176 4229 سنة يسمبر من جمسة 38 برئاسػػػة السػػػي ال ا ػػػى / عػػػزت البنػػػارل نائػػػب رئػػػيس المحامػػػة كع ػػػكية السػػاة ال ػػاة / يحيػػى ال نػػل حسػػا قرنػػى منػػػػكر الهوػػػػػرل كهوػػا قنػػيؿ نكاب رئيس المحامة. ) 369 ( 98 الطعن رقم 689; لسنة القضائية )3( عمل " سمطة جية العمل : سمطة العضو المنتب فى التعاق مع المحاميين ذوى المكاتب الخاصة ". ع ػك م لػػس إارة الوػراة التابهػػة المنتػػب. اعتبػار كاػػي ف عػػف م لػس اإلارة فػػى تػػريؼ وػئكف الوػراة كتمثيلبػا أمػا ال ػاه كفػى ػ تبا بػالغير. مػؤا. أح يتػه فػى التهاقػ مػع المحػاميف ذكل المااتػػب الخاػػة لمباوػػرة الػػعاكل كالمنازعػػات المبينػػة بالمػػاة 1 مػػف ال ػػانكف 62 لسػػنة 8621 بوأف اإلا ارت ال انكنية كف كر تفكيض له مػف م لػس اإلارة. المػكا 78 77 71 76 ؽ 701 لسنة. 8668 )4( اختصاص " اإلحالة إلى المحكمة المختصة : االختصاص القضائى ". " ق ارر المحكمة بإحالة العوى إلى المجنة ذات قػػ ارر المحامػػة بإحالػػة الػػعكل إلػػى الل نػػة ذات االختػػاص ال ػػائى. ق ػػاه ػػمنى بهػػ ي محػاؿ إليبػا بنظرهػا اختاػبا كالئيػاف بنظرهػا كبإحالتبػا إليبػا ل ختػاص. م ت ػا. التػ از الل نػة ال كيمتنع على الخك الهكة إلى مناقوة مسألة االختاص الكالئى. علة ذلؾ.. " تعيين : )5( عمل " تشغيل المعوقين الت از ال باز اإلارل للكلة كالبيئات الهامة ككحات ال طاع الها بتخيص نسبة % 5 مف م مكع الهامليف باؿ كحة للمهكقيف الحاليف على وباات التأهيؿ أك استخا المهكقيف الم ييف فى مااتب ال كل الهاملة. مؤا. حؽ هذ ال بات فى إسنا أعماالف عر ية أك مؤقتة للمهكؽ الحامؿ لوباة التأهيؿ. 80 ؽ 16 لسنة 8625 المهؿ بؽ 66 لسنػػة. 8617 )6( عمل : ع قة العمل : باية ع قة الهمؿ كترتيب آثارها عا األ ر. الهبرة فيبا بال ارر الار بالتهييف. علة ذلؾ.
175 )7( نقض " أثر نقض الحكم ". ي مته األ ازه. ن ه فى زه منه. أثر. الحا األ ازه األخرل. علة ذلؾ. 7/728 م ارفهات. ن ض اؿ ما تأسس على هذا ال زه مف 8 مفػػا نػػكص المػػكا 78 77 71 76 مػػف ال ػػانكف 701 لسػػنة 8668 بإػار قػانكف وػراات قطػاع األعمػاؿ الهػا المنطبػؽ علػى النػ ازع الماثػؿ أف يختػار م لػػػس إارة الوػػػراة التابهػػػة مػػػف بػػػيف أع ػػػائه ع ػػػكاف منتػػػباف يتفػػػرغ لػػػفارة كلػػػه ميػػػع السلطات المتهل ػة بذلؾ كال يا باافة األعماؿ ال زمػة لتح يػؽ أغ ار ػبا كتػريؼ وػئكنبا كيمثلبػػا أمػػا ال ػػاه كفػػى ػػ تبا بػػالغير كمػػف ثػػ يهتبػػر ع ػػك م لػػس اإلارة المنتػػب كاي ف عف م لس اإلارة فػى تػريؼ وػئكف الوػراة كتمثيلبػا أمػا ال ػاه كبالتػالى ياػكف لػػه الحػػؽ فػػى التهاقػػ مػػع المحػػاميف ذكل المااتػػب الخاػػة لمباوػػرة الػػعاكل كالمنازعػػات المبينػػة بالمػػاة 1 مػػف ال ػػانكف رقػػ 62 لسػػنة 8621 بوػػأف اإلا ارت ال انكنيػػة بالمؤسسػػات الهامػػػة كالبيئػػػات الهامػػػة كالكحػػػات التابهػػػة لبػػػا كف حا ػػػة إلػػػى ػػػكر تفػػػكيض لػػػه مػػػف م لس اإلارة. 7 توػػايؿ ل نػػة ذات اختػػاص ق ػػائى طب ػػاف لػػنص المػػاة 28 مػػف قػػانكف الهمػػؿ الار بال انكف رق 87 لسػنة 7001 ماكنػة مػف خمسػة أع ػاه كاختاػبا كف غيرهػا بالفػؿ فػى المنازعػات الناوػئة عػف تطبيػؽ أحاػا قػانكف الهمػؿ ال ي موػار إليػه ال ي هػؿ منبػا ائرة مػف كائػر المحامػة االبتائيػة كمػف ثػ فػ تيهتبػر إحالػػة الػعكل إليبػا مػف إحػل كائػر المحامة م ػػر ق ارر بإحالة العكل إارياف مف ائرة مػف كائػر المحامػة إلػى ائػرة أخػرل مػف كائرهػػػا كانمػػػا هػػػك فػػػى ح ي تػػػه ق ػػػاه ػػػمنى بهػػػ اختػػػاص تلػػػؾ المحامػػػة كالئيػػػاف بنظػػػر الػػعكل كبإحالتبػػا إلػػى الل نػػة الموػػار إليبػػا باعتبارهػػا المختػػة بنظرهػػا. لمػػا اػػاف ذلػػؾ كاػػاف البػػيف مػػف األك ارؽ أف عػػكل المطهػػكف ػػ قػػ ي رفهػػت ابتػػا ف ه أمػػا محامػػة المنػػكرة االبتائية التى قػررت إحالتبػا إلػى الل نػة ذات االختػاص ال ػائى المنػكص عليبػا فػى
174 28 المػاة مػف قػانكف الهمػؿ سػالؼ البيػاف فػإف اإلحالػة كاف ح ي تبا حا ق ى منياف به اختاص المحامة المذاكرة كالئياف بنظػر إلػى الل نػة ذات االختػاص ال األمػػر الم ل ػكة اتخػذت وػاؿ ال ػ ارر إال أنبػا فػى الػع كل كبإحالتبػا ػائى المختػة بنظرهػا كاػاف هػذا الحاػ قػ أػبح حػائ ازف ػى بهػػ الطهػف عليػػه بمػا م ت ػػا التػ از الل نػػة بنظػر الػػعكل بحيػث يمتنػػع عليبا اما يمتنع على الخك الهكة إلى مناقوة مسألة االختاص الكالئى. 1 مػػػؤل نػػػص المػػػاة الهاوػػػرة مػػػف المهػػكقيف المهػػؿ بال ػػانكف رقػػ ال ػػػانكف رقػػػ 8625 لسػػػنة 16 8617 لسػػنة 66 للكلػػة كالبيئػػات الهامػػة ككحػػات ال طػػاع الهػػا بتخػػيص نسػػبة بوػػػأف تأهيػػػؿ أف الموػػرع ألػػز كحػػات ال بػػاز اإلارل % 5 مػػف م مػػكع عػػ الهامليف باؿ كحة للمهكقيف الحاػليف علػى وػباات التأهيػؿ كلبػا اسػتيفاه هػذ النسػبة كاسػتخا المهػكقيف الم يػيف فػى مااتػب ال ػكل الهاملػة مباوػرة كف تروػيح منبػا أك مػف تلؾ التى ت ػك ماػاتب ال كل الهاملة بترويحبا لب إليبػػا أنبػػا لػػ تيلػػز الكظػػائؼ المهتمػػ ببػػا عم ف عر ياف أك مؤقتاف. الم رر 6 كاذ ااف يبيف مف نص المػاة الموػار ال بػػات التػػى يلتحػػؽ ببػػا المهػػكؽ بتهيينػػه علػػى كظيفػػة كارة فػػى ػػكؿ كمػػف ثػػ فلبػػا الحػػؽ فػػى أف تسػػن للمهػػكؽ الحامػػؿ لوػػباة التأهيػػؿ فى ق اه محامة الن ض اافػة آثارهػا عػا األ ػر بػال ارر الػار بػالتهييف إذ أف الهبرة فى به ع قة الهمؿ كترتيػب إف هػذا ال ػ ارر ينوػئ المراػز ال ػانكنى للهامؿ فى الكظيفة باؿ ح كقبا ككا باتبا ف ي كز له المطالبة بتهيله استنااف الوخية أك إلى قاعة المساكاة. 5 يترتب عليه يطهػف أقمية المطهكف تبهػػاف لػػذلؾ مػػف الم ػػرر أنػػه إذا اػػاف الحاػػ المطهػػكف فيػػه متهػػ األ ػػ ازه فن إلػى حالتػه ػػه فػػى أحػػ أ ازئػػه ن ض اؿ ما تأسس على هذا ال زه مف األ ازه األخرل مػػػا طيهػف عليػه كمػا لػ كاانػت المحامػة قػ خلػت إلػى ن ػػض الحاػ المطهػكف فيػه فيمػا يتهلػؽ بإر ػػاع إلى تاري التحاقه بالهمؿ كالحاػ بأح يتػه فػى الترقيػة للر ػة الثانيػة 7000/87/18 فػػإف مػػف وػػأف ذلػػؾ ن ػػه بالتبهيػػة فيمػػا تطػػرؽ إليػػه مػػف إل از الطاعنة بالفركؽ المالية باعتبػار أف ذلػؾ قػ تأسػس علػى ال ػزه المن ػكض مػف الحاػ
172 عم ف بالماة 7/728 مف قانكف الم ارفهات. المحكمة بهػػػػ االطػػػػ ع علػػػػى األك ارؽ كسػػػػماع الت ريػػػػر الػػػػذل تػػػػ كالم ارفهة كبه الماكلة. السػػػػي ال ا ػػػػى الم ػػػػػػػرر حيػػػػث إف الكقػػػػائع علػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػف الحاػػػػ المطهػػػػكف فيػػػػه كسػػػػائر األك ارؽ تتحػػؿ فػػى أف المطهػػكف ػػ أقػػا العػػػكل رقػػ... لسػػنة 7008 عمػػػاؿ المنػػػكرة االبتائيػة علػى الطاعنػة وػراة الػلتا لألسػمة كالػناعات الايماكيػة انتبػى فيبػا إلػى طلػب الحاػ بإر ػاع تػاري تهيينػه بالر ػة الثالثػة التخػية إلػى 8667/1/10 كأح يتػه فػػى الترقيػػة للر ػػة الثانيػػة م مكعػػة الكظػػائؼ التنفيذيػػة أ اعتبػػا ارف مػػف 7000/87/18 كمػػا يترتب علػى ذلػؾ مػف آثػار كفػركؽ ماليػة كقػاؿ بيانػاف لبػا إنػه التحػؽ بالهمػؿ لػل الطاعنػة اعتبػا ارف مػف 8667/1/10 بماافػأة وػاملة كتػ تهيينػه علػى ر ػة ماليػة فػى 8665/88/8 بالر ة الثالثػة التخية كباعتبار مف المخاطبيف بأحاػا المػاة 80 مػف ال ػانكف رقػػ 16 لسنػة 8625 بوأف تأهيؿ المهكقيف المهؿ بال ػانكف رقػ 66 لسػنة فإنػه يحػؽ لػه اعتبػػار تػػاري التحاقػػه بالوػػراة ػػمف نسػػبة الػػػ % 5 الموػػار إليبػػا بالمػػاة المػػذاكرة هػػك تاري تهيينه الائ كبالتالى يحؽ له الترقية إلى الر ة الثانية بم مكعة الكظػائؼ التنفيذيػة أ بحراػػػة الترقيػػػات التػػػى أ رتبػػػا الوػػػراة فػػػى 7000/87/18 لػػػذا ف ػػػ أقػػػا الػػػعكل بطلباتػػه سػػالفة البيػػاف. نػػبت المحامػػة خبيػػ ارف كبهػػ أف أكع ت ريريػػه األػػلى كالتاميلػػى أحالت العكل إلػى الل نػة ذات االختػاص ال ػائى بمحامػة المنػكرة االبتائيػة حيػث قييػػػػػت أمامبػػػػػا بػػػػػرق... لسػػػػػنة 7006 كبتػػػػػاري 7005/6/6 قػػػػػررت الل نػػػػػة أح يػػػػػة المطهػػكف ػػ فػػى الترقيػػة للر ػػة الثانيػػة م مكعػػة الكظػػائؼ التنفيذي ةػػ اعتبػػا ارف مػػف 7000/87/18 كالفػػػػركؽ الماليػػػػة المبينػػػػة بػػػػال ارر. اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة هػػػػذا ال ػػػػ ارر لػػػػل محامػة اسػتئناؼ المنػكرة باالسػتئناؼ رقػ... لسػنة 52 ؽ كبتػاري 7004/6/81 حامت المحامة بتأيي ال ارر المستأنؼ. طهنت الطاعنة فى هذا الحاػ بطريػؽ الػن ض
171 كقمت النيابة مذارة أبت موكرة حت لسة لنظر فيبا ال أرل بن ه كاذ ي عرض الطهف على المحامة فى غرفػة كفيبا التزمت النيابة أريبا كحيػث إف مبنػى الػفع ال ي مبػل مػف المطهػكف. ػ أف الػذل قػرر بػالطهف بػالن ض باعتبار كاي ف عف الوراة الطاعنة محا ااف رئيساف ل طاع الوئكف ال انكنيػة لػيبا كانتبػت خمته فى 7004/8/80 كحيػػث إف هػػذا الػػفع فػػى غيػػر محلػػه كبذلؾ ياكف الطهف مرفكعاف مف غير ذل فة. ذلػػؾ أف مفػػا نػػكص المػػػكا 77 78 مػػػف ال ػػانكف 76 71 8668 لسنػػػة 701 المنطبؽ على النػ ازع الماثػؿ بإػػػار قانػػػكف وػػراات قطػػاع األعمػػاؿ الهػػػا أف يختػار م لػس إارة الوػراة التابهػة مػف بػيف أع ػائه ع ػػػكاف منتػػػباف يتفػػػرغ لػػػفارة كلػػػه ميػػػع السػػػلطات المتهل ػػػة بػػػذلؾ كال يػػػا باافػػػة األعمػػػػاؿ الػ زمػػػة لتح يػػػؽ أغ ار ػػبا كتػػريؼ وػػئكنبا كيمثلبػػا أمػػا ال كمف ث يهتبر ع ك م لس اإلارة المنتب كاػي ف عػف م لػس اإلارة الوراػػػػة كتمثيلبػػػػػا أمػػػا ال ػػاه كفػػى ػػ تبا بػػالغير فػى تػريؼ وػئكف ػػػاه كبالتػػػالى ياػػػكف لػػػه الحػػػؽ فػػػى التهاقػػػ مػػػع المحػػػاميف ذكل المااتب الخاػة لمباورة العاكل كالمنازعات المبينة بالماة 1 مف ال انكف رقػ 62 8621 بوأف اإلا ارت ال انكنيػة بالمؤسسػات الهامػة كالبيئػات الهامػة كالكحػات التابهػة لسػنة لبػا كف حا ػػة إلػى ػػكر تفػػكيض لػػه مػػف م لػػس اإلارة. لمػػا اػػاف ذلػػؾ كاػػاف البػػيف مػػف ػػحيفة الطهػػف أنبػػا أكعػػت قلػػ اتػػاب هػػذ المحامػػة مػػف األسػػتاذ /... بالن ض بػفته كايػػ ف يهمػؿ عػػف مػػير الوػػئكف ال انكنيػػة مػػف اله ػػك المنتػػب بػػرق المحػػامى المػػذاكر فػػى اله ػك المنتػب للوػراة الطاعنػة للطاعنػػة... 7004/8/80 المحػػامى كقػ خلػت الػحيفة مػف أنػه كهػػك مػػا ينطبػػؽ أي ػػاف علػػى التكايػػؿ الػػار لػػه كالػػذل ال يػػؤثر فػػى سػػ مته ػػكر قبػػؿ انتبػػاه خمػػة ألنػػه لػػيس هنػػاؾ مػػا يمنػػع مػػف اسػػتم ارر الكاالػػة مػػع ع ػك اإلارة ال انكنيػػة بهػػ إحالتػه إلػى المهػػاش بػفته ػػاحب ماتػػب خػاص كمػػف ثػػ فػإف مػػف قػػرر بػالطهف بػػالن ض هػػك محػامى ػػاحب ماتػػب خػاص مف ذل فة. كحيث إف الطهف استكفى أك اعه الوالية. كياػػكف الطهػػف مرفكعػػاف
176 كحيث إف المطهكف فيه الخطأ تطبيؽ ال انكف رق الطهف أيقي على سببيف تنهػى الطاعنػة بالسػبب األكؿ منبمػا علػى الحاػ فى تطبيؽ ال انكف 8625 لسنة 16 بالوػػػراة الػػػارة نفػػػاذاف ألحاػػػا ال ػػػانكف اختػػاص الل نػػة ذات االختػػاص ال لسػػػنة ي عرض ك كفى بياف ذلؾ ت كؿ إف الن ازع الماثػؿ يػكر حػكؿ كتهي ته بوأف تأهيؿ المهكقيف كاذا الئحػة الهػامليف 701 ػػائى 8668 لسػػػنة كبالتػػػالى فإنػػػه يخػػػرج عػػػف المنػػكص عليبػػا ب ػػانكف الهمػػؿ رقػػ 87 7001 كتخػػػتص بػػػه الػػػائرة الهماليػػػة كاذ خػػػالؼ الحاػػػ المطهػػػكف فيػػػه هػػػذا النظػػػر لمك كع العكل كفؿ فيه فإنه ياكف مهيباف بما يستك ب ن ه. كحيػػث طب اف لنص الماة إف هػػذا النهػى غيػػر سػػي 28 مف قانكف الهمؿ الار بال انكف رقػ ذلػػؾ أف توػػايؿ ل نػػة ذات اختػػاص ق ائػػػى ماكنػة مػف 7001 لسػنة 87 خمسة أع اه كاختابا كف غيرها بالفؿ فى المنازعات الناوئة عػف تطبيػؽ أحاػا قانكف تيهتبػر إحالػة الهمؿ ال ي موار إليه ال ي هػؿ منبػا ائػرة مػف كائػر المحامػة االبتائيػة كمػف ثػ فػ العكل إليبا مف إحل كائر المحامػة م ػر قػ ارر بإحالػة الػعكل إاريػاف مػف ائرة مف كائػر المحامػة إلػى ائػرة أخػرل مػف كائرهػا كانمػا هػك فػى ح ي تػه ق ػاه بهػػ اختػػاص تلػػؾ المحامػػة كالئيػػاف بنظػػر الػػعكل كبإحالتبػػا إلػػى الل نػػة الموػػار باعتبارها المختة بنظرها ق ي رفهت االختػػاص ال فػػػػإف اإلحالػػػػة كاف. ابتا ف ه أما محامة ػػائى المنػػكص لمػا اػاف ذلػؾ المنكرة االبتائية عليبػػا فػػى المػػاة ػمنى إليبػػا كاػاف البػيف مػف األك ارؽ أف عػكل المطهػكف التى قررت إحالتبا إلى 28 الل نػة ذات مػػف قػػانكف الهمػػؿ سػػالؼ البيػػاف اتخػػػػذت وػػػػاؿ ال ػػػػ ارر إال أنبػػػػا فػػػػى ح ي تبػػػػا حاػػػػ ق ػػػػى ػػػػمنياف بهػػػػ اختاص المحامة المػذاكرة كالئيػاف بنظػر الػعكل كبإحالتبػا إلػى الل نػة ذات االختػاص ال ػائى المختػة بنظرهػا كاػاف هػذا الحاػ قػ أػبح حػائ ازف ل ػكة األمػر الم ػى بهػ الطهػف عليػه بمػا م ت ػا التػ از الل نػة بنظػر الػعكل بحيػث يمتنػع عليبػا امػا يمتنػع علػى الخػػك الهػػكة إلػػى مناقوػػة مسػػألة االختػػاص الػػكالئى كمػػف ثػػ فػػإف الحاػػ المطهػػكف فيػه إذ ي عػرض لمك ػكع الػعكل كفػؿ فيػه ال ياػكف قػ أخطػأ فػى تطبيػؽ ال ػانكف كياػكف النهى عليه ببذا السبب على غير أساس.
110 كحيث إف كفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ ت ػػػكؿ رقػػػ بال ػػػانكف الطاعنة تنهى بالسبب الثانى على إف المػػػاة الهاوػػػرة مػػػف ال ػػػانكف رقػػػ الحا المطهكف فيه لسػػػنة 16 مخالفة ال ػانكف 8625 لسػػػنة 66 8617 المهػػػؿ بوػػػػػأف تأهيػػػؿ المهػػػكقيف نػػػت علػػػى تخػػػيص نسػػػبة % 5 للمهكقيف الحاليف على وباة تأهيػؿ مػف م مػكع الهػامليف باػؿ كحػة مػف كحػات ال بػاز اإلارل فػى الكلػة كالبيئػات الهامػة كال طػاع الهػا كمػؤل ذلػؾ أنػه ال ي ػكز إلػ از الوػراات بتهيػيف المهػػكقيف فػكر التحػاقب ببػػا بكظػائؼ ائمػة كاذ التحػػؽ المطهػكف ػػ ليبا فى ظؿ الهمؿ بأحاا ال انكف المهؿ كمف ث ف أح ية له فى التهيػيف كقػت التحاقػه علػػى ر ػػة ماليػػة كذلػػؾ ألف الهبػػرة فػػى بػػه ع قػػة الهمػػؿ كترتيػػب آثارهػػا ال انكنيػػة بػػال ارر الػػار بػػالتهييف كاذ خػػالؼ الحاػػ المطهػػكف فيػػه هػػذا النظػػر كق ػػى بأح يػػة المطهػػكف ػػ فػػى إر ػػاع أقميتػػه بالر ػػة الثالثػػة التخػػية الحاػػؿ عليبػػا فػػى إلى تاري التحاقه بالوراة فػى 8665/88/8 8667/1/10 فإنه ياكف مهيباف بما يستك ب ن ه. 16 رقػػ كحيػث إف لسػػنة هػػذا النهػى فػى محلػه 8625 علػى سػن مػف مسػاكاته بزميلػه المستروػ بػه ذلػػؾ أف مػػؤل نػص المػػاة الهاوػرة بوػػأف تأهيػػؿ المهػػكقيف المهػػؿ بال ػػانكف رقػػ لسنػػػة 66 مػػف ال ػػانكف أف 8617 الموػػػػػػرع ألػػػػز كحػػػػات ال بػػػػاز اإلارل للكلػػػػة كالبيئػػػػات الهامػػػػة ككحػػػػات ال طػػػػاع الهػػػػا بتخػػيص نسػػبة لبػػ % 5 مػػف م مػػكع عػػ الهػػامليف باػػؿ كحػػة للمهػػكقيف الحاػػليف علػػى وباات التأهيؿ كلبا استيفاه هذ النسبة كاسػتخا المهػكقيف الم يػيف فػى مااتػب ال ػكل الهاملػة مباوػرة كف تروػيح منبػا أك مػف تلػؾ التػى ت ػك مااتػب ال ػكل الهاملػة بتروػيحبا كاذ اػػاف يبػػيف مػػف نػػص المػػاة الموػػار إليبػػا أنبػػا لػػ تيلػػز ال بػػات التػػى يلتحػػؽ ببػػا المهكؽ بتهيينه على كظيفة كارة فى كؿ الكظائؼ المهتم ببا كمف ث فلبا الحػؽ فػى أف تسػػن للمهػػكؽ الحامػػؿ لوػػباة التأهيػػؿ عمػػ ف عر ػػياف أك مؤقتػػاف كاذ اػػاف الم ػػرر ق ػػاه هػػذ المحامػػة بال ارر الار بالتهييف إذ فػػى أف الهبػػػرة فػػى بػػه ع قػػػة الهمػػؿ كترتيػػب اافػػػة آثارهػػا عػػا األ ػػػر إف هػذا ال ػ ارر ينوػئ المراػز ال ػانكنى للهامػؿ فػى الكظيفػة باػؿ ح كقبػػػا ككا باتبػػػا فػػػ ي ػػػكز لػػػه المطالبػػػة بتهيلػػػه استنػػػػااف إلػػػى حالتػػػه الوخػػػية أك إلػػػى
118 قاعة المسػاكاة. لمػا اػاف ذلػؾ كاػاف الثابػت بػاألك ارؽ أف المطهػكف ػ التحػؽ بالهمػؿ لػػػػػػل الطاعنػػػػػػة بتػػػػػػاري 8667/1/10 بماافػػػػػػأة وػػػػػػاملة كاسػػػػػػتمر حتػػػػػػى تػػػػػػ تهيينػػػػػػه فػػػػػػى 8665/88/8 بالر ػػػة الثالثػػػة التخػػػية فػػػإف هػػػذا التهيػػػيف يهتبػػػر منبػػػت الػػػلة بسػػػبؽ وغله ألعماؿ مؤقتػة أك عر ػية ألف اػؿ ع ػ مسػت ؿ عػف ا خػر كاألقميػة فػى الكظيفػة الائمػة إنمػا تاػكف مػف تػاري التهيػيف كاذ خػالؼ الحاػ المطهػكف فيػه هػذا النظػر كق ػى بترقيػػػػػػة المطهػػػػػػكف ػػػػػػ للر ػػػػػػة الثانيػػػػػػة م مكعػػػػػػة الكظػػػػػػائؼ الفنيػػػػػػة اعتبػػػػػػا ارف مػػػػػػف 7000/87/18 اسػػػتنااف إلػػػػى المسػػػاكاة بزم ئػػػه كذلػػػؾ بهػػػ إر ػػػاع أقميتػػػه إلػػػى تػػػاري التحاقػه بالوػػراة فػى 8667/1/10 فإنػػه ياػكف قػػ أخطػػأ فػى تطبيػؽ ال ػػانكف بمػػا يك ػػب ن ه. كحيػػث إنػػه لمػػا اػػاف مػػف الم ػػرر أنػػه إذا اػػاف الحاػػ المطهػػكف فيػػه متهػػ األ ػػ ازه فن ػػه فػػى أحػػ أ ازئػػه يترتػػب عليػػه ن ػػض اػػؿ مػػا تأسػػس علػػى هػػذا ال ػػزه مػػف األ ػػ ازه األخػػرل مػػػػا طيهػػف عليػػه كمػػا لػػ يطهػػف كاانػػت المحامػػة قػػ خلػػت إلػػى ن ػػض الحاػػ المطهكف فيه فيما يتهلؽ بإر اع أقميػة المطهػكف ػ إلػى تػاري التحاقػه بالهمػؿ كالحاػ بأح يتػػه فػػى الترقيػػة للر ػػة الثانيػػة تبهػػاف لػػذلؾ مػػف 7000/87/18 فػػإف مػػف وػػأف ذلػػؾ ن ػػه بالتبهيػػة فيمػػا تطػػػرؽ إليػػه مػػف إلػػػ از الطاعنػػة بػػالفركؽ الماليػػػة باعتبػػار أف ذلػػؾ قػػػ تأسس على ال زه المن كض مف الحا عم ف بالماة 7/728 مف قانكف الم ارفهات. إف المك ػػػػكع ػػػػالح للفػػػػؿ فيػػػػه كلمػػػػا ت ػػػػ يتهػػػػيف ال ػػػػاه فػػػػى مك ػػػػكع... لسنة 52 ق ائية المنكرة بإلغاه ال ارر المستأنؼ كرفض العػكل. كحيػػػػث االستئناؼ رق