلم نظري حق املؤلف أو احلقوق املاورة." ]املادة 192 القانون الاحتادي حلق املؤلف بصيغته املعدةل حىت سنة ]2016 مجهورية كوراي: "يقصد من مصطلح "خدمة تأمني حق املؤلف" العمل التجاري اذلي يدير ابس مترار احلقوق ابمس ماكل احلقوق املالية للمؤلف أو حق نرش استئثاري أو حق نرش أو حقا جماورا أو خشص ما ميكل احلق ابعتباره منتجا لقواعد بياانت واذلي يشمل حاةل الوكيل العام فامي يتعلق ابستغالل املصنفات." ]املادة )26( 2 من قانون حق املؤلف[ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاستنساخ: "املنظامت املعنية بقوق الاستنساخ 1.1 تعمل وفقا لقواعدها التنظميية ودس تورها فضال عن القانون الوطين وادلويل املنطبق 2.1 تقدم معلومات واحضة وسهةل الفهم بشأن معلياهتا 3.1 ت ث قف موظفهيا وت در هبم لستيفاء معايري هذه املدونة 4.1 تعمل عىل احلفاظ عىل قوانني حق املؤلف وحاميهتا وتقديرها حق قدرها حيامث يكون ذكل رضوراي ومناسبا 5.1 ت ن ظم إاجراءات مناسبة إلدارة الشاكوى وتسوية املنازعات وت علن عن هذه ا إلجراءات 6.1 تتعامل بطريقة مناسبة مع املعلومات الرسية مع مراعاة التفاقات والقوانني املعمول هبا واحرتام حقوق خصوصية أحصاب احلقوق واملستخدمني 7.1 ت دير احلقوق بكفاءة مبا يف ذكل احلقوق اليت تتعلق مبنظامت أخرى وذكل لتقليل التاكليف ا إلدارية ا إلجاملية اليت ت ستقطع إاىل أدىن حد." مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاستنساخ جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء :)SCAPR( "إان حقوق فناين الداء املتأثرة ابلستخدامات امجلاعية جيب كام يتجىل يف معظم

الترشيعات الوطنية أن تديرها منظامت غري ربية ت نشأ بغرض ا إلدارة امجلاعية للحقوق الفردية. وقد حثت هذه الاعتبارات العملية مضن أمور أخرى امل رش عني الوطنيني وادلوليني عىل منح فناين الداء حقوقا بشأن احلصول عىل ماكفأة نظري بعض الاستخدامات امجلاعية وعىل تلكيف املنظمة ابدلفاع عن حقوق فناين الداء يف احلصول عىل ماكفأت" مدونة قواعد السلوك اخلاصة مبجلس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء مدخل إاىل ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. الوظيفة: الربازيل: "جيوز للمؤلفني وأحصاب احلقوق املاورة تكوين مجعية غري هادفة للرحب من أجل ممارسة حقوقهم وادلفاع عهنا" ]املادة 97 و 1(97 ( من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة[ كولومبيا: "تكون ملنظامت ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف أو احلقوق املاورة الهداف التالية يف املقام الول: )أ( إادارة حقوق أعضاهئا واحلقوق املولكة إاىل هيئهتا ا إلدارية طبقا للواحئ ادلاخلية للمنظمة )ب( وتوفري أفضل استفادة وضامن اجامتعي لعضاهئا )ج( والهنوض اب إلنتاج الفكري وحتسني الثقافة الوطنية" املادة 2 من املرسوم رمق 162 لسنة 1996 اذلي ي نظ م قرار دول النديز رمق 351 لسنة 1993 والقانون رمق 44 لسنة 1993 فامي يتعلق مبنظامت ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف أو احلقوق املاورة )"لواحئ منظامت ا إلدارة امجلاعية"(. مالوي: " تمتثل همام امجلعية فامي ييل: )أ( تعزيز وحامية مصاحل املؤلفني وفناين الداء واملرتمجني التحريريني ومنتجي التسجيالت الصوتية واملذيعني والنارشين ل سامي لتحصيل وتوزيع أي إااتوات أو أجور أخرى مستحقة هلم فامي خيص حقوقهم املنصوص علهيا يف هذا القانون )ب( والاحتفاظ بسجالت للمصنفات وا إلنتاجات ورابطات املؤلفني وفناين الداء واملرتمجني التحريريني ومنتجي التسجيالت الصوتية واملذيعني والنارشين )ج( وإاشهار حقوق املالكني وإاثبات ملكية تكل احلقوق يف حاةل وجود نزاع أو انهتاك )د( وطبع أو نرش أو إاصدار أو تعممي أي معلومات أو تقرير أو دورية أو كتاب أو كتيب أو نرشة أو أي مواد أخرى تتعلق بق املؤلف وأشاكل التعبري الفوللكوري وحقوق هيئات البث وفناين الداء ومنتجي التسجيالت الصوتية )ه( وإاسداء املشورة إاىل الوزير بشأن مجيع المور املنصوص علهيا يف هذا القانون." املادة 42 من قانون حق املؤلف لسنة 2016 الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني: توظف لك ]منظمة إادارة جامعية[ مساعهيا املعقوةل من أجل: ترخيص مجيع استخدامات مجموعة مصنفاهتا وفقا لنطاق تلكيفها ورهنا به واملبادرة إاىل حتصيل اكمل دخل الرتخيص املستحق مبوجب ما تصدر من تراخيص واختاذ لك ما تعتربه مالمئا من اخلطوات لتحصيل دخل الرتخيص 10

11 غري املسدد ورصد استخدام مجموعة مصنفاهتا وحاميته ومنع أي استخدام غري مرصح به للمجموعة واملبادرة إاىل مجع املعلومات ذات الصةل بشأن املصنفات اليت يستغلها امل رخ ص هلم. القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني )املوسيقى(

أدوات املامرسات اجليدة 12 1. منظمة ا إلدارة امجلاعية يه منظمة تدين مبسؤولية رئيسية جتاه أحصاب احلقوق اذلين متثلهم. وينبغي أن تعمل منظمة ا إلدارة امجلاعية دوما عىل حتقيق مصاحل أحصاب احلقوق هؤلء عىل أفضل وجه وفقا للقانون الساري ولحئته التنظميية. 2. وفامي خيص بعض الاستخدامات أو احلقوق أو لكتهيام قد تكون ا إلدارة امجلاعية أكرث الليات فعالية من حيث التلكفة لضامن املامرسة الفعاةل حلق املؤلف واحلقوق املاورة من أجل تطبيق هذه احلقوق عىل أرض الواقع. 3. تقدم منظمة ا حق املؤلف. )ج( إلدارة امجلاعية خدمات الرتخيص أو التحصيل أو لكهيام ملستخديم انلتوى انلمي مبوجب 4. تؤدي منظامت ا إلدارة امجلاعية دورا همام يف جمال حق املؤلف ومن منطلق كوهنا هجات لرتوجي الثقافة من خالل تقدمي خدمات اجامتعية وثقافية وتعلميية لصاحل أحصاب احلقوق. 5. يعهد أحصاب احلقوق إاىل منظمة ا إلدارة امجلاعية إابدارة حقوقهم. وينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تبارش خدماهتا جبدية وكفاءة وبأسلوب غري متيزيي. 6. ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تؤدي املهام التالية يف حدود الولية اليت مينحها صاحب احلق أو اليت مينحها القانون: )أ( ترخيص و/أو حتصيل أجور احلقوق اليت متثلها أو إابرام اتفاقات بشأن استخدام هذه احلقوق و/أو حتصيل أجورها حسب مقتىض احلال )ب( وحتصيل مجيع عائدات احلقوق املتعلقة ابستخدام هذه احلقوق أو بأنظمة ماكفأت حق املؤلف ذات الصةل ورصد اس تخدام هذه احلقوق )د( ومنع الاستخدام غري املرصح به لهذه احلقوق وإانفاذ أنظمة املاكفأت مع مراعاة الحاكم السارية التطبيق بشأن التقييدات والاستثناءات )ه( ومجع ومعاجلة بياانت بشأن استخدام هذه احلقوق للمتكن من توزيع الموال عىل مستحقهيا بدقة ويف توقيتاهتا الصحيحة. 7. جيوز ملنظمة ا إلدارة امجلاعية يف حدود ولايهتا ومبا حيقق مصاحل من متثل من أحصاب احلقوق أن تنخرط يف أنشطة تسهتدف رفع الوعي العام بق املؤلف واحلقوق املاورة وا إلدارة امجلاعية للحقوق ومنظامت ا إلدارة امجلاعية فضال عن أثرها ا إلجيايب يف الاقتصاد الوطين ويف التنوع الثقايف مبا يف ذكل أنشطهتا الثقافية والاجامتعية.

13 2.1 معلومات لعامة الناس البيان من أجل ضامن وجود عالقة قواهما الثقة املتبادةل من املهم أن يكون إابماكن مجيع أحصاب املصلحة يف سلسةل القمية النفاذ بسهوةل إاىل معلومات دقيقة عن منظامت ا إلدارة امجلاعية وعن أسلوب تنظميها. وغالبا ما يكون توفري بعض املعلومات الساسية عن معليات منظمة ا إلدارة امجلاعية خطوة أساسية حنو تكوين انطباع أكرث إاجيابية عن منظامت ا إلدارة امجلاعية دلى عامة الناس. مناذج من قوانني أو ترشيعات جامعة دول النديز: جيب عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية "أن تتعهد بنرش مزيانياهتا العمومية وحساابهتا وكذكل التعريفات العامة لستخدام احلقوق اليت متثلها وذكل مرة واحدة سنواي عىل القل يف وسيةل إاعالمية واسعة الانتشار عىل الصعيد الوطين" و"جيب أن ت عم م عىل أعضاهئا معلومات دورية اكمةل و مف صةل عن مجيع أنشطة مجعيهتم اليت قد يكون لها تأثري عىل ممارسة حقوق العضاء املذكورين" املاداتن 45 )ح( و)ط( من القرار رمق 351 مجلاعة دول النديز اذلي يضع الحاكم املوحدة بشأن حق املؤلف واحلقوق املاورة )"القرار رمق 351"( لسنة 1993. كولومبيا: "جيب عىل مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق املاورة أن تنرش تعريفاهتا العامة والتعديالت اليت ت دخل عىل هذه التعريفات يف مواقعها ا إللكرتونية وجيب علهيا إااتحة ذكل يف مقراهتا" املادة 5 من املرسوم رمق 3942 لسنة 2010 امل نظ م للقانون رمق 23 لسنة 1982 )قانون حق املؤلف( والقانون رمق 44 لسنة 1993. كندا: "جيب عىل مجعية ا إلدارة امجلاعية املشار إالهيا يف القسم 1.70 أن جتيب يف غضون فرتة زمنية معقوةل عن مجيع الطلبات املعقوةل املقدمة من عامة الناس للحصول عىل معلومات عن مجموعة املصنفات أو عروض فناين الداء أو التسجيالت الصوتية أو إاشارات ا ثلب." املادة 70)11( من قانون حق املؤلف بصيغته املعدةل حىت 22 يونيو 2016 مجهورية كوراي:.1.2 "جيب عىل مزود خدمة تأمني حق املؤلف إاعداد قامئة للمصنفات إاخل اليت يديرها/تدرهيا يف لك ربع سنة يف صيغة مكتوبة أو إالكرتونية عىل النحو املنصوص عليه يف الرسوم الرئايس حىت يمتكن مجيع الشخاص من الاطالع علهيا خالل ساعات العمل عىل القل. وجيب أن ترد املسائل التالية مضن قامئة املصنفات وغريها من العامل اخلاضعة ل إالدارة وفقا ملا جاء يف املادة )1( 106 من القانون: عناوين املصنفات وغريها من العامل امس وغريه من املعلومات الشخصية املؤلف أو صاحب الداء أو منتج

التسجيل الصويت أو منظمة البث أو منتج قاعدة البياانت 14.3 اترخي ا إلبداع أو إااتحته لعامة الناس واترخي الداء واترخي ا إلنتاج." ]املادة 106)1( قانون حق املؤلف واملادة 50 من مرسوم إانفاذ قانون حق املؤلف[ نيجرياي: "6. حقوق العضاء )1( حيق للك عضو يف منظمة ا إلدارة امجلاعية ا إلدلء بصوت واحد مع المتتع بنفس احلقوق والامتيازات. )2( حيق للك عضو احلصول من املنظمة عىل ما ييل: أ. البياانت الس نوية للحساابت ب. قامئة الشخاص اليت تشلك جملس إادارة املنظمة ج. التقرير الس نوي مللس ا إلدارة د. تقرير مراجعي احلساابت ه. معلومات عن املبل ا إلجاميل للماكفأة املدفوعة لي مدير أو موظف يف املنظمة مصدقة من مراجعي احلساابت. )3( يكون جملس إادارة منظمة ا إلدارة امجلاعية قدر ا إلماكن ممث ال هلتلف فئات أحصاب احلقوق يف امجلعية. )4( ل ينص أي بند يف هذه اللواحئ عىل احلد أو الانتقاص أو التأثري بأي شلك من الشاكل عىل: الامتيازات اليت حتق لعضاء منظمة ا إلدارة امجلاعية أو تدابري الانتصاف أو التعويض املتاحة هلم مبوجب اتفاق العضوية أو أي ترشيع مطبق. )...( 8. الزتام املنظمة بتقدمي املعلومات )1( تقوم منظامت ا إلدارة امجلاعية يف غضون 30 يوم ا من حدوث الواقعة إابخطار اللجنة وتزويدها ابملعلومات فامي يتعلق مبا ييل: أ. تغيري يف املذكرة أو عقد التأسيس أو أي قواعد داخلية ب. اعامتد التعريفات وأي تغيري فهيا ج. اتفاقات المتثيل املتبادل مع مجعيات التحصيل الجنبية د. أي تغيري يف اتفاق العضوية املوحد ه. أي قرارات يف ا إلجراءات القضائية أو الرمسية اليت تكون امجلعية طرف ا فهيا عندما تطلب اللجنة ذكل و. أي واثئق أو تقارير أو معلومات قد تطلهبا اللجنة. )2( تقوم منظمة ا إلدارة امجلاعية يف أجل أقصاه اليوم الول من شهر يوليو من لك عام إابعداد وتقدمي الواثئق التالية إاىل اللجنة فامي يتعلق بتشغيلها يف السنة السابقة: أ. تقرير عام عن أنشطهتا ب. والتقرير املايل الس نوي املراجع واذلي جيب أن يتضمن من بني أمور أخرى "1" إاجاميل ا إليرادات خالل فرتة التقرير "2" وإاجاميل املبل والطبيعة العامة للنفقات "3" ودفع ا إلاتوات للعضاء وفقا لسياسة التوزيع اخلاصة ابملنظمة. )3( عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية تزويد مستخديم مصنفات حقوق املؤلف أو أي فرد من امجلهور بناء عىل طلب كتايب مبعلومات معقوةل عن خدماهتا. وتشمل هذه املعلومات ما ييل:

أ. وصف حقوق أو فئات احلقوق اليت تديرها ب. ترتيبات الرتخيص احلالية مبا يف ذكل التعريفات وبنود ورشوط الرتخيص مجليع فئات املستخدمني ج. ولك املعلومات الوجهية الخرى من هذا القبيل اليت قد تكون رضورية. )4( عندما تطلب منظمة ا إلدارة امجلاعية أي تغيري يف أسعار التعريفة لي فئة من املستخدمني ينبغي لها إابالغ هؤلء املستخدمني عرب وسيةل ميكهنم النفاذ إالهيا بشلك علين." نيجرياي تعلاميت منظمة ا إلدارة امجلاعية لسنة 2007. فزنويال: "املادة 30: لغراض الوفاء ابلزتاماهتا وتلبية متطلبات املراجعة جيب عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية ما ييل: ) ( )5( حتديد معدلت الجور املتعلقة بقوق الاستغالل أو تراخيص املستخدم الصادرة للمصنفات أو عروض الداء أو ا إلنتاجات اليت يديروهنا مبا يتفق مع املبادئ املنصوص علهيا يف البندين 55 و 56 من قانون حق املؤلف )6( نرش املعدلت املشار إالهيا يف الفقرة السابقة عىل القل يف حصيفتني يوميتني تمتتعان ابنتشار واسع عىل الصعيد الوطين وذكل يف أجل أقصاه 30 يوم ا من اترخي بدء رساين هذه املعدلت )...( )11( الاحتفاظ مبنشور دوري للعضاء اذلين يقدمون معلومات عن أنشطة منظامت ا إلدارة امجلاعية اليت قد تكون وجهية ملامرسة حقوق أعضاهئا أو معالهئا )...( )14( نرش مزيانيهتا الس نوية عىل القل يف حصيفتني يوميتني تمتتعان ابنتشار واسع عىل الصعيد الوطين يف غضون ثالثني يوما بعد انعقاد امجلعية العامة." الاحتاد الورويب: ]تكفل ادلول العضاء[ أن تتيح أي منظمة إادارة جامعية لعامة الناس املعلومات التالية كحد أدىن: 15 لحئهتا التنظميية وأحاكم عضويهتا وأحاكم إاهناء التفويض يف إادارة احلقوق إاذا مل يكن ذكل مذكورا يف الالحئة التنظميية وعقود الرتخيص القياسية والتعريفات القياسية املطبقة مبا يف ذكل اخلصومات وقامئة ابلشخاص ]اذلين يديرون أعامل منظمة ا إلدارة امجلاعية[ وسياسهتا العامة بشأن توزيع املبال املستحقة لحصاب احلقوق وسياسهتا العامة بشأن رسوم ا إلدارة ال رسوم ا إلدارية مبا يف ذكل الاقتطاعات ل غراض اخلدمات الاجامتعية وسياسهتا العامة بشأن الاقتطاعات من عائدات احلقوق لغراض خالف والثقافية والتعلميية وقامئة ابتفاقات المتثيل اليت أبرمهتا وأسامء منظامت ا إلدارة امجلاعية اليت أبرمت معها هذه التفاقات

والسياسة العامة بشأن استخدام املبال غري القابةل للتوزيع وإاجراءات التعامل مع الشاكوى وتسوية املنازعات املتاحة وفقا للمواد 34 و 35 و 36. املادة 21 توجيه الاحتاد الورويب رمق 2014/26/EU الاحتاد الورويب: جيب أن حيتوي تقرير الشفافية الس نوي عىل معلومات بشأن إاجاميل مبل املاكفأت املدفوعة إاىل الشخاص ]اذلين يديرون أعامل منظمة ا إلدارة امجلاعية فعليا ومديرهيا[ يف العام السابق وبشأن املزااي الخرى املقدمة هلم. بناء عىل املادتني 9 و 10 توجيه الاحتاد الورويب رمق 2014/26/EU بلجياك تضع منظامت ا إلدارة امجلاعية قواعد لتحديد التعريفات وحتصيلها وتوزيعها فامي يتعلق جبميع أنواع احلقوق اليت تدار حتت مسؤوليهتا عدا التعريفات اليت حيددها القانون. وجيب أن ت تاح نسخ حمدثة من قواعد حتديد التعريفات وحتصيلها وتوزيعها أ ون ت نرش يف املوقع ا إللكرتوين ملنظمة ا إلدارة امجلاعية يف موعد أقصاه شهر واحد بعد إاجراء أخر تعديل علهيا. بناء عىل املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي اجلزء السادس الباب 5 الربازيل: "تلزتم ]مجعيات ا إلدارة امجلاعية للحقوق[ عند حتديد وظائفها مبا ييل: "1" ا إلعالن بشفافية من خالل وسائلها ا إللكرتونية عن أساليب احلساب ومعايري التحصيل مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص نوع املستخدم ووقت الاستخدام وماكنه وكذكل معايري توزيع املبال امل حص ةل مبا يف ذكل قوامئ التشغيل وجسالت الاستخدام الخرى امن املصنفات والتسجيالت الصوتية اليت يقدهما املستخدمون ابستثناء العائدات املوزعة عىل املالكني الفراد "2" ا إلعالن بشفافية من خالل وسائلها ا إللكرتونية عن لواحئها ادلاخلية وقواعد التحصيل والتوزيع وحمارض اجامتعاهتا التداولية وقوامئ املصنفات وأحصاب احلقوق اذلين متثلهم واملبال امل حص ةل وامل وز عة والموال اليت جرى حتصيلها ومل ت وز ع ومصدرها وسبب الاحتفاظ هبا "3" السعي إاىل حتقيق الكفاءة التشغيلية من خالل وسائل مهنا ختفيض تاكليفها ا إلدارية واملواعيد الهنائية لتوزيع املبال عىل أحصاب احلقوق "4" إامداد أحصاب احلقوق ابلوسائل التقنية الالزمة لمتكيهنم من النفاذ إاىل أرصدهتم ادلائنة عىل أكفأ حنو ابستخدام أحدث ما توصلت إاليه التكنولوجيا "5" حتسني أنظمهتا من أجل إاجراء حفص أدق للمعامالت املنفذة والنرش الس نوي لساليب التحقق مهنا وأخذ العينات "6" ضامن نفاذ العضاء إاىل معلومات بشأن املصنفات اليت حيق هلم النفاذ إاىل معلوماهتا واملعامالت امل قي مة للك مهنا مع الامتناع عن توقيع عقود أو اتفاقات أو اتفاقات هبا بند بشأن احلفاظ عىل الرسية 16

"7" ضامن نفاذ املستخدمني إاىل معلومات بشأن الاستخدامات اليت قاموا هبا. وجيب حتديث املعلومات الواردة يف البندين الول والثاين دوراي يف فرتة ل تتجاوز بأي حال من الحوال ستة )6( أشهر." املادة 98 من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة إاكوادور: "املادة 249. الزتامات منظامت ا إلدارة امجلاعية - مع عدم ا إلخالل ابللزتامات الخرى املنصوص علهيا يف لواحئها التنظميية تقوم منظامت ا إلدارة امجلاعية ندما خيول لها ذكل مبا ييل: 1. نرش املزيانية العمومية وبياانت ادلخل عىل القل لك سنة يف الصحف الوطنية ذات الانتشار الواسع 2. وتزويد أعضاهئا مبعلومات شامةل ومفصةل عن مجيع النشطة املتعلقة مبامرسة حقوقهم لك ستة أشهر عىل القل. "املادة 250. إانشاء قاعدة بياانت - متتكل منظامت ا إلدارة امجلاعية قاعدة بياانت حمدثة ومتاحة للجمهور حيث تضم معلومات واحضة ودقيقة عن املصنفات أو أوجه الداء أو الربامج ا إلذاعية أو التسجيالت الصوتية اليت تدير حقوق املؤلف أو احلقوق املاورة اخلاصة هبا فضال عن معلومات عن الشخاص اذلين مه رشاكء لها وممثلهيا انلليني والجانب. وجيب أن تشري قاعدة البياانت إاىل ما ييل: 1. إاضفاء الطابع الفردي عىل لك من املصنفات أو أوجه الداء أو الربامج ا إلذاعية أو التسجيل الصوتية اليت متثلها فامي يتعلق بلك صاحب حق أو خشص م مثل 2. ومعدلت لك نوع من الاستخدام وفئة املستخدمني 3. والاستخدامات انلددة للك مصنف 4.والساليب املطبقة للتوزيع. 5. اب إلضافة إاىل ذكل تقوم امجلعية املسؤوةل عن التحصيل إابعداد املزيانية الس نوية واللواحئ ادلاخلية والتقارير ا إلدارية وتقارير التوزيع املوهجة للعضاء واملتاحة هلم بشلك دامئ يف نسخة ورقية أو إالكرتونية. وينبغي أن تكون هذه املعلومات متاحة للجمهور سواء عىل املواقع ا إللكرتونية ملنظامت ا إلدارة امجلاعية أو يف ماكتهبا املسجةل." القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة وا إلبداع والابتاكر 2016. املنظمة الفريقية للملكية الفكرية :)OAPI( "ا إلدارة امجلاعية: )1( ي عه د بامية حقوق مؤلفي املصنفات وحقوق أحصاب احلقوق املاورة واستغاللها وإادارهتا عىل النحو امل عر ف يف هذا املرفق اب إلضافة إاىل ادلفاع عن مصاحلهم املعنوية إاىل هيئة وطنية واحدة ل إالدارة امجلاعية للحقوق أو أكرث. )2( ل ختل أحاكم الفقرة )1( السابقة بق مؤلفي املصنفات وخلفاهئم يف ملكية احلق وأحصاب احلقوق املاورة يف ممارسة حقوقهم مبوجب هذا امللحق. )3( تتوىل الهيئة الوطنية املعنية اب إلدارة امجلاعية للحقوق إادارة مصاحل الهيئات الوطنية والجنبية الخرى مضن حدود ا إلقلمي الوطين ويف إاطار التفاقيات أو التفاقات اليت قد ت ربم معها." 17

أدوات املامرسات اجليدة )أ( املادة 69 من اتفاق ابنغي )نسخة 1977 وفقا للتنقيحات اليت تلهتا(. "يرخص القانون الوطين دلوةل عضو أن تعني منظامت ا إلدارة امجلاعية ممثلني حملفني خمولني سلطة ا إلرشاف عىل تطبيق اشرتاطات امللحق يف ا إلقلمي الوطين وحتديد أشاكل الانهتاك املرتبطة هبا." املادة 78 من اتفاق ابنغي )نسخة 1977 وفقا للتنقيحات اليت تلهتا(. جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء "جيب أن تكون منظامت ا إلدارة امجلاعية حمال للمساءةل جتاه أعضاهئا وأن جيدوا فهيا شفافية وأن تتيح لفناين الداء لك املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق بأنشطة املنظمة وعىل الخص إابدارهتا وبرشوط التحصيل وبتوزيع املاكفأت مبا يف ذكل عالقاهتا مبنظامت شقيقة يف بدلان أخرى". املادة 2.4 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. "جيب أن تكون ترصفات منظامت ا إلدارة امجلاعية متسقة وشفافة ابلنسبة إاىل املستخدمني وابلنسبة إاىل عامة الناس". املادة 11 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. 8. ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تنرش ما ييل ابنتظام )عىل املوقع ا إللكرتوين ملنظمة ا إلدارة امجلاعية لكام اكن ذكل ممكنا( وحت د ثه أول بأول: لحئهتا التنظميية وأحاكم عضويهتا وقواعد إاهناء العضوية )ب( وهيلك التعريفات )ج( )د( )ه( )و( )ز( )ح( وس ياس هتا العامة بشأن التوزيع وس ياس هتا بشأن الاقتطاعات )مثل أي اقتطاعات إادارية أو اجامتعية أو ثقافية أو تعلميية( وسياسهتا بشأن استخدام عائدات احلقوق غري القابةل للتوزيع وحساابهتا الس نوية وإاجراءاهتا املتبعة للشاكوى وتسوية املنازعات وقامئة ابلشخاص اذلين يديرون أعاملها وأعضاء جملس إادارهتا )ط( وإاجاميل مبل املاكفأت املدفوعة وغري ذكل من املزااي املقدمة إاىل الشخاص اذلين يديرون أعامل منظمة ا إلدارة امجلاعية. 18

19 2. العضوية: املعلومات والتقيد والانسحاب 1.2 قبل الانضامم إاىل منظمة إادارة جامعية كعضو البيان من أجل ضامن الشفافية جتاه أحصاب احلقوق واملستخدمني ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تقدم إاىل صاحب احلقوق ما يلزم من معلومات بشأن رشوط العضوية وطبيعة اتفاق المتثيل ورسوم ا إلدارة وغري ذكل من الاقتطاعات انلمتةل ورشوط الانسحاب من العضوية وهيلك ا إلدارة وأي فرص للمشاركة يف معليات اختاذ القرارات. مناذج من قوانني أو ترشيعات اململكة املتحدة: "فامي يتعلق ابلعضوية تقدم منظامت ا إلدارة امجلاعية إاىل من ينوون الالتحاق بعضويهتا معلومات أساسية[ توحض النقاط التالية: من هل أن ينضم وإاجراءات الانضامم وأحاكم العضوية واملاكن اذلي ميكن الاطالع عىل هذه املعلومات فيه وطبيعة منح احلقوق أو نقلها: اس تئثارية أو ترخيص أو تنازل أو ما إاىل ذكل وتبعات ذكل عىل العضو ونطاق الصالحية املمنوحة مبقتىض التفاق وإاماكنية فرض العضو قيودا عىل صالحية الترصف و/أو اشرتاطه التشاور )إاذا اكن ذكل منطبقا( وكيفية ذكل وترتيبات إاهناء العضوية ووصف تبعات إاهناهئا واخللفاء يف احلقوق: توضيح ما حيدث يف حاةل وفاة العضو أو حل )الرشكة( حال اس مترار العضوية يف منظمة ا إلدارة امجلاعية." القامئة 1 من مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت ا إلدارة امجلاعية الصادرة عن امللس الربيطاين حلق املؤلف "عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية أن خترب أعضاءها ابجلوانب املتعلقة ابلمتثيل يف هيئات ا إلدارة واملشاركة يف الاجامتعات وحقوق التصويت وغري ذكل من مسائل ا إلدارة موحضة مضن مجةل أمور ما ييل: مك عضوا س ي مث ل يف هيئة ا إلدارة/جملس املديرين وكيفية تكوين الهيئة ا إلدارية وكيفية التعيني فهيا ومدد اخلدمة ودورات تغيري الهيئة ا إلدارية وأي تكوينات جلان أو جمالس تقنية/إاقلميية وكيفية التعيني فهيا ومك عضوا يسمح هل ابلتقدم لعضوية هيئة ا إلدارة أو أي جلان/جمالس إاقلميية وما إاىل ذكل ومعدل انعقاد الاجامتعات العامة وكيفية إابالغ العضاء هبا وما هلم من حقوق التصويت وما للعضاء من حقوق يف ادلعوة إاىل عقد اجامتع خاص وكيفية ذكل

وكيف ميكن للعضاء ممارسة حقوق التصويت ولو مل يمتكنوا من احلضور )توكيالت وما إاىل ذكل(." القامئة 2 من مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت ا إلدارة امجلاعية الصادرة عن امللس الربيطاين حلق املؤلف السنغال: "الطبيعة الاختيارية ل إالدارة امجلاعية. - ل جيوز إالزام أحصاب حق املؤلف واحلقوق املاورة ابلنضامم إاىل أي مجعية إادارة جامعية ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل. وجيوز هلم الانسحاب من امجلعية بعد الانضامم إالهيا برشط أن يقدموا ا إلخطار الاكيف." )املادة 114 من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة لسنة 2008( املكسيك: "جيوز للشخاص اذلين حيق هلم أن يصبحوا أعضاء يف مجعية إادارة جامعية أن خيتاروا برية الانضامم إالهيا من عدمه وابملثل جيوز هلم أن خيتاروا ممارسة حقوقهم املالية عىل حنو فردي أو من خالل وكيل أو من خالل مجعية. ول جيوز مجلعيات ا إلدارة امجلاعية أن تتدخل يف حتصيل ا إلاتوات عندما خيتار العضاء ممارسة حقوقهم عىل حنو فردي فامي خيص أي استخدام ملصنفاهتم أو عندما يكونوا قد اتفقوا عىل أليات مبارشة لهذا التحصيل. ومن انحية أخرى لن يكون إابماكن العضاء حتصيل ا إلاتوات بأنفسهم إاذا اكنوا قد لكفوا مجعيات التحصيل بتحصيلها ما مل ي لغوا هذا التلكيف. ول جيوز مجلعيات ا إلدارة امجلاعية أن تشرتط إادارة مجيع أساليب الاستغالل أو إادارة املصنف بأمكهل أو إادارة ا إلنتاج املستقبيل." املادة 195 من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف نيجرياي: "انسحاب العضو للعضو حق الانسحاب من عضوية منظمة إادارة جامعية أو حسب احلقوق اليت أحالها إاىل املنظمة فامي خيص أي مصنف من مصنفاته وذكل بعد إاخطار املنظمة بعزمه عىل القيام بذكل قبل مدة معقوةل." املادة 7 من لواحئ حق املؤلف )منظامت ا إلدارة امجلاعية( لسنة 2007. إاكوادور: "أعضاء مجعيات ا إلدارة امجلاعية. تلزتم مجعيات ا إلدارة امجلاعية بأن تقبل بأي صاحب حق عضوا فهيا. وجيب أن تنص الالحئة التنظميية للجمعية عىل رشوط قبول انضامم أحصاب احلقوق اذلين يطلبون ذكل ويقرون بأهنم من أحصاب احلقوق. جيب أن يكون انضامم أحصاب حق املؤلف أو احلقوق املاورة إاىل مجعية إادارة جامعية طوعيا. ول خيل المتثيل املمنوح مجلعيات التحصيل مبوجب هذا الفصل بق أحصاب احلقوق يف أن ميارسوا مبارشة احلقوق املعرتف هبا يف هذا الباب." املادة 240 من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة وا إلبداع والابتاكر لسنة 2016. الاحتاد الورويب: 20

جي" أدوات املامرسات اجليدة )ج( )د( )ه( )و( )ز( )ح( ب عىل منظمة ا إلدارة امجلاعية موافاة صاحب احلقوق مبعلومات عن الرسوم ا إلدارية وغري ذكل من الاقتطاعات من عائدات احلقوق ومن أي دخل ينشأ عن استامثر عائدات احلقوق وذكل قبل احلصول عىل موافقته عىل إادارهتا حقوقه." بناء عىل املادة 18 من توجيه الاحتاد الورويب رمق 2014/26/EU جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء: "جيب أن تكون خدمات ا إلدارة اليت تقدهما منظمة ا إلدارة امجلاعية لفناين الداء متاحة مجليع فناين الداء امل متتعني بقوق يف منطقة معلها. ومتثل العضوية حقا خشصيا لفنان الداء" سياسة. جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء ومقدمة إاىل مبادئه التوجهيية. "جيب أن ت تاح معلومات أساسية عن عضوية منظمة ا إلدارة امجلاعية وأنشطهتا ابللغة ا إلنلكزيية مجليع فناين الداء الجانب." املادة 4.4 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. 21 9. ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تقدم )إالكرتونيا حيامث أمكن( ملخصا واحضا للحقوق املنطبقة والالزتامات وغري ذكل من املعلومات الساسية. وينبغي بصفة خاصة أن توحض منظمة ا إلدارة امجلاعية ما ييل: )أ( من هل أن ينضم وإاجراءات الانضامم وأحاكم العضوية واملاكن اذلي ميكن الاطالع عىل لك هذه املعلومات فيه )ب( وطبيعة منح احلقوق أو نقلها )سواء أاكنت احلقوق قد منحت عىل أساس اس تئثاري أم غري اس تئثاري( وتبعات هذه املعلومات ابلنسبة إاىل العضو ونطاق الصالحية املمنوحة مبقتىض التفاق وكيفية فرض العضو قيودا عىل صالحية منظمة ا إلدارة امجلاعية يف الترصف نيابة عنه وكيفية تشاور املنظمة مع أعضاهئا وترتيبات إاهناء العضوية ووصف لتبعات إاهناهئا )ومراجعة احلقوق إاذا اكن ذكل رضوراي( وتوضيح ما حيدث يف حاةل وفاة العضو أو حل )الرشكة( حال اس مترار العضوية يف منظمة ا إلدارة امجلاعية وكيفية متثيل العضاء يف الهيئات ا إلدارية )ط( وكيفية تكوين الهيئات ا إلدارية وكيفية التعيني فهيا ومدد اخلدمة )ي( )ك( وأي تكوينات جلان فرعية أو جمالس وكيفية اعامتدها وكيفية ترحش عضو ما لنتخاابت الهيئات ا إلدارية أو تقدمه لعضوية أي جلان فرعية أو جمالس

ص) )ل( )م( )ن( ومعدل انعقاد الاجامتعات العامة وكيفية إابالغ العضاء هبا وما للعضاء من حقوق يف ادلعوة إاىل عقد اجامتع عام استثنايئ وكيفية ذكل وما للعضو من حقوق التصويت )س( وكيف ميكن لعضو ممارسة حقوق التصويت من خالل توكيل غريه أو من خالل الوسائل الرمقية إان مل يمتكن من احلضور )ع( ومعلومات عن كون مبارشة منظمة ا إلدارة امجلاعية هذه ل إالدارة امجلاعية إالزاميا من عدمه وتبعات هذه املعلومة ابلنسبة إاىل صاحب احلقوق )ف( وسياساهتا بشأن الاقتطاعات وإاماكنية استفادة صاحب احلقوق من النشطة واخلدمات امل م وةل من تكل الاقتطاعات. ) قامئة ابتفاقات المتثيل أو اتفاقات مماثةل مربمة مع منظامت ا إلدارة امجلاعية الخرى. 22 2.2 البيان قبول العضاء - نظرا لن منظمة ا إلدارة امجلاعية تقدم لحصاب احلقوق خدمات إادارة احلقوق فينبغي لها أن تكفل ما ييل من أجل إاقامة عالقة قواهما الثقة املتبادةل: أن تكون معايري عضويهتا و/أو أحاكم تقدمي اخلدمة دلهيا متسمة ابلعداةل والشفافية وعدم المتيزي - وأن تكون م عر فة بوضوح يف واثئق منشورة مثل لحئهتا التنظميية أو أحاكم عضويهتا أو اتفاقات املستخدمني. مناذج من قوانني أو ترشيعات املنطقة السرتالية الس يوية: "جيب أن تكون أبواب العضوية يف أي مجعية حتصيل مفتوحة أمام مجيع مبدعي املواد انلمية بق املؤلف املؤهلني وأمام أي خشص تقع يف ملكيته أو حتت س يطرته مواد محمية بق املؤلف ]...[ وفقا دلستور مجعية التحصيل." مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية. بلجياك: "جيب عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية قبول أحصاب احلقوق أعضاء فهيا إاذا اس توفوا رشوط العضوية واليت جيب أن تكون مستندة إاىل معايري موضوعية وشفافة وغري متيزيية. وليس لها أن ترفض طلب عضوية إال بناء عىل معايري موضوعية." املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي اجلزء احلادي عرش الباب 5 كولومبيا: "جيب عىل ]منظامت ا إلدارة امجلاعية[ أن تقبل يف عضويهتا أحصاب احلقوق اذلين يطلبون

الانضامم إاىل عضويهتا ويشهدون حسب الصول عىل أهنم من أحصاب احلقوق يف جمال النشاط املعين." املادة 1.14 من القانون رمق 44 لسنة 1993. إاكوادور: "تلزتم منظامت ا إلدارة امجلاعية بأن تقبل انضامم أي صاحب حق إاىل عضويهتا. وجيب أن تنص اللواحئ ادلاخلية ملنظمة ا إلدارة امجلاعية عىل رشوط انضامم أحصاب احلقوق اذلين يطلبون ذكل ويثبتون أهنم كذكل ]أي من أحصاب احلقوق[." "جيب أن يكون انضامم أحصاب حق املؤلف أو احلقوق املاورة إاىل أي منظمة إادارة جامعية طوعيا. ول خيل المتثيل امل سند إاىل منظامت ا إلدارة امجلاعية وفقا لهذا الفصل بق أحصاب احلقوق يف أن ميارسوا مبارشة احلقوق املمنوحة هلم مبوجب هذا الباب." املاداتن 240 و 241 من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة وا إلبداع والابتاكر. املكسيك: "مينح املعهد الرتاخيص املشار إالهيا يف املادة 193 رهنا ابلرشوط التالية: أول. متتثل اللواحئ التنظميية ملنظمة ا إلدارة امجلاعية اليت ينمتي إاليه املودع يف رأي املعهد للمتطلبات املنصوص علهيا يف هذا القانون. اثنيا. انطالقا من املعلومات املقدمة ومن املعلومات اليت قد جيمعها املعهد ميكن استخالص بأن منظمة ا إلدارة امجلاعية اليت ينمتي إالهيا املودع تفي ابملتطلبات الالزمة لضامن الشفافية والفعالية يف إادارة احلقوق اليت ستعهد إادارهتا إالهيا اثلثا. ينبغي أن تصب معليات منظمة ا إلدارة امجلاعية يف الصاحل العام فامي خيص حامية حق املؤلف وأحصاب احلقوق الاقتصادية وأحصاب احلقوق املاورة يف البالد." املادة 199 من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف. الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات: "عىل لك رشكة ترخيص موسيقى قبول مجيع أحصاب حقوق التسجيالت الصوتية أعضاء فهيا و/أو تقدمي خدماهتا هلم عىل أساس غري متيزيي ومبا يتفق مع مبادئ املساواة يف املعامةل ما مل تكن دلى رشكة ترخيص املوسيقى أسباب مربرة موضوعيا لرفض تقدمي خدماهتا أو ما مل يكن التفريق رضورة حمتية ومستندا إاىل معايري مربرة وموضوعية )كن يثبت مثال عىل متقدم أو عضو ما ضلوعه يف القرصنة أو غري ذكل من املامرسات غري املرشوعة أو يكون املتقدم أو العضو قامئا عىل إادارة حقوق يف تسجيالت صوتية من نوعية خارجة عن نطاق أنشطة رشكة ترخيص املوسيقى )عىل سبيل املثال: موسيقى ا إلنتاج أو الطنطنة((." مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات. جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء: "جيب تشجيع فناين الداء عىل أن يعهدوا إابدارة حقوقهم إاىل منظمة إادارة جامعية خيتاروهنا بأنفسهم." املادة 1 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق 23

أدوات املامرسات اجليدة فناين الداء. 24.10.11 ينبغي إادراج معايري العضوية يف الالحئة التنظميية ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أو يف أحاكم عضويهتا. ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تقبل أي صاحب حقوق عضوا فهيا إاذا استوىف معايري العضوية. 12. ينبغي أن يمتتع أحصاب احلق برية منح حقوقهم ملنظمة إادارة جامعية واحدة أو أكرث برشط أل مينحوا احلقوق نفسها داخل ا إلقلمي نفسه لكرث من منظمة واحدة من منظامت ا إلدارة امجلاعية. وذكل دون ا إلخالل برية أحصاب احلقوق يف منح منظامت ا إلدارة امجلاعية تفويضات أو تراخيص غري اس تئثارية والاحتفاظ ابحلق يف ترخيص الاستخدامات عىل حنو فردي..13 ينبغي أن تكون معايري العضوية متسمة ابملوضوعية والشفافية وعدم المتيزي. 14. ليس ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن ترفض طلب عضوية إال إاذا اكنت مستندة يف ذكل إاىل معايري لها مربرات موضوعية وفقا لحاكم لحئهتا التنظميية أو رشوط العضوية. وينبغي موافاة مقدم الطلب بأسباب الرفض كتابيا خالل مدة زمنية معقوةل. 3.2 البيان عدم المتيزي بني أحصاب احلقوق جيب أن يكون مبدأ املعامةل العادةل غري المتيزيية اذلي تنص عليه اتفاقية برن وغريها من معاهدات حق املؤلف ادلولية من املقومات الصيةل لعمليات أي منظمة إادارة جامعية. وابلتايل ف إان هذا املبدأ جدير ابنتباه خاص من القامئني عىل إانشاء منظمة إادارة جامعية و/أو تنظميها. وتؤدي منظامت ا إلدارة امجلاعية دورا همام يف الصناعات الثقافية وا إلبداعية مما يربز احلاجة إاىل الزتام منظامت ا إلدارة امجلاعية اكفة مببادئ عدم المتيزي املعمتدة عىل الصعيدين ادلويل والوطين. مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب: "]...[ ينبغي أن متتنع منظمة ا إلدارة امجلاعية يف معرض تقدمي خدمات ا إلدارة عن المتيزي املبارش أو غري املبارش بني أحصاب احلقوق عىل أساس اجلنسية أو مقر ا إلقامة أو العمل." احليثية 18 من توجيه الاحتاد ال ورويب رمق.2014/26/EU بلجياك: "]...[ جيب أن ت بارش ا إلدارة بأسلوب معقول وغري متيزيي." املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي اجلزء احلادي عرش الباب 5. مجهورية كوراي: "جيب أل تقوم هيئة جتارية بأي فعل من الفعال التالية اليت يرحج أن تقوض التجارة العادةل أو تشرتط أن تقوم اجلهات املنتسبة إالهيا أو هيئات جتارية أخرى هبذه الفعال: 1. رفض معامةل من ابب ا إلحجاف أو المتيزي ضد بعض الرشاكء يف املعامالت." املادة

25 23)1( من قانون ضبط الاحتاكر والتجارة املنصفة كولومبيا: "جيب أن ي عامل العضاء الجانب اذلين تدا ر حقوقهم من قبل إاحدى مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق املاورة سواء اكنت ت دار مبارشة أو عىل أساس اتفاقات مع مجعيات أجنبية نظرية معنية اب إلدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق املاورة ومسؤوةل عن المتثيل املبارش لهؤلء العضاء نفس معامةل العضاء اذلين مه من مواطين البدل أو اذلين يقع ماكن إاقامهتم املعتاد يف هذا البدل ويكونون من أعضاء مجعية ا إلدارة امجلاعية أو متثلهم امجلعية." املادة 14)6( من القانون رمق 44 لسنة 1993. الربازيل: "جيب عىل منظامت ا إلدارة امجلاعية أن تساوي بني أعضاهئا يف املعامةل وحيظر علهيا التفرقة بيهنم يف املعامةل." املادة 98)5( من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة. امجلهورية ادلومينيكية: "تضمن مجعيات التحصيل وجود ما ييل يف لواحئها ادلاخلية ومعلها ]...[: ج( نظام لتحصيل ا إلاتوات وتوزيعها ورصدها يتسم ابلفعالية والشفافية ويساوي بني مجيع أحصاب احلقوق يف املعامةل سواء اكنوا مواطنني دومينيكيني أو أجانب ]...[" املادة 162)"4"( من القانون رمق 00.65 بشأن حق املؤلف. الاحتاد الورويب: "ل جيوز لها كذكل المتيزي بني أعضاهئا وال عضاء اذلين متثلهم بناء عىل اتفاق متثيل متبادل." ]بناء عىل توجيه الاحتاد الورويب رمق ]2014/26/EU جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء: "جيب أن يستند توزيع الجور ودفعها للفنانني الجانب إاىل مبدأ املساواة يف معامةل مجيع فناين الداء املمث لني." املادة 2.6 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. "تلزتم منظامت ا إلدارة امجلاعية بتحديد مجيع أحصاب احلقوق انلمية املعنيني املواطنني مهنم والجانب." املادة 2.8 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاستنساخ: "تقمي ]منظامت ا إلدارة امجلاعية[ عالقات تتسم ابلعداةل واملساواة وا إلنصاف والمانة وعدم المتيزي مع أحصاب احلقوق واملستخدمني والطراف الخرى." مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاستنساخ. الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:

"جيب عىل ]منظامت ا إلدارة امجلاعية[ أن تفتح أبواهبا للمبدعني والنارشين أاي اكنت جنسياهتم. كام جيب علهيا الامتناع عن المتيزي بني املبدعني والنارشين أو بني امجلعيات الشقيقة عىل أي حنو غري مربر قانونيا أو ل ميكن تربيره بشلك موضوعي." القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني. الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات: "عىل لك رشكة ترخيص موسيقى قبول مجيع أحصاب حقوق التسجيالت الصوتية أعضاء فهيا و/أو تقدمي خدماهتا هلم عىل أساس غري متيزيي ومبا يتفق مع مبادئ املساواة يف املعامةل ]ما مل تكن دلى رشكة ترخيص املوسيقى أسباب مربرة موضوعيا لرفض تقدمي خدماهتا أو ما مل يكن التفريق رضورة ح متية ومستندا إاىل معايري مربرة وموضوعية )كن يثبت مثال عىل متقدم أو عضو ما ضلوعه يف القرصنة أو غري ذكل من املامرسات غري املرشوعة أو يكون املتقدم أو العضو قامئا عىل إادارة حقوق يف تسجيالت صوتية من نوعية خارجة عن نطاق أنشطة رشكة ترخيص املوسيقى )عىل سبيل املثال: موسيقى ا إلنتاج أو الطنطنة(([." مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات. أدوات املامرسات اجليدة 26 4.2 البيان )أ( 15. ينبغي أل متزي منظمة ا إلدارة امجلاعية بني أحصاب احلقوق اذلين متثلهم سواء بشلك مبارش أو غري مبارش عىل أساس: اجلنس ية أو مقر ا إلقامة أو العمل أو )ب( اجلنس أو الصل أو ادلاينة أو ا إلعاقة أو السن أو امليل اجلنيس. 16. ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تعامل ابلعدل واملساواة أحصاب احلقوق اذلين متثلهم مبوجب تلكيفات مبارشة أو اتفاقات متثيل أو ترشيعات. نطاق تلكيف منظامت ا إلدارة امجلاعية إابدارة احلقوق أو نطاق عضويهتا قد تستند صالحية منظمة ا إلدارة امجلاعية للترصف إاىل التلكيفات اليت يلكفها هبا صاحب احلقوق أو إاىل أحاكم ترشيعية أخرى. وخيتلف ادلور انلدد للرتتيبات التعاقدية بني صاحب احلقوق ومنظمة ا إلدارة امجلاعية ابختالف أنظمة ا إلدارة امجلاعية. وحتدد هذه الرتتيبات طبيعة ونطاق سلطة منظمة ا إلدارة امجلاعية يف ترخيص حقوق صاحب احلقوق عالوة عىل متثيل مصاحل صاحب احلقوق )مثل اختاذ إاجراء قانوين من أجل إانفاذ احلقوق ابمسه(. كام ترمس هذه الرتتيبات حدود صالحية منظمة ا إلدارة امجلاعية لمتثيل صاحب احلقوق وحقوقه. وينبغي أن حتقق تلكيفات منظمة ا إلدارة امجلاعية توازان عادل بني حرية صاحب احلقوق يف حتديد الكيفية اليت ت دار هبا حقوقه والاحتياج املرشوع إاىل وجود مجموعة معقوةل من احلقوق لرتخيصها للمستخدمني. مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:

و" 27 " دلى انتساهبا تصبح امجلعيات املشار إالهيا يف املادة 97 وكيةل عن أعضاهئا من أجل القيام جبميع اخلطوات الرضورية لدلفاع عن حقوق املؤلف اخلاصة هبم داخل انلكة وخارهجا ولالضطالع بنشاط التحصيل لهذا احلق." "وابنتساهبا خيول العضاء امجلعيات صالحية القيام جبميع الفعال الالزمة لدلفاع عن حقوق املؤلف اخلاصة هبم أمام القضاء وخارجه ومن أجل حتصيل ا إلاتوات." ينفذ أحصاب حق املؤلف خشصيا مجيع الفعال املشار إالهيا يف مقدمة املادة ويف الفقرة )3( من هذه املادة عقب إاشعار امجلعية اليت ينمتون إالهيا مبدة 48 ساعة." ]املواد 97 و 98 و 15(98 ( من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة[ كولومبيا: "جيوز لحصاب حق املؤلف أو احلقوق املاورة أن يديروا حقوقهم املالية عىل حنو فردي أو جامعي." املادة 1 من لواحئ حق املؤلف. إاكوادور: "جيب أن يكون انضامم أحصاب حق املؤلف أو احلقوق املاورة إاىل منظمة إادارة جامعية طوعيا. ول خيل المتثيل امل سند إاىل منظامت ا إلدارة امجلاعية وفقا لهذا الفصل بق أحصاب احلقوق يف أن ميارسوا مبارشة احلقوق املمنوحة هلم مبوجب هذا الباب." املادة 241 من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة وا إلبداع والابتاكر. نيجرياي: "12. حساب ا إليداع )1( جيب عىل لك منظمة ل إالدارة امجلاعية إانشاء حساب إايداع يستخدم يف مجةل أمور إليداع أي حصة من املبل القابل للتوزيع واليت ل ميكن ختصيصها أو توزيعها لسباب تشمل ما ييل: "1" فقدان امجلعية لالتصال مع العضو املعين "2" الشخص املؤهل اذلي حيق هل ذكل ليس عضوا يف امجلعية يف الوقت احلايل "3" إاذا اكن العضو أو وكيهل غري متاح أو ميكن التحقق منه بسهوةل ف إانه ل ي تحقق من صاحب حق املؤلف أو وكيهل ممن حيق هلم احلصول عىل املبل "4" هناك نزاع حول الاستحقاق )5( ل ميكن ختصيص جزء من الموال انلصةل عىل الفور نظرا لعدم وجود بياانت غري اكفية يف الوقت احلايل للتخصيص. )2( يف احلالت اليت ينبغي فهيا توزيع أموال حساب ا إليداع تقوم املنظمة بتوزيع الموال عىل أساس أفضل البياانت املتاحة قبل انهتاء فرتة ا إليداع تكل." لواحئ منظمة ا إلدارة امجلاعية لسنة 2007. إاكوادور: "إاذا اكن هناك منظمتان أو أكرث من منظامت ا إلدارة امجلاعية حسب نوع املصنف ت نصب منظمة واحدة مهنا. وجيب أن يكون هدفها وغايهتا حرص اي حتصيل احلقوق الاقتصادية نيابة عن املنظامت التأسيسية. وإاذا مل توافق منظامت التحصيل عىل إانشاء وتنظمي ومتثيل منظمة من منظامت ا إلدارة امجلاعية تصبح السلطة الوطنية اهلتصة يف

مسائل امللكية الفكرية مسؤوةل عن تعييهنا وإانشاءها. وعىل أي حال يمت تشكيل الكيان الوحيد املسؤول عىل التحصيل واذلي أشري إاليه يف الفقرة السابقة إابذن من السلطة الوطنية اهلتصة يف مسائل امللكية الفكرية. وتدخل تاكليف التحصيل للكيان الوحيد املسؤول عىل التحصيل مضن التاكليف ا إلدارية ملنظمة ا إلدارة امجلاعية اليت ميثلها هذا الكيان." املادة 253 من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة وا إلبداع والابتاكر. الاحتاد الورويب: "حيق لحصاب احلقوق تفويض منظمة إادارة جامعية من اختيارمه يف إادارة ما يشاؤون من احلقوق وفئات احلقوق أو أنواع املصنفات وغري ذكل من املواد فامي يشا ؤون من املناطق بغض النظر عن ادلوةل العضو اليت حيمل أي من منظمة ا إلدارة امجلاعية أو صاحب احلقوق جنسيهتا أو يتخذها مقرا إلقامته أو معهل. وتل زتم منظمة ا إلدارة امجلاعية إابدارة هذه احلقوق وفئات احلقوق أو أنواع املصنفات وغري ذكل من املواد ما دامت إادارهتا واقعة مضن نطاق أنشطهتا ما مل تكن دلهيا أسباب مربرة بشلك موضوعي لرفض تويل إادارهتا"." املادة 5 من توجيه الاحتاد الورويب رمق.2014/26/EU 28 " إاذا ف وض صاح ب حقوق منظم ة إادارة جامعية يف إادارة حقوقه وجب عليه إاعطاء موافقة حمددة للك حق من احلقوق أو فئة من فئات احلقوق أو نوع من أنواع املصنفات وغري ذكل من املواد اليت يفوض صاحب احلق منظمة ا إلدارة امجلاعية يف إادارهتا. وجيب إاثبات هذه املوافقة يف شلك واثئقي." املادة 5)7( من توجيه الاحتاد الورويب رمق.2014/26/EU الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات: "عىل لك رشكة ترخيص موسيقى أن تسمح ل حصاب احلقوق بتحديد نطاق )احلقوق والاستخدامات ومجموعة املصنفات واملنطقة( ومسة )اس تئثارية أو غري اس تئثارية( تاكليف احلقوق اليت يعطوهنا للرشكة دون قيود ما مل تكن هذه القيود مفروضة بمك الترشيعات السارية أو من حمامك أو سلطات أخرى خمتصة أو اكنت مربرة بشلك موضوعي لسباب تتعلق بفعالية إادارة احلقوق وترخيصها واكنت دامئا متناسبة مع الهداف اليت تسعى إاىل حتقيقها." مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.

أدوات املامرسات اجليدة 29 17. ينبغي أن تستند دامئا ترصفات منظمة ا إلدارة امجلاعية إاىل تلكيف من صاحب حقوق أو يف حالت حمددة إاىل تلكيف مبقتىض القانون أو أمر حكويم. وجيوز ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تضع يف لحئهتا التنظميية قيودا عىل حق أي صاحب حقوق يف حرية حتديد نطاق التلكيف اذلي يصدره إابدارة حقوقه رشيطة أن يكون لتكل القيود مربرات موضوعية. وينبغي أن تتناسب القيود اليت تفرضها منظمة ا إلدارة امجلاعية مع الهدف اذلي تسعى إاىل حتقيقه. 5.2 البيان إاهناء التلكيف أو العضوية تدير منظامت ا إلدارة امجلاعية احلقوق عىل أساس جامعي عندما تكون ا إلدارة الفردية للحقوق غري معلية أو مستحيةل. ويف ضوء ذكل من املهم ضامن متتع أحصاب احلقوق ابلقدرة عىل إاهناء عضويهتم يف منظمة ا إلدارة امجلاعية أو العهد بقوقهم إاىل منظمة أخرى أو إادارة هذه احلقوق بأنفسهم. مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب: "حيق لحصاب احلقوق إاهناء تفويض إادارة احلقوق ]...[ مبوجب إاخطار ي ق دم خالل فرتة معقوةل ل تتجاوز ستة أشهر. وملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تقرر أل يرسي هذا ا إلهناء أو السحب إال يف هناية السنة املالية." املادة 5)4( من توجيه الاحتاد الورويب رمق.2014/26/EU كولومبيا: "حتدد الالحئة التنظميية ]ملنظمة ا إلدارة امجلاعية[ طريقة الانضامم إاىل امجلعية والانسحاب مهنا والرشوط اليت ت نظ م ذكل )...(." املادة 2.14 من القانون رمق 44. الربازيل: "جيوز لصاحب احلق أن ينتقل يف أي وقت إاىل مجعية ]منظمة إادارة جامعية[ أخرى وليس عليه إال أن ي بل مجعيته ]منظمة ا إلدارة امجلاعية[ الصلية بذكل كتابيا" املادة 97 من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة. الصني: "جيوز لي صاحب حقوق وفقا ل إالجراءات املنصوص علهيا يف النظام السايس أن ينسحب من منظمة إادارة جامعية حلق املؤلف وبذكل ي هنيى عقد ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف. ولكن يظل أي عقد ترخيص م ربم يف ذكل الوقت بني تكل املنظمة وأي خشص أخر ساراي إاىل أن تنهتيي مدته وحيق لصاحب احلقوق خالل مدة رساين العقد احلصول عىل رسوم الرتخيص ذات الصةل والاطالع عىل مواد العامل التجارية ذات الصةل." املادة 21 من اللواحئ بشأن ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف. الاحتاد الورويب : " إاذا اكنت هناك مبال مستحقة لصاحب حقوق مقابل أعامل استغالل وقعت قبل

رساين إاهناء التفويض أو حسب احلقوق أو مبقتىض ترخيص ممنوح قبل رساين ذكل ا إلهناء أو السحب تظل حقوق صاحب احلق قامئة ]يف معلية التوزيع ويف املعلومات ا إلدارية واملالية املقدمة من املنظمة وكن ارتباط صاحب احلق ابملنظمة مسمتر." املادة 5)5( من توجيه الاحتاد الورويب رمق.2014/26/EU الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني: "جيب عىل منظمة ا إلدارة امجلاعية أن تسمح لي مبدع أو انرش إابهناء اتفاق انتسابه إاىل املنظمة برشط السامح ملنظمة ا إلدارة امجلاعية بفرض رشوط معقوةل فامي يتعلق إابهناء ذكل التفاق." القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني. الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات: "جيوز لرشكة ترخيص املوسيقى يف الظروف املالمئة أن تشرتط اس مترار تضمني حقوق أحصاب احلقوق يف الرتاخيص املمنوحة ملستخدمني قبل ا إلهناء بفرتة زمنية معقوةل غري أنه ل جيوز أن تزيد هذه الفرتة عىل 12 شهرا." مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات. جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء: "العضوية حق خشيص لفنان الداء." املادة 2 من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات ا إلدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء. 30

أدوات املامرسات اجليدة 18. ينبغي ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تسمح للك عضو إابهناء التلكيف الصادر منه أو بتغيري نطاق ذكل التلكيف بناء عىل فرتة إاخطار معقوةل. 31 19. جيوز ملنظمة ا إلدارة امجلاعية أن تشرتط يف ظل ظروف تصفها يف لحئهتا التنظميية اس مترار تضمني حقوق صاحب احلقوق لفرتة زمنية معقوةل يف الرتاخيص املمنوحة لل مر خص هلم قبل ا إلهناء..3 1.3 البيان 20. ينبغي أن يكون من حق صاحب احلقوق احلصول عىل حصته الاكمةل يف عائدات احلقوق انلصةل بغض النظر عن انهتاء التلكيف. حقوق العضاء يف املعامةل العادةل وضعهم يف منظمة ا إلدارة امجلاعية حقوق العضاء يف املعامةل العادةل تساعد ثقة أحصاب احلقوق يف منظمة ا إلدارة امجلاعية اليت يفوضوهنا واطمئناهنم إالهيا عىل تبوهئا ماكنة كبرية يف السوق وتسهم يف إادارة احلقوق بفعالية. وخري سبيل إاىل تعزيز ثقة العضاء يف املنظمة ما اكن من خالل احلومكة بشفافية وما اكن من خالل التناسب يف احلقوق والالزتامات. مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل: ""جيب أن تعامل امجلعيات أعضاءها معامةل منصفة و حيظر علهيا التفرقة بيهنم يف املعامةل."- املادة 5.98 من قانون حق املؤلف واحلقوق املاورة. بريو: "جيب أن تتضمن الالحئة التنظميية للجمعية املرحشة ما ييل مع عدم ا إلخالل ابلحاكم القانونية املنطبقة علهيا بسبب طبيعهتا وشلكها: ]..[ )د( القواعد العامة اليت حتمك عقد الاشرتاك ابمجلعية اليت جيب أن تكون مستقةل عن صك العضوية وي و قع علهيا مجيع العضاء سواء اكنوا من أحصاب العضوية الاكمةل أو املنتسبة وترسي القواعد املذكورة عىل عقود المتثيل اليت جيوز مجلعيات ا إلدارة إابراهما مع منظامت أجنبية مماثةل )ه( الرشوط اليت حتمك اكتساب العضوية وفقداهنا وكذكل تعليق حقوق العضوية ول يسمح اب إلقصاء إال يف حاةل صدور حمك هنايئ بسبب ارتاكب خمالفة ترض ابمجلعية ا يتل ينمتي إالهيا العضو ول جيوز أن حيصل عىل العضوية إال مالكو احلقوق اخلاضعة ل إالدارة الصليون أو الثانويون واحلاصلون عىل تراخيص اس تئثارية من أي من هؤلء املالكني )و( واجبات العضاء والقواعد التأديبية اليت خيضعون لها وكذكل حقوقهم مبا يف ذكل احلق يف احلصول عىل املعلومات وحقوق التصويت وجيب أن يكون التصويت عند انتخاب الهيئات ا إلدارية والمتثيلية رساي." املادة 151 من القانون رمق 822 بشأن قانون حق املؤلف. الاحتاد الورويب: