265 4229 جمسة 4 من ديسمبر سنة برئاسػػػة السػػػيد ال ا ػػػى / عػػػزت البنػػػدارل نائػػػب رئػػػيس المحامػػػة كع ػػػكية السػادة ال ػاة / يحيػى ال نػدل د حسػا قرنػى د مندػػػكر الهوػػػػرل كهوػػػػا قنػػديػػػػؿ نكاب رئيس المحامة. ) 353 ( 97 الطعن رقم 7852 لسنة القضائية حجية األحكام : حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية ". )3( حكم " ح ية الحا ال نائى أما المحامة المدنية. نطاقبا. المادتاف 654 إ ارهات نائية د 807 إثبات. ح ية الحا الدادر بالب ارهة فى الدعكل ال نائية. ال تمنع المحامة المدنية مف البحث فيما إذا ااف الفهؿ مع ت رد مف دفة ال ريمة إهماالف سيماف. كاز ك كد خطأ مدنى دكف الخطأ ال نائى. تصاالت ". ع قة العمل : العاممون بالشركة المصرية ل )5 عمل " 4( لسنة 86 ال انكف ي منظمة لوئكف الهامليف بالبيئة ال كمية ل تداالت السلاية كال سلاية قبؿ ي 7 ( أحاا اللكائح ال 8661 ددكر الئحة ديدة عم ف الهمؿ. لسنة. تهتبر األساس فى تنظي ع قة الهامليف ببا. استم ارر الهمؿ ببا حتى بال انكف سالؼ الذار. عد كركد نص خاص. الر كع إلػى أحاا قانكف ي 1 ( ق اه ال ارر المستأنؼ بإل از الطاعنة كآخريف بأداه المبل الم ى به للمطهػػكف د أف يكرد ما يفيد اط عه على اللكائح المنظمة لوئكف الهامليف قبؿ ال ئحة الدادرة نفاذاف لل انكف دكف 86 8661 رغ لزكمه للفدؿ فى الدعكل. قدكر. - الم ػػرر 8- اإل ارهات ال نائية كالمادة فػػى ق ػػاه محامػػة الػػن ض 654 المػػادة نػػص أف مػػؤدل - 807 مػػف قػػانكف مف قانكف اإلثبػات أف الحاػ الدػادر فػى المػكاد ال نائيػة ال تاػكف لػه ح يػة فػى الػدعكل المدنيػة أمػا المحػاا المدنيػة إال إذا اػاف قػد فدػؿ فدػ ف
264 الزمػػػاف فػػػى كقػػػكع الفهػػػؿ الماػػػكف لألسػػػاس الموػػػترؾ بػػػيف الػػػدعكييف ال نائيػػػة كالمدنيػػػة كفػػػى الكدػؼ ال ػانكنى لبػذا الفهػؿ كنسػبته إلػى فاعلػه د كأف ح يػة الحاػ ال نػائى الدػادر فػى الػػدعكل ال نائيػػػة بػػػالب ارهة ال يمنػػػع المحامػػػة المدنيػػػة مػػػف البحػػػث فيمػػػا إذا اػػػاف الفهػػػؿ مػػػع ت ػرد مػػف دػفة ال ريمػػة يهتبػر إهمػػاالف سػػيماف إذ ي ػكز أف ياػػكف هنػاؾ خطػػأ مػػدنى دكف أف يك د خطأ نائى. 7- إذ اػػاف ال ػػػانكف رقػػػ 86 لسػػػنة - 8661 بتحكيػػؿ البيئػػػة ال كميػػػة ل تدػػاالت السلاية كال سلاية إلى وراة مساهمة مدرية - بهد أف نص فى المادة األكلى منػه علػى أف إ تيحػػػكؿ البيئػػػة ال كميػػة ل تدػػاالت السػػلاية كال سػػػلاية إلػػػى وػػػراة مسػػاهمة مدػػػرية تسمػػى الوػراة المدػرية ل تدػاالت كذلػؾ اعتبػا ارف مػف تػاري الهمػؿ ببػذا ال ػانكف إ أك ػب فػى الف ػرة الثانيػة مػف المػادة الهاوػرة كالمػادة الحاديػة عوػرة منػه أف يسػتمر رئػيس كأع ػاه م لس إدارة البيئة الحالى فى مباورة أعمالب بالوراة ال ديػدة إلػى أف يػت توػايؿ م لػس إدارة ديػػد د كأف يسػػتمر الهمػػؿ بػػاللكائح المنظمػػة لوػػئكف الهػػامليف بالبيئػػة لحػػيف إدػػدار الئحػة ديػدة للوػراة مػف م لػس إدارتبػا كف ػاف للف ػرة األخيػرة مػف المػادة الثانيػة مػف ال ػانكف آنػػػؼ البيػػػاف د كندػػػت الف ػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة الثانيػػػة علػػػى أف إ يسػػػرل علػػػى الهػػػامليف بالوػػراة أحاػػا قػػانكف الهمػػؿ الدػػادر بال ػػانكف رقػػ 812 لسػػنة 8618 كذلػػؾ فيمػػا لػػ يػػرد بوأنه نص خاص فى اللكائح التػى ي ػهبا م لػػس إدارة الوػراة إ مػؤدا أف أحاػا اللػكائح المنظمة لوئكف الهامليف بالبيئػة ال كميػة ل تدػاالت السػلاية كال سػلاية المهمػكؿ ببػا قبػؿ ددكر ال انكف رق 86 لسنة 8661 تظؿ سارية إلى أف ي ع م لس إدارة الوراة الئحػة ديدة كف اف ألحاا هذا ال ػانكف فتاػكف هػى األسػاس فػى تنظػي ع قػة الهػامليف ببػا كير ػع إلػػى أحاػػا قػػانكف الهمػػؿ فيمػػا لػػ يػػرد بػػه نػػص خػػاص فيبػػا د كاػػاف البػػيف مػػف األك ارؽ أف الفتػرة التػػى يطالػب المطهػػكف ػد بدػػرؼ ندػػؼ ارتبػه المكقػػكؼ لحبسػه احتياطيػػاف كالتػػى تبػدأ مػف 8661/1/71 كحتػى 8666/5/78 تسػبؽ دػدكر الئحػة نظػا الهػامليف بالوراػػة الطاعنة الدادرة بال ارر رق 241 لسنة 8666 نفػاذاف ألحاػا ال ػانكف رقػ 86 لسػنة 8661 كمف ثػ ينطبػؽ بوػأنبا أحاػا اللػكائح المنظمػة لوػئكف الهػامليف المهمػكؿ ببػا قبػؿ دػدكرها.
262 1- ق اه ال ارر المستأنؼ المؤيػد بػالحا المطهػكف فيػػه بإلػػ از الطاعنػػة كآخريػػف - تػ اختدػامبما فػى الطهػف - أف يػػؤدكا للمطهػكف ػػد مبلػػ 8287,51 نيبػاف قيمػة ندػػؼ ارتبػه فتػرة إي افػه احتياطيػاف عػف الهمػؿ سػالؼ اإلوػارة إليبػا كمػا يترتػب علػى ذلػؾ مػف آثػار اسػػتناداف إلػػى أحاػػا قػػانكف الهمػػؿ رقػػ 812 لسػػنة 8618 كح يػػة الحاػػ ال نػػائى ال ا ػػى ببػػ ارهة المطهػػكف ػػد مػػف تبمػػة االخػػت س دكف أف يػػكرد مػػػػا يفيػػد اط عػػه علػػى اللػػكائح المنظمػػة لوػػئكف الهػػامليف المهمػػكؿ ببػػا قبػػؿ دػػدكر الئحػػة نظػػا الهػػامليف الدػػادرة نفػػاذاف لل ػػانكف رقػػ 86 لسػػنة 8661 كاسػػتظبار مػػا ت ػػمنته مػػف أحاػػا تتهلػػؽ ب كاعػػد ك ػػكابط درؼ ندػؼ أ ػر الهامػؿ المكقػكؼ عػف الهمػؿ أك المحبػكس احتياطيػاف أك الدػادر بوػأنه حا بالب ارهة - إف ك د - رغ لزك ذلؾ للفدؿ فى مك كع الدعكل د فإنػه ياػكف قادػر البياف بما يه ز محامة الن ض عف م ارقبة دحة تطبيؽ ال انكف مما يهيبه. المحكمة بهػػػػد االطػػػػ ع علػػػػى األك ارؽ كسػػػػماع الت ريػػػػر الػػػػذل تػػػػ كالم ارفهة كبهد المداكلة. السػػػػيد ال ا ػػػػى الم ػػػػػػػرر حيػث إف الكقػائع - سػبؽ أف أحػاط ببػا كفدػلبا الحاػ الدػادر مػف هػذ المحامػة بتػػػػػاري - /5/70 كالػػػػػذل ق ػػػػػى بإعػػػػػادة الطهػػػػػف للم ارفهػػػػػة ب لسػػػػػة /88/6 الختدا اؿ مف رئيس اإلدارة المرازيػة ل طػاع مػدف ال نػاة كسػيناه كالبحػر األحمػر كمػدير عا منط ة بكرسهيد ل تداالت بسنت ارؿ بكرسهيد فى الطهف. كحيث إنه ب لسة الم ارفهة قدمت الطاعنة ما يفيد اختدامبا لاؿ مػف رئػيس اإلدارة المرازية ل طاع مدف ال ناة كسيناه كالبحر األحمر كمدير عا منط ة بكرسػهيد ل تدػاالت بسنت ارؿ بكرسهيد فى الطهف. كحيث إف الطهف استكفى أك اعه الوالية. كحيػث إف الطهػف أيقػي علػى سػببيف تنهػى ببمػا الطاعنػة علػى الحاػ المطهػكف فيػه
261 الخطػأ فػى تطبيػؽ ال ػانكف كال دػكر فػى التسػبيب كالفسػاد فػى االسػتدالؿ د كفػى بيػاف ذلػؾ ت ػػػػكؿ إف الئحػػػػة الهػػػػامليف ببػػػػا هػػػػى الكا بػػػػة التطبيػػػػؽ إذ انتظمػػػػت ندكدػػػػبا حامػػػػاف فػػػػى خدكص كقؼ الهامؿ عف عمله ككقػؼ دػرؼ ندػؼ أ ػر فػى حالػة حبسػه احتياطيػاف أك تنفيذاف لحا نائى غير نبائى كحرمانه مف اامؿ أ ػر فػى حالػة حبسػه تنفيػذاف لحاػ نبػائى على أف يهرض األمر عند عكدته إلى الهمؿ على رئيس م لس اإلدارة لي رر مػا يتبػع فػى وأف مسئكليته التأديبية فإذا ات ح عد مسػئكليته دػرؼ لػه ندػؼ أ ػر المكقػكؼ دػرفه د كقد ثبتت مسئكلية المطهكف د التأديبية فأكقؼ درؼ ندؼ أ ػر المكقػكؼ أثنػاه فتػرة حبسه احتياطياف كال يغير مف ذلؾ ددكر الحا ال نائى بب ارهته مف التبمة المسػندة إليػه إذ بنػى علػى الوػؾ د إال أف الحاػ المطهػكف فيػه ق ػى بإل ازمبػا بػأداه ندػؼ ارتبػه المكقػكؼ أثناه فترة حبس المطهكف د احتياطيػاف علػى سػند مػف عػد عػرض أمػر كقفػه عػف الهمػؿ على الل نة المختدة إعماالف ل ػانكف الهمػؿ رقػ 87 لسػنة 7001 كالػى أف الحاػ ال نػائى الدادر بب ارهته له ح يته فى هذا الخدكص مما يهيبه كيستك ب ن ه. كحيث إف هذا النهى فى محله د ذلؾ أف الم ػرر - فػى ق ػاه هػذ المحامػة - أف مػػؤدل نػػص المػػادة 654 مػػف قػػانكف اإل ػػ ارهات ال نائيػػة كالمػػادة 807 مػػف قػػانكف اإلثبػػات أف الحا الدادر فى المكاد ال نائية ال تاػكف لػه ح يػة فػى الػدعكل المدنيػة أمػا المحػاا المدنيػة إال إذا اػاف قػد فدػؿ فدػ ف الزمػاف فػى كقػكع الفهػؿ الماػكف لألسػاس الموػترؾ بػيف الػػدعكييف ال نائيػػة كالمدنيػػة كفػػى الكدػػؼ ال ػػانكنى لبػػذا الفهػػؿ كنسػػبته إلػػى فاعلػػه د كأف ح يػة الحاػ ال نػائى الدػادر فػى الػدعكل ال نائيػة بػالب ارهة ال يمنػع المحامػة المدنيػة مػف البحث فيما إذا ااف الفهؿ مػع ت ػرد مػف دػفة ال ريمػة يهتبػر إهمػاالف سػيماف إذ ي ػكز أف ياػػكف هنػػاؾ خطػػأ مػػدنى دكف أف يك ػػد خطػػأ نػػائى د كلمػػا اانػػت ح يػػة الحاػػ ال نػػائى الدػػػادر فػػػى ال نايػػػة رقػػػ... لسػػػنة 8661 الػػػى بكرسػػػهيد فيمػػػا ق ػػػى بػػػه مػػػف بػػػ ارهة المطهػكف ػد م دػك ارف علػى مػا خلػص إليػه فػى ق ػائه مػف أنػه لػػ يثبػت بػاألك ارؽ دليػػؿ تطمئف إليه المحامة كي ك عليه ك دانبا كيافى للن ي بكض بالمسئكلية ال نائية كهك مػا يهنػى أف يد الهدالة ل تستطع الكدكؿ إلػى اإلدانػة بأدلػة اافيػة لػذلؾ د كهػك مػا ال ينفػى أف ياػكف
266 هنػػاؾ خطػػأ أك إهمػػاؿ يػػؤدل إلػػى حرمانػػه مػػف ندػػؼ األ ػػر المكقػػكؼ طب ػػاف ل ئحػػة التػػى تمسػػات الطاعنػػة ببػػا كبػػدفاعبا المػػذاكر. لمػػا اػػاف ذلػػؾ د كاػػاف ال ػػانكف رقػػ 86 لسػػنة - 8661 بتحكيػػػػؿ البيئػػػػة ال كميػػػػة ل تدػػػػاالت السػػػػلاية كال سػػػػلاية إلػػػػى وػػػػراة مسػػػػاهمة مدرية - بهد أف نص فى المادة األكلى منه على أف إ تيحػػكؿ البيئػة ال كميػة ل تدػاالت السلاية كال سلاية إلى وراة مساهمة مدرية تسمػػى الوػراة المدػرية ل تدػاالت كذلػؾ اعتبا ارف مف تػاري الهمػؿ ببػذا ال ػانكف إ أك ػب فػى الف ػرة الثانيػة مػف المػادة الهاوػرة كالمػادة الحاديػػػة عوػػػرة منػػػه أف يسػػػتمر رئػػػيس كأع ػػػاه م لػػػس إدارة البيئػػػة الحػػػالى فػػػى مباوػػػرة أعمػػػػالب بالوػػػػراة ال ديػػػػدة إلػػػػى أف يػػػػت توػػػػايؿ م لػػػػس إدارة ديػػػػد د كأف يسػػػػتمر الهمػػػػؿ بػػاللكائح المنظمػػة لوػػئكف الهػػامليف بالبيئػػة لحػػيف إدػػدار الئحػػة ديػػدة للوػػراة مػػف م لػػس إدارتبا كف اف للف رة األخيرة مف المادة الثانية مف ال انكف آنػؼ البيػاف د كندػت الف ػرة الثانيػة مػػف المػػادة الثانيػػة علػػى أف إ يسػػرل علػػى الهػػامليف بالوػػراة أحاػػا قػػانكف الهمػػؿ الدػػادر بال ػػانكف رقػػ 812 لسػػنة 8618 كذلػػؾ فيمػػا لػػ يػػرد بوػػأنه نػػص خػػاص فػػى اللػػكائح التػػى ي ػػهبا م لػػس إدارة الوػػراة إ مػػؤدا أف أحاػػا اللػػكائح المنظمػػة لوػػئكف الهػػامليف بالبيئػػة ال كميػػة ل تدػػاالت السػػلاية كال سػػلاية المهمػػكؿ ببػػا قبػػؿ دػػدكر ال ػػانكف رقػػ 86 لسػػنة 8661 تظػػػؿ سػػػارية إلػػػى أف ي ػػػع م لػػػس إدارة الوػػػراة الئحػػػة ديػػػدة كف ػػػاف ألحاػػػا هػػػذا ال انكف فتاكف هى األساس فى تنظي ع قػة الهػامليف ببػا كير ػع إلػى أحاػا قػانكف الهمػؿ فيما ل يرد به نص خاص فيبا د كااف البيف مػف األك ارؽ أف الفتػرة التػى يطالػب المطهػكف د بدرؼ ندؼ ارتبػه المكقػكؼ لحبسػه احتياطيػاف كالتػى تبػدأ مػف 8661/1/71 كحتػى 8666/5/78 تسػبؽ دػدكر الئحػة نظػا الهػامليف بالوػراة الطاعنػة الدػادرة بػال ارر رقػ 241 لسػػػنة 8666 نفػػػاذاف ألحاػػػا ال ػػػانكف رقػػػ 86 لسػػػنة 8661 كمػػػف ثػػػ ينطبػػػؽ بوػػػأنبا أحاػػػا اللػػػكائح المنظمػػػة لوػػػئكف الهػػػامليف المهمػػػكؿ ببػػػا قبػػػؿ دػػػدكرها د كاذ ق ػػػى ال ػػػ ارر المستأنػػػػؼ المؤيػػػد بػػػالحا المطهػػػكف فيػػػه بػػػإل از الطاعنػػػة كآخػػػريف - تػػػ اختدػػػامبما فػػػى الطهػف - أف يػػؤدكا للمطهػكف ػػد مبلػػ 8287,51 نيبػاف قيمػػة ندػػؼ ارتبػه فتػػرة إي افػػه احتياطياف عف الهمؿ سالؼ اإلوارة إليبا كما يترتب علػى ذلػؾ مػف آثػار اسػتناداف إلػى أحاػا قانكف الهمؿ رق 812 لسنة 8618 كح ية الحا ال نائى ال ا ى ببػ ارهة المطهػكف ػد
250 مف تبمػة االخػت س دكف أف يػكرد مػػػا يفيػد اط عػه علػى اللػكائح المنظمػة لوػئكف الهػامليف المهمكؿ ببا قبؿ ددكر الئحة نظا الهامليف الدادرة نفاذاف لل ػانكف رقػ 86 لسػنة 8661 سػػػالؼ اإلوػػػارة إليبػػػا كاسػػػتظبار مػػػا ت ػػػمنته مػػػف أحاػػػا تتهلػػػؽ ب كاعػػػد ك ػػػكابط دػػػرؼ ندػػؼ أ ػػر الهامػػؿ المكقػػكؼ عػػف الهمػػؿ أك المحبػػكس احتياطيػػاف أك الدػػادر بوػػأنه حاػػ بػػالب ارهة - إف ك ػػد - رغػػ لػػزك ذلػػؾ للفدػػؿ فػػى مك ػػكع الػػدعكل د فإنػػه ياػػكف قادػػر البيػػػاف بمػػػا يه ػػػز محامػػػة الػػػن ض عػػػف م ارقبػػػة دػػػحة تطبيػػػؽ ال ػػػانكف ممػػػا يهيبػػػه كيك ػػػب ن ه.